الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقادم

 

الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات ، ومن ثم فإن أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول

 

 

 

 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟

 

 

 

 

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.

 

 

 

 

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.

 

 

 

 

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.

 

 

 

 

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.

 

 

 

 

الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها. المادتان. 15، 17 إجراءات . سبق محاكمة الطاعن غيابياً يقطع مدة التقادم. ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة.

 

 

 

 

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.

 

 

 

 

مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

 

 

 

انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.

 

 

 

 

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.

 

 

 

 

مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.

 

 

 

 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.

 

 

 

 

جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات. الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.

 

 

 

 

مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

 

 

 

سقوط الدعوى الجنائية في جرائم النقد . بدؤه من يوم ظهور الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل بالنقد الأجنبي .

 

 

 

 

مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

 

 

 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.

 

 

 

 

بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. علة ذلك.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.

 

 

 

 

جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال.

 

 

 

 

كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة.

 

 

 

 

لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال .

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها؟ المادتان 15، 17 إجراءات.يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم. أن تكون صحيحة.

 

 

 

 

الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. عدم امتداده إلى غيرها من الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة.

 

 

 

 

مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

 

 

 

جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

 

 

 

 

لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة .

 

 

 

 

الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الدعوى المدنية التابعة: انقضاؤها بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى.

 

 

 

 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟

 

 

 

 

العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى.

 

 

 

 

الحكم غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يضر بالمتهم أثر ذلك عدم قابليته للمعارضة.

 

 

 

 

إنقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة بصدور حكم غيابى فيها أساس ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون مثال.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في القضاء بالتعويض.

 

 

 

 

بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.

 

 

 

 

سقوط الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم ظهور التبديد. ما لم يثبت وقوعها قبل ذلك.

 

 

 

 

انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم أو وجه إلى غيره. أساس ذلك.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم. ولو أجريت في غيبة المتهم.

 

 

 

 

خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقضي بمضي المدة.

 

 

 

 

إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةوالإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.

 

 

 

 

ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة بدؤه من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.

 

 

 

 

انقطاع التقادم بالنسبة لأحد المتهمين. أثره. إنقطاعه بالنسبة للمتهمين الآخرين.

 

 

 

 

تأجيل الدعوى إلى أحدى جلسات المحاكمة بعد تنييه المتهم فى جلسة سابقة للحضور. إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة .

 

 

 

 

مدة سقوط الدعوى فيها تبدأ من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

 

 

 

 

إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.

 

 

 

 

المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.

 

 

 

 

مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة المسقطة للدعوى. يجب أن تكون صحيحة.

 

 

 

 

اعلان المتهم. اعلانا صحيحا بالجلسة. أثره: قطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

الاعلان الصحيح. إجراء قضائى. يقطع مدة التقادم.

 

 

 

 

إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970.

 

 

 

 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.

 

 

 

 

ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه.

 

 

 

 

اقتصار المدافع عن الطاعن في مذكرته على التحدث في الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. قضاء المحكمة بإدانته.

 

 

 

 

بدء سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة. من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها.

 

 

 

 

مضي ثلاث سنوات من يوم التقرير بالطعن في الدعوى الجنائية في جنحة، وإرسال أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض.

 

 

 

 

يقضي قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.

 

 

 

 

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي تنتهي إليه المحكمة.

 

 

 

 

انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.

 

 

 

 

الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم.

 

 

 

 

إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

 

العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.

 

 

 

 

إن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية وتنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد انقطع التحقيق فيها.

 

 

 

 

إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدوره.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق. يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى بالنسبة إلى كل الأشخاص المتهمين فيما ولو لم يدخلوا في الإجراءات.

 

 

 

 

إذا كان لم يمضِ بين يوم وقوع الواقعة وبين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وزميله المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، كما لم تمضِ هذه المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر في معارضة المتهم، ولا بين الحكم الصادر في المعارضة وبين الحكم القاضي ببراءته

 

 

 

 

من المقرّر قانوناً أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدّة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات. وإذن فإن أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم، ولو لم يكن متخذاً ضدّهم جميعاً.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات. والعبرة في ذلك هي بكل ما يعيد ذكرى الجريمة ويردّد صداها، فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم في ارتكابها.

 

 

 

 

إن القانون قد فرّق بين الجنح والمخالفات وبين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابياً بالعقوبة. ففي مواد الجنح والمخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرّد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة. تحقيق في سندين لإثبات جريمة تقاضي فوائد ربوية. حفظه. تناول التحقيق وقائع نصب. إلغاء الحفظ. هذا التحقيق يقطع المدّة بالنسبة لجريمة النصب التي لم يبدأ لكشفها.

 

 

 

 

الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تحديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات.

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفويض - تفويض تشريعي

حق السلطة التنفيذية دستورياً في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها . لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين .



صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . شرطها : ألا يوجد تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند وجود مثل هذا التضاد .



تحديد المادة 64 من اللائحة التنفيذية لمدة استرداد حصيلة الصادرات السالفة . لا يستند إلى تفويض تشريعي .



حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين للسلطة التنفيذية .




صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وراد في لائحته . واجب .



صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.



صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.



حاصل تشريعات الرقابة على النقد وتنظيم الاستيراد حظر مطلق وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة في حدود التفويض التشريعي.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفويض

الولاية المقررة لمدير عام مصلحة الجمارك بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها. ولاية عامة. أساس ذلك.عموم ولايته تحيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب.



نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً. يبطله.



خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.



حيازة المتهم لجسم الجريمة. غير لازم لاعتباره حائزاً. كفاية انبساط سلطانه عليه ولو كان في حوزة آخر نائباً عنه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفسير



عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح، وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - معاونو البوليس

لهم بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق دخول البضائع والمحال وفحص الدفاتر والمستندات في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - مسوغات التفتيش

المحكمة هي الرقيبة على ما تراه النيابة مسوغا له.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - محال عامة

تفتيش محل التجارة مستمد من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. لمأمور الضبط القضائي تفتيش محل تجارة المتهم طالما أن من حقه تفتيش شخصه.



لمأمور الضبط القضائى ولرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.



إنه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقاً للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفاً لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت، فإن ذلك لا يخوّل لهم، في سبيل البحث عن مخدّرات، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - ماهيته

التفتيش كما هو معرف به في القانون هو ذلك الإجراء الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرمة الشخص بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه.



إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - ما لا يعد تفتيشا

العثور على جسم الجريمة أثناء مباشرة الصول عملا من أعمال وظيفته وهو التثبت من وجود عهدة الحارس من سلاح وذخيرة بالصوان المعد لحفظها.



إدانة المتهم على دليل مستمد منه أو على اعتراف وارد فيه أنكره المتهم فيما بعد. لا تصح.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - ما لا يبطله

لم يشترط القانون بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص حضور شهود تيسيرا لإجرائه, إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان



لتفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له.



التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - كونستابل



عثوره على المخدر تحت إشراف ضابط البوليس الذي تولى إجراءات التفتيش ذلك لا يقدح في صحة التفتيش.



كونستابل. إجراؤه تفتيشاً. الدفع بأنه غير مستكمل للصفات التي اشترطها القانون لاعتباره من رجال الضبطية القضائية. دفع موضوعي. لا تصح إثارته لأوّل مرة أمام محكمة النقض.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الطعن فيه



الطعن في إذن التفتيش بعدم تعيين المنزل المراد تفتيشه وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - شرط صحته

جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث .



اشتراط أن يكون من أجرى التفتيش غير من تولى التحقيق المتصل بالجريمة موضوع الإذن عدم لزومه.



إن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن تكون هناك جريمة معينة تكون جنائية أو جنحة، وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه.



إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّي عن واقعة معينة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرّض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة.



إن القانون يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو بما يتصل بشخصه أن تكون هناك جريمة معينة تكوّن جناية أو جنحة، وأن ينسب وقوعها إلى المتهم ببلاغ جدّي أو بعناصر أخرى تكفي لتبرير تصدّي التحقيق

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - رضا المتهم بالتفتيش

الرضا بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه .


تكليف صاحب المحل شقيقه بمراقبته حال غيابه عنه مؤقتاً. عدم اعتباره جائزاً له حق الرضاء بالتفتيش. أساس ذلك.



الرضا بالتفتيش وجوب صدوره من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له عند غيابه.



الرضا بالتفتيش. للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه.



الرضا بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه.



لقول لحصول التفتيش بناء على رضاء ابن الطاعن لا يصحح التفتيش الباطل ما دام الحكم لم يثبت أن هذا الرضا صدر عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم يكن لهم صفة فيه.




يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ في القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه.



لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة.



الرضا الذي يكون به التفتيش صحيحاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه، وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه. ولا يجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه، بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها



إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناءً على رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه إنما كان يقصد التحرّي عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - حالة تلبس

تخلي المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته. استيقاف رجل السلطة العامة له والتقاطه الشيء المتخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي فتش ذلك الشيء فوجد به مخدر. صحة الإجراءات.



إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - حالة الضرورة



تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين.




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - جندي من حرس الجمارك

رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف وموظفي الجمارك وعمالها أثناء مباشرتهم أعمالهم داخل حدود الدائرة الجمركية. أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 13/ 3/ 1909 والقانون 114 لسنة 1953.



تفتيشه المتهم وهو نازل من باخرة في حدود الدائرة الجمركية، العثور على مخدر معه، ضبط صحيح.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - التفتيش في السجون

لما كانت المادة 595 من دليل اجراءات العمل فى السجون تنص على انه "لضابط السجن وحراسة حق تفتيش أى - مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم وتعليمات السجون حيازتها أو احرازها".



لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 369 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم".



السجون المركزية تجرى عليها أحكام ولوائح السجن ونظامه. لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات.



وجوب تفتيش السجانين تفتيشاً عمومياً بالفناء الخارجي بالقرب من الباب الرئيسي للسجن عند دخولهم وقبل خروجهم. ليس المقصود بالتفتيش العام هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط دون خلعها. المقصود به التفتيش الذاتي الدقيق وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه.



لضباط السجن وحراسه تفتيش السجين في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته.




مسجون. تفتيشه عند إخراجه من غرفته لتناول الغذاء. وجود مخدر معه. تفتيش صحيح بمقتضى المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925.


الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الطعن 4609 لسنة 86 ق جلسة 22 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 124 ص 803

جلسة 22 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح الدين كامل سعد الله، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم ود/ علاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
------------
(124)
الطعن رقم 4609 لسنة 86 القضائية
(1 - 5) تأمينات عينية "حقوق الامتياز". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". نقل "نقل بحري: السفينة: الامتياز على السفينة البحرية" "انقضاء حقوق الامتياز على السفينة".
(1) حقوق الامتياز. ماهيتها. تأمينات خاصة. لا يجوز تقريرها إلا بنص في القانون.
(2) الامتياز الوارد على السفينة. أثره. تتبع السفينة في أي يد كانت. انقضائه ببيع السفينة جبرا أو اختياريا. شرطه. مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع. المواد 29، 36، 37/أ، ب ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
(3) الامتياز الوارد على السفينة. انقضائه بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد فتنقضي بمضي ستة أشهر. المادتين 29/6، 38/1 ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
(4) الفساد في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها. "مثال: بشأن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز التحفظي على السفينة بناء عليه".
(5) انقضاء حق الامتياز على السفينة لمضي أكثر من ستين يوما على شهر بيعها والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين. أثره. سقوط حق المستأنف ضده الأول في تتبعها وتوقيع الحجز عليها لاستيفاء دينه. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر. خطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
2 - نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن.
3 - حددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها (من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990) حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 6 من المادة 29 بمضي ستة أشهر.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز بناء عليه بمضي المدة عملا بأحكام المواد 36، 37، 38 من قانون التجارة البحرية على ما ذهب إليه من أن الاستثناء الوارد على الديون الممتازة وتقادمها المراد منه هو سرعة المطالبة بالديون حتى لا تتراكم وحماية الدائنين ولكن زوال الامتياز لا يؤثر على بقاء الدين الأصلي والحق في المطالبة به ومن ثم فلا يجوز الدفع بانقضاء الدين كحق للدائن المطالبة به وإنما ميزة الامتياز فقط هي التي تزول من الدين وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي واقعا وقانونا إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها ذلك لأن الثابت بالأوراق وفقا لما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى سفينة التداعي المحجوز عليها بتاريخ 31 مارس 2007 وقدم سندا لذلك أصل فاتورة الشراء وقدم أيضا شهادة مؤقتة بتسجيلها في سجلات بيع السفن بتاريخ 3 مايو 2007 بينما كان نشوء الدين الذي تم توقيع الحجز عليها من أجله في غضون عام 2005 وهو ما يكون معه حق امتياز هذا الدين قد انقضى في حالتين تمسك بهما الطاعن أولا هي المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهي حالة بيع السفينة اختيارا وينقضي حق الامتياز في هذه الحالة بمضي ستين يوما من تاريخ إشهار عقد البيع في سجل السفن وقدم الطاعن عنها شهادة التسجيل سالفة البيان والحالة الأخرى المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة 38 من ذات القانون وينقضي حق الامتياز فيها بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر، ويبدأ سريان المدة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة "د" من يوم استحقاق الديون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن وفق ما سلف بيانه بعد أن اختلط عليه الأمر بين انقضاء الامتياز البحري وانقضاء الدين البحري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق- والذي لا خلاف عليه بين طرفي التداعي– أنه قد مضى أكثر من ستين يوما على شهر بيع السفينة موضوع التداعي والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف "الطاعن" بتاريخ 3 مايو 2007 بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين بما ينقضي معه حق الامتياز على السفينة محل التداعي " ... " إعمالا لما تقدم من نصوص وقواعد وهو ما لا يحق معه للمستأنف ضده الأول تتبع هذه السفينة في أي يد كانت لاستيفاء دينه، ويكون توقيعه الحجز على السفينة قد تم على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر متعين القضاء بإلغائه وبإلغاء أمر الحجز رقم 41 لسنة 2007 الموقع على السفينة " ... " بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وما ترتب عليه من آثار.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته تقدم بطلبه إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة السويس الابتدائية قيد برقم ... لسنة 2007 كلي السويس لاستصدار أمره بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة "......" المتراكية بميناء السويس ضمانا للدين المدين به الطاعن بصفته والبالغ مقداره 96.205.71 دولار أمريكي إضافة إلى مبلغ 8936.82 جنيه وعشر هذا المبلغ نظير المصاريف الاحتمالية وذلك في جميع أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية والعطلات، وبتاريخ 6 سبتمبر 2007 أصدر القاضي الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة المذكورة وفاء للدين، ثم أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري بحري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه في مواجهة باقي المطعون ضدهم بالمبلغ المحجوز من أجله والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وصيرورته حجزا تنفيذيا، والأمر ببيع السفينة وتحديد ثمنها الأساسي وشروط وإجراءات البيع، وقال في بيان ذلك إنه بصفته كان يباشر أعمال الوكالة الملاحية للسفن المصرية والأجنبية في الموانئ المصرية وقام بسداد رسوم عبور السفينة موضوع التداعي خلال رحلتها إلى بورسعيد والسويس بالمبلغ المطالب به، وقد امتنع الطاعن عن الوفاء بالمستحق عليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى قبله، تظلم الطاعن بصفته من هذا الأمر بالدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري بحري السويس الابتدائية بطلب الحكم بصفة عاجلة برفع الحجز المتظلم منه وعدم ترتيب آثار قانونية عليه واعتباره كأن لم يكن، على سند من القول أن المطعون ضده الأول الصادر لصالحه أمر الحجز التحفظي تحصل عليه بناء على مستندات غير صحيحة، ضمت المحكمة الدعويين، وأدخل الطاعن بصفته المطعون ضده الأخير عن نفسه وبصفته في الدعوى ووجه دعوى فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز بموجبه على السفينة وإلزام المطعون ضدهما الأول والأخير بأداء مبلغ مقداره 30 مليون دولار تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وبتاريخ 30 أبريل 2008 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري بحري السويس الابتدائية بثبوت أمر الحجز التحفظي رقم .... لسنة 2007 والموقع بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وبصحة إجراءاته وبإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ وقدره 96.205.71 دولار أمريكي إضافة إلى مبلغ 8936.82 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير بحري صاحب الدور في جدول البحريين. تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى الانتقال إلى مكان تراكي السفينة "......" محل أمر الحجز التحفظي رقم .... لسنة 2007 كلي السويس ومعاينتها على الطبيعة لتحديد ثمنها الأساسي وتقدير قيمتها ...، وبرفض الدعوى الفرعية وموضوع الإدخال، وفي موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري بحري السويس الابتدائية برفض موضوع التظلم وبتأييد الأمر محل الحجز التحفظي رقم .... لسنة 2007 المتظلم منه، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29 سبتمبر 2009 ببيع السفينة بالمزاد العلني على يد الخبير المثمن صاحب الدور بثمن أساسي 1.560.205.71 دولار وصرحت للمطعون ضده الأول باستيفاء دينه المبين سلفا من حصيلة البيع. استأنف الطاعن بصفته الحكم الصادر بتاريخ 30 أبريل 2008 بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 31ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" ثم استأنف الحكم الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2009 بالاستئناف رقم .... لسنة 32ق لدى ذات المحكمة والتي ضمت الاستئنافات الثلاث وقضت بتاريخ 16 يناير 2016 برفض الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 31ق، وبسقوط الحق في الاستئناف رقم .... لسنة 32ق للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئنافين الأولين بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تأييد أمر الحجز التحفظي على السفينة ...... ضمانا لدين انقضى امتيازه بمضي المدة لأنه تم بتتبع السفينة في يده حال كونه حائزا ومالكا جديدا للسفينة وغير مدين للمطعون ضده الأول ذلك أنه اشتراها بتاريخ 26 أبريل 2007 وفق ما هو ثابت من شهادة تسجيلها والترجمة الرسمية لفاتورة بيعها بما يعني أنه لم يكن مدينا أو له صفة وقت نشوء الدين محل الحجز في عام 2005 بما يخالف أحكام المواد 36، 37، 38 من قانون التجارة البحرية، وأنها كانت مملوكة لشركة ........ ليمتد مالطا المدينة الأصلية وليس الشركة التي يمثلها الطاعن وأن المديونية كانت عن فترة سابقة لشرائه السفينة، وبفرض أن الدين الذي أوقع به الحجز هو دين ممتاز على السفينة وأنه نشأ عام 2005 كما هو ثابت من الفواتير المقدمة وعملا بأحكام المادة 38 بحري فإن هذا الامتياز يكون قد انقضى في نهاية عام 2006 بمضي أكثر من سنة وأيضا وعملا بنص المادة 37 بحري فإنه يكون قد انقضى أيضا بمضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر بيع السفينة أي اعتبارا من 25 يونيو 2007 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، وقد نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن وحددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 6 من المادة 29 بمضي ستة أشهر، ومن المقرر– أيضا– أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز بناء عليه بمضي المدة عملا بأحكام المواد 36، 37، 38 من قانون التجارة البحرية على ما ذهب إليه من أن الاستثناء الوارد على الديون الممتازة وتقادمها المراد منه هو سرعة المطالبة بالديون حتى لا تتراكم وحماية الدائنين ولكن زوال الامتياز لا يؤثر على بقاء الدين الأصلي والحق في المطالبة به ومن ثم فلا يجوز الدفع بانقضاء الدين كحق للدائن المطالبة به وإنما ميزة الامتياز فقط هي التي تزول من الدين وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي واقعا وقانونا إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها ذلك لأن الثابت بالأوراق وفقا لما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى سفينة التداعي المحجوز عليها بتاريخ 31 مارس 2007 وقدم سندا لذلك أصل فاتورة الشراء وقدم أيضا شهادة مؤقتة بتسجيلها في سجلات بيع السفن بتاريخ 3 مايو 2007 بينما كان نشوء الدين الذي تم توقيع الحجز عليها من أجله في غضون عام 2005 وهو ما يكون معه حق امتياز هذا الدين قد انقضى في حالتين تمسك بهما الطاعن أولا هي المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهي حالة بيع السفينة اختيارا وينقضي حق الامتياز في هذه الحالة بمضي ستين يوما من تاريخ إشهار عقد البيع في سجل السفن وقدم الطاعن عنها شهادة التسجيل سالفة البيان والحالة الأخرى المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة 38 من ذات القانون وينقضي حق الامتياز فيها بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر، ويبدأ سريان المدة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة "د" من يوم استحقاق الديون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن وفق ما سلف بيانه بعد أن اختلط عليه الأمر بين انقضاء الامتياز البحري وانقضاء الدين البحري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 10845 لسنة 86 ق جلسة 21 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 123 ص 796

جلسة 21 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(123)
الطعن 10845 لسنة 86 ق 
(1) دعوى "الدفاع في الدعوى".
تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته قصور.
(2) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد كذلك".
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير وإحالتها في بيان أسبابها إلى أسبابه التي لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم. قصور.
(3 - 5) التزام" انتقال الالتزام: حوالة الحق" "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغير الوفاء: استحالة التنفيذ".
(3) حوالة الحق. ماهيتها.
(4) الحق الشخصي. قابليته للحوالة سواء كان الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو مستقبلا أو احتماليا. شرطه. ألا يحول دون ذلك نص قانوني أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام.
(5) الحق المستقبلي أو الاحتمالي. ماهيته. عدم وجود هذا الحق لسبب أجنبي. أثره. انقضاء الالتزام بالاستحالة وانفساخ العقد. أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي لا يصلح ردا على دفاع جوهري من استحالة تنفيذ العقد بزوال الحق المحال بسبب إخلال الشركة المطعون ضدها الثالثة بتنفيذ أعمال المقاولة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصراً.
2 - إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق المحيل في ذمة المحال عليه إلى المحال له وأركان هذه الحوالة هي أركان أي اتفاق يتم بين طرفين وهي نفس أركان العقد - التراضي والمحل والسبب- ومحل حوالة الحق هو حق الدائن فهذا الحق الشخصي هو الذي ينتقل بالحوالة من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد.
4 - الأصل طبقا لما تقرره المادة 303 من القانون المدني وجرى به قضاء محكمة النقض أن الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا أو احتماليا.
5 - الحق المستقبلي أو الاحتمالي هو الحق الذي ليس له وجود قانوني في الحال وإنما هو حق يحتمل وجوده في المستقبل، فإن لم يوجد لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام بالاستحالة وانفسخ العقد طبقا لما تقضي به المادة 159 من ذات القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أسند إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة أعمال المقاولة التي تحرر عنها العقد المؤرخ في 27/4/1995 وقد قام البنك المطعون ضده الأول- بناء على طلبها- بفتح حساب جاري مدين لصالحها وأصدر للبنك الطاعن خطابي ضمان- منها خطاب ضمان الدفعة المقدمة محل النزاع رقم ... لسنة 1995 محل النزاع بضمان تنازل الشركة له عن كافة مستحقاتها لدى الطاعن الذي قبل ذلك التنازل، وإذ كان هذا التنازل يعد في حقيقته حوالة حق محتمل الوجود في المستقبل هو حق الشركة في الأجرة التي ستستحق لها نظير الأعمال التي ستقوم بتنفيذها فإنه يكون خاضعا لأحكام حوالة الحق في القانون المدني التي تشترط لتنفيذها زوال صفة الاحتمال عن الحق المحال بأن يضحي وجوده محققا. ولما كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن- المدين المحال عليه- تمسك في دفاعه بعدم استحقاق الشركة المطعون ضدها الثالثة- الدائن الأصلي المحيل- أية مبالغ لديه عن أعمال المقاولة المسندة إليها لتوقفها عن استكمال باقي الأعمال المتعاقد عليها وقيامه بالصرف على تلك الأعمال من ماله الخاص، وبأن المستخلصات التي حررها ابتداء من المستخلص الثامن حتى الثامن عشر- الختامي غير قابلة للصرف وثابت بها أنه هو الذي قام بالصرف على المشتريات خصما من مستحقات المقاول لديه وقدم سندا لذلك صورة من محضر اجتماع مؤرخ في 26/2/1998 بينه والشركة المطعون ضدها الثالثة ثابت به أحقيته في اتخاذ ما يراه مناسبا لإنهاء المشاريع على حساب الشركة المذكورة كما قدم كتاب تلك الشركة إليه المؤرخ 23/3/1998 الذي تطلب فيه تشكيل لجنة للصرف على المشروع لعدم توافر السيولة لديها – وقدم أيضا- صور المستخلصات ومذكرات التسوية للمبالغ المنصرفة بمعرفة لجنة الصرف المشتركة عضويتها بينه والشركة كما قدم صور فواتير محررة على مطبوعات الشركة ومزيلة بتوقيعات أعضاء لجنة الصرف تفيد شرائها مستلزمات أعمال المقاولة مع قبولها خصم قيمتها والمصروفات الإدارية من مستحقاتها ودون عليها أن البنك الطاعن هو الذي يقوم بالصرف على تلك المشتريات وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يؤدي إلى انفساخ عقد الحوالة لاستحالة تنفيذه بزوال الحق المحال بسبب إخلال الشركة المطعون ضدها الثالثة بتنفيذ أعمال المقاولة واتخذ من تقرير الخبير أساسا لقضائه رغم أنه لا يصلح ردا على هذا الدفاع ولا يواجه المستندات المؤيدة له فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول- بنك القاهرة- أقام الدعوى رقم ... مكررا لسنة 2002 تجاري طنطا الابتدائية على البنك الطاعن - ... - والشركة المطعون ضدها الثالثة - ... - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطاب الضمان رقم 40 لسنة 1995 وفي الموضوع بتخفيض قيمته بقدر ما أصدره البنك الطاعن للشركة المطعون ضدها الثالثة من المستخلصات من الثامن للثامن عشر بإجمالي 4571568 جنيه بخلاف ما يستجد مع إيقاع المقاصة القانونية بين دينه وبين البنك الطاعن مع إلزام الأخير بأن يؤدي له ما يسفر عنها، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 27/4/1995 أسند البنك الطاعن للشركة المذكورة عملية إنشاء 180 وحدة سكنية بحي 11 بمدينة 6 أكتوبر لقاء مبلغ 716002.90 جنيه، وبناء على طلب الأخيرة قام البنك -... - بفتح اعتماد حساب جار مدين وأصدر خطابي ضمان- بضمان التنازل لصالح البنك الطاعن منها خطاب ضمان الدفعة المقدمة محل النزاع بمبلغ 1074450 جنيه وتنفيذا لذلك التنازل المقبول من البنك الطاعن قام الأخير بصرف عدد سبعة مستخلصات وجرى تخفيض قيمة خطاب الضمان إلى 824043 جنيها، بيد أن البنك الطاعن توقف عن صرف باقي المستخلصات بداية من المستخلص الثامن حتى المستخلص الختامي - الثامن عشر - بقيمة إجمالية 4571568 جنيه وأوفى بهم للشركة المطعون ضدها الثالثة ومن ثم كانت الدعوى التي حكمت المحكمة بتاريخ 3/1/2005 بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 361 لسنة 55ق، تدخل البنك المطعون ضده الثاني - ... - انضماميا للبنك المطعون ضده الأول وندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30/3/2011 بقبول التدخل وبإيقاف تسييل خطاب الضمان رقم 40 لسنة 1995 وإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 4571568 جنيه مع تخفيض قيمة خطاب الضمان آنف الذكر بنسبة 15% من المبلغ السالف إيراده بواقع 685735.2 جنيه بخلاف ما تم خصمه سلفا من المستخلصات من الأول إلى السابع، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 8577 لسنة 81ق وبتاريخ 21 نوفمبر 2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبتاريخ 29/5/2016 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر طلب وقف تسييل خطاب الضمان رقم 40 لسنة 1995 وتخفيض قيمته لسابقة الفصل فيه وبإلزام البنك الطاعن - ... - بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول - ... - مبلغ 4571568 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن قضي بإلزامه بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول قيمة باقي مستخلصات أعمال المقاولة التي أسندها إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة التي تنازلت عنها للبنك المطعون ضده الأول في حين أنه تمسك في دفاعه بأن الشركة سالفة الذكر لا تستحق قيمة هذه المستخلصات لعدم قيامها بالصرف على باقي أعمال المقاولة وأنه هو الذي قام بالصرف عليها من ماله الخاص بعد أن عجزت الشركة عن استكمالها وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع الجوهري بيد أن الحكم أعرض عن الرد عليه وعن دلالة المستندات المؤيدة له وعول على تقرير الخبير الذي لا يصلح ردا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب، وكان من المقرر أيضا- أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق المحيل في ذمة المحال عليه إلى المحال له وأركان هذه الحوالة هي أركان أي اتفاق يتم بين طرفين وهي نفس أركان العقد- التراضي والمحل والسبب- ومحل حوالة الحق هو حق الدائن فهذا الحق الشخصي هو الذي ينتقل بالحوالة من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد والأصل طبقا لما تقرره المادة 303 من القانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة أن الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا أو احتماليا؛ وهو الحق الذي ليس له وجود قانوني في الحال وإنما هو حق يحتمل وجوده في المستقبل، فإن لم يوجد لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام بالاستحالة وانفسخ العقد طبقا لما تقضي به المادة 159 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أسند إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة أعمال المقاولة التي تحرر عنها العقد المؤرخ في 27/4/1995 وقد قام البنك المطعون ضده الأول- بناء على طلبها- بفتح حساب جاري مدين لصالحها وأصدر للبنك الطاعن خطابي ضمان- منها خطاب ضمان الدفعة المقدمة محل النزاع رقم 40 لسنة 1995 محل النزاع بضمان تنازل الشركة له عن كافة مستحقاتها لدى الطاعن الذي قبل ذلك التنازل، وإذ كان هذا التنازل يعد في حقيقته حوالة حق محتمل الوجود في المستقبل هو حق الشركة في الأجرة التي ستستحق لها نظير الأعمال التي ستقوم بتنفيذها فإنه يكون خاضعا لأحكام حوالة الحق في القانون المدني التي تشترط لتنفيذها زوال صفة الاحتمال عن الحق المحال بأن يضحي وجوده محققا. ولما كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن- المدين المحال عليه- تمسك في دفاعه بعدم استحقاق الشركة المطعون ضدها الثالثة- الدائن الأصلي المحيل- أية مبالغ لديه عن أعمال المقاولة المسندة إليها لتوقفها عن استكمال باقي الأعمال المتعاقد عليها وقيامه بالصرف على تلك الأعمال من ماله الخاص، وبأن المستخلصات التي حررها ابتداء من المستخلص الثامن حتى الثامن عشر- الختامي غير قابلة للصرف وثابت بها أنه هو الذي قام بالصرف على المشتريات خصما من مستحقات المقاول لديه وقدم سندا لذلك صورة من محضر اجتماع مؤرخ في 26/2/1998 بينه والشركة المطعون ضدها الثالثة ثابت به أحقيته في اتخاذ ما يراه مناسبا لإنهاء المشاريع على حساب الشركة المذكورة كما قدم كتاب تلك الشركة إليه المؤرخ 23/3/1998 الذي تطلب فيه تشكيل لجنة للصرف على المشروع لعدم توافر السيولة لديها– وقدم أيضا- صور المستخلصات ومذكرات التسوية للمبالغ المنصرفة بمعرفة لجنة الصرف المشتركة عضويتها بينه والشركة كما قدم صور فواتير محررة على مطبوعات الشركة ومزيلة بتوقيعات أعضاء لجنة الصرف تفيد شرائها مستلزمات أعمال المقاولة مع قبولها خصم قيمتها والمصروفات الإدارية من مستحقاتها ودون عليها أن البنك الطاعن هو الذي يقوم بالصرف على تلك المشتريات وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يؤدي إلى انفساخ عقد الحوالة لاستحالة تنفيذه بزوال الحق المحال بسبب إخلال الشركة المطعون ضدها الثالثة بتنفيذ أعمال المقاولة واتخذ من تقرير الخبير أساسا لقضائه رغم أنه لا يصلح ردا على هذا الدفاع ولا يواجه المستندات المؤيدة له فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لما هو مقرر بعجز المادة 269/ 4 من قانون المرافعات، إذ إن الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع ترى استجلاء لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب لجنة خبراء لبيان بعض عناصرها.

الطعن 16224 لسنة 86 ق جلسة 5 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 125 ص 811

جلسة 5 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وحماده عبد الحفيظ إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
--------------
(125)
الطعن رقم 16224 لسنة 86 القضائية
(1) نقض" أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الطعن بالنقض. وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
(3 ، 4) أموال "الأموال العامة".
(3) للدولة حق استعمال واستثمار الأموال العامة وفقا لإجراءات القانون العام تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم الأجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص.
(4) الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويتم تخصيصها للمنفعة العامة.
(5) نقل" نقل بحري: الميناء: إدارة الميناء".
إدارة ميناء دمياط. منوط بالهيئة العامة لميناء دمياط دون غيرها. لها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات داخل دائرة الميناء وخارجه والترخيص بشغل أو استغلال جزء من الأراضي والمنشآت المملوكة لها. شرطه. صدور الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة. اعتبار أموالها أموالا عامة.
(6) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية".
النزاع بين هيئة ميناء دمياط والشركة المطعون ضدها حول الترخيص باستغلال أرض فضاء خاصة بالهيئة داخل ميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعي تجاري يخص نشاط الشركة الأخيرة. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري دون جهة المحاكم. علة ذلك.
(7) تحكيم" إجراءات التحكيم: المحكمة المختصة بإجراءات التحكيم".
مسائل التحكيم المتعلقة بالمادتين 14، 45ق 27 لسنة 1994. اختصاص محكمة النزاع بنظرها وفقا لقواعد الولاية والاختصاص التي ينص عليها القانون المصري. مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها ولو كان النزاع من اختصاص جهة القضاء الإداري. شرطه. عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى. علة ذلك. النزاع التحكيمي بشأن الترخيص باستغلال أرض فضاء خاصة بهيئة ميناء دمياط داخل الميناء. انعقاد الاختصاص بنظره لقضاء مجلس الدولة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
(8) نقض" أثر نقض الحكم: نقض الحكم لعدم الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة. المادة 269/1 مرافعات.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - الطعن بالنقض يعتبر وارداً على الاختصاص الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
3 - المقرر قضاء أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم لها إذ لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو- عدا ذلك- خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك.
4 - تعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلاً أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص.
5 - إذ كان القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط قرر لها الشخصية الاعتبارية وحدد اختصاصاتها ومسئولياتها بأن أناط بها دون غيرها إدارة ميناء دمياط وفقا للخطة العامة للدولة. ولها بموجب هذا القرار استغلال المساحات داخل الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل جزءا من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالا عامة.
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2015- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري- يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة المطعون ضدها في استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعي تجاري يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل في دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التي تعتبر أموالها- وفقا لقرار إنشائها- أموالا عامة ومخصصة لمرفق عام وهو ميناء دمياط وقد تضمن- الترخيص- شروطا غير مألوفة منها أنه أناط بالهيئة الطاعنة حق الإشراف والمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلزام الشركة المرخص لها- المطعون ضدها- بأن تقدم للهيئة الطاعنة كافة الوثائق والرسومات والمستندات والتصميمات الخاصة بالمشروع لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التي لم يجر بها التعامل في عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إداري يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة في شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
7 - النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ... 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم "والنص في الفقرة الثانية من المادة 45 من ذات القانون على أنه "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد ... جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم" إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها م 14 من قانون التحكيم أو لإنهاء إجراءات التحكيم م 45 فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو خارجها ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، ويكون الأمر كذلك ولو كان النزاع أصلا من اختصاص جهة القضاء الإداري كما لو كان متعلقا بعقد إداري ذلك أن المادة 3 من قانون التحكيم لم تفرق بين العقد المدني والعقد الإداري بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي أما إذ كان التحكيم ليس تجاريا دوليا فإن الاختصاص يكون للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لقواعد الولاية والاختصاص التي ينص عليها القانون المصري فإذا كان النزاع يدخل في ولاية القضاء الإداري فإن محكمة القضاء الإداري تكون صاحبة الولاية وإذا كان النزاع يدخل في ولاية القضاء المدني تحدد اختصاص المحكمة وفقا لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي التي تنطبق على هذه المنازعة والمنصوص عليها في قانون المرافعات، وكان النزاع بشأن الترخيص (الترخيص باستغلال أرض فضاء خاصة بهيئة ميناء دمياط داخل الميناء) أساس الدعوى التحكيمية المطلوب إنهاء إجراءاتها ليس تحكيما تجاريا دوليا ومن ثم تختص به المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وهي على نحو ما سلف جهة قضاء مجلس الدولة لتعلقه بتصرف إداري يحكمه القانون العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع التظلم منطويا- بذلك- على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الأمر المتظلم منه فإنه يكون خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
8 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه: "إذا كان الحكم المطعون منه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة "فإنه يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظره واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون الإحالة عملا بنص المادة 269/ 1 سالف الذكر.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الهيئة الطاعنة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم ... لسنة 133ق عرائض لاستصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لانتهاء مدته دون صدور حكم في النزاع وقالت بيانا لذلك أن الشركة المطعون ضدها- المحتكمة - تقدمت بدعواها التحكيمية إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التي قيدت برقم ... لسنة 2015 بشأن الترخيص الصادر لها من الهيئة الطاعنة – المحتكم ضدها – باستغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط والذي تضمن شرط التحكيم، وإذ انتهت مدة التحكيم دون صدور حكم فيه تقدمت بطلبها الذي تم رفضه فتظلمت منه لدى ذات المحكمة بالتظلم رقم ... لسنة 133ق القاهرة، وبتاريخ 25/9/2016 قضت بتأييد الأمر المتظلم منه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على الاختصاص الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان من المقرر قضاء أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم لها إذ لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو- عدا ذلك- خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك وأنه تعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط قرر لها الشخصية الاعتبارية وحدد اختصاصاتها ومسئولياتها بأن أناط بها دون غيرها إدارة ميناء دمياط وفقا للخطة العامة للدولة. ولها بموجب هذا القرار استغلال المساحات داخل الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل جزءا من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالا عامة. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2015- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري- يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة المطعون ضدها في استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعي تجاري يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل في دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التي تعتبر أموالها- وفقا لقرار إنشائها- أموالا عامة ومخصصة لمرفق عام وهو ميناء دمياط وقد تضمن - الترخيص- شروطا غير مألوفة منها أنه أناط بالهيئة الطاعنة حق الإشراف والمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلزام الشركة المرخص لها– المطعون ضدها- بأن تقدم للهيئة الطاعنة كافة الوثائق والرسومات والمستندات والتصميمات الخاصة بالمشروع لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التي لم يجر بها التعامل في عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إداري يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة في شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة- وكان النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ... 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم "والنص في الفقرة الثانية من المادة 45 من ذات القانون على أنه "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد ... جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم" إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها م 14 من قانون التحكيم أو لإنهاء إجراءات التحكيم م 45 فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو خارجها ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، ويكون الأمر كذلك ولو كان النزاع أصلا من اختصاص جهة القضاء الإداري كما لو كان متعلقا بعقد إداري ذلك أن المادة 3 من قانون التحكيم لم تفرق بين العقد المدني والعقد الإداري بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي أما إذ كان التحكيم ليس تجاريا دوليا فإن الاختصاص يكون للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لقواعد الولاية والاختصاص التي ينص عليها القانون المصري فإذا كان النزاع يدخل في ولاية القضاء الإداري فإن محكمة القضاء الإداري تكون صاحبة الولاية وإذا كان النزاع يدخل في ولاية القضاء المدني تحدد اختصاص المحكمة وفقا لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي التي تنطبق على هذه المنازعة والمنصوص عليها في قانون المرافعات، وكان النزاع بشأن الترخيص أساس الدعوى التحكيمية المطلوب إنهاء إجراءاتها ليس تحكيما تجاريا دوليا ومن ثم تختص به المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وهي على نحو ما سلف جهة قضاء مجلس الدولة لتعلقه بتصرف إداري يحكمه القانون العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع التظلم منطويا- بذلك- على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الأمر المتظلم منه فإنه يكون خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون منه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة "فإنه يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظره واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون الإحالة عملا بنص المادة 269 /1 سالف الذكر.

الطعن 7551 لسنة 86 ق جلسة 17 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 146 ص 964

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، د/ طه أحمد عبد العليم ومحمد سراج الدين السكري نواب رئيس المحكمة.
------------
(146)
الطعن رقم 7551 لسنة 86 القضائية.
(1) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
تكييف الدعوى. العبرة فيه. بحقيقة الطلبات المقدمة فيها والأسانيد التي أسست عليها. خطأ.
(2) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم من متصرف واحد.
عقد البيع. لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل. بيع العقار إلى أكثر من مشترى دون تسجيله وتسلم أحدهم للعقار تنفيذا لالتزامات البائع الشخصية التي يرتبها العقد. مؤداه. عدم جواز نزع العقار منه وتسليمه لمشتري آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
(3) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل".
التسليم. جوازه أساسا للمفاضلة في حيازة العقار في عقود البيع العرفية الصادرة من مالك واحد. المفاضلة بين العقود ذاتها. مناطه. أسبقية التسجيل. قضاء الحكم المطعون فيه بالمفاضلة بين عقود البيع العرفية الصادرة من بائع واحد عن ذات العقار استنادا لواقعة تسليم المبيع.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الدعوى وفقا لحقيقة الطلبات فيها والأسانيد التي أسست عليها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له بيع العقار إلى مشترى آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع تنفيذا لالتزاماته الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
3 - إذ إن التسليم وإن صلح سببا للمفاضلة في الحيازة "بحسب إنه إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق" بيد أنه لا يصلح سببا للمفاضلة بين العقود العرفية الصادرة من المالك لمشترين مختلفين عن عقار واحد بل يبقى مناط المفاضلة الأسبقية في التسجيل فإذا سبق أحدهم إلى تسجيل عقده بات نافذا لا في حق البائع فحسب بل في حق الغير ومنهم المشتري الذي تأخر في تسجيل عقده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل من تسليم المبيع سبيا للمفاضلة بين العقود العرفية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 25/ 2/ 2007 سند ملكية مورثة الطاعنين في مواجهة المطعون ضدهما الأوليين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني جزئي الوايلي على المطعون ضده الثالث وعلى الطاعن الأول بصفته وكيلا عن الأخير بطلب الحكم بإلزامهما بتسليم المخبز محل التداعي، على سند من شرائها له من الأخير بصفته بموجب العقد المؤرخ 25/ 5/ 2007 بيد أنهما رفضا تسليمه لها.
تدخل الولي الطبيعي للمطعون ضدهما الأوليين ووجه طلبا عارضا برفض دعوى التسليم وعدم نفاذ عقد البيع الأخير في مواجهته بصفته، على سند من شرائه نصف المخبز للمطعون ضدهما الأوليين من المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ 27/ 8/ 2004 وقد أستلم الحصة المبيعة، والمحكمة ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدهما الأوليين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 19 ق القاهرة - مأمورية شمال -، وبتاريخ 23/ 3/ 2006 قضت بعدم نفاذ العقد المؤرخ 25/ 7/ 2007 في مواجهة المطعون ضدهما الأوليين إلا في حدود نضف المخبز محل التداعي وألغت الحكم المستأنف في هذا الخصوص. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 2/ 2007 سند ملكية مورثتهم في مواجهة المطعون ضدهما الأوليين إلا في حدود نصف المخبز محل التداعي على سند من أفضلية عقدهما المؤرخ 27 8/ 2004 نظرا لاستلامهما القدر المبيع رغم عدم تقديمها ما يفيد تنفيذ هذا العقد على الطبيعة ورغم ما أثبته خبير الدعوى من أن حائز المخبز هو المطعون ضده الثالث مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن تكييف الدعوى وفقا لحقيقة الطلبات فيها والأسانيد التي أسست عليها هي المفاضلة بين عقود مشترين متعددين لعقار واحد من بائع واحد. وإذ كان ذلك، وكان عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له بيع العقار إلى مشترى آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع تنفيذا لالتزاماته الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، فإن التسليم وإن صلح سببا للمفاضلة في الحيازة "بحسب إنه إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق" بيد أنه لا يصلح سببا للمفاضلة بين العقود العرفية الصادرة من المالك لمشترين مختلفين عن عقار واحد بل يبقى مناط المفاضلة الأسبقية في التسجيل فإذا سبق أحدهم إلى تسجيل عقده بات نافذا لا في حق البائع فحسب بل في حق الغير ومنهم المشتري الذي تأخر في تسجيل عقده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل من تسليم المبيع سبيا للمفاضلة بين العقود العرفية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 25/ 2/ 2007 سند ملكية مورثة الطاعنين في مواجهة المطعون ضدهما الأوليين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب عدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 25/ 2/ 2007 في مواجهة المستأنفتين.