جلسة 7 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير
أنيس.
-----------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 7 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير
أنيس.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 7 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد
العزيز محمد.
-------------------
الوقائع
المحكمة
نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 23).
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل
الشوربجي وأنس عماره.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفه نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة
وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
------------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله
المدني.
------------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد
العزيز محمد.
-------------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا وهاني
خليل.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم بيان برصيد السلع المبينة
بالمحضر والخاضعة للضريبة على الاستهلاك خلال المدة المحددة إلى مصلحة الضرائب
بقصد التهرب من أداء الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 4، 53، 54 من القانون رقم
123 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 والمادة 2 من قرار رئيس
الجمهورية 360 لسنة 1982. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه مع إلزامه بأداء الضريبة المستحقة وتعويض
يعادل مثلي الضريبة والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بور سعيد الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن
الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحامي...... قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ........ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم....... الموثق بمأمورية الشهر العقاري ببور سعيد بتاريخ....... لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أمور معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.