الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 11521 لسنة 59 ق جلسة 7 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ق 89 ص 600

جلسة 7 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.

-----------------

(89)
الطعن رقم 11521 لسنة 59 القضائية

(1) عقوبة "وقف تنفيذها". نيابة عامة "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". إشكال في التنفيذ.
للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر. أساس ذلك: المواد 461 - 486 - 489 إجراءات جنائية.
قيام محكمة الإشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. دون مسوغ قانوني. خطأ في تطبيق القانون.
(2) إشكال في التنفيذ. طعن "المصلحة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن". نيابة عامة.
جدية طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي الصادر في الإشكال طالما أن الحكم المستشكل في تنفيذه لم يصبح باتاً.

---------------
1 - لما كان قانون الإجراءات قد نظم في المادتين 486 و489 منه إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة - وهي المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 461 من هذا القانون وفقاً لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية دون قيام سبب قانوني يسوغ به قضاءه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن القانون - وكما سلف القول - قد وجه الخطاب في هذه الأمور للجهة القائمة على التنفيذ وهي النيابة العامة.
2 - لما كان الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض في الحكم القاضي بتوقيع العقوبة المقيدة للحرية عليه - والتي أوقف الحكم المطعون فيه تنفيذها - ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتاً بعد، مما يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي بوقف التنفيذ جدياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم تعاملوا في النقد الأجنبي والمصري المبين قدراً بالأوراق على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وخارج نطاق البنوك المعتمدة. وطلبت عقابهم بالمادتين 1/ 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. استشكل المطعون ضده في تنفيذ الحكم وقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر في الإشكال....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم تساند إلى مرض المستشكل في وقفه تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه على خلاف ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن أن المشرع ناط بالنيابة العامة - وهي جهة تنفيذ الأحكام - تقدير موجبات إرجاء التنفيذ أو وقفه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون أن المحكمة أسست قضاءها بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والمحكوم بها على المطعون ضده على تقديمه شهادة طبية استخلصت منها المحكمة مرضه. لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادتين 486 و489 منه إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة - وهي المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 461 من هذا القانون وفقاً لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية دون قيام سبب قانوني يسوغ به قضاءه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن القانون - وكما سلف القول - قد وجه الخطاب في هذه الأمور للجهة القائمة على التنفيذ وهي النيابة العامة ولما كان الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض في الحكم القاضي بتوقيع العقوبة المقيدة للحرية عليه - والتي أوقف الحكم المطعون فيه تنفيذها - ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتاً، مما يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي بوقف التنفيذ جدياً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ.

الطعن 62257 لسنة 59 ق جلسة 7 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 106 ص 704

جلسة 7 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.

-------------------

(106)
الطعن رقم 62257 لسنة 59 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم.

------------------
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجني عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعني تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول - الذي يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته........ والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القوصية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته فقد أخطأ في تطبيق القانون بإغفاله ترتيب الأثر القانوني لتصالحها وإياه عن هذه الواقعة مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في 6 من نوفمبر سنة 1989 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات إضراراً بزوجته، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1989 إقراراً صادراً من زوجته المجني عليها ثابت التاريخ في 22 من نوفمبر سنة 1989 ومصدقاً عليه في ذات هذا اليوم يتضمن أنها تصالحت مع الطاعن، فقضي في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم ريثما يقضي في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجني عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعني تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول - الذي يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 23).

الطعن 6102 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 116 ص 758

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره.

-----------------

(116)
الطعن رقم 6102 لسنة 59 القضائية

ذبح أنثى ماشية. جريمة "أركانها". عقوبة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القيود الواردة على ذبح عجول البقر الذكور وإناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة؟ المادة 109/ 1 من القانون 53 لسنة 1966.
العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 109 سالفة الذكر؟
الحكم بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة. وجوب أن يبين نوع الماشية وجنسها وأنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها.
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيساً على أن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني دون بيان أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها. قصور.

-----------------
لما كان نص المادة 109/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" وكانت المادة 143/ 1 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة". وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه "يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها" تكون قد أبقت على ما قررته المادة 109/ 1 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي ثبت ذبحها، وجنسها وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها، وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني، ولم يبين أنها غير مستوردة، ولم تستبدل جميع قواطعها - وهو ما اقتصر التأثيم عليه - فإنه يكون مجهلاً في هذا الخصوص بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه أولاً: ذبح إناث الماشية "جاموس" دون السن القانوني. ثانياً: ذبح إناث الجاموس سالفة الذكر المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي خارج المجزر المعد لذلك. ثالثاً: عرض لحوم خارج الأيام المصرح بها وخلال أيام الحظر، وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109، 136/ 1، 143/ 1، 2، 3 مكرراً من القانون رقم 53 سنة 1966 والمادة 1/ أ - هـ من المرسوم بقانون رقم 65 سنة 1940 المعدل بالقانون رقم 109 سنة 1980 والمادتين 1، 16 من القرار رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 286 سنة 1980 بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه ومصادرة اللحوم المضبوطة لحساب وزارة الزراعة وبغلق المحل المضبوط به اللحوم لمدة ثلاثة أشهر.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ذبح أنثى جاموس لم يصل نموها إلى الحد القانوني قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة ببيان أن الذبيحة لم يصل نموها إلى الحد المقرر الذي يبيح ذبحها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة 109/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" وكانت المادة 143/ 1 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة". وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه "يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها" تكون قد أبقت على ما قررته المادة 109/ 1 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي ثبت ذبحها وجنسها، وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها، وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني، ولم يبين أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها - وهو ما اقتصر التأثيم عليه - فإنه يكون مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

قرار وزير السياحة 512 لسنة 2020 بمواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا

نشر بالوقائع المصرية العدد 263 (تابع) في 22 نوفمبر سنة 2020 

وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلي قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية ؛
وبعد العرض علي مجلس الوزراء ؛
قـــــرر : 

مادة رقم 1 
تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً، علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take- away) ، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات علي مدار (24) ساعة صيفًا وشتاءً . 


مادة رقم 2 
تكون شهور الصيف وفقًا لحكم المادة الأولي من هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام . 

مادة رقم 3 
تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل علي مدار (24) ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن . 


مادة رقم 4 
تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي ، وتكون مواعيد فتح الديسكوهات من الساعة العاشرة صباحًا حتي الساعة الثانية من صباح اليوم التالي . 

مادة رقم 5 
يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناءً علي قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية . 

مادة رقم 6 
تستثني من المواعيد السابقة كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار. 

مادة رقم 7 
تعمل كازينوهات ألعاب المائدة علي مدار (24) ساعة . 

مادة رقم 8 
يتم التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجري عليه في هذا الشأن . 


مادة رقم 9 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 12/ 2020
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العناني

قرار وزير التنمية المحلية 456 لسنة 2020 بمواعيد فتح المحال التجارية والمولات وباستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات

نشر بالوقائع المصرية العدد 264 تابع (أ) - في 23 نوفمبر سنة 2020 

وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛
وعلي محضر اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المنعقد بتاريخ 19/10/2020 ؛
وبعد العرض علي مجلس الوزراء ؛
قــــرر : 

مادة رقم 1 
تكون مواعيد فتح المحال التجارية ، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار ، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) علي أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً) . 

مادة رقم 2 
تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً ، علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take - away) ، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاءً . 

مادة رقم 3 
تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) . ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) بناءً علي اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة . 

مادة رقم 4 
يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً علي اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار . 

مادة رقم 5 
تستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات . 

مادة رقم 6 
تكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام . 

مادة رقم 7 
يتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تجري عليه في هذا الشأن . 

مادة رقم 8 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من 1/12/2020
وزير التنمية المحلية
اللواء / محمود شعراوي

الطعن 8735 لسنة 59 ق جلسة 20 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 131 ص 853

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.

------------------

(131)
الطعن رقم 8735 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة النقض "حقها في الرجوع في أحكامها".
قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. تبين أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وقت صدور الحكم. وجوب الرجوع عنه.
 (2)شيك بدون رصيد. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قوة الأمر المقضي. ارتباط.
إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454/ 1 إجراءات.
 (3)جريمة "تعدد الجرائم". ارتباط. محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي.

-----------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 25/ 2/ 1992 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم أصل سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه، وإذ تبين بعدئذ أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد. خاصة أن الثابت من تقرير الطعن أن الموظف المختص قد أثبت تقديم صورة التوكيل بما يفيد اطلاعه على أصله.
2 - من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة بالقانون".
3 - لما كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغاً في حد ذاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 25/ 2/ 1992 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم أصل سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه، وإذ تبين بعدئذ أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد. خاصة أن الثابت من تقرير الطعن أن الموظف المختص قد أثبت تقديم صورة التوكيل بما يفيد اطلاعه على أصله.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم..... مدينة نصر والذي قضي فيها ببراءته من تهمة إصدار شيك بدون رصيد لذات المدعي بالحق المدني ولم تستأنفه النيابة العامة بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... مدينة نصر وأطرحه في قوله "لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد طالعت عقد البيع المؤرخ 30/ 11/ 1982 والمتضمن اتفاق المتهم والمجني عليه على شراء عدد ألف ديسك مرسيدس ألماني الصنع بمبلغ إجمالي قدره 40000 جنيه سدد منها مبلغ ستة آلاف جنيه وقسط الباقي على سبعة عشر قسطاً بشيكات قيمة كل منها ألفي جنيه تسدد من أول يناير سنة 1983 وآخرها 30/ 9/ 1985 إلا أن هذا العقد العرفي لم يوضح أرقاماً لهذه الشيكات كما لم يقدم ما يفيد نهائية الحكم الصادر في الجنحة رقم.... مدينة نصر ولا تطمئن المحكمة لوجود الارتباط بين هذه الشيكات الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة بالقانون". وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغاً في حد ذاته، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى على نحو ما سلف بيانه لم يبين في الوقائع التي أوردها ما إذا كان الشيكين موضوع الدعويين قد صدرا من المحكوم عليه في يوم واحد وعن معاملة واحدة للمجني عليه أم لا ولم يورد مضمون الشهادة التي أوردها في مدوناته من أن المتهم قدمها وأنها صادرة من جدول الجنح بنيابة مدينة نصر فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها والفصل فيما أثاره الطاعن ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 14797 لسنة 59 ق جلسة 25 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 140 ص 916

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

------------------

(140)
الطعن رقم 14797 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تزوير "استعمال أوراق مزورة".
اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.
 (2)تزوير "استعمال محرر مزور". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.
اكتفاء الحكم باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه في دعوى مدنية. قصور.

---------------
1 - من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
2 -  مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن - واكتفى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما في الدعوى المدنية - فإنه يكون قاصراً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة........ ضد الطاعن بوصف أنه استعمل محررين عرفيين مزورين مع علمه بتزويرهما وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال محررين مزورين مع علمه بتزويرهما قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن به ودون أن يعن ببحث الموضوع من الوجهة الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحررين المطعون فيهما بالتزوير ثم أشار إلى تمسك الطاعن بهذين المحررين وعول على ذلك في إثبات جريمة استعمال المحررين المزورين المسندة إلى الطاعن، لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة استعمال المحرر المزور وعلم الطاعن ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية - لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن - واكتفى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما في الدعوى المدنية - فإنه يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

قرار وزير العدل 9452 لسنة 2020 سلطة الضبط القضائي لجرائم قرار رئيس الوزراء 2701 لسنة 2020 (الكمامة والتجمعات )

نشر بالوقائع المصرية العدد 295 (تابع) - في 29 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما تم الاتفاق عليه مع الوزراء المختصين ؛
قـــــرر : 

مادة رقم 1 

يكون لمأموري الضبط القضائي السابق منحهم هذه الصفة ، فى نطاق اختصاصهم الوظيفي ، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 


مادة رقم 2 

يُسدد مبلغ التصالح في الجرائم المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 لمأمور الضبط القضائي أو لمن له صفة الضبطية القضائية ، بحسب الأحوال ، وذلك بالإيصال اللازم الذى تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها، ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء ، ومبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة ، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها . 


مادة رقم 3 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 من يناير سنة 2021
صدر في 29/12/2020
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

قرار رئيس الوزراء 2701 لسنة 2020 بشأن ارتداء الكمامة وإقامة سرادقات الأفراح والعزاء

نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (أ)في 28 ديسمبر سنة 2020 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرون من أكتوبر عام 2020 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2020 بشأن فرض حظر التجوال فى بعض مناطق سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2199 لسنة 2020 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنـة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية ؛
قـــــرر : 

مادة رقم 1 

يحظر إقامة أي حفـلات أو مهرجـانات أو فاعليـات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها . 


مادة رقم 2 

يحظر إقامـة المهرجانات والمـؤتمرات والفاعليـات الكـبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية ، ويجوز استثناء وبأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعـد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة. 


مادة رقم 3 
يحظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقى العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات . 



مادة رقم 4 

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار إليه ، يحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقـامة أي مناسـبات اجتماعية مثـل الأفـراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة .
كما يحظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة . 

مادة رقم 5 

يحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 ، 1469 ، 1684 ، 1860 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة ، والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما . 


مادة رقم 6 
يحظر استقبال الطلبة بهدف تلقى العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك من السلطات المختصة . 


مادة رقم 7 
يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة ، وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقًا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية ، أو دور العبادة ، أو البنوك ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، أو المحال ، أو المراكز التجارية ، أو السينمات ، أو المسارح ، أو دور الثقافية ، أو الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ، أو الأسواق ، أو مقار المدارس والمعاهد والجامعات ، أو فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار ، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير .
ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية . 

مادة رقم 8 

يُعاقب كل من يُخالف حكم الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القرار بغرامة لا تُجاوز مائة وخمسين جنيهًا .
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل المشار إليها فى المادة السابقة من هذا القرار بالغرامة التي لا تجاوز مائة وخمسين جنيهًا عن كل مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القرار ؛ وذلك متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار إليها فى المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، حال مخالفته أى حكم من أحكام المواد الأولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة من هذا القرار وذلك متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية . 

مادة رقم 9 

مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، يجوز للمتهم التصالح فورًا فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القرار ، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص ، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية .
فإذا أقيمت الدعوى الجنائية ؛ فيجوز للمتهم التصالح فى هذه الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع .
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح . 


مادة رقم 10 
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار ، تغلق إداريًا لمدة سـبعة أيام المحال والمنشآت التي تخالف أحكام المواد الأولى ، الثانية ، الخامسة وتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة .
وتغلق إداريًا الأماكن التي تخالف حكم المادتين الرابعة ، السادسة ؛ وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لحل مجالس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات .
وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة على نفقة المخالف . 


مادة رقم 11 

يستمر تطبيق الأحكام الواردة فى هذا القرار لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف .
ويُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار 

مادة رقم 12 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا حكم المادة التاسـعة منه فيعمل بها اعتبارًا من بداية يوم الأحـد الموافق الثالث من يناير عام 2021 ميلادية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1442 ه
( الموافق 28 ديسمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي

الطعن 9880 لسنة 59 ق جلسة 26 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 141 ص 919

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.

-------------------

(141)
الطعن رقم 9880 لسنة 59 القضائية

تبديد. حجز. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع في جريمة التبديد طبقاً لنص المادة 393 من قانون المرافعات. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له رغم جديته. إخلال بحق الدفاع.

-------------------
لما كانت المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع....." لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن استناداً إلى ذلك يعد جوهرياً إذ هو يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة وإذا كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقامة في هذا الشأن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً له ورداً عليه بما يسوغ إطراحه. فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح....... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن دفع بأن من تدعى...... قد أقامت فور وقوع الحجز دعوى استرداد للمنقولات المحجوز عليها باعتبارها مالكة لها وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة هذه الدعوى. غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاعه رغم جوهريته كما لم تعن بالرد عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم..... لسنة.... والمرفوعة من...... قبل الطاعن والدائنة الحاجزة بطلب الحكم باسترداد ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها - وهذه الدعوى رفعت في 14/ 7/ 1985 وتحدد لنظرها جلسة 25/ 7/ 1985 أي قبل التاريخ المحدد للبيع وهو 4/ 9/ 1985. لما كان ذلك وكانت المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع....." لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن استناداً إلى ذلك يعد جوهرياً إذ هو يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة وإذا كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقامة في هذا الشأن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً له ورداً عليه بما يسوغ إطراحه. فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


الطعن 8997 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 142 ص 922

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا وهاني خليل.

----------------

(142)
الطعن رقم 8997 لسنة 59 القضائية

وكالة. محاماة. نقض "التقرير بالطعن" "الصفة في الطعن".
ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض. مفاده؟
إن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة. أثر ذلك؟

------------------
لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أمور معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم بيان برصيد السلع المبينة بالمحضر والخاضعة للضريبة على الاستهلاك خلال المدة المحددة إلى مصلحة الضرائب بقصد التهرب من أداء الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 4، 53، 54 من القانون رقم 123 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 والمادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 360 لسنة 1982. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه مع إلزامه بأداء الضريبة المستحقة وتعويض يعادل مثلي الضريبة والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي...... قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ........ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم....... الموثق بمأمورية الشهر العقاري ببور سعيد بتاريخ....... لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أمور معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.