الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 17 لسنة 13 ق جلسة 30 / 4/ 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 14 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 30 من إبريل سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 17 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ......... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

مجموعة ..... – و يملكها ورثة الشيخ ...... بوكالة المحامي / ......

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنين أقاموا بمواجهة المطعون ضدهم الدعوى رقم 190/2016 كلي رأس الخيمة بطلب قبل الفصل في الموضوع تحقيق تزوير بإجراء المضاهاة وفي الموضع برد وبطلان عقدي بيع مؤرخين في 4/10/1977 وذلك على سند من القول أن مورث المدعين يملك عقارين في منطقة .... رقمي ..... وكلاهما آل إليه إرثاً في والده وصدر لهما وثيقة إثبات ملكية من دائرة الأراضي برأس الخيمة وبتاريخ 4/11/1990 توفي مورث المدعين ولا زال العقارين بحوزته واستمر العقارين في حوزة الورثة وبتاريخ 12/3/2016 تفاجئ المدعين بقيام إحدى الشـركات بدفن قطعة الأرض الخاصة بوالدهم بمنطقة .... وعليه قام الورثة بفتح بلاغ بالواقعة لدى مركز شرطة .... وانتقل أفراد الشرطة إلى موقع العقارين وتبين بأن دائرة الأشغال برأس الخيمة هي من تقوم بتسوية قطعة الأرض ولدى مراجعة دائرة الأشغال تبين أن الحكومة وضعت يدها على العقارين لتنفيذ مشاريع للمصلحة العامة وأخبرهم بأن مالك العقار هم ورثة الشيخ .... طبقاً للأوراق الموجودة لديهم وطلبوا منهم مراجعة دائرة الأراضي ،ولدى مراجعتهم لدائرة الأراضي ومعه الأوراق الثبوتية تفاجئوا بأن ملكية العقارين المملوكين لمورثهم انتقلت بتاريخ 4/10/1977 بالبيع إلى المدعي عليهم وأن هناك عقد بيع حرر بين الطرفين علاوة على وجود شهود لهذا العقد، ولما كان المدعيين على علم ويقين بأن مورثهم لم يقم ببيع العقارين سالفي الذكر حيث أنه كان يوصي الورثة قبل وفاته بالمحافظة عليهما وعدم التصرف فيهما لأنهما من أملاك الآباء والأجداد فقد أقاموا هذه الدعوى طالبين ختامها:
1- قبل الفصل بالموضوع: تحقيق التزوير بإجراء المضاهاة بعد تقديم المدعى عليهم لأصل المحرر والتصريح للمدعين بإعلانهم.
2- وفي كل الأحوال بضبط المحرر وحفظة في حالة امتناع المدعى عليهم عن تقديمة.
3- وفي الموضوع برد وبطلان عقدي البيع المؤرخين في 04/10/1977 وموضوعهما شراء مورث المدعى عليهم من مورث المدعين العقارين الكائنين في منطقة .... رقم .... و.... بتاريخ 23/7/1977 لتزويره وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/10/2017 برفض الدعوى وبصحة المحررين المطعون عليهما وألزمت المدين المصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 262/2017 وبتاريخ 15/1/2018 قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/3/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأولين منها وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حين رفض طلبهم إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شاهدي وثيقة الانتقال رقم 427 في خصوص ما إذا كان مورثهم قد وقع عليها بحضورهما من عدمه وذلك على سند من أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى برغم أن الخبرة المقدمة في الدعوى للغرض قد انتهت إلى أن البصمة المثبتة بالوثيقة المذكورة تحت عبارة البائع لا تصلح لإجراء المقارنة وهو ما لا يعني صحة أو عدم صحة التوقيع ويبرر طلب الطاعنين سماع شهادة شاهدي الوثيقة رقم 427 لتوقف الفصل في صحتها من عدمه على هذه الشهادة.

حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته له متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. وكان من المقرر أن مفاد المادة 8 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية أن مناط رسمية المحررات أن يكون محررها موظفاً عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير على أي وجه بإعطائها الصفة الرسمية. و هي حجة بما دون بها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته ووقعت من ذوي الشأن في حضوره. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أثبت بمدوناته أن الخبرة قد قررت أن البصمة المثبتة على الوثيقة 427 لا تصلح لإجراء المضاهاة انتهى إلى صحتها على سند من القول بأنه رجوعاً إلى الأصل العام بصحة السندات الرسمية وحجيتها على الكافة فإن الوثيقة المذكورة تبقى صحيحة و يحاج بها الطاعنون بوصفهم خلفاً عاماً لمورثهم المنسوبة إليه هذه البصمة لعدم توصلهم إلى إثبات تزويرها .
وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف سبباً جديداً للحكم المستأنف بخصوص طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شاهدي وثيقة الانتقال رقم .... بأن المحكمة تلتفت عنه لعدم إنتاجية بالإثبات. وكانت وثيقة الانتقال رقم .... من المحررات الرسمية لتحريرها بواسطة موظف عمومي يدخل في اختصاصه القيام بذلك فيكون ما دون بهذه الوثيقة من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته ووقعت من ذوي الشأن بحضوره ومنها إثباته أن من حضر مجلس العقد هم طرفيه والشاهدين الواردة أسمائهما به وأن البصمة المثبتة بالوثيقة محل النزاع راجعة للبائع بالعقد (مورث الطاعنين) ذا حجية مطلقة لا يجوز إثبات عكسه بغير الطعن عليه بالتزوير. وإذ تعذر على الخبرة المنعقد به في الدعوى إثبات تزوير البصمة المنسوبة لمورث الطاعن بالوثيقة محل النزاع فتظل قرية الصحة المثبتة لهذه الوثيقة على اعتبارها من المحررات الرسمية قائمة لا يمكن أن يقال عنها لوجده ما قد يرد على لسان شاهدي العقد بما يخالفها لو تم سماعها فيكون ما انتهى إليه الحكم من قضاء بشأن صحة الوثيقة رقم .... بما تضمنه من نسبة البصمة المثبتة بها تحت اسم البائع قد وافق صحيح القانون ولا يرد عليه النعي.

وحيث ينعى الطاعنون بالوجهين الثاني والثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه اعتماده نتيجة الخبرة بشأن وثيقة الانتقال رقم .... التي انتهت إلى تطابق طبعات البصمات الثلاث في الوثيقة المذكورة وبالوثيقة رقم .... وبجواز سفر مورث الطاعنين وذلك برغم ما في هذه النتيجة من تناقض مع ما قررته الخبرة من أن البصمة الموجودة بمكان توقيع حامل جواز السفر غير صالحة للمضاهاة لعدم توافر العلامات الكافية لشروط التطابق من ناحية. ودون أن تجري الخبرة المقارنة والمضاهاة مع بصمة مورث الطاعنين بالوثيقتين رقمي .... و.... وبيانها سبب ذلك.

وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولها استخلاص ما تراه مقنعاً من واقع الدعوى، وما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه في خصوص وثيقة الانتقال رقم .... على ما انتهت إليه الخبرة المجراة في الدعوى بواسطة المختبر الجنائي برأس الخيمة من أن البصمة المثبتة بهذه الوثيقة تحت اسم البائع تعود لمورث الطاعنين وذلك بعد مقارنتها مع بصمته بعقد البيع (3457) تاريخ 1/7/1989 الصادر عن دائرة أراضي رأس الخيمة وثبوت تطابقهما. وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة البصمة الأخيرة، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل الحكم المطعون فيه ولا ينال منه ما جاء بسبب النعي من تضارب الخبرة عند اعتمادها للمقارنة بصمة المورث بجواز سفره بعد أن كانت قررت بأن هذه البصمة غير صالحة للمقارنة لعدم تأثير ذلك على ما انتهت إليه الخبرة من نتيجة يكفي سنداً لها ثبوت تطابق البصمة الواردة بالوثيقة رقم ... مع البصمة المثبتة بالوثيقة رقم .... ولا أيضاً عدم إجراء المقارنة والمضاهاة مع غيرها من الوثائق ما دامت المحكمة قد اقتنعت بنتائج المقارنة المجراة من الخبرة ولم تر داع، وقد ثبت التطابق بين بصمة مورث الطاعنين المرماة بالتزوير موضوع الوثيقة رقم .... وبصمته التي لا ينازع الطاعنون في صحتها بالوثيقة .... ، إلى تدعيمها بمزيد من المقارنات ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون مجرد جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى ومدى كفايته غير مقبول أمام هذه المحكمة.

الطعن 16 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5/ 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 16 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ..... عن نفسه وبصفته وكيل عن بعض ورثة المرحوم / ..... وهم ( .... ) بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1- ..... بوكالة المحامي / .... 14 - ......

الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .

حيث حضر محامي الطاعن أمام هذه المحكمة بجلسة 21/3/2018 م و قدم طلب تنازل عن الخصومة ضد المطعون ضده ......

و حيث أنه من المقرر أن للطاعن ترك الخصومة بإعلان خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً و يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التي تترتب على سقوطها و يـُلزم التارك بمصارف الطعن . و إذ كان ذلك و كان طلب الطاعن ترك الخصومة في حق المطعون ضده قد حصل بعد انقضاء أجل الطعن فيكون قد توافرته شروط قبوله ، فتقضي المحكمة بإثبات ترك الطاعن خصومة الطعن بالنقض في حق المطعون ضده .... ، و تكتفي بما جاء بالأسباب دون التعرض لهذا القضاء بالمنطوق.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لبقية المطعون ضدهم .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي / .... بصفته وارث و منصباً عن تركة المرحوم والده المذكور أقام بمواجهة المطعون ضدهم الدعوى رقم 308/2009 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضدهما الأول والثاني لباقي المطعون ضدهم في حق الدائنين ورثة المرحوم .... والعقارات المسجلة باسمهما بدائرة الأراضي و الموضحة تفاصيل بياناتها و وثائقها بلائحة الدعوى والكشف الصادر عن إدارة السجلات قسم البحث والتدقيق بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة ، وكذا بالحكم الصادر من محكمة رأس الخيمة الجزئية في القضيتين رقم 104/2006 مدني جزئي الصادر بجلسة 10/6/2008 و بتقرير الخبير المودع فيها والمؤرخ في 10/6/2007 مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول بأن مورث المستأنف المرحوم / .... يداين المستأنف ضدهما الأول والثاني في ديون حالة ومؤجلة بمبالغ قيمتها 138,560,000 درهم مائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وستون درهماً والتي كشف عنها أحكام قضائية باتة من محاكم رأس الخيمة والشارقة ودبي في الدعاوى أرقام :
1- الدعوى رقم 343/2001 مدني وتجاري كلي دبي والمقيدة بقلم الكتاب بتاريخ 29/4/2001 وكذا الدعوى 739/2005 والمقيدة بقلم الكتاب بتاريخ 13/12/2005 وقيمة الدين 33,062,99,16 التنفيذ رقم 433/2008 دبي.
2- الاستئناف رقم 1390/2001 مدني استئناف الشارقة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 89/1996 كلي الشارقة وقيمة الدين لكل من المستأنف ضدهما الأول والثاني 2892215 درهم والتنفيذ رقم 249/2009 الشارقة.
3- الدعوى 539/1996 مدني كلي رأس الخيمة قيمة الدين للمستأنف ضدهما الأول والثاني بصفتها مبلغ 65.949.190 درهم.
4- الدعوى 538/1996 مدني كلي رأس الخيمة وقيمته الدين للمستأنف ضدهم مبلغ 29.519.592 درهم.
5- الدعوى 127/2004 مدني رأس الخيمة وقيمة الدين أربعة ملايين وفائدة على المبلغ المقضي به بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية 10/4/2004 وحتى السداد التام.
ولما كانت ديون مورث المستأنف الحال منها والمؤجل قد أحاطت بأموال وممتلكات المدينين-المستأنف ضدهما الأول والثاني منذ أن انعقدت الخصومة بين ورثة المستأنف والمدينين سنة 1996 والتي فيها ما تم فصله بأحكام باتة ومنها الذي مازال متداول ، و إذ نمى إلى علم المدعي أن المطعون ضدهما الأول والثاني قاما عقب صدور الأحكام القضائية الابتدائية ضدهما بالتصرف في أملاكهما بغير عوض لزوجاتهما وأبنائهما وأصهارهما رغم علمهما بأن ديون مورث المدعي مستغرقة لجميع ما لديهم من أملاك وما كان يجوز لهما تهريب أموالهما بالتصرف فيها لذويهم فيحق للمدعي أصالة و بصفته طلب إبطال هذه التصرفات من وقت إحاطة الدين بمال المدينين و ذلك عملاً بالمواد 396 ،397، 398 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي و من ثم كانت الدعوى بطلب إبطال كافة التصرفات التي أجراها المطعون ضدهما الأول والثاني لباقي المطعون ضدهم الموضحة بصحيفة الدعوى وفق البيان الصادر من سجلات الأراضي برأس الخيمة الصادر في الدعوى 1014/2006 رقم مدني جزئي رأس الخيمة.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/1/2013م برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة .

استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 77/2011م وبتاريخ 15/1/2018 قضت محكمة الاستئناف أولاً : بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً . ثانياً : بقبول التدخل الانضمامي المبدى من بنك .... شكلاً . ثالثاً : وفي موضوع الاستئناف الأصلي وموضوعي التدخل من المدعو .... ، ومن بنك .... برفضهم موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . رابعاً: بسقوط حق المستأنف فرعياً في الاستئناف وألزمته بمصروفاته ومقابل أتعاب المحاماة.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1/3/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما انتهى إلى أن حق الطاعنين لم ينشأ إلا بعد صدور الأحكام القضائية سند الدعوى في وقت لاحق على التصرفات محل طلب عدم النفاذ وبالتالي فإن الدين لم يكن قد أحاط بمال المدينين وقت هذه التصرفات في حين :- أولاً : أن الشرط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه محقق الوجود وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه . والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه . ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه ، و أن يثبت الدائن مقدار ما في ذمة مدينه لفائدته من ديون . وحينئذ يكون على المدين أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها . ويكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكورة . ثانياً : أن الأحكام سند الدعوى التي صدرت لمورث الطاعن هي أحكام مقررة لدين كان موجوداً في ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني من قبل صدورهما ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه تاريخ نشوء حق الطاعن في الدين هو تاريخ استحقاقه بالأحكام سند الدعوى بعد سنة 2006 وهو وقت لاحق على تصرفات المطعون ضدهما الأول والثاني فيكون قد خلط بين نشوء حق الدائن في دينه وتاريخ استحقاق هذا الدين وتعيين مقداره بحكم قضائي بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره مما يعيبه ويوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن مفاد المادتين 397 و 398 من قانون المعاملات المدنية أنه بمجرد مطالبة الدائنين مدينهم الذي أحاط دينهم بماله فيتقيد حق المدين في التصرف في ماله ولو بغير محاباة فإذا تصرف المدين مع ذلك في ماله فيجوز للدائن الذي كان طالبه بدينه عليه أن يقيم عليه دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في حقه . ويكفي لتوافر شروط هذه الدعوى أن يثبت الدائن وجود دينه سواء كان حالاً أو مؤجلاً ومقداره ولو قبل صدور حكم به ، وأن يكون هذا الدين قد أحاط بمال المدين بمساواته أو الزيادة عليه ، وأن يكون الدائن قد طالب مدينه بهذا الدين دون أن يكون ملزماً - على خلاف ما هو الحال في دعوى البوليصية في بعض القوانين المقارنة مخالفاً كالقانون المدني المصري بالمادة 237 منه - بإثبات أن تصرف المدين كان منطوياً على غش وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش . ولا يُقضى لصالح الدائن بعدم نفاذ تصرف مدينه في حقه إذا أثبت المدين أن ما بقي من ماله يزيد عن قيمة الدين. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه محقق الوجود وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه وأن العبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدين يكون محقق الوجود إذا كان حق المدعي ثابتاً ببينة تظاهره تدل على وجوده فإذا كان هذا الحق محل شك أو محل منازعة جدية بأن يكون احتمالياً قد يترتب في ذمة المدين مستقبلاً وقد لا يترتب أصلاً فلا يكون الدين محقق الوجود . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط في الدين لاعتباره كذلك صدور حكم بات به، وإذ استند الطاعن لإثبات دينه - ومن يمثلهم في الدعوى قبل المطعون ضدهما الأول والثاني - إلى الأحكام :-
1- الدعوى رقم 769 لسنة 2005 تجاري كلي دبي المحكوم فيها بمديونية المطعون ضده الأول لفائدة مورث الطاعنين بمبلغ قدره 16,33.306.299 درهم عائد إلى شهادة الأسهم الصادرة من البنك ..... الدولي رقم 110 بتاريخ 1/5/1993م و المقضي بثبوت ملكيتها لمورث الطاعنين في الدعوى رقم 343 لسنة 2001 م تجاري كلي دبي بتاريخ 30/05/2004 م
2- الدعوى رقم 539 لسنة 1969 مدني رأس الخيمة المقضي فيها بمديونية المطعون ضدهما الأول و الثاني بمبلغ 65.949.190 درهم عن حصة مورث الطاعنين في أرباح شركة .... للمقاولات عن المدة من سنة 1992 م و حتى سنة 2003 م .
3- الدعوى رقم 538 لسنة 1996 م مدني كلي رأس الخيمة المحكوم فيها بمديونية المطعون ضدهما الأول و الثاني لمورث الطاعنين بمبلغ 29.519.592 درهم عائداً لحصة المورث المذكور في أرباح شركة .... الوطنية برأس الخيمة عن المدة من 1995 حتى 2005 .
4- الدعوى رقم 127 لسنة 2004م مدني راس الخيمة المحكوم فيها بمديونية المطعون ضده الثاني لمورث الطاعنين بمبلغ 4.000.000 درهم ، و فائدة عليه بواقع 9% عائداً لتصرف المدعى عليه بصفته وكيل عن مورث المدعي في بيع الأرض المملوكة لموكله بعقد البيع المؤرخ في 21/7/1993 م و قبضه ثمن البيع . وكان من المقرر أن الأحكام إما أن تكون مقررة وكاشفة للحقوق ومن ثم تتحقق بصدورها الحماية القانونية للحق أو هي منشئة للحقوق وهي التي بتحقق بصدورها إنشاء رابطة قانونية جديدة لم تكن قائمة في الأصل أو محل رابطة قانونية سابقة، وتكون كلا الفئتين من هذه الأحكام تارة مقترنة بقضاء بإلزام وتارة غير مقترنة به، ولا تأثير لاقترانها به أو عدمه في تحديد تاريخ نشأة الحق أو المركز القانوني الذي قضت به هذه الأحكام المنظور في تحديده إلى الطبيعة القانونية للحق أو المركز القانوني المقضي به وما إذا كان له أصل سابق عن الحكم أم أنه قد تشكل ونشأ بصدوره لا غير. وكانت الدعاوى المشار إليها موضوع الأحكام سند الدعوى قد تعلقت في الثلاث الأولى منها بالمطالبة بمستحقات أساسها علاقة تعاقدية بين مورث الطاعن ومن يمثلهم والمطعون ضدهما الأول والثاني ، والدعوى الأخيرة بثبوت ملكية شهادة أسهم ويعود تاريخ التعاقد والشهادة المذكورين إلى ما قبل تاريخ رفع الدعاوى موضوعها، فإن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وقد تعلقت بالتزامات تعاقدية وبحق ملكية تكون عن فئة الأحكام المقررة أو الكاشفة للحق و الحكم الصادر فيها بأحقية الطاعن ومن يمثلهم للدين موضوعها ينسحب أثره لتاريخ استحقاق هذا الدين ولا يتراخى ثبوت الحق به في حالة المنازعة- كما في الدعوى- إلى تاريخ القضاء به. وإذ كان ذلك فإن الأحكام سند الدعوى تصح - بما فيها التي لم تكتسب الدرجة القطعية وتصير باتة - دليلاً على تحقق دين الطاعن ومن يمثلهم قبل المطعون ضدهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حينما انتهى إلى نتيجة نهائية خلص فيها إلى أن ما للمطعون ضدهما من مال يكفي لسداد ديونهما لفائدة الطاعن - ومن يمثلهم في الدعوى - وذلك بخلاف ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن قيمة ممتلكات المطعون ضدهما الأول والثاني لا تكفي لسداد ديونهما لفائدة الطاعن و دون أن يوضح الحكم المطعون فيه سنده في ذلك.

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصدر الأدلة التي كونت عقيدتها منها وفحواها وإذا ما ارتأت استبعاد نتيجة الخبرة المنتدبة في الدعوى و القضاء بخلافها فيجب عليها تعليل سبب استبعاد هذه النتيجة و أن تبين في حكمها كيف انتهت إلى النتيجة المخالفة التي قضت على أساسها في الدعوى بحيث يتضح لمحكمة التمييز من هذا البيان أن محكمة الموضوع اعتمدت فيما توصلت إليه من نتيجة مخالفة لنتيجة أعمال خبير الدعوى على اعتبارات معقولة يصح معها استبعادها و اعتماد النتيجة التي خلصت إليها. وكان البين من تقرير الخبرة في الدعوى انتهاء الخبير إلى أنه بالنسبة للمطعون ضده الأول ..... فإن إجمالي قيمة أمواله في الوقت الحالي تبلغ (11.416.361) درهم وهي غير كافية لتغطية حصته في دين الطاعن قبله البالغة (69.028.000) درهم وبالنسبة للمطعون ضده الثاني ..... فإن إجمالي قيمة أمواله في الوقت الحالي تبلغ (12.239.457,97) درهم وهي غير كافية لتغطية حصته في دين الطاعن البالغ (69.028.000) درهم ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك إلى ملاءة المطعون ضدهما و كفاية ما لهما من أموال لسداد دين الطاعن قبلهما دون بيان سنده الواقعي و المنطقي الذي اتخذه أساساً للقول على ثبوت ملاءة المطعون ضدهما الأول و الثاني فيكون قد صدر معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.

ولما تقدم.

الطعن 16 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـــــة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 16 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من : ..... بصفته مالك مؤسسة ..... للوساطة التجارية والمزاد العلني بوكالة المحامي ......

ضـــــــــــــــــــــد

..... عن نفسه وبصفته مالك شركة ..... ش .م. ح بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام علي المطعون ضده وأخر غير مختصم في الطعن الدعوي رقم 252 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف إجراءات التنفيذ رقم 636 لسنة 2015 تنفيذ مدني. وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم78لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية الصادر بتاريخ 30/4/2015واعتباره منعدما. وقال بياناً لذلك إنه عن نفسه وبصفته مالك لمؤسسة نجم المستقبل للوساطة التجارية والمزاد العلني، فوجئ بصدور حكم في الدعوي رقم 78 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية بإلزامه بسداد مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف درهم. وتم فتح الملف التنفيذي رقم 636 لسنة 2015 تنفيذ مدني وصدر قرار بإلقاء القبض عليه لسداد المبلغ رغم أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 78 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة لم يقدم به سوى شيك ضمان وباقي الشيكات لم ينفذ عقدها ولم يبحث الحكم عن سبب هذه الشيكات ومدى أحقية المطعون ضدها فيها. وكان الحكم محل الطعن بالبطلان قد خلا في أسبابه من بحث سبب إصدار الشيكات والمعاملات بين طرفي الخصومة وكيفية تنفيذها فضلا عن أن الحكم قد خالف القانون في إعلان صحيفة الدعوي والإجراءات اللاحقة عليها وذلك بإعلان الطاعن باسم مخالف لاسم شركته الحقيقي فيكون معه الحكم منعدماً ويتعين القضاء ببطلانه ووقف إجراءات تنفيذه. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 15/3/2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه الرامية إلى بطلان الحكم الصادر في الدعوى 78 لسنة2011 رغم أنه لم يصدر حسب القانون كونه قد خلا من أي تسبيب بخصوص صحة المبلغ المقضي به ولم يبحث سبب الشيك والمستندات المؤيدة للمبلغ المدون سيما وأن المستفيد قد ذكر صراحة بأنها نتيجة تعاملات تجارية دون تحديد ماهية هذه التعاملات وكيفية تنفيذها ومدي صحتها والالتزام بها بل خالف القانون في كيفية الإعلان والإجراءات اللاحق عليه بإعلانه بالنشر باسم مخالف لاسم شركته الحقيقي وبعنوان غير مكتمل ورغم كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك عيبا يبطل الحكم ولا يعدمه ، والتفت عن طلب الطاعن مخاطبة بنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني للاستعلام عن صفة الشخص الذي استلم دفتر الشيكات الخاصة بالمؤسسة وقد تم تقديم طلب بذلك أمام محكمتي أول وثاني درجة قبل إقفال باب المرافعة إلا أن المحكمتين لم تحققا الطلب ولم يورد الحكم المطعون فيه له إيراداً أو رداً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز إقامة دعوى مبتدأه ببطلان الأحكام الصادرة عن المحاكم لأنه متى فات مواعيد الطعن عليها أو طعن فيها ورفض الطعن فقد تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته كما لو كان قد صدر صحيحاً، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم لأن الحكم المعدوم لا يعد حكما وبذلك يعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه كما يجوز لقاضي التنفيذ إيقاف تنفيذه ، ويشترط لاعتبار الحكم منعدماً أن يعيبه عيباً جوهرياً يعيب كيان الحكم ويفقده أحد أركانه ومن ثم لا يتصف بصفة الحكم، ذلك أن أركان الحكم ثلاثة : 1ـ أن يصدر عن محكمة تابعة لجهة قضائية أو مشكلة أو منشأة طبقاً للقانون أي يكون القاضي الذي أصدره له صلاحية إصداره بصفته. 2 - أن يصدر الحكم في الخصومة حسبما حدده القانون. 3ـأن يكون الحكم مكتوباً بالشكل الذي قرره القانون، فإذا فقد الحكم أحد هذه الأركان فإنه يصبح منعدماً وعندئذ يحق لمن تضرر منه رفع دعوى ببطلانه، إلا أنه طالما أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة فضلا عن إجراءات معينة فإنه يمنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوانا للحقيقة بذاتها وإن جاز استثناء رفع دعوى أصلية فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية وفق ما سلف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رفعت ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 78 لسنة 2011، وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أصبح نهائياً وباتاً ، بفوات مواعيد الطعن عليه وحائزاً لحجية الأمر المقضي به مما لا يجوز مناقضته أو رفع دعوى جديدة ببطلانه لإعادة طرحه ولو بأدلة جديدة إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام، وإذ كان مناط الدعوى الماثلة مخالفة الحكم الصادر فيها للقانون لخلوه من أي تسبيب بخصوص المبلغ المقضي به ولم يبحث سبب إصدار الشيكات والمعاملات بين طرفي الخصومة وكيفية تنفيذها ، وكان هذا الأساس الذي يستند إليه رافع الدعوى يخرج عن نطاق الأركان الأساسية للحكم الذي يترتب على مخالفتها انعدام الحكم وجواز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه وإنما الدعوى لا تكون إلا ترديداً لما سبق الفصل فيه بالحكم المطلوب بطلانه وهو الأمر الممتنع إعمالا للحجية الواجبة للأحكام ومنعا لتأبيد الخصومات، ومن ثم فإن الدعوى ببطلان ذلك الحكم تكون غير جائزة متعينا رفضها، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى فإنه يكون في نتيجته قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس وأن ما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات إعلانه لإعلانه بالنشر بناء علي تحري باسم غير حقيقي لشركته ــ وأيا كان وجه الرأي فيه ــ لا يعد سوي عيب في الإجراءات يحق المطالبة به في حال الطعن علي الحكم محل الطعن بالبطلان ولا يصلح أن يكون دفعا أمام المحكمة المطعون في حكمها احتراما لحجية الأحكام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .وكما أن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن مخاطبة البنوك المذكورة بالنعي للاستعلام عن صفة الشخص الذي استلم دفتر الشيكات الخاصة بالمؤسسة فهو دفاع موضوعي ــ وأيا كان وجه الرأي فيه ــ في الدعوى محل الطعن بالبطلان ولا يصلح أن يكون طلباً أمام المحكمة المطعون في حكمها احتراما لحجية الأحكام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن .

الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة في يوم الأثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 15 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ........ بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

.........

المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 128/2016 أمام قاضي الأوامر بمحكمة رأس الخيمة لاستصدار أمر بالدفع بمبلغ قدره 200000 فقرر السيد قاضي الأوامر بتاريخ 31 / 10 / 2016 رفض إصدار الأمر و قيدت الدعوى رقم 543/2016 جزئي رأس الخيمة التي قال فيها المدعي ( الطاعن ) أنه ونتيجة التعامل بين الطرفين أقرض المدعى عليه ( المطعون ضده ) مبلغ 200000 أقر بها بموجب إقرار خطي مصدق وموثق لدى كاتب العدل وتعهد في هذا الإقرار بالسداد إلا أنه امتنع عن الوفاء بهذا الدين عند مطالبته به.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29 / 1 / 2017 برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف والتضمينات ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 / 2017 وبتاريخ 22 / 5 / 2017 وقضت المحكمة:
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى المستأنف مبلغ (200000 درهم ) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

طعن المدعى عليه (المطعون ضده) في هذا الحكم بالطعن رقم 73 / 2017 وبتاريخ 30/10/2017 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 26 / 12 / 2017 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات.

طعن المدعي ( الطاعن) في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25 / 2 / 2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على سبيبين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون ولإخلاله بحق الدفاع ،

حيث إن المحكمة قد كانت قررت بجلسة يوم 17/12/2017 حجز الاستئناف للحكم لجلسة 26/12/2017 وصرحت بتقديم مذكرات في أربع أيام لمن شاء بالإيداع وبتاريخ 21/12/2017 قام المطعون ضده بإيداع مذكرة دفاع وحافظة مستندات وقد قبلت المحكمة منه حافظة المستندات بالمخالفة لنص المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع –بعد قفل باب المرافعة في الدعوى –لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمة، كما حظر عليها قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وبالتالي فإنه إذا صدر الحكم في الدعوى ولم يستند إطلاقاً من قريب أو بعيد إلى أقوال أو أوراق أو مذكرات قدمت من جانب أحد الخصوم في غفلة من الخصم الآخر ودون حصولها في مواجهته فإن الإجراءات لا تكون باطلة، أما إذا اعتمد الحكم في الدعوى على مذكرات أو مستندات أو أوراق أو دفاع جديد قدم في غفلة من الخصم الآخر ودون حصوله في مواجهته فإن هذا الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة. وإذ كان ذلك ولم يبين من أسباب الحكم المطعون فيه استناده إلى أي من السندات التي قبلتها المحكمة من المطعون ضده أثناء حجز للحكم دون اطلاع الطاعن عليها فإن إجراءات الحكم تكون صحيحة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس،

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع فيما انتهى إليه من قضاء استند فيه إلى ثبوت صورية الإقرار بالدين سند الدعوى إلى بينة شاهد المطعون ضده وذلك برغم: أولاً: أن الشهادة المذكورة كانت سماعية منهي عن الأخذ بها قانوناً فيما يخالف المحرر الرسمي من ناحية وقدح الطاعن في هذه الشهادة بشهادة صاحبها في القضية رقم 5642/2016 جزائي رأس الخيمة وإسناده توكيلاً للمطعون ضده رقم 5623 لسنة 2016. وثانياً: عدم توافر قاعدة التلازم الزمني بين تاريخ تحرير الإقرار بالدين سند الدعوى في 14 / 8 / 2016 وتاريخ الوكالة الصادر من الطاعن للمطعون ضده بتاريخ 17/3/2016.

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الصورية إما أن تكون مطلقة أو نسبية فتتناول الأولى وجود التصرف ذاته وتعني عدم قيامه أصلاً في نية عاقديه ولا تخفي تصرفاً آخر، ومن شأنها لو صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع، أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها لا تتناول وجود التصرف وإنما نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطي فيه بقصد التحايل على القانون كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 8 من قانون الإثبات أن الحجية المقررة للمحررات الرسمية تقتصر فقط على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها أو شاهد حصولها من ذوي الشأن أو تلقاها عنهم في حدود سلطته واختصاصه تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما يتعلق بصحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو ما يتعلق بمدى صحة ما أثبته الموظف العام من تقدير بناء على ما أدلى به هؤلاء أمامه إذ أن إثبات مثل هذا البيانات في المحرر الرسمي لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها ويجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر أن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد كذلك على العقد الرسمي أو المصدق على توقيعاته و من ثم لا يحول دون الطعن بالصورية على العقد أن يكون عقد رسمياً أو مصدقاً عليه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات فيها بالكتابة ليست من النظام العام وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل بدء الشهادة فإذا سكت عن ذلك فيعد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وكان من المقرر أن القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة. وأن استناط القرائن القضائية في الدعوى وتقدير أقوال الشهود من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع و يعتمد عليها في تكوين عقيديه ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى كان ما استخلصه من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن تلقى شهادة شهود الطرفين استبعد شهادة شهود الطاعن لعدم ذكرها شيئاً عن أصل الإقرار سند الدعوى وظروف تنظيمه وانتهى إلى الأخذ بشهادة المطعون ضده الشاهد ..... التي تلقاها عن الطاعن والمطعون ضده مباشرة اللذين صرحا له بأنهما قاما بتنظيم الإقرار بالدين سند الدعوى لأجل ضمان حق المدين في رخصة تجارية تتعلق بمؤسسة ".... للألمنيوم" كونه وقع للمطعون ضده فيها كمستثمر لأن وضع الطاعن كموظف لا يسمح له أن يكون مستثمر وأضاف الحكم المطعون فيه لهذه الأسباب التي شاطر فيها الحكم المستأنف واطمئن إليها اعتماده إقرار الطاعن نفسه بملكيته لمؤسسة كريستال ألمنيوم المذكورة وتسجيلها باسم المطعون ضده لعدم استطاعته تسجيلها باسمه كونه موظفاً كقرينة على صحة دفاع الطاعن بصورية الإقرار سند الدعوى، وكان من المقرر أن استبعاد شهادة الشاهد في الدعوى عند القدح في صحتها لا يكون إلا عند إثبات المشهود ضده قيام مصلحة للشاهد فيما شهد به في الدعوى من شأنها تحقيق مغنماً له أو دفع مغرماً عنه ، وكان إدلاء الطاعن بما يثبت سبق صدور شهادة من شاهد المطعون ضده أياً كان موضوعها وتعاقده مع خصمه لا يكفي لمجرده للتدليل على قيام مصلحة للشاهد المذكور في شهادته التي شهد بها في الدعوى، فيكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أسباب سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن النعي يكون في محلة على غير أساس.

الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 15 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة ...... إيران (شركة التأمين .....) بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1- ..... بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر ......

2- ..... بوكالة المحامي / .... .

3- .......... .

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنة والمطعون ضده الثالث الدعوى رقم 287 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما التعويض الجابر عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء الحادث . وقالا بياناً لأذلك أنه تسبب المطعون ضده الثالث قائد المركبة مرتكبة الحادث والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة بخطئه في إصابة نجل المطعون ضده الأول وإصابة المطعون ضدها الثانية بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية عن حالتهما ودين بحكم جنائي بات ، وإذ لحقها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتضامم فيما بينهما أولاً : بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي على نجله وليد مبلغ عشرة آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابت نجله من جراء الحادث . ثانياً : بأن يؤديا للمطعون ضدها الثانية مبلغ مائة ألف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء الحادث.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 27/2/2018 قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به جملة مائة ألف درهم .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعمل أثر مساهمة المطعون ضدها الثانية في وقوع الحادث والضرر الناجم عنه والثابت بالحكم الجزائي وذلك بتخفيض التعويض فضلاً عن المبالغة في التقدير والمخالف للفواتير مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 290 من قانون المعاملات المدنية أنه ( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه) إلا أن عبء إثبات مساهمة المضرور في الخطأ الذي ترتب عليه إلحاق الضرر به يقع على عاتق من يدعيه ، كما أن تقرير مشاركة المضرور في ذلك الخطأ ونسبة مساهمته في إحداث الضرر وتوزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد استعرضت ظروف الدعوى وملابساتها وتحرت ما وقع من طرفي حادث النزاع وخلصت من ذلك أن المطعون ضدها الثانية قد ساهمت بخطئها في وقوع الحادث ثم أعملت اثر ذلك وهي بسبيل تقدير ما تستحقه من تعويض في كافة عناصره مبينة في حكمها أن المبلغ المقضي به هو التعويض عن كل الضرر مراعياً في ذلك مقدار مساهمة المطعون ضدها الثانية في المسؤولية بسبب الخطأ الذي وقع منها وكانت هذه الأسباب سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وكان الحكم المطعون فيه وهو ضمان سبيل تقدير التعويض قد عرض لكافة عناصر الضرر الذي حاق بالمطعون ضدهما الأولى بصفته والثانية لا يتناسب في نظرها مع الأضرار التي حاقت بهما وقضت بتخفيض التعويض المحكوم به لهما إلى المبلغ الذي رأته مناسباً لجبر تلك الأضرار ومراعية في ذلك مقدار مساهمة المطعون ضدها الثانية في المسؤولية على نحو ما سلف بيانه ، فإن ما تثيره الطاعنة حول المغالاة في تقدير التعويض يكون في غير محله ، ومن ثم غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن .

الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 15 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي

المرفوع من / ...... لتصميم الأزياء وتمثلها / ........ بوكالة المحامي / ........

ضــــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / ......

الوقـــــــــائــع
في يـوم 12/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 15/10/2018 في الاستئناف رقم 188 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 12/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 27/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 7/1/2019 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.

وفي 7/1/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 55 لسنة 2018 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية والمتمثلة في الرواتب المتأخرة عن الأشهر 7، 8، 9 لسنة 2017، ومكافأة نهاية الخدمة عن عامين، وتكاليف الإقامة السابقة والضمان البنكي وراتب شهرين كضمان، وقيمة تجديد الإقامة، وبدل الإجازة السنوية عن عامين، وبدل تذكرة السفر والتعويض عن الفصل التعسفي وإلزامها بالغرامات المترتبة على إلغاء الإقامة وعدم تجديدها في مواعيدها وإلغاء التعميم الصادر ضده، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد عمل محدد المدة بسنتين يعمل لدى الطاعنة منذ 20/8/2015 بمهنة كاتب ملفات براتب 4000 درهم شهرياً واستمر في عمله حتى 9/12/2017 وإذ قامت الطاعنة بفصله وامتنعت عن أداء مستحقاته سالفة البيان .
فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية حيث قيدت برقم 20 لسنة 2018 عمالي كلي رأس الخيمة.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 7984 درهماً، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 188 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 193 لسنة 2018 أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 15/10/2018 قضت فيهما بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 24366 درهماً.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره ، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد العمل سند النزاع صورية مطلقة وقدمت تأييدًا لذلك ورقة الضد والمتمثلة في إقرار صادر من المطعون ضده بانتفاء علاقة العمل بينه وبين الطاعنة وأن تحرير العقد كان لتمكينه من كفالة أسرته فضلاً عما شهد به شهودها من صورية عقد العمل، وقدمت أيضا مستنداً يقر فيه المطعون ضده بتسلمه جميع مستحقاته العمالية إلا أن رد الحكم على الدفع بالصورية جاء قاصرا، كما اطرح المستندين المشار إليهما بمقولة تناقضهما مستنداً في ذلك إلى إقرار المطعون ضده في أولهما بأنه لم يعمل لدى الطاعنة بينما أقر في الثاني بتسلمه جميع مستحقاته العمالية مما مؤداه أنه يعمل لديها، وهو ما لا تناقض فيه إذ لم تكلف الطاعنة المطعون ضده بأي أعمال وإنما أخذت توقيعه على تلك المستندات لضمان تمكنها فيما بعد من إثبات صورية العقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن مؤدى نصوص المواد (36 و48/2) من قانون الإثبات و(394) من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد ثابتًا بالكتابة فلا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته إلا طبقًا للقواعد العامة في الإثبات التي توجب -بحسب الأصل - الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهًا ضد مصلحته إثبات صورية العقد بجميع الطرق. ومن المقرر أيضًا أن الصورية المطلقة في العقد تتناول وجوده وعدم قيامه في نية عاقديه وأن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت هذه الصورية أو في نفيها متى كانت الأدلة التي أخذ بها أو القرائن التي استدل بها مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنة بصورية عقد العمل سند الدعوى، وانتهى إلى ثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده، على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وعدم اطمئنانه للإقرارين الموقعين من المطعون ضده واطراحه لهما للتناقض بينهما ؛ إذ ورد بالأول أن الأخير لا يعمل لدى الطاعنة بينما تضمن الثاني تسلمه جميع مستحقاته مما مؤداه أنه يعمل لديها ــ وتناقض دفاعها السالف مع إقرارها بمذكراتها بعمله لديها والمستندات الدالة على صرفه لراتبه طبقاً للقيمة الثابتة بالعقد سند الدعوى، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه، ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ عول على أقوال شاهدتي المطعون ضده في قضائه للأخير بمبلغ 16000 درهم كمصاريف إقامة على الرغم من عدم صلاحيتهما لأداء الشهادة عملاً بالمادة (115) معاملات مدنية لكونهما زوجتيه، ومن مخالفة أقوالهما للمستندات المقدمة من الطاعنة والدالة على تحملها تلك المصاريف وسدادها لها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي غير مقبول؛ ذلك أن من المقرر أن تجريح الشاهد أو رده لعدم الأهلية لأداء الشهادة للقرابة القريبة أو لأي سبب آخر يجب على صاحب المصلحة فيه أن يتمسك به قبل البدء في أداء الشهادة ما دامت وسائل الإثبات ملكاً للخصوم ولا علاقة لها بالنظام العام، وإلا سقط حقه في الدفع به. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 8/3 /2018 والذي تم فيه سماع شهود المطعون ضده أن الطاعنة لم تعترض على سماع شهادتهما مما يعتبر معه سكوتها هذا تنازلاً عن الحق في الدفع برد الشاهدتين لعدم الأهلية ولا يقبل منها التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى النعي غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 14 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 14 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من /

1- ......... 2- ........ ( بصفته الشخصية و بصفته عن ورثة المرحومة ...... ) بوكالة المحامي / المحامي ..........

ضـــــــــــــــد

1 - ..... 6 - النيابة العامة برأس الخيمة


المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مؤسسة .... للعقارات ويمثلها الطاعنان وأخر – غير مختصم – أقامت الدعوى رقم 253 لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على ورثة عبد الله يوسف عبد الله المطعون ضدهم الأول حتى الخامس بطلب الحكم - وفقا لطلباتهم الختامية – بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغ 85.134409 درهم وذلك على سند أن شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية كلفتها بالتصرف في بيع عدد من قطع الأراضي المملوكة لها بمنطقة خت برأس الخيمة والمبينة بالصحيفة وعلى اثر ذلك قامت ببيع هذه الأراضي إلى مورث المطعون ضدهم بموجب ثلاثة اتفاقات إلا أن مورث المطعون ضدهم – المشترى حصل على حكم بصحة ونفاذ التصرفات التي تمت له كما تحصلت الشركة المالكة على حكم بات بفسخ التصرف الذي تم بينهما فضلا عن ذلك قضي لها بحكم بات في الطعن رقم 39 لسنة 2012 بالزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ 47.665.950 درهم ، رغم أن القيمة الحقيقية للأرض - وفقا لحكم الخبير المنتدب في الطعن سالف البيان - 860224805 درهم ، وإذ كانت مؤسسة .... العقارية كانت بمثابة الوسيط الذى اشترى الأرض لإعادة بيعها للاستفادة بفرق الأسعار لها الأمر الذي ترغب معه في تقاضى الفرق بين القيمة الحقيقية للأرض المحدد سلفا والقيمة المحكوم بها حتى تقوم بسداد المبلغ المقضي به ضدها .لصالح الشركة المالكة مع خصم ما قد دفعه مورث المطعون ضدهم ومن ثم كانت الدعوى . بتاريخ 28/9/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى ،

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 246 لسنة 2017 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، والتي قضت بتاريخ 25/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .

وحيث ينعى الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انه لا يجوز المساس بحجية الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقود بيع الأراضي المحررة بين مورثة الطاعنين ومورث المطعون ضدهم في حين أنها ليست العقود المبرمة بينهما مما لا يوجد أي مساس بهذه الحجية ،وان تجاوز حدود الوكالة الظاهرة لا تحول بين اقتضاء ثمن المبيع الحقيقي والا كانت سبب للإثراء بلا سبب في جانب مورث المطعون ضدهم – المشتري – على حساب مورثة الطاعنين والمالك السابق للأراضي فضلا عن ذلك وقوع مورثة الطاعنين في غبن فاحش وتغرير وذلك بشراء مورث المطعون ضدهم هذه الأراضي بثمن أجمالي 3.390.296 درهم بالمقارنة للسعر الحقيقي المبين بتقرير الخبير المودع في الطعن رقم 39 لسنة 2012 تمييز رأس الخيمة ، ناهيك أن مورثة الطاعنين حررت عقود البيع مع مورث المطعون ضدهم بصفتها وسيطا وليس وكيلا وانه رغم فسخ عقد البيع بين مورثة الطاعنين والجهة المالكة إلا أن الفسخ يقتضى إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد مما يحق لهم الفرق بين الثمن الحقيقي وبين الثمن المقضي به ، كما أن التكييف الصحيح للدعوى هو فسخ العقود لعدم سداد كامل الثمن والتعويض، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك انه من المقرر أن الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه وفي غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - وهو النائب - محل الآخر - وهو الأصيل في إجراء العمل القانوني الذى يتم لحسابه - وتقضى - تلك النيابة الاتفاقية ممثلة في عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل والنائب - على عناصر الوكالة وحدودها ، وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه . وتخضع العلاقة - بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة .كما انه من المقرر أن الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل - مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل ومن انصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير . إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بانصراف أثر التعامل - الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - وهي غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله على التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل في التعويض أن يكون عينياً . كلما كان ممكناً . فإن سبيله في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذاً في حق الأصيل - وإذ كان ذلك وكان مؤداه إنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة وما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، بحيث ينصرف - إلى الموكل - أثر - التصرف الذي عقده وكيله الظاهر مع الغير .لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الطعن رقم 4 لسنة 2008 تمييز راس الخيمة قد حدد طبيعة العلاقة بين مورثة الطاعنين والجهة المالكة ومورث المطعون ضدهم ,إذ قضى بأن عقود البيع الثلاثة محل التداعي والتي أبرمتها مورثة الطاعنين مع مورث المطعون ضدهم إذ ينصرف أثارها إلى الجهة المالكة على أساس الوكالة الظاهرة ولا يغير من ذلك تعاقد مورثة الطاعنين باسمها الشخصي مع مورث المطعون ضدهم حسن النية ومن ثم فقد حسمت هذه العلاقات بحكم بات ولا يجوز المساس بهذه الحجية ، وبالتالي فانه بموجب هذه الوكالة الظاهرة تنصرف أثار العقد إلى الأصيل وهو الجهة المالكة وهي التي لها الحق منفردا في المطالبة باي حق يخصها مترتب على هذه العقود وإذ كان الطاعنين هما ورثة الوكيل الظاهر وكانت طلبات الطاعنين هي في حقيقتها طلبات مترتبة على عقود البيع سالفة البيان فليس لهما الحق في المطالبة بأي حقوق تكون مصدرها هذه العقود إذ انهم لا صفة موضوعية في المطالبة بهذه الحقوق . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانونا فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ؛ إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. ومن ثم فإن أسباب الطعن - أي كان وجه الراي فيها - لا صفة موضوعية للطاعنين فيها ويكون الطعن برمته غير مقبول . ولما تقدم .

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 14 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 14 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري


المرفوع من / .........بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 209 / 2017 كلي رأس الخيمة بطلب إلزامه بتعويض عن ضرر ومقابل أتعاب محاماة. وذلك تأسيساً على أن المدعين وبتاريخ 16/6/2017 قد قاما بشـراء عبوة مشـروب أمريكي اسمه ..... من المتجر المدعى عليه، وبعد حفظه يومين وتناولهما له تبين أنه منتهي الصلاحية منذ شهرين كما هو مدون على العبوة مما أصابهما بالهلع والخوف، وفي صباح اليوم التالي لتناولهما المشـروب شعرا بآلام بالمعدة مصحوب بإسهال وقيء، سيما والمدعية الثانية كانت حامل وكانت في إعياء شديد فأسرعت للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة خوفاً على الجنين، وتبين من فحص عينة دم المدعية الثانية وجود نقص حاد في نسبة الدم أفاد الطبيب أنه من تناول ذلك المشـروب منتهى الصلاحية، وبناءً على الشكوى المقدمة من المدعي الأول إلى هيئة الرقابة الغذائية قبل المتجر المدعى عليه لحيازته مشـروبات منتهية الصلاحية، تم انتقال مندوبي الهيئة إلى المتجر، وهناك اعترف لهم المسئول عنه بصحة الواقعة وتم توقيع غرامة على المتجر، وإذ كان في فعل المتجر المدعى عليه ما يعد خطأ من جانبه سبب أضرار مادية وأدبية للمدعيين، وقد توافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم يلتزم المدعى عليه بالتعويض عن تلك الأضرار، كانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/11/2017م: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابهما من أضرار ، وألزمته المصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 169/2017م وبتاريخ 30/1/2018 قضت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً.
ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأة.
ثالثاً: رفض الاستئناف الفرعي موضوعاً وإلزام المستأنف ضدهما أصلياً المستأنفين فرعياً بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1/4/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وتطبق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى استناداً لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والإصابة التي تعرضت لها الطاعنة الأولى على الرغم من ثبوت الضرر بناء على الرسالة الصادرة من المدير العام ببلدية رأس الخيمة إلى السيد رئيس المحكمة الكلية التي بين فيها أنه تم بمخاطبة إدارة الصحة العامة والتي بينت تلقيها شكوى من الطاعن الثاني بخصوص شراء شراب شعير خال من الكحول منتهي الصلاحية وأنه بعد قيام الجولات التفتيشية من قبل قسم الرقابة الغذائية بإدارة الصحة العامة تبين صحة الشكوى وذلك بعد إقرار مسئول المنشأة بحدوثها وأنه قد تم مخالفة المنشأة واتخاذ أقصى العقوبة ضدها من أجل الإهمال. وبالتالي فإن ما وقع من المطعون ضدها إنما هو فعل ضار يوجب التعويض نتيجة تعرض الطاعنين لضرر أدبي تمثل في شعورهم بالظلم جراء شراء عبوة مشروب غير صالحة للاستهلاك الأدمي من متجر مشهور له اسمه كمتجر المطعون ضده حيث أنهما كانا آملين فيه كامل الثقة في عرض ما يصلح للاستهلاك الآدمي دون تقصير ، و قد أصابهما هلع وخوف من جراء احتمال إصابتهما بأذى بدني نتيجة شرب عبوة مشروب منتهي الصلاحية الأمر الذي تكون معه علاقة السببية قد توافرت بين الخطأ والضرر الذي أصاب الطاعنين .

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أنه يكفي لقيام المسئولية المدنية التقصيرية عن الفعل الشخصي الضار إثبات التعمد أو التقصير في جانب الفاعل وحصول الضرر من هذا الفعل وقيام علاقة السببية بينهما . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ووقائع الدعوى التي لا تنازع فيها المطعون ضدها شراء الطاعنان مشروب ..... منتهي الصلاحية في تاريخ الشراء ، وتوقيع غرامة على المتجر من أجل هذه المخالفة فيحق للمدعين وقد أثبتا تقصير المطعون ضده طلب التعويض عما يكون قد لحق بهما من ضرر بسبب تقصير المطعون ضده إذا ما أثبتا هذا الضرر . وكان من المقرر أن كل إضرار بالغير سواء كان بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله – بحسب الأصل – بالتعويض عن الأضرار التي أصابت هذا الغير – وأن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والجسماني والأدبي وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية ، ويجوز أن يكون الضرر الأدبي ثابتاً ولو لم يثبت الضرر المادي أو الجسماني فيقضي به لطالبه إذا ما أثبته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعنين من تعويض عن ضررهما المادي والأدبي الذي طالبا به على ما أورده بمدوناته من أن الأوراق لم تفصح عن وقوع ضرر لهما نتيجة تناولهما للشراب المنتهي الصلاحية الذي اشترياه من المطعون ضده وعدم ثبوت علاقة السببية بين النقص في دم الطاعنة الأولى وتناولها لهذا الشراب ، فإن هذا التسبيب الذي يصح سنداً لقضاء الحكم المطعون فيه في خصوص طلب الطاعنين التعويض عن الضرر المادي لا يصلح سنداً لقضائه برفض طلبهما التعويض عن الضرر الأدبي الذي يدعيانه لما أصابهما من خوف وهلع من احتمال إصابتهما بأذى نتيجة تناولهما المشروب الذي اشترياه من المطعون ضده و ذلك لتعلق هذا النوع من الضرر بالأحاسيس والمشاعر التي لا شأن للأوراق في ثبوتها وإنما المرجع فيها إلى تقدير القاضي على ضوء ما هو سائد من ردود فعل مكمنهاً الأحاسيس والمشاعر التي تنتاب عموم الناس في مثل الحالة المعروضة وقائعها عليه فيقضي بالتعويض عن الضرر المدعى به أو يرفضه بحسب جدية هذا الادعاء بالنظر إلى طبيعة الخطأ أساسه وأثره في مشاعر الناس وأحاسيسهم من عدمه ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من تسبيب لم يعرض فيه لا مباشرة ولا بالعرض إلى عنصـر طلب الطاعنين التعويض عن ضررهما الأدبي ببيان أسباب عدم توافر شروطه في الدعوى بالرغم من ثبوت التقصير في جانب المطعون ضده بعرضه للبيع المشروب المنتهي الصلاحية الذي اشتراه الطاعنان منه وتوقيع غرامة عليه من الجهة الإدارية المختصة بالوقاية الغذائية بإدارة الصحة العامة ، فيكون قد شابه القصور في التسبيب المانع لهذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيق القانون في الدعوى.

الطعن 13 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 13 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي

المرفوع من / .......بوكالة المحامي / .......

ضــــــــــــــــد
شركة ..... ش.م.ح بوكالة المحامي / .........

الوقـــــــــائــع
في يـوم 20/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 24 /09/2018 في الاستئناف رقم 136 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 21/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 29/11/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي 10/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 19 لسنة 2018 عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ (821628,62) درهم مستحقاته العمالية والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتي السداد التام ومبلغ 2000 درهم قيمة تذكرة العودة ، وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 3/2/2016 بمهنة رئيس تنفيذي للشئون المالية براتب شهري (36000) درهم زادت حتي بلغت (40000) درهم وبتاريخ 10/11/2017 قامت الشركة المطعون ضدها بفصله من عمله وامتنعت عن أداء مستحقاته العمالية والمتمثلة في فروق رواتب متأخرة وبدل أجازات سنوية ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن فصل تعسفي وفسخ العقد وقيمة تأمين صحي وبدل تنقل والمبلغ المستحق للطاعن عن الاتفاق الخاص بفرق الرواتب وتذكرة العودة. فكانت الدعوى. محكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (81733) درهم والفائدة 9 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 14/1/2018 حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 147 لسنة 2018 أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 24/ 9 / 2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق حينما انتهى إلى القول بأن المطعون ضدها لم تفصل الطاعن فصلاً تعسفياً وأنه ترك العمل باختياره وقضى بعدم أحقيته لمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وفسخ العقد قبل نهاية مدته وفرق الرواتب المؤجلة وفقا لاتفاق الطرفين علي الرغم من أنه قد ثبت إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها الجوهرية قبله مما يشكل فصلا ً تعسفياً بالمعني القانوني الوارد بقانون العمل والتفت المحكمة عن طلبه بندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي - في جملته - مردود؛ ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العامل لا يستحق تعويضاً عن إنهاء عقد العمل محدد المدة أو بدل الإنذار إلا إذا أثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفياً وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ، كما أنه لا إلزام عليها بإجابة طلب الخصم إلى ندب خبير في الدعوى بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقديتها للفصل فيها ويغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء. ومن المقرر أيضا أنه متى أبدى صاحب العمل سبباً جدياً لفصل العامل من العمل فإن عبء إثبات عدم صحة هذا السبب وأن الفصل لا يستند إلى مبرر مقبول يقع على عاتق العامل، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضي به المادة 139 من قانون تنظيم علاقات العمل أن العامل يُحرم من مكافأة نهاية الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين: - أ- إذا فُصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة 120 من هذا القانون، أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها، أو ب- إذا ترك العمل مختاراً ودون إنذار في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من هذا القانون - وذلك بالنسبة للعقود غير محددة المدة - أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود محددة المدة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى عدم أحقية الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وأن فصله له ما يبرره على سند من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد ترك العمل لدى المطعون ضدها بإرادته المنفردة وأن المطعون ضدها لم تقم بفصله، لعجزه عن إثبات عدم صحة سبب إعفاء الشركة المطعون ضدها له عن منصبه كرئيس للشئون المالية لضعف أدائه في هذا المنصب بما لا يلبي متطلباتها وأهدافها وأن إنهاء عقد عمله لا يستند إلى مبرر مقبول ولم يقدم الدليل على ذلك ، وكان الطاعن يعمل بموجب عقد عمل محدد المدة ولم تتجاوز مدة خدمته لدى المطعون ضدها خمس سنوات فإنه لا يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة وإذ انتهى الحكم إلى أن ما قامت به الشركة من فصله له ما يبرره وبعدم أحقيته في طلباته إعمالاً لنص المادتين 120، 139 من قانون العمل، وكان ذلك بأسباب سائغة وتتسق وفهم الواقع في الدعوى ولا مخالفة فيها للقانون وتتفق وأحكام المادة 139 سالفة البيان، ومن ثم يضحى ما ينعى به الطاعن في هذا الشأن على غير أساس ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن المطالبة بفرق الرواتب المؤجلة وفقا لاتفاق الطرفين غير مقبول، طالما توصلت محكمة الموضوع إلى أنه هو الذي ترك العمل لدى المطعون ضدها باختياره، ولا على الحكم من بعد إن هو لم يجب الطاعن إلى طلبه ندب خبير في الدعوى - لبيان عناصر الدعوى والوقوف على حقيقة طلباته - بعد أن وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول، ويتعين رفض الطعن .

الطعن 13 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018م أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 13 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / مؤسسة ...... لمقاولات البناء ويمثلها / ..... بصفته مالك ومدير مسؤول بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1-....... بوكالة المحامي / ...... 2-........ 3-.........

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 59 لسنة 2016 تجارى راس الخيمة الابتدائية على المؤسسة الطاعنة بطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية بإلزامها بان تؤدي له مبلغ 248500 درهم والتعويض عما أصابه من أضرار ، وقال بيانا لذلك ، انه بتاريخ 19 /6/2012 ابرم مع الطاعنة عقد مقاوله لبناء فيلا سكنية بمقابل مبلغ 500000 درهم على ان يتم التنفيذ خلال16 شهرا وقد تسلمت منه مبلغ 364000 درهم وبعد ان بدأت في المشروع توقفت بدون سبب بالمخالفة لبنود هذا العقد ومن ثم كانت الدعوى .قدمت الطاعنة صحيفة دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بصورية عقد المقاولة سالف البيان وتمسكت بتوجيه اليمين الحاسمة في شان إثبات هذه الصورية على سند أن عقد المقاولة حرر بقيمة اقل من القيمة الحقيقية وذلك لتقديمة للجهات المختصة ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ناقشته فيه وبتاريخ 25/5/2017 حكمت بتوجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالحكم للمطعون ضده الأول وبعد أن حلف اليمين على أن هذا العقد حقيقي ، قدمت الطاعنة صحيفة إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث حتى يصدر الحكم في مواجهتهما ، بتاريخ 16/11/2017 حكمت المحكمة برفض الطلب العارض وبفسخ عقد المقاولة المؤرخ 19/6/2012 والزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 235500 درهم ، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف راس الخيمة وبتاريخ 20/2/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر .

وحيث تنعى الطاعنة بأسباب الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول أنها تتمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأثبات حقيقة الاتفاق المبرم بينهما وان سبب التوقف عن العمل يرجع إلى المطعون ضدهما الأول والثاني والأخير هو الذى تعاقد معه ، كما وجه اعتراضات على ما أنتهى إليه تقرير الخبير في نتيجته بشان نسبة الإنجاز وقيمة الأعمال المنفذة وتاريخ محضر الاستلام إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع رغم تأثيره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضة .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك انه من المقرر إعمالا المادة 61 من قانون الإثبات أنه إذا حلف اليمين الحاسمة من وجهت إليه أنحسم النزاع نهائياً في خصوص الواقعة محل الحلف ولا يجوز لمن وجه اليمين إثارة المنازعة من جديد بشأن الواقعة التي أديت عنها اليمين ليثبت كذب من حلفها، كما لا يقبل تقديم أي دليل يخالف مقتضاها، كما انه من المقرر أنه إذ حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي ويسقط بالحلف حق من وجهها في أي دليل آخر كما انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق ومن تقرير الخبير أن الطاعنة قد لجأت إلى ذمة المطعون ضده في بيان حقيقة العقد المحرر بينهما وطلب توجيه اليمين الحاسمة وقد حلف المطعون ضده الأول على أن عقد المقاولة حقيقي ولا يقبل من الطاعن ثمة امر ينال من هذه الحجية التي استقرت بموجب حلف اليمين وترصد في ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضده الأول مبلغ 235500 درهم ،وان نسبة الإنجاز 20% ، ولم تسلم المشروع في الميعاد المحدد ، ومن ثم فقد ثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ونتيجة هذا الخطأ ترتب عليه أضرار يستحق عنها تعويض قدره 100000 درهم ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله مردة بالأوراق ، فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل ، وهو لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، ويكون النعي على غير أساس، ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم