الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 12 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الأثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 12 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من : الطاعنة / الشركة ..... للتأمين ( سلامة) ش . م . ع
بوكالة المحامي /....

ضــــــــــــــــــد

المطعون ضدها / ....... بوكالة المحامي المحاميان / .........

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية :

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 397 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 900000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء الحادث ومبلغ 63000 درهم قيمة السيارة التي تم شطبها نتيجة الحادث ومبلغ 95.184 درهم فترة توقف راتبها ستة أشهر. وقالت بيانا لذلك بأنه بتاريخ 9 / 11/ 2016 و أثناء قيادتها لسيارتها فوجئت بدخول السيارة - المؤمن من مخاطرها لدي الطاعنة ودين قائدها بحكم جنائي بات - إلى الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة مما ترتب عليها أضرار مادية وأدبية لحقت بها فقد أقامت الدعوى .

ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مائة وخمسون ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ ستون ألف درهم قيمة السيارة المشطوبة .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 181 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبتاريخ 25 /12 / 2017 قضت في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مائتين وسبعين ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وألزمت المطعون ضدها بتسليم الطاعنة حطام السيارة والتأييد فيما عدا ذلك .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي للمطعون ضدها بتعويض مغالى فيه ولم يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق والتي لا تستحق المطعون ضدها طبقا لأحكامها إلا الأرش الذي يجب أن يحسب على أساس نسبة ما لحقها من عجز إلى مقدار الدية بما في ذلك التعويض عن الضرر الأدبي لعدم جواز الجمع بين الدية أو الأرش وبين التعويض عملا بنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك بأنه لما كان النص في المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على أن [ يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار . ] وفي المادة 293 على أنه [ يتناول حق الضمان الضرر الأدبي . . ] وفي المادة 299 من ذات القانون على أنه [ يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس . على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ] هذه النصوص مجتمعة تدل على أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار ، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما اصطلح عليه في الفقه الإسلامي بحكومة عدل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع، متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامها الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار ، ولا وجه لقياس تقدير التعويض في نطاق المسئولية المترتبة على الفعل الضار على قواعد وأحكام الدية الشرعية لاختلاف كل منهما في أساس الالتزام وطبيعته وفي نوع التعويض ومداه ، مما مقتضاه أن القاضي لا يتقيد في تقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير مادام أنه لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو بإتباع معايير معينة في هذا الخصوص ومن ثم يستقل قاضي الموضوع بتقدير التعويض بغير معقب طالما بين عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعويض وأقام قضاءه على أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير اللجنة الطبية التي تم انتدابها بمعرفة محكمة الاستئناف أن المطعون ضدها إصابتها رضية علي الصدر ـ كسور أضلاع يمني متعددة مع عودة التئام و كسر في عظمة التالوس بالكاحل الأيمن وعليه يكون الوضع النهائي للإصابة الصدرية الناتجة عن الحادث كسور أضلاع متعددة رضي المنشأ شافي شعاعياٌ مع نسبة عجز تنفسي تقدر بالعشرين بالمائة 20% وبالنسبة للإصابة العظمية تحدد العجز بنسبة 40% وكانت إصابات المطعون ضدها السالفة البيان لا تعد من الجروح التي يستحق عنها أرشاً مقدراً ومن ثم يكون التعويض الجابر للأضرار الناجمة عنها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض قد عرضت لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ثم تولت بما لها من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي ارتأت أن المطعون ضدها تستحقها مبينة في حكمها أن المبلغ الذي قدرته يشمل ما لحقها من ضرر مادي وأدبي وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي بالمبالغة في تقدير التعويض ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية يكون في غير محله.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بأن المطعون ضدها قد ساهمت بخطئها في إحداث الضرر الذي أصابها وذلك بقيادتها مركبة بدون رخصة تسيير للمركبة لانتهاء ترخيصها قبل الحادث ولاصطدام المطعون ضدها بالسيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة من الخلف كما يبين من موضع الصدم بكلتا السيارتين والأجزاء المتضررة في كل منهما بما يوجب انقاص التعويض بمقدار مساهمتها في وقوع الحادث ، فأطرح الحكم هذا الدفاع ونفى مساهمة المطعون ضدها قولاً منه بأن خطأ قائد السيارة الأخرى هو الذي أدى إلى وقوع الحادث وعول في ذلك على أسباب الحكم الجزائي بإدانته رغم أنه لا يحوز حجية في هذا الخصوص ولا يحول دون بحث القاضي المدني مساهمة المطعون ضدها في وقوع الحادث والضرر الناجم عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 283، 284 ، 290 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة الفعل والضرر وعلاقة السببية بينهما ، فإذا تعددت الأسباب المؤدية إلى الضرر فإن العبرة في تحديد المسئولية بالسبب الرئيسي الحقيقي الذي أفضى إلى الضرر ، فلا يقوم ركن السببية إلا على السبب المنتج الفعال المحدث بذاته للضرر دون ما عداه من عوامل أو أسباب عارضة ليس من شأنها بطبيعتها وفقاً للمجرى العادي للأمور أن تحدث مثل هذا الضرر ، فإن كان المضرور قد ساهم بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه جاز للقاضي توزيع مبلغ التعويض بين المسئول والمضرور بنسبة خطأ كل منهما ، وإذا تبين له من ظروف الواقعة أن فعل المضرور هو العامل الرئيسي في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة حداً بحيث يستغرق خطأ غيره ويَجُب مسئوليته كان له أن يرفض طلب التعويض ، وثبوت أو نفي مساهمة المضرور بفعله في إحداث الضرر أو وقوع الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لا أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مساهمة المطعون ضدها بفعلها في إحداث الضرر على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومن الصورة الضوئية لتقرير الحادث من أن عدم التزام قائد السيارة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لدى الطاعنة بخط السير ودلوفه للطريق دون التأكد من خلوه حال قدوم المطعون ضدها بسيارتها مغلقا عليها الطريق فوقع الحادث، مما مفاده أن المحكمة رأت أن خطأ قائد السيارة بالدخول من كتف الطريق على نحو مفاجئ دون اتخاذ الحيطة بالتأكد من خلو الطريق هو العامل الرئيسي والحقيقي الذي أدى وحده إلى وقوع الحادث ، وإن قيادة المطعون ضدها لمركبة بدون ترخيص تسيير لهذه المركبة ولئن كان خطأ إلا أن هذا الخطأ لم يساهم في وقوع الحادث بما ينفي رابطة السببية بينه وبين الضرر ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي حول مساهمة المطعون ضدها بخطئها في إحداث الضرر لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم : يتعين رفض الطعن

الطعن 12 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هـ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 12 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

.......... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــــد

1- شركة ...... للمواد الغذائية بوكالة المحامي / .........

2- ........ للصناعات الغذائية م.م.ح

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : -

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 150 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإثبات ملكية الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها بالتنفيذ رقم 393 لسنة 2015 والمحدد لها جلسة بيع 24/5/2017 واسترداد المحجوزات وبطلان إجراءات التنفيذ واعتبارها كأن لم تكن وقالت بياناً لدعواها أنها باعت للمطعون ضدها الثانية خط الإنتاج موضوع الدعوى مع الاتفاق على سداد الثمن مقسطاً وبقاء الشركة الطاعنة مالكة له حتى سداد جميع الأقساط إلا أنها علمت بقيام المطعون ضدها الأولى بتوقيع الحجز التنفيذي عليها وتحديد جلسة لإجراء البيع ، فكانت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 131 لسنة 2017 أمام محكم استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/01/2018 قضت بالتأييد.

وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أن الحكم لم يبين في أسبابه أو منطوقه على أنه حضوري أم غيابي أو بمثابة الحضوري بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، والتي لم تحضر الجلسات أمام محكمة أول وثاني درجة مما يبطله .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أنه إذ أوجب المشرع أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم – وفقاً للمادة 130/1 من قانون الإجراءات المدنية – إنما قصد بذلك التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس ، وكانت المادة المذكورة لم ترتب البطلان على عدم إيراد هذا البيان ، لما كان ذلك وكان البين بأسباب حكم أول درجة أنه أثبت عدم حضور المطعون ضدها الثانية وأنه تم إعلانها ، وكان بيان صدور حكم حضوري أم غيابي لا يرتب البطلان فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسبابها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى برفض الدعوى على سند من أن المحجوزات ملكاً للمطعون ضدها الثانية وبحيازتها على خلاف ما جاء بعقد البيع بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية وعقد جدولة المديونية والمراسلات بالبريد الإلكتروني بينهما والتي تؤيد ملكيتها للحجوزات وأنها لازالت تحتفظ بملكية هذه المحجوزات واستبعدت المحكمة الرسائل الإلكترونية ولم تعترف بها على الرغم من حجيتها فضلاً عن مخالفة الحكم نص المادتين 118 ، 119 من قانون المعاملات التجارية والتي لم تشترط توثيق العقد بل اكتفت هذه المادة بأن يكون شرط الاحتفاظ بالملكية للبائع مدوناً في اتفاق سابق على حق الغير فالعقد سابق على توقيع الحجز الذي تم لاحقاً على تدوين العقد وتمسكت الطاعنة بذلك الدفاع إلا أن المحكمة لم تورد له إيراد مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر أن دعوى الاسترداد باعتبارها منازعة موضوعية يهدف بها مدعي ملكية المنقولات المحجوز عليها أو أي حق آخر عليها إلى طلب الحكم بأحقيته لها وإلغاء الحجز الموقع عليها ، ومن ثم يقع عليه عبء إثبات ملكيتها أو في القليل حيازتها على أساس أن الحيازة في المنقول سند الملكية ، ومن المقرر أن استخلاص ذلك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها ، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك ، متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أن المحررات العرفية تقتصر حجيتها قبل من صدرت منه ولا حجية لها في مواجهة الغير ما لم يقر ما ورد بها من بيانات صراحة أو ضمناً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد القضاء بالحكم الابتدائي – قد واجه دفاع الطاعنة الوارد في هذه الخصوص ، وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن : ( الثابت أن المحجوزات ملكاً للمطعون ضدها الثاني وبحيازتها وفقاً للأوراق ، وأنه وتطبيقاً للمادة 1325/2 من قانون المعاملات المدنية أن الحيازة سنداً للملكية أما بخصوص العقد والرسائل الإلكترونية فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية فهي أوراق عرفية ليس للمطعون ضدها الأولى عليها أي توقيع وغير مؤشر عليها من قبل موظف رسمي فهي غير ثابتة التاريخ ولا تكون حجة على المطعون ضدها الأولى كونها من الغير ) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بسببي النعي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 12 ، 14 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 12 ، 14 لسنـة 13 ق2018 – عمالي

المرفوع أولهما من / ...... بوكالة المحامي / ......

ضــــــــــــــــد

......... بوكالة المحامي / ........

و ثانيهما من / ........ بوكالة المحامي / .........

ضــــــــــــــــد

....... بوكالة المحامي / ........

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن المطعون ضده في الطعن الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمالي رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 286666 درهماً أجوراً متأخرة ومبلغ 366666 درهم بدل إجازة و مبلغ 261820 درهماً مكافأة نهاية خدمة و مبلغ 444600 درهم مكافأة سنوية و إزالة اسمه من الرخص و إلغاء توقيعه من الجهات الرسمية و غير الرسمية و البنوك و تبديل الشيكات الصادرة بتوقيعه . وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 15/4/2013 بمهنة رئيس تنفيذي براتب شهري إجمالي قدره 101500 درهم يخصم منها1500 درهم بدل سيارة و إذ تقدم باستقالته في 26/3/2018 ولم يحصل على مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 586561 درهماً و رفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 149 لسنة 2018 ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 184 لسنة 2018 أمام المحكمة ذاتها ،ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ30/9/2018 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 12 لسنة 2018 ، كما طعن فيه بَات الطريق المطعون ضده في الطعن الأول بالطعن رقم 14 لسنة 2018 ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم

أولا : الطعن رقم 12 لسنة 2018:
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه إذ اعتدت محكمة أول درجة ــ المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه ــ بالصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده علي الرغم من منازعتها فيها وتمسكها بجحدها في صحيفة استئنافها ومذكراتها أمام محكمة الاستئناف نظراً لتخلفها عن الحضور أمام محكمة أول درجة ، وطلبت إلزام المطعون ضده بتقديم أصول تلك المستندات إلا أن المحكمة لم تجبها إلى طلبها مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.

حيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا جحدها الخصم، و ما تنص عليه المادة 17 مكرراً من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992- مضافة بالقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2006 من أن: " يعتبر محررا إلكترونيا كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، تجرى من خلال وسيلة تقنية معلومات، وأن للتوقيت الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون (قانون الإثبات) إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.. وأن للكتابة والمحررات الإلكترونية والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون (قانون الإثبات) متى استوفت الشـروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتفسير محرراتها إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وألا تغفل دفاعا جوهريا أو مستندات مؤثرة في الدعوى تمسك الخصم بدلالتها وإلا شاب حكمها قصور وإخلال بحق الدفاع - فمحكمة الموضوع تلتزم بتمحيص كل دفاع من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى - بحيث يحمل قضاؤها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى وأحاطت بأدلتها وبأوجه دفاع الخصوم فيها وأقسطتها حقها من البحث والتمحيص ،لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة و مذكراتها أمام محكمة ثاني درجة أنها تمسكت بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده وطلبت إلزامه بتقديم أصولها ويبين من الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي أنهما اعتمدا تلك المستندات ، دون أن يناقش الحكم المطعون فيه شيئا من دفاع الطاعنة المذكور أو يرد عليه بما ينفيه وخلت مدوناته من تناول هذا الدفاع الجوهري ومن بحث مدى توفر صفة الرسالة الإلكترونية وشروطها القانونية في المستندات المقدمة و التي استند إليها المطعون ضده وفقا لأحكام القانونين المذكورين. فإن الحكم بذلك يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ثانيا : الطعن رقم 14 لسنة 2018 :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد تم نقضه كلياً للأسباب الواردة في الطعن رقم 12 لسنة 2018 تمييز عمالي ومن ثم يكون هذا الحكم منقوضاً في هذا الطعن أيضاً بطريق التبعية لارتباط الطعنين موضوعاً مما لا وجه معه لبحث أسباب هذا الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 11 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ........... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 100 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بالزامة بأن يؤدي له مبلغ 442600 درهم والتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به ، على سند أن المطعون ضده قام بسرقه مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية من منزله بتاريخ 28/7/2016 وتحرر عنها القضية رقم 5641 لسنة 2016 جزاء رأس الخيمة والتي قضى فيها بحكم بات بالتمييز بإدانة المطعون ضده (المتهم) بالحبس مدة سته اشهر ، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن ، حكمت بتاريخ 17/10/2017 بالزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 126000 درهم ومبلغ أربعة آلاف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وتعويضا أدبياً قدره ثلاثون ألف درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 253 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 250 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأول إلى الثاني للارتباط ، قضت بتاريخ 25/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر.

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن قيمة الذهب الذي سرقه المطعون ضده تقدر بمبلغ 390000 درهم وغيرها من المبالغ النقدية بإجمالي 442600 درهم وهذا ما شهد به شاهدي الطاعن وهو ما يتوافق مع إقرار الطاعن وكذلك أقواله في محضر الشرطة والنيابة العامة وما قدمة من فواتير ترتب على ذلك أضرار مادية ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك واعتد بأقوال الطاعن الأولى في محضر الشرطة التي تزامنت مع حدوث واقعة السرقة وما صاحبها من عدم حصر دقيق للمسروقات بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله ، لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن قيمة الذهب وباقي المسروقات تقدر بمبلغ 126000 درهم ومبلغ أربعة آلاف دولار وذلك من أقوال الطاعن في محضر الشرطة المؤرخ 31/7/2016 ولم يقدم البينة التي تطمئن إليها المحكمة بشأن ما قرره بالعدول عن هذا المبلغ ولا يقدح في ذلك الفواتير التي قدمها إذ أنها لم تبرز بواسطة محررها ولا تجزم بأنها هي ذات المصوغات محل السرقة وكان هذا الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت من الأوراق ومن ثم فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول ،ولما تقدم .

الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 30 / 4 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 14 من شعبان سنة 1439 هــ الموافق 30 من أبريل سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 11 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ...... بوكالة المحامية / ......

ضـــــــــــــــــد

..... بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 168 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة الحجز التحفظي الواقع على كلا من الرخصة التجارية لفندق .... الصادرة من دائرة راس الخيمة والرخصة التجارية لفندق .... جراند الصادرة من بلدية الفجيرة ومنعه من التصرف في الحصص التي يمتلكها في هاتين الرخصتين والتنازل عنهما للغير وثبوت الحق المطالب به ، وذلك على سند انه ابرم معه عقد بيع باع بموجبه المطعون ضده للطاعن حصته في فندق ..... بإمارة دبى مقابل مبلغ 2400000 درهم وتحرر عدد ستة شيكات ضمانا للثمن وعلى اثر عقد تسوية بتاريخ 8/2/2017 تم تحرير عدد 14 شيكا ضمانا لباقي الثمن على انه في حالة عدم سداد أي شيك في الميعاد يستحق عليه شيكا بمبلغ 1370000 درهم وإذ تقاعس الطاعن في سداد أقساط الثمن بان ارتد ثلاث شيكات دون صرف فقد تقدم المطعون ضده بطلب توقيع الحجز التحفظي على هاتين الرخصتين وبتاريخ 25/5/2017 صدر الأمر بتقدير الدين مؤقتا بمبلغ 1370000 درهم وتوقيع الحجز التحفظي على حصة الطاعن في كلا من الرخصتين سالفتي البيان وتايد هذا الحكم بتاريخ 23/7/2017 بالاستئناف رقم 135 لسنة 2017 ولصحة هذا الحجز التحفظي كانت الدعوى . كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 169 لسنة 2017 تجاري راس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بالزام الطاعن بان يؤدى له مبلغ 1370000 درهم سالفة البيان والفوائد بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط حكمت بتاريخ 26/9/2017 أولا في الدعوى 168 لسنة 2017 بصحة الحجز التحفظي الواقع بموجب الحكم رقم 103 لسنة 2017 مستعجل راس الخيمة واستئنافه رقم 135 لسنة 2017 وثبوت الحق المطالب به ، ثانيا في الدعوى رقم 169 لسنة 2017 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف راس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 130 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط ، قضت بتاريخ 30/1/2018 في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها في الشق الثاني من الحكم .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره رأت انه جديرا بالنظر .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان طلبات المطعون ضده هي الزامه بقيمة الشيك باعتباره ساحبا للشيك وأن المطالبة بالفوائد تفتقد شرط حلول اجل الوفاء ومن ثم فكان يجب على المطعون ضده سلوك امر الأداء ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذه القاعدة القانونية وقضى بعدم توافر شروط امر الأداء بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن النص في المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية ــ على أن لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة " . يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طعن ولا دفع بغير مصلحة ــ والمقصود بالمصلحة ــ في هذا المجال ــ هي الفائدة العملية التي تعود على المدعى أو المتمسك بالدفع . لما كان ذلك وكان هذا الطلب من طلبات المطعون ضده وهو لمصلحته وليس لمصلحه الطاعن ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في التمسك بهذا النعي ويكون النعي على غير أساس ويضحى غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الموضوع بتقديم اصل عقد بيع فندق الفجيرة المحرر بينه وأخر، إذ جحد الصورة الضوئية لهذا العقد المقدمة من المطعون ضده وذللك للطعن عليه بالتزوير والذي اتخذه الحكم الصادر في التظلم رقم 103 لسنة 2017 واستئنافه والصادر بإيقاع الحجز كأساس لقضائه في توقيع الحجز التحفظي وتقدير الدين وقدم شهادة من إدارة الجنسية والجوازات بشان تاريخ مغادرة هذا الشخص البلاد في 8/2/2016 ، كما تمسك بالإنكار بشان عقد البيع المحرر في 8/2/2017 ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع وتأثيره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المديونية ثابتة بموجب الشيك رقم 929315 والمستحق للمطعون ضده بمبلغ 1370000 درهم والذي اتخذه الحكم الصادر بإيقاع الحجز أساس في قضاءه وفي تقدير قيمة الدين ، والمذيل بتوقيع الطاعن ولم يطعن عليه بثمة مطعن ينال منه ومن ثم فان التمسك بما ورد في النعي غير منتج ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه بالأوراق فان النعي عليه بأسباب الطعن هو في حقيقه جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل ويكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم .

الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 11 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....

ضــــــــــــــــد

شركة .... لمقاولات الطرق ..... ش.ذ.م.م فرع رأس الخيمة

الوقـــــــــائــع
في يـوم 22/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 28 /08/2018 في الاستئناف رقم 155 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 29/10/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 26/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 10/12/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 427 لسنة 2018 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 169600 درهم أجوراً متأخرة ومبلغ 22200 درهم بدل إجازة عن سنة ومكافأة نهاية خدمة عن 16 سنة . وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى المطعون ضدها بمهنة مشرف إداري براتب شهري قدره 21200 درهم ولم يحصل على رواتبه المتأخرة عن الأشهر من 8 حتى 12 من عام 2017 وعن الأشهر من يناير وحتى مارس 2018 وباقي مستحقاته العمالية، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 358618 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 155 لسنة 2018، وبتاريخ 28/8/2018 قضت المحكمة بالتأييد .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عما تمسك به الطاعن من الخطأ في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأجازة والرواتب من خلال تجاهل تاريخ بداية العمل ونهايته والثابتين بالمستندات المقدمة منه، لاسيما كتاب مباشرة العمل وكتاب تعيين الطاعن لدي المطعون ضدها وكتاب قبول الاستقالة والصادرة جميعها من الأخيرة ولم تنكرها ولم تناقشها المحكمة واكتفت بالإحالة إلى أسباب محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص بداية ونهاية علاقة العمل وترتيب آثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، وذلك بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا عليها إن لم تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، وكان من المقرر أيضا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمله. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالمبلغ المقضـي به كمستحقات عمالية للطاعن على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وبالأخص عقد العمل سند الدعوى وصحيفة الدعوى من أن بداية عمل الطاعن لدى المطعون ضدها بتاريخ 12/11/2002، وآخر يوم عمل له في 28/3/2018 ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن.

الطعن 10 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 10 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / ..........

ضـــــــــــــــــد

المطعون ضدهما / ............

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 45 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة على المطعون ضدهما بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بصورية عقد الوكالة رقم 6864 لسنة 2015 وعقدي البيع المؤرخين 7 ،12 لسنة 2015 ومحو التسجيلات بدائرة الأراضي وإلزامهما بتنفيذ التزامهما بإرجاع ملكية قسيمتي الملكية رقمي 0036 ، 0071 محل العقدين وفي حاله التعذر إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 600000 درهم قيمة قطعتي الأرض والتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية . وذلك على سند انه يرتبط بالمطعون ضده – الممثل لمكتب الإبداع للعقارات - معاملات تجارية وطلب منه تحرير وكالة لصالحهما بقطعتي الأرض سالفي البيان لاستخدامها في رهنهما لصالح المكتب سالف البيان تجنبا لغلقه ، إلا انه فوجئ بقيامهما باستغلال تلك الوكالة وبيع قطعتي الأرض للمطعون ضده الثاني دون سداد ثمنها فكانت الدعوى وقدم صحيفة إدخال خصم جديد في الدعوى وهو المطعون ضده الثاني ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن ، حكمت بتاريخ 25/5/2017 برفض الدعوى .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 2017 تجارى أمام محكمة استئناف راس الخيمة وبتاريخ 19/10/2017 طلب وكيل الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما بالصيغة التي حددها، وبتاريخ 27 /10/2017 قبلت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما . وبتاريخ7 /12/ 2017 عدلت صيغة اليمين على النحو الوارد بمنطوق الحكم فحلفها كل واحد منهما ، وبتاريخ 28/12/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر .

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه يتمسك بحجية الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 9/11/2017 واثره في حسم النزاع وطلباته والتي تتعلق بصورية الوكالة الممنوحة للمطعون ضدهما وعقدي البيع محل التداعي وإرجاع ملكية الأرض محل عقدي البيع كما تمسك بالاستعلام من دائرة الأراضي والبلدية عن القسيمتين رقمي 0036،0071 والوكالة والعقود المنسوبة له للوقوف على صحة الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل حجية هذا الإقرار ولم يعن بهذا الدفاع وتأثيره على الدعوى. بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول ؛ ذلك أن مؤدى نصوص المواد 57, 59, 60, 64 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة متى استوفت شرائطها - بأن وجهت في واقعة يجوز الحلف عليها ومتعلقة بشخص من وجهت إليه واُتبع في شأنها الإجراءات التي رسمها القانون - فإن الحكم الصادر بناء عليها يكون له قوة الشيء المحكوم فيه ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة محل الحلف من شأنها حسم النزاع في جملته بحيث تنتهي بها الخصومة برمتها, أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسم النزاع إلا فيما ورد عليه الحلف وتكون حجية الأمر المقضي للحكم المبني عليها مقصورة على الجزء أو المسألة التي حسمتها وفي هذا النطاق وحده لا يجوز الطعن فيه وفيما عدا ذلك مما لم يشمله الحلف فإنه يخضع للقواعد العامة للطعن في الأحكام ، مما مفاده أن المناط في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن ينصب الطعن على ما حسمته من نزاع يمتنع على الخصوم العودة إلى المنازعة فيه ويقوم مضمونه حجة ملزمة لمحكمة الطعن لا تملك الخروج عليه أو مخالفته. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن صيغة اليمين الحاسمة تعلقت بالنسبة للمطعون ضده الأول بطلب تحرير الوكالة له وللمطعون ضده الثاني على وثيقتي الملكية قسيمتي رقم 0036،0071 والغاية من تحريرها وسداد قيمة الأرض الثابت بعقدي البيع كما أن صيغة اليمين الحاسمة تعلقت بالنسبة للمطعون ضده الثاني بواقعة شرائه وثيقتي الملكية سالفي البيان وتحرير الوكالة له بغرض إتمام إجراءات البيع ونقل الملكية لدى دائرة الأراضي باسمة وليس بغرض الرهن التأميني وانه سدد قيمة الأرض وانتهى إلى الوكالة الخاصة محل التداعي لم تطلب لغايات التأمين لمكتب الإبداع العقاري وانها حررت بغرض نقل الملكية باسم المطعون ضده الثاني ومن ثم يكون تصرف المطعون ضده الثاني بناء على تلك الوكالة صحيحا منتج لآثاره بين أطرافه فتكون اليمين الحاسمة حسمت النزاع بشأن عدم صورية الوكالة وعقدي البيع محل التداعي ولا يقدح في ذلك ما تضمنه إقرار المطعون ضده الأول إذ انه بحلفه اليمين يكون حسم النزاع كما انه لم يتضمن ما يخالف صيغة اليمين الحاسمة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق وتكون الواقعة محل الحلف من شأنها حسم النزاع في جملته بحيث تنتهي بها الخصومة برمتها وتكون حجية الأمر المقضي للحكم المبني عليها في هذه المسألة التي حسمتها وفي هذا النطاق لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز. ولما تقدم

الطعن 10 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 10 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــد

..... بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 51/2015 كلي رأس الخيمة بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ( 389,260 درهم ) وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع التعويض الجابر للأضرار على سند من القول أنه تاريخ 5/11/2016 تم الاتفاق مع المطعون ضده على الآتي : 1) سداد المديونية السابقة التي على الشركة المملوكة للطاعن ( الدبلوماسي للمقاولات ) وتحررت قائمة بتلك المديونية. 2) يلتزم المطعون ضده بسداد مستحقات العمال ، وقد تم إبرام عقد بيع بذلك مؤرخ 27/11/2013 بذلك نظير سداد المديونية ومستحقات العمال ، ونفاذا لذلك قام الطاعن بالتنازل عن الرخصة للمطعون ضده بموجب التنازل الموثق لدى كاتب العدل بمحكمة رأس الخيمة بتاريخ 9/12/2013 غير أن المطعون ضده تقاعس عن تنفيذ ما التزم به ومن ثم كانت الدعوى ،

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ضمنه انشغال ذمة المستأنف بمبلغ ( 389,260 درهم ) .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/9/2015م : بإلزام المدعى عليه ( المطعون ضده ) بأن يؤدي للطاعن مبلغ (389,260 درهم)والفوائد التأخيرية بمعدل 9% من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية ورفض باقي المطالبة وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .

استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف 530/2017م وبتاريخ 28/02/2015 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف .

طعن المدعى عليه أمام محكمة التمييز في هذا الحكم بالطعن رقم 70/2016 فقضت هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2016 بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإحالة حكمت مجدداً بتاريخ 16/4/2017م بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومئتا درهم مقابل أتعاب المحاماة .
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالطعن رقم ( 59/2017 ) وبتاريخ 23/10/2017 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين .

ومحكمة الإحالة حكمت مجدداً بتاريخ 24/12/2017م في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 5830 درهم وإلغاء ما عدا ذلك وألزمت المستأنف المناسب من المصروفات والمستأنف ضده بباقيها .
طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 13/2/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لعدم التزامه بقضاء الحكم الناقض الذي كان النقض فيه والإعادة لمحكمة الاستئناف فقط من أجل بحث ما قرره من خطأ المحكمة فيما قررته من أن نتيجة تقريري الخبرة المأذون بهما في الدعوى انتهيا إلى نتيجة واحدة مما لا أصل له بالحكم المنقوض الذي أخذ في الواقع بتقرير الخبير الأول المجرى في الدعوى دون الثاني ،
حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وأن ما طرح على محكمة النقض وأدلت فيه برأيها عن بصر وبصيرة فأكتسب حجية الأمر المقضي مؤداه امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية وكذلك يمتنع على الخصوم أن يثيروا في دفاعهم أمامها بعد الإحالة ما يمس حجية الحكم الناقض فيما فصل فيه ، ولا يجوز لهم تعييب الحكم الصادر بعد الإحالة في صدد ما قضى به في تلك المسألة ما دام لم يخالف قضاء النقض فيها، لما كان ذلك وكان الحكم الناقض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2017 م قد أورد بمدوناته بعد أن انتهى إلى قبول نعي الطاعن فيه (المطعون ضده الآن) بأن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق لما قرر بأن نتيجة الخبرة المجراة في الدعوى بالتقرير الأصلي كانت ذاتها التي تضمنها التقرير التكميلي وهو ما لم يخالفه الحكم المطعون فيه والتزم به ومن ثم فإنه يمتنع على الطاعن معاودة إثارة النزاع في هذه المسألة، ولو كان صحيحاً أحرى إذا لم يكن كما هو الحال في الدعوى، لإعادة البحث فيها ولا يجوز له تعييب الحكم المطعون فيه فيما لم يخالف فيه الحكم الناقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لطرحه اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة الثاني رغم أهميتها وتأكيدها بتقرير استشاري على درجة عالية بالمسائل الحسابية وعدم إعادة المحكمة الأوراق للخبرة الثانية للرد على تلك المطاعن أولاً في خصوص منازعتها في صحة أخذ الخبرة المذكورة بمستندات الطاعن في خصوص ديون - مجموعة .... - و شركة ..... للصيانة – و ..... للخرسانة - والمقاول ..... وشركة دبي .... وشركة .... وشركة .... للألمنيوم - وشركة .... العمران . التي أدلى الطاعن بحافظة مستندات في خصوصها لدى الخبرة تثبت وفائه بها لأصحابها في حدود مبالغ الديون التي يتحملها وأن ما زاد على ذلك من مبالغ لا شأن له بها. وثانياً: في خصوص عدم احتساب الخبرة قيمة المبالغ التي تولى الطاعن سدادها لشركات 1- .... 2- وشركة .... 3- ......

حيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر بأن رأي الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك الأخذ به متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأساس التي بنى عليها تقريره فإذا أخذت بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير أو بإجابة طلب ندب خبير مرجح أو دعوة الخبير لمناقشته فيما تضمنه تقريره.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما أورده بمدوناته أن المحكمة قد ندبت خبيراً ثاني بعد إعذار الأول لبحث اعتراضات المستأنف (الطاعن) وأن الخبير أدى المأمورية المناطة به على الوجه المطلوب وبنى تقريره على أسس سليمة وبذل الجهد الكافي لبحث ما كلفته به المحكمة وبحث اعتراضات الطاعن لينتهي إلى أن ذمة المستأنف ((الطاعن)) منشغلة لفائدة المطعون ضده بمبلغ 50830 درهم وكان ثابت من تقرير الخبرة المذكور انه بحث اعتراضات الطاعن الواردة بأسباب الطعن جميعها ورد عليها بردود مقبولة فهذه أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات و الترجيح بين تقارير الخبرة المأذون بها بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ولما تقدم بتعين رفض الطعن.

الطعن 55 لسنة 13 ق جلسة 24 / 2 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 19 من جمادي الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2019

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 55 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / .... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

1- بنك .... التجاري بوكالة المحامي / ..... 2- .....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 30/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30/10/2018 في الاستئنافين رقمي 29– 35 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 9/1/2019 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .

وفي 8/1/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .

وفي 13/1/2019 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 20/1/2019 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.

وفي 20/1/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة27/1/2019 و بها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 277 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بسداد مبلغ القرض العقاري الممنوح له وقدره مليونان وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون درهما (2934937 درهما)، والفائدة التأخيرية وقدرها 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وبصحة و ثبوت الحجز التحفظي رقم 16878 لسنة 2017 أمر على عريضة رأس الخيمة بتاريخ 10/9/2017 على سند من أن الطاعن والمطعون ضده الثاني تحصلا على القرض سالف البيان بتاريخ 6/4/2008 بقيمة 2.500.000 درهم و تعثرا في السداد فقام البنك المطعون ضده الأول بإعادة جدولة وهيكلة التسهيلات المتمثلة في القرض إلا إنهما امتنعا عن السداد فتجمد في ذمتهما المبلغ المطالب به وحرر كل منهما للبنك سندا إذنيا مذيلاَ بتوقيعهما بمبلغ 250000 درهم، وقد تقدم البنك بطلب استصدار أمر على عريضة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الطاعن والمطعون ضده الثاني قيد برقم 16878 لسنة 2017 رأس الخيمة وبتاريخ 10 /9/2017 صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المذكورين ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 29 لسنة 2018 تجارى، كما استأنفه الطاعن أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 35 لسنة 2018 تجارى، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 30/10/2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، و إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع الطاعن بشأن استبعاد الفوائد المركبة المحرمة شرعا وقضى بالمبلغ المحكوم به متضمنا قيمة المديونية والفوائد المركبة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى المادة 409 من قانون المعاملات التجارية أن القرض المصرفي عقد يلزم به المصرف المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصـرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته، وأن يلتزم بسداد فوائده في المواعيد والشـروط المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها عملا بمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضـى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وأنه ولئن كان المشرع قد أجاز بمقتضى المواد 76، 77، 78 من قانون المعاملات التجارية إعمال الفوائد الاتفاقية حسب السعر المنصوص عليه في العقد للتعويض عن التأخير في السداد في المعاملات التجارية بالنسب المتفق عليها أو تلك السائدة في السوق المالية إذا لم تعين في العقد وحرم بنص المادة 76 من القانون ذاته زيادة سعر الفوائد عن الحد الأقصى المنصوص عليه فيها وقدره 12% إلا أنه خرج على هذه القاعدة في شأن عقود القرض وسائر العمليات المصرفية، وأجاز في المادة 96 فقرة (هـ) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصـرف المركزي والنظام النقدي لمجلس إدارة المصرف المركزي أن يعين بالنسبة إلى المصارف التجارية أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف عن الودائع وأسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها من عملائها، مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصـى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية فرخص لمجلس إدارة المصرف المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك بضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية، إذ تعد القروض بالنسبة للمصارف المقرضة عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية، كما أن هذه القروض تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض وفقا للمادة 410 من ذات القانون مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه سالفا ويحق بشأنها تقاضى فوائد مركبة، وأنه ولئن كان الأصل في الشـريعة الإسلامية تحريم الفائدة سواء منها المركبة أو البسيطة التي تستحق نظير الأجل الممنوح للمدين للوفاء بالدين إلا أن الضرورة اقتضت السماح بتقاضي الفوائد بنوعيها في المعاملات المصرفية طالما كانت حالة الضرورة قائمة في البلاد وحتى زوالها بإيجاد البديل الاقتصادي الذي يحل محل المصارف الحالية باعتبار أنها في صورتها الحالية أضحت ضرورة لتلبية حاجات الدولة الاقتصادية وحاجات العباد فيها ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، فضلا عن أنه من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال الائتمان والمعاملات المصرفية على حساب الفائدة على متجمد الفوائد. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن العلاقة بين طرفي التداعي يحكمها عقد القرض المؤرخ 6/4/2008، وخطاب إعادة الجدولة المؤرخ 18/2/2010 بين البنك المطعون ضده الأول والطاعن بكفالة المطعون ضده الثاني يخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة وما اتفق عليه أطرافه فيه. ولما كان الثابت بالبند الثاني من عقد القرض أنه تم تحديد سعر الفائدة الاتفاقية فيه وحتى السداد التام بسعر 9،25% سنوياً، ونص في البند الحادي عشر منه على استحقاق البنك المطعون ضده لفائدة تأخير قدرها 2 % سنويا أعلى من سعر الفائدة المشار إليها في البند (2) من هذا العقد وحتى السداد التام، ونص في شروط خطاب إعادة الجدولة الممهور بتوقيع الطاعن والمطعون ضده الثاني على موافقة البنك على إعادة جدولة المديونية المستحقة وقدرها 2395833،33 درهماً بذات الشروط الواردة بعقد القرض الأصلي المؤرخ 6/4/2008، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه شروط العقد فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي إذ يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف - اقتضاء الفوائد الاتفاقية بمقتضى نصوص عقد القرض، ويضحى تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.

حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على تقرير الخبير الذى قام باحتساب فوائد مركبة على القرض وفائدة تأخير قدرها 11،25% بمبلغ إجمالي وقدره 938880 درهما وذلك بالمخالفة لعقدي القرض الأصلي وإعادة الجدولة والذى نص فيه على احتساب فائدة قدرها 2 % فقط على الدفعات المستحقة التي لم يتم سدادها، وطرح طلب الطاعن بإعادة المأمورية للخبير لاحتساب الفائدة الاتفاقية وفقا للعقد دون الفوائد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وكان عمل الخبير عنصـراً من عناصر الإثبات الواقعية ودليلاً مطروحاً في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه واقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بني عليها، وهي غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر مادامت لم تر لزوماً لاتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة المقدم إليها وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على تقرير الخبير الذى انتهى بعد بحث الاعتراضات المبداة إلى أن المديونية المستحقة على الطاعن والمطعون ضده الثاني لصالح البنك بعد إعادة جدولة أصل المديونية واحتساب الفوائد الاتفاقية وغرامات التأخير وخصم ما تم سداده من الطاعن حتى تاريخ المطالبة القضائية فى 14/9/2017 هو مبلغ قدره 2934937،89 درهما، وأن الخبير قد قام باحتساب الفوائد وفقا للسعر المتفق عليه في عقد القرض وخطاب إعادة الجدولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير وأقر طريقة الحساب التي اتبعها وأفصح بما لها من سلطة تقديرية عن اطمئنانها إليه بعد أن اقتنع بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها، ولم ير حاجة إلى ندب خبير آخر، وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم بما يكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على عقد الجدولة وطرح ما تمسك به الطاعن من جحد للصورة الضوئية لعقد إعادة الجدولة وإنكارها لعدم العلم بظروف التوقيع عليها ووجود الطاعن خارج البلاد وقيام البنك بتقديم شكوى بموجب شيك الضمان مما يعد إكراها معنويا لحمله على التوقيع فضلا عن تحريره باللغة الأجنبية وتضمنه فائدة اتفاقية مجحفة تجاوز ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض الأصلي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مؤدى المادة 11 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المحرر يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق. كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جحد الخصم للصورة الضوئية للمحرر المنسوب إليه يكون غير مقبول إذا ما ناقش موضوع هذا المحرر. وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح والثابت منها دون رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تقديم البنك اتفاقية إعادة الجدولة والموقع عليها من الطاعن والمطعون ضده الثاني بتاريخ 18/2/2010 بناءً على طلب مرسل من الطاعن بإعادة الجدولة بتاريخ سابق علي الاتفاقية في 14/1/2010، وخلت الأوراق مما يفيد إكراه الطاعن علي التوقيع على اتفاقية إعادة الجدولة، فضلاً عن أن الطاعن قد ناقش موضوع اتفاقية إعادة الجدولة أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير وفي صحيفة الاستئناف ولم يسلك إجراءات الطعن بالتزوير عليها ومن ثم فإن مناقشة موضوعه يفيد تسليم المنسوب إليه الورقة بصحة التوقيع عليها ومن ثم لا يقبل منه إنكاره بعد ذلك أو تذرعه بجحد صورتها الضوئية لا سيما أن الخبير أثبت اطلاعه على أصلها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس ويضحى لذلك غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفائدة اتفاقية قدرها 12 % على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد بالمخالفة للفائدة الاتفاقية الواردة بعقد القرض الأصلي وخطاب الجدولة الذي نص على فائدة أقل وقدرها 9،25% سنويا، بالإضافة إلى فائدة تأخير قدرها 2 % سنويا وعلى الرغم من عدم القضاء بفسخ عقد القرض سند الدعوى وعدم التأكد من غلق الحساب الجاري مما لا يجوز معه القضاء بفائدة تزيد على ما اتفق عليه في العقد فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه ولما كان المشرع قد أجاز بمقتضى المواد 76، 77، 78 من قانون المعاملات التجارية إعمال الفوائد الاتفاقية حسب السعر المنصوص عليه في العقد للتعويض عن التأخير في السداد في المعاملات التجارية بالنسب المتفق عليها أو تلك السائدة في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 12 %، وأنه إذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد، بما مفاده أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضـي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشـروط الواردة فيه وإعمالها ما لم تكن هذه الشـروط مخالفة للنظام العام، وأنه إذا اتفق طرفا العلاقة على تحديد سعر للفائدة - اتفاقية كانت أم تأخيرية - تعين الالتزام بمقدارها وسريانها حتى تمام السداد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على تقرير الخبير الذى انتهى إلى أن المديونية المستحقة على الطاعن والمطعون ضده الثاني لصالح البنك بعد إعادة جدولة أصل المديونية واحتساب الفوائد الاتفاقية وغرامات التأخير وخصم ما تم سداده من الطاعن حتى تاريخ المطالبة القضائية في 14/9/2017 هو مبلغ قدره 2934937،89 درهم، وتم احتساب الفوائد وغرامة التأخير وفقا للسعر المتفق عليه في عقد القرض وخطاب إعادة الجدولة بنسبة 11،25 %، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة بواقع 12 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد رغم سريان الفائدة الاتفاقية على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض سالف الذكر وبخطاب الجدولة حتى تمام السداد ولم يقض بالفائدة المتفق عليها فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

ولما تقدم، وفى موضوع الاستئناف رقم 29/35 لسنة 2018 رأس الخيمة وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه – فإنه يتعين القضاء بتعديله على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

الطعن 57 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد14 جمادى الأول 1440 هــ الموافق 20 من يناير سنة 2019 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 57 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد

..... بوكالة المحامي / ....

الوقـــــــــائــع
في يـوم 31/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25/11/2018 في الاستئناف رقم 175 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 31/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 14/01/2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 20/01/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 54 لسنة 2018 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ مليون درهم تعويضاً عما أحدثوا به من إصابات تخلف عنها عاهة مستديمة مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية، وقد حُكم على المطعون ضدهم بحكم جنائي بات ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى - وقدم تقريره - حكمت بإلزام الطاعنين الأول والثاني بالتضامن بأن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ 550000 درهم وبإلزام الطاعن الثالث بأن يؤدي إليه مبلغ عشرة آلاف درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 175 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 187 لسنة 2018 أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 25 /11 /2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى للمطعون ضده بتعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته ودون بيان لعناصر الضرر المادي والمعنوي وعناصر التعويض وذلك باستناده في قضائه بمبلغ 221.777.72 درهم إلى رسالة لم تجزم بخصم ذلك المبلغ من راتبه مقابل حصوله على إجازات مرضية أزيد من المسموح له، ودون أن يبحث ما تم احتسابه من تلك الإجازات وسببها وعلاقة الطاعنين بها وكذا ما أنفقه من مصروفات ادعائه مدنياً أمام المحكمة الجزائية فضلاً عن تناقض التقارير الطبية التي استند إليها في قضائه، ذلك مما يعيبه يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله ؛ ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها، ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا إلزام عليها بأن تتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه وأن ترد على كل قول أو حجة أثارها استقلالاً مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، وأن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يُلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه. وكان من المقرر أيضاً أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استعرض التقارير الطبية وتقرير الطبيب الشرعي الذي تم ندبه بمعرفة محكمة أول درجة ، وأورد فحواها وارتأى أن ما اشتملت عليه يتضمن بياناً وافياً للعناصر المكونة للضرر الذي حاق بالمطعون ضده وخلصت المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان إلى ما ورد بها ، فإن ما يثيره الطاعنون حول قصور التقارير الطبية التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في بيان الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده ونسبة العجز التي تخلفت عنها، يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادي أصاب المطعون ضده يتمثل فيما لحق به من الإصابات المبينة بالتقارير الطبية الأولية وما أثبته تقرير الطب الشرعي من تخلف عاهة مستديمة لديه بكتفه الأيسر وأطرافه اليسرى بنسبة 20% وحرمانه من جزء من راتبه والعلاوة المقدرة له وعدم صرفها له لتغيبه عن العمل بسبب إصابته فضلاً عن مبلغ 221.777.72 درهماً والمخصوم من راتبه والثابت بخطاب الإدارة العامة للقوات المسلحة وما تكبده من مصروفات التقاضي أمام المحكمة الجزائية، فإنه يكون قد بيَّن عناصر الضرر المادي التي تدخل في حساب التعويض عنه وذلك بناء على أصل ثابت بالأوراق وبما ينفي عنه قالة القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة التمييز وبما يضحى معه النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنهم تمسكوا بأن المطعون ضده قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه وذلك بأن الطاعن الثالث هو من بدأ بالاعتداء على والد الطاعنين الأول والثاني المسن وأن تدخلهما كان نتيجة مباشرة لهذا الاعتداء بما يوجب انقاص التعويض بمقدار مساهمته في إحداث الضرر، فاطرح الحكم هذا الدفاع ونفى مساهمة المطعون ضده قولاً منه بأن خطأ الطاعنين الأول والثاني هو السبب المباشر في حدوث الضرر وعول في ذلك على أسباب الحكم الجزائي بإدانتهما وبأن واقعة اعتدائهما على المطعون ضده منفصلة عن واقعة اعتدائه على والدهما المذكور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 283 ، 284 ، 290 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة الفعل والضرر وعلاقة السببية بينهما ، فإذا تعددت الأسباب المؤدية إلى الضرر فإن العبرة في تحديد المسئولية بالسبب الرئيسي الحقيقي الذي أفضى إلى الضرر، فلا يقوم ركن السببية إلا على السبب المنتج الفعال المحدث بذاته للضرر دون ما عداه من عوامل أو أسباب عارضة ليس من شأنها بطبيعتها وفقاً للمجرى العادي للأمور أن تُحدث مثل هذا الضرر ، فإن كان المضرور قد ساهم بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه جاز للقاضي توزيع مبلغ التعويض بين المسئول والمضرور بنسبة خطأ كل منهما ، وإذا تبين له من ظروف الواقعة أن فعل المضرور هو العامل الرئيسي في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة حداً بحيث يستغرق خطأ غيره ويَجُب مسئوليته كان له أن يرفض طلب التعويض ، وثبوت أو نفي مساهمة المضرور بفعله في إحداث الضرر أو وقوع الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مساهمة المطعون ضده بفعله في إحداث الضرر على ما استخلصه من الأوراق والمستندات من أن خطأ الطاعنين الأول والثاني هو السبب المنتج والمباشر الذي أدى وحده إلى وقوع الحادث وإحداث إصابة المطعون ضده وكان ما خلص إليه في حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية إلى نفي المساهمة في إحداث الضرر سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن مساهمة المطعون ضده بخطئه في إحداث الضرر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .