الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 123 لسنة 26 ق جلسة 10 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق عدول عن مبدأ سابق ق 2 ص 379

1 - العدول عن مبدأ سابق(1)
جلسة 10 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى.

---------------

(2)
الطعن رقم 123 لسنة 26 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع صور الأحكام والمستندات".
سوى الشارع ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه التي توجب المادة 429/ 3 مرافعات والمادة السابعة ق 57 سنة 1959 إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض اعتبارا بأن كليهما يتوافر به الاطمئنان وهو ما يتحقق سواء في الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل.

--------------
سوى الشارع في المادة 429/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 سنة 1955 والمادة السابعة من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض باعتبار أن كليهما يتوفر به ما هدف الشارع إليه من الاطمئنان إلى مطابقة الصورة للأصل وهو ما يتحقق سواء في الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل، ذلك أن الشارع - في المادتين سالفتي الذكر - لم يخصص الصورة المعلنة بأى مخصص يتعلق بشخص من قام بإعلانها(2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن دوائر الفحص بهذه المحكمة أصدرت أحكامها برفض الطعون 51 سنة 23 ق، 401 سنة 24 ق، 113 سنة 23 ق استنادا إلى أن الطاعنين قد اقتصروا في تلك الطعون على تقديم صور الأحكام المعلنة إليهم من أقلام الكتاب أو المعلنة إليهم من غير خصومهم. وعللت رفضها بمخالفة ذلك لنص المادة 429/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون 401 سنة 1955 لأن هذه الصور ليست مستخرجة من أفلام الكتاب وليست معلنة إلى الطاعنين من خصومهم وهي التي يصح في القانون أن يحاج أحد الخصمين الآخر بها وبالتالي يصح أن تعتبر مطابقة للأصل في حكم المادة المشار إليها.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية رأت بجلسة 26 أكتوبر سنة 1961 طرح هذه المسألة القانونية المتعلقة بشكل الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للنظر في العدول عن المبدأ الذى أخذت به دوائر الفحص وذلك بالتطبيق لحكم المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إن وجهة نظر الطاعنة تتحصل في أن تقديم صورة الحكم المطعون فيه المطابقة للأصل أو المعلنة هو من قبيل تقديم المستندات المؤيدة للطعن والقصد منه هو توفير العناصر اللازمة للفصل في الطعن. وان صورة الحكم المعلنة من قلم الكتاب هي ورقة رسمية تعتبر في حكم الصورة المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة التي قصدها القانون في المادتين 429/ 3 مرافعات، و7 من القانون 57 لسنة 1959 - ذلك لأن علة الالتزام بتقديم هذه الصورة هو أن يكون لدى محكمة النقض صورة من الحكم المطعون فيه يمكن الاطمئنان إليها. وهو ما يتوفر في الصورة المعلنة من قلم الكتاب وفضلا عن ذلك فإن أقلام الكتاب عندما تقوم بإعلان الأحكام فهي تفعل ذلك بتكليف من القانون لتحصيل الرسوم أو بتكليف من مصالح الدولة ونيابة عنها. بل إن بعض القوانين الخاصة قد اعتبر الصورة المعلنة من قلم الكتاب بمثابة صورة رسمية معلنة من الخصم وتجرى بها مواعيد الطعن في قرارات هيئات التحكيم (م 203 من قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959) وانتهت الطاعنة إلى أنه من الإغراق في الشكلية تحتيم تقديم صورة الحكم المعلنة إلى الطاعن من خصمه - وأن الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير المتخاصمين مطابقة في حقيقتها للأصل مما يمكن معه التعويض عليها والاطمئنان إليها.
وحيث إن وجهة نظر المطعون عليها تتحصل في أن الشارع المصري قد وضع نظام الطعن بالنقض على نسق النظام الفرنسي الذى كان يوجب على الطاعن تقديم صورة الحكم التي أعلنت له من خصمه أو صورة رسمية مطابقة لأصله (المادة الرابعة من لائحة 1738) وأن قضاء النقض إنما حدد الصورة المعلنة التى تقوم مقام الصورة المطابقة للأصل بأنها صورة الحكم المعلنة من خصم إلى خصمه والتي ينفتح ميعاد الطعن بإعلانها. وإن إعلان الحكم الحاصل من قلم الكتاب لا ينفتح به ميعاد طعن لأحد الأخصام (نقض 24/ 1/ 1957) وطلبت المطعون عليها انتهاج أحكام دوائر فحص الطعون.
وحيث إن النيابة العامة أبدت رأيها في مذكرتها بأن إيداع الصورة المعلنة من قلم الكتاب من الحكم المطعون فيه تعتبر إيداعا للصورة المطابقة للأصل في حكم المادة 429/ 3 مرافعات بصرف النظر عن إعلانها. وصممت النيابة بالجلسة على وجهة نظرها.
وحيث إنه لما كان يبين من نص المادة 429/ 3 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 والمادة السابعة من القانون 57 لسنة 1959 أن الشارع لم يخصص الصورة المعلنة بأى مخصص يتعلق بشخص من قام بإعلانها أو من أعلنت إليه وكان الشارع قد سوى ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه اعتبارا بأن كليهما يتوفر به الاطمئنان وهو ما يتحقق في الصورة المعلنة من قلم الكتاب - وفى كل صورة أخرى معلنة متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل - لما كان ذلك فإن تقديم الشركة الطاعنة الصورة المعلنة إليها من قلم الكتاب يكفى لاستيفاء هذا الإجراء كما تقتضيه المادتان 429/ 2 مرافعات و7 من القانون 57 لسنة 1959 - وترى هذه الهيئة لذلك العدول عما قررته دوائر الفحص على خلاف هذا النظر.


 (1)كانت دوائر فحص الطعون بمحكمة النقض قد رفضت الطعون رقم 51 سنة 23 و113 سنة 23 و401 سنة 24 ق لإيداع الطاعنين صور الأحكام المطعون فيها المعلنة إليهم من أقلام الكتاب أو من غير الخصوم.
 (2)راجع نقض 19/ 4/ 1951 في الطعن 116 س 19 ق ونقض 19/ 3/ 1953 في الطعن 238 سنة 20 ق ونقض 10/ 3/ 1952 في الطعن رقم 2 س 21 ق ونقض 13/ 1/ 1955 في الطعن 242 سنة 21 ق "صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة المطابقة للأصل بشرط أن تكون هذه الصورة مطابقة لأصل الحكم وموجبة للاطمئنان إليها بحيث إذا أثبت نقصها أو عدم مطابقتها فلا يعول عليها.
وراجع نقض 24/ 10/ 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 رقم 78 "جواز قيام الطاعن في الميعاد بإيداع صورة معلنة من الحكم المطعون فيه وصورة تنفيذية من الحكم الابتدائي ثم العودة إلى سحبهما بعد الميعاد وإيداع صورة طبق الأصل لكل منهما". إيداع الصورتين طبق الأصل ينسحب أثره إلى وقت تقديم الصورتين المسحوبتين اللتين لم يثر أي اعتراض على صحتهما ومطابقتهما للأصل". وراجع نقض 27 مارس سنة 1958 مجموعة المكتب الفني س 9 رقم 30 "تقديم الطاعن الصورة المعلنة له من الحكم المطعون فيه. كفاية ذلك مهما حوت هذه الصورة من أوجه البطلان".

الأحد، 5 سبتمبر 2021

الطعن 337 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 194 ص 1233

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكرى، ولطفى على، وحافظ محمد بدوى.

-----------------------

(194)
الطعن رقم 337 لسنة 27 القضائية

حيازة. "دعاوى الحيازة". "دعوى منع التعرض". "الحكم فيها".
استخلاص الحكم أن الحائزين لأطيان النزاع بطريق الاستئجار إنما كانوا يحوزونها لحساب الطاعن وغيره من الملاك المشتاعين ومنهم المطعون عليه، وذلك حتى بعد ظهور قانون الإصلاح الزراعي الذى ترتب عليه قيام العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك مباشرة بعد انسحاب المستأجر الأصلي. رفض الحكم دعوى منع التعرض المدعى بحصوله من المطعون عليه على هذا الأساس واستناده في ذلك إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي، لا يعد ذلك بحثا للملكية أو تقريرا لثبوت الحق أو نفيه.

----------------
متى كان الحكم برفض دعوى منع التعرض قد أقام قضاءه - على ما ثبت لديه من وقائع الدعوى ومستنداتها من أن حيازة الأطيان محل النزاع لم تكن مقصورة على الطاعن وإنما كانت الحيازة على الشيوع واستمرت كذلك حتى بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي الذى ترتب عليه قيام العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك مباشرة بعد انسحاب المستأجر الأصلي نزولا على حكم المادة 37 منه - وحصول التعرض المدعى به من المطعون عليه، فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يفصل الحكم في الدعوى على أساس بحث الملكية وإنما على أساس بحث الحيازة الذى انتهى منه إلى تقرير أن الحائزين لأطيان النزاع بطريق الاستئجار إنما كانوا يحوزونها لحساب الطاعن وغيره من الملاك - ومنهم المطعون عليه - ولا يعد استناد الحكم في ذلك إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي تقريرا لثبوت الحق أو نفيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1123 سنة 1954 أبنوب الجزئية قبل المطعون عليه بطلب الحكم أصليا بمنع تعرضه له في 10 ف و2 ط و12 س مبينة بصحيفة الدعوى - والتسليم - واحتياطيا بإلزامه برد حيازة تلك الأطيان مع تسليمها للطاعن - وشرح المدعى دعواه في أنه يضع يده على القدر المذكور وتعرض له فيه المطعون عليه - وبجلسة 10/ 1/ 1955 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى حيازته للأطيان مدة سنة سابقة على التعرض وإقامة الدعوى في خلال السنة التالية له ولينفي المدعى عليه ذلك - وسمعت المحكمة الشهود - ثم بجلسة 27/ 6/ 1955 حكمت بمنع تعرض المطعون عليه للطاعن في الأطيان المذكورة وتسليمها إليه - فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالدعوى رقم 321 سنة 1955 س أسيوط الابتدائية - وبتاريخ 19/ 3/ 1957 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه ورفض دعوى الطاعن مع إلزامه المصاريف و300 قرش أتعابا للمحاماة - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه من عدة وجوه - الأول: أنه سلم بوضع يد الطاعن على أرض النزاع بطريق التأجير إلى شهوده وذلك لمدة سنة على الأقل سابقة على التعرض - ومع ذلك بنى الحكم قضاءه على أن المستأجر من الطاعن لتلك الأطيان أخطأ في كونه استأجر أكثر من نصيب الطاعن ولذلك تكون الإجارة غير نافذة في حق المالك الحقيقي - كما قال الحكم إنه لا يجوز أن يقال إن المستأجرين يحوزون نيابة عن المالك على الشيوع الذى تعدى في التأجير لهم حدود نصيبه إذ أنهم في هذه الحالة يحوزون الأعيان نيابة عمن تلقوا الإيجار منهم وهم في هذه الدعوى الملاك على الشيوع جميعا - ومنهم الطعون عليه - كما بحث الحكم أصل الحق من ناحية تفسير قانون الإصلاح الزراعي في مدى ما ترتب عليه من إنشاء علاقة مباشرة بين المالك والمستأجرين من الباطن - وبذلك أقام الحكم قضاءه على ثبوت حق الملك أو نفيه وعلى بحث الأساس القانوني لوضع اليد ومشروعيته وهذا كله محظور على القاضي بمقتضى المادة 48 مرافعات التي تلزمه تأسيس حكمه في الحيازة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فقط. الوجه الثاني: أن الحكم قال إن حيازة المستأجر بعد تحريره عقد إيجار لأحد الشركاء على الشيوع عن كامل العين التي كان قد سبق للمستأجر أن تلقى منفعتها عن جميع ملاكها لا يمكن القول بأن حيازته قد تغيرت وأصبح حائزا لحساب المؤجر الجديد إذ حيازة المستأجر في هذه الحالة تكون غامضة وينقصها الظهور - وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه مخالف للقانون ذلك أن الغموض الذى يجب أن يقف عنده بحث القاضي هو الغموض في وضع يد رافع الدعوى لا في وضع يد المستأجر منه - وحتى لو نقل الحكم غموض الحيازة في وضع اليد من المستأجر إلى المؤجر لما سلمت نتيجته. ذلك أن المادة 951/ 2 مدنى صريحة في أنه عند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه ومعنى ذلك أن القانون أقام قرينة قانونية لمصلحة الحائز - الطاعن - مضمونها أنه يحوز لحساب نفسه فإذا ادعى عكس ذلك وجب إقامة الدليل عليه - الوجه الثالث: قال الحكم إن المستأجرين أخطأوا إذ استأجروا من الطاعن كامل أرض النزاع بعد أن كان صمويل جندي إبراهيم يستأجرها وغيرها من جميع الملاك ثم أجرها لهم وتخلى عنها بعد أن حرمت الإجارة من الباطن بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي فكان من حق المطعون عليه أن يطالبهم بتحرير عقد إيجار بنصيبه في الأعيان المؤجرة لهم - وهذا الذى نفى به الحكم وصف التعرض هو بذاته التعرض الذى قنن الشارع لدفعه دعاوى اليد ومنها دعوى منع التعرض - ذلك أن الثابت من أسباب حكم محكمة أول درجة أن المطعون عليه استعان بإكراه البوليس على أن يستوقع المستأجرين من الطاعن على عقود إيجار للمطعون عليه - وهو إجراء متخذ ضد واضع اليد - الطاعن - على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه - الأمر الذى يستوجب حماية القانون لحيازته.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من وقائع الدعوى ومستنداتها من أن من يدعى صمويل جندي إبراهيم كان يستأجر من الطاعن والمطعون عليه أطيان النزاع وأطيانا أخرى وجميعها مملوك على الشيوع لطرفي الدعوى وشركاء آخرين - وذلك عن سنتي 1951، 1952 الزراعيتين – وكان هذا المستأجر بدوره يؤجر تلك الأطيان من باطنه لمستأجرين آخرين واستأجرها أيضا بعقد عن سنة 1953 الزراعية إلا أنه لم ينفذ هذا العقد وترك الأطيان بسبب صدور قانون الإصلاح الزراعي الذى أقام بمقتضى المادة 37 منه علاقة مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن - وقد كانت أطيان النزاع مؤجرة في سنة 1951/ 1952 الزراعية إلى صمويل جندي مما يدحض شهادة شهود الطاعن بأنهم كانوا يستأجرون منه هذه الأطيان منذ خمس سنوات سابقة على التعرض ويكون الصحيح أنهم استأجروا الأطيان التى كانوا يضعون اليد عليها في بدء سنة 1954 الزراعية من صمويل جندي في سنة 1951/ 1952 وظلت في وضع يدهم حتى سنة 1954 التي وقع فيها النزاع - ورتب الحكم على ذلك قيام العلاقة بين المستأجرين وبين الملاك على الشيوع بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي على نفس الأسس التي كانت تربط هؤلاء الملاك بصمويل - تلك العلاقة التى قامت على استئجاره منهم هذه الأطيان بصفتهم ملاكا لها على الشيوع - ومن ثم يتعين على المستأجرين من الباطن احترام هذه العلاقة ويعتبرون أنهم يحوزون الأعيان نيابة عن المؤجرين الذين هم جميع الملاك على الشيوع - وأنه لا يمكن القول بأن حيازة المستأجر في حالة تحريره عقد إيجار لأحدهم عن كامل العين التي تحت يده بعد أن كان قد تلقى منفعتها عن جميع ملاكها قبل ذلك قد تغيرت وأصبح حائزا للعين لحساب المؤجر الجديد لأن حيازة المستأجر في هذه الحالة تكون حيازة غامضة إلا إذا قام بأعمال ظاهرة للكافة تفيد قصر حيازته للعين جميعها لحساب هذا المالك وهو ما لم يثبت في الدعوى - وانتهى الحكم من ذلك إلى أن حيازة الطاعن لكامل الأطيان المتنازع عليها مفتقرة إلى الدليل المثبت لها ومفاد ما تقدم أن الحكم نفى استئثار الطاعن وحده بحيازة الأطيان مثار النزاع منذ سنة 1951 الزراعية إلى حين التعرض المدعى بحصوله في سنة 1954 وذلك ارتكانا على ما ثبت لديه من وقائع الدعوى ومستنداتها من أن الحيازة لم تكن مقصورة على الطاعن حتى سنة 1952 الزراعية وإنما كانت حيازة على الشيوع واستمرت كذلك بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي الذى ترتب عليه قيام العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك تطبيقا للمادة 37 منه وقد ظلت الحيازة بهذا الوصف حتى حدوث التعرض المدعى به كما أهدر الحكم شهادة الشهود الذين تمسك الطاعن بأقوالهم للتدليل على حيازته وحده للعين محل النزاع - وهذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه لم يفصل في الدعوى على أساس بحث الملكية وإنما على أساس بحث الحيازة وقد انتهى من هذا البحث إلى تقرير أن الحائزين لأطيان النزاع بطريق الاستئجار إنما كانوا يحوزونها لحساب الطاعن وغيره من الملاك إلى حين التعرض المدعى به - وإذ انتهى الحكم إلى ذلك ونفى قيام الدليل على عكسه فإنه لم يكن بحاجة بعد إلى التحدث عن الغموض الذى يشوب حيازة المستأجر ويعتبر بحثه في ذلك زائدا على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه - ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص والتمسك بمدلول المادة 951/ 2 مدنى - على فرض خطأ الحكم فيما قرره من قيام هذا الغموض يكون غير منتج - أما ما يعيبه الطاعن على الحكم من استناده إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي فإنه مردود بأن الحكم لم يستند إلى تلك الأحكام لتقرير ثبوت الحق أو نفيه وإنما لتقرير استمرار علاقة الإجارة بين المستأجرين من الباطن والملاك المؤجرين بعد انسحاب المستأجر الأصلي نزولا على حكم المادة 37 من ذلك القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 339 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 195 ص 1238

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

-----------------

(195)
الطعن رقم 339 لسنة 27 القضائية

)أ) بيع. "بيع القطن تحت القطع". تعويض "التعويض الاتفاقي". محكمة الموضوع.
تخلف البائع عن توريد بعض الأقطان المبيعة للمشترى. تقصير يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذى لحق الدائن. تقدير ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
(ب) بيع "عقود بيع القطن تحت القطع" بورصة. "حق البائع في قطع السعر". "حق المشترى في التغطية في السعر". آثاره.
عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة. خضوعه للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939. حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشترى في التغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع السعر بالنسبة له. يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي أجراها ببورصة العقود.
تخلف البائع عن توريد الأقطان في الميعاد. التزامه طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى تجب فيه إجراء علمية التغطية. إذا قصر المشترى في إجراء علمية التغطية فليس له الرجوع على البائع بما فاته من كسب نتيجة تقصيره.
(ج) بيع. "بيع قطن تحت القطع" بورصة. "بورصة مينا البصل". "اللائحة الداخلية".
إبرام عقد بيع القطن خارج بورصة مينا البصل. لا محل لتطبيق أحكام اللائحة الداخلية للبورصة على العقود التي تتم خارجها.

---------------
1 - إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين (البائع) قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها وتخلف عن توريد باقي الأقطان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيره في هذا الشأن يكون تقصيرا جزئيا يبيح للقاضي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذى لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطان محكمة الموضوع.
2 - عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939، ومؤدى المادة الأولى منه على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشترى في التغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كي يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد في الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى يجب أن تجرى فيه عملية التغطية من المشترى. فإذا قصر المشترى في إجراء عملية التغطية والاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع(1).
3 - متى كان عقد بيع القطن قد أبرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدي بأحكام اللائحة الداخلية للبورصة إذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التى تتم خارجها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2325 سنة 50 كلى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه - وقالت في بيانها إنه بموجب عقدي بيع محررين في 21/ 1/ 1949، 4/ 5/ 1949 اتفقت مع المدعى عليه على أن يبيعها 330 قنطارا من القطن من محصول سنة 1949 تورد حتى 30/ 9/ 1949 منها 165 قنطارا بمقتضى العقد الأول وقد استلم منها سلفيات قدرها 1295 ج على دفعات ثلاث بإيصالات محررة في 21/ 1/ 1949 و4/ 5/ 1949 و10/ 9/ 1949 بخلاف 150 ج مقابل 300 كيس قطن فارغة نصفها جديد ونصفها مستعمل - ولكنه لم يورد للشركة المدعية سوى 82 قنطارا و59 رطلا من الـ 165 قنطارا موضوع العقد الأول ولم يورد شيئا من الكمية موضوع العقد الثاني - وان المدعى عليه في 4/ 5/ 1949 حدد سعر الكمية الأولى على أساس كنتراتات شهر أكتوبر بسعر 45 ريالا و4 أبناط كما حدد في 31/ 8/ 1949 سعر 100 قنطارا من الكمية الثانية على أساس كنتراتات أكتوبر بسعر 50 ريالا و45 بنطا مضافا إلى كل من السعرين 60 قرشا للقنطار - وأنه رغم إنذار المدعى عليه بتوريد الباقي وقدره 247 قنطارا و41 رطلا بخطاب موصى عليه في 3/ 12/ 1949 فإنه لم يقم بالتوريد وعلى ذلك يكون ملزما قبلها بمبلغ 1360 ج و260 م عبارة عن التعويض المتفق عليه في العقد وفرق سعر الـ 82 قنطارا و41 رطلا والـ 100 قنطار التى حدد سعرها وباقي السلفيات وثمن الـ 300 كيس فارغة وانتهت الشركة المدعية إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ 1360 ج و260 م والفوائد بواقع 6% سنويا من 4/ 5/ 1949 على مبلغ 122 ج و20 م باقي المبلغ المدفوع في هذا اليوم ومن 10/ 9/ 1949على مبلغ 300 ج تاريخ دفع ثالث قسط ومن تاريخ المطالبة الرسمية على المبلغ الباقي وقدره 872 ج و980 م قيمة التعويض مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ وبتاريخ 3/ 12/ 1951 قضت المحكمة بندب خبير حسابي بمكتب خبراء القاهرة لتصفية حساب المبالغ الباقية في ذمة المدعى عليه للشركة المدعية ومقدار الفائدة المستحقة لكل مبلغ والتعويض المشروط ومقداره - وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى أن المدعى عليه يعتبر مدينا للشركة في مبلغ 732 ج و469 م. وبتاريخ 21/ 5/ 1955 قضت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليه (المطعون عليه) بأن يدفع للمدعية مبلغ 866 ج و34 م والفوائد بواقع 4% سنويا عن مبلغ 264 ج و195 م من 11/ 3/ 1951 للسداد والمصروفات المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات - وذلك أخذا بما جاء بتقرير الخبير للأسباب التى أقيم عليها وأضافت المحكمة بالنسبة لطلب التعويض عن كمية القطن التى لم تورد والذى ترك الخبير أمر البت فيه للمحكمة - أنها ترى أنه شرط جزائي يخضع لتقديرها وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الشركة قد عوضت عن كافة الإضرار فإنه لا محل لإجابة هذا الطلب - استأنفت الشركة الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 758 سنة 72 ق طالبة تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها التي أبدتها أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 7/ 5/ 1957 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه (المطعون عليه) بأن يدفع للمستأنفة (الطاعنة) مبلغ 870 ج و458 م وفوائده بواقع 6% عن مبلغ 468 ج و274 م من أول مايو سنة 1954 حتى السداد وبسعر 4% سنويا عن باقى المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وألزمت المستأنف عليه بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 15 ج أتعابا للمحاماة عنهما. وبتاريخ 15 سبتمبر سنة 1957 طعنت الشركة في هذا القضاء بتقرير أودعته قلم كتاب هذه المحكمة منطويا على الأسباب التى تعول عليها فيه. وطلبت النيابة العامة رفض الطعن. وبتاريخ 19 أبريل سنة 1961 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته إلى هذه المحكمة. وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة نظر الطعن أخيرا أمام هذه المحكمة بجلسة 13 ديسمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على طلبها.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للشركة الطاعنة بمبلغ 247 ج و410 م قيمة التعويض نظير عدم التوريد المنصوص عليه في العقدين المؤرخين 21/ 1 و4/ 5/ 1949 - قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن العقدين المذكورين قد نص في كل منهما صراحة على التزام المطعون عليه بدفع تعويض مقداره 100 قرش عن كل قنطار لا يورد وقد أعذرته الشركة بكتابها المسجل المؤرخ 3/ 12/ 1949 ولحقها ضرر من جراء إخلاله بالتزامه هو حرمانها من الأرباح التي كانت ستحققها من حلج هذه الأقطان بمحلجها ومن بيع البذرة الناتجة منه ومن القطن السكرتو.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن الثابت في هذه المنازعة أن المدين (المطعون عليه) قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها فقام بتوريد 82 قنطارا و59 رطلا وتخلف عن توريد باقي الأقطان ويكون تقصيره في هذا الشأن تقصيرا جزئيا يبيح للقاضي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذى لحق الدائن ولا محل للتحدي بظاهر نص المادة 123 مدنى قديم ذلك أن مجال إنزال هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالتعويض المشروط كاملا فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك فيما قضى به بالنسبة للمرتجع من وجوه ثلاثة: أولا - أن الطريقة التي أجراها الحكم المذكور لتحديد سعر المرتجع عن 247 قنطارا و41 رطلا التى لم تورد جاءت مخالفة لنصوص عقدي البيع وبالتالي بحكم المادتين 147 و148/ 1 من القانون المدني - ذلك أن الحكم اعتبر القطن المبيع قطنا شعرا بدلا من اعتباره قطنا زهرا كنص العقدين وعلى هذا الأساس الخاطئ يعتبر أن المرتجع هو الفرق بين سعر القطع بمعرفة البائع وسعر آخر يوم في التوريد وبذلك أضاع على الطاعنة فرق التصفية بواقع 11% و4/ 3 أردب بذرة ورطل سكرتو على ما جرى به العرف التجاري في تجارة الأقطان وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قرر أنه لا تجوز المطالبة في وقت واحد بالتعويض المتفق عليه لعدم التوريد وبالمرتجع أيضا عن كمية الأقطان التي لم تورد - والمحدد سعرها من البائع مع أن التعويض عنهما متفق عليه في عقدي بيع الأقطان موضوع النزاع ولا مخالفة في هذا الاتفاق للقانون وهو يطابق نصوص اللائحة الداخلية لبورصة مينا البصل التي تنص في المادتين 22/ 4 و114 على أنه في حالة عدم توريد البضاعة في الميعاد المحدد فإن البائع يكون ملزما بأن يدفع للمشترى تعويضا ويرتجع المشترى الأقطان التي لم تورد طبقا للمادة 143. وحاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ استنزل من عملية الحساب الخاطئة التي أجراها لتحديد سعر المرتجع نسبة 5% عجز من الـ 330 قنطار قطن المبيعة قد أخطأ إذ لا يجوز خصم هذه النسبة إلا في حالة توريد الكمية المبيعة.
وحيث إن هذا النعي في وجوهه الثلاثة مردود: أولا - بأن عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة – كما هو الحال في هذه المنازعة - يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 ومؤدى المادة الأولى منه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشترى في التغطية والبائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد في الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه أقطانه وهو اليوم الذى يجب أن تجرى فيه عملية التغطية من المشترى فإذا قصر المشترى في إجراء عملية التغطية والاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من مكاسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه كان في إمكان الشركة الطاعنة أن تحقق الأمور التي تدعى ضياعها منها عن طريق شرائها ما يعادل الكميات المبيعة على حساب البائع - فإن الحكم المذكور يكون قد أصاب فيما خلص إليه من عدم احتساب نسبة التصاقي والبذرة والسكرتو التي تتمسك بها الطاعنة - ومردود ثانيا بأن الحكم المطعون فيه إذ قصر مبلغ التعويض على فرق السعر المثبت في البند التاسع من العقدين لم يهدف إلى تقرير مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضين المثبتين في البندين الثاني والتاسع من العقدين وإنما كان هدفه تحديد التعويض الاتفاقي وإنزاله إلى الحد المناسب للضرر وذلك يدخل في سلطان محكمة الموضوع، كما أن التحدي باللائحة الداخلية لبورصة مينا البصل غير مجد في هذا المقام لأن العقدين موضوع النزاع قد أبرما خارج البورصة ولا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التي تتم خارج البورصة - ومردود ثالثا بأن الحكم المطعون فيه عندما استنزل نسبة 5% عجز من ال 330 قنطارا المبيعة في العقدين قد استند في ذلك إلى عبارة العقدين الصريحة في هذا الصدد ولم تكن هذه العبارة مقيدة بأي شرط.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن يتحصل في النعي بمخالفة القانون من وجهين: أولهما - أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بعدم قضائه للطاعنة بقيمة الفوائد المتفق عليها بواقع 6% في عقدي البيع موضوع النزاع على جميع الباقي في ذمة المطعون عليه لحساب الطاعنة وبمصاريف نقل الأقطان الموردة من المحرص إلى ملوى والعمولة وذلك على خلاف ما هو متفق عليه في العقدين وهما شريعة المتعاقدين. وثانيهما - أن الحكم المطعون فيه رفض من تلقاء نفسه وبدون طلب من المطعون عليه طلب التعويض نظير عدم التوريد ومصاريف النقل والفوائد بواقع 6% سنويا عن قيمة باقي المطلوب مع أن هذه الطلبات تدخل في المصالح الخاصة التي لا يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها دون طلب من المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه مردود: أولا - بان الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد بواقع 6% عن مبلغ 468 جنيها و274 مليما من أول مايو سنة 1954 حتى السداد وبسعر 4% عن الباقي من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وكان سند الحكم في ذلك أن الفائدة الاتفاقية بواقع 6% تسرى على رصيد السلفة الباقي في ذمة المطعون عليه من تاريخ القبض تنفيذا لما نص عليه في العقدين أساس المطالبة وأما الباقي من المطالبة فقد حدد سعر الفائدة فيه بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية والحكم في قضائه هذا لا مخالفة فيه لنصوص عقدي البيع ولا مخالفة فيه للقانون - ومردود ثانيا - بأن الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنة بمصاريف النقل من المحرص إلى ملوى وقد استجاب في ذلك إلى العقدين أساس المطالبة ويكون النعي في هذا الوجه على خلاف الواقع - ومردود ثالثا - بأن المطالبة التي أقامتها الشركة الطاعنة طلبت فيها القضاء لها بمبلغ معين يمثل كافة حقوقها الناجمة عن عدم التوريد وقد اقتضت هذه المطالبة تصفية الموقف بين الطرفين وندبت محكمة أول درجة خبيرا لتقصى حقيقة المستحق للشركة المذكورة وقد أورد الخبير بيانا بالمستحق في ذمة المطعون عليه فإذا استجابت محكمة الموضوع للبيان الذى أورده الخبير وأضافت إليه ما لم يتناوله الخبير المذكور فلا جناح عليها في ذلك ولا محل للنعي برفضها بعض الطلبات ما دام التحقيق الذى أجرته كان مستهدفا بيان المستحق في ذمة المدعى عليه بمقتضى عقدي النزاع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 3/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 12 ص 583 "الأعذار - بالنسبة للمطالبة بفرق السعر بين آخر يوم محدد للتوريد وسعر يوم القطع - غير مجد في حالة تخلف البائع عن التوريد في الميعاد المحدد بالعقد ولا ضرورة له طبقا للمادة 220/ 1 مدنى" وراجع نقض 25/ 1/ 1962 و1/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ص 115 و148 على التوالي ونفس المبادئ في نقض 8/ 11/ 1962 في الطعن 181 لسنة 27 ق ونقض 22/ 11/ 1962 في الطعن 164 لسنة 27 ق.

الطعن 340 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 196 ص 1246

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي على، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(196)
الطعن رقم 340 لسنة 27 القضائية

) أ) نقض "أسباب موضوعية". محكمة الموضوع.
الطلب المقدم للمحكمة هو الطلب الذى يتمسك به صاحبه في صورة الطلب الصريح الجازم. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عدم جواز إقامة الطعن بالنقض على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
)ب) فوائد "فوائد قانونية". "مبدأ سريانها". تعويض اتفاقي. بيع.
التعويض الاتفاقي المستحق عند تأخير البائع في تسليم المبيع. عدم تحديد سعر معين للفائدة عنه أو مبدأ سريانها بالاتفاق. قضاء الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. صحيح في القانون.

--------------
1 - لا يعتبر الطلب مقدما للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه في صورة الطلب الصريح الجازم فاذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام محكمة الموضوع على هذا النحو فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة إذ لا يجوز ابتناء الطعن على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
2 - إذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو تعويض اتفاقي نص في العقد على استحقاقه عند تأخير البائع في تسليم أية كمية من الأقطان المبيعة دون أن يحدد الاتفاق سعرا معينا للفائدة عنه أو مبدأ سريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدني ولم يخالف القانون أو يخرج عن نصوص العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة رفعت على المطعون عليه الدعوى رقم 4444 سنة 1953 كلى أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 607 ج و250 م وفوائده بسعر 6% سنويا من تاريخ قفل الحساب الجاري في 30/ 9/ 1949 والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة قائلة في تبيان دعواها إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 6 من فبراير سنة 1949 باع لها المطعون عليه مائة قنطار من القطن بسعر التعامل على عقود شهر أكتوبر سنة 1949 على أن يكون للبائع قطع سعر أي كمية من الأقطان المبينة من تاريخ إبرام العقد حتى 30 من سبتمبر سنة 1949 بموجب برقية - خطاب مسجل - واشترط أن يكون التسليم ابتداء من 25 من سبتمبر سنة 1949 حتى 30 منه وإذا تأخر المطعون عليه في التسليم عن الميعاد المضروب يكون ملزما بأن يدفع للطاعنة مبلغ مائة قرش على سبيل التعويض عن كل قنطار وقد استلم المطعون عليه بناء على ذلك مبلغ ثلاثمائة جنيه بموجب إيصال مؤرخ 7 من فبراير سنة 1949 ومبلغا آخر قدره مائة جنيه بموجب سند إذني مؤرخ 24 من فبراير سنة 1949 وببرقية مؤرخة 14 من فبراير سنة 1949 حدد المطعون عليه سعر خمسين قنطارا من القطن إلا أنه لم يورد شيئا رغم إنذاره بالتوريد بخطاب مسجل مؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1949 مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى طالبة الحكم بالمبلغ المذكور. منه مبلغ أربعمائة جنيه التى استلمها نقدا ومائة جنيه كتعويض متفق عليه عند عدم التوريد ومبلغ 107 ج و250 م فرق السعر الذى حدده البائع في 14 من فبراير سنة 1949 وهو11 ج و130 م للقنطار وسعر يوم 30 من سبتمبر سنة 1949 آخر يوم في التوريد وهو 13 ج و275 م - والفوائد المنصوص عليها في العقد بسعر 6% ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 15 من أبريل سنة 1954 بإلزام المطعون عليه بدفع مبلغ خمسمائة جنيه والفوائد بسعر 6% بالنسبة لمبلغ أربعمائة جنيه ابتداء من سبتمبر سنة 1949 وبسعر 4% بالنسبة لمبلغ مائة جنيه ابتداء من 18/ 5/ 1953 وهو تاريخ المطالبة القضائية حتى الوفاء والمصاريف المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة - رفعت الشركة الطاعنة استئنافا عن هذا الحكم قيد برقم 384 سنة 73 قضائية طالبة الحكم لها بمبلغ 107 ج. و250 م. وفوائده من 30/ 9/ 1949 تاريخ قفل الحساب الجاري علاوة على ما قضى به لها ابتدائيا ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 21 مارس سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا من رفض طلب الحكم بمبلغ 107 ج و250 م وبإلزام المستأنف عليه (المطعون عليه) بأن يدفع للشركة المستأنفة مبلغ 26 جنيها والفوائد بسعر 4% سنويا من 18 من مايو سنة 1953 تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد مع المصروفات المناسبة عن الدرجتين طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20 من مايو سنة 1961 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة صممت النيابة على طلب رفض الطعن السابق إبداؤه بمذكرتها.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن البند التاسع من عقد البيع يلزم البائع - علاوة على التعويض المتفق عليه - بدفع الفرق بين السعر النهائي الناتج من قطع سعر القطن وبين سعر القطن الزهر في اليوم الأخير من ميعاد التسليم وهو يوم 30 من سبتمبر سنة 1949 وهذا الفرق هو ما يسمى بالمرتجع الذى يجب تحديده على أساس القطن الزهر إذ أن التعاقد تم على بيع كمية من القطن الزهر لكن الحكم المطعون فيه حدد هذا المرتجع عن الخمسين قنطارا على أساس القطن الشعر ولما كان القنطار من القطن الزهر يزن 315 رطلا بينما قنطار القطن الشعر يزن مائة رطل وأن الفرق بينهما وقدره 215 رطلا يعمل حسابه عند إبرام العقد بإضافة العلاوة المتفق عليها إلى أسعار عقود البورصة والتي يكون موضوعها قطن شعر وأن هذا الفرق يبدو عند الحليج في ثلاثة عوامل (1) التصاقي على أساس 11% مقدارها عشرة أرطال (2) 3/ 4 أدرب بذرة زنتها 203 أرطال (3) رطل قطن سكرتو مما كان يتعين معه أعمال حساب المرتجع على أساس القطن الزهر ويكون الحكم المطعون فيه بإجرائه الحساب على أساس القطن الشعر قد غير موضوع العقد وخالف المواد 147 و148 و431 و432 من القانون المدني إذ فوت على الشركة الطاعنة استفادتها بالعوامل الثلاثة المنوه عنها والتي تدخل في العقد كما خالف العرف التجاري الواجب التطبيق وينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أيضا أنه خالف القانون وذلك بتحديده بدء سريان الفوائد من يوم المطالبة الرسمية بدلا من يوم قفل الحساب في 30/ 9/ 1949 كنص العقد.
ومن حيث إنه عن الشق الأول من هذا النعي فمردود بأن ما تثيره الطاعنة فيه من وجوب احتساب الفرق بين سعر القطع وسعر القطن في 30 من سبتمبر سنة 1949 وهو آخر ميعاد للتسليم على أساس القطن الزهر لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إذ ليس في الحكم المطعون فيه ولا في مستندات الطاعنة ما يدل على هذا التمسك ولا يغير من ذلك ما تقول به الشركة الطاعنة من أنها قدمت لمحكمة الموضوع المستندات المثبتة لهذا الطلب ذلك أن مجرد تقديم هذه المستندات لا يفيد بذاته إثارة الطلب إذ لا يعتبر الطلب مقدما للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه في صورة الطلب الصريح الجازم لما كان ذلك، وكان لا يجوز بناء الطعن على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه عن الشق الثاني فمردود بأن الحكم المطعون فيه قرر في هذا الصدد "وحيث إنه عن الفوائد المطلوبة فتقضى هذه المحكمة بها بسعر 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/ 5/ 1953 ولا محل لاحتسابها بسعر 6% المتفق عليه في العقد لأن هذا الاتفاق ينصب فقط على المبالغ المسحوبة من أصل الثمن كما لا محل لسريان الفائدة من التاريخ المحدد للتسليم لأن المبلغ المقضي به تعويض "لما كان ذلك، وكان البند العاشر من العقد ينص على أنه "وبعد تسليم الأقطان في التواريخ المحددة أعلاه وقطع سعرها يعمل الحساب النهائي وإذا ظهرت مبالغ على البائع بسبب المبالغ المسحوبة منه من أصل ثمن الأقطان المبيعة - الآن أو خلال توريدها - فيكون ملزما بسدادها فورا إلى المشترى مع فوائد التأخير من تاريخ سحبها من المشترى لغاية تمام السداد باعتبار 6% سنويا مركبة آخر كل شهر" وإذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه ليس من المبالغ المسحوبة حتى يسرى عليه هذا البند بل هو تعويض نص في البند التاسع من العقد على إلزام البائع به عند تأخيره في تسليم أى كمية من الأقطان المبيعة وقد خلا هذا البند من الاتفاق على تحديد سعر معين للفائدة عن هذا التعويض أو تحديد بدء سريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدني ولم يخالف القانون ولم يخرج على نصوص العقد.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 340 لسنة 26 ق جلسة 5 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 61 ص 414

جلسة 5 من إبريل سنة 1962

برياسة السيد/ المستشار محمد متولى عتلم، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى.

-----------------

(61)
الطعن رقم 340 لسنة 26 القضائية

(أ) وكالة. "وكالة ضمنية". نيابة. محكمة الموضوع.
الوكالة الضمنية صورة من صور النيابة. نفى وجود النيابة في التوقيع على إقرار بالتخالص عن الدائن يعد نفيا لقيام تلك الوكالة وبالتالي لا يحاج الدائن بهذا الإقرار.
توافر صفة الموقع على إقرار التخالص في النيابة عن الدائن مسألة موضوعية تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
(ب) التزام "الوفاء بالالتزام". وكالة. "فضالة". مصادر الالتزام.
قبض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه آخر من المدين إقرار منه بهذا الوفاء بحيث يصبح الغير في هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا. هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه إلى إقرار ذلك الغير في ورقة أخرى تفيد التخالص. الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بجزء من الدين بل هو إقرار بواقعة مستقلة عن الوفاء لا يمكن اعتبار الدائن مقرا بها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء. الإقرار من الغير بالتخالص في هذه الحالة لا يعتبر عملا من أعمال الفضالة لعدم توافر شرطها وهو أن يكون العمل ضروريا بالنسبة لرب العمل.
(ج) دفاع. دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". محو عبارات من أوراق المرافعات أو المذكرات".
أمر المحكمة بمحو بعض العبارات الواردة في مذكرات الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب. استعمال هذه الرخصة لا يعيب الحكم ولو تضمنت هذه العبارات دفاعا للطاعن.

----------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى في حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على إقرار التخالص في النيابة عن المطعون عليه (الدائن)، وكانت الوكالة الضمنية التي ادعى الطاعن (المدين) أمام محكمة أول درجة قيامها هي صورة من صور النيابة، فان الحكم بنفيه وجود النيابة في الإقرار بالتخالص يكون قد نفى قيام تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالإقرار سالف الذكر(1).
2 - إذا كان صحيحا إن قبض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه آخر من المدين يعد إقرارا منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير في هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا - على ما تقضى به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقي المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقرا لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء. كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملا من أعمال الفضولي إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره في عمل الفضولي الذى يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضروريا بالنسبة لرب العمل(2).
3 - متى كانت المحكمة - فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرات الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب - قد استعملت حقا خوله القانون لها في المادة 127 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها استعمال هذه الرخصة ولو تضمنت هذه العبارات دفاعا له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم بطلب إلى نقابة المحامين لتقدير أتعابه عن أعمال قضائية باشرها للطاعن بمبلغ 2500 جنيه فأصدر مجلس النقابة قراراه بتاريخ 20 من يناير سنة 1955 بتقدير أتعاب المطعون عليه بمبلغ ألف جنيه يخصم منه مائتا جنيه قيمة ما أقر المحامي بقبضه وينفذ بالباقي مع المصاريف المناسبة ضد الطاعن فتظلم هذا من القرار المذكور أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالتظلم رقم 1125 سنة 1955 مدنى كلى القاهرة وطلب الحكم بإلغاء القرار المتظلم منه ورفض طلب المطعون عليه كما تظلم المطعون عليه بدوره في هذا القرار بالتظلم رقم 1596 سنة 1955 كلى القاهرة طالبا زيادة الأتعاب إلى المبلغ الذى كان قد طلبه أصلا وقد ضمت المحكمة التظلمين وحكمت فيهما في 28 يونيه سنة 1955 بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المتظلم منه وأمرت بمحو العبارات الواردة في صحيفة تظلم الطاعن والمنوه عنها بأسباب الحكم وألزمت كل متظلم بمصاريف تظلمه ورفضت ما طلبه المطعون عليه من تعويض عن العبارات التي أمرت بمحوها فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1072 سنة 72 ق وأقام المطعون عليه استئنافا فرعيا قيد برقم 125 سنة 73 ق وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1956 حكمت تلك المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وبتعديل الحكم المستأنف فيما تضمنه من القضاء برفض طلب التعويض عن العبارات الجارحة الموجهة في محكمة أول درجة إلى الحكم باعتبار الدعوى غير قائمة قانونا بهذا الطلب أمام المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبعدم قبول طلب التعويض عن العبارات الجارحة الموجهة في ثانى درجة وأمرت بمحو تلك العبارات وهي المبينة في مذكرة الأستاذ ملش (المطعون عليه) رقم 15 دوسيه في الصفحات 9 و11 و12 و13 منها وألزمت كلا من المستأنفين بمصاريف استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة - وبتاريخ 5 من يوليو سنة 1956 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص بجلسة 28 من يناير سنة 1961 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات حدد لنظره أخيرا جلسة 22 من مارس سنة 1962 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (الأول) أنه دفع بعدم اختصاص مجلس النقابة بتقدير أتعاب المطعون عليه لوجود اتفاق كتابي عليها واستند إلى المخالصة المؤرخة في أول نوفمبر سنة 1951 الصادرة من وكيل مكتب المطعون عليه إذ ورد فيها أن هذا الوكيل استلم من الطاعن مبلغ مائة جنيه بشيك بين رقمه في هذه المخالصة وان هذا المبلغ هو باقي أتعاب قضية الباخرة الأمر الذى يدل على أن اتفاقا تم على تحديد الأتعاب وتقدير الباقي منها بمبلغ مائة جنيه الذى دفع كله ومع وجود هذا الاتفاق لا ينعقد الاختصاص لمجلس النقابة في تقدير الأتعاب لكن الحكم المطعون فيه رغم هذا اعتبر مجلس النقابة مختصا مما يجعل الحكم مخالفا للقانون في هذا الخصوص (الثاني) أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه طبقا لنص المادة 333 من القانون المدني متى أقر الدائن الوفاء الذى حصل إلى غيره فإن هذا الغير ينقلب إلى وكيل عنه بعد أن كان فضوليا وانه لما كان الثابت أن المطعون عليه قبض قيمة الشيك الوارد رقمه في المخالصة الصادرة من وكيل مكتبه فإنه يكون قد أقر الوفاء الحاصل إلى الأخير بموجب هذا الشيك ويصبح وكيل المكتب وكيلا عن المطعون عليه في قبول الوفاء بما صاحبه من قيود فيلتزم المطعون عليه بالالتزامات التي عقدها عنه وكيل مكتبه سواء كان هذا وكيلا أو فضوليا ولا يجوز أن يكون للمطعون عليه غنم الوفاء دون التقيد بالقيود التي صاحبت هذا الوفاء ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع إلا بقوله إنه لا دليل على أن المستلم كانت له صفة الإقرار عن المطعون عليه بأن مبلغ المائة جنيه هو الباقي من الأتعاب وهذا الذى ذكره الحكم يخالف الواقع والقانون إذ أن الإيصال صريح في أن المبلغ الذى حرر به الشيك هو كل الباقي من الأتعاب وأن الوفاء بهذا المبلغ تم على هذا الأساس وكان لزاما على المطعون عليه إذ لم يقبل الوفاء على أنه تخالص أن يرد الشيك إلى الطاعن ويتنصل بذلك من أعمال النائب عنه فالقانون يلزم المطعون عليه سواء طبقا لأحكام الوكالة أو الفضالة بما التزم به وكيل مكتبه في سبيل تنفيذ العمل الذى قام به نيابة عنه - وأضاف الطاعن في مذكرته الشارحة أن وكيل مكتب المطعون عليه الذى وقع على المخالصة واستلم الشيك بباقي الأتعاب نيابة عنه يعتبر أيضا وكيلا عن المطعون عليه وكالة ضمنية وأنه يجوز للطاعن إثبات هذه الوكالة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وأنه بافتراض أن المطعون عليه لم تتجه إرادته إلى توكيل وكيل مكتبه وكالة خاصة في الإقرار بالتخالص فإن الوكيل المذكور يكون قد تجاوز في إقراره بذلك حدود وكالته ولما كان المطعون عليه قد قبض قيمة الشيك المسلم إليه عن طريق وكيله المذكور مع إثبات وصفه في المخالصة بأنه الباقي من الأتعاب فإنه يكون قد أقر عمل وكيله ولو كان هذا العمل خارجا عن حدود وكالته.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه يبين من الإيصال المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1951 - المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن والذى يصفه الطاعن بأنه اتفاق مكتوب على تقدير الأتعاب أنه يتضمن استلام الموقع عليه من الطاعن ونيابة عن المطعون عليه شيكا بمبلغ مائة جنيه على أنه باقي الأتعاب في قضية الباخرة أمام مجلس الدولة ولما كان المطعون عليه قد أنكر صفة الموقع على هذا الإيصال في التوقيع نيابة عنه وفى التقرير بالتخالص عن الأتعاب وقد نفى الحكم المطعون عليه هذه الصفة على ما سيجيئ بيانه عند الرد على الوجه الثاني فإن هذا الإيصال لا يعتبر اتفاقا كتابيا بين الطاعن والمحامي المطعون عليه على تقدير الأتعاب يمكن محاجاة الأخير به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر مجلس نقابة المحامين مختصا بتقدير الأتعاب في هذه الحالة لا يكون قد خالف القانون - ومردود في وجهة الثاني بأن الحكم المطعون فيه رد على ما ادعاه الطاعن من أن الموقع على الإيصال كانت له صفة النيابة عن المطعون عليه بقوله "حيث إنه فيما يتعلق بالإيصال المؤرخ 2/ 11/ 1951 الموقع عليه من آخر بالنيابة عن المحامي بمبلغ 100 جنيه مدفوع بموجب شيك على بنك مصر فإنه لا دليل على أن لمن صدر منه هذا الإيصال صفة النيابة عن المحامي في الإقرار بأن هذا المبلغ هو كل الباقي من الأتعاب في قضية الباخرة أمام مجلس الدولة المشار إليها فيه ولو كان هو وكيل مكتب المحامي أقر إقرار المحامي بوصول هذا المبلغ إليه فانه لا ينهض دليلا على أنه هو كل الباقي من الأتعاب عن تلك القضية ولا على أن من وقع على الإيصال على سبيل النيابة عنه كانت له صفة النيابة عنه في الإقرار بأن هذا المبلغ هو كل الباقي من تلك الأتعاب". ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه قد نفى في حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على الإيصال في النيابة عن المطعون عليه في الإقرار بأن المبلغ المدفوع بموجب هذا الإيصال هو كل الباقي من الأتعاب ولما كانت الوكالة الضمنية التي ادعى الطاعن أمام محكمة الموضوع قيامها هي صورة من صور النيابة فإن الحكم بنفيه وجود النيابة في الإقرار بالتخالص يكون قد نفى قيام تلك الوكالة فيه أما التحدي بأن الموقع على الإيصال يعتبر وكيلا عن المطعون عليه في الإقرار بالتخالص بالتطبيق لنص المادة 333 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فان ذمة المدين تبرأ إذا أقر الدائن هذا الوفاء. هذا التحدي مردود بأنه إذا كان صحيحا أن قبض المطعون عليه قيمة الشيك من البنك يعتبر إقرارا منه للوفاء الحاصل من الطاعن إلى الشخص الذى استلم منه الشيك ووقع على الإيصال فيصبح هذا الغير وكيلا بعد أن بدأ فضوليا على ما تقضى به المادة 333 من القانون المدني ومذكرتها التفسيرية إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره المطعون عليه فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقي من الأتعاب لأن الإقرار بذلك وهو إقرار بالتخالص عن الأتعاب ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به ولا هو أثر حتمي له حتى يعتبر إقرار المطعون عليه للوفاء إقرارا منه أيضا لهذا التخالص بل إن الإقرار بالتخالص الصادر من ذلك الغير هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء لا يمكن أن يعتبر المطعون عليه مقرا لها إلا إذا كان قد قام بها وقت أن أقر الوفاء وهو الأمر الذى لم يقدم الطاعن الدليل عليه أمام محكمة الموضوع والذى نفاه الحكم المطعون فيه ضمنا في أسبابه - ثم إنه غير صحيح في القانون أيضا ما يقوله الطاعن من أن وكيل مكتب المطعون عليه يعتبر فضوليا في إقراره بالتخالص عن هذا الأخير بما يقتضى تطبيق أحكام الفضالة التي توجب في هذه الحالة أن يلتزم المطعون عليه بهذا الإقرار - هذا القول غير صحيح ذلك أن الإقرار عن المطعون عليه بالتخالص عن المطعون عليه لا يتوافر فيه ما يشترط توافره في عمل الفضولي الذى يلتزم به رب العمل من أن يكون هذا العمل عاجلا ضروريا بالنسبة لرب العمل - ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني وقوع بطلان في الحكم ذلك أن المحكمة أمرت بمحو بعض دفاعه مع أنه لازم لدفع الدعوى وقائم على وقائع صحيحة ومعترف بها وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 42 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944. تنص على أن يراعى في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامي وقد طلب المطعون عليه إضافة ركن رابع هو قدر المحامي ومكانته في الوسط القضائي إلى الأركان الثلاثة التي نصت عليها المادة ودلل المطعون عليه على علو قدره في المحاماة بما رآه مؤديا إلى إثبات ذلك وقد جارته محكمة أول درجة في الأخذ بقدر المحامي في الاعتبار عند تقدير الأتعاب وأخذت على الطاعن أنه لم يدفع هذا الركن بأي دفاع فاضطر الطاعن في الاستئناف إلى أن يرفع الدعوى في هذا الخصوص وطلب أن تدخل المحكمة في الاعتبار أيضا علاقة الموكل بالمحامي والظروف التي أحاطت بالوكالة وقال في سبيل تأييد دفاعه إن المطعون عليه كان أستاذه في كلية التجارة وأنه إذا كانت تزكيته لنفسه لا تجاوز نطاق التزكية في ذاتها فانه لا شأن بها أما إذا كان المطعون عليه يترجمها بمبلغ من المال يطلب إلزامه به فانه مضطر إلى تفنيدها وفى سبيل هذا التفنيد تقدم بوقائع صحيحة وطلب إثباتها بكل الطرق لأنها لازمة لتفنيد ما اعتمدت عليه محكمة أول درجة وذكرت أنه عجز عن دفعه لكن المطعون عليه طلب محو العبارات التي صيغ بها هذا الدفاع باعتبار أن هذه العبارات جارحة وطالب بالتعويض عنها وقد أقرته المحكمة على هذا المحو الذى شمل محور دفاع الطاعن في ركن من أركان الدعوى أقرت محكمة أول درجة بأنه لازم للفصل فيها ولم تقل محكمة الاستئناف إنه غير لازم ومن ثم فان أمرها بمحو هذه العبارات ينطوي على حرمانه من دفاعه ويعتبر إخلالا بحقه في هذا الدفاع بما يبطل الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المحكمة فيما أمرت به من محو العبارات الواردة في بعض مذكرات الطاعن لما رأته في حدود سلطتها التقديرية من أنها جارحة لخصمه قد استعملت حقا خوله لها القانون في المادة 127 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها استعمال هذه الرخصة حتى ولو تضمنت تلك العبارات دفاعا له.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تقدم أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بدفاع جوهري يتضمن مسائل هامة لازمة للبحث عند تقدير الأتعاب ولكن المحكمة لم تعن ببحثها واكتفت في الرد عليها بعبارة مبهمة وعامة وهى أنها بنت تقديرها على المسائل الجديرة بالاعتبار دون أن تبين هذه المسائل وأحالت في عبارة غامضة على أسباب الحكم الابتدائي مع أن هذه الوجوه الجديدة من الدفاع لم تعرض على محكمة أول درجة ويقول الطاعن في بيان أوجه دفاعه هذه إن منها ما يتعلق بأهمية الدعوى التي باشرها المطعون عليه عنه فقد قال إن نقطة النزاع فيما كانت بسيطة إذا انحصر هذا النزاع في معرفة هل الباخرة حديد خردة أو أنها صالحة للملاحة وقال إن طلب وقف التنفيذ الذى قدمه المطعون ضده إلى مجلس الدولة لم يكن في صالحه وأن طلب التفسير الذى قدرت المحكمة الابتدائية للطاعن أتعابا عنه لم يكن له محل كما قال فيما يختص بثروته هو وهى عنصر من عناصر تقدير الأتعاب أنه لا يملك إلا ثلث الباخرة التي كانت موضوع القضايا التي رفعها له المطعون عليه أمام مجلس الدولة وأن هذه الباخرة بيعت بمبلغ 17500 جنيه على خلاف ما زعمه المطعون عليه أمام محكمة أول درجة وما جارته فيه هذه المحكمة من أنه باعها بمبلغ خمسين ألف جنيه ومن أنه كان يملكها جميعها - وجميع هذه المسائل لم تعن محكمة الاستئناف ببحثها كما أنها لم تشر في حكمها بكلمة واحدة إلى ما أثاره الطاعن من وجوب مراعاة العلاقة بين الموكل والمحامي عند تقدير لأتعاب ومن وجوب الاعتداد بالجهد الذى بذله المحامي دون النظر إلى شخصه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن بين المنهج الذى نهجته محكمة أول درجة في تقسيم الدعاوى التي باشرها المحامي المطعون عليه وتقدير أتعاب له عن كل قضية على حدة قال الحكم "وحيث إن هذه المحكمة ترى أن تقدير أتعاب السيد المحامي عن الأعمال التي قام بها في هذه المواضع جميعها لا يتوقف على وحدة القضايا أو تعددها بالذات ولا على تقسيم تلك الأعمال إلى أقسام على أي وجه وإنما يتوقف على تعيين مقدار ما يستحقه عن هذه الأعمال جميعها من أتعاب المحاماة قبل المستأنف الأصلي (الطاعن) مع مراعاة مدى الجهد الذى بذله فيها وأهميته وسائر الاعتبارات الجديرة بالتعويل عليها في هذا التقدير وقد تضمنت أسباب الحكم المستأنف وهى مؤيدة بما هو ثابت من أوراق الدعوى ما يكفى للدلالة على أن المحامي قام نيابة عن المستأنف الأصلي بهذه الأعمال وهى من صميم عمل المحامي وما يبرر تقدير الأتعاب التي استحقها حضرة المحامي قبل المستأنف الأصلي عن هذه الأعمال جميعها بالمقدار الذى انتهى ذلك الحكم إلى تقديره بمراعاة كافة الاعتبارات الجديرة بالتعويل عليها في هذا الشأن" ولما كان الحكم الابتدائي الذى أحال إليه الحكم المطعون عليه في هذا الخصوص وقد تعرض في إسهاب لكافة عناصر التقدير ورد على ما قرره الطاعن بشأن ثروته بقوله "ومن ناحية ثروة الموكل فليس في الأوراق ما يمكن معه حصر ثروة السيد زكريا الشامي وتقديرها ومع ذلك فإن بيعه للباخرة بمبلغ 18500 جنيه كما ورد بعقد بيعها يدل بذاته على مقدار ثرائه ولا يقدح في ذلك قوله إنه شريك بحق الثلث في هذه السفينة وذلك لأن هذا البيع صدر منه باعتباره المالك الوحيد للسفينة المذكورة ولا يمكن اعتبار ثروته فقط بمقدار هذا الثمن لأنها إحدى الصفقات التي يقوم بها" لما كان ذلك وكان الطاعن لم ينع على محكمة الموضوع مخالفتها للثابت في عقد بيع السفينة فيما استخلصته منه وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أسباب تكفى لحمله وتضمن هو والحكم الابتدائي الذى أحال إليه الرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي أثارها الطاعن أمام محكمة الموضوع وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وبالرد على كل تفصيلات هذا الدفاع ما دام حكمها قد أقيم على أسباب سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك فإن هذا النعي يكون أيضا على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 28/ 2/ 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 صـ 176 "لا يجوز إثبات عقد الوكالة إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات إلا إنه إذا كان الموكل لم يتمسك بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة أمام محكمة الموضوع فإنه لا يملك التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة لأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام. كما أن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التي يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها" وراجع نقض 15/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 رقم 36 "جواز إثبات الوكالة الضمنية في استلام الرسائل المشحونة من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن بالقرائن".
(2) راجع نقض 28/ 2/ 1957 مجموعة المكتب الفني السنة الثامنة رقم 22" الإقرار بعقد الفضالة يترتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى به المادة 190 من القانون المدني".

الطعن 257 لسنة 28 ق جلسة 4 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 أحوال شخصية ق 60 ص 411

جلسة 4 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكرى.

---------------

(60)
الطعن رقم 257 لسنة 28 ق "أحوال شخصية"

نقض. "بطلان الطعن". "عدم تجزئة". استئناف. عمل. "نقابات". الدعوى بطلب حل النقابة.
طلب حل نقابة والقضاء به. موضوع النزاع ومداره "حل نقابة" موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

------------
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وأن المطعون عليها الثانية (نقابة أخرى) قد تدخلت في مرحلة الاستئناف خصما منضما إلى المطعون عليه الأول في طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة ومداره "حل نقابة" يكون غير قابل للتجزئة، وينبني على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه الأول(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزير الشئون الاجتماعية بصفته أقام الدعوى رقم 5218 لسنة 1955 القاهرة الابتدائية بطلب حل نقابة عمال ومستخدمي أقسام مجارى بلدية القاهرة الطاعنة مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 5/ 11/ 1956 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وأستأنف وزير الشئون الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحل نقابة عمال ومستخدمي أقسام مجارى بلدية القاهرة المستأنف عليها مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 5 لسنة 74 قضائية وأثناء نظره تدخلت نقابة مستخدمي وعمال الإدارات الهندسية لبلدية القاهرة خصما منضما للمستأنف في طلباته ودفعت المطعون عليها ببطلان صحيفة الاستئناف وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز نظره. وبتاريخ 23/ 2/ 1958 حكمت المحكمة حضوريا برفض جميع الدفوع المبداة من المستأنف عليها وبقبول الاستئناف شكلا وحددت لنظر الموضوع جلسة 16 مارس سنة 1958 ثم عادت وبتاريخ 24/ 5/ 1958 فحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبحل نقابة عمال ومستخدمي أقسام مجارى بلدية القاهرة مع إلزام المستأنف عليه بصفته بمصاريف هذا الاستئناف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكمين ولم يحضر المطعون عليهما ولم يقدما دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية وفى الموضوع طلبت قبول الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية لعدم إعلانها بصورة من تقرير الطعن مؤشرا عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الطعن في الميعاد هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان وإذ يبين من الأوراق أن قرار الإحالة صدر في 10 يونيه سنة 1960 بينما لم تعلن المطعون عليها الثانية بالطعن إلا في 26 يونيه سنة 1960 وبعد فوات الميعاد المحدد في القانون لإجراء الإعلان فإنه ينبني على ذلك بطلان الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الثابت من الوقائع السابق بيانه أن المطعون عليه الأول بصفته أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وفى مرحلة الاستئناف تدخلت المطعون عليها الثانية خصما منضما إلى المطعون عليه الأول في طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة، وإذ كان النزاع على هذه الصورة - ومداره حل نقابة - غير قابل للتجزئة - فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول.


(1) راجع نقض 4/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفني س 13 ع 1 رقم 5 "دعوى استرداد ما دفع بغير حق موضوعها قابل للتجزئة والحكم الصادر فيها قابل للتجزئة كذلك" وراجع هامش الصفحة 43 من العدد المذكور وراجع نقض 28/ 3/ 1962 بالعدد سالف الذكر رقم 53 "النزاع المتعلق بأوصاف الاستحقاق في الوقف ونطاقه موضوع غير قابل للتجزئة".