الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 30 لسنة 17 ق جلسة 20 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 314 ص 628

جلسة 20 من مايو سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمي بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

---------------

(314)
القضية رقم 30 سنة 17 القضائية

أ - حكم. تسبيبه.

عدم ذكره بعض بيانات. استناده إلى تقرير خبير مستوف لهذه البيانات. لا قصور. التقرير يعتبر من بنية الحكم.
ب - حكم. تسبيبه.

تقرير خبير استشاري. الرد عليه بأسباب خاصة. لا يلزم ما دام الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.
جـ - شفعة.

الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة.

------------------
1 - ما دام الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واعتمد عليه، فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه فإذا كان التقرير في دعوى شفعة قد اشتمل على تفصيل واف لمواقع الأطيان ونفى الجوار من جهتين وأثبت تواريخ العقود وأسبقية تاريخ عقد شراء المشفوع منه على تاريخ تسجيل عقد تمليك الشفيع، فلا يعاب على الحكم أنه لم يبين هذه الوقائع.
2 - ليس على الحكم أن يرد بأسباب خاصة على التقرير الاستشاري ما دام قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.
3 - الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى  (1)  من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع، وإذ كان المشترى لا يكون مالكا إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، فإن الحكم إذا نفى حق الشفيع في الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة في القطعة التي بها الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ.


 (1)تقابلها المادة 936 من القانون المدني الجديد.

الطعن 52 لسنة 17 ق جلسة 13 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 310 ص 615

جلسة 13 من مايو سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وفهيم عوض بك المستشارين.

----------------

(310)
القضية رقم 52 سنة 17 القضائية

شفعة:
أ - عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. محله.
ب - الارتفاق المرتب للشفعة. يستوى أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة أو للثانية على الأولى. المادة الأولى من قانون الشفعة.

----------
1 - إن الأخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عقاراً واحداً أو عقارات متعددة متصلة، أي متلاصقة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث إن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من الانتفاع  (1) .
2 - إن المادة الأولى من قانون الشفعة  (2)  تسوي في ثبوت الشفعة بين أن يكون حق الارتفاق للأرض المشفوعة على الأرض الشافعة وبين أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة. وعلى ذلك فلا يجدى الطعن في الحكم بمقولة إنه أخطأ في التقرير بوجود حق ارتفاق لأرض الشفيع على الأرض المشفوعة فى حين أن الثابت أن حق الارتفاق هو للأرض المشفوعة على أرض الشفيع.


 (1) هذه قاعدة الحكم المطعون فيه وقد أقرتها محكمة النقض. وانظر كتاب الشفعة لكامل مرسى باشا رقم 96.
 (2) تقابلها المادة 936 من القانون المدني الجديد.

الطعن 15465 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 114 ص 719

جلسة 28 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، أحمد الغايش نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الفتاح محمد.
--------------
(114)
الطعن رقم 15465 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) دعوى "سماع الدعوى: تقديم الطلب للجان التوفيق بق 7 لسنة 2000.
(1) اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها بق 7 لسنة 2000. اقتصاره على الدعاوى المبتدأة. مؤداه. عدم انطباق جزاء عدم القبول لعدم اللجوء لها على طلبات الإدخال والتدخل للجهات المخاطبة بأحكامه أو الطلبات الجديدة أو المعدلة في الدعاوى المرفوعة قبل العمل به. م 1، 11 من القانون ذاته.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بعدم اللجوء للجان المنصوص عليها بق 7 لسنة 2000 لإدخالها المطعون ضده الأول في دعواها رغم عدم سريان ذلك القانون عند رفعها الدعوى. مخالفة وخطأ وقصور مبطل.
---------------
1 - المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 على أنه "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة". وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه "... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول "يدل- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه القانون يقتصر على الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه، ومن ثم فإن توقيع الجزاء بعدم قبول الدعوى المترتب على عدم سلوك طريق التوفيق أمام هذه اللجان الذي أوجبه القانون مرهون بتوافر موجباته عند رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة بمنازعة من المنازعات الخاضعة لأحكامه بما ينحسر معه إعمال هذا الجزاء على ما قد يطرأ على الدعوى أثناء سيرها وبعد العمل بأحكام هذا القانون من تدخل أو إدخال إحدى الجهات المنصوص عليها فيه كخصم في الدعوى أو تعديل الطلبات فيها أو إبداء أية طلبات جديدة.
2 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (ق 7 لسنة 2000) على إثر إدخال الطاعنة البنك المطعون ضده الأول (...) خصما في الدعوى دون العرض على لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة إليه الذي لم يكن معمولا به وقت رفع الدعوى، مما حجبه عن نظر المنازعة المطروحة عليه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل– وبالقدر اللازم للفصل في الطعن- في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار مادية وأدبية بسبب قيام المطعون ضده الثاني بتعلية ستة طوابق بالعقار ملكه دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وكذا قيام المطعون ضده الثالث بصفته بأعمال هدم بوحدته السكنية الكائنة بذات العقار بغية توسعتها دون إتباع الأصول الفنية، مما أدى إلى انهيار جميع وحدات العقار بما فيها الوحدة السكنية المملوكة لها وما بها من منقولات ثمينة مما أصابها بأضرار بالغة تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، أدخلت الطاعنة البنك الطاعن خصما في الدعوى للحكم عليه بذات الطلبات، دفع الأخير الدعوى بعدم قبولها قبله لرفعها دون العرض على اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2000 رفضت المحكمة الدفع وحكمت بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ستمائة ألف جنيه، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 12/8/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانه تقول أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعواها لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات قبل إدخالها البنك المطعون ضده الأول خصما في الدعوى، رغم أنها أقامت دعواها ابتداء عام 1997 أي قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، فضلا عن أن أحكام هذا القانون لا تستلزم اللجوء إلى تلك اللجان بعد العمل به عند إدخال خصما ممن عددتهم الدعوى أثناء سيرها، وأن ذلك لا يكون إلا عند رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 على أنه "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة". وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه "... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول "يدل- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه القانون يقتصر على الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه، ومن ثم فإن توقيع الجزاء بعدم قبول الدعوى المترتب على عدم سلوك طريق التوفيق أمام هذه اللجان الذي أوجبه القانون مرهون بتوافر موجباته عند رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة بمنازعة من المنازعات الخاضعة لأحكامه بما ينحسر معه إعمال هذا الجزاء على ما قد يطرأ على الدعوى أثناء سيرها وبعد العمل بأحكام هذا القانون من تدخل أو إدخال إحدى الجهات المنصوص عليها فيه كخصم في الدعوى أو تعديل الطلبات فيها أو إبداء أي طلبات جديدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على إثر إدخال الطاعنة البنك المطعون ضده الأول خصما في الدعوى دون العرض على لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة إليه الذي لم يكن معمولا به وقت رفع الدعوى، مما حجبه عن نظر المنازعة المطروحة عليه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل مما يعيبه ويوجب نقضه.

الأربعاء، 7 يوليو 2021

الطعن 5518 لسنة 79 ق جلسة 18 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 119 ص 769

جلسة 18 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
-------------
(119)
الطعن رقم 5518 لسنة 79 القضائية
(1) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها
(2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. أثره. بطلان الحكم.
(3) عمل "علاقة عمل: العاملون بنقابة المهندسين".
عمل الطاعن بوظيفة محام بإدارة الشئون القانونية بالمطعون ضدها (نقابة المهندسين) بنظام المكافأة الشاملة. مؤداه. علاقته بالنقابة علاقة تعاقدية تخضع لقانون العمل. م117 من قرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 بشأن النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1994 نفاذا للمادة 94 من ق 66 لسنة 1964 بشأن النقابة. أثره. اختصاص القضاء العادي دون الإداري بنظر موضوع الجزاء الموقع عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن النقابة شخص من أشخاص القانون العام وأن قرار الجزاء قرار إداري. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.
2 - إن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
3 - النص في المادة 94 من القانون رقم 66 بشأن نقابة المهندسين على أنه "يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الإداري لها ... وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها "ونفاذا لهذا النص أصدر وزير الري القرار رقم 2133 لسنة 1975 بشأن النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1994 والتي نصت المادة 117 مكرر ثالثا منه على أن "تطبق في شأن تعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة الفرعية أحكام قانون العمل ...". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين المطعون فيه والمستأنف أن الطاعن قد قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة محام بالشئون القانونية بنظام المكافأة الشاملة- وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده الثاني فإن العلاقة التي تربطه بالأخير على ضوء ذلك تكون علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إعمالا لحكم المادة 117 مكررا ثالثا من قرار وزارة الأشغال العامة والموارد المائية رقم 157 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين، بما ينعقد الاختصاص بنظر موضوع الجزاء الموقع عليه للقضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن القضاء الإداري هو المختص على سند من أن هذا القرار يعد بمثابة قرار إداري كونه صادر من نقابة المهندسين وهي من أشخاص القانون العام فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته وهو ما يعيبه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما - الحارس القضائي للنقابة العامة للمهندسين ورئيس لجنة تسيير نقابة المهندس الفرعية بأسوان بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بمجازاته بالخصم من راتبه والحافز المقرر عن شهر أبريل عام 2008 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهما بأن يؤديا له بمبلغ 50000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار وقال بيانا لها إنه يعمل بوظيفة محام بالنقابة الفرعية للمهندسين بأسوان منذ 1/3/2004 وإذ قام المطعون ضده الثاني بتوقيع الجزاء المشار إليه بعد أن اعتبر فترة عرضه على التأمين الصحي تغيب عن العمل ودون أن يحتسبها إجازة مرضية فأقام الدعوى قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى القضاء الإداري بقنا للاختصاص. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا- مأمورية أسوان- بالاستئناف رقم ... لسنة 27ق وبتاريخ 27/1/2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضدها هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل ولائحة جهة العمل وليست علاقة تنظيمية وأنه طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وأحكام نظام العاملين بها فإن المنازعات بشأن تأديب العاملين تخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن قرار الجزاء الموقع عليه يعد بمثابة قرار إداري كونه عضوا بالنقابة المطعون ضدها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم وكان النص في المادة 94 من القانون رقم 66 بشأن نقابة المهندسين على أنه "يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الإداري لها ... وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها" ونفاذا لهذا النص أصدر وزير الري القرار رقم 2133 لسنة 1975 بشأن النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1994 والتي نصت المادة 117 مكرر ثالثا منه على أن "تطبق في شأن تعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة الفرعية أحكام قانون العمل .... لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين المطعون فيه والمستأنف أن الطاعن قد قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة محام بالشئون القانونية بنظام المكافأة الشاملة - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده الثاني فإن العلاقة التي تربطه بالأخير على ضوء ذلك تكون علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إعمالا لحكم المادة 117 مكررا ثالثا من قرار وزارة الأشغال العامة والموارد المائية رقم 157 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين، بما ينعقد الاختصاص بنظر موضوع الجزاء الموقع عليه للقضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن القضاء الإداري هو المختص على سند من أن هذا القرار يعد بمثابة قرار إداري كونه صادر من نقابة المهندسين وهي من أشخاص القانون العام فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته وهو ما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 10259 لسنة 79 ق جلسة 18 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 120 ص 774

جلسة 18 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
-----------
(120)
الطعن رقم 10259 لسنة 79 القضائية
(1 - 4) تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم: المانع الموقف للتقادم". دعوى" سبب الدعوى: ماهيته".
(1) وقف سريان التقادم. وروده بصفة عامة. عدم إيراد الموانع على سبيل الحصر. م 382 مدني.
(2) التقادم المسقط. سريانه من يوم استحقاق الدين. الدين المؤجل. بدء تقادمه من وقت انقضاء الأجل. استقلال كل قسط من الدين المقسط عن غيره من الأقساط. مؤداه. سريان تقادم كل قسط من وقت استحقاقه.
(3) سبب الدعوى. تعريفه. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
(4) استحقاق الطاعن للقسط الأول وفقا لملحق عقد التكافل المبرم بينه وبين المطعون ضدها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل بينهما. مؤداه. اعتباره مانعا يحول دون سريان التقادم المسقط للدعوى. إقامتها لها قبل انقضاء عام من تاريخ حلول هذا القسط. مؤداه. إقامته للدعوى في الميعاد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على واقعة انتهاء عقد العمل. خطأ.
--------------
المقرر- بقضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل.
2 - المقرر أنه طبقا للمادة 381 من القانون المدني لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلا إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلا، فإن هذا التقادم لا يسري إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلا في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسري التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه.
3 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى- وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها- أن الطاعن استند في طلبه بتسوية مستحقاته المالية وفقا لملحق عقد التكافل المؤرخ 1/5/2006 والذي تضمن استحقاق الطاعن للقسط الأول في 1/3/2007 أي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل بينهما بما يعد مانعا قانونيا يحول دون سريان التقادم المسقط الذي لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ أقام دعواه بتاريخ 17/1/2008 أي قبل انقضاء عام من تاريخ حلول أول قسط ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على واقعة إنهاء عقد عمل الطاعن لدى المطعون ضدها في 2/9/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها- ... - بالمحلة الكبرى الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طلب فيها الحكم بإلزامها بتسوية مستحقاته المالية استنادا لملحق عقد التكافل المؤرخ 1/5/2006، والتعويض المناسب عن إخلالها بشروط هذا العقد، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها واشترك في مشروع التكافل الاجتماعي للعاملين بالشركة وبتاريخ 1/5/2006 أبرمت الأخيرة معه ملحق لعقد التكافل استحق بموجبه القسط الأول من مستحقاته في 1/3/2007، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها فأقام الدعوى. قضت المحكمة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي للطلب الأول ورفض طلب التعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا" مأمورية المحلة الكبرى" بالاستئناف رقم ... لسنة 2ق، وبتاريخ 15/4/2009 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي عملا بالمادة 698 من القانون المدني على سند من إقامته الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمته لدى المطعون ضدها في 2/9/2006. ملتفتا عن عقد الاتفاق الملحق لعقد التكافل - سند الدعوى – المحرر بينهما بتاريخ 1/5/2006 والذي بموجبه يمتنع عليه إقامة دعواه بطلب مستحقاته الناشئة عن هذا العقد قبل حلول ميعاد تنفيذ الالتزام الناشئ عنه والذي يستحق الدفعة الأولى منه في 1/3/2007 والثانية في 1/3/2008، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر- بقضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مما مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وأنه طبقا للمادة 381 من القانون المدني لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلا إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلا، فإن هذا التقادم لا يسري إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلا في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسري التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه. لما كان ذلك، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وكان الواقع في الدعوى- وبما لا تماري فيه المطعون ضدها- أن الطاعن استند في طلبه بتسوية مستحقاته المالية وفقا لملحق عقد التكافل المؤرخ 1/5/2006 والذي تضمن استحقاق الطاعن للقسط الأول في 1/3/2007 أي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل بينهما بما يعد مانعا قانونيا يحول دون سريان التقادم المسقط الذي لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ أقام دعواه بتاريخ 17/1/2008 أي قبل انقضاء عام من تاريخ حلول أول قسط ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على واقعة إنهاء عقد عمل الطاعن لدى المطعون ضدها في 2/9/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته بما يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4357 لسنة 79 ق جلسة 21 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 106 ص 674

جلسة 21 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ومحمد راضي.
----------
(106)
الطعن رقم 4357 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) قانون" تفسير القانون" "تطبيق القانون".
(1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
(2) النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل في تفسيرها. التزام القاضي عبارة النص دون مجاوزتها. عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي للتوسع في تطبيق النص.
(3 ، 4) عمل" انتخاب مجالس إدارة الشركات".
(3) الترشح لانتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. تحديد شروطها حصرا في المادة 2 من ق 73 لسنة 1973. اختصاص وزير القوى العاملة بإعلان النتيجة وإبلاغها للجهات المعنية ونظر الطعون المقامة في هذا الشأن. م62 من ذات القانون. خلو مقعد أحد الأعضاء. أثره. حلول التالي له في عدد الأصوات محله المدة المتبقية له في مجلس الإدارة. م 7 من القانون السالف.
(4) حصول الطاعن على المرتبة الثالثة في عدد الأصوات في انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها. حقه في التصعيد حال فقد أي من العضوين السابقين شروط العضوية. أثره. أحقيته في الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره في عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعي. الطعن على القرار إلى وزير القوى العاملة. م6 ق 73 لسنة 1973 هو تظلم إداري ليس بديل للطعن القضائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض طلب الطاعن وقف وإلغاء قرار وزير القوى العاملة بتصعيد صاحب المرتبة السادسة في ترتيب الانتخابات بدلا عنه والتعويض على سند من أنه أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام ولعدم إخلاء طرفه من مجلس إدارة سابق على هذا المجلس إلا بعد صدور قرار التصعيد. خطأ وفساد في الاستدلال.
-----------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث في الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص.
3 - النص في المادة الثانية والسادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين عاما (2) ألا يكون محجورا عليه (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون (5) ألا يكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم (6) ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذي تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص في المادة السادسة من ذات القانون على أن "تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه ... ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائيا. كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذي حل محله" ويراعى في اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة" مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد العضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هي المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة في خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأي من الأسباب يحل المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذي حل محله.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق- وبما لا يماري فيه الخصوم- أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة في عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التي أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالي فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أيا من العضوين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة، ويكون له الحق في الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره في عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعي لأن الطعن في إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة في ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلا من العضو الذي استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة إن وزير القوى العاملة أصدر قرارا بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانية الدورة 1991/ 1996 ولم تخل الجمعية العامة للشركة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظرا لما هو منسوب لهم من مخالفات، وأن ذلك القرار أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وآية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التي أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانوني مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2000 شمال القاهرة الابتدائية بعد إحالتها من محكمة القضاء الإداري والدعوى رقم .... لسنة 2000 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما وزير القوى العاملة والهجرة وشركة مصر للسياحة في الدعوى الأولى بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضدهما بالرد على التظلمات المقدمة منه بوقف تنفيذ القرار الصادر بتصعيد ..... لعضوية مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية بدلا من ..... وإلغائه وتصعيده بدلا منه وما يترتب على ذلك من آثار مالية وفي الدعوى الثانية بإلغاء القرار الصادر بتجميد تصعيده لعضوية مجلس الإدارة من 1996 حتى 2001 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدها بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ومبلغ خمسمائة ألف جنيه مقابل ما أنفقه على الدعاية الانتخابية وقال بيانا لها أنه من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وترشح لعضوية مجلس إداراتها ممثلا عن العاملين للدورة الانتخابية 1996/ 2001 وجاء ترتيبه الثالث في نتيجة الانتخاب فاختارت المطعون ضدها المرشحين الأول والثاني لعضوية مجلس الإدارة ثم تقدم الثاني (......) باستقالته التي قبلت في 1/10/1997 وبدلا من تصعيده باعتباره المرشح التالي له في عدد الأصوات عملا بالمادة 7 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن قواعد تنظيم إجراءات انتخاب ممثلي العمال وتعديلاته قامت بتصعيد المرشح السادس (......) بمقولة إن المرشحين الثالث والرابع كانا أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة ولم يتم إخلاء طرفهما لما نسب إليهما من مخالفات رغم صدور قرار بإخلاء طرفهما في 22/8/1998 فتقدم بطلب لتصعيده إلا أنه قوبل بالرفض، فأقام الدعويين وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما ندبت خبيرا - وبعد أن قدم تقريره قضت في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2000 بإلغاء القرار المطعون فيه وفي الدعوى رقم ... لسنة 2000 بإلغاء القرار الصادر بتجميد تصعيده لعضوية مجلس الإدارة عن دورة من 1996/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين أن يؤديا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 12ق كما استأنف المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 12ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 18/1/2009 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه حصل في انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996/ 2001 على المرتبة الثالثة في ترتيب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقد اختير للعضوية الحاصلون على المرتبة الأولى والثانية لعضوية المجلس وبعد أن تقدم أحدهما باستقالته كان يتعين تصعيده بدلا منه إعمالا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن شروط تحديد وانتخابات ممثلي العاملين في مجلس إدارة وحدات القطاع العام والشركات والمؤسسات غير أن المطعون ضده الأول أصدر القرار رقم 143 في 8/2/1998 بتجميد تصعيده لحين إخلاء طرفه من عضوية المجلس السابق وتم تصعيد الحاصل على المرتبة السادسة في عدد الأصوات بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، الأمر الذي أصابه بأضرار مادية وأدبية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه بمقولة إن المطعون ضدها أعملت صحيح القانون، وأن القرار الصادر بإحلال غيره صار نهائيا لعدم الطعن عليه في ميعاد الثلاثة أيام المحددة بالمادة السادسة من القانون آنف البيان فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث في الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها. كما أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص ثم رأت النص في المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (1) ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين عاما (2) ألا يكون محجورا عليه (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون (5) ألا يكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم (6) ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلف أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (7) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذي تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص في المادة السادسة من ذات القانون على أن "تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه .... ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائيا. كما نصت المادة السابعة منه على أنه إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذي حل محله ...." ويراعى في اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة "مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هي المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة في خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأي من الأسباب يحل المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذي حل محله .... لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وبما لا يمارى فيه الخصوم- أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة في عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التي أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالي فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أيا من العضوين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة، ويكون له الحق في الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره في عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعي لأن الطعن في إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديل للطعن القضائي فلا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة في ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلا من العضو الذي استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة أن وزير القوى العاملة أصدر قرارا بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانية الدورة 1991/1996 ولم تخل الجمعية العامة للشركة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظرا لما هو منسوب لهم من مخالفات، وأن ذلك القرار أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وآية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التي أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانوني مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافات أرقام ....، ....، .... لسنة 12 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1745 لسنة 79 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 107 ص 683

جلسة 22 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمد خيري.
----------
(107)
الطعن رقم 1745 لسنة 79 القضائية
(1 - 3) وكالة" بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير".
(1) المعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره. حكمه. حكم وكيل. مؤداه. ليس له أن يستأثر لنفسه شيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله. الفرق بينه وبين غيره من الوكلاء أن وكالته مستترة. أثره. اعتبار تسجيل البيع في العقار الصادر للوكيل المعير اسمه ونقل الملكية لحساب الأصيل وأيلولته له ولورثته. الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل. مؤداه. إذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير ومهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة. مؤداها. ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما. أثرها. لا يحتاج الأصيل إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه. علة ذلك.
(2) التمييز بين الوكيل بالتسخير. وهو من يعير اسمه وكيلا عمن أعاره. والوعد بالبيع. إذا كان الراسي عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف. مؤداه. لا يصح التحدي به في إنكار الملكية على الراسي عليه المزاد. أثره. يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقا لاتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه.
(3) إفراغ المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانيا اتفاقهم في العقد وملحقه من أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف وأن يقوم ببيع لكل في الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذي يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه. مؤداه. أن الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذي يرسو به المزاد كل بحسب حصته طبقا للمتفق عليه بين العاقدين. أثره. يتعين على محكمة الموضوع للفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث وتكييف حقيقة الاتفاق المبرم بين المتخاصمين. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
-----------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير. ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج - لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه- إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء في علاقة الأصيل بالغير.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير. وهو من يعير اسمه وكيلا عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسي عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدي به في إنكار الملكية على الراسي عليه المزاد. ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقا لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه.
3 - إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانيا- ... - قد أفرغوا اتفاقهم في العقد المؤرخ 4/6/1997م وملحقه المؤرخ 17/6/1997 والذي من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف، على أن يقوم ببيع لكل في الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذي يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذي يرسو به المزاد كل بحسب حصته، وطبقا للمتفق عليه بين العاقدين، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهي بسبيل الفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقة الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقي طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأساس القانوني الصحيح الذي يؤدي إلى قضائه في هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهم من ثانيا إلى سادسا بطلب الحكم بصحة ونفاذ الاتفاق المؤرخ 4/6/1997م وملحقه المؤرخ 17/6/1997م المتضمن تملك المطعون ضدهم أولا حصة شائعة في العقار المبين بالصحيفة ومساحتها 18.55م2 والتي تعادل 4.16 قيراطا وبعدم نفاذ عقد الاستبدال الذي تم بموجب مرسي المزاد عن هذه الحصة المشار إليها وبعدم نفاذ رسو المزاد عن حصتهم سالفة الذكر والتصريح بتكوين اتحاد ملاك لعقار النزاع على أن يكون الطاعن الأول مأمور له بمعاونة المطعون ضده 1 من أولا وآخر وقالوا بيانا لذلك: إن الهيئة المطعون ضدها ثانيا أعلنت عن بيع العقار المبين بالصحيفة لاستبداله ونظرا لأنهم من ضمن شاغلي العقار فقد اتفقوا مع الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضدهم رابعا وخامسا وسادسا على أن يدخل المزاد نيابة عنهم لشراء هذا العقار لنفسه ولحساب باقي الموقعين كشركاء بقدر حصة كل منهم، وأن تنتقل إليهم ملكية هذه الحصص لمن سدد الثمن والباقي منه عند رسو المزاد، وإذ قام المطعون ضدهم أولا بسداد ما يخصهم في الثمن بعد رسو المزاد، إلا أن الطاعنين لم ينفذوا هذا الاتفاق وقاموا بشراء العقار لأنفسهم دون باقي الشركاء الشاغلين للعقار ومن ثم فقد كانت الدعوى. وأقام الطاعنون الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم أولا بطلب الحكم بانفساخ الاتفاق المؤرخ 4/6/1997 المشار إليه وملحقه على سند من أنه إذ تم رسو المزاد عن عقار التداعي على الطاعنين وتحدد الثمن على أساس أن المتر 13000 جنيه، عادت الهيئة المطعون ضدها ثانيا إلى طرح العقار للبيع بالمزاد بما يزيد عن ذلك، وإذ أنذرهم الطرف الآخر في العقد بأن السعر الذي يتم به البيع نهائيا هو 11000 جنيه ويتحمل الطاعنون فرق الثمن، وهو ما لم يلق قبولا من الطاعنين، وإذ تضمن عقد الاتفاق شرطا فاسخا في حالة عدم سداد الثمن وفقا للسعر الذي جرى به رسو المزاد ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت أولا:- في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ الاتفاق المؤرخ 4/6/1997 وملحقه المؤرخ 17/6/1997 وبعدم نفاذ عقد الاستبدال الراسي مزاده بجلسة 26/3/1998 عن حصة 4.16 قيراط شائعة في عقد الاستبدال وعدم نفاذ شراء الطاعنين لها وأحقية الطاعنين والمطعون ضدهم أولا في تكوين اتحاد ملاك للعقار موضوع الدعوى وبرفض الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق القاهرة، وبتاريخ 2/12/2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بفسخ الاتفاق وملحقه لعدم سداد المطعون ضدهم أولا الثمن الذي جرى به شراء الطاعنين للعقار مثار النزاع فلا يلتزمون ببيع الحصة المقررة للمطعون ضدهم أولا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم المذكورين بطلباتهم دون أن يفطن إلى ذلك ملتفتا عن بحث دفاعهم رغم أنه جوهري فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه وإن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير. ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج - لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه- إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء في علاقة الأصيل بالغير إلا أنه يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير. وهو من يعير اسمه وكيلا عمن أعاره وبين الوعد بالبيع وذلك إذا كان الراسي عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدي به في إنكار الملكية على الراسي عليه المزاد. ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقا لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه، لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانيا- .... - قد أفرغوا اتفاقهم في العقد المؤرخ 4/6/1997م وملحقه المؤرخ 17/6/1997م والذي من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف، على أن يقوم ببيع لكل من الشاغلين للعقار الحصة المقررة له بعد سداد الثمن الذي يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذي يرسو به المزاد كل بحسب حصته، وطبقا للمتفق عليه بين العاقدين، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهي بسبيل الفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقة الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقي طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأساس القانوني الصحيح الذي يؤدي إلى قضائه في هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 15078 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 96 ص 602

جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، خالد سليمان، حسين توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد مطر.
----------
(96)
الطعن 15078 لسنة 79 ق
رهن "رهن المحال التجارية".
المحل التجاري. جواز رهنه بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن. عقد رهن المحل التجاري. شرط صحته. إشهاره بقيده في السجل الخاص المعد لذلك لدى مكتب السجل التجاري المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره. المواد 8، 9، 11/3، 12 /1، 23 ق 1 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية. القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام ق 43 لسنة 1976. لا يغني عن قيد التصرفات الواردة على المحل التجاري بالسجل الخاص . م 37/1، 2 ق 17 لسنة 1999. اعتبار عقد رهن المحل التجاري سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام م 280 مرافعات بتوثيقه وفقا لأحكام م 104/ 1 ق 88 لسنة 2003. عدم تعارضه مع وجوب إشهار العقد بالقيد في السجل. علة ذلك. التوثيق لا يطهر العقد من عيب البطلان الذي يلحق به جراء عدم الإشهار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح واعتناقه أسباب الحكم الابتدائي دون إيراد أسبابا جديدة. لا قصور.
-----------
النص في المواد 8، 9، 11/3، 12 /1، 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية يدل على أن المشرع أجاز رهن المحل التجاري بما يشمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن خروجا عن الأحكام العامة المتعلقة بالرهن التجاري، واشترط لصحة عقد الرهن الذي ينشئ للدائن المرتهن حق امتياز يخوله تتبع المال المرهون في يد حائزة واستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من دائني التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه، أن يتم إشهاره بقيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره في سجل خاص لدى مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد بها المحل التجاري، وإعمالا للتفويض التشريعي الوارد في المادة 30 من هذا القانون حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 110 لسنة 1943 أوصاف هذا السجل وإجراءات القيد فيه، وأكد المشرع في نص المادة 37/1، 2 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على وجود ذلك السجل الخاص وحفظه بمكتب السجل التجاري، وأوجب القيد فيه لجميع التصرفات الواردة على المحل التجاري التي من شأنها نقل ملكيته أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله، وهو ما لا يغني عنه مجرد القيد في دفتر السجل التجاري الخاص بقيد أسماء وبيانات التجار أفرادا كانوا أو شركات الذي نظم أحكامه القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، وكان ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد من أن "يعد عقد رهن المحال التجارية بعد توثيقه ... سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية "لا يتعارض مع وجوب إشهار هذا العقد بالقيد في السجل سالف البيان، ذلك أن مجرد توثيقه لا يغني عن هذا الإجراء ولا يطهره من عيب البطلان عند تخلفه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعي الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا يعيبه أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة في هذا الخصوص متى كان فيها ما يغني عن إيراد أسباب جديدة، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2007 إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص ابتغاء الأمر ببيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المسمى شركة ... بالعاشر من رمضان المرهون بموجب العقد الموثق تحت رقمي (..) لسنة 2000، و(....) لسنة 2004، والمذيل بالصيغة التنفيذية، وذلك للوفاء بالمديونية المستحقة على الشركة المطعون ضدها ومقدارها 575346 جنيه حتى 5/8/2007 وما يستجد من فوائد وعمولات حتى السداد، مع تعيين خبير مثمن لمباشرة إجراءات البيع. وإذ صدر الأمر برفض الطلب فأقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2008 اقتصادية العاشر من رمضان تظلما من هذا الأمر طلبا للحكم بإلغائه والقضاء له بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 20 من يوليو 2008 حكمت المحكمة برفض التظلم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت بتاريخ 19 من يوليو 2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أيد قرار قاضي الأمور المستعجلة برفض إصدار الأمر ببيع المحل التجاري المرهون تأسيسا على أن عقد الرهن لم يشهر بالقيد في السجل التجاري بما يجعله معدوما إعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن المحال التجارية في حين أن المادة 11 من ذات القانون الواجبة التطبيق على النزاع لم تستوجب هذا الإجراء أو ترتب البطلان على تخلفه، والقول بغير ذلك يتعارض مع صريح نص المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي التي اعتبرت عقد رهن المحال التجارية الموثق سندا تنفيذيا، فضلا عن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الرهن آنف البيان سبق قيده في السجل التجاري الخاص بالشركة المطعون ضدها عام 2001، وجدد القيد في 1/1/2005، وقدم شهادة من السجل التجاري المختص تؤيد ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا، والتفت عن دلالة ذلك المستند مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها قد نص في مادته الثامنة على أن "يجوز بالشروط المقررة في هذا القانون رهن المحال التجارية". وفي المادة 9 منه على أن "رهن المحل التجاري يشمل ما يأتي: العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجاري والمهمات ...". وفي المادة 11/3 على أن "ويشهر عقد الرهن بقيده في سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يوجد في دائرتها المحل التجاري". وفي المادة 12/1 منه على أن "يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد وإلا كان باطلا". والنص في المادة 23 من ذات القانون على أن "يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي. ويعتبر القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة". يدل على أن المشرع أجاز رهن المحل التجاري بما يشمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن خروجا عن الأحكام العامة المتعلقة بالرهن التجاري، واشترط لصحة عقد الرهن الذي ينشئ للدائن المرتهن حق امتياز يخوله تتبع المال المرهون في يد حائزة واستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من دائني التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه، أن يتم إشهاره بقيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره في سجل خاص لدى مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد بها المحل التجاري، وإعمالا للتفويض التشريعي الوارد في المادة 30 من هذا القانون حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 110 لسنة 1943 أوصاف هذا السجل وإجراءات القيد فيه، وأكد المشرع في نص المادة 37/1، 2 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على وجود ذلك السجل الخاص وحفظه بمكتب السجل التجاري، وأوجب القيد فيه لجميع التصرفات الواردة على المحل التجاري التي من شأنها نقل ملكيته أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله، وهو ما لا يغني عنه مجرد القيد في دفتر السجل التجاري الخاص بقيد أسماء وبيانات التجار أفرادا كانوا أو شركات الذي نظم أحكامه القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، وكان ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد من أن "يعد عقد رهن المحال التجارية بعد توثيقه ... سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية" لا يتعارض مع وجوب إشهار هذا العقد بالقيد في السجل سالف البيان، ذلك أن مجرد توثيقه لا يغني عن هذا الإجراء ولا يطهره من عيب البطلان عند تخلفه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعي الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا يعيبه أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة في هذا الخصوص متى كان فيها ما يغني عن إيراد أسباب جديدة، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.

الطعن 9926 لسنة 79 ق جلسة 15 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 99 ص 619

جلسة 15 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
-----------
(99)
الطعن رقم 9926 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) إيجار" حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: الالتزام بضمان عدم التعرض".
(1) المستأجر. وجوب إخطاره المؤجر في أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له. علة ذلك. سقوط حق المستأجر في ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق. شرطه. إثبات المؤجر إنه كان في مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر بإخطاره وأن تقصيره في ذلك الإخطار أدى إلى نجاح المتعرض في تعرضه. م 752 مدني.
(2) تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن استيلاء الغير على العين المؤجرة نفاذا لحكم نهائي صادر لصالحه على المطعون ضدها البائعة للمطعون ضده الأول المؤجر يعد تعرضا يضمنه الأخير يوجب مسئوليته عن الأضرار التي لحقتها جراء هذا التعرض وأن إخطار المؤجر ما كان يحول دون تنفيذ ذلك الحكم. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض دعوى الطاعنة رغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المؤجر الدليل على أنه كان في مكنته دفع تعرض الغير ودون بحثه ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة. خطأ وقصور.
-----------
1 - أن النص في المادة 572 من التقنين المدني على أنه:- (1) إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك ...، (2) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى" يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر في أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض في الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر في ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان في مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره في الإخطار هو الذي أدى إلى نجاح المتعرض في تعرضه.
2 - إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها في ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التي حاقت بها من جراء ذلك، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح ردا عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان في مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتي كإقامة إشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي الإسكندرية ابتغاء الحكم بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض على سند من أن الطاعنة بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/5/2000 استأجرت منها المحل المبين بالأوراق وأصبح في حيازتها وبتاريخ 12/3/2001 أخطرتها بتنفيذ الحكم رقم .... لسنة 1999 مدني مستعجل الصادر لصالح آخرين ضد الشركة المطعون ضدها الثانية وأنها قامت بتسليم العين لطالب التنفيذ دون أن تخطرها بالتعرض الواقع على حيازتها إعمالا لحكم المادة 572/1 من القانون المدني مما أصابها بأضرار مادية وأدبية لذا كانت دعواها، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإلزام الشركتين المطعون ضدهما بأن تؤديا إليها مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا لعدم انتفاعها بعين التداعي من جراء هذا التعرض. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع الخبير تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ثم أعادتها إلى لجنة خبراء ثلاثية، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 52285 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا وفي الدعوى الفرعية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/5/2000 وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 64 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 64 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 7/4/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكت في دفاعها بأن استيلاء الغير على العين المؤجرة نفاذا لحكم نهائي صادر لصالح هذا الغير على المطعون ضدها البائعة للمطعون ضده الأول المؤجر يعد تعرضا يضمنه الأخير يوجب مسئوليته عن الأضرار التي لحقتها والناجمة عن هذا التعرض وبأن إخطار المؤجر ما كان يحول دون تنفيذ الحكم المشار إليه فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 572 من التقنين المدني على أنه:- (1) إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك ....، (2) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر في أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض في الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر في ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان في مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره في الإخطار هو الذي أدى إلى نجاح المتعرض في تعرضه. لما كان ذلك، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن إخطار المطعون ضده الأول المؤجر ما كان ليحول دون تنفيذ الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح الغير فلا يترتب على عدم الإخطار بالتنفيذ سقوط حقها في ضمان المؤجر لاستحقاق العين المؤجرة ولا يدرأ مسئوليته عن الأضرار التي حاقت بها من جراء ذلك، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه ويصلح ردا عليه وقضى برفض دعوى الطاعنة برغم خلو الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده الأول المؤجر لها الدليل على أنه كان في مكنته دفع تعرض الغير وذلك برد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا التعرض لا مجرد اتخاذ إجراء وقتي كإقامة إشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان، ودون أن يبحث الحكم متى توافر شروط ضمان المؤجر لتعرض الغير للطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب باقي الطعن.

الطعن 11836 لسنة 79 ق جلسة 20 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 105 ص 668

جلسة 20 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، محمود محمد العيسوي ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء حمدي.
-------------
(105)
الطعن 11836 لسنة 79 ق
(1) مسئولية "المسئولية العقدية".
تعيين مضمون عقد الإيجار. وجوب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة المتفقة مع حسن النية. كفاية ذلك الالتزام القانوني عن الالتجاء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق. إخلال المؤجر عن مقتضيات حسن النية في تنفيذه لمنع انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وللمطالبة بحقه. مؤداه. اعتباره مسئولا على أساس المسئولية العقدية قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف في استعمال الحق. أثره. للمستأجر أو ورثته عند وقوع تلك المخالفة اللجوء للقضاء. علة ذلك. خضوع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه. المواد 148، 558، 571، 601/ 1 ق مدني.
(2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين ورثة المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة".
المنازعة حول التعويض عن إخلال المطعون ضده المؤجر بالتزامه بتنفيذ العقد محل التداعي بمنع ورثة المستأجر الأصلي من الانتفاع بالعين المؤجرة بتنفيذ حكم لا يحتج به عليهم عملا بم 296/ 1 مدني. مؤداه. خضوع المطالبة بهذا التعويض للمسئولية العقدية وللأحكام العامة في تقادم الدعاوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نصوص المواد 148، 558، 571، 601/ 1 ق مدني تدل مجتمعة على أنه إذا تعين مضمون العقد- عقد الإيجار- وجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الالتزام القانوني يغني عن الالتجاء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، فإن أخل المؤجر بما يقتضيه حسن النية في تنفيذ العقد ليحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وذلك للمطالبة بحقه يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف في استعمال الحق، ويحق للمستأجر أو ورثته عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها والتعويض عن عدم تنفيذ المؤجر لالتزاماته العقدية أو إصراره رفض التنفيذ العيني عملا بمقتضى المادة 214 من القانون المدني، وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض المطالب به تأسيسا على إخلاله بتنفيذ عقد الإيجار محل النزاع على أثر تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985 مستعجل جزئي القاهرة الذي صدر ضد الطاعنة الأولى أحد ورثة المستأجر الأصلي دون باقي ورثته، وإذ صدر الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة لصالح الطاعنين بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل المشار إليه، وكانت الإجارة لم تنحل اتفاقا أو قضاء أو قانونا، وكان مثار النزاع حول التعويض عن إخلال المطعون ضده المؤجر بالتزامه بتنفيذ ذلك العقد بمنع ورثة المستأجر الأصلي من الانتفاع بالعين المؤجرة بتنفيذ حكم لا يحتج به عليهم عملا بالفقرة الأولى من المادة 296 من القانون المدني، فإن المطالبة بهذا التعويض تكون على أساس المسئولية العقدية وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى تعويض على أساس العمل غير المشروع ورتب على ذلك خضوعها للتقادم الثلاثي عملا بنص المادة 172 وأيد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعنين على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أساسه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين- عدا الأخيرة- أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بطلب ختامي الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 4678500 جنيه والفوائد، على سند من أن مورثهم/ ... استأجر الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1972 وينتهي في 30/11/1982 ويتجدد تلقائيا لمدة أخرى، وإذ تسلم المطعون ضده أرض النزاع على أثر تنفيذ الحكم الصادر له على الطاعنة الأولى بالدعوى رقم ... لسنة 1985 مستعجل جزئي القاهرة بطردها تأسيسا على عدم سداد الأجرة المستحقة، أقام الطاعنون الدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل المشار إليه، وقضى فيها لصالحهم بالحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 106ق القاهرة، ولما كان قد لحقهم أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك قدروها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره تدخلت الطاعنة الأخيرة انضماميا للطاعنين في الدعوى وبتاريخ 27/12/2006 حكمت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124ق القاهرة، وبتاريخ 13/5/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى التقادم الثلاثي بعد أن أسبغ على الدعوى أنها مطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع على الرغم من أنهم أقاموا الدعوى على أساس عقد الإيجار محل النزاع والذي مازال ساريا، بعد أن صدر لصالحهم الحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 106ق القاهرة بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل الصادر لصالح المطعون ضده بطرد الطاعنة الأولى من العين المؤجرة، ومن ثم يكون أساس الدعوى خطأ المطعون ضده العقدي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، ولما كان النص في المادة 558 من القانون المدني على أنه "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة لقاء أجر معلوم. "والنص في المادة 571 من ذات القانون على أنه "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة". والنص في الفقرة الأولى من المادة 601 من ذات القانون على أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر" والنص في المادة 148 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية. "تدل تلك النصوص مجتمعة على أن بعد إبرام عقد الإيجار يتولد للمستأجر ولورثته حق الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإجارة ما دام العقد لم ينحل اتفاقا أو قضاءا أو قانونا، وينشأ عن ذلك التزام على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر أو ورثته بالعين المؤجرة، وإذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الالتزام القانوني يغني عن الالتجاء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، فإن أخل المؤجر بما يقتضيه حسن النية في تنفيذ العقد ليحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وذلك للمطالبة بحقه يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف في استعمال الحق، ويحق للمستأجر أو ورثته عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها والتعويض عن عدم تنفيذ المؤجر لالتزاماته العقدية أو إصراره رفض التنفيذ العيني عملا بمقتضى المادة 214 من القانون المدني، وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض المطالب به تأسيسا على إخلاله بتنفيذ عقد الإيجار محل النزاع على أثر تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985 مستعجل جزئي القاهرة الذي صدر ضد الطاعنة الأولى أحد ورثة المستأجر الأصلي دون باقي ورثته، وإذ صدر الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة لصالح الطاعنين بعدم الاعتداد بالحكم المستعجل المشار إليه، وكانت الإجارة لم تنحل اتفاقا أو قضاء أو قانونا، وكان مثار النزاع حول التعويض عن إخلال المطعون ضده- المؤجر- بالتزامه بتنفيذ ذلك العقد بمنع ورثة المستأجر الأصلي من الانتفاع بالعين المؤجرة بتنفيذ حكم لا يحتج به عليهم عملا بالفقرة الأولى من المادة 296 من القانون المدني، فإن المطالبة بهذا التعويض تكون على أساس المسئولية العقدية وتخضع تلك المطالبة للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال أحد الطرفين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى تعويض على أساس العمل غير المشروع ورتب على ذلك خضوعها للتقادم الثلاثي عملا بنص المادة 172 وأيد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعنين على هذا الأساس فإنه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أساسه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين بما يعيبه ويوجب نقضه.