الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 21 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 21 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / .... بصفته قيماً على والدته السيدة ..... زوجة ...... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

............ بوكالة المحامي / ..........

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 142 / 2017 كلي رأس الخيمة بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 318000 درهم والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شارحاً لدعواه أن المدعى عليه قيماً على والدته وبهذه الصفة وقبل عشرين عاماً وهب إلى المدعي جزء من مزرعة والدته وقام المدعي باستصلاحه وزراعته بأشجار مثمرة من مختلف الأنواع كما أقام به سكن خاص له محاط بسور وسكن عمال كما حفر بئر مياه وأنشأ حظائر للأغنام وعمل نظام ري كامل للزراعات وإدخال الكهرباء وذلك من ماله الخاص وعلى نفقته وقد تكبد المدعي جراء ذلك مبلغ مليون درهم ، وقد أقام المدعى عليه ضد المدعي الدعوى 211/2015 مدني كلي كما أقام المدعي الراهن دعوى متقابلة بمواجهة المدعى عليه الراهن قيدت برقم 298/2015 ضمت إلى الدعوى الأصلية المذكورة ، وقد ندبت المحكمة لجنة خبراء في الدعوى انتهت إلى استحقاق المدعي الراهن مبلغ 318400 درهم بدل المنشآت التي أقامها وقد قضت المحكمة فيها بإلزام المدعى عليه (المدعي الراهن) بعدم التعرض المادي أو القانوني للمدعي بصفته (المدعى عليه الراهن) في ملكية الجزء المتنازع عليه من الأرض وإخراجه منها ورفض طلبه الريع عن هذا الجزء وحاز قوة الأمر المقضي ، كما قضت المحكمة بالدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه الراهن بأن يدفع للمدعي الراهن مبلغ 418000 درهم قيمة ما أحدثه من إنشاءات ومباني وأشجار

وقد قضت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بالاستئناف 121/2016 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالدعوى لمتقابلة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم سداد الرسم عنها وحاز قوة الأمر المقضي مما اضطر المدعي لإقامة هذه الدعوى .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 9/11/2017م بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 318000 درهم وألزمته المصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 274/2017م وبتاريخ 12/2/2018 قضت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالقضاء بإلزام المستأنف بصفته بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 266400 درهم مائتين وستين ألفاً وأربعمائة درهم وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك وألزمته بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/2/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ثم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .
حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك من ثلاث وجوه ينعى بأولها عليه قضائه للمطعون ضده بقيمة المباني والأشجار على سند من أن الطاعن أقر أمام الخبرة بأنه قام بإعطاء المطعون ضده جزء من مزرعة والدته محل النزاع لغايات زراعتها والاستفادة منها دون مقابل وأنه لما كان بإمكان المطعون ضده من إيصال الكهرباء للمزرعة لولا مساعدة الطاعن الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن كل ما أقامه المطعون ضده على محل النزاع من منشئات وأشجار كان بعلم المستأنف وموافقته ويستوي في ذلك أن تكون المباني مرخص فيها من عدمه . وذلك بالرغم من : أولا : أن تصريحات الطاعن أمام الخبرة المجراة في الدعويين 211/298 لسنة 2015 لا تتضمن أية موافقة أو إقرار منه على إحداث المباني والمنشآت بل غاية ما جاء بها قوله أن المطعون ضده أحضر بعض الأشجار الكبيرة وقام بتثبيتها وزراعتها ثم أقام بعض المنشآت والمباني بدون ترخيص حال غياب الطاعن خارج الدولة لعلاج والدته وأنه عندما طالب المطعون ضده بإزالة هذه المباني أعلمه بأنها مؤقتة لقضاء عطلة آخر الأسبوع بها وأنه سيقوم بإزالتها ، وأن قول الطاعن أمام الخبرة بأن توصيل الكهرباء للجزء من المزرعة الذي كان في تصرف المطعون ضده قد تم بواسطته يقصد به أنه كان عن طريق الكابل الخاص بالمزرعة ولا وجود لعداد كهرباء خاص بهذا الجزء . وثانياً : طلب الطاعن من المحكمة مخاطبة البلدية بشأن هذه المباني والمنشآت التي قررت الخبرة سند الدعوى بشأنها بأنها تأثرت بالأمطار وتفلت وجميعها دون قواعد أو أعمدة ثابتة ومبنية دون ترخيص من الدوائر الحكومية المختصة مما يؤدي إلى تحمل غرامات مخالفة قانون البلدية . إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب . وثالثاً : اعتراض الطاعن على أعمال الخبرة في الدعوى 122/2015 سند الحكم المطعون فيه حيث تمسك بمذكرته تعقيباً على تقرير الخبرة وقبل ذلك بمحاضر اجتماع الخبرة وأثناء معاينة الأرض بأن بعض الأشجار والنخيل وبعض المباني التي تم تقييدها تقع خارج حدود القسيمة الخاصة بالمزرعة محل النزاع وأنه لا علاقة للمدعى بها . وطلب بناء على ذلك من الخبرة الاطلاع على قسيمة المزرعة من واقع الملف الذي لدى دائرة الأراضي للوقوف على حدودها وما إذا كانت الأشجار المزروعة والمباني موضوع الدعوى واقعة ضمن حدود هذه القسيمة أم لا وتقدير قيمة ما هو داخل من حدود المزرعة فقط كما طلب ذلك أيضاً من المحكمة . 

حيث إن هذا النعي غير سديد في وجهه الأول المتعلق بالمنازعة في صدود موافقة من الطاعن للمطعون ضده بإقامة المنشآت والمباني والأشجار محل النزاع . ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من شأن قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مقبولاً ومستنداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بثبوت موافقة الطاعن على إقامة المطعون ضده الإحداثات موضوع الدعوى على ما ثبت للمحكمة من تزويد الطاعن المطعون ضده في الجزء منها الذي سلمه له لاستغلاله بدون مقابل ، وهذه الواقعة تمثل قرينة واقعية يمكن للمحكمة أن تستخلص منها قيام موافقة من الطاعن على هذه الإحداثات خاصة وقد كان بإمكانه لو لم يكن موافقاً الاعتراض عليها عند علمه بها وعند الاقتضاء مخاصمة المطعون ضده بشأنها لغاية طلب وقفها أو وإزالتها ، فهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .

وعن الوجه الثاني من السبب في خصوص دفاع الطاعن بعدم الترخيص الإداري في البناء وأنه معرض لصدور قرار إداري بإزالته ، فإنه سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 1271 مدني بمنع صاحب الأرض إذا أًذنَ لشخص بإحداث منشآت على هذه الأرض دون أن يكونا اتفقا على مصير هذه المنشآت من المطالبة بإزالتها وتخويل من أحدثها إمَا طلب إزالتها أو مطالبة صاحب الأرض بأن يؤدي له قيمتها لا تكون إلا بالنسبة للإحداثيات المستكملة شروط إنجازها القانونية، فإذا كان محدثها قد أنجزها بدون استكمال هذه الشروط وكانت لذلك عرضة لصدور قرارات إدارية بهدمها من الجهات المنوط بها تطبيق قوانين وتراتيب البناء بالمكان ويتعذر تسوية وضعيتها مع هذه الجهات بالحصول منها على المصادقة اللاحقة التي تخرج بها عن دائرة التهديد بالإزالة فلا يحق لمحدث هذه المنشآت سوى مطالبة مالك الأرض بإزالتها دون مطالبته بقيمتها قائمة التي لا تكون إلا بالنسبة للإحداثيات المكتملة شروط إنجازها القانونية سواء باستحصال محدثها على التراخيص الإدارية المسبقة اللازمة لإقامتها أو المصادقات اللاحقة المتضمنة تسوية وضعيتها أو ما يثبت من جهة الإدارة قابلية هذه التسوية إذا ما تقدم بطلبها صاحب الأرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى لصالح المطعون ضده بإلزام الطاعن بأن يؤدي له قيمة البناء الذي ادعى حصوله من المطعون ضده دون ترخيص إداري وذلك على سند من أنه لا ينال من أحقية المطعون ضده بالمطالبة بقيمة المحدثات أن تكون المباني مرخصة من عدمه دون تحقيق ما إذا كان البناء موضوع النزاع خاضعاً للترخيص الإداري المسبق وحصوله بدونه كما يدعي الطاعن أم أنه كان مرخصاً فيه، وفي الصورة الأولى ما إذا كانت تسوية وضعية هذا البناء ممكنة أم لا وشروطها وما تستوجبه عند الاقتضاء من رسوم فيقضي على ضوء نتيجة هذا التحقيق لصالح الدعوى بقيمة هذا البناء قائماً سواء كاملة إذا ثبت صدور ترخيص به أو بقيمة مخصوماً منها رسوم وتكاليف تسويته الإدارية إذا كانت ممكنة أو رفض الدعوى بشأن هذا البناء إذا ثبت أنه أنجز دون ترخيص ولا يجوز تسوية وضعيته مع جهة الإدارة المختصة، فيكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وعن الوجه الثالث من السبب المتعلق بالمنازعة بوقوع كامل المنشآت والمباني والأشجار في حدود قسيمة المزرعة فإن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع جوهري يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب منها الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى –لو صح- فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها وإلا كان حكمها قاصر البيان ويتعين على محكمة الموضوع أن تجيب الخصم إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه الجوهري متى كانت هذه الوسيلة الوحيدة لإثبات هذا الدفاع. لما كان ذلك وكان البين من المذكرة الشارحة لأسباب استئناف الطاعن أنه كان دافع في الدعوى بأن المباني والأشجار المحكوم بقيمتها أغلبها يقع خارج المزرعة وطلب من المحكمة مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة للاستفسار عما إذا كانت جميع المنشآت المحكوم بقيمتها تقع داخل حدود قسيمة المزرعة محل النزاع من عدمه. وإذ كان الحكم المطعون فيه الذي أخذ بهذا الدفاع بشأن أحد عناصر المنشآت محل النزاع (وهو البئر) التي طرح قيمتها من المبلغ الذي توصلت إليه الخبرة استناداً إلى إقرار المطعون ضده أمامها بأنه أحدث هذه البئر خارج المزرعة ، فإنه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الخصوص بالنسبة لبقية المباني والأشجار التي ادعى الطاعن أنها لا تقع داخل أرض المزرعة وطلبه من المحكمة تحقيق صحة ادعائه بشأنها عن طريق مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة لبيان ما إذا كانت كل المنشآت المحكوم بقيمتها تقع داخل حدود قسيمة المزرعة أم لا برغم أهمية هذا الدفاع وتأثيره في وجه الفصل الدعوى لو صح ذلك من حيث تقدير قيمة التعويض المستحق من المطعون ضده الذي لا يمكن أن يشمل غير المنشآت الواقعة في داخل حدود القسيمة المذكورة، وهو ما لا يمكن للمدعي إثباته بغير تحقيقه من المحكمة فيكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن هذا الدفاع فيما عدا (البئر) إيراداً ورداً قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه من هذه الناحية أيضاً .

الطعن 21 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 19 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 4 من يونيو سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 21 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / سعادة النائب العام لإمارة رأس الخيمة بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة

ضـــــــــــــــــد

شركة ..... لمقاولات البناء ويمثلها .......... بوكالة المحاميين / ......

شركة ..... للإنشاءات ذ.م.م

شركة ..... لمقاولات البناء بوكالة المحاميين / .........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 80 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى لها مبلغ 135430,30 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . على سند أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن محرر معها بتاريخ 20/5/2007 تم الاتفاق على القيام بالأعمال المبينة بالعقد وكان ذلك في المشروع المسمى مصنع الأسمنت في منطقة الغيل وقد امتنعت عن دفع باقي قيمة عقد المقاولة بالرغم من إنجاز الأعمال المطلوبة وتسليمها منذ عشر سنوات والثابت بإقرارها ومن ثم كانت الدعوى . بتاريخ 16 /10/2017 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع لها مبلغ 13543030 درهم ورفض طلب الإدخال ،

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف راس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 20/2/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان .

وإذ تراءى للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون ، فأقام بتاريخ 8/5/2018 طعناً بطريق التمييز وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى النائب العام بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بعقد المقاولة المؤرخ 2/5/2007 انه تم الاتفاق على سداد مستحقات المطعون ضدها الأولى – المقاول من الباطن – خلال ثلاثة أيام من استلام المطعون ضدها الثانية -المقاول الأصلي - المبالغ المستحقة له من العميل مالك المشروع ، إلا أنه امتنع عن سداد قيمة ما تبقى لها من مستحقاتها والتي أقرت بها كما أن العميل مالك المشروع انكر علاقته به بما يثبت الغش وبالتالي يبطل الشرط الواقف المعلق عليه الدين إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وأثره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية :
1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2 - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن."، بما مفاده أن المشرع قد أجاز للنائب العام الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية خلال سنة من تاريخ صدورها وذلك بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله إذا كان القانون لا يجيز للخصوم الطعن فيها أو الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها بالنقض أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً بالنقض فيها وقضي بعدم قبوله, وتنظر محكمة النقض طعن النائب العام في غرفة مشورة ويفيد منه الخصوم, والغرض الذي ابتغاه المشرع من ذلك هو مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة وحماية حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضـي – مما يحسن معه أن تقول محكمة التمييز كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام وإهدار حجيتها التي تعلو فوق مقتضيات النظام العام, وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التي تكون مبناها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم فيها أن يطعنوا في الأحكام بطريق النقض والتي أوردتها المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية, وهو ما يتفق والمصلحة التي تغياها المشرع من النص فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب المتعلقة بفهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق .... فإذا خرج بطعنه عن النطاق الذي رسمه له القانون فإنه يكون غير مقبول, وقد رأى المشرع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه على أكمل وجه فلم يقصره على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن بالنقض أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما بسطها أيضاً على الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أو كان المنع من الطعن بالنقض وسواء أورد هذا المنع في قانون الإجراءات المدنية أو في قوانين خاصة لصيرورة الحكم انتهائياً بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذى قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون القضاء بما حكم به مؤسساً على هذا العيب، ويتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم وإذ كانت أسباب الطعن الماثل تنصب على تقدير محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الدليل وبذلك يخرج عن النطاق الذي رسمة القانون ، ويضحى الطعن غير مقبول .

الطعن 20 لسنة 13 ق جلسة 30 / 4 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 14 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 30 من إبريل سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 20 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

شركة ... إيران (شركة التأمين ....) بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 310 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها التعويض المناسب لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ودين قائدها بحكم جنائي بات،

ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 30000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 22/5/2017 قضت بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 75 لسنة 12 ق 2017 وبتاريخ 30/10/2017 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.

وبتاريخ 28/1/2018 قضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بجعله مبلغ خمسون ألف درهم تؤديها المطعون ضدها للطاعنة.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي وزن البينة والفساد في الاستدلال ذلك انه لم يقض للطاعنة بالتعويض عن كسر الحوض وإصابتها بالرأس على الرغم ما اثبت بالتقارير الطبية والتفاته عنها ومناقشتها ولم يحدد التعويض عن تلك الإصابات والتي تستحق عنها أرش واقتصر حكمه على فقدان الطاعنة حاسة الشم والتي لم يقض لها بالدية الشرعية كاملة عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق إعمالاً لنص المادتين 1، 2 من قانون المعاملات المدنية بعد أن ثبت ذلك من التقرير الطبي الصادر من مستشفى صقر قسم الأنف والأذن والحنجرة المؤرخ 5/1/2017 وتأكد ذلك لمحكمة الاستئناف بتحليفها للطاعنة اليمين المتممة إلى جانب ما لحق الطاعنة من أضرار مادية ترتبت في مصاريف وتكاليف العلاج وما أصابها من آلام نفسية ومعنوية التي لحقت بها لفقدها حاسة الشم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه [ إذا لم يجد القاضي نصاً في القانون حكم بمقتضي الشريعة الإسلامية على ان يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الأمام مالك والأمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الأمام الشافعي والأمام أبي حنيفة حسبما تقتضه المصلحة]. وكان من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أنه تجب الدية الكاملة في غير قتل النفس بتفويت منفعة مقصودة على الكمال وإزالة جمال مقصود على الكمال وهي تفوت بإبانة – أي قطع – كل الأعضاء من جنس واحد أو بذهاب معانيها مع بقاء صورتها، والأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة هي التي لا نظير لها في البدن منها الصلب ومسلك البول إذا لم يعد يستمسك البول، ومسلك الغائط إذا لم يعد يستمسك الغائط والأعضاء التي منها في البدن أثنان وهي اليدان والرجلان و ... فيستحق لإبانة أو فوات منفعة كل منها الأرش المقدر، وأنه يتعين القضاء بالدية أو الأرش المقدر عن فقد أو تفويت منفعة كل عضو بجسم المضرور مهما تعددت الديات وإن اتحد الفعل الضار ، ومن المعاني التي تجب فيها الدية الكاملة العقل والبصر والسمع والكلام والمشي والشم لأن في كل منها منفعة مقصودة ومستقلة، ومن المقرر أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك إلا يكون في القانون أو في الاتفاق نص يوجب اتباع معايير معينة في تحديده، ومن المقرر أنه إذا ترتب على الجناية على النفس أضرار أخرى خلاف تلك التي تتمثل في فقد المضرور لأحد أعضاء بدنه أو منفعتها كعدم قدرته على أداء العمل بسبب الإصابة وتكبد مصاريف وما يصيبه من آلام نفسية نتيجة الإصابة فلا تدخل هذه الأضرار ضمن العناصر التي تستحق عنها الدية أو الأرش وإنما تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بما لها من سلطة تقديرية متى بينت في قضائها تلك العناصر التي أدخلتها في حساب التعويض وماله أصله الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعنة من جراء الحادث التي نتج عنها فقدانها لحاسة الشم وكان المطلوب دية ولجأ الحكم المنقوض إلى تقدير التعويض دون أن يبحث ما هي الأعضاء التي أصيبت وأدت إصابتها إلى فوات منفعتها أو فقدها ويستحق عنها دية شرعية والأعضاء التي أصيبت ولم تفقد أو تعطل منفعتها ولا يستحق عنها دية ودون أن يعمل القواعد الخاصة التي وضعها الشرع الإسلامي بتجديد مقدار الضمان الذي يلتزم الجاني على ما دون النفس خطأ ولم يلتزم الحدود التي قدرها الشرع بالنسبة لمقدارها. وكان الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 5/1/2017 والصادر من مستشفى صقر قسم الأنف والأذن والحنجرة وحلف الطاعنة لليمين المتممة أمام محكمة الاستئناف فقدانها حاسة الشم مما تستحق معه دية كاملة وهو ما لم تأخذ به محكمة الإحالة حين قضت بالتعويض المادي والأدبي بما يخالف هذا النهج، وكانت الطاعنة قد طلبت الدية عن فقدها حاسة الشم والتعويض عن باقي الأضرار التي لحقت بها من جراء إصابتها بالرأس والحوض، وكان من المقرر أنه لا يجوز للمضرور الذي قضي له بدية عن فقد عضو او فقد منفعته طلب التعويض عن الأضرار الأدبية أو النفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد لأن الحكم بالدية قد شملها بالضرورة لدخول ذلك الطلب في الغاية من الحكم بالدية وهي ترضية المضرور ومواساته عن فقد العضو أو منفعته ، وكان مؤدى نص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يجوز تعويض المضرور عن أضرار استحقت الدية تعويضاً عنها لأنه في هذه الحالة يكون قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد وهو ما لا يجوز شرعاً أو قانوناً ، ذلك بخلاف ما إذا كان قد تخلف عن فقد العضو أو منفعته الذي استحقت عنه الدية شين أو تشوية ألحق بالمجنى عليها آلاماً نفسية فهو ضرر أخر خلاف ذلك الذي تقضيه الدية فيجوز بالتالي التعويض عنه إلى جانب الدية التي اقتصرت على تعويض فقد العضو ذاته أو منفعته . وهو ما لم يكن محل قضاء من الحكم المطعون فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ مائتي ألف درهم كدية كاملة عن فقدانها لحاسة الشم ومبلغ خمسة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء الحادث وبرفض التعويض عن الأضرار الأدبية والتي شملتها الدية المحكوم بها.

الطعن 20 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمــــة
الدائــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 19 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 4 من يونيو سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 20 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / مؤسسة ..... لمقاولات البناء ويمثلها مالكها وصاحبها المدعو / .... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدة الأول أقام الدعوى رقم 269 لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية - الزامة بأن يؤدي له مبلغ 600000 درهم والفوائد القانونية والتعويض المادي والأدبي والرسوم والمصاريف وذلك على سند أنه على اثر مستحقات تجارية لصالحه قد ترصد في ذمة الطاعن المبلغ المالي السالف البيان حرر عنه شيكا لصالحة ثم أقام الدعوى الجزائية رقم 102 لسنة 2013 جنح راس الخيمة واستئنافها رقم 358 لسنة 2013 والتي قضى فيها بالإدانة وتأييد بالتمييز رقم 68 لسنة 2013 راس الخيمة ومن ثم أضحى هذا الحكم باتا وإذ تخلف الطاعن عن سداد قيمة الشيك وترتب على ذلك أضرار مادية و أدبية فكانت الدعوى . كما أقام الطاعن الدعوى المقابلة رقم 57 لسنة 2016 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم - وفقا لطاباته الختامية - الزامه بأن يؤدي له مبلغ 146000 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد والزامة بإعادة شيك الضمان المؤرخ 1/8/2012 وقيمته 60000 درهم موضوع الدعوى سالفة البيان ، على سند أنه ابرم مع المطعون ضده عقدي مقاولة مؤرخين 7،9 / 8/ 2008 لبناء عدد اثنين فيله بقيمة إجمالية 2300000 درهم واستكمال فيله ثالثة وقد انجز الأعمال إلا أنه لم يحصل على باقي مستحقاته كما انه حرر له الشيك سالف البيان كضمان لسداده بعض المستحقات المالية عن والدته وشقيقه ومن ثم كانت الدعوى .

بتاريخ 12/1/2017 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية ( رقم 269 لسنة 2016) بالزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضدة الأول مبلغ 600000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وعشرة آلاف درهم تعويض أدبي وفي الدعوى لمقابلة الراهنة (57 لسنة 2016 ) تجاري رأس الخيمة بسلخها مع ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة في المنطوق ، وبعد أن أودع تقريره في الدعوى الراهنة ، حكمت المحكمة في الدعوى الراهنة بتاريخ 22/6/2017 بعدم جواز نظر الشق الثاني من الطلبات لسابقة الفصل فيه والزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 146000 درهم والفوائد القانونية 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد ،

استأنف المطعون ضده هذا الحكم -في الدعوى المقابلة- بالاستئناف رقم 87 لسنة 2017 كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 92 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة التي قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد ، ثم ندبت المحكمة خبير لإعادة المأمورية ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 27/2/2018 في الاستئناف الثاني برفضه وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 15540 درهم .

طعن الطاعن في هذ الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جديرا بالنظر .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الشيك محل التداعي هو أداة ضمان وليس أداة وفاء وهذا ثابت من أقوال الشهود إذ انه ضمان سداد لدين عن والدة وشقيقة المطعون ضده بشأن مستحقات مالية خاصة بعقدي المقاولة المؤرخين 7 ,9 /8/20108 وهذا يؤكد ارتباط الدعوى الأصلية والمتقابلة , إلا أن الحكم المطعون ضده لم يعتد بأثر شهادة شاهدي الطاعن وارتباط الدعويين الأصلية والمتقابلة في تصفية الحساب بين طرفي التداعي بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد في قضائه بين الخصوم أنفسهم في شأن تلك المسألة التي قضى فيها الحكم الأول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة في هذا الشق لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 269 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة والمؤيد استئنافيا برقم 42 لسنة 2017 واضحى هذا الحكم باتا بالتمييز رقم 66 لسنة 2017،فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذا الشيك وارتباط الدعويين هو من صميم المسألة المحكوم فيها بالحكم سالف البيان بين ذات الخصوم الذى يمتنع عليهم إثارة أي دعوى أو دفاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، احتراما لقوة الأمر المقضي به ، ومن ثم فان النعي عليه يضحى على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد خرج عن النتيجة التي انتهى إليه تقرير الخبير الأصلي والتكميلي المودع في الدعوى الذى اتخذه أساس لقضائه، وذلك بانه ترصد له في ذمة المطعون ضده مبلغ 146000 درهم ومبلغ 32550 درهم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مقبول ذلك انه من المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير سندا لقضائه بشان ما ترصد للطاعن في ذمة المطعون ضده من مديونية فإنه يمتنع عليه الخروج عن ما أسفرت عنه نتيجة تقرير الخبير في قيمة المديونية الذي انتهى إلى أن قيمة المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضده عن الفلاتين محل عقدي المقاولة تقدر بمبلغ 146000 درهم أما عن الفيلا الثالثة فإنه يترك الأمر للمحكمة بين أمرين إما الأخذ بإقرار الطاعن أو إقرار المطعون ضده بشأن الأعمال التي تمت إذ لا يوجد أي مستندات بشأنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، لما تقدم ، وكان الثابت من تقرير الخبير الأصلي والتكميلي أن قيمة المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضده عن الفلاتين محل عقدي المقاولة تقدر بمبلغ 146000 درهم وهو ما تطمئن له المحكمة لسلامته وتقضي به، أما عن الفيلا الثالثة وبشأن قيمة الأعمال التي تمت بمعرفة الطاعنة فان المحكمة تأخذ بإقرار المطعون ضده بشأن الأعمال التي تمت ، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر وخاصة انه لا يوجد أي مستندات قدمها الطاعن بشأن هذه الأعمال وإذ انتهى الخبير إلى أن قيمة هذه الأعمال تقدر 15540 درهم فان المحكمة تقضى به ويكون إجمالي المبلغ الذي يترصد في ذمة المطعون ضده هو 146000 +15540= 161,540 درهم وهو ما تقضي به المحكمة .

الطعن 19 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 19 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ......... بوكالة ابنه/ ...... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

........ بوكالة المحامي / ......

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 34 لسنة 2017 مدنى راس الخيمة الابتدائية بطلب – وفقا لطلباته الختامية – باعتماد تقرير الخبير المودع بالدعوى والزامه بإعادة الحال ما كان عليه قبل التجاوزات وإزالة كافة أعمال التعديات على مجرى الوادي وبإيقافه عند حد أرضه بالوادي على أن تتم الإزالة على نفقته . وقال بيانا لذلك ، أن المطعون ضده يسعى دائما في أوقات متباعدة على إغلاق مجرى الوادي - المملوك حاليا للحكومة – الذي أدى إلى تغير مسار الوادي مما أضر بأملاك الطاعن ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبير وبعد أن اودع تقريره ، قامت لجنة الوديان بإيداع الرأي الفني لها ، وبتاريخ 31/10/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 273 لسنة 2017 مدنى أمام محكمة استئناف راس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 21/1/2018 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره رأت انه جدير بالنظر .

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول لقد ثبت بموجب تقرير الخبير ولجنة الوديان التعدي والتجاوز من قبل المطعون ضده على مجرى الوادي مما تسبب في تضيقه وان كافه القرارات التي سمحت له بهذه الأفعال باطلة لأنها صادرها من غير مختص ورغم أن الوادي ملك للحكومة و أنه تعدى على ملكية عامه فقد أصابه أضرار في أملاكه الخاصة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوى استنادا عدم وجود ضرر أصابه أن الوادي ملك للحكومة بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق ومن تقرير الخبرة والرأي الفني للجنة الوديان لا يوجد أي ضرر أصاب الأرض المملوكة للطاعن ، ولم يقدم أي مستندات تثبت أنه وقع علية ضرر من الأعمال التي صدرت من المطعون ضده بشان مجرى الوادي المملوك للحكومة و التي كانت بموجب قرارات صادرة من الجهات الإدارية وهذا ما قرره الطاعن فان الطعن عليها لا تتسع له هذه الدعوى وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل ولا يجوز التمسك به أمام محكمه النقض و من ثم يكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم

الطعن 19 لسنة 13 ق جلسة 11 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 26 رمضان سنة 1439 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 19 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

بنك ..... الوطني ش.م.ع بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضدة أقام الدعوى رقم 87 لسنة 2017 تجارى جزئي رأس الخيمة على الطاعنة بطلب الحكم بالزام الطاعنة بات تؤدى له مبلغ 375,469,59 درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 26/12/2006 تقدمت الطاعنة إليه بطلب الحصول على قرضين شخصين الأول برقم 11287 والثاني 87138 موقعين من الطرفين الأول بمبلغ 250000 درهم بفائدة 9.75 % والثاني بمبلغ 320000 بفائدة اتفاقية 10,75 على عدد132 قسطا وقد ترصد في ذمتها المبلغ سالف البيان ولم تفلح المطالبات الودية لسداد هذه المديونية فكانت الدعوى ، بتاريخ 2/7/2017 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/1/2018 بالزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 163061 درهم والفوائد بواقع 9.75% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد وبعدم قبول الدعوى بشان القرض الثاني ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 2018 تجاري أمام محكمة استئناف راس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 41 لسنة 2018 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 29/3/2018 في الاستئناف ف الأول برفضة والثاني بالزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضده مبلغ 373083 درهم والفوائد بواقع 10.75 % من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالرغم أن موطن الطاعنة هو إمارة الشارقة بما يعيبه ويتوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن القروض من البنوك تعد من الأعمال التجارية باعتبارها من عمليات المصارف, فينعقد الاختصاص المحلي بنظر الدعاوي المتعلقة بها – إما للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق فيها أو نفذ كله أو بعضه أو كان يجب تنفيذه في دائرتها وفق اختيار المدعي إعمالاً لأحكام المادتين 5/4 من قانون المعاملات التجارية, 31/3 من قانون الإجراءات المدنية ،لما كان ما تقدم وكان لا خلاف بين الطرفين على أن الاتفاق المبرم بينهما على القرضين موضوع النزاع قد تم بفرع المطعون ضده بإمارة راس الخيمة فينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة راس الخيمة الابتدائية وفقاً لاختيار البنك المدعي "المطعون ضده" إعمالاً للمبادئ القانونية سالفة الذكر, ولا على محكمة الموضوع إن لم تعتد بهذا الدفاع وبالتالي فيكون هذا النعي على غير أساس .

وحيث أن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بانه لا يوجد عقد للقرضين وان طلب الحصول على القرض لا يمكن أن معه ثبوت القرض فضلا عن أنها سددت قيمة القرضين وما يطالب به البنك من فوائد لم يتم الاتفاق عليها ، وقد تم منحها القرضين بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي و أمر سمو رئيس الدولة الصادر 27 /2/1995 ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وتأثيره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في شقة الثاني غير سديد ، إذ لا يظاهره واقع مفصل في الدعوى استندت إليه الطاعنة لإثبات توافر شروط عدم قبولها في حقها بناء على ما ورد بكتاب صاحب السمو رئيس الدولة السابق بتاريخ 27 - 2 - 95 إلى وزير الداخلية فيما تضمنه من دعوة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى عدم منح قروض أو تسهيلات مصرفية إلى من لا يستطيع الوفاء بها وإلا كانت الدعوى بهذه القروض أو تلك التسهيلات غير مقبولة, متى ثبت أنهم حصلوا عليها بدون تقديم ضمانات تفيد قدرتهم على السداد ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .

وحيث إن النعي في شقة الأول غير مقبول ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف
أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله كما أنه من المقرر أن الحساب البسيط لحساب القرض الشخصي فلا يقيد فيه إلا مبلغ القرض والفوائد المحتسبة والمبلغ المسدد والمبلغ المتبقي منه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وتقرير الخبير وكشوف الحساب أن الطاعنة قامت بالتوقيع على استمارتين لقرضين شخصيين ومرفق به شروط وأحكام بالنسبة للقرضين محل النزاع وقد تضمنت كل استمارة مبلغ القرض وسعر الفائدة وعدد الأقساط وقيمة كل قسط ،ثم تم إيداع قيمة القرضين في حساب الطاعنة وكانت القروض التي أعطاها البنك المطعون ضده للطاعن هي قروض شخصية وبالتالي فإن حساباتها هي حسابات بسيطة يكفي فيها بيان مبلغ كل قرض والفائدة المحتسبة والمبالغ المسددة والمبلغ الباقي وفقا لكشوف الحساب ومن ثم فقد انعقد عقد القرض بالإيجاب والقبول وقد ترصد في ذمتها المبلغ المقضي به و أن ما تم من مخالفات لقواعد المصرف المركزي فلا تتسع لها الدعوى الراهنة إذ أن حقيقة هذه الدعوى هي تصفية حساب ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق ومن ثم فان النعي عليه بهذا النعي هو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهذا لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم

الطعن 18 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــة
-------------------------
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائـــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 18 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / الطاعنة / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

1- .... ) وكيلاً عنه .... (2- .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول / ..... أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 26 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 430,000 درهم قيمة المركبة المتضـررة ومبلغ 200,000 درهم بدل ضرر مادي وأدبي ومبلغ 70000 بدل إيجار سيارة من تاريخ الحادث. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 13/8/2016 وقع حادث مروري للسيارة المملوكة له نتيجة لعدم التزام المطعون ضده الثاني قائد المركبة المتسببة بتعليمات وقوانين المرور والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وقد نتج عن الحادث تلفيات كبيرة بالسيارة محل النزاع مما أدى إلى توقفها منذ تاريخ الحادث وبمطالبة الشـركة الطاعنة بدفع قيمة السيارة إلا أنها امتنعت عن تعويضه. فكانت الدعوى . ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 300,000 درهم عن كافة الأضرار التي لحقت به.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 15/1/2018 قضت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 260,000 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه بالتعويض معولاً في ذلك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب من أن السيارة المتضررة تعتبر بحكم الخسارة الكلية تحت زعم تجاوز قيمة إصلاحها لنسبة 50% من قيمتها السوقية على الرغم من عدم التزام الطاعنة بذلك ورغم التناقض البين في تقرير الخبير وما شابه من أوجه قصور واعتراضات من الطاعنة ومنازعتها فيما خلص إليه التقرير والتفت الحكم عن طلب الطاعنة إعادة الدعوى للخبرة للوقوف على حجم وقيمة الضرر على ضوء تكليف الإصلاح خارج الوكالة لتجاوز السيارة العمر المفترض للإصلاح داخل الوكالة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن محكمة الموضوع تستقل بسلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها ومنها تقرير الخبير المقدم إليها والذي هو من عناصر الإثبات الذي يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه، لما كان ذلك، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص في تقريره بعد معاينة السيارة المتضـررة إلى اعتبارها بحكم الخسارة الكلية تأسيساً على أن نفقات الإصلاح تقارب 50% من قيمتها السوقية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما جاء بهذا التقرير الذي اطمأن إليه، وأورد في مدوناته أنه لا ينال من تقدير نفقات الإصلاح بالوكالة طالما راعى الخبير عند تقديره لقيمة السيارة نسبة الاستهلاك، وأن المطعون ضده الأول من الغير بالنسبة لعقد التأمين المبرم ما بين الطاعنة ومالك السيارة مرتكبة الحادث ولا تسري بحقه أية شروط يترتب عليها الانتقاص من حقه بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ولا على الحكم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للخبير طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس . ويتعين رفض الطعن .

الصورً طبق الأصل من قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لا تُعد صورا رسمية

الدعوى رقم 17 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 3 / 4 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادي والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 41 قضائية "تنازع".

المقامة من

هانى مجدى حجاج خليل، الشهير بـ (هانى العتال)

ضد

1- رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضي

2- رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأوليمبية المصرية

3- رئيس مجلس الدولة


والدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 41 قضائية "تنازع".

المقامة من

هانى مجدى حجاج خليل، الشهير بـ (هانى العتال)، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى

ضد

1- رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى

2- رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأوليمبية المصرية

3- رئيس مجلس الدولة


الإجراءات

بتاريخ الرابع من أبريل سنة 2019، أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائية "تنازع"، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 12395 و12540 و12892 و14295 لسنة 65 قضائية "عليا"، وذلك حتى يتم الفصل في النزاع. وفى الموضوع: بترجيح القرار الصادر من اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في التحكيم رقم 40 لسنة 2 قضائية لعام 2018، لاختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري دون غيره، بطلب إبطال قراري الجمعية العمومية المخالفين للقانون، مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون المشار إليها.

وقدم كل من هيئة قضايا الدولة، والمدعى عليه الأول مذكرة في كل دعوى، طلب فيها الحكم بعدم قبولها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/3/2021، وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 23 لسنة 41 قضائية "تنازع" إلى الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائية "تنازع" للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام التحكيم رقم 40 لسنة 2 قضائية لعام 2018، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، وآخر، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ كافة القرارات المنبثقة عن اجتماع مجلس إدارة النادى المحتكم ضده، الداعى إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية يومى 30 و31/8/2018، وكافة القرارات المنبثقة عنهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم نشر تعديلات لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك الرياضى في الوقائع المصريـة، لبطـلان إجراءات الدعوة لانعقادها. وكذا وقف تنفيذ ما ترتب على قرارات كل من الجمعيتين العموميتين من آثار، أخصها اجتماع مجلس إدارة النادى المنعقد دون دعوة المحتكم، والداعى إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادى يومى 18 و19/10/2018، لمخالفته لأحكام القانون، ولائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017، وتجاوز حدود اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، فضلا عن بطلان جميع القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إعمالاً لنصي المادتين (20، 23) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ووقف تنفيذ هذه القرارات، وذلك لحين الفصل في التحكيم، والتحفظ على كافة صناديق الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك المنعقدة يومى 30 و31/8/2018، وكافة محاضر اجتماعات مجلس إدارة النادى خلال الفترة من 15/12/2017، تاريخ انتخاب مجلس إدارة النادى، وحتى تاريخه. على سند من بطلان إجراءات الدعوة لعقد كل من الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية يومى 30 و31/8/2018، لابتنائهما على قرار منبثق عن اجتماع مجلس إدارة باطل، وبطلان ما صدر عنه من قرارات، وكذلك بطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية لمخالفته للميثاق الأوليمبى، وقرارات اللجنة الأوليمبية المصرية المتعلقة بالدعوة للجمعية العمومية، وتعديل النظام الأساسى للنادى. وبجلسة 11/11/2018، قدم المدعى مذكرة إلى اللجنة الاستشارية حدد فيها طلباته الختامية في الشق العاجل من التحكيم، والتي حصرها في طلب الحكم بوقف تنفيذ اعتماد كل من الجمعيتين العموميتين المعقودتين يومي 30 و31/8/2018، وما يترتب عليهما من قرارات، وذلك لحين الفصل في الموضوع من هيئة التحكيم المختصة. وبجلسة 18/11/2018، أصدرت اللجنة الاستشارية بالمركز قرارها في الشق المستعجل، القاضي في منطوقه " أولاً: بوقف تنفيذ اعتماد الجمعيتين العموميتين للنادي المحتكم ضده الأول، اللتينَ عقدتا في يومي 30 و31/8/2018، وما يترتب على انعقادهما من قرارات مؤقتًا لحين الفصل في الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية. ثانيًا: في الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية، بإحالته إلى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها ". على سند من عدم مشروعية قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانعقاد كل من الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، لمخالفته لنص المادة (38) من لائحة النظام الأساسى للنادى، لعدم دعوة المدعى، بوصفه نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، للاجتماع الذى صدر فيه هذا القرار، وكذا مخالفة نص المادة (3) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، التي بمقتضاها تكون اللجنة الأوليمبية هى المشرفة على الجمعية العمومية وإجراءاتها منذ انعقادها حتى اعتمادها، بما يتوافر معه للشق العاجل ركن الجدية، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، لما يترتب على استمرار تنفيذ قرار إلغاء عضوية المدعى من أضرار يتعذر تداركها. هذا وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة التحكيم عقب تشكيلها، وبجلسة 16/6/2019، قضت "بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى التحكيمية "، تأسيسًا على عدم وجود شرط أو مشارطة تحكيم تفيد انعقاد الاختصاص لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالفصل في النزاع. ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف أو البطلان، طبقًا للشهادة المحررة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، المرفقة بالأوراق.

كما أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 3996 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الشباب، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبى الصادر من المدعى عليهم بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد إجراءات كل من الجمعيتين العموميتين لنادى الزمالك العادية وغير العادية المنعقدتين يومي 30 و31/8/2018، وكذلك اعتماد قرارات كل من الجمعيتين، ونشر تعديلات اللائحة الداخلية للنادى، التى وافقت عليهـا الجمعية العمومية غير العاديـة في الوقائع المصريـة، مـع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أن النادي قام عقب انتهاء أعمال كل من الجمعيتين المشـار إليهما، بإرسال محاضر الاجتماعات إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لاعتمادها، إلا أن المديرية لم تقم باعتمادها أو نشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، التي وافقت عليها الجمعية العمومية في الوقائع المصرية، طبقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وبتاريخ 19/10/2018، تقدم النادي بتظلم طلب فيه اعتماد كل من الجمعيتين والقرارات الصادرة منهما، ونشر تعديلات اللائحة. وإزاء امتناع المديرية عن إصدار قرارها بذلك، فقد أقام النادي دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته. وأثناء نظر الدعوى تدخلت اللجنة الأوليمبية المصرية انضماميًّا للجهة الإدارية، كما تدخل كل من هانى مجدى حجاج، وشهرته (هانى العتال) وممدوح محمد فتحى عباس، انضماميًّا للجنة الأوليمبية المصرية. وبجلسة 2/12/2018، قضت المحكمة، أولاً: بقبول تدخل اللجنة الأوليمبية المصرية انضماميًّا للجهة الإدارية المدعى عليها، ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما. وأوردت المحكمة في أسباب الحكم عدم قبول تدخل كل من المدعى في الدعوى المعروضة، وممدوح محمد فتحى عباس، انضماميًّا للجنة الأوليمبية المصرية، لمخالفته القانون. وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كل من مرتضى أحمد منصور، وهانى مجدى حجاج خليل (وشهرته هانى العتال) نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وعضو الجمعية العمومية بالنادى، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وممدوح محمد فتحى عباس، بالطعون أرقام 12395 و12540 و12892 و14295 لسنة 65 قضائية عليا. وبجلسة 23/3/2019، قضت المحكمة: بعدم قبول الطعن رقم 12395 لسنة 65 قضائية عليا لرفعه من غير ذى صفة، وبقبول الطعنين رقمى 12540 و14295 لسنة 65 قضائية عليا شكلاً، ورفضهما موضوعًا، وبقبول الطعن رقم 12892 لسنة 65 قضائية عليا شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن اعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 30 و31/8/2018، نافذة بذاتها، فيما عدا تعديل النظام الأساسى لنادى الزمالك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وأسست المحكمة القضاء بعـدم قبـول الطعـن رقـم 12395 لسنة 65 قضائية عليا، على أن الطاعن / مرتضى أحمد منصور قد أقامه بشخصه، وليس بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وهى الصفة التى أقام بها دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى، وصدر الحكم المطعون فيه ضده بهذه الصفة، والتى يتحدد بها مركزه القانونى في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها. وأقامت المحكمة القضاء الصادر منها برفض الطعنين رقمى 12540 و14295 لسنة 65 قضائية عليا، على أن تدخل كل من الطاعنين فيهما، وهما هانى مجدى حجاج خليل وشهرته (هانى العتال) وممدوح محمد فتحى عباس، أمام محكمة أول درجة، كان انضماميًّا للجنة الأوليمبية المصريـة، التى لـم تكـن خصمًا أصليًّا في الدعـوى، وإنما تدخلت فيها منضمة للجهة الإدارية، ومن ثم يكون تدخلهما قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن الغرض من التدخل الانضمامى هو تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين في الدعوى وليس الخصوم المتدخلين فيها، وبذلك يكون قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول تدخلهما قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون طعنهما في غير محله حقيقًا بالرفض. وشيدت المحكمة ما قضت به في الطعن رقم 12892 لسنة 65 قضائية عليا، السالف الذكر، على أن النزاع المطروح عليها يخرج الفصل فيه عن اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، لعدم وجود شرط أو مشارطة تحكيم تلزم الجهة الإدارية أو ذوى الشأن باللجوء إلى المركز، وهو الأساس في انعقاد الاختصاص للمركز بالفصل في النزاع طبقًا لنص المادة (67) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، سواء في الحالات التى عددها هذا النص أو تلك التى وردت في المادتين (20، 23) من قانون الرياضة. كما ذهبت المحكمة بحكمها المتقدم إلى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن اعتبار القرارات الصادرة عن الجمعيتين العموميتين المشار إليهما نافذة بذاتها، بقالة إن الجمعية العمومية للنادى أصدرت بعض القرارات المتعلقة بشئون النادى، ولم تطلب الجهة الإدارية إبطال هذه القرارات في الميعاد المحدد قانونًا بالنص، كما أنها لم تقم بمباشرة سلطتها العامة في إعمال رقابتها على هذه القرارات وإبطالها حال مخالفتها للقانون، بما مفاده أنها ارتأت صحتها، سواء من حيث إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية، أو من حيث موضوع تلك القرارات، ومن ثم يشكل مسلك الجهة الإدارية بعدم اعتبار هذه القرارات نافذة بذاتها قرارًا سلبيًّا مخالفًا لصحيح حكم القانون. كما تتوافر حالة الاستعجال لما يترتب على القرار المطعون فيه من أضرار يتعذر تداركها، بالنسبة للنادى، والحيلولة دون تمكين رئيس النادى من تصريف شئونه، فضلاً عن تغوله على حق الجمعية العمومية للنادى في اتخاذ ما تراه من قرارات تحقق مصلحة النادى على المستويين الرياضى والاجتماعى. وخلصت المحكمة من ذلك إلى القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة بوقف تنفيذ هذا القرار. وأسست المحكمة القضاء برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في شأن وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن نشر تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادى، التى وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية للنادى، في الوقائع المصرية، على عدم توافر كل من شرطى الجدية والاستعجال، لعدم قيام النادى بأخذ موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية على هذه التعديلات، وهو أحد شروط النشر، بما مؤداه عدم التزام الجهة الإدارية بالقيام بنشر هذه التعديلات، ليضحى القضاء برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار متفقًا وصحيح حكم القانون.

وحيث إن المدعى ارتأى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام دعواه المتقدمة، وبتاريخ 8/4/2019، أقام المدعى بصفته نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى الدعوى رقم 23 لسنة 41 قضائية "تنازع"، ضد المدعى عليهم في الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائية "تنازع"، وردد فيها ذات الطلبات، وبجلسة 6/3/2021، قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد، وبهذه الجلسة قرر المحامى الحاضر عن المدعى التنازل عن الدعويين وترك الخصومة فيهما. وإذ تبين للمحكمة أن التوكيلين المقدمين منه في الدعويين المشار إليهما لا يخولاه التنازل عن الدعويين وترك الخصومة فيهما نيابة عن المدعى، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن هذا الطلب.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندتا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. وكان المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أرفق بكل من الدعويين المشار إليهما، صورًا طبق الأصل من قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الصادر في الشق العاجل من التحكيم رقم 40 لسنة 2 قضائية لعام 2018، التي لا تُعد من قبيل الصور الرسمية، وفقًا للتحديد الوارد بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ومن ثم يتخلف في الدعويين المعروضتين أحد شرائط قبولهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما هـو فـرع مـن أصـل النزاع حـول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعويين، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة في هذا الشأن، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين.

لا يجوز للمحاكم إحالة دعوى فض تناقض الأحكام النهائية إلى المحكمة الدستورية مباشرة

الدعوى رقم 2 لسنة 42 ق "تنازع" جلسة 3 / 4 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادي والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 42 قضائية "تنازع"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 28/5/2019، ملف الدعوى رقم 12098 لسنة 134 قضائية.

المقامة من

شركة التأمينات العمومية

ضد

1- هادى سمير صبرى

2- شارل جبرائيل دي شديد

3- ديريك على فيض دولار

4- وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري


الإجراءات

بتاريخ الخامس من يناير سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الاستئناف رقم 12098 لسنة 134 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 28/5/2019، بقبول الاستئناف شكلاً، ووقف الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في التناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 3262 لسنة 2006 إيجارات كلى، واستئنافها رقم 30722 لسنة 126 قضائية، والحكم الصادر في الدعوى رقم 417 لسنة 2017 مدنى كلى جنوب القاهرة، واستئنافه رقم 9063 لسنة 34 قضائية، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 18951 لسنة 88 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على مـا يتبين مـن حكـم الإحالـة وسائـر الأوراق - في أن الشركة المستأنفة تمتلك العقار رقم 33 شارع عبد الخالق ثروت، دائرة قسم عابدين بمحافظة القاهرة، ولكونها شركة أجنبية يمتنع عليها ممارسة نشاطها في مجال التأمين في مصر، فقد لجأت إلى إدارة هذا العقار من خلال وسطاء محليين، فأصدرت توكيلاً رسميًّا للمستأنف عليه الثاني، فقام بتحرير توكيل للمستأنف ضده الثالث، وبموجبه قام ببيع إحدى شقق العقار المشار إليه إلى المستأنف ضده الأول. وإذ تبين للشركة أن البيع تم بثمن بخس، وسابقة صدور أحكام مخلة بالشرف ضد المستأنف ضده الثاني، فقد أقامت الدعوى رقم 190 لسنة 2017 مدنى عابدين، بطلب بطلان عقد البيع، لبطلان التوكيلين المشار إليهما، ولصورية العقد. وبجلسة 26/4/2017، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقيدت الدعوى بجداولها برقم 2259 لسنة 2017 مدنى كلى، وبجلسة 28/10/2017، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة على الحكم بالاستئناف رقم 12098 لسنة 134 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وحال نظره، دفع المستأنف ضده الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3262 لسنة 2006 إيجارات كلى جنوب القاهرة، القاضي برفض الدعوى المقامة طلبًا للحكم ببطلان التوكيلين المشار إليهما. وتم تأييد الحكم في الاستئناف رقم 30722 لسنة 126 قضائية، وبحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 13641 لسنة 85 قضائية.

ومن جهة أخرى، فقد تحصلت الشركة المستأنفة على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 417 لسنة 2017 مدنى كلى، المقامة منها ضد المستأنف عليهما الثاني والثالث، ببطلان التوكيلين المار ذكرهما، وبطلان عقد البيع المحرر بمقتضاهما بين المستأنف ضده الثالث وآخر، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 9063 لسنة 134 قضائية، وبحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 18951 لسنة 88 قضائية، القاضي بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت محكمة الاستئناف وجود تناقض بين الحكمين الصادرين في شأن صحة التوكيلين المشار إليهما، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، فأحالت الأوراق إلى هذه المحكمة.

وحيث إن مؤدى نصى المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الأصل المقرر قانونًا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها في يوم تقديمها في السجل المُعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو من عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب في أحوال فض تناقض الأحكام صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التناقض بينهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى، بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا، أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التي يتطلبها القانون في شأنها، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة، التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها، في خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها، الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل في النزاع المعروض عليها.

لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها، على ما تقدم، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا في التقاضي تغيّا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها. وكانت دعوى فض تناقض الأحكام النهائية المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة، وكان الأصل الذى يتعين مراعاته في الدعاوى التي تقام أمام هذه المحكمة للفصل في أحوال فض تناقض الأحكام، هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقًا لما سلف بيانه، فإن الدعوى المعروضة، وقد أُحيلت مباشرة من محكمة استئناف القاهرة إلى هذه المحكمة، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 18 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 18 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / بنك دبي ..... بوكالة المحاميين / ..........

ضـــــــــــــــــد

.........

المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 84/2017 كلي رأس الخيمة بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ قدره 1,515,812 درهم بما يعادل كمية قدرها 606,324,80 كيلو جرام من السكر مترصدة في ذمته عن عقدي السلم المؤرخين في 30/12/2014 و 11/01/2015 وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وقد أسس دعواه على سند من القول : أنه بتاريخ 30/12/2014 و 11/1/2015 تحصل المدعى عليه من البنك المدعي على بيعي سلم وترصد في ذمته مبلغ (1,515,812 درهم ) لعدم سداده الأقساط المترتبة عليه ، مما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/2/2017م : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إل البنك المدعي مبلغاً مالياً قدره ( 433461.66 ) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وستون وستة وستون فلساً وألزمته أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5/2018 وبتاريخ 20/02/2018 قضت المحكمة أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف برفضه وألزمت المستأنف بالمصروفات .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/04/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون به الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لتغاضي المحكمة عن طلبات البنك الطاعن بطلب إلزام المطعون ضده بسداد 1.515.812.00 درهم بما يعادل كمية السكر غير الموردة ومقدارها (606.324.80) كيلو جرام سكر. وذلك حين حكمت برد الثمن المدفوع عن الطاعن مخصوماً منه قيمة الكمية الموردة استناداً إلى عجز المدعى عليه عن تنفيذ التزامه مما يعد حكماً ضمنياً بفسخ عقدي السلم محل الدعوى وهو ما لم يطلبه الخصوم في حين أن طلبات الطاعن هو تنفيذ عقدي السلم وما اشتملا عليه من بنود أو سداد بدلهما النقدي وليس طلب بالفسخ لعجز المطعون ضده عن تنفيذ التزاماته بعقدي السلم. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه طلبات الطاعن وحكم بما لم يطلبه الخصوم برد الثمن المدفوع بما يحوي في طياته الحكم بفسخ العقد فيكون قد أخطأ في توصيف مطالب الطاعن وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها وتبعاً لذلك فهم وتفسير عقدي السلم سند الدعوى وطبيعة هذا النوع من العقود وخالف الاتفاق المبرم بين الطرفين اللذين اتفقا وأبرما عقدي السلم وفقاً للتعهد (تعهد أصيل بالبيع) الصادر من شركة .... لصالح المطعون ضده الذي قرر أن سعر الكيلو غرام الواحد من السكر يساوي (2.5) درهم. وإذ قام المطعون ضده بتوريد كميات من السكر للبنك الطاعن بالسعر المتفق عليه فيكون قد أبرم عقداً مع شركة ..... متمخضاً لمصلحة الطاعن وفقاً لأحكام المادة 252 من قانون المعاملات المدنية ويقطع بموافقة المطعون ضده بأن يكون ثمن الكيلو الواحد من السكر المراد توريده إلى الطاعن يساوي مبلغ (2.5) درهم الأمر الذي يمتنع معه على المحكمة والخبير التدخل في إرادة طرفي عقدي السلم سند الدعوى طالما جاء نص العقد مقروناً مع نص التعهد الصادر من شركة ..... للسكر بناءً على طلب المطعون ضده. وإذ قام الحكم المطعون فيه أولاً: في العقد الأول سند الدعوى باحتساب المقابل النقدي للكميات غير الموردة من السكر بنفس سعر الشراء حيث أن المحكمة قد قامت بقسمة الثمن المدفوع من البنك الطاعن للمطعون ضده على إجمالي الكمية المطالب بتوريدها لتصل إلى نتيجة مفادها أن ثمن شراء الكيلو الواحد من السكر يبلغ (1.68) درهم وتجاهلت بذلك (التعهد الأصيل بالبيع) الصادر من شركة ... للسكر لصالح المطعون ضده والذي قرر بأن سعر الكيلو غرام من السكر هو (2.5) درهم وهذا السعر هو سعر شراء السكر من المطعون ضده. وثانياً: أخطأ الحكم المطعون فيه لما اعتبر في العقد الثاني بأن الكمية المباعة للطاعن هي (860.484) كيلو جرام من السكر بينما الثابت من عقد السلم وتقرير الخبرة بأن الكمية المباعة (594.388) كيلو جرام مما أدى به بإتباع نفس النهج الخاطئ لاحتساب ثمن الكية التي لم تورد إلى نتيجة خاطئة فتوصل إلى سعر الكيلو جرام الواحد من السكر بــ (0,68) درهم بدل (0,99) المفروض أن تكون بالطريقة الخاطئة في الحساب التي اعتمدها.

حيث إن هذا النعي سديد في أساسه ذلك أن مفاد المواد 568، 572، 573، و 578 من قانون المعاملات المدنية أن عقد بيع الســَلم هو بيع بعوض عاجل موصوف في الذمة مؤجل ينضبط بالصفات بثمن عاجل مقبوض بمجلس العقد يلتزم البائع فيه عند حلول أجل السلم فيه أن يسلمه للمشتري في المكان الذي اتفقا عليه أو في محل عقد السلم إذا لم يشترط طرفاه مكانا معينا ويجوز للمشتري عند تأخر البائع عن تسليم السلم فيه بسبب انقطاع وجود البيع لعارض طارئ وللمشتري إما طلب فسخ العقد أو انتظار البائع و للمشتري إذا مات البائع قبل حلول أجل المبيع إما طلب فسخ العقد و استرداد الثمن أو انتظار حلول الأجل وحجز ما يفي من التركة بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله. وكان البين من طلبات الطاعن أنها تهدف إلى تنفيذ عقدي الســَلم سند الدعوى لا إلى فسخهما. وكان مفاد المادتين 386 و 389 من ذ م م أن إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناَ حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه أو تأخره في تنفيذه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت بسبب خارجي لا يد له فيه وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً للمتعاقد المتضرر . وكان من المقرر أنه ولئن كان تعويض الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فيجب أن يكون تقدير الضرر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الفعل الضار الذي تستند إليه دعوى التعويض. وأن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق. وكان من المقرر أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأي الخبير ولها ألا تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها فإنها ملزمة بأن تبين أسباب ذلك في حكمها وأن تكون هذه الأسباب مقبولة. لما كان ذلك وكان البين من أعمال الخبرة المجراة في الدعوى انتهائها إلى تقدير قيمة كمية السكر التي لم يوردها المطعون ضده للطاعن بمبلغ 893,386,77 لسوق الأسعار التاريخية للكيلو جرام الواحد بسوق السكر بلندن (L S U) على أساس (1,47588) درهم للكيلو جرام ، وإذ استبعد الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه نتيجة الخبرة المذكورة التي اعتمدت في تقريرها للتعويض المستحق من الطاعن على الأسعار التاريخية لسوق لندن للسكر، واعتمد فيما انتهى إليه من مبالغ تعويض قضى بها للطاعن على الثمن الوارد بعقدي الســَلم سند الدعوى على ما أورده بمدوناته من ( أن العقد وما حواه من سعر للطعن وطول مدة التوريد يحمل تقلبات السوق من حيث عدم ثبات السعر طوال فترة سريانه وأن الكمية جميعها قد حلت فإن السعر الذي تم التعاقد به بين المدعي والمدعى عليه يكون هو أساس تحديد قيمة السلع التي لم تورد ) دون مراعاة طبيعة عقد السلم بما هو وارد موضوعه على موصوف في الذمة مؤجل يحق فيه للمشتري عند ثبوت تعجيله الثمن مطالبة البائع تسليمه المبيع لأنه يكون قد دخل العقد ووجب لذلك في ذمه البائع بقيمة توريده لا ثمن العقد وذلك عند حلول أجل التسليم حال تنفيذ العقد أو المطالبة به قضاء حال امتناع البائع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي لعقد الســَلم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النعي فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه من هذه الناحية.

وعن الوجه من سبب النعي المتعلق بالتفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن احتساب التعويض المطالب به على أساس قيمة الكيلوجرام من السكر ب 2.5 درهم طبقاً لما ورد بالتعاقد المبرم بين المطعون ضده وشركة .... للسكر لتمحضه لفائدة الطاعن فإنه غير سديد ذلك أن النص بالمادة 252 من قانون المعاملات المدنية أنه ( لا يترتب عن العقد شيئاَ في ذمة الغير و لكن يجوز أن يكسبه حقاً ) يدل على أن الأصل في العقود أنها ذات أثر نسبي بين طرفيها فلا يترتب عنها شيئاً من الالتزامات إلا في ذمة المتعاقدين و من ينوب عنهم و لا ينصرف ما يرتبه العقد من حقوق إلا إلى المتعاقدين و من ينوب عنهم ما لم يتضمن العقد اشتراطاً لمصلحة الغير . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يكن طرفاً في العقد المبرم بين المطعون ضده و شركة الخليج للسكر و لم يتضمن هذا العقد ببنوده أي اشتراط لمصلحته فلا تنصرف آثاره من حقوق و التزامات له و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد صدر موافقاً لصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي في هذا الوجه منه قائم على غير أساس .