الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 سبتمبر 2021

الطعن 3887 لسنة 58 ق جلسة 13/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 159 ص 1052

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر، وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وسمير أنيس.

------------------

(159)
الطعن رقم 3887 لسنة 58 القضائية

 (1)مواد مخدرة. وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. حده. التزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة.
مثال في جريمة إحراز مخدر.
 (2)مواد مخدرة. مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "اختصاص مأمورو الضبط القضائي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المكاني".
إسباغ المشرع على مديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين صفة مأمور الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية. أساس ذلك. المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
عدم جدوى دفاع الطاعن بعدم اختصاص الضابط مجري التحريات وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية مكانياً بدعوى إقامته بمحافظة غير التي يعمل بها الضابط.
 (3)إذن التفتيش "إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
شروط صحة الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه؟
مثال لاستخلاص سائغ لصدور إذن التفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها في إحراز مخدر.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". اختصاص "الاختصاص المحلي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفت عنه.

---------------
1 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة - هي واقعة إحراز الجوهر المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق - حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من قصدي الإتجار أو التعاطي - إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الذي يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أي من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها.
2 - لما كانت المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضابط - مجري التحريات وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه ولم ينازع فيه الطاعن - مكانياً بإجراء التحريات بدعوى أن المتهم يقيم في محافظة غير المحافظة التي يعمل بها الضابط.
3 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم......... بقسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع آخر أسفرت عن أن المتهم من أهالي المعدية بإدكو محافظة البحيرة يتردد على مدينة الإسكندرية بصفة مستمرة محرزاً مواداً مخدرة، وإذ استصدر الضابط إذناً من نيابة المخدرات بالإسكندرية لضبط المتهم وتفتيشه حال تواجده بمدينة الإسكندرية وفي مساء يوم 26/ 4/ 1987 اتصل به مصدر سري مبلغاً إياه بأن المتهم سيتواجد بمدينة الإسكندرية محرزاً للمواد المخدرة في مكان وزمان محددين فانتقل الضابط على رأس قوة من رجال الشرطة السريين يرافقه زميل له لتنفيذ إذن النيابة العامة حيث تم ضبط الطاعن حاملاً "كرتونة" كبيرة الحجم وبداخلها ثماني وستين طربة حشيش كاملة، فإن مفهوم ذلك ومؤداه أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وترجحت نسبتها إلى الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة -، وقد رد الحكم على ذلك بما يتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
4 - من المقرر أنه لا يصح أن ينُعى على الإذن عدم ذكر اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً...... عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك أنه نفى عن الطاعن قصد الإتجار الذي شمله أمر الإحالة دون أن ينبه الطاعن إلى هذا التغيير في وصف التهمة، كما أن الطاعن دفع ببطلان محضر التحريات لعدم إثبات محرره اختصاصه المكاني وببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. ولأن وكيل النيابة الذي أصدره لم يحدد اختصاصه المكاني إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً بما لا يسوغ إطراحه، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات الضباط بقسم مكافحة مخدرات الإسكندرية وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تُسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة - وهي واقعة إحراز الجوهر المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق - حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من قصدي الإتجار أو التعاطي - إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الذي يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أي من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان محضر التحريات لعدم إثبات محرره اختصاصه المكاني وأطرحه في قوله إن "العبرة في تحديد الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي هي بحقيقة الواقع وكان الدفاع لم ينف في هذا الصدد عن محرر محضر التحريات أنه من قوة مكتب مخدرات الإسكندرية ولم يقدم دليلاً لإثبات ما يخالف ذلك الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من الدفاع بلا سند من واقع أو قانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه غير مجدٍ ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضابط - مجري التحريات وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات....... حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه ولم ينازع فيه الطاعن - مكانياً بإجراء التحريات بدعوى أن المتهم يقيم في محافظة غير المحافظة التي يعمل بها الضابط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجرها المقدم...... بقسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع آخر أسفرت عن أن المتهم من أهالي المعدية بإدكو محافظة البحيرة يتردد على مدينة الإسكندرية وفي مساء يوم 26/ 4/ 1987 اتصل به مصدر سري مبلغاً إياه بأن المتهم سيتواجد بمدينة الإسكندرية محرزاً للمواد المخدرة في مكان وزمان محددين فانتقل الضابط على رأس قوة من رجال الشرطة السريين يرافقه زميل له لتنفيذ إذن النيابة العامة حيث تم ضبط الطاعن حاملاً "كرتونة" كبيرة الحجم وبداخلها ثماني وستين طربة حشيش كاملة، فإن مفهوم ذلك ومؤداه أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وترجحت نسبتها إلى الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة -، وقد رد الحكم على ذلك بما يتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يُنعى على الإذن عدم ذكر اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه سيما وأن الطاعن لا يماري في أن وكيل النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش له ولاية إصداره. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3105 لسنة 58 ق جلسة 14/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 160 ص 1060

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن سيد حمزه ومجدي الجندي وحامد عبد النبي وفتحي الصباغ.

------------------

(160)
الطعن رقم 3105 لسنة 58 القضائية

سرقة. شروع. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هي الحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً. في حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة المنصوص عليها في المادة 318 من القانون ذاته هي الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.
توقيع عقوبة الغرامة على الشروع في السرقة. خطأ في القانون. اتصال الخطأ تقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك؟

---------------
لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً". وكانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخر بأنهما سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ........ (حقائب ملابس). وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح...... قضت حضورياً...... وغيابياً...... عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ استأنف المحكوم عليه الأول....... ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً والإيقاف لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن التهمة المسندة إليه شروع في سرقة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الشروع في سرقة أوقع عليه عقوبة الغرامة في حين أن العقوبة المقررة هي الحبس مع الشغل الذي لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر في القانون لجريمة السرقة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وآخر أنهما في..... سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ........ وذلك بنية تملكها وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادة الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والنفاذ. وإذ استأنف الطاعن الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم الطاعن عشرون جنيهاً والإيقاف عملاً بالمادة 321 من قانون العقوبات باعتبار أن الجريمة التي اقترفها هي الشروع في سرقة. لما كان ذلك، وكانت هذه المادة الأخيرة تنص على أن "يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً". وكانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.

الطعن 3112 لسنة 58 ق جلسة 15/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 161 ص 1063

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

-----------------

(161)
الطعن رقم 3112 لسنة 58 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "بطلان الحكم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة إدارية.
عدم جواز الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. محل نظر العذر وتقديره. يكون عند الطعن على الحكم ولو بطريق النقض .
وقف الإجازات بالوحدة العسكرية المجند بها الطاعن. اعتباره عذراً قهرياً يبرر التخلف عن الحضور. القضاء برفض المعارضة رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.
اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المقدمة إليها والمتضمنة هذا العذر. يوجب نقض الحكم والإعادة.

------------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة صادرة من اللواء....... ثابت بها أن ظروف الوحدة الخاصة استدعت وقف الإجازات في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من نوفمبر سنة 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في العاشر من نوفمبر سنة 1985 - وهو تاريخ يدخل في الفترة المبينة بالشهادة سالفة البيان برفض المعارضة. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة مما لا يصح معه في القانون القضاء فيها - ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه بدد منقولاتها التي تسلمها منها على سبيل الأمانة بأن اختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه البطلان ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها إنما كان راجعاً إلى أنه لم يتمكن من الحصول على تصريح بمغادرة وحدته العسكرية المجند بها لظروف خاصة بها استدعت وقف الإجازات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة صادرة من اللواء...... المدرع ثابت بها أن ظروف الوحدة الخاصة استدعت وقف الإجازات في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من نوفمبر سنة 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في العاشر من نوفمبر سنة 1985 - وهو تاريخ يدخل في الفترة المبينة بالشهادة سالفة البيان - برفض المعارضة. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة مما لا يصح معه في القانون القضاء فيها - ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 2957 لسنة 57 ق جلسة 16/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 162 ص 1067

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

---------

(162)
الطعن رقم 2957 لسنة 57 القضائية

(1) غش. قانون "تفسيره". عقوبة "تقديريها". أغذية.
متى تعد الأغذية ضارة بالصحة في مفهوم المادة الرابعة من القانون 10 لسنة 1966؟
العقوبة المقررة لجريمة غش أغذية ضارة بصحة الإنسان وفق أحكام المادة الثانية من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ماهيتها؟
نزول الحكم عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة. خطأ في القانون.
 (2)نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن".
متى تحكم محكمة النقض وتصحح الخطأ؟ م 39، ق 57 لسنة 1959.
 (3)غش أغذية. وصف التهمة. ظروف مشددة. حكم "قوة الأمر المقضي". نقض "أثر الطعن".
لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم. لها تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد ولو لم يذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
فصل المحكمة في الدعوى قبل تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد. خطأ في القانون علة ذلك؟
(4) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". غش. أغذية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تعديل المحكمة لتهمة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع بإضافة الظرف المشدد وهو أن ما عرضه كان ضاراً بصحة الإنسان. تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل. أثر ذلك؟

--------------
1 - لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها نصت على أن "تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية "1"....... "2"...... "3"....... "4" إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة" وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "1"....... "2"....... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.." وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن الغلاف الخارجي للعينة المضبوطة يحتوي على صبغات ضارة بالصحة نزل بعقوبة الغرامة إلى أقل من حدها الأدنى المقرر قانوناً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يؤذن حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
3 - لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه أنتج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان "بنبون" مغشوشاً مع علمه بذلك، وكان لزاماً على المحكمة أن تبحث الفعل الذي ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها، ذلك أنها مختصة بالنظر في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوضاعه القانونية إذ تنص المادة 308/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد وهو ما أن عرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان تكون بذلك أيضاً قد أخطأت في القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة خالية من الظرف المشدد من شأنه أن يحول دون محاكمة المطعون ضده عنها مقرنة بذلك الظرف لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة عينها، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".
4 - لما كان تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد آنف البيان ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل التهمة نفسها بإسناد ظرف جديد لها لم يكن وارداً بالتكليف بالحضور الأمر الذي يتعين معه على المحكمة لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل حتى تتاح له فرصة إبداء ما لديه من أوجه الدفاع على أساس الوصف الجديد، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (بنبون) مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5، 6، من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة والنشر. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك وقضى بتغريمه مائتي جنيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما أنتجه وعرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان والعقوبة المقررة لذلك هي الحبس أو الغرامة التي لا يجوز أن تقل عن خمسمائة جنيه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه أنتج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان "بنبون" مغشوشاً مع علمه بذلك، وجاء بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تقرير معامل وزارة الصحة أبان أن الغلاف الخارجي غير مطابق لقرار الأوعية لاحتوائه على صبغات ضارة بالصحة وغير مصرح باستعمالها. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها نصت على أن "تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية 1 -...... 2 -...... 3 -...... 4 -...... إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة" وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 1 -...... 2 -...... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان....." وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن الغلاف الخارجي للعينة المضبوطة يحتوي على صبغات ضارة بالصحة نزل بعقوبة الغرامة إلى أقل من حدها الأدنى المقرر قانوناً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، ولئن كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما كان يؤذن حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، غير أنه لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه أنتج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان "بنبون" مغشوشاً مع علمه بذلك، وكان لزاماً على المحكمة أن تبحث الفعل الذي ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها، ذلك أنها مختصة بالنظر في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية إذ تنص المادة 308/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد وهو أن ما عرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان تكون بذلك أيضاً قد أخطأت في القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة خالية من الظرف المشدد من شأنه أن يحول دون محاكمة المطعون ضده عنها مقترنة بذلك الظرف لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة عينها، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة" ولما كان تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد آنف البيان ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل التهمة نفسها بإسناد ظرف جديد لها لم يكن وارداً بالتكليف بالحضور الأمر الذي يتعين معه على المحكمة لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل حتى تتاح له فرصة إبداء ما لديه من أوجه الدفاع على أساس الوصف الجديد، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 4224 لسنة 57 ق جلسة 17/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 163 ص 1074

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة ومحمد زايد ورشدي حسين.

------------------

(163)
الطعن رقم 4224 لسنة 57 القضائية

(1) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف ولو كان غير مختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق.
تزيد الحكم فيما لم يكن بحاجة إليه. لا يعيبه.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط.
تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة عرض رشوة لم تقبل. عدم جدواه طالما أن المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الارتشاء المنصوص عليها بالمادة 104 عقوبات.
 (4)رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمتي الارتشاء وعرض الرشوة. متى يتوافر؟
عدم تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد الجنائي. لا يعيبه. أساس ذلك؟
 (5)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. لا يقدح في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات أساس ذلك؟
 (7)حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً. طالما لم يكن له من أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.

---------------
1 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.
2 - إن القاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأنه لا ينال من سلامة الحكم وقد أقام مسئولية الطاعن على أساس توافر اختصاصه الحقيقي ما استطرد إليه من الإشارة إلى أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو كان لا يدخل في اختصاصه اكتفاء بزعمه الاختصاص عملاً بالمادة 103 مكرراً من قانون العقوبات، إذ أن ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تزيداً فيما لم يكن بحاجة إليه فلا يعيبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الوجه غير سديد.
3 - لما كان ما أورده الحكم في المساق المتقدم من قيام الطاعن بعرض رشوة لم تقبل منه على اثنين من الموظفين مقابل العمل على تنفيذ الحكم السالف تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً عقوبات التي دانه الحكم بها، فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الخصوص لا يكون له وجه، فضلاً عن أن انتفاء جدوى هذا النعي ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات التي أثبتها الحكم في حقه.
4 - بعمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها على اعتبار أنها ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها، وأنه بوصفه عارضاً لرشوة لم تقبل منه حاول إرشاء الموظفين المشار إليهما مع علمه بصفتهما مقابل اتجارهما بوظيفتهما واستغلالها، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمتي الارتشاء وعرض الرشوة المسندتين إليه فلا يعيب الحكم أنه لم يتحدث استقلالاً عن ركن القصد الجنائي طالما أن قيامه مستفاد من مجموع عباراته.
5 - لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداه، وكان البين من أسباب الطعن ذاتها أن الخلاف في أقوال الشهود المشار إليهم بها إنما يتعلق ببعض التفاصيل الثانوية بما لا يؤثر في الوقائع الجوهرية التي استند إليها الحكم من هذه الأقوال.
فإنه لا ضير على الحكم من الإحالة في بيان أقوال شاهدين منهم إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الآخرين.
7 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على الأدلة المستقاة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن محضر تفريغ المحادثات المسجلة بين الطاعن والشاهد الأول أبان أنها تدور حول وقائع الرشوة، فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم في شأن هذه التسجيلات طالما أنه لم يستطرد إليها إلا تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
8 - الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: بصفته موظفاً عمومياً كاتباً بلجنة الحانوتية والتربية بمحافظة القاهرة طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من....... مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة عرض منه مبلغ خمسمائة جنيه على....... مدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة ووعد بعرض رشوة أخرى على....... مدير الإدارة الهندسية للجبانات بمحافظة القاهرة مقابل قيام ثلاثتهم بتنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة في القضية رقم........ ولكن الموظفين العموميين لم يقبلا الرشوة منه. ثانياً: بصفته سالفة الذكر طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من........ مبلغ ثلاثمائة جنيه وأخذ منه مائتي جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلامه منه دون إتباع الإجراءات الإدارية اللازمة في شكاوى بعض المواطنين ضد خصمه...... لعرضها على اللجنة. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 109 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه فطعن كل من الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/........ المحامي والأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الارتشاء وعرض الرشوة قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك أنه عول في إثبات اختصاص الطاعن بالعمل المطلوب أداؤه على أقوال بعض الموظفين ممن لا دراية لهم والتفت عما قام عليه دفاعه المؤيد بأقوال نفر من المسئولين من انحسار هذا الاختصاص عنه هذا إلى تردده بين مساءلته على أساس الاختصاص الحقيقي أم مجرد الاختصاص المزعوم طبقاً للمادة 103 مكرراً من قانون العقوبات والتي ما كان يجوز إعمال حكمها دون لفت نظر الدفاع طالما لم يتضمنها أمر الإحالة، وقد دان الطاعن بجريمة عرض الرشوة المعاقب عليها بالمادة 109 مكرراً من قانون العقوبات مع خلوه من بيان أركانها، كما لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جرائم الرشوة المسندة إليه، واعتمد في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم ما شابها من الكذب والتناقض، وأحال في بيان أقوال الشاهدين...... وعضو الرقابة الإدارية..... إلى مضمون ما شهد به الشاهدان....... وعضو الرقابة الإدارية........ رغم اختلافهم في بعض الوقائع، واستند من بين ما استند إليه - إلى التسجيلات الصوتية المقدمة في الدعوى من أن الأحاديث التي تضمنتها خلت من ذكر وقائع الرشوة ولم يثبت أنها بصوت الطاعن، وأخيراً فقد أغفل الحكم الرد على ما ساقه الطاعن من أوجه دفاع عديدة تكشف عن تلفيق الاتهام، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن كاتباً بلجنة "الحانوتية والتربية" بإدارة الجبانات بمحافظة القاهرة أبدى للمبلغ استعداده للعمل على تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية لصالح والده الذي يعمل "تربياً" في شأن نزاعه مع آخر على الإشراف على إحدى الجبانات وأن يسلمه خطاباً بهذا المعنى نظير حصوله على مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة، فتظاهر المبلغ بالموافقة وأبلغ الرقابة الإدارية بالأمر، ثم قام الطاعن بعرض رشوة على كل من مقرر اللجنة المتقدمة ومدير الإدارة الهندسية للجبانات بمحافظة القاهرة لحملهما على الموافقة على تنفيذ الحكم السالف إلا أنهما لم يقبلا الرشوة منه. وعلى أثر ذلك اتفق الطاعن مع والد المبلغ على أن يتسلم منه. مقابل رشوة بعض الشكاوى ضد خصمه بغير اتباع الإجراءات المقررة لعرضها على اللجنة التي يعمل بها وصولاً إلى مساءلة خصمه المذكور، وتم ضبطه بعد استئذان النيابة العامة في كمين أعد له وبحوزته مبلغ الرشوة الذي تقاضاه وقدره مائتا جنيه، ودلل على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة، وأثبت على الطاعن أخذاً بأقوال مقرر اللجنة المشار إليها وبعض العاملين بها أن له نصيباً من الاختصاص في تنفيذ الحكم السالف يتمثل في تحرير الخطابات للجهات المعنية بتنفيذه فضلاً عن اختصاصه بحكم عمله بتسلم الشكاوى التي ترد للجنة حول شئون الجبانات، وانتهى إلى إدانته عن جريمتي الارتشاء وعرض الرشوة عملاً بالمواد 103، 104، 109 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد أثبت باستدلال سائغ توافر قدر من الاختصاص للطاعن بالعمل الذي تقاضى الجعل لأدائه، وخلص إلى إدانته عن الارتشاء المسند إليه بمقتضى المادتين 103، 104 من قانون العقوبات، فإن منعى الطاعن بأن الحكم اعتمد في إثبات اختصاصه على أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر ممن نفوا عنه هذا الاختصاص لا يكون له محل لما هو مقرر من أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأنه لا ينال من سلامة الحكم وقد أقام مسئولية الطاعن على أساس توافر اختصاصه الحقيقي ما استطرد إليه من الإشارة إلى أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو كان لا يدخل في اختصاصه اكتفاء بزعمه الاختصاص عملاً بالمادة 103 مكرراً من قانون العقوبات، إذ أن ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد لا يعدو وأن يكن تزيداً فيما لم يكن بحاجة إليه فلا يعيبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الوجه غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في المساق المتقدم من قيام الطاعن بعرض رشوة لم تقبل منه على اثنين من الموظفين مقابل العمل على تنفيذ الحكم السالف تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً عقوبات التي دانه الحكم بها، فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الخصوص لا يكون له وجه، فضلاً عن انتفاء جدوى هذا النعي ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات التي أثبتها الحكم في حقه لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه مرتشياً قد طلب وأخذ العطية المتمثلة في مبلغ من النقود لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها على اعتبار أنها ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها، وأنه بوصفه عارضاً لرشوة لم تقبل منه حاول إرشاء الموظفين المشار إليهما مع علمه بصفتهما مقابل إتجارهما بوظيفتهما واستغلالها، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمتي الارتشاء وعرض الرشوة المسندتين إليه فلا يعيب الحكم أنه لم يتحدث استقلالاً عن ركن القصد الجنائي طالما أن قيامه مستفاد من مجموع عباراته. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداه، وكان البين من أسباب الطعن ذاتها أن الخلاف في أقوال الشهود المشار إليهم بها إنما يتعلق ببعض التفاصيل الثانوية بما لا يؤثر في الوقائع الجوهرية التي استند إليها الحكم من هذه الأقوال، فإنه لا ضير على الحكم من الإحالة في بيان أقوال شاهدين منهم إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الآخرين. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على الأدلة المستقاة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه، وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن محضر تفريغ المحادثات المسجلة بين الطاعن والشاهد الأول أبان أنها تدور حول وقائع الرشوة، فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم في شأن هذه التسجيلات طالما أنه لم يستطرد إليها إلا تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3793 لسنة 57 ق جلسة 22/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 164 ص 1085

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

------------------

(164)
الطعن رقم 3793 لسنة 57 القضائية

 (1)إيجار أماكن. مقدم إيجار. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جواز اقتضاء المالك من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. شرط ذلك؟
عدم انصراف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك. وفقاً لأحكام هذه المادة.
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد الإيجار وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية. قصور.
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها. وبيان مؤداها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون.

---------------
1 - لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعمول به في 31 من يوليه سنة 1981 تنص على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم تبق إلا مرحلة التشطيب. 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد إيجار المجني عليه وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر والمبالغ التي تقاضاها زائدة عن هذا القدر بل أطلق القول بتوافر الجريمة لمجرد أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار وهو ما لا يتحقق به وحده أركان الجريمة كما هي معرفة به في القانون إذ لا يكفي في بيان توافر أركانها مجرد حصول المؤجر على ثمة مبالغ من المستأجر.
2 - الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل، وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 24، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ ستة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعمل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تقضي بإلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد على الرغم من انطباق أحكامه على الواقعة موضوع الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم - الطاعن - من أقوال المجني عليه من أنه استأجر في...... من المتهم شقة بالدور العلوي من العقار المملوك له الكائن بناحية سيدي بشر قبلي وتقاضى منه ثلاث آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار ومما ثبت من عقد الإيجار المؤرخ..... من أن المتهم أجر للمجني عليه........ الشقة المشار إليها بغرض استعمالها عيادة لأمراض الصدر والقلب ومن ثم يكون ما صدر من المتهم منطوياً تحت نص مواد الاتهام وتعاقبه المحكمة طبقاً لها على النحو الوارد بالمنطوق" لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعمول به في 31 من يوليه سنة 1981 تنص على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم تبق إلا مرحلة التشطيب. 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء. ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد إيجار المجني عليه وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر والمبالغ التي تقاضاها زائدة عن هذا القدر بل أطلق القول بتوافر الجريمة لمجرد أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار وهو ما لا يتحقق به وحدة أركان الجريمة كما هي معرفة به في القانون إذ لا يكفي في بيان توافر أركانها مجرد حصول المؤجر على ثمة مبالغ من المستأجر. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.