صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 2 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. االحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. لها الأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد.الحكم كاملاً
إذ كانت محكمة الاستئناف قد أطرحت أقوال شاهدى الطاعنة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف على سند من أن أقوالهما لم تتضمن ما يفيد استحالة العشرةالحكم كاملاً
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائىالحكم كاملاً
القضاء في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. م 27/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة . ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعاً فيه .الحكم كاملاً
قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .الحكم كاملاً
عدم تناول الحكم الاستئنافى لشق من الحكم الابتدائى بالإلغاء مفاده تأييده فى هذا الصدد.الحكم كاملاً
دعاوي النفقات للزوجة والصغار المصريين مسلمين وغير مسلمين انعقاد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية .الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية النهائي بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى النفقة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مع أخرى استناداً إلى المادة 920 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5، 13 من قانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
إثارة النيابة منازعة بشأن شكل الاستئناف رغم تعلقها بالنظام العام. غير مقبول علة ذلك.الحكم كاملاً
إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها .الحكم كاملاً
امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر. للقاضي إنذاره. حالة تكرار الامتناع.الحكم كاملاً
زيادة حضور القضاة بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي. تشكيل الدائرة التي نظرت الدعوى - في إحدى الجلسات - من أربعة مستشارين وصدور الحكم من ثلاثة مستشارين.الحكم كاملاً
الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النعي وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم اعتباره طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقاً للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. (مثال بشأن الهجر بحسبانه صورة من صور الضرر).الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.الحكم كاملاً
الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية. انعقاد بعض جلسات الاستئناف في علانية عدم إخلاله بالسرية .الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً
القضاء برفض الدعوى. اعتباره حكماً صادراً على المدعى عليها. جواز الطعن عليه منها بالاستئناف. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي. طريق للطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.الحكم كاملاً
أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد رد جديد.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظره بورقة الاستئناف. مادتان 167 و319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
النص في المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم.. والنص في المادة 37 على أنه للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري .الحكم كاملاً
الاستئناف. اعتباره مرفوعاً بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وقيده في الجدول في الميعادين المحددين في المادتين 307 و314 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إعلان الصحيفة للخصم. لم يحدد له القانون موعداً. مؤدى ذلك. لا محل لتطبيق أحكام المادة 70 مرافعات.الحكم كاملاً
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهود أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً
وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً
تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة . لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه .الحكم كاملاً
رفع استئناف عن قرار صادر في مسألة معينة، وجوب تصدي محكمة الاستئناف للمادة كلها كأصل. الاستثناء. المنازعة المتعلقة بالحساب. م 1022 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. المادتين 5 و13 من ق 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد خاصة بغياب الخصوم في غير الجلسة المحددة بورقة الاستئناف, أثره, وجوب الحكم في الاستئناف عند تغيب الخصوم متى تهيأ الاستئناف للفصل فيه إعمالاًًًًً للمادة 82 مرافعات.الحكم كاملاً
الحكم بالتطليق إعمالاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء به. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الزوجة له. كاف لتحققه في الدعوى. لا محل لإعادة عرضه مرة أخرى في الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً
إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
إقامة كل من الخصمين دعوى بإثبات وراثته. القضاء برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى المنضمة بثبوت النسب مع إحالتها للتحقيق لإثبات أن المدعي هو الوارث الوحيد. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض إبطال إشهاد وراثة مع تحديد جلسة لنظر طلب إثبات الوفاة والوراثة. تأييده استئنافياً. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً
القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية شرطه. تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف. تخلفه عن الحضور بأي جلسة تالية. أثره. شطب الاستئناف.الحكم كاملاً
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية تقدير أقوال الشهود على نحو يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً
مشتري العقار من المحجور عليه. لا صفة له في استئناف حكم الحجز الصادر ضد البائع له. علة ذلك. لا محل لأعمال ما كان يقضي به قانون المجالس الحسية من جواز ذلك.الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الأحكام الحضورية فى دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب 15 يوما من تاريخ صدورها. امتداده إلى60 يوما بالنسبة لغير المتوطنين فى مصر.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الابتدائى الصادر برفض طلب توقيع الحجر. وفاة المطلوب الحجر. عليه أثناء نظر الاستئناف. وجوب إلغاء الحكم الابتدائى والقضاء بانتهاء الدعوى.الحكم كاملاً
اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية. ق 628 لسنة 1955. مؤداه. تخويلها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام بطريق الاستئناف والنقض.الحكم كاملاً
التفرقة بين الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء. جواز التنازل عن الطعن في الحكم بعد ثبوت الحق فيه أو أثناء نظر الطعن.الحكم كاملاً
التنازل أثناء نظر الطعن بالنقض عن متابعة السير في الاستئناف إذا ما نقض الحكم. جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً
حضور المستأنف في مسائل الأحوال الشخصية الجلسة الأولى المحددة بورقة استئنافه. وتخلفه عن الحضور في أية جلسة تالية. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.الحكم كاملاً
حضور المستأنف في مسائل الأحوال الشخصية الجلسة الأولى المحددة بورقة استئنافه. وتخلفه عن الحضور في أية جلسة تالية. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.الحكم كاملاً
دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليهما في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها .الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم نائبين عن باقي الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية. خضوعه للإجراءات الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 78 لسنة 1931.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه في دفاع وما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الإحالة برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها .الحكم كاملاً
قبول المحكوم عليه للحكم الابتدائي المانع من استئنافه. شرطه. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ما يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى استند لأسباب سائغة .الحكم كاملاً
نقض الحكم نقضاً كلياً والإحالة أثره عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
متى كانت الأسباب التي أقامت عليها محكمة الاستئناف حكمها تكفي لحمل قضائها، فإنها لا تكون ملزمة بالرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ألغته من أدلة.الحكم كاملاً
نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها إذ لم تكن له مصلحة في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً
إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بالتطليق على دعامتين مختلفتين مستقلتين. تعرض الحكم الاستئنافي لإحدى هاتين الدعامتين دون الأخرى.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. جواز استئنافها في مدة المعارضة. أثره. سقوط الحق في المعارضة. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وأن المطعون عليها الثانية (نقابة أخرى) قد تدخلت فى مرحلة الاستئنافالحكم كاملاً
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً للحكم فيهما تسهيلاً للإجراءات. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها. الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في القضية الأخرى .الحكم كاملاً
عدم التزام المستأنف أن يضمن تقرير الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية أسباباً ولا قلم الكتاب بإعلان المستأنف عليه بملخص تقرير الاستئناف وأسبابه.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
يجب تطبيق المواد الواردة في باب الاستئناف من القانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً
استئناف الحكم الذي يصدر في نزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لإعمال حكم المادة 116 مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص في خصوصه.الحكم كاملاً
نظر دعوى نفقة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي العام. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الاستئناف بعد إلغاء المجالس الملية.الحكم كاملاً
دعوى نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها وهي مختصة بنظرها ورفع الاستئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 ثم إحالة الاستئناف إعمالاً لهذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الوطنية. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الاستئناف.الحكم كاملاً
نظر دعوى النفقة أمام الدائرة الاستئنافية أمام المجلس الملي وبقاؤها بدون فصل حتى 31/ 12/ 1955. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الدعوى.الحكم كاملاً
قرار باطل فى موضوع دعوى حجر صدر من محكمة أول درجة. خروج الدعوى من ولايتها. حق محكمة الاستئناف فى إلغاء القرار والفصل فى الموضوع .الحكم كاملاً
استئناف رفع إلى محكمة استئناف أتينا عن حكم صادر في صحة وصية من المحكمة القنصلية قبل انتهاء فترة الانتقال. استمرار ولاية محكمة استئناف أتينا بالفصل فيه بعد انتهاء فترة الانتقال.الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية قبل العمل بالقانون رقم 126 سنة 1951 لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إرث ومواريث
الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت. علة ذلك.الحكم كاملاً
النصوص الخاصة بالمواريث. استمدها المشرع من أحكام الشريعة الإسلامية. وجوب الرجوع إلى تلك الأحكام فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم.الحكم كاملاً
الشهادة على الإرث. شرط قبولها. ذكر سببه وطريقته. وجوب بيان الشاهد نسبة مدعى الإرث حتى يلتقى مع الميت فى أب واحد.الحكم كاملاً
عدم جواز اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث في دعوى الإرث. م 875 مدني.الحكم كاملاً
اعتراف الشريعة الملية بالتبني لإثبات البنوة. عدم صلاحيته سبباً للإرث.الحكم كاملاً
اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث. العبرة فيه بوقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتاً. م 1، 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.الحكم كاملاً
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية شرط صحتها - في فقه الحنفية - أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.الحكم كاملاً
عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي يقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم شكله.الحكم كاملاً
الردة من موانع الإرث. موت المرتد عن الإسلام. أثره. لا يرثه أحد. المنازعة في حجية الإعلام الشرعي المخالف لذلك. غير منتج.الحكم كاملاً
إنكار الوراثة التي يستدعي صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعي. وجوب صدوره. من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة. عدم اعتبار بنك ناصر الاجتماعي وارثاً بهذا المعنى.الحكم كاملاً
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية، شرط صحتها في فقه الحنفية أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.الحكم كاملاً
النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي أولاً ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانياً ديون الميت ثالثاً ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة".الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد المورث. حجيته على الوارث. شرطها. أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه عن المورث.الحكم كاملاً
انقضاء عدة الزوجة بالقروء. القول قولها بيمنها. مد السنة التالية للطلاق. هو الحد الأقصى لادعائها عدم انقضاء عدتها في دعوى الإرث.الحكم كاملاً
إقامة كل من الخصمين دعوى بإثبات وراثته. القضاء برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى المنضمة بثبوت النسب مع إحالتها للتحقيق لإثبات أن المدعي هو الوارث الوحيد. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض إبطال إشهاد وراثة مع تحديد جلسة لنظر طلب إثبات الوفاة والوراثة. تأييده استئنافياً. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً
مسائل المواريث والوصايا والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. خضوعها لقانون المورث أو الموصى أو المتصرف وقت وفاته.الحكم كاملاً
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به ولو كان في ذاته عدلاً، ومن ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه ولا أجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له.الحكم كاملاً
إقرار الوارث بوارث آخر. وجوب أخذ المقر بإقرار في دعاوى المال. لا يغير من ذلك كون المقر له غير وارث حقيقة.الحكم كاملاً
تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.الحكم كاملاً
حكم المحكمة الشرعية بمنع التعرض في التركة تأسيساً على ثبوت الإرث المبني على النسب. حكم موضوعي بالوراثة. تقرير هذه المحكمة بشطب دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى قضاؤها غيابياً بعدم التعرض دون بحث نسبه. غير مانع من نظر دعواه الراهنة بالوراثة وثبوت نسبه.الحكم كاملاً
إثبات البنوة كسبب للإرث. لا يخضع لما ورد في المادة 99 من اللائحة الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. إثبات البنوة. سبب الإرث بالبينة. جائز قانوناً.الحكم كاملاً
متى كان الطاعنان لم يقدما صورة رسمية من محضر التحقيق ليتسنى لمحكمة النقض ما يزعمانه من أن أحد الشاهدين لم يجزم باسم إحدى المورثات إلا بعد أن لقنته المطعون عليه إياه، فيكون الطعن في هذا الخصوص بلا سند.الحكم كاملاً
الاستحقاق في التركة بالوصية الواجبة. شرطه. لا محل لتحديد الحكم مقدار التركة إلا إذا قام المورث بإعطاء المستحق نصيباً بغير عوض .الحكم كاملاً
دعوى الإرث بسبب البنوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية. جواز إثبات البنوة فيها بالبينة. لا محل لاشتراط وجود وثيقة زواج رسمية.الحكم كاملاً
المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، مما مقتضاه أن التزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاع المعروض خصوماً وموضوعاً وسبباً .الحكم كاملاً
الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضا الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت.الحكم كاملاً
دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.الحكم كاملاً
زواج المرتدة عن الإسلام بغير المسلم قبل ردتها أو بعدها. أثره. عدم انعقاد الزواج أصلاً. لا ينتج فراشاً ولا يثبت نسباً يولد حقاً في الميراث.الحكم كاملاً
الإقرار الصحيح. شرطه. قواعد الميراث تعلقها بالنظام العام. توقيع المطعون عليه على محضر إثبات الوفاة الصادر من البطريركية مما يفيد أن الطاعنين إخوته. إقرار باطل.الحكم كاملاً
جدة المتوفى لأمه التي توفيت قبله. استحقاقها سدس تركته فرضاً. لا يحجبها عن ذلك وجود أب المتوفى.الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم نائبين عن باقي الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة الدفع في دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم المطعون فيه إسلام المورث استناداً إلى إقراره أمام القضاء في سنة 1959 بأنه أسلم في سنة 1951، وأن هذا الإقرار ينتج أثره باعتباره مسلماً منذ سنة 1951. استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة .الحكم كاملاً
التناقض في دعوى المال. مانع من سماع الدعوى ومن صحتها. ماهيته التناقض. لا يلزم أن يكون التناقض في ذات الدعوى. مثال في دعوى إرث.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن الأصل في دعوى النسب، النظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض، لأن مقصودها الأصلي هو النسب.الحكم كاملاً
الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين. تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وتحديد نصاب الشهادة. وجوب الرجوع فيها لأحكام الشريعة الإسلامية .الحكم كاملاً
الشهادة في الإرث. فحواها. الشاهد له أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي .الحكم كاملاً
دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تقدير المحكمة لقيمة التركة بأكثر من مائتي ألف قرش. انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية. لا يمنع من ذلك دفع المدعى عليهم للدعوى بأن المورث تصرف في أعيان التركة قبل وفاته.الحكم كاملاً
القضاء نهائيا ينفي ردة المورث وأنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته. عدم جواز الاستدلال على الردة بأسانيد سبق إثارتها ولم يعرض لها الحكم السابق .الحكم كاملاً
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. اختصاص الهيئة التي فصلت في الدفع بالحكم فيه. وجوب التعويل على هذا القضاء. ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي .الحكم كاملاً
دعوى الطلاق يترتب عليها آثار مالية. المصلحة في الطعن بالنقض. العبرة بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوى الطلاق. تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن.الحكم كاملاً
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى الاستئنافية بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت الوفاة والوراثة. دعوى معلومة القيمة. تقدير قيمتها بنصيب الوارث رافع الدعوى.الحكم كاملاً
دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91 لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم الاستئناف المرفوع قبل العمل به.الحكم كاملاً
دعوى ثبوت الوفاة والوراثة. تقدير الرسوم النسبية المستحقة على أساس حصة الوارث أو الورثة رافعي الدعوى. تقدير الرسم طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب للتركة. لا خطأ.الحكم كاملاً
ثبوت صحة مراجعة الزوج لزوجته. أثره. اعتبار زوجها الثاني غير صحيح. ولا يثبت به توارث بين الزوجين. إقرار الزوجة في وثيقة زواجها الثاني بانقضاء عدتها من زوجها الأول وعدم زواجها من بعده. إقرار غير معتبر لتعلقه بإبطال حق الغير.الحكم كاملاً
النزاع حول ميراث أجنبي. عدم اعتبار النيابة العامة خصماً أصلياً بل طرفاً منضماً. عدم قبول الطعن بالنقض من جانبها في الأحكام الصادرة في النزاع.الحكم كاملاً
الردة من موانع الإرث. المرتد لا يرث من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد.الحكم كاملاً
تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب في مصر. أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر.الحكم كاملاً
حجية الاعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة سواء فى دعوى أصلية أو فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعىالحكم كاملاً
دعوة الإرث بسبب البنوة دعوة متميزة عن دعوة إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها.الحكم كاملاً
مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة.الحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / اختصاص
المعارضة في الأحكام الاستئنافية الغيابية. رفعها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. م 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.الحكم كاملاً
دعاوي النفقات للزوجة والصغار المصريين مسلمين وغير مسلمين. انعقاد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
المراجعة في فقه الحنفية. ماهيتها. الطلاق الرجعي. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى الزوجية بثبوت مراجعة الزوج لها بعد الطلاق.الحكم كاملاً
عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه.الحكم كاملاً
زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق. اختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. أثره. اختصاصها بنظر دعوى النسب التي تضمنتها.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم الجزئية. تحديده على سبيل الحصر. مادتان 5 و6 ق رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ليس من بينه المنازعات المتعلقة بطلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية - مؤداه اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر هذه المنازعات.الحكم كاملاً
الأوقاف الأهلية التي لها مستحقون غير معلومين عدم تقديمهم ما يثبت حقوقهم خلال الميعاد القانوني، أثره اعتبارها أوقافاً خيرية ق 44 لسنة 1962.الحكم كاملاً
منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة فيها.الحكم كاملاً
اختلاف طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر. جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.الحكم كاملاً
اختصاص المجالس الملية قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بنظر مسائل مواريث المصريين غير المسلمين. شرطه.الحكم كاملاً
الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية، على أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته، أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيها مع أهله وولده، وليس في قصده الارتحال عنها.الحكم كاملاً
سماع الإشهاد بالرجوع في الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يحيله عليه.الحكم كاملاً
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع الحكم الصادر في الدعوى أو في الدفع من هيئة مختصة أصلاً بالحكم فيه. التعويل عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.الحكم كاملاً
أحوال شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. وصف ظاهر منضبط. اتخاذه - لا مجرد قيام النزاع - مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.الحكم كاملاً
دعوى. تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم. اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها. لا حجية للحكم الصادر فيها من المحكمة المدنية. الاعتداد بهذا الحكم. مخالفة القانون.الحكم كاملاً
نظر دعوى نفقة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي العام. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الاستئناف بعد إلغاء المجالس الملية.الحكم كاملاً
دعوى نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها وهي مختصة بنظرها ورفع الاستئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 ثم إحالة الاستئناف إعمالاً لهذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الوطنية. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الاستئناف.الحكم كاملاً
نظر دعوى النفقة أمام الدائرة الاستئنافية أمام المجلس الملي وبقاؤها بدون فصل حتى 31/ 12/ 1955. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الدعوى.الحكم كاملاً
التظلم في أمر تقدير أتعاب المحامي الشرعي. بدؤه وسيره على أساس قانون المحاماة الشرعية وقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية حتى وصل إلى المحكمة العليا الشرعية وقبل أن تفصل فيه صدر القانون رقم 462 سنة 1955 فأحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف. الدفع بعدم اختصاص هذه الدائرة. لا محل له.الحكم كاملاً
وصية صادرة من أحد رعايا دولة اليونان الموقعة على اتفاقية منترو والتي احتفظت لمحاكمها القنصلية بالاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية أثناء فترة الانتقال. سريان القانون اليوناني على هذه الوصية واختصاص المحكمة القنصلية بالفصل في صحتها.الحكم كاملاً
استئناف رفع إلى محكمة استئناف أتينا عن حكم صادر في صحة وصية من المحكمة القنصلية قبل انتهاء فترة الانتقال. استمرار ولاية محكمة استئناف أتينا بالفصل فيه بعد انتهاء فترة الانتقال.الحكم كاملاً
المحكمة القنصلية فصلت في صحة الوصية في حدود ولايتها المعترف بها في التشريع المصري. لا رقابة لمحكمة النقض على حكمها.الحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال مدنية
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)