الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 16873 لسنة 82 ق جلسة 14 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 143 ص 945

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، علي عبد المنعم، محمود عطا ووائل داود نواب رئيس المحكمة.
------------
(143)
الطعن رقم 16873 لسنة 82 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. م 109 مرافعات. الحكم الصادر في الموضوع قضاء ضمني في الاختصاص. مقتضاه. الطعن بالنقض وارد على ذلك القضاء. علة ذلك.
(3) عمل "علاقة عمل: العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر موظفون عموميون: صندوق مكافأة نهاية الخدمة".
صندوق مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة. م 116 من اللائحة وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 7 لسنة 37 ق "تنازع". مؤداه. اعتباره أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة وهو أحد الأشخاص العامة. لازمه. العاملون به موظفون عموميون. أثره. اختصاص محاكم مجلس الدولة في المنازعات المتعلقة بهم. م 10 ق مجلس الدولة 47 لسنة 1972. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصله في موضوع الدعوى. مخالفة للقانون. علة ذلك.
------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - إذ إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكما في القضية رقم 7 لسنة 37 قضائية "تنازع" مفاده أنه وفقا لنص المادة 116 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة- محل النزاع الراهن- والمنصوص عليه في المادة 116 سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التي حددت طبيعته والخدمات التي يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة الطاعنة وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادي بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى- التي آل قيدها إلى رقم .... لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بنظر الدعوى والإحالة- على الطاعنة- ......- بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة بها على أساس المرتب المستحق له في 17/10/2002 وهو عبارة عن الأجر الأساسي وكل علاوات الترقية والعلاوات الخاصة والعلاوات التشجيعية والدورية والإضافات الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمرتب والتي قد تكون أضيفت أو مضافة للراتب ومنها بدل طبيعة العمل والحوافز والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الهيئة الطاعنة ومشترك في صندوق مكافأة نهاية الخدمة حتى انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في 17/10/2002 لبلوغه السن القانونية وإذ تم صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة المستحقة له على أساس أجره الأساسي فقط دون أجره الشامل وذلك بالمخالفة للائحة الصندوق فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 23/2/2010 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 14ق، وبتاريخ 19/9/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة الطاعنة على أساس أجره الشامل وفقا لآخر تعديل للائحة الصندوق قبل إحالته للمعاش مع خصم ما تم صرفه له تحت مسمى صندوق المكافأة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخله في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكما في القضية رقم 7 لسنة 37 قضائية "تنازع" مفاده أنه وفقا لنص المادة 116 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة- محل النزاع الراهن- والمنصوص عليه في المادة 116 سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التي حددت طبيعته والخدمات التي يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة الطاعنة وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين وتكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل، وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادي بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سبب الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ....."، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 14ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها والوقوف عند هذا الحد لسبق إحالتها من محكمة القضاء الإداري.

الطعن 6844 لسنة 82 ق جلسة 17 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 145 ص 956

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، حسام الدين عبد الرشيد ووليد رستم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(145)
الطعن رقم 6844 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) عمل "علاقة العمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" جزاءات: إجراءات الجزاءات التأديبية للعاملين".
(1) تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. مؤداه. وجوب استمرار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة في مباشرة أعمالهم بالشركة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد. المواد 1، 10/2، 11 ق 19 لسنة 1998.
(2) تحديد واجبات العاملين بالشركة الطاعنة والإجراءات المتبعة في حال مخالفتها. المواد 68/ 1، 7 ، 69/ 1، 70، 71، 72 من اللائحة الصادرة بالقرار 763 لسنة 1999. إجراءات الجزاءات التأديبية للعاملين. المواد 1، 10، 23 من لائحة قواعد الجزاءات بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا للائحتها الصادرة بالقرار رقم 795 لسنة 1999. إحالة مخالفات المطعون ضده لمجلس التأديب وإصداره القرار بخفض أجره بمقدار نصف علاوة لثبوت قبوله الرشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون إتباع الإجراءات القانونية وسداد الرسوم. اعتباره خروجا على مقتضيات وظيفته. أثره. قرار الجزاء. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
---------------
1 - إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998- بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية- بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.
2 - إذ كان إعمالا للمادة 11 من القانون (رقم 19 لسنة 1998) أصدر مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة 68/ 1، 7 منها على أنه "يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ... (7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها"، وفي المادة 69/ 1، 2 منها على أن "ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. (2) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك"، وفي المادة 70 على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا ..."، وفي المادة 71 على أنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ..."، وفي المادة 72 على أنه "تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء" ونفاذا لهذه اللائحة أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن "يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أي من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصا عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة"، وفي المادة العاشرة منها على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا هي: (1) ... (2) ... (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها"، وفي المادة الثانية عشرة منها على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالي (1) ... (2) ... (3) ... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات"، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهي قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ..."، والمادة (23) منها "القيام بأي تركيبات غير قانونية ... " وهو الإحالة لمجلس التأديب. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذا لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه وفقا لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون إتباع الإجراءات القانونية بالشركة ودون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ومساسا بمصلحة من مصالحها المالية، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده- والمطعون عليه- قد صدر صحيحا ومتفقا مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستندا في ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة- ......... - الدعوى رقم ..... لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بالشركة الطاعنة بمجازاته بخفض أجره بمقدار نصف علاوة واعتباره كأن لم يكن ومحو ما يترتب عليه من آثار، وقال بيانا لها إنه تم اتهامه وآخرين بنقل خط تليفون لأحد المشتركين في عام 2001 دون إتباع الإجراءات المحددة، وإذ أصدرت الطاعنة قرارها سالف البيان رغم أن وظيفته ليس لها صلة بالواقعة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 12ق، وبتاريخ 7/ 3/ 2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى قيام المطعون ضده وآخرين بتقاضي مبلغ على سبيل الرشوة مقابل نقل خط تليفون أحد المشتركين لمنزل آخر مملوك له دون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون سداد الرسوم المستحقة واكتفت بإحالة الأوراق للطاعنة لمجازاته إداريا، وإذ ارتأى مجلس تأديب العاملين بها مجازاته بخفض أجره بمقدار نصف علاوة، فإنه يكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء- محل الدعوى- استنادا لخلو لائحة جزاءات الطاعنة من تلك العقوبة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1998- بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية- بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها، وإعمالا للمادة 11 من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/ 6/ 1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة 68/ 1، 7 منها على أنه "يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ..... (7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها"، وفي المادة 69/ 1, 2 منها على أن "ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. (2) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك"، وفي المادة 70 على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا ...." وفي المادة 71 على أنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ...، وفي المادة 72 على أنه "تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء". ونفاذا لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن "يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أي من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصا عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة" وفي المادة العاشرة منها على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا هي: (1) ..... (2) ..... (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها، وفي المادة الثانية عشرة منها على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالي (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهي قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ....." والمادة (23) منها "القيام بأي تركيبات غير قانونية ....." وهو الإحالة لمجلس التأديب، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذا لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه وفقا لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون إتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ومساسا بمصلحة من مصالحها المالية، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده - والمطعون عليه- قد صدر صحيحا ومتفقا مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستندا في ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 12 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 1173 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 275 ص 1354

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومحمد ماهر محمد حسن.

---------------

(275)
الطعن رقم 1173 لسنة 39 القضائية

استئناف. "التقرير به. ميعاده".
ميعاد الاستئناف: عشرة أيام من يوم صدور الحكم الابتدائي. عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن هذا الميعاد.

---------------
نصت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره. واليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: لم يجدد قيد محله التجاري خلال الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و19 من القانون رقم 219 لسنة 53 المعدل. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 ج بلا مصاريف جنائية. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر في 1/ 9/ 1968 وقرر المطعون ضده بالاستئناف في 11/ 9/ 1968 مما مفاده أن المحكمة احتسبت اليوم الذي صدر فيه الحكم في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن الميعاد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.


الطعن 1451 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 276 ص 1356

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

-----------------

(276)
الطعن رقم 1451 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) دعوى جنائية. "تحريكها". نيابة عامة. "القيود الواردة على حقها في رفع الدعوى الجنائية". تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة العامة". استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. تبغ. دخان. تهريب جمركي.
(أ) خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجنائية. دون غيرها من جهات الاستدلال.
قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. استثناء. يؤخذ في تفسيره بالتضييق.
بدء الدعوى الجنائية بما تتخذه النيابة من أعمال التحقيق.
(ب) متى تنعقد الخصومة في الدعوى الجنائية وتتحرك؟
(ج) إجراءات الاستدلال من الإجراءات السابقة على رفع الدعوى الجنائية. عدم ورود قيد من الشارع على مباشرة هذه الإجراءات.
(د) قصد جنائي. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تبغ. دخان. تهريب جمركي. جريمة "أركانها".
كفاية كشف مدونات الحكم على توافر القصد الجنائي. مثال في تهريب تبغ.
(هـ) تعويض. ضرر. ضرائب. رسوم. دعوى مدنية. اختصاص. "ولائي". عقوبة. تبغ. دخان. تهريب جمركي.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. دون توقف على حصول ضرر للخزانة العامة.
(و) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قرارات تجهيز الدعوى. تحضيرية. حق المحكمة في العدول عنها. أساس ذلك؟
(ز) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انحسار الخطأ في الاستناد عن الحكم. متى سجل أقوال الشاهد بما يتفق ومؤدى ما قرره هذا الشاهد في الشرطة وشهد به في المحاكمة.
(ح) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في أدلة الدعوى. إثارته أمام النقض. غير جائزة.

-------------------
1 - إن خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن، إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية، استثناء من الأصل المقرر أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب.
2 - لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها، أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم.
3 - من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها، لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية, بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها.
4 - لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن، وترتب جريمة التهريب عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض استخلاصه لظروف الواقعة.
5 - جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، ويترتب على ذلك، أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها (1).
6 - إذا كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة وإلى المذكرة الختامية المقدمة من محامي الطاعن، أنه لم يصر فيهما على طلب سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه قد عدل عنه ولم تر المحكمة بعد ذلك محلاً لاستدعائه لسماعه، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ثم عدلت عنه، ذلك أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى، لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع يكون غير سديد.
7 - متى كان ما سجله الحكم من أقوال للشاهد، تتفق في مؤداها مع ما قرره بمحضر الشرطة وشهد به بجلسة المحاكمة، فإن ذلك مما ينتفي به قالة الخطأ في الإسناد.
8 - إن الجدل الموضوعي في أدلة الدعوى التي اعتنقها الحكم، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 31 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: هربوا التبغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر، بأن قاموا بزراعته محلياً. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 (أولاً) و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مدنياً مصلحة الجمارك وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 4950 ج على سبيل التعويض. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول ببراءة المتهم الأول وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 ق خمسمائة قرش لوقف التنفيذ لكل منهما وبإلزامهما بطريق التضامن بدفع 4950 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن بجريمة زراعة التبغ محلياً قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وأخطأ في تطبيق القانون كم شابه قصور وتناقض في التسبيب وخطأ في الإسناد وأخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن إجراءات الضبط والتفتيش وكذلك إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وزميله قد تمت بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - التي لا تجيز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه - إذ صدر طلب رفع الدعوى من مدير عام جمرك الإسكندرية في 16 فبراير سنة 1966 وهو تاريخ لاحق لإجراءات الضبط والتفتيش ورفع الدعوى الجنائية، ومن ثم فقد وقعت هذه الإجراءات باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه. كما قضى الحكم بإلزام الطاعن ومتهم آخر بأن يدفعا متضامنين لمصلحة الجمارك مبلغ 4950 جنيهاً كتعويض لها ودون تدخلها في الدعوى والمطالبة به. كما التفتت المحكمة عن سماع أحد شاهدين كانت قد قررت إعادة الدعوى للمرافعة لسماعهما، وأهدرت عقد إيجار محرر بين الطاعن والمتهم الآخر مع أن الأخير أقر بصحته وأنه قد استأجر الأرض بموجبه من الطاعن، كما لم يورد الحكم مؤدى الأدلة التي أسس عليها قضاءه بإدانة المتهمين ولم يشر إلى استبعاده لاعتراف المتهم الآخر، كما أن الحكم قد أخطأ في الإسناد إذ نسب إلى المتهم الأول اعترافاً بأن الطاعن والمتهم الثالث يستخدمانه في الزراعة, في حين أن ذلك لا أصل له في الأوراق إلا بمحضر الشرطة كما أسند إلى شهادة عمدة الناحية قوله بأن الطاعن هو الزارع للتبغ على خلاف الثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن محضر ضبط واقعة زراعة التبغ المنسوبة إلى الطاعن حرر في 31 يوليه سنة 1965 بمعرفة الرائد محمد صلاح الدين حمزة رئيس المباحث الجنائية بمحافظة البحيرة وقد سئل الطاعن في هذا المحضر ولم يتخذ أي إجراء من النيابة حتى صدر الطلب من مدير عام جمارك الإسكندرية برفع الدعوى الجنائية في 16/ 2/ 1966 بناء على التفويض الصادر بشأن القرار رقم 13 لسنة 1965 من وزير الخزانة، ولما كان رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في مواد المخالفات والجنح يتم بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية فقد حركت النيابة العامة الدعوى في 22 مارس سنة 1966 وهو تاريخ إعلان الطاعن بالحضور أمام محكمة جنح كفر الدوار - وهو أول إجراء قامت به النيابة في شأن واقعة تهريب التبغ المنسوبة للطاعن وآخرين. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه" وكان الخطاب في هذه المادة - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به السلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها. لما كان ما تقدم، وكانت أعمال الاستدلال التي قام بها رئيس المباحث الجنائية قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد قيد الشارع في توقفها على الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن التهمة المنسوبة إليه بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تهريب التبغ التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة منتجة مستمدة من شهادة رئيس المباحث وعمدة الناحية وأقوال المتهم الأول في محضر ضبط الواقعة، وما قام به رئيس المباحث من تحريات ومن تقرير قسم المجموعة النباتية بوزارة الزراعة ومن المعاينة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة وإلى المذكرة الختامية المقدمة من محامي الطاعن أنه لم يصر فيهما على طلب سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه قد عدل عنه ولم تر المحكمة بعد ذلك محلاً لاستدعائه لسماعه، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ثم عدلت عنه، ذلك أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما سجله الحكم من أقوال لأحمد طه جمعه - عمدة الناحية - تتفق في مؤداها مع ما قرره بمحضر الشرطة وشهد به بجلسة المحاكمة مما تنتفي به قالة الخطأ في الإسناد وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة التهريب عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض استخلاصه لظروف الواقعة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي ( أ ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً (ب)..." وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها.
لما كان ما تقدم، فإن المحكمة إذ قضت بالتعويض للخزانة وبغير تدخل منها في الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) الطعن رقم 2642 لسنة 32 ق جلسة 26 من مارس سنة 1963 السنة 14 ص 249.

الطعن 1565 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 277 ص 1364

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(277)
الطعن رقم 1565 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) خيانة أمانة. تبديد. نصب. عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة المبررة". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وصف التهمة.
(أ) تسلم المتهم منقولات لبيعها لحساب المجني عليه ودفع ثمنها له أو ردها عند عدم بيعها. اختلاس المتهم لها. خيانة أمانة.
عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب. ما دام أنه قد عاقب المتهم بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة خيانة الأمانة.
(ب) وجوب تحديد المتهم لدفاعه. علة ذلك؟

-------------------
1 - إذا كان الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أن المجني عليه سلمه منقولاته لبيعها لحسابه ويوفي ثمنها له أو يردها عيناً إذا لم يتم البيع، ولكنه لم يف بالتزامه واختلس تلك المنقولات، وكانت الواقعة على هذا النحو تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، فإنه وإن كانت محكمة الموضوع قد أخطأت إذ وصفتها بأنها جريمة نصب، إلا أن الطاعن لا مصلحة له في الطعن ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة.
2 - متى كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه، ولم يحدده، وذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه، أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد الطاعن وآخر متهماً إياهما بأنهما في يوم 20 أغسطس سنة 1959 بدائرة قسم الأزبكية: توصلا إلى الاستيلاء على متاع منقول مملوك له بطريق الاحتيال. وطلب عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات وإلزامهما على وجه التضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيهاً واحداً مقابل أتعاب المحاماة. عارض المتهم المحكوم عليه غيابياً (الطاعن) وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والإيقاف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة نصب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن بأن الجريمة تفتقر إلى توافر أركانها ولا تعدو الواقعة أن تكون عقد شركة بين المدعي بالحق المدني والمتهمين.
وحيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1968 أن المدافع عن الطاعن شرح ظروف الدعوى والتمس استعمال الرأفة بإيقاف التنفيذ الشامل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه ولم يحدده وذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أن المجني عليه سلمه منقولاته ليبيعها لحسابها ويوفي ثمنها له أو يردها عيناً إذا لم يتم البيع ولكنه لم يوف بالتزامه واختلس تلك المنقولات وكانت الواقعة كما هي مبينة بالحكم تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات فإنه وإن كانت محكمة الموضوع قد أخطأت إذ وصفتها بأنها جريمة نصب إلا أن الطاعن لا مصلحة له من الطعن ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


الطعن 1594 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 278 ص 1367

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

----------------

(278)
الطعن رقم 1594 لسنة 39 القضائية

)أ وب وج) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة. محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها" محاماة.
)أ) حضور محام عن المتهم غير محاميه الموكل. ترافعه في الدعوى دون اعتراض من المتهم أو طلبه التأجيل لحضور المحامي الموكل. لا إخلال بحق الدفاع.
)ب) استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. موكول إلى تقديره وضميره وتقاليد مهنته.
)ج) حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
)د هـ و) مواد مخدرة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. "عقوبة". تطبيقها. "العقوبة المبررة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
)د) انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
(هـ) عقوبة إحراز المخدر بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. تتساوى مع عقوبة إحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. المادتان 37 و38 من القانون 182 لسنة 1960.

---------------
1 - من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، ما دام أن المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
2 - إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، متى كان لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى.
3 - تخول المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفياً بمناقشة أقواله بالتحقيقات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
5 - لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم بالقصور في الرد على دفاعه بأن إحرازه المخدر كان بقصد التعاطي وقد عاقبه بعقوبة الإحراز بغير قصد التعاطي والاستعمال الشخصي، ما دام أن العقوبة المقررة في المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي هي ذاتها العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون لجريمة إحراز المخدر بغير هذا القصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 يناير سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 - 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة 19/ 5/ 1969 لإعلان شاهد الإثبات الأول الذي تمسك الدفاع بسماعه وفي هذا اليوم لم تمنحه أجلاً لتحضيره دفاعه ثم فصلت في الدعوى بغير سماع شاهد الإثبات الأول مما يعد إخلالاً بحق الدفاع، ولا يقدح في هذا تنازل المحامي المنتدب عن سماع الشاهد لأن المحكمة كانت قد قررت فعلاً الاستغناء عنه يؤكد ذلك نظرها الدعوى بالرغم من تخلفه عن الحضور، هذا إلى قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات الملازم قائد عبد الباسط أحمد والشرطي السري سعد عبد الملاك وتقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة 25/ 6/ 1969 وفيها حضر الطاعن ولم يحضر محاميه فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنه ومضت في نظر الدعوى وسمعت أقوال شاهد الإثبات الحاضر وتنازل الدفاع عن سماع الشاهد الغائب فأمرت المحكمة بتلاوة أقواله ثم أبدى دفاعه عن الطاعن ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفياً بمناقشة أقواله بالتحقيقات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي، وكان لا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن ما دام أن العقوبة المقررة في المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي هي ذاتها العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون لجريمة إحراز المخدر بغير هذا القصد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مستوجباً الرفض موضوعاً

الطعن 1602 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 279 ص 1371

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

-----------------

(279)
الطعن رقم 1602 لسنة 39 القضائية

)أ، ب) مجرمون أحداث. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
)أ) العبرة في تحديد سن المتهم الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.
)ب) ادعاء الطاعن أثناء محاكمته بأنه لم يبلغ يوم مقارفة الجريمة الخمس عشرة سنة. قضاء المحكمة بمعاقبته دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سنه. عيب.

-------------
1 - العبرة في سن المتهم الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها.
2 - تنص المادة 66 من قانون العقوبات على أنه "إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتى عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانوناً. وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين". ولما كان الطاعن يدعي أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة الخمس عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن الطاعن على أساس ما يقدم من أوراق رسمية أو ما يبديه لها أهل الفن أو ما تراه هي بنفسها، فإن قضاءها يكون معيباً مما يتعين معه نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم أول يوليه سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: المتهمون جميعاً: قتلوا محسن رفاعي عبد الله عمداً ومع سبق الإصرار وذلك بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً حمله المتهم الأول وأدوات صلبة راضة عصى ومواسير حملها المتهمون الآخرون وتوجهوا جميعاً إلى المكان الذي أيقنوا وجود المجني عليه فيه. حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية وانهال عليه المتهمان الثاني والرابع ضرباً بما معهما من الأدوات الراضة بينما كان المتهم الثالث على مقربة منهم يشد أزرهم، قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الأول أيضاً: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس). (ثانياً) أحرز ذخيرة (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري المشار إليه دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الإحالة. فقرر بذلك، وادعت مدنياً زوجة المجني عليه وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعاً والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول ( أ ) من الجدول رقم 3 المرافق والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهم الثلاث المسندة إليه (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات (ثالثاً) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والرابع بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات (رابعاً) بإلزام كل من المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن الرابع -........ - في جريمة القتل بعقوبة الأشغال المؤقتة قد شابه قصور في التسبيب إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع من أنه كان حدثاً - وقت وقوع الجريمة - لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحقق تلك الواقعة أو ترد عليها لما في ذلك من الأثر على العقوبة التي يقضي بها وفقاً لنص المادة 66 من قانون العقوبات، وعلى الإجراءات التي تتبع قبل الحكم على المتهم الصغير إعمالاً لما تقضي به المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن إجراءات التحقيق الابتدائي قد تمت في غيبة الطاعن الرابع وأنه مثل لأول مرة أمام محكمة الجنايات، وأثبت في محضر جلسة 21 أبريل سنة 1968 أن المحكمة سألته عن سنه فأجاب بأنه يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، مما مفاده أن الطاعن يدعي أنه من الأحداث الذين لسنهم أثر في مسئوليتهم وفي تعيين نوع العقوبة التي يمكن توقيعها عليهم. لما كان ذلك، وكانت العبرة في سن المتهم في باب المجرمين الأحداث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها وكانت المادة 66 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتى عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانوناً - وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين". وكان الطاعن يدعي أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة الخمس عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن الطاعن على أساس ما يقدم من أوراق رسمية أو ما يبديه لها أهل الفن أو ما تراه هي بنفسها، فإن قضاءها يكون معيباً مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه متى قبل الطعن بالنسبة للطاعن الرابع فإنه يتعين قبول الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين أيضاً إذ أن وحدة الواقعة التي اتهموا فيها توجب لحسن سير العدالة إعادة النظر في الاتهام المنسوب إليهم جميعاً معاً.