باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 14 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 30 من إبريل سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 17 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني
المرفوع من / ......... بوكالة المحامي / .........
ضـــــــــــــــد
مجموعة ..... – و يملكها ورثة الشيخ ...... بوكالة المحامي / ......
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنين أقاموا بمواجهة المطعون ضدهم الدعوى رقم 190/2016 كلي رأس الخيمة بطلب قبل الفصل في الموضوع تحقيق تزوير بإجراء المضاهاة وفي الموضع برد وبطلان عقدي بيع مؤرخين في 4/10/1977 وذلك على سند من القول أن مورث المدعين يملك عقارين في منطقة .... رقمي ..... وكلاهما آل إليه إرثاً في والده وصدر لهما وثيقة إثبات ملكية من دائرة الأراضي برأس الخيمة وبتاريخ 4/11/1990 توفي مورث المدعين ولا زال العقارين بحوزته واستمر العقارين في حوزة الورثة وبتاريخ 12/3/2016 تفاجئ المدعين بقيام إحدى الشـركات بدفن قطعة الأرض الخاصة بوالدهم بمنطقة .... وعليه قام الورثة بفتح بلاغ بالواقعة لدى مركز شرطة .... وانتقل أفراد الشرطة إلى موقع العقارين وتبين بأن دائرة الأشغال برأس الخيمة هي من تقوم بتسوية قطعة الأرض ولدى مراجعة دائرة الأشغال تبين أن الحكومة وضعت يدها على العقارين لتنفيذ مشاريع للمصلحة العامة وأخبرهم بأن مالك العقار هم ورثة الشيخ .... طبقاً للأوراق الموجودة لديهم وطلبوا منهم مراجعة دائرة الأراضي ،ولدى مراجعتهم لدائرة الأراضي ومعه الأوراق الثبوتية تفاجئوا بأن ملكية العقارين المملوكين لمورثهم انتقلت بتاريخ 4/10/1977 بالبيع إلى المدعي عليهم وأن هناك عقد بيع حرر بين الطرفين علاوة على وجود شهود لهذا العقد، ولما كان المدعيين على علم ويقين بأن مورثهم لم يقم ببيع العقارين سالفي الذكر حيث أنه كان يوصي الورثة قبل وفاته بالمحافظة عليهما وعدم التصرف فيهما لأنهما من أملاك الآباء والأجداد فقد أقاموا هذه الدعوى طالبين ختامها:
1- قبل الفصل بالموضوع: تحقيق التزوير بإجراء المضاهاة بعد تقديم المدعى عليهم لأصل المحرر والتصريح للمدعين بإعلانهم.
2- وفي كل الأحوال بضبط المحرر وحفظة في حالة امتناع المدعى عليهم عن تقديمة.
3- وفي الموضوع برد وبطلان عقدي البيع المؤرخين في 04/10/1977 وموضوعهما شراء مورث المدعى عليهم من مورث المدعين العقارين الكائنين في منطقة .... رقم .... و.... بتاريخ 23/7/1977 لتزويره وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/10/2017 برفض الدعوى وبصحة المحررين المطعون عليهما وألزمت المدين المصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 262/2017 وبتاريخ 15/1/2018 قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/3/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأولين منها وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حين رفض طلبهم إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شاهدي وثيقة الانتقال رقم 427 في خصوص ما إذا كان مورثهم قد وقع عليها بحضورهما من عدمه وذلك على سند من أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى برغم أن الخبرة المقدمة في الدعوى للغرض قد انتهت إلى أن البصمة المثبتة بالوثيقة المذكورة تحت عبارة البائع لا تصلح لإجراء المقارنة وهو ما لا يعني صحة أو عدم صحة التوقيع ويبرر طلب الطاعنين سماع شهادة شاهدي الوثيقة رقم 427 لتوقف الفصل في صحتها من عدمه على هذه الشهادة.
حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته له متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. وكان من المقرر أن مفاد المادة 8 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية أن مناط رسمية المحررات أن يكون محررها موظفاً عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير على أي وجه بإعطائها الصفة الرسمية. و هي حجة بما دون بها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته ووقعت من ذوي الشأن في حضوره. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أثبت بمدوناته أن الخبرة قد قررت أن البصمة المثبتة على الوثيقة 427 لا تصلح لإجراء المضاهاة انتهى إلى صحتها على سند من القول بأنه رجوعاً إلى الأصل العام بصحة السندات الرسمية وحجيتها على الكافة فإن الوثيقة المذكورة تبقى صحيحة و يحاج بها الطاعنون بوصفهم خلفاً عاماً لمورثهم المنسوبة إليه هذه البصمة لعدم توصلهم إلى إثبات تزويرها .
وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف سبباً جديداً للحكم المستأنف بخصوص طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شاهدي وثيقة الانتقال رقم .... بأن المحكمة تلتفت عنه لعدم إنتاجية بالإثبات. وكانت وثيقة الانتقال رقم .... من المحررات الرسمية لتحريرها بواسطة موظف عمومي يدخل في اختصاصه القيام بذلك فيكون ما دون بهذه الوثيقة من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته ووقعت من ذوي الشأن بحضوره ومنها إثباته أن من حضر مجلس العقد هم طرفيه والشاهدين الواردة أسمائهما به وأن البصمة المثبتة بالوثيقة محل النزاع راجعة للبائع بالعقد (مورث الطاعنين) ذا حجية مطلقة لا يجوز إثبات عكسه بغير الطعن عليه بالتزوير. وإذ تعذر على الخبرة المنعقد به في الدعوى إثبات تزوير البصمة المنسوبة لمورث الطاعن بالوثيقة محل النزاع فتظل قرية الصحة المثبتة لهذه الوثيقة على اعتبارها من المحررات الرسمية قائمة لا يمكن أن يقال عنها لوجده ما قد يرد على لسان شاهدي العقد بما يخالفها لو تم سماعها فيكون ما انتهى إليه الحكم من قضاء بشأن صحة الوثيقة رقم .... بما تضمنه من نسبة البصمة المثبتة بها تحت اسم البائع قد وافق صحيح القانون ولا يرد عليه النعي.
وحيث ينعى الطاعنون بالوجهين الثاني والثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه اعتماده نتيجة الخبرة بشأن وثيقة الانتقال رقم .... التي انتهت إلى تطابق طبعات البصمات الثلاث في الوثيقة المذكورة وبالوثيقة رقم .... وبجواز سفر مورث الطاعنين وذلك برغم ما في هذه النتيجة من تناقض مع ما قررته الخبرة من أن البصمة الموجودة بمكان توقيع حامل جواز السفر غير صالحة للمضاهاة لعدم توافر العلامات الكافية لشروط التطابق من ناحية. ودون أن تجري الخبرة المقارنة والمضاهاة مع بصمة مورث الطاعنين بالوثيقتين رقمي .... و.... وبيانها سبب ذلك.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولها استخلاص ما تراه مقنعاً من واقع الدعوى، وما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه في خصوص وثيقة الانتقال رقم .... على ما انتهت إليه الخبرة المجراة في الدعوى بواسطة المختبر الجنائي برأس الخيمة من أن البصمة المثبتة بهذه الوثيقة تحت اسم البائع تعود لمورث الطاعنين وذلك بعد مقارنتها مع بصمته بعقد البيع (3457) تاريخ 1/7/1989 الصادر عن دائرة أراضي رأس الخيمة وثبوت تطابقهما. وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة البصمة الأخيرة، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل الحكم المطعون فيه ولا ينال منه ما جاء بسبب النعي من تضارب الخبرة عند اعتمادها للمقارنة بصمة المورث بجواز سفره بعد أن كانت قررت بأن هذه البصمة غير صالحة للمقارنة لعدم تأثير ذلك على ما انتهت إليه الخبرة من نتيجة يكفي سنداً لها ثبوت تطابق البصمة الواردة بالوثيقة رقم ... مع البصمة المثبتة بالوثيقة رقم .... ولا أيضاً عدم إجراء المقارنة والمضاهاة مع غيرها من الوثائق ما دامت المحكمة قد اقتنعت بنتائج المقارنة المجراة من الخبرة ولم تر داع، وقد ثبت التطابق بين بصمة مورث الطاعنين المرماة بالتزوير موضوع الوثيقة رقم .... وبصمته التي لا ينازع الطاعنون في صحتها بالوثيقة .... ، إلى تدعيمها بمزيد من المقارنات ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون مجرد جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى ومدى كفايته غير مقبول أمام هذه المحكمة.