الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أبريل 2021

الطعون 2696 لسنة 56 ق ، 100 لسنة 57 ق ، 2841 لسنة 58 ق جلسة 19 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 185 ص 142

جلسة 19 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

-----------------

(185)
الطعون أرقام 2696 لسنة 56 ق، 100 لسنة 57 ق، 2841 لسنة 58 القضائية

(1، 2 ) نقض "إجراءات الطعن" "ميعاد الطعن". موطن.
 (1)ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم. م 213 مرافعات.
(2) إعلان الطاعنة بالحكم في عين النزاع والسابق إعلانها فيها بصحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف باعتبارها موطناً أصلياً لها. صحيح. علة ذلك. إيداعها صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215 مرافعات.
 (3)حكم "الطعن في الحكم" نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن في الحكم. جوازه ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع وبذات الصفة المختصم بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. اختصام الطاعنة في مرحلتي التقاضي عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر. جواز رفعها الطعن بالنقض بصفتها حاضنة له. علة ذلك.
(4) استئناف "رفع الاستئناف". حكم "إصدار الحكم" تلاوة التلخيص.
خلو قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 من وجوب وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف أثره.، وجوب إعمال القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى التي لا تلزم وضع تقرير التلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. م 240 مرافعات.
(5، (6إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية". قانون "سريان القانون". نظام عام.
 (5)عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم أو ممارسة أحدهم مهنة الطب. ق 51 لسنة 81 علة ذلك.
 (6)القانون الجديد. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق على نفاذه.
 (7)نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالنظام العام". إيجار. "إيجار الأماكن".
القضاء بإخلاء شقة النزاع لعدم إقامة أحد مع المستأجر الأصلي قبل وفاته وبعد استعمالها كعيادة وعدم طلب أحد من ورثته الاستمرار في مزاولة النشاط المهني. تمسك الطاعنين أمام محكمة النقض بتطبيق أحكام القانون 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية لتعلقه بالنظام العام وباعتبار عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. أثره.

-----------------
1 - ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في هذه الحالة يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو في موطنه الأصلي وذلك حسب ما تقضي به المادة 213 من القانون المذكور.
2 - الموطن الأصلي قد يتعدد في وقت واحد وفقاً لنص المادة 40/ 2 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم مذكرة بدفاعها فقام المطعون ضده "المحكوم له" بإعلانها بالحكم المطعون فيه في محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 20/ 3/ 1988 مخاطباً مع مأمور القسم لرفضه استلام صورة الإعلان وإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى وبصحيفة الاستئناف في ذلك الموطن كما اتخذته الطاعنة موطناً لها بصحيفة الإشكال الذي أقامته بطلب وقت تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ (.....) ومن ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع باعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراءً صحيحاً منتجاً لكافة آثاره ولا يقدح في ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلي في وقت واحد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 22/ 6/ 1988 بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات.
3 - الحق في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جائز لكل من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصماً فيها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر وذلك بالإعلان الموجه إليها بتاريخ (....) كما اختصمها في الاستئناف الذي أقامه بذات الصفة وصدر الحكم المطعون فيه على هذا الأساس بعد رفض منازعتها للمطعون ضده وقضى بإلزامها بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وإذ طعنت الطاعنة المحكوم عليها في هذا الحكم بصفتها حاضنة للقاصر وهي ذات الصفة التي كانت متصفة بها بمرحلتي التقاضي فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه ولا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً طالما أنها محكوم عليها بالصفة التي أقامت بها الطعن.
4 - قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 - الذي رفع الاستئناف في ظله - لم يرد في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر منه ما يفيد وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف على نحو ما كان يقضي به قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - ولما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات تسرى عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام وكانت الإجراءات أمام محكمة أول درجة لا تقضي وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص - خلوه ومحاضر الجلسات مما يفيد تلاوة تقرير التخليص بالجلسة - يكون على غير أساس.
5 - مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1951 بتنظيم المنشآت الطبية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حرص على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو بتنازله عنها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر وهو اعتبار متعلق بالنظام العام فقد نصت المادة 16 من ذات القانون على تجريم مخالفة النص المشار إليه مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلي ولو يشاركونه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم لمهنه الطب وليس ذلك إلا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والتي تقضي باستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي إذا ما كان يزاول في العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً.
6 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذها، طالما أنها لم تكن قد استقرت بصدور حكم نهائي في النزاع.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن المستأجر الأصلي بعد أن استعملها كعيادة طبية بدلاً من مسكن خاص لم يكن يقيم فيها أحد قبل وفاته سنة 1979 وأن أحد من الورثة لم يطلب الاستمرار في النشاط المهني الذي كان يزاوله فإنه يكون قد خالف قاعدة آمرة في القانون متعلقة بالنظام العام عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما كان يوجب عليها الحكم في الدعوى من تلقاء نفسها على موجبها وأنه وإن كان الطاعنان قد تمسكا بهذا السبب تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1918 الخاص بالمنشآت الطبية بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض إلا أنه ولكونه متعلقاً بالنظام العام ووارد على ما رفع عنه الطعن فإنه يتعين قبوله ونقض الحكم لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (.....) أقام على الطاعنين الدعوى رقم 160 لسنة 1980 أمام محكمة الجيزة الابتدائية للحكم - حسبما استقرت عليه طلباته الختامية - بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 وانتهائه وتسليمه شقة النزاع خالية، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر الطبيب...... العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها سكناً خاصاً له، إلا أنه استعملها كعيادة طبية، وإذ توفى في 20/ 11/ 1979 دون أن يقيم معه أحد في العين المؤجرة، كما تبين أن الطاعنة الثانية (.....) الزوجة السابقة للمستأجر - قد تنازلت في 13/ 6/ 1976 عن إجارة العين إلى شقيقتها..... (الطاعنة الثالثة) فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 7/ 6/ 1984 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن أحداً لم يكن يقيم مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة حتى تاريخ وفاته، وأنه قام بتغير وجه استعمال العين، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 2/ 1/ 1986 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده.... هذا الحكم بالاستئناف رقم 1968 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 12/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 وتسليم شقة النزاع خالية إلى المستأنف، طعن الطاعن الأول....... بصفته وصياً على القاصر...... في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 2696 لسنة 56 ق؛ كما طعنت فيه الطاعنة الثانية.... بصفتها حاضنة للقاصر المذكور وقيد طعنها برقم 100 لسنة 57 ق، ثم طعنت فيه الطاعنة الثالثة...... وقيد طعنها برقم 2841 لسنة 58 ق. وقدم المطعون ضده... مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن رقم 100 لسنة 57 ق لرفعه من غير ذي صفة لأن الحاضنة لا تمثل القاصر إنما يمثله قانوناً الولي الشرعي أو الوصي عليه، كما دفع بسقوط الحق في الطعن رقم 2841 لسنة 58 ق لرفعه بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الطاعنة (.....) بالحكم المطعون فيه في 20/ 3/ 1988 وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن رقم 2841 لسنة 58 شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرضت هذه الطعون على المحكمة فقد حددت جلسة لنظرها، وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين رقمي 100 سنة 57 ق، 2841 لسنة 58 ق إلى الطعن رقم 2696 لسنة 56 ق ليصدر فيهم حكم واحد، وأضاف الحاضر عن الطاعنين (....) بالجلسة سبباً جديداً للطعن متمسكاً بتطبيق نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية، كما التزمت النيابة رأيها.

أولاً بالنسبة للطعن رقم 2841 لسنة 58 ق:

حيث إن الدفع المبدي بسقوط الحق في الطعن في محله، ذلك لأن ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو في موطنه وذلك حسبما تقضي به المادة 213 من القانون المذكور والموطن الأصلي للشخص قد يتعدد في وقت واحد وفقاً لنص المادة 40/ 2 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم مذكرة بدفاعها، فقام المطعون ضده (المحكوم له) بإعلانها بالحكم المطعون فيه في محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 20/ 2/ 1988 مخاطباً مع مأمور القسم لرفض استلام صورة الإعلان، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى، وبصحيفة الاستئناف في ذلك الموطن، كما اتخذته الطاعنة موطناً لها في صحيفة الإشكال الذي أقامته بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ 13/ 6/ 1976 ومن ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع باعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراءً صحيحاً منتجاً لكافة آثاره، ولا يقدح في ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها، إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلي في وقت واحد لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 22/ 6/ 1988 بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون الرافعات.
 
ثانياً: بالنسبة للطعنين رقمي 100 لسنة 57، 2696 لسنة 56 ق.

حيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن الأول لرفعه من غير صفة غير سديد ذلك أن الحق في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائز لكل من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصماً بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر وذلك بالإعلان الموجه إليها بتاريخ 8/ 12/ 1984، كما اختصمها في الاستئناف الذي أقامه بذات الصفة، وصدر الحكم المطعون فيه على هذا الأساس بعد رفض منازعتها للمطعون ضده وقضى بإلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وإذ طعنت الطاعنة المحكوم عليها في هذا الحكم بصفتها حاضنة لقاصر، وهي ذات الصفة التي كانت متصفة بها بمرحلتي التقاضي فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه، ولا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً، طالما أنها محكوم عليها بالصفة التي أقامت بها الطعن، ويكون الدفع المبدي بعدم قبوله على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنة بصفتها تنعى بالسببين الأولين من أسباب طعنها بطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خلا من تقرير تلخيص واف مبيناً وقائع الدعوى وظروفها، كما خلا الحكم ومحاضر الجلسات مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قانون المرافعات القائم رقم 13 سنة 1968 - والذي رفع الاستئناف في ظله - لم يرد في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر منه ما يفيد وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف على نحو ما كان يقضي به قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - ولما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات تسري عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، وكانت الإجراءات أمام محكمة أول درجة لا تقتضي وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الحاضر عن الطاعنين أبدى سبباً جديداً للطعن بجلسة المرافعة الأخيرة مؤداه أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية فيما يقضي به من عدم انتهاء عقد إيجار المنشأة بوفاة المستأجر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتي ( أ ) العيادة الخاصة وهي كل منشاة يملكها أو يستأجرها طبيب..... وفي المادة الخامسة منه على أنه "لا ينتهي" عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه" في استغلال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع حرص على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر وهو اعتبار متعلق بالنظام العام فقد نصت المادة 16 من ذات القانون على تجريم مخالفة النص المشار إليه، مما مفاده أن عقد إجارة العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلي ولو لم يشاركونه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم مهنة الطب، وليس ذلك تطبيقاً خاصاً للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 والتي تقضي باستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي إذا ما كان يزاول في العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، طالما أنها لم تكن قد استقرت بصدور حكم نهائي في النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن المستأجر الأصلي بعد أن استعملها كعيادة طبية بدلاً من سكن خاص لم يكن يقيم أحد قبل وفاته سنة 1979، وأن أحداً من الورثة لم يطلب الاستمرار في النشاط المهني الذي كان يزاوله، فإنه يكون قد خالف قاعدة آمره في القانون متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما كان يوجب عليها الحكم في الدعوى - من تلقاء نفسها - على موجبها، وإنه وإن كان الطاعنان قد تمسكا بهذا السبب بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض إلا أنه ولكونه متعلقاً بالنظام العام ووارداً على ما رفع عنه الطعن فإنه يتعين قبوله ونقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه النقض الوارد في الطلب

الطعن 263 لسنة 58 ق جلسة 25 / 9 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 302 ص 829

جلسة 25 من سبتمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

--------------

(302)
الطعن رقم 263 لسنة 58 القضائية

( 1، 2، 3،  (4 أموال "أموال عامة". قانون.
 (1)التعرف على صفة المال العام. معياره. التخصيص للمنفعة العامة: التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل.
 (2)التصرف في الأموال العامة. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة خضوعه للقانون العام دون القانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن.
 (3)الأراضي التي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة. اعتبارها أموالاً عامة باعتبار تخصيصها للمنفعة العامة. مؤدى ذلك. عدم جواز التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت. عدم خضوعها لأحكام القانون الخاص أو القواعد التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن. لا يغير من ذلك ورود لفظي عقود الإيجار والقيمة الإيجارية باللائحة التنفيذية متعارضاً مع ما ورد بالقانون ذاته. علة ذلك.
 (4)إبلاغ إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب بالموافقة على إقامة المشروع. أثره. وجوب التقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره لحجز الموقع وتحديد المساحة اللازمة لمشروعه والتوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة.
(5،  6 ) حكم "القضاء بإلزام بعملة أجنبية". محكمة الموضوع. بنوك.
 (5)قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية. شرطه.
إجازة الشارع لذلك في الحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
 (6)أحقية المشروع المنتفع بأحكام القانون 43 لسنة 1974 في فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى البنوك واستخدامها دون إذن في سداد قيمة الواردات السلعية والمصروفات اللازمة للمشروع والتي من بينها رسوم الانتفاع بالأراضي. مؤداه. جواز الوفاء بها بالعملة الأجنبية من ذلك الحساب.

--------------
1 - النص في المادة 87 من القانون المدني من أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو رسم أو قرار من الوزير المختص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التصرف في الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة وهو ما يحكمه القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن.
3 - مؤدي نص المواد 30، 31، 32، 33، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 53 من قرار وزير الاقتصاد رقم 37 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون.... إن العقارات المملوكة للدولة والتي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون، ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التي تتضمنها قوانين إيجار الأماكن، ولا يغير من هذا النظر ورود لفظي عقود الإيجار والقيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وتعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة التي هي أداة تشريعية أدنى من القانون.
4 - مفاد المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل أنه متى أبلغت إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب بالموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع وتحديد المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة.
5 - لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
6 - مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمواد 28، 29، 30 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري واستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص في سداد قيمة الواردات السلعية والمصروفات اللازمة للمشروع، وإذ كانت رسوم الانتفاع بالأراضي التي يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى تلك البنوك يكون أمراً جائزاً قانوناً. وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت في نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الانتفاع بتلك الأراضي بالدولار الأمريكي فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبته الهيئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت - بعد رفض طلبها بإصدار أمر أداء - الدعوى رقم 385 لسنة 1985 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30120 دولاراً أمريكياً والفوائد، وقالت بياناً لذلك أن مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية وافق بتاريخ 11/ 4/ 1978 على طلب الشركة الطاعنة بإقامة مشروع صناعي بنظام المناطق الحرة تحت اسم "روكيم ايجبت" خصصت له مساحة 15000 م2 من أرض المنطقة الحرة بالعامرية تسلمتها بموجب محضر تحديد وحجز مساحة مؤرخ 27/ 5/ 1978 فاستحق إيجارها منذ هذا التاريخ، إلا أنها رفضت سداده فقرر مجلس إدارة المنطقة بتاريخ 28/ 5/ 1980 سحب موافقته السابقة، وإذ لم تف الشركة الطاعنة بالإيجار المستحق عن المدة المذكورة رغم إنذارها فقد أقامت دعواها السالفة. وبتاريخ 7/ 1/ 1986 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 سنة 42 ق الإسكندرية. وبتاريخ 25/ 11/ 1987 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 30120 دولاراً أمريكياً وفوائده القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما عدا الوجه الأخير وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها للمبلغ الطالب به على أن أرض المنطقة الحرة تعتبر من أملاك الدولة العامة التي يكون شغلها بترخيص في حين أنه وفقاً للمادة 87 من القانون المدني والمادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعتبر تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة فيكون شغلها بطريق الإيجار، وإذ كان الثابت أنه لم يبرم عقد بين الطرفين عن أرض النزاع ولم يتفقا على القيمة الإيجارية لها فإن إلزامها بالأجرة يكون في غير محله، ويفرض وجود عقد إيجار فإن عدم الاتفاق على تحديد الأجرة ببطل العقد أو يوجب إعمال أجرة المثل وهو ما لم يبحثه الحكم فضلاً عن أنها دفعت بعدم التنفيذ لعدم تسلمها العين المطالب بأجرتها فعلياً أو حكمياً إذ خلا محضر الحجز المؤرخ 27/ 5/ 1978 من بيان التسليم غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بدعوى أن توقيع ممثل الطاعنة على محضر تحديد وحجز الموقع يعتبر إقراراً منه بالاستلام رغم أنه لا يعد كذلك إذ أن التسليم أثر من آثار عقد الإيجار فلا يتم إلا بتحرير العقد وتحديد القيمة الإيجارية وفقاً للمادة 53 من اللائحة التنفيذية القانون الاستثمار وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى أن الحكم أقام قضاءه بالالتزام على أن ترخيصاً صدر من المطعون ضدها يبيح للطاعنة الانتفاع بالأرض مقابل دولار للمتر رغم تقديم الترخيص الدال على ذلك.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 87 من القانون المدني من أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا الترخيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التصرف في الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة وهو ما يحكمه القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وقانون إيجار الأماكن، وكانت نصوص المواد 30، 31، 32، 33، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 53 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون تخول للهيئة العامة للاستثمار أن تنشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء أو خاصة لإقامة المشروعات بها طبقاً لأحكام ذلك القانون، على أن تكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية، وتوكل لمجلس إدارة تلك الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله هذه المناطق ومنها تخصيص العقارات كمناطق حرة عامة أو خاصة، وضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل تلك المناطق من النواحي المالية والإدارية والفنية والتي يدخل ضمنها تحديد مقابل إشغال أراضي المناطق الحرة العامة، وتعطى لمجلس إدارة كل منطقة حرة عامة الترخيص في شغل الأراضي والعقارات المملوكة للمنطقة على أن يمنح هذا الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مجلس إدارة المنطقة الحرة لشغل مساحات من أراضي المنطقة الحرة العامة التي تنشأ داخل البلاد لاستخدامها في إقامة مشروعات صناعية أو تجارية ويكون للمجلس لداعي المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص والرجوع فيه إذا تبين له أن المرخص له غير جاد في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة مشروعه خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة، مما مؤداه أن العقارات المملوكة للدولة والتي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 سالف البيان كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون، ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن. ولا يغير من هذا النظر ورود لفظي عقود الإيجار والقيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وتعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة التي هي أداة تشريعية أدنى من القانون لما كان ما تقدم وكان مفاد المادة 53 من اللائحة التنفيذية المشار إليها أنه متى أبلغت إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب بالموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع وتحديد المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد نفذت التزامها بحجز الموقع وتحديد المساحة اللازمة للطاعنة بموجب المحضر المؤرخ 27/ 5/ 1978 الموقع عليه من الممثل القانوني للمشروع فإن الطاعنة تلتزم بالمقابل بسداد القيمة المحددة سلفاً بمعرفة المطعون ضدها وقدرها دولار واحد للمتر المربع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالأسباب السالفة يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لإلزامه الطاعنة بسداد الدين بالعملة الأجنبية رغم أن القاعدة العامة تقضي ببطلان الدفع بالعملة الأجنبية في المعاملات الداخلية لما في ذلك من مساس بقاعدة السعر الإلزامي للعملة الوطنية وأن المطالبة بسداد مبلغ بالعملة الأجنبية لا يستند إلى اتفاق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع أن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمواد 28، 29، 30 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري واستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص في سداد قيمة الواردات السلعية والمصروفات اللازمة للمشروع، وإذ كانت رسوم الانتفاع بالأراضي التي يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى البنوك يكون أمراً جائزاً قانوناً. وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت - في نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الانتفاع بتلك الأراضي بالدولار الأمريكي فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبته الهيئة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله إذ ما كانت به حاجة - في حدود طلبات المطعون ضدها - لتحديد سعر الصرف الذي يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضي به إلى العملة الوطنية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2804 لسنة 58 ق جلسة 26 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 277 ص 678

جلسة 26 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

----------

(277)
الطعن رقم 2804 لسنة 58 القضائية

 (2 - 1)إيجار "إيجار الأماكن، التأجير المفروش" حكم "عيوب التدليل، ما يعد قصوراً".
 (1)اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. عدم الاعتداد بمدى تناسب زيادة الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات. علة ذلك.
(2) القضاء باعتبار عين النزاع مؤجرة مفروشة استناداً إلى تناسب الزيادة الضئيلة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات دون الاعتداد بجدية المنقولات وكفايتها للغرض الذي قصده المتعاقدين خطأ وقصور. العبرة بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. علة ذلك.

---------------
1 - يشترط لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت أن الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته المنقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدين من استعمال المكان مفروشاً وذلك دون اعتداد بقيمة الأجرة الاتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات باعتبار أن تأجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ليس فحسب من حيث عدم الالتزام بالأجرة القانونية التي فرضتها تلك القوانين وإنما أيضاً من حيث عدم التقييد بالامتداد القانوني الذي أوجبته على عقود إيجار الأماكن خالية بما لازمه أن تكون المفروشات جدية وليست صورية وأن تكون ذات قيمة وليست تافهة وإلا كان تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون.
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإيجار انصب على عين خالية باعتبار أن المفروشات الوارد بالقائمة تافهة ولا تفي بالغرض من استئجار العين مفروشة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وصولاً لما انتهت إليه من أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا يصلح رداً على دفاع الطاعن إذ جعل عهدته في قضائه النظر إلى قدر الزيادة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية ومناسب تلك الزيادة الضئيلة مع منفعة المنقولات حالة أنه كان يتعين عليه الاعتداد بجدية تلك المنقولات وكفايتها لأداء الغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة. ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب ولا ينال من ذلك إلى ما أورده الحكم في مقام التدليل على أن عين النزاع مؤجرة مفروشة أن الطاعن - المستأجر - رفض قبول منقولات أخرى عرضها عليه المطعون ضده (المؤجر) ذلك أن العبرة وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعقد إذ لا يملك أي من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لاحق على هذا التغيير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة بعد أن أعلن المستأجر رفضه وعدم قبوله لإيجاب المؤجر بإضافة منقولات أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1428 لسنة 1986 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1974 وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد آخر باعتبار عين النزاع مؤجرة خالية وليست مفروشة حكمت المحكمة بصورية قائمة المنقولات وبإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع باعتبارها خالية، استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 75 لسنة 105 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 14/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية وصف المفروش الوارد بعقد الإيجار الذي أنصب على عين خالية استناداً إلى أن المفروشات الثابتة بالقائمة المرفقة بالعقد لا تفي بالغرض الذي أجرت العين من أجله، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد مكتفياً القول بأن عين النزاع مؤجرة مفروشة إلى أن الزيادة الضئيلة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية تتناسب مع منفعة المنقولات الواردة بالقائمة دون أن يعرض لبيان ما إذا كانت تلك المنقولات كافية لأداء الغرض من الإيجار وأن منفعتها تغلب منفعة المكان في ذاته من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يشترط لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت أن الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته منقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً، وذلك دون اعتداد بقيمة الأجرة الاتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات، باعتبار أن تأجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ليس فحسب من حيث عدم الالتزام بالأجرة القانونية التي فرضتها تلك القوانين وإنما أيضاً من حيث عدم التقيد بالامتداد - القانوني الذي أوجبته على عقود إيجار الأماكن خالية، بما لازمه أن تكون المفروشات جدية وليست صورية وأن تكون ذات قيمة وليست تافهة وإلا كان تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون، ولما كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإيجار انصب على عين خالية باعتبار أن المفروشات الوارد بالقائمة تافهة ولا تفي بالغرض من استئجاره العين مفروشة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وصولاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا يصلح رداً على دفاع الطاعن إذ جعل عدته في قضائه النظر إلى قدر الزيادة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية وتناسب تلك الزيادة الضئيلة مع منفعة المنقولات حالة أنه كان يتعين عليه الاعتداد بجدية تلك المنقولات وكفايتها لأداء الغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مقام التدليل على أن عين النزاع مؤجرة مفروشة أن الطاعن - المستأجر - رفض قبول منقولات أخرى عرضها عليه المطعون ضده (المؤجر) ذلك أن العبرة وصف في وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعاقد، إذ لا يملك أي من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة، بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لا حق على هذا التغيير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة بعد أن أعلن المستأجر رفضه وعدم قبوله لإيجاب المؤجر بإضافة منقولات أخرى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 19 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 263 ص 606

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

-------------

(249)
الطعن رقم 1385 لسنة 58 القضائية

 (3 - 1)التزام "أوصاف الالتزام" "الشرط والأجل". عقد. حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
 (1)الشرط والأجل. اختلاف كل منهما عن الآخر. مؤداه.
 (2)الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود. نفاذه مترتب على حلول الأجل. الاتفاق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين. اتفاق على أجل غير معين. مقتضاه. للدائن دعوى المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو أن يطلب من القاضي تحديد أجل للقيام بهذا العمل. أثر ذلك. صيرورة الأجل معنياً بانتهاء هذا الوقت. عدم قيام المدين بالعمل خلال الوقت المحدد له من الدائن أو الذي منحه القاضي له. للدائن إجبار المدين على القيام بما التزم به.
(3) الاتفاق على مشاركة الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد بيع آخر, بشرط قيام هذا الأخير ببيع عقار التداعي بعد تفويضهما له في ذلك واشتمال صحيفة الدعوى المبتدأة على دعوة الطاعن لمدينه للقيام ببيع هذا العقار خلال شهر. تكييف محكمة الموضوع هذا الاتفاق أنه التزم لأجل غير معين ورفض الدعوى على قاله أن هذا الالتزام لا يخول الدائن التنفيذ الجبري ضد مدينه دون بحث أثر الإنذار في تعجيل الأجل أو تعين أجلاً معقولاً للمدين لتنفيذه إذا قدرت عدم كفاية الأجل الذي حدده الطاعن. خطأ.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص في المادتين 265, 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود.
2 - النص في المادة 271 من القانون المدني على أن "1 - يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مرتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع 2 - ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه". مؤداه أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقاً على أجل غير معين, للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل, فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن, أو الذي منحه القاضي له, أصبح الأجل معيناً بانتهاء هذا الوقت, ويصير الالتزام نفاذاً, ويتعين على المدين تنفيذه إذا ما أعذره الدائن, ويكون لهذا لأخير إجباره على القيام بما التزم به.
3 - البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن عقد الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 3/ 5/ 1970 بحق الثابت لكل منهما وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد أن فوضاه في ذلك, وأنه يبين من مدونات الحكم أنه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور أنه التزم لأجل غير معين موكول لإرادة المطعون عليه الأول وليس تعليقاً على شرط واقف, مما مؤداه أن هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الدائن أو يعينه القاضي, ومن ثم فقد حق للدائن أن يدعو المدين للتنفيذ التزامه تعجيلاً لها الأجل, أو يطلب من القاضي تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق, وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعي خلال شهر, فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قاله أن الالتزام معلق على أجل غير معين وعلى إرادة المطعون عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ الجبري ضد المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالتنفيذ العيني ودون أن يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالاتفاق, أو يعين أجلاً معقولاً للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل الذي حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار, فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3620 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بأحقيته لثلث الصفقة محل عقد الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970, وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 25/ 7/ 1967 اشترى والمطعون عليه الثاني العقار موضوع التداعي من "......." وآخرين ولتأخرهما في سداد أقساط الثمن المستحق عليهما أقام البائعون ضدهما الدعوى رقم 381 لسنة 1968 مدني كلي الزقازيق بطلب فسخ ذلك العقد وقضى لهم بطلباتهم فاستأنفا ذلك الحكم وتوسط المطعون عليه الأول لإنهاء ذلك الخلاف واتفق معهما على الحلول محلهما في شرائه من البائعين لهما وأن يتنازلا عن استئنافهما المشار إليه, في مقابل أن يكونا شريكين له فيه بحق الثلث لكل منهما, ونفاذاً لذلك اشترى المطعون عليه الأول العقار من بائعه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 3/ 5/ 1970, ثم تحرر الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970 بينهما وبين المطعون عليه الأول متضمناً تنازلهما عن استئنافهما المشار إليه ودخولهما شريكين معه في هذه الصفقة غير أن ذلك مشروط بإتمام المطعون عليه الأول بيع هذه الصفقة وقد فوضاه في ذلك, على أن يوزع الثمن عليهم جميعاً طبقاً لما اتفق عليه, ورغم أنه قد انقضى أكثر من أربعة عشر عاماً منذ ذلك الاتفاق فإن المطعون عليه لم ينجز التزامه ببيع العقار وظل مستأثراً به وحده ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26/ 2/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 340 سنة 29 ق, وبتاريخ 6/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ِإن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الالتزام إذا كان معلقاً على أجل واقف فهو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل, ولما كان طرفاً الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970 لم يحددا أجلاً للتنفيذ التزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعي فقد حق له أن يدعو المدين المذكور إلى القيام بالعمل محل الالتزام الموكول له أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً للقيام به, وإذ كيف الحكم المطعون فيه التزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعي بأنه التزام معلق على أجل واقف فإن لازم ذلك أن يقضي له بإجبار مدينه المذكور على تنفيذ التزامه ببيع العقار أو القضاء له بحقه في الصفقة, ما دام الثابت أن المطعون عليه الأول تقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل الذي حدده له في صحيفة دعواه مستأثراً بالعقار وريعه منذ تاريخ ذلك الاتفاق, غير أن الحكم قضي رغم ذلك برفض دعواه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 265, 271/ 1من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود. وأن النص في المادة 271 من القانون المدني على أن "1 - يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع، 2 - ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه"، مؤداه أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل، فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقاً على أجل غير معين, للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل, فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن, أو الذي منحه القاضي له, أصبح الأجل معيناً بانتهاء هذا الوقت ويصير الالتزام نفاذاً, ويتعين على المدين تنفيذه إذا ما أعذره الدائن, ويكون لهذا لأخير إجباره على القيام بما التزم به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن عقد الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 3/ 5/ 1970 بحق الثلث لكل منهما وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد أن فوضاه في ذلك, وأنه يبين من مدونات الحكم أنه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور أنه التزم لأجل غير معين موكول لإرادة المطعون عليه الأول وليس تعليقاً على شرط واقف, مما مؤداه أن هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الدائن أو يعينه القاضي, ومن ثم فقد حق للدائن أن يدعو المدين للتنفيذ التزامه تعجيلاً لها الأجل, أو يطلب من القاضي تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق, وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعي خلال شهر, فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة أن الالتزام معلق على أجل غير معين وعلى إرادة المطعون عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ الجبري ضد المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالتنفيذ العيني ودون أن يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالاتفاق, أو يعين أجلاً معقولاً للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل الذي حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 3155 لسنة 58 ق جلسة 12 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 258 ص 581

جلسة 12 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

------------

(258)
الطعن رقم 3155 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لإساءة استعمال العين". حكم "تسبيب الحكم".
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضاره بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه.
ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. خلو القانون رقم 38 لسنة 1967 والقوانين المدمجة فيه من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها. مؤداه. إدانة المستأجر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور وصيرورته باتاً. عدم كفايته لثبوت الإضرار بالصحة العامة الموجب للحكم بالإخلاء في معنى المادة المذكورة. القضاء بإخلاء المستأجر لإدانته بتهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع. خطأ في القانون.

-----------------
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..." (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة... ضارة بالصحة العامة - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة كما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج القانون 159 لسنة 1953 المعدل في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القانونين المذكورين واحداً وهو المحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامها، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة وصيرورة هذا الحكم باتاً، لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 83 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن - المستأجر - من عين التداعي لصدور أكثر من حكم جنائي بإدانته في تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9367 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/ 3/ 1976 وإخلاء العين المؤجرة للطاعن لاستعمالها استعمالاً ضاراً بالصحة العامة وذلك بإلقائه القاذورات في مناور المنزل وعلى مداخله ودرجات السلم وإدانته جنائياً في المحاضر أرقام 15، 19، 62، 64، 72 سنة 1984 جنح أمن دولة شبرا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 1956 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أنه لما كان شرط إخلاء المستأجر هو الإضرار بالصحة العامة، وكان لا تلازم بين الصحة العامة وبين النظافة العامة، وبالتالي فإذا ما اعتد بالحكم المطعون فيه بالأحكام الصادرة ضد الطاعن في جرائم إلقائه قاذورات وهي لا تثبت الإضرار بالصحة العامة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ..... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة...... ضارة ..... بالصحة العامة ...... يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر العين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع، ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج القانون 159 لسنة 1953 المعدل في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القانونين المذكورين واحد وهو المحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامها، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه وإزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة وصيرورة هذا الحكم باتاً لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين التداعي لصدور أكثر من حكم جنائي بإدانته في تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 2505 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 245 ص 517

جلسة 31 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف (نائبي رئيس المحكمة)، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

------------

(245)
الطعن رقم 2505 لسنة 58 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". قرار إداري.
المنازعة التي لا تتعلق بالقرار الإداري. دخولها في اختصاص القضاء العادي. مثال.
(2) مسئولية. محكمة الموضوع. نقض.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.

-----------
1 - إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإداري وإنما هو سلوك مادي من تابعي الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادي.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3775 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 8682.155 جنيه تعويضاً عن الأضرار المالية والأدبية التي حدثت له من جراء خطأ من تابعي الطاعنين الذي يتمثل في تأخير التخليص على السيارة النقل التي استوردها من الخارج للشك في صحة رقم الشاسيه الخاص بها مما ترتب عليها اتخاذ عدة إجراءات لفحصه. ترتب عليه تعطيل السيارة عن العمل في الفترة من 19/ 9/ 1977 حتى 16/ 11/ 1977 وحاقت به أضرار مادية وأدبية فأقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9332 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 4/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن التكييف الصحيح للدعوى أنها تعويض عن قرار إداري بإحالة السيارة إلى جهات معينة للفحص مما يختص به القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائي وقضى بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإداري وإنما هو سلوك مادي من تابعي الطاعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما بانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع واعتد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى مخالفة مصلحة الجمارك لنص المادة 52 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي يوجب الإحالة إلى المعمل الجنائي وإذ خلت نصوص قانون الجمارك من إلزام المصلحة سلوك طريق معين دون آخر عند الشك في سلامة الأشياء المستوردة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقرير مسئولية تابعي الطاعنين بصفتهم على خطئهم في إطالة إجراءات فحص رقم الشاسيه بما ثبت من تقرير الخبير المنتدب من عدم تنفيذ تأشيرة مراقب عام جمرك الإسكندرية المؤرخة 5/ 10/ 1977 بالموافقة على عرض الأمر على المعمل الجنائي واتخاذ طريق غير عادي وإحالة مأمورية الفحص إلى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ثم إلى إدارة مرور الإسكندرية ثم إلى جمرك الإسكندرية ثم إلى جمرك القاهرة ثم إلى لجنة ثلاثية من الجمرك ثم أخيراً إلى المعمل الجنائي الذي أفاد بصحة رقم الشاسيه المشكوك فيه إلى أن تم الإفراج عن السيارة بتاريخ 16/ 11/ 1977 وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي في هذا الصدد يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.