الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / التماس إعادة النظر


النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات . ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق . صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر .الحكم كاملاً




الطعن بطريق التماس إعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لقانون المرافعات. للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرط ذلك.الحكم كاملاً




حجية الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى، لا تحوز الحجية. مثال في التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً




رفع التماس إعادة النظر بعد التماس سابق في ذات الحكم غير جائز الحكم الصادر في الالتماس جواز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




الغش كسبب لالتماس إعادة النظر ماهيته استناد الحكم الملتمس فيه في قضائه إلى حكم قدمه الخصم وأدعى بأنه نهائي لا يعد غشاً يجيز الالتماس علة ذلك.الحكم كاملاً




طريقة الطعن في الحكم تحدد بالقانون الساري المفعول وقت صدوره. الم 1 (مرافعات) مثال. إلغاء الق 462/ 55 بإلغاء المحاكم الشرعية لبعض أحكام اللائحة الشرعية ومنها باب التماس إعادة النظر .الحكم كاملاً




حصول التناقض في ذات منطوق الحكم المطعون فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 426 مرافعات. شرط جواز الطعن في الحكم الانتهائي طبقاً لهذه المادة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / التزام



التزام الولي الشرعي إيداع قائمة بأموال القاصر قلم كتاب المحكمة في مدى شهرين من تاريخ بدء الولاية أو أيلولة المال إلى الصغير دون توقف على طلب النيابة أو المحكمة. عدم إيداع القائمة أو التأخر في إيداعها. قرينة غير قاطعة على تعريض أموال القاصر للخطر. جواز سلب الولاية أو الحد منها.الحكم كاملاً




ترك الخصومة. تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أوراق رسمية



دعوى الوصية. شرط سماعها. وجود أوراق رسمية تدل عليها. كفاية الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها.الحكم كاملاً




الشهادة الصادرة من واقع دفاتر الشهر العقاري. إيرادها إقرار الموصى بالإيصاء بثلث تركته وتوقيعه بالدفتر. صلاحيتها كمسوغ لسماع دعوى الوصية. كفايتها في إثبات صحة صدور الوصية منه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية








الأصل أن الشيك أداة وفاء. على من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل.الحكم كاملاً










تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به. تمامه وفقاً لشكل إصداره. الشيك لحامله. انتقال ملكيته بالمناولة. الشيك المسمى ويحمل شرط الأمر. تداوله بالتظهير .الحكم كاملاً




رجوع الساحب على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء. سبيله. دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية. أثره. أحقية المدين في الأوراق التجارية بالتمسك بالدفوع المقررة له .الحكم كاملاً




دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمي الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم. أثره. عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.الحكم كاملاً




التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني. كيفية ذلك. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.الحكم كاملاً




الشيك السياحي. ماهيته. عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادي. اعتباره أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى استوفي شرائطه القانونية.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. أثره. عدم سريان حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت المظهر أن المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.الحكم كاملاً




حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بالأوراق التجارية والأوراق المحررة لأعمال تجارية. سقوطه بمضي خمس سنوات. م 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل أنه أداة وفاء. من يدعي خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية .الحكم كاملاً




صيرورة الحساب الجاري ديناً عادياً بإقفاله. مؤداه. خضوع رصيده للتقادم العادي حتى لو كان مقيداً في الحساب قيمة ورقة تجارية . علة ذلك .الحكم كاملاً




امتناع المظهر إليه تظهيراً توكيلياً عن رد المبالغ التي حصلها من المدين إلى المظهر. مؤداه. حق الأخير في الرجوع عليه بدعوى الوكالة. خضوع هذه العلاقة في التقادم للقواعد العامة.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها وفاء لدين سابق، أثره.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. وجوب تطبيق هذا العرف. ما لم يثبت المظهر أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.الحكم كاملاً




السند الإذني خلوه من بيان ميعاد الاستحقاق. أثره. فقده لصفته كورقة تجارية واعتباره سنداً عادياً غير خاضع لأحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل غير جائز. عدم دخوله في مدلول عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية".الحكم كاملاً




التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة الوفاء على الملتزم في الورقة التجارية الذي يدفع دعوى الصرف بالتقادم حلف اليمين المبينة بالمادة المذكورة إذا ما دعي إليها.الحكم كاملاً




إقامة المظهر دعوى ضد المدين بقيمة السند المظهر إليه. دعوى المدين الفرعية ضد المظهر بطلب إلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. هي دعوى أساسها المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




عقد بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم قضائي، شرطه م 461 مدني، سريان حكمها سواء كان البيع مدنياً أو تجارياً.الحكم كاملاً




إصدار الشيك لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية عرف واجب التطبيق .الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة سريانه على الدعاوى الخاصة بالكمبيالة دون قيد، والسند الإذني والسند لحامله والشيك متى كان كل منها عملاً تجارياً. الأوراق الأخرى المحررة لأعمال تجارية. خضوعها للتقادم الصرفي.الحكم كاملاً




استقلال الورقة التجارية بقاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل. كأثر من آثار التظهير. إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مديناً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان مترتباً على معاملة تجارية أو كان الساحب تاجراً. لا عبرة بصفة المظهر أو بطبيعة العملية التي اقتضت التظهير.الحكم كاملاً




للسند الإذنى وفقا لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية.الحكم كاملاً




خلو الصك من شرط الإذن. أثره. خروجه من نطاق الأوراق التجارية. عدم خضوعه للتقادم الصرفى. الأوراق المحررة لأعمال تجارية. وجوب اشتمالها أيضا على شرط الإذن.الحكم كاملاً




الأوراق المحررة لأعمال تجارية. خضوعها للتقادم الصرفى. شرطه. اشتمالها على البيانات الالزامية التى يتطلبها القانون فى الأوراق التجارية.الحكم كاملاً




تكليف الخبير ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل بالأوراق التجارية المقيدة بالحساب الجاري. النعي عليه بمجاوزته لمهمته ولقيامه ببحث دفتر أوراق القبض المكمل بدفتر الحساب الجاري فيما يتعلق بتلك الأوراق. لا محل له.الحكم كاملاً




الدين الثابت بورقة تجارية. قيد قيمته في الجانب الدائن من الحساب الجاري للعميل. يعد قيد مؤقتاً بشرط الوفاء به.الحكم كاملاً




الحكم الذي يحول دون سقوط الحق في المطالبة بقيمة الورقة التجارية بالتقادم الخمسي هو الحكم النهائي الصادر على المدين بمديونيته. الحكم برفض الطعن من المدين بإنكار التوقيع. غير مانع من تمسكه بهذا السقوط.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية كأداة وفاء بالتزام سابق. أثره نشوء التزام جديدة "صرفي" إلى جانب الالتزام الأصلي. سلوك الدائن سبيل دعوى الصرف. أثره. خضوعه لجميع قواعد الالتزام الصرفي دون غيرها بما فيها التقادم الخمس.الحكم كاملاً




حق البنك في إجراء القيد العكسي بالحساب الجاري للأوراق التجارية التي تخصم لديه ولا يتم تحصيلها. أساسه. دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم وحقه في دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية.الحكم كاملاً




التمسك بالقرينة الواردة في المادة 135 من القانون التجاري والتي تقضي باعتبار التظهير توكيلياً إذا لم يتضمن البيانات الواردة في المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأوراق المحررة لأعمال تجارية في معنى المادة 194 من قانون التجارة. ماهيتها. خلو الصك من شرط الإذن أو عبارة الأمر. أثره. خروجه من نطاق الأوراق التجارية. عدم سريان التقادم الخمسي عليه ولو حرر لعمل تجاري أو بين تاجرين.الحكم كاملاً




تظهير الكمبيالة التي يكون دفعها تحت الإذن متى استوفى شرائطه الشكلية. أثره. نقل ملكية السند وتظهيره من الدفوع سواء وقع التظهير قبل ميعاد الاستحقاق أو بعده. الحكم باعتبار التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق تظهيراً توكيلياً. خطأ.الحكم كاملاً




تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.الحكم كاملاً




إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.الحكم كاملاً




الكفيل المتضامن مع المدين الأصلي. تمسكه بسقوط حق حامل الورقة التجارية في الرجوع عليه طبقاً لنص المادة 169 من قانون التجارة. لا محل له.الحكم كاملاً




رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين شرطة اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك.الحكم كاملاً




تضمين وثيقة التأمين شرط الرجوع بلا مصاريف. أثره. عدم التزام الحامل بعمل بروتستو أصلاً. النعي في هذه الحالة ببطلان البروتستو على فرض تحققه. غير منتج.الحكم كاملاً




نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً




رجوع الحامل على المظهرين والمدين الأصلي. إجراءاته. ضرورة إتباع هذه الإجراءات سواء رفعت الدعوى على المدين والمظهر معاً أو على الأخير بالإنفراد. عدم اتباع هذه الإجراءات جزاؤه. سقوط حق الحامل في الرجوع على المظهرين وحدهم.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق. مؤداه. نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي.الحكم كاملاً




الأوراق التجارية المستحقة الدفع عند الاطلاع. بدء مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها من اليوم التالي لإنشائها. المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




السند الذي يترتب عليه تجديد الدين وتغيير نوع التقادم شرطه. استقلاله عن الورقة التجارية والاعتراف فيه بالدين وكفايته بذاته لتعيين عناصر الالتزام وأن يكون لاحقاً لميعاد استحقاق الورقة التجارية.الحكم كاملاً








التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. شرطه. ثبوت أن التوقيع على السند من تاجر أو تحريره بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم.الحكم كاملاً




السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً. مناطه. أن يوقعه تاجر، أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية. م 2 من قانون التجارة. لا يجوز تأويل النص عند وضوحه، بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع.الحكم كاملاً




خلو السند الإذني من بيان ميعاد الاستحقاق. فقده صفته كورقة تجارية وصيرورته سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل. غير جائز. لا يدخل هذا السند المعيب في مدلول عبارة "الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




عدم توقيع السمسار على فاتورة شراء الأسهم الصادرة عنه لا يؤثر في القرينة المستفادة من قيامه بتحريرها. توقيع المشتري على هذه الفاتورة. عدم لزومه لصحتها.الحكم كاملاً




اعتبار السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان من وقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية. لا يكفي إدراج شرط الإذن لاعتبار السند عملاً تجارياً.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة قانونية هي الوفاء. شرطه ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين.الحكم كاملاً




توحيد المشرع ميعاد الطعن بالاستئناف. إلغاء الميعاد المنقوص في مواد الأوراق التجارية والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة. المادة 402 مرافعات ملغى معدلة بالقانون 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى النصف. انصرافه إلى الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون سائر المواد التجارية. دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة باعتبارها من أصول شركة محاصة. ليست من دعاوى الأوراق التجارية.الحكم كاملاً




الأوراق التجارية المرهونة. التزام الدائن المرتهن بتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق. المادة 80 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




السند الإذنى. ضرورة اشتماله على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد بقيمته. عدم اشتراط ذكر عبارة التحويل صراحة.الحكم كاملاً




السند الإذنى. وجوب اشتماله على إسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر. عدم النص فى السند على هذا الشرط. أثره. خروج السند عن نطاق الأوراق التجارية عموما. عدم سريان التقادم الخمسى بشأنه.الحكم كاملاً




الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذني إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام. م 134 تجاري. التظهير على بياض يعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه في تسلم البضاعة ولا يخوله حقاً مستقلاً عن حقوق موكله المظهر.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الاستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً




السند المحرر على بياض أي الخالي من ذكر اسم المستفيد يعتبر كالسند لحامله تماماً بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير ومن حق حامله أن يطالب بقيمته.الحكم كاملاً




السند الذي لم يذكر فيه سبب المديونية. يفترض أن له سبباً مشروعاً. على من يدعي العكس عبء الإثبات.الحكم كاملاً




متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لا سند دين إلا أنها استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه في شئون الوكالة .الحكم كاملاً




اعتباره الشيك المعيب بعيب شكلي سنداً إذنياً تجارياً وإلزام الموقعين عليه بالتضامن. تأسيس قضائه على أن هذا الشيك محرر عن عملية تجارية وأن الموقعين عليه تجار وأنه مشتمل على شرط الإذن. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




تقريره أن السندات الإذنية موضوع النزاع هي أوراق تجارية وأن تظهيرها عمل تجاري. استناده في ذلك إلى أنها كانت عن أعمال تجارية وأن المدينين فيها تجار. لا خطأ.الحكم كاملاً




قضاؤه ببراءة ذمة المظهر إليه من مبلغ معين وبصحة العرض الحاصل منه عن هذه السندات. استناد الحكم في ذلك إلى قواعد التظهير التي تقضي بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الإذنية المحولة إلى المظهر إليه وإلى أن هذا الأخير عجز عن تحصيل قيمتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية.الحكم كاملاً




الأوراق المحررة لأعمال تجارية المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة. المقصود بها الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى. ورقة متصلة بكشف حساب. تعليق نهائية قيمتها على خلو الكشف من السهو والغلط.الحكم كاملاً




إن المراد بعبارة "الأوراق المحرّرة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة هو الأوراق التى يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا عن الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أهلية




الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً




مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه . أثره . عدم انعقاد العقد بعبارته وما ترتب عليه من آثار الزواج . مؤدى ذلك . اعتبار طلاقه للطاعنة وارداً على غير محل .الحكم كاملاً




نعي الطاعنة بأن جنون زوجها متقطع وأنه تزوجها حال إفاقته . دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف . اعتباره سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




القضاء بالتطليق استنادا إلى إساءة الزوجة لزوجها المحجور عليه للعته. عدم جواز المجادلة أمام محكمة النقض فى تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود التى استندت إليها فى استخلاص موضوعى سائغ.الحكم كاملاً




توقيع الحجر للصفة. لا محل لتعليق الحكم به على ثبوت حصول تصرفات تدل على فساد التدبير. كفاية تحقق موجبة بقيام حالة العتة.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر. م 1025 مرافعات. قصر جوازه على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته. القرار برفض الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإدارة أمواله، أو بالإذن للقيم باستثمار أموال المحجور عليه.الحكم كاملاً




السفه والغفلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . يشتركان في معنى عام واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن ذا الغفلة يختلف عن السفيه في أن الأول ضعيف الإدراك لا يقدر على التمييز الكافي بين النافع والضار فيغبن في معاملاته ويصدر في فساده عن سلامة طوية وحسن نية.الحكم كاملاً




متى كان بيان الباعث الذي دفع الطاعنة إلى تقديم طلب الحجر، لا أثر له في تقرير كمال أهلية المطعون عليه الأول أو نقصها، فإن تقصى هذا الباعث وما اتصل به يكون أمراً غير لازم لقضاء الحكم وزائداً عن حاجة الدعوى. ويكون النعي غير منتج.الحكم كاملاً




تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغاً.الحكم كاملاً




المحكمة ليست ملزمة بإجابة طالب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع .الحكم كاملاً




القرار الصادر بعزل القيم على المحجور عليه. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 1025 مرافعات معدلة بالمرسوم بقانون 129 لسنة 1952.الحكم كاملاً




السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الغفلة. ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير. وتؤدي إلى غبن الشخص في معاملاته مع الغير .الحكم كاملاً




عقد المعتوه زواجه بنفسه أو بوليه الأبعد. عقد موقوف على إجازة الولي الأقرب. الإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو فعلاً. الإجازة دلالة. معناها الشرعي.الحكم كاملاً




تنص المادة 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة، وتقضي المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقاً لما نصت عليه المادة 27، ويتعين تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة.الحكم كاملاً




اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الابن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء، هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، بلا رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره قيماً على المحجور عليه.الحكم كاملاً




وفاة المطلوب الحجر عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه لا تمنع توافر مصلحة طالب الحجر في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً




متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض ويجب الاستمرار في نظرها أمامها.الحكم كاملاً




صدور قرار من محكمة ابتدائية في مادة حجر عدم إيداع أسبابه في مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 1018 مرافعات.الحكم كاملاً




سلب ولاية جد قصر. تأسيسه على عدم حرصه على أموالهم قدر حرصه على أمواله وعلى عدم تحرير محضر الجرد فى الميعاد وعلى كبر سنه وعلى اعترافه بعجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية. لا خطأ.الحكم كاملاً




تأسيس طلب الحجر على العته والسفه. نفى حالة العته. نفى حالة السفه بأسباب غير مؤدية. قصور.الحكم كاملاً




حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من إدارة أمواله. الحالات التى تطبق فيها المحاكم غير العادية أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أمر الإحالة



الطعن بالنقض. نطاقه. عدول محكمة الموضوع عن حكم الإحالة إلى التحقيق م 9 قانون الإثبات. أثره. خروجه عن نطاق خصومة الطعن بالنقض. الدفع ببطلان إعلان هذا الحكم. نعي على غير مورد.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. لا تكون إلا عند الحكم بعدم الاختصاص. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى - لسابقة الفصل فيها بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها - لا يعد فصلاً في مسألة الاختصاص .الحكم كاملاً




قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب. لا ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص. تشكيل دفاتر بنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب. من التنظيم الداخلي لكل محكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي .الحكم كاملاً


الطلب 43 لسنة 46 ق جلسة 31 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 46

جلسة 31 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض جمال صادق المرصفاوي وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة المستشارون/ أحمد حسن هيكل، أنور خلف، الدكتور محمد محمد حسنين، المستشار عز الدين الحسيني.

-----------------

(16)
الطلب رقم 43 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات "بدلات".
(1) رجل القضاء الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها. استحقاقه علاوة وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. ق 17 لسنة 1976. الوظيفة الأعلى بالنسبة لمستشاري محكمة النقض والاستئناف والمحامون العامون. هي وظيفة نواب رؤساء محكمة الاستئناف والمحامي العام الأول.
(2) رجل القضاء الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها. عدم استحقاقه علاوة فورية في تاريخ العمل بالقانون 27 لسنة 1976 في 26/ 2/ 1976.

-------------
1 - إذ كانت المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وهو الجدول الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وكانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت فقرة أخيرة إلى قواعد تطبيق الجدول تنص على أن "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة، وكان يبين من الجدول المذكور أنه قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضا، وجمع بين المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين في مستوى مالي واحد، بينما وضع نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول في المستوى الأعلى مباشرة للمستوى السابق، فإن الوظيفة العلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين، وفق الفقرة المضافة سالفة الذكر، تكون وظيفة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول. وقد أفصح المشرع عن قصده هذا بإضافة تلك الفقرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات، وبما ورد بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976 من أن "استبقى المشروع ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشار، ولما كان المشروع قد أخذ بمبدأ إطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القواعد المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب السيد وزير العدل أثناء نظر المشروع أمام اللجنة أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق حتى يتحدد التناسق بين نهاية مرتبهم وبين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" ومن في حكمهم، وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح باعتبار أن وظيفة المستشار هي قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية وأن فرص الترقية إلى الوظيفة التي تعلوها محددة نتيجة لطبيعة التركب الهرمى للوظائف القضائية وحتى لا يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة، رأت اللجنة أن تطلق العلاوات له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية. وقد اقتضى الأخذ بهذا الرأي تعديل مرتب الوظيفة التالية وهي نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامي العام الأول وما يعادلهما لتصبح ذات حدين في ربطهما" ولا محل لاستثناء الطالب إلى أنه لا يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة استئناف بل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض وإلى ما تقضى به المادة 15/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 من أن يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الفئة التي تسبقها مباشرة، للتدليل على أن وظيفة نائب رئيس محكمة النقض هي الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض في حكم الفقرة المضافة بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976، ذلك بأن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون - ومن بينها القاعدة المضافة بالمادة 11 المذكورة - إنما هي مجرد ضوابط للمعاملة المالية الحكمية التي تحدد بمقتضاها المرتبات والبدلات والعلاوات، ولا صلة فيها بشروط الترقية إلى الوظائف الأعلى، إذ كان ذلك فإن ما يطلبه الطالب من استحقاقه للعلاوة الدورية لمنصب نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/ 1/ 1976 لسنة 1976 في 26/ 11/ 1976 يكون على غير أساس.
2 - نصت المادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها" كما نصت المادة 13/ 1 من ذات القانون على أن يعمل به اعتبارا من 26/ 11/ 1975، وليس في هذين النصين ما يوجب منح علاوة فورية في تاريخ العمل بالقانون لمن بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة، وإنما يدل ذلك على استحقاقه لعلاوته الدورية في ميعادها القانوني بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولو أراد المشرع منحه علاوة فورية لأورد نصا صريحا بذلك على سنة ما قضى به في البندين ثانيا وتاسعا من القواعد الملحقة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 من منح وكلاء المحاكم الابتدائية ومن في حكمهم الذين تدمج وظائفهم في وظائف رؤساء محاكم ابتدائية ومن في حكمهم بداية مربوط الدرجة الأعلى، أو علاوة حتمية من علاواتها أيهما أكثر دون أن يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية، وما نص عليه كذلك في الفقرة الثانية من البند أولا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 من منح رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل به علاوة من علاوات الدرجة بالجدول الجديد ولو جاوز بها المرتب نهاية مربوط الدرجة، أما من كان مرتبه يقل عن البداية الجديدة لدرجته يمنح بداية هذه الدرجة أو علاوة من علاوات درجته في الجدول الجديد أيهما أكبر ولا يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية، لما كان ذلك فإن طلب العلاوة الفورية يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... المستشار بمحكمة النقض تقدم في ..... بطلب لهذه المحكمة للحكم بأحقيته في اقتضاء: أولا: علاوة اعتبارا من 26/ 11/ 1975 مقدارها 100 سنويا وهى العلاوة المقررة لنائب رئيس محكمة النقض. ثانيا: علاوة دورية بالفئة السابقة اعتبارا من 1/ 1/ 1976 وثالثا: بدل تمثيل نائب رئيس محكمة النقض ومقداره 1500 سنويا اعتبارا من 26/ 11/ 1975 وقال بيانا لطلبه إن القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية نص في المادة 11 منه على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فقرة تقضى بأن يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرقَ إليها، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة. وفى المادة 13 منه على العمل به اعتبارا من 26/ 11/ 1975، وأنه لما كان مرتب الطالب قد بلغ وقت العمل بهذا القانون نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، وكانت الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة النقض، فإن مقتضى تطبيق أحكام هذين النصين أن يستحق الطالب اعتبارا من 6/ 11/ 1975 يدل تمثيل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وعلاوة حتمية كأثر فورى لتطبيق القانون بالفئة المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق العلاوة الدورية بالفئة ذاتها وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف العلاوة الحتمية، واكتفت بصرف بدل تمثيل إليه اعتبارا من 26/ 11/ 1975 بواقع 1200 جنيه سنويا، وعلاوة دورية في 1/ 1/ 1976 بواقع 75 جنيها سنويا على أساس أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض هي نائب رئيس محكمة الاستئناف، في حين أن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض هي كما سلف البيان نائب رئيس محكمة النقض، لا تلك الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهي نواب رؤساء محاكم الاستئناف، إذ لو قصد المشرع لنص عليه صراحة، أما وقد أطلق العبارة دون تخصيص بقوله "الوظيفة الأعلى مباشرة" ثم كشف عن قصده بقوله "ولو لم يرقَ إليها"، فإنه يتعين فهم عبارة "الوظيفة الأعلى مباشرة" بأنها الوظيفة التي يرقى إليها العضو، والمستشار بمحكمة النقض إنما يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ولا مجال للقول بأنه وقد وضع في جدول الوظائف مع مستشار محاكم الاستئناف فإنه يتساوى معه في الوظيفة الأعلى مباشرة، ذلك أن وضعه في جدول الوظائف مع مستشار الاستئناف مقصور على حالته وهو مستشار بمحكمة النقض من حيث المعاملة المالية طبقا لجدول الوظائف بدليل أن المادة 8 من القانون المشار إليه تتحدث عن مرتب وبدلات مستشار محكمة النقض ومعادلتها بمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، وهو ما يؤكد اختلاف مسار الترقية بين كل من مستشار محكمة النقض ومستشار محكمة الاستئناف. هذا إلى أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 قد حدد المقصود بالوظيفة الأعلى مباشرة بأن نص في المادة 15/ 1 منه على أن شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة التي تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو النقل. وانتهت الحكومة إلى طلب رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وهو الجدول المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وكانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت فقرة أخيرة إلى قواعد تطبيق الجدول تنص على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وكان يبين من الجدول المذكور أنه قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضا، وجمع بين المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين في مستوى مالي واحد، بينما وضع نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول في المستوى الأعلى مباشرة للمستوى السابق، فإن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين وفق الفقرة المضافة سالفة الذكر، تكون وظيفة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول. وقد أفصح المشرع عن قصده هذا بإضافة تلك الفقرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات وبما ورد بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976 من أن استبقى المشروع ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشار، ولما كان المشروع قد أخذ بمبدأ اطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القواعد المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب السيد وزير العدل أثناء نظر المشروع أمام اللجنة أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق حتى يتحقق التناسق بين نهاية مرتبهم وبين مرتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" ومن في حكمهم، وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح باعتبار أن وظيفة المستشار هي قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية وأن فرص الترقية إلى الوظيفة التي تعلوها محدودة نتيجة لطبيعة التركب الهرمى للوظائف القضائية، وحتى لا يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة، رأت اللجنة أن تطلق العلاوات له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية. وقد اقتضى الأخذ بهذا الرأي تعديل مرتب الوظيفة التالية (وهى نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامي العام الأول وما يعادلهما) لتصبح ذات حدين في ربطها. ولا محل لاستثناء الطالب إلى أنه لا يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة استئناف بل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وإلى ما تقضى به المادة 15/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 من أن يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية من الفئة التي تسبقها مباشرة، للتدليل على أن وظيفة نائب رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض في حكم الفقرة المضافة بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976، ذلك بأن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون - ومن بينها القاعدة المضافة بالمادة 11 المذكورة - إنما هى مجرد ضوابط للمعاملة المالية الحكمية التي تحدد بمقتضاها المرتبات والبدلات والعلاوات، ولا صلة لها بشروط الترقية إلى الوظائف الأعلى. إذ كان ذلك فإن ما يطلبه الطالب من استحقاقه للعلاوة الدورية لمنصب نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/ 1/ 1976 وبدل التمثيل المقرر لهذا المنصب اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 في 26/ 11/ 1976، يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب علاوة من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 استنادا إلى المادتين 11، 13 من القانون المذكور، فإن المادة 11 منه قد قضت بإضافة فقرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات تنص على أن "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها" كما تنص المادة 13/ 1 على أن يعمل بالقانون اعتبارا من 26/ 11/ 1975، وليس في هذين النصين ما يوجب منح علاوة فورية في تاريخ العمل بالقانون لمن بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة، وإنما يدل ذلك على استحقاقه لعلاوته الدورية في ميعادها القانوني بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة على ما سلف ذكره في بيان المقصود بالوظيفة الأعلى مباشرة، ولو أراد المشرع منحه علاوة فورية لا ورد نصا صريحا بذلك على سند ما قضى به في البندين ثالثا وتاسعا من القواعد الملحقة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959، من منح وكلاء المحاكم الابتدائية ومن في حكمهم الذين تدمج وظائفهم في وظائف رؤساء محاكم ابتدائية ومن في حكمهم بداية مربوط الدرجة الأعلى، أو علاوة حتمية من علاواتها أيهما أكثر دون أن يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية، ومنح القضاة ومن في حكمهم عند صدور القانون علاوة واحدة بحيث لا يؤثر على مواعيد علاواتهم الدورية. وما نص عليه كذلك في الفقرة الثانية من البند الأول من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 من منح رجال القضاة والنيابة العامة العاملين وقت العمل به علاوة من علاوات الدرجة بالجدول الجديد ولو جاوز بها المرتب نهاية مربوط الدرجة، أما من كان مرتبه يقل عن البداية الجديدة لدرجته يمنح بداية هذه الدرجة أو علاوة من علاوات درجته في الجدول الجديد أيهما أكبر ولا يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية. لما كان ذلك، فإن طلب العلاوة الفورية يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أعمال السيادة

1 - الجرائم التي تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا. عدم سريان أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات. علة ذلك.

إذا كانت الجرائم التي تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فإن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم لا تسرى عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات، ذلك أن المادة 8 من هذا القانون لا تنطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها في قوانين أو لوائح خصوصية ولا يجوز قياس أمر السيادة على القانون في هذا الخصوص: أولا - لاختلاف طبيعة كل منهما، بل قد يكون في اعتبار أمر السيادة بمثابة قانون تفويت للغرض منه إذ أن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسرى على الجرائم والعقوبات فإنه تضمن أيضا قيودا لا تتفق مع عمل السيادة، وثانيا - لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وثالثا - لأنه في مجال توقيع العقوبات لا يجوز التوسع في التفسير.