الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أبريل 2021

الطعن 155 لسنة 58 ق جلسة 30 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 236 ص 466

جلسة 30 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس.

------------------

(236)
الطعن رقم 155 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإجراءات". نقض "إجراءات الطعن".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز رفعه بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.
 (2)أحوال شخصية "النسب". إثبات "حجية الأوراق الرسمية". "الإقرار".
بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

--------------
1 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات، يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم. تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 545/ 1977 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعنين للحكم ببطلان إعلام الورثة الصادر بتاريخ 22/ 10/ 1977 في مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرق واعتباره كأن لم يكن، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول استصدر ذلك الإعلام بإثبات وفاة...... وانحصار إرثها في شقيقاتها....... ولهن ثلثي تركتها فرضاً وفي أولاد شقيقها المرحوم..... وهم......، ..... من غير وارث ولا شريك غيرهم، وإذ أغفل الإعلام المطعون ضدها باعتبارها ابنة للمتوفاة فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعنون بإنكار نسب المطعون ضدها للمتوفاة. وبتاريخ 26/ 3/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 76/ 1985، وبتاريخ 17/ 3/ 1987 حكمت المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرقي عارض الطاعنون في هذا الحكم بالمعارضة الاستئنافية رقم 106/ 1987 الإسكندرية وبتاريخ 21/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإيداعه بصحيفة وليس بتقرير طبقاً للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول المبدى من المطعون ضدها أن الطعن رفع بصحيفة أودعت قلم الكتاب خلافاً لما رسمه القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير يودع قلم الكتاب، فيقع باطلاً طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628/ 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13/ 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات. وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن، ويكون الدفع بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بإنكار نسب المطعون ضدها للمرحومة........ التي كانت وقت ميلاد المطعون ضدها زوجة لمن يدعي...... بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ 18/ 2/ 1945 حتى طلقت منه بالحكم الصادر بتاريخ 22/ 4/ 1961 في الدعوى رقم 15/ 1961 أشمون للأحوال الشخصية، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذين المستندين وقضى برفض الدفع بإنكار النسب وببطلان مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرق الإسكندرية، وعول في قضائه على شهادة الميلاد المقدمة من المطعون ضدها واعتبرها ورقة رسمية وأنزل الحجية على كل ما ورد بها من بيانات واتخذها دليلاً على ثبوت نسب المطعون ضدها للمتوفاة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها، ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت نسب المطعون ضدها للمتوفاة على سند من أن شهادة الميلاد المقدمة في الأوراق دليل على ثبوت النسب، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الأحد، 25 أبريل 2021

الطعن 24179 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق عبد الهادي وعلاء مرسي
عبد الحميد دياب وهاني صبحي "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم أسامة.
وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12681 لسنة 2012 قسم نبروة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1862 لسنة 2012).
بأنه في يوم 9 من ديسمبر سنة 2012 بدائرة قسم نبروة – محافظة الدقهلية:-
1- أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروينا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من مايو سنة 2013 عملا بالمواد 1/1، 2، 36، 38، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من مايو سنة 2013.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من يوليه من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وأطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه، وأورد في تحصيل الواقعة وأقوال شاهدي الإثبات إن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار، وعول في قضائه على أقوال ضابطي الواقعة رغم استحالة تصويرهما للواقعة، وانفرادهما بالشهادة، وحجب باقي أفراد القوة عنها، والتفتت المحكمة عن دفعه في هذا الشأن فضلا عن التلاحق الزمني في الإجراءات، وخلت تحقيقات النيابة العامة من ساعة وتاريخ فتح المحضر عند سؤال الشاهد الأول، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله .. "..... أن النقيب ...... معاون مباحث مركز شرطة نبروة تلقى اتصالا هاتفيا يوم 9/12/2012 من أحد مصادره التي يثق بها أبلغه بمكان وجود المتهم ........ وهو المحكوم عليه في جناية السرقة بالإكراه رقم 6076 لسنة 2008 جنايات نبروة والذي نفذ العقوبة فيها والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 8/9/2011 حتى 8/9/2014 والذي تغيب عن المراقبة من تاريخ 23/10/2012، كما أفاد كذلك بإحراز المتهم مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فأنتقل الضابط المذكور مع النقيب ....... رئيس مباحث مركز شرطة نبروة إلى حيث علما بوجود المتهم وفي السادسة والنصف من مساء يوم 9/12/2012 شاهداه قادما مترجلا ونظرا لهروبه من مراقبة الشرطة قاما بضبطه وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله على علبة لفافات تبغ سجائر بفضها تبين احتوائها على تسعة لفافات ورقية تحوي كل منها كمية من مسحوق بيج اللون ثبت معمليا أنه الهيروين المخدر وقد أقر المتهم لهما بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا"، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاه من أقوال شاهدي الإثبات، وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون والمسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه برد كاف وسائغ يتفق صحيح القانون، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. ذلك أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانونا القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا لنص المادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس الجنح بصفة عامة إذ كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة الشرطة، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها، وفضلا عن ذلك، فإن المادة 16 من المرسوم بقانون أنف الذكر تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة عند وجود قرائن قوية على أنه ارتكب جناية أو الشروع فيها أو جنحة مما يجوز الحكم فيها بالحبس. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال ضابطي الواقعة أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذي يعيب هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله، وكفايتها كدليل في الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بشأن التلاحق الزمني في الإجراءات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نفى بوجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لخلو محضر التحقيق لدى سؤال الشاهد الأول من ساعة وتاريخ افتتاحه، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

قرار رئيس مجلس الوزراء 876 لسنة 2021 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة طوارئ

الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - في 25 أبريل سنة 2021

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 174لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛
قرر :


مادة رقم 1

تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ، والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ، الجرائم الآتية : 
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات .
- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له ؛
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر . 
- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .
- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
- جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتى ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت . 
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015


مادة رقم 2
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم .

مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رمضان سنة 1442 ه
( الموافق 25 أبريل سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء

الطعن 9106 لسنة 81 ق جلسة 7 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 66 ص 456

جلسة 7 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه وهشام عبد الحميد الجميلي "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(66)
الطعن 9106 لسنة 81 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها.
(2) تعويض "صور التعويض: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي".
طلب المطعون ضده الأول إلزام الطاعنين بتنفيذ التزاماتهم عن عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم عن العقود الثلاثة. مقتضاه. التعرض للالتزامات المتبادلة في العقود الثلاثة للفصل في طلب التعويض. استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول إلزام الطاعنين تنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها. صحيح. النعي عليه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم. على غير أساس.
(3) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أثر الحجية".
حجية الأحكام القضائية. أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي. الالتزام بهذا المبدأ. قوامه. قرينة الصحة في الأحكام القضائية وهي ليست قرينة حتمية. علة ذلك. منع صدور قضاء جديد مخالفا لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم. م 101 مرافعات.
(4 ، 5) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(4) الحيلولة دون استقرار حكم قضائي صدر بالمخالفة لحجية حكم سابق. سبيله.
الطعن عليه بالنقض أيا كانت المحكمة التي أصدرته. صدور حكم سابق نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي. مقتضاه. سلب سلطة أية محكمة في إعادة نظر النزاع لتعلقه بالنظام العام.
تجاوز المحكمة حدود سلطتها وتصديها لنظر النزاع وقضاءها على خلاف الحكم السابق. أثره. صدور حكمها في خصومة انتهى محلها وسببها مفتقدا لأحد أركانه الأساسية وهو صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون. مؤداه. انعدام الحكم.
(5) تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاضي آخر. أثره. عدم جواز التصدي للفصل في النزاع مجددا. مؤداه. الالتزام بحجية الحكم الأول وعدم الاعتداد بالثاني.
(6) حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى انعدام الحكم".
ثبوت صدور الحكم المدفوع بحجيته لاحقا ومناقضا لحكم آخر صادرا في دعوى أخرى بين ذات الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع. أثره. حكم منعدم ولا حجية له. التفات الحكم المطعون فيه عنه. صحيح.
(7 ، 8) مسئولية "المسئولية العقدية".
(7) قيام الخطأ في المسئولية العقدية. شرطه. عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد.
(8) ثبوت أو نفي الخطأ في دعوى المسئولية العقدية بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. أثره. منع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في ذات المسألة.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
استخلاص الضرر المترتب على الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد مقدار التعويض سلطة محكمة الموضوع. شرطه، أن يكون استخلاصها سائغا مبينا عناصر التعويض.
(10) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما لا يعد كذلك".
استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين مستندا لحجية حكم صادر في دعوى سابقة وثبوت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض المقدر. استخلاص سائغ. النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها.
2 - إذ كان البين من الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية أنها وإن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الالتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعي، إلا أن الفصل في أمر التعويض المطالب به يقتضي وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذا من الوقائع والأسباب التي ساقها هي إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../ ../ .... والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر، ويكون النعي على غير أساس.
3 - إن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعوز القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنبا لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكا له فقد حال المشرع في المادة (101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم.
4 - استهدف (المشرع) الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائيا وحائزا على قوة الأمر المقضي إنكار السلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكمله المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام.
5 - إن تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالي.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقدي البيع المؤرخين ../../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة ../ ../ ....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب في دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن استخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر في القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت وما دامت بينت عناصر التعويض.
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين أخذا من حجية الحكم الصادر في الدعويين رقمي... لسنة 1995،... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 118 ق القاهرة والذي أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذي قدره بناءً على عناصر الضرر التي بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم أولا:- بإلزامهما بتنفيذ عقد البيع المؤرخ ../ ../ ....، ثانيا:- بإلزامهما بدفع مبلغ 2000.000 جنيه تعويضا بالتضامن فيما بينهما، وقالوا بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باعوا للمطعون ضدهما المعدات والتجهيزات المبينة بالأوراق والخاصة بفندق ..... لقاء ثمن مقداره 5500.000 جنيه يسدد عن طريق فتح اعتماد بنكي أو إصدار خطاب ضمان من البنك ..... على ثلاثة أقساط سنوية وإذ أخل المطعون ضدهما بالتزامهما بأن تقاعسا عن استلام تلك المعدات خلال شهرين من تاريخ التوقيع على العقد وفتح الاعتماد المستندي أو تقديم خطاب الضمان من البنك ..... مما ألحق بهم أضرار مادية تمثلت في مقابل ما تكبدوه من نفقات التخزين والحراسة، فقد أقاموا الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم أولا:- بإلزام الطاعنين بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على العقد محل الدعوى الأصلية، ثانيا:- بإلزامهم بدفع مبلغ 20.000.000 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذهم لالتزاماتهم بتسليم أرض ومباني الفندق والتجهيزات الخاصة به محل العقود الثلاثة المبرمة معهم بتاريخ ../ ../ ..... بأن تقاعسوا عن تحويل الرهن المقرر على الأرض محل البيع من بنك ..... لصالح البنك ..... حتى يتسنى له الحصول على خطاب ضمان من البنك لصالحهم لسداد باقي الثمن من التسهيل الائتماني الذي سيمنحه له البنك الأخير، كما تقاعسوا عن إصدار توكيل رسمي له وباعوا أرض ومباني الفندق والتجهيزات للشركة السعودية بموجب عقد مشهر برقم... لسنة 1998 جنوب القاهرة وأثبت الحكم الصادر في الدعويين رقمي... لسنة 1995، ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 112 ق القاهرة إخلالهم بالتزاماتهم المترتبة على هذه العقود الثلاثة مما أضر بها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../../.... أولا:- في الدعوى الأصلية برفضها ثانيا:- في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../.... وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 2.000.000 جنيه تعويضا ماديا عما أصابه من ضرر، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 126 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدي ذات المحكمة الاستئناف رقم... لسنة 126 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ ../ ../ .... بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ألزمهم بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../.... رغم أن المطروح على المحكمة في هذا الخصوص ووفقا لطلبات الخصوم هو تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد بيع المنقولات فقط دون العقدين الآخرين الخاصين ببيع أرض ومباني الفندق محل التداعي، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان البين من الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية أنها وإن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الالتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعي، إلا أن الفصل في أمر التعويض المطالب به يقتضي وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذا من الوقائع والأسباب التي ساقها هي إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../ ../ .... والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 122 ق القاهرة والذي خلص إلى ثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزامهما بتسليم الطاعنين أرض ومباني الفندق محل التداعي والعقدين المؤرخين ../ ../ ....، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعور القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنبا لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكا له فقد حال المشرع في المادة (101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم، كما استهدف الحيلولة دون استقرار رأي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائيا وحائزا على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وغرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالثاني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقد البيع المؤرخين ...... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة../../....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس..
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة........ والتعويض تأسيسا على ثبوت الخطأ في جانبهم دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ثبوت هذا الخطأ وعلى الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول لم يلحقه ثمة أضرار، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفى لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، وأن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها السابق فإن حكمها يكون صادرة في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالثاني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقدي البيع المؤرخين ../ ../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة ../ ../ ....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../ ../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت الخطأ في جانبهم دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ثبوت هذا الخطأ وعلى الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول لم يلحقه ثمة أضرار، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، وأن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب في دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم، وأن استخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر في القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت وما دامت بينت عناصر التعويض وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين أخذا من حجية الحكم الصادر في الدعويين رقمي .... لسنة 1995، ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق القاهرة والذي أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذي قدره بناء على عناصر الضرر التي بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 11672 لسنة 82 ق جلسة 10 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 67 ص 466

جلسة 10 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع عمر، محمد شفيع الجرف ومحمد منشاوي "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(67)
الطعن 11672 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الفاسخ الصريح". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. قصور مبطل.
(2) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
(3) الشرط الفاسخ الصريح في العقد. يلزمه. ثبوت قيامه وعدم العدول عنه. قبول المؤجر للوفاء المتأخر. مؤداه. إسقاط لحقه في إعمال الشرط الفاسخ الصريح. أثره. عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في الوفاء بأقساط لاحقة.
(4) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى إعمالا للشرط الفاسخ الصريح لعدم الوفاء بالأجرة في الميعاد المحدد دون تمحيص ما تمسك به الطاعن من مستندات دالة على تعديل ميعاد الاستحقاق. قصور وفساد.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في مواعيدها بقبوله السداد. بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا.
4 - إذ كان الثابت من العقد سند الدعوى - وحسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي - أنه قد نص في البند الخامس منه على أنه "يفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وأن الأجرة تسدد مقدما، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به رغم ما قدمه الطاعن أمام محكمة الموضوع من مستندات تفيد سداده الأجرة عن الأشهر 1/ 11،1/ 12/ 2010، 1/ 1/ 2011 بتاريخ 9/ 1/ 2011 أي بعد ميعاد استحقاقها أول يناير، وقد استلمها المطعون ضده وكان لهذا المستند دلالة على تعديل مواعيد السداد بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق وإذ قام الطاعن بسداد أجرة المدة محل المطالبة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بتاريخ 21/ 4/ 2011 جريا على السداد السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تلك المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد السداد وقضى بالفسخ إعمالا للشرط الصريح الفاسخ فإنه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم... لسنة... أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 1/ 9/ 2003 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه يخصم نصفها من المقدم المدفوع إلا أنه لم يسدد الأجرة عن المدة من 1/ 1/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بإجمالي مبلغ 400 جنيه رغم إنذاره فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق القاهرة "مأمورية الجيزة" وبتاريخ 20/ 5/ 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل دلالة المستندات التي قدمها لمحكمة الموضوع بسداده الأجرة عن المدة من 1/ 11/ 2010 حتى 31/ 1/ 2011 بإنذار عرض وإيداع في 9/ 1/ 2011 وكذا سداده الأجرة عن المدة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بإنذار عرض وإيداع في 21/ 4/ 2011 وبالتالي فلا يتحقق شرط إعمال الشرط الصريح الفاسخ واذ لم يعرض الحكم لدلالة هذه المستندات رغم جوهريتها ويرد عليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور، وكان من المقرر أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب سريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد سند الدعوى - وحسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي - أنه قد نص في البند الخامس منه على أنه "يفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة، وأن الأجرة تسدد مقدما"، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به رغم ما قدمه الطاعن أمام محكمة الموضوع من مستندات تفيد سداده الأجرة عن الأشهر 1/ 11، 1/ 12/ 2010، 1/ 1/ 2011 بتاريخ 9/ 1/ 2011 أي بعد ميعاد استحقاقها أول يناير، وقد استلمها المطعون ضده وكان لهذا المستند دلالة على تعديل مواعيد السداد بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق وإذ قام الطاعن بسداد أجرة المدة محل المطالبة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بتاريخ 21/ 4/ 2011 جريا على السداد السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تلك المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد السداد وقضى بالفسخ إعمالا للشرط الصريح الفاسخ فإنه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

السبت، 24 أبريل 2021

الطعنان 7784 ، 9489 لسنة 82 ق جلسة 11 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 68 ص 471

جلسة 11 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة"
---------------
(68)
الطعنان 7784 ، 9489 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) أوراق مالية "بورصة الأوراق المالية". قرار إداري "ماهية القرار الإداري".
(1) القرار الإداري. ماهيته. وجوب التفرقة بينه وبين غيره من أعمال الإدارة. الإجراء التنفيذي أو العمل المادي لا يسمو لمرتبة القرار الإداري. علة ذلك.
(2) عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم المطروحة للتداول وقرار لجنة التداول بشأنها نفاذا لحكم قضائي نهائي. ماهيتها. أعمال تنفيذية لا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري. الدعوى بطلب إلغائها، من اختصاص القضاء العادي. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(3) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
حجية الأحكام. اقتصارها على ما فصل فيه من الحكم بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. أثره. لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى. شرطه. ألا تتغير صفاتهم وأن تتعلق دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا.
(4) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
حيازة القضاء السابق لقوة الأمر المقضي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
حجية الأحكام. تعلقها بالنظام العام. جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سابقة طرح عناصرها الواقعية على محكمة الموضوع.
(6 ، 7) عقد "زوال العقد: فسخ العقد". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(6) القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة إلى البائع وبأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.
(7) صدور حكم بين ذات الخصوم في الدعوى الراهنة بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد بيع الأسهم سند الدعوى. أثره. إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه من قبل. إعادة المنازعة في الآثار المترتبة على هذا الحكم بطلب استرداد الأسهم المبيعة. مؤداه. المساس بحجية الأمر المقضي المقررة له والتي تسمو على النظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(8) نقض "أثر نقض الحكم".
القضاء في الطعن بالنقض المنضم بنقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره. زوال محل الطعن الضام. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وينبغي التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانوني الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قرارا إداريا ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائي مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري.
2 - إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهي مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية" مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث إنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا. وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية يحوز القضاء السابق قوة الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية - المقضي فيها - بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود - بقوة القانون - العين المبيعة إلى البائع، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطاله أو بطلانه.
7 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا مراء فيه - بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين ../../ 2000 وهو ما يترتب عليه - حتما وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - المتمثلة في دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلا ذلك في حقه في استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة في الآثار المترتبة على ذلك الحكم النهائي القاضي بفسخ وبطلان عقد البيع والوكالة سند التداعي المؤرخين في ../ ../ 2000 وهو ما يعد مساسا بحجية الأمر المقضي لذلك الحكم التي استقرت بين هؤلاء الخصوم، وهذه الحجية تسمو على النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعي نفاذا لذلك الحكم والتي تعتبر أثرا من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتي حاز قوة الأمر المقضي بشأنها، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التي بيعت بها أسهم التداعي عن عقدي البيع والوكالة السابقين، إذ إن ذلك - على الفرض الجدلي بصحته - يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
8 - مؤدي نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق نقضا كليا على نحو ما سلف بيانه زوال محل الطعن رقم 7784 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي فلم تعد هناك خصومة بين أطرافه بخصوصه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول في الطعنين أقاموا على الطاعنة في الطعن الأول - بورصة الأوراق المالية - والطاعن في الطعن الثاني - بنك ... - الدعوى رقم... لسنة 2ق محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم بإلزام الأولى - بورصة الأوراق المالية - بإلغاء العمليات أرقام ...، ...، ...، ... المنفذة على الورقة المالية "..." وكذلك إلغاء قرار لجنة التداول لديها الصادر بتاريخ ../ ../ 2005 والذي بموجبه تمت الموافقة على نقل ملكية الأسهم - محل التداعي - إلى البنك الطاعن في الطعن الثاني، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ ../../ 2000 تحرر عقد بيع أسهم بنظام حق الخيار فيما بينهم كطرف بائع والبنك المذكور كطرف مشتري تضمن موافقتهم على بيع أسهمهم في شركة ... وعددها 15 ألف سهم إلى البنك بثمن مقداره 34 مليون جنيه، على أن يجنب الأخير منه مبلغ 9 مليون جنيه تمثل عائد الخيار وبموجب هذا العقد وملحقة وعقد الوكالة المؤرخ بذات التاريخ والموثق برقم... لسنة 2000 عام بنوك تم نقل ملكية عدد 14309 سهم من الأسهم المتعاقد عليها إلى البنك الطاعن عن طريق بورصة الأوراق المالية، وإذ صدر لصالحهم حكم نهائي في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة واستئنافها رقم... لسنة 124 ق القاهرة قضى ببطلان عقدي البيع والوكالة سالفي الذكر مما يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد وبالتالي إلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية - ... - ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة مكتب خبراء فيها وبعد أن أودع تقريريه، قضت بتاريخ ../ ../ 2012 بإجابة المطعون ضدهم المذكورين إلى طلباتهم. طعنت الطاعنة - بورصة الأوراق المالية - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7784 لسنة 82 ق، كما طعن فيه بذات الطريق البنك الطاعن في الطعن الثاني بالطعن رقم 9489 لسنة 82 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرضا على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعنين أقيم أولهما على سببين والآخر على خمسة أسباب ينعي الطاعن في كل منهما بالسبب الأول فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى برفض الدفع المبدى من كل منهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، على سند من أن المنازعة بشأن العمليات المنفذة على الورقة المالية محل التداعي لا تتعلق بقرار إداري بما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، في حين أن حقيقة الطلبات في الدعوى تعد طعنا في قرار البورصة المصرية بشأن عمليات التداول على الأسهم وهو قرار إداري يختص قضاء مجلس الدولة - دون غيره - بنظر المنازعات الناشئة عنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وينبغي التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانوني الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قرارا إداريا ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائي مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهي مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الورقة المالية محل النزاع، في حين أن إلغاء تلك العمليات ما هو إلا أثر من آثار بطلان وفسخ عقد البيع والوكالة المؤرخين في ../ ../ 2000 بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002م. ك جنوب القاهرة الذي يترتب عليه - بقوة القانون - إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد فيرد كل متعاقد ما تسلمه بمقتضاه إلى المتعاقد الآخر دون حاجة إلى استصدار قضاء جديد، وإذ خالف الحكم هذا النظر وبحث الآثار المترتبة على الحكم النهائي الصادر بالفسخ والبطلان مهدرا بذلك حجية هذا الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في أساسه - سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ..." مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث إنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا ووحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية، بما يحوز معه القضاء السابق قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وهذه الحجية تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع، كما أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود - بقوة القانون - العين المبيعة إلى البائع، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطاله أو بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بما لا مراء فيه - بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين ../ ../ 2000 وهو ما يترتب عليه - حتما وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - المتمثلة في دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلا ذلك في حقه في استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة في الآثار المترتبة على ذلك الحكم النهائي القاضي بفسخ وبطلان عقدي البيع والوكالة سند التداعي المؤرخين في .. /../ 2000 وهو ما يعد مساسا بحجية الأمر المقضي لذلك الحكم التي استقرت بين هؤلاء الخصوم، وهذه الحجية تسمو على النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعي نفاذا لذلك الحكم والتي تعتبر أثرا من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتي حاز قوة الأمر المقضي بشأنها، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التي بيعت بها أسهم التداعي عن عقدي البيع والوكالة السابقين، إذ إن ذلك - على الفرض الجدلي بصحته - يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق نقضه كليا على نحو ما سلف بيانه زوال محل الطعن رقم 7784 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي فلم تعد هناك خصومة بين أطرافه بخصوصه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة -، ولما تقدم -. يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 124 ق القاهرة.

الطعن 2663 لسنة 72 ق جلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 69 ص 480

جلسة 15 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، نصر ياسين "نواب رئيس المحكمة" وعبد المقصود عطية.
--------------
(69)
الطعن 2663 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الخصومة في الطعن بالنقض. انعقادها بين الخصوم الحقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب توجيه طلبات منه أو إليه وبقائه على منازعته حتى صدور الحكم فيه.
(2) إدخال المطعون ضده السادس بصفته وزير الداخلية لصدور الحكم في مواجهته دونما طلبات وجهت إليه أو منه أو الحكم له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفا سلبيا. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له.
(3 - 5) استئناف "شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: من أحوال جواز استئناف الأحكام الانتهائية". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم: الاختصاص القيمي".
(3) الأحكام الانتهائية، الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى لا تجاوز قيمتها ألفي جنيه ومن المحاكم الابتدائية فيما لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. صدور حكم من محكمة ابتدائية في دعوى لا تجاوز ألفي جنيه، مؤداه. استغراق النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية للنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية. مقتضاه. اعتباره انتهائيا. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 42/ 1، 47/ 1 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1998.
(4) الطعن بالاستئناف. جوازه في أحكام محاكم الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي دون الانتهائي. الاستثناء. جواز استئناف الأحكام الانتهائية. حالاته، مخالفة الاختصاص المتعلق بالنظام العام أو بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم. إيداع الكفالة شرط لقبول الاستئناف في تلك الحالة. علة ذلك. المادتان 219، 221/ 1، 2 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المنصوص عليها بالمادة 221 مرافعات خلال الميعاد. صحيح. استوائه والقضاء بعدم القبول. علة ذلك.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أدخل المطعون ضده السادس بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999، وفي الفقرة الأولى من المادة 47 من ذات القانون، أن الحكم الذي يصدر من محكمة المواد الجزئية، يكون انتهائيا، إذا كان الحد الأقصى لقيمة الدعوى المرفوعة أمامها لا يزيد على ألفي جنيه، بينما يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية انتهائيا، إذا كان هذا الحد لا يزيد على عشرة آلاف جنيه، دون قيد على حده الأدنى، بما مؤداه أن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، يستغرق النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ومن مقتضى ذلك أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في دعوى قيمتها لا تجاوز ألفي جنيه، وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، فإن الحكم يكون انتهائيا، رغم عدم اختصاص المحكمة التي أصدرته قيميا بنظر هذه الدعوى، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام.
4 - مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 221 من قانون المرافعات، أنه إذا كان الأصل في الطعن بالاستئناف، طبقا للمادة 219 من ذات القانون، أنه جائز في أحكام محاكم الدرجة الأولى، الصادرة في اختصاصها الابتدائي، دون اختصاصها الانتهائي، إلا أنه خروجا على هذا الأصل، فإنه يجوز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 221 سالفة الذكر، وهي: إذا خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات، أثر في الحكم، ولكن المشرع استلزم لقبول الاستئناف في هذه الحالة، أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف، الكفالة المنصوص عليها في هذه المادة، وهذه الكفالة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف، استهدف المشرع منه، تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية، التي يتيحها هذا النص، حتى لا يقدم على هذه الرخصة، إلا من هو جاد.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف، لعدم إيداع الطاعنة عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، دون أن ينال من ذلك أن يكون الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، إذ أنه يستوي مع القضاء بعدم قبوله، فهما قضاء متعلق بشكل الاستئناف.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1996 مدني كلي طنطا على الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة المؤرخ 5/ 6/ 1996، وقال بيانا لذلك: إنه بموجب هذا العقد، اشترى السيارة رقم ... أجرة الغربية، من مورث الطرفين، نظير مبلغ ألف جنيه، وبعد وفاة هذا المورث أقام دعواه، وبتاريخ 26/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 6/ 1996، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق. طنطا، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، قضت بتاريخ 28/ 2/ 2002 بعدم جواز الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده السادس بصفته مذكرة دفع فيها، بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضد السادس بصفته - وزير الداخلية - أنه لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات، لم ينازع الخصوم في طلباتهم، ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم ؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أدخل المطعون ضده السادس بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن، على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، تقول: إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، استنادا إلى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية، ومن ثم يتعين لاستئنافه أن تقدم الطاعنة كفالة، رغم عدم توافر هذه الانتهائية، إذ لم تلتزم المحكمة الابتدائية صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص القيمي، باعتبارها متعلقة بالنظام العام، وكان يجب عليها أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة، وبالتالي فإن الطعن بالاستئناف على الحكم لا يخضع لقيد الكفالة، الذي تشترطه المادة 221 مرافعات رجوعا إلى الأصل العام بأن التقاضي على درجتين، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأورد اطمئنانه لأقوال شهود الطاعنة دون ذكر قبول الاستئناف شكلا، كما أنه قضى بعدم قبول الاستئناف، لا بعدم جوازه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992، على أنه: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا، إذ كانت قيمة الدعوى، لا تجاوز ألفي جنيه"، والنص في الفقرة الأولى من المادة 47 من ذات القانون، على أنه: "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية، التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا، إذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه"، مفاد ذلك، أن الحكم الذي يصدر من محكمة المواد الجزئية، يكون انتهائيا، إذا كان الحد الأقصى لقيمة الدعوى المرفوعة أمامها لا يزيد على ألفي جنيه، بينما يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية انتهائيا، إذ كان هذا الحد لا يزيد على عشرة آلاف جنيه، دون قيد على حده الأدنى، بما مؤداه أن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، يستغرق النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ومن مقتضى ذلك أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في دعوى قيمتها لا تجاوز ألفي جنيه، وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، فإن الحكم يكون انتهائيا، رغم عدم اختصاص المحكمة التي أصدرته قيميا بنظر هذه الدعوى، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام؛ لما كان ذلك، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 221 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها "مفاد ذلك، أنه إذا كان الأصل في الطعن بالاستئناف، طبقا للمادة 219 من ذات القانون، أنه جائز في أحكام محاكم الدرجة الأولى، الصادرة في اختصاصها الابتدائي، دون اختصاصها الانتهائي، إلا أنه خروجا على هذا الأصل، فإنه يجوز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 221 سالفة الذكر، وهي: إذا خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات، أثر في الحكم، ولكن المشرع استلزم لقبوا الاستئناف في هذه الحالة أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف، الكفالة المنصوص عليها في هذه المادة، وهذه الكفالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف، استهدف المشرع منه، تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية، التي يتيحها هذا النص، حتى لا يقدم على هذه الرخصة، إلا من هو جاد؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف، لعدم إيداع الطاعنة عند تقديم صحيفة الاستئناف، أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، دون أن ينال من ذلك أن يكون الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، إذ أنه يستوي مع القضاء بعدم قبوله، فهما قضاء متعلق بشكل الاستئناف، من ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الخميس، 22 أبريل 2021

الطعن 385 لسنة 73 ق جلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 70 ص 486

جلسة 15 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض, نصر ياسين "نواب رئيس المحكمة" وهاني شومان.
-------------
(70)
الطعن 385 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الخصومة في الطعن بالنقض. انعقادها بين الخصوم الحقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب توجيه طلبات منه أو إليه وبقائه على منازعته حتى صدور الحكم. عدم توجيه طلبات للمطعون ضده الثاني بصفته أو القضاء له أو عليه بشيء ووقوفه من الدعوى موقفاً سلبياً. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2 - 4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". هيئات "الهيئات الخاصة: النوادي الرياضية".
(2) تحويل العضوية الرياضية إلى عضوية عاملة بالأندية الرياضية. شروطها وإجراءاتها. قعود الطالب عن سداد رسم الالتحاق والاشتراك. أثره. اعتبار موافقة مجلس إدارة النادي كأن لم تكن. وجوب إخطار الطالب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. اقتصاره على حالتي قبول الطلب أو تأجيل البت فيه دون حالة رفضه. علة ذلك. تقدير استيفاء الشروط وصحة الإجراءات. سلطة محكمة الموضوع. م 4 ق 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بق 51 لسنة 1987 والمادتان 7 بند 6، 10/ 2, 3 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رقم 470 لسنة 1992.
(3) إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل.
(4) قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بتحويل عضويته الرياضية بالنادي إلى عضوية عاملة تأسيسا على ما ورد بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من عدم توافر شروط تحويل العضوية لعدم حصول النادي على بطولة الجمهورية خلال وجود الطاعن في الفريق الأول بالنادي وقعوده عن بحث توافر الشروط وفق قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 وإغفاله المستندات المقدمة من الطاعن ودلالتها. قصور.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم من الطاعن ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، والبند السادس من المادة السابعة، والفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992- الصادر نفاذا له-، أن شروط العضوية في الأندية الرياضية تخضع للتنظيم الذي وضعه قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رقم 470 لسنة 1978، الذي صدر نفاذا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، ومن هذه الشروط التي نظمها هذا القرار، ما كان متعلقا بتحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، والتي يجب توافرها لحصول هذا التحويل، أن يكون العضو الرياضي قد اعتزل اللعبة الرياضية، وأن تمضي مدة ثماني سنوات متصلة على حصوله على العضوية الرياضية، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وأن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة، وأن يقوم بسداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره، فإذا ما توافرت هذه الشروط في العضو الرياضي، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات التي حددها القرار سالف الذكر، التي تبدأ بتقديم طلب العضوية العاملة إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك، حتى عرض هذا الطلب على مجلس إدارة النادي للنظر فيه، فإذا كان مستوفيا للشروط سالفة الذكر، قرر مجلس الإدارة قبوله، وفي هذه الحالة يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك، المقرر طبقا للائحة المالية، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، فإن لم يكن هذا الطلب مستوفية شروط العضوية العاملة، فإنه يحق لمجلس إدارة النادي رفضه، أو تأجيل البت فيه ووضعه في سجل الانتظار، وقد أوجب قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة المذكور على مجلس إدارة النادي البت في طلبات العضوية المقدمة إما بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر هذا الطلب مقبولا بمضي هذه المدة، ومن مقتضى ذلك أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب نتيجة البت في طلبه خلال المدة المذكورة، يكون قاصرا على حالتي الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله، باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المال، أما في حالة رفض مجلس الإدارة لطلب العضوية، فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار، إذ أنه أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المذكورة لمجلس الإدارة إعادة النظر في هذا الطلب المرفوض بعد مضي سنة من تاريخ الرفض، ما لم يكن هذا الرفض ناتجا عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر في الطلب بعد استيفاء هذا الشرط في أي وقت، دون التقيد بمدة السنة المذكورة، وتقدير استيفاء شروط تحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، وصحة إجراءات الحصول على العضوية الأخيرة، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له.
4 - إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها، وتقرير الخبير المنتدب فيها من عدم توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة، وذلك لعدم حصول النادي الذي يمثله المطعون ضده الأول على بطولة الجمهورية خلال تواجد الطاعن بالفريق الأول بالنادي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة بالنادي المذكور، حسبما أوردها قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، وأغفل المستندات المقدمة من الطاعن وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، التي تفيد أنه لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثماني سنوات متصلة، وعدم تناولها بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلولها وما تنطوي عليه، مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة، على المطعون ضدهما بصفتيهما، طالبا الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحويل عضويته من عضوية رياضية إلى عضوية عاملة، وقال بيانا لذلك: إنه التحق بنادي الجزيرة الرياضي لاعبا في الفريق الأول لكرة اليد، وشارك في بطولة الدوري الممتاز منذ موسم 89/ 1990 وحتى 96/ 1997, والذي اعتزل بعده بتاريخ 25/ 2/ 2000 وتقدم للمطعون ضده الأول بطلب لإلحاقه بالعضوية العاملة طبقا للقرار الوزاري رقم 470 لسنة 1992 والمعمول به في 9/ 10/ 1992, إلا أن هذا الأخير لم يرد على هذا الطلب، خلال الفترة المقررة قانونا، بما يعتبر معه طلبه مقبولا، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/ 5/ 2002 برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق. القاهرة، وبتاريخ 20/ 11/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، لأنه ليس خصما حقيقيا في النزاع، ولم يوجه إليه طلبات، وإنما تم اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد أختصم من الطاعن ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لو أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي برفض الدعوى، على سند من عدم وجوب إخطار طالب العضوية بالنادي، في حالة رفض طلبه، لاقتصار الإخطار الوارد بالمادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 470 لسنة 1992 على حالتي الموافقة على الطلب أو تأجيله، وأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم توافر شروط تحويل العضوية الرياضية للطاعن إلى عضوية عاملة، لعدم حصول النادي على بطولة الجمهورية، خلال فترة تواجد الطاعن بالفريق الأول، على الرغم من تعارض هذا مع ما جاء بالقرار الوزاري سالف الذكر، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، واطرح مستنداته التي تثبت أحقيته في طلب تحويل العضوية، وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، والتي تفيد أن الطاعن لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثمان سنوات متصلة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1978 على أنه: "للجهة الإدارية المركزية المختصة، أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تعتمد بقرار من الوزير المختص، وتشتمل على البيانات الآتية: أ- ..... ب- شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم"، نفاذا لهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، القرار رقم 470 لسنة 1992، الذي نص في البند السادس من المادة السادسة منه، على أنه من قانون المرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992، على أنه: "العضو الرياضي: وهو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله، بناء على ترشيح لجنة النشاط الرياضي، لتميزه في إحدى اللعبات الرياضية، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد، ويكتسب العضو الرياضي، العضوية العاملة بعد اعتزاله، إذا قضت على عضويته ثمان سنوات متصلة بهذه الصفة، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وتوافرت فيه شروط العضوية العاملة، بعد سداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره"، والنص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذا القرار على أنه: "وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للنظر فيها، مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه، ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفي لشروط العضوية العاملة أو تأجيله، ووضعه في سجل الانتظار، على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ تقديم طلبه، وإلا أعتبر الطلب مقبولا بمضي هذه المدة"، مفاد هذه النصوص مجتمعة، أن شروط العضوية في الأندية الرياضية تخضع للتنظيم الذي وصفه قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، والذي صدر نفاذا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، ومن هذه الشروط التي نظمها هذا القرار، ما كان متعلقا بتحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، والتي يجب توافرها لحصول هذا التحويل، أن يكون العضو الرياضي قد اعتزل اللعبة الرياضية، وأن تمضي مدة ثمان سنوات متصلة على حصوله على العضوية الرياضية، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وأن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة، وأن يقوم بسداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره، فإذا ما توافرت هذه الشروط في العضو الرياضي، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات التي حددها القرار سالف الذكر، التي تبدأ بتقديم طلب العضوية العاملة إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك، حتى عرض هذا الطلب على مجلس إدارة النادي للنظر فيه، فإذا كان مستوفيا للشروط سالفة الذكر، قرر مجلس الإدارة قبوله، وفي هذه الحالة يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك، المقرر طبقا للائحة المالية، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، فإن لم يكن هذا الطلب مستوفيا شروط العضوية العاملة، فإنه يحق لمجلس إدارة النادي رفضه، أو تأجيل البت فيه ووضعه في سجل الانتظار، وقد أوجب قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة المذكور على مجلس إدارة النادي البت في طلبات العضوية المقدمة إما بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر هذا الطلب مقبولا بمضي هذه المدة، ومن مقتضى ذلك أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب نتيجة البت في طلبه خلال المدة المذكورة، يكون قاصرا على حالتي الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله، باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المال، أما في حالة رفض مجلس الإدارة لطلب العضوية، فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار، إذ أنه أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المذكورة لمجلس الإدارة إعادة النظر في هذا الطلب المرفوض بعد مضي سنة من تاريخ الرفض، ما لم يكن هذا الرفض ناتجا عن تخلف أحد شروط العضوية ميعاد النظر في الطلب بعد استيفاء هذا الشرط في أي وقت، دون التقيد بمدى السنة المذكورة، وتقدير استيفاء شروط تحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، وصحة إجراءات الحصول على العضوية الأخيرة، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع؛ لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها، وتقدير الخبير المنتدب فيها من عدم توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة، وذلك لعدم حصول النادي الذي يمثله المطعون ضده الأول على بطولة الجمهورية خلال تواجد الطاعن بالفريق الأول بالنادي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عامة بالنادي المذكور، حسبما أوردها قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، وأغفل المستندات المقدمة من الطاعن وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، التي تفيد أنه لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثمان سنوات متصلة، وعدم تناولها بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلولها وما تنطوي عليه، مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة