الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 نوفمبر 2020

الطعن 15280 لسنة 55 ق جلسة 2 / 5 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 3 ص 22

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. هاني أحمد الدرديري ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وبخيت محمد محمد إسماعيل وسالم عبد الهادي محروس جمعة ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة 
------------------- 
1 - موظف. 
تأديب- التحقيق- تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات- إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية، أو إلى النيابة العامة إذا أسفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقوبات التي يجوز توقيعها؛ اختصارا للإجراءات، ومنعا لتراكم العمل بالمحاكم التأديبية. 
2 - موظف. 
تأديب- التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه- اختص المشرع الجرائم ذات الطابع المالي بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهائية- نظم المشرع نوعا من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فأوجب على الجهات الإدارية إخطار الجهاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شأن المخالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول استقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته. 
3 - موظف. 
تأديب- طبيعة الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض على الجزاء الإداري وطلب إحالة العامل الذي ارتكب مخالفة مالية إلى المحاكمة التأديبية- هذا الميعاد ميعاد سقوط، فيسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته- هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، فلو ترك دون وضع حد أقصى له لظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى. 
4 - موظف. 
تأديب- طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئة النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- هذا الميعاد ميعاد سقوط- يجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها- هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى يستقر وضعه الوظيفي، ومقرر أيضا لمصلحة النيابة الإدارية؛ حتى لا تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها. 
------------------ 
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 14/4/2009 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية للتعليم بجلسة 23/2/2009 في الدعوى رقم 60 لسنة 50ق، القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وطلب الطاعن (رئيس هيئة النيابة الإدارية) – للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للتعليم للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2014 إحالته إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972؛ لوجود تعارض بين أحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن الميعاد المحدد لمباشرة النيابة الإدارية للدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فهناك أحكام قضت بأن ميعاد إقامة الدعوى التأديبية ميعاد تنظيمي، وأحكام أخرى قضت بأنه ميعاد سقوط.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه تأييد الاتجاه الوارد في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأن ميعاد تحريك الدعوى التأديبية ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط.
وتحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/6/2014، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، وبجلسة 7/2/2015 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/1/2008 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم ملف القضية رقم 246 لسنة 2007 تعليم ثالث، وتقريرا باتهام ... المدرس بمدرسة ...... التجريبية التابعة لإدارة السلام التعليمية بأنه خلال عامي 2005/2006 بوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد المنظمة للإجازات بأن:
1– اشترك مع مجهول في اصطناع إخطارات إجازات مرضية وعددها 12 إخطارا غير صحيحة ومخالفة للحقيقة، بأن قدمها إلى جهة عمله مما ترتب عليه حصوله على إجازات مرضية لمدة 248 يوما وصرف أجره كاملا عن فترات الإجازات المذكورة دون وجه حق.
2– انقطع عن العمل خلال الفترات المشار إليها دون إتباع القواعد المنظمة للإجازات.
3- استولى على أموال الجهة الإدارية بحصوله على أجره كاملا عن أيام انقطاعه عن العمل الفترات السابق ذكرها، رغم عدم استحقاقه لها.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم المذكور ارتكب المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 62 و76/1/3 و78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت محاكمته تأديبيا.
وبجلسة 23/9/2009 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقا في المخالفات المنسوبة إلى الطاعن في القضية رقم 246 لسنة 2007، وانتهت فيها إلى طلب مجازاته إداريا مع أخذه بالشدة، واستنادا إلى ذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارا بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وأخطرت به في 26/11/2007 رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فطلب في 16/12/2007 تقديم الموظف المذكور إلى المحاكمة التأديبية، ومن ثم كان يتعين على النيابة الإدارية إقامة هذه الدعوى خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها قانونا، أما وقد أقامتها في 28/1/2008 فإنها تكون قد أقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ لكون الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ميعادا تنظيميا، وليس ميعاد سقوط.
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تدور حول طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئة النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وما إذا كان هذا الميعاد ميعادا تنظيميا أو ميعاد سقوط، حيث ذهب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/6/2001 في الطعن رقم 560 لسنة 41ق إلى أن الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعترض خلاله على قرارات الجزاء الصادرة عن الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية هو ميعاد سقوط، وأن الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية فإنه ميعاد تنظيمي، وأن العلة في جعل الميعاد الأول ميعاد سقوط حيث يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته ترجع إلى أنه مقرر لمصلحة الموظف، فالجهاز إما أن يعلن موافقته على قرار الجزاء، أو يعترض عليه صراحة، أو أن يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه، فلو ترك الأمر كذلك دون وضع حد أقصى للميعاد لظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى، في حين أن الأمر مختلف فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن قرار الجزاء بمجرد صدور هذا الاعتراض في ميعاده القانوني بات ملغيا وزالت كل آثاره واستقر وضع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفة المنسوب إليه اقترافها، وتبدأ إجراءات إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وأنه من باب استنهاض النيابة الإدارية في اتخاذ هذه الإجراءات فقد أشار إليها المشرع أن تباشر هذا الإجراء خلال ثلاثين يوما دون أن يرتب على فوات ذلك الميعاد أي سقوط.
وعلى عكس ذلك ذهبت الدائرة الرابعة عليا في حكمها الصادر بجلسة 6/12/2014 في الطعن رقم 25649 لسنة 55ق، حيث قضت بأن الميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو ميعاد سقوط؛ حتى لا يظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة النيابة الإدارية إلى أجل غير مسمى.– ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي: ... 3- إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة، وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها".
وتنص المادة الرابعة على أن: "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة".
وتنص المادة 12 على أنه: "إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها ... وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء".

وتنص المادة 13 على أن: "يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية ...، ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية".
وتنص المادة 18 على أن: "تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية ...".
وتنص المادة 23 على أن: "ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة".
وتنص المادة 31 على الجزاءات التي يجوز للمحاكم توقيعها على العاملين.
وتنص المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 على أن: "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة ...، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى ...".
وتنص المادة الثانية على أن: "يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
1– الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
2– الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3– الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية".
وتنص المادة الخامسة على أن: "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الوجه الآتي:
أولا: ... ثانيا: ....
ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع لها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتي:
1– أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - إذا رأى وجها لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية. ...". وتنص المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن: "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة ...، ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها ...".
وتنص المادة 77 على أنه: "يحظر على العامل:
1– مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. ...".
وتنص المادة 78 على أن: "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً".
وتنص المادة 87 على أنه: "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية ... ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية".
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية ...".
وتنص المادة الثانية منه على أن: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
وتنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ...".
وتنص المادة 55 على أن: "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا ...".
وتنص المادة 63 على أنه: "لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا برئ الموظف المحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين". وتنص المادة 67 على أن: "للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ...".

ومفاد ما تقدم أن النيابة الإدارية إذا تولت التحقيق فإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية أو إلى النيابة العامة إذا أسفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقوبات التي يجوز توقيعها، والحكمة من ذلك هي اختصار الإجراءات، ومنع تراكم العمل بالمحاكم التأديبية.

وقد اختص المشرع الجرائم ذات الطابع المالي بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهائية، وإنما نظم نوعا من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فأوجب في القانون رقم 144 لسنة 1988 على الجهات الإدارية إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بجميع القرارات الصادرة عنها في شأن المخالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية إقامة الدعوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية، واعتبر المشرع العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول استقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.

وحيث إن الحكمة التي تغياها المشرع من جعل الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو ميعاد سقوط، يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته، يرجع إلى أن هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، وبالتالي فالجهاز إما أن يعلن موافقته على قرار الجزاء أو يعترض عليه أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه، فإذا ترك الأمر كذلك دون وضع حد أقصى للميعاد ظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى، وهي الحكمة نفسها التي أوجب بسببها المشرع على النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية على العامل خلال الثلاثين يوما التالية، وهو ميعاد مقرر أيضا لمصلحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى لا يجمد وضعه الوظيفي فلا تقبل استقالته ويحرم من ترقياته، وهو ميعاد مقرر أيضا لمصلحة النيابة الإدارية، فإن تجاوزت هذه المدة فقد يترتب على هذا التجاوز ضياع معالم المخالفة واختفاء أدلتها، ومن ثم فإن اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط يؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار الوضع الوظيفي للعاملين، عكس الحال لو ظلوا مهددين أزمانا طويلة بشبح الاتهام، مما ينعكس أثره في مصلحة العمل وحسن سيره، فضلا عن أن مرور الثلاثين يوما دون إقامة الدعوى التأديبية ينم عن إهمال وتصرف غير معقول من النيابة الإدارية، لذلك فإنه يتعين اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط، ويجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن الميعاد المحدد لمباشرة النيابة الإدارية للدعوى التأديبية المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 هو ميعاد سقوط، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

الطعن 10960 لسنة 55 ق جلسة 4 / 4 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 2 ص 17

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد العظيم محمود سليمان ود. هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة. 
----------------- 
اختصاص. 
مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة– حكمت المحكمة بوقف السير في الطعن تعليقا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36 القضائية (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا. 
---------------- 
الوقائع 
في يوم الاثنين الموافق 2/3/2009 أودع الأستاذ/ ... بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 10960 لسنة 55ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة 14 تسويات فردي) بجلسة 26/1/2009 في الدعوى رقم 31585 لسنة 61ق، القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة المطعون ضدها، المستحقة له بواقع سبعين شهرا، محسوبة على أساس المرتب شاملا الأجر الأساسي وكل العلاوات والإضافات الأخرى، مخصوما منها ما سبق صرفه إليه عند خروجه إلى المعاش، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المقرر قانونا – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى، وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من هيئة مغايرة.
وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20/11/2013 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 (المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984)؛ لتحديد المبدأ القانوني الواجب العمل به في شأن الاختصاص الولائي لمنازعات ذوي الشأن مع صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، على سند من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد اختلفت اختلافا بينا في شأن الاختصاص الولائي بنظر هذه المنازعات، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) بجلسة 25/6/2006 في الطعن رقم 5929 لسنة 46ق. عليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وفي حكم آخر قضت الدائرة نفسها بجلسة 1/7/2012 في موضوع الطعن رقم 4875 لسنة 50ق. عليا بأحقية الطاعن في صرف مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإزاء هذا التعارض، وعملا بحكم المادة 54 مكررا المشار إليها؛ فقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لوضع مبدأ في هذا الشأن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا – دون غيرها – بنظر المنازعات المتعلقة بنظام حساب (صندوق) مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/3/2014، وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بجلسة 6/12/2014 حافظة طويت على صورة رسمية من شهادة صادرة عن إدارة الجدول بالمحكمة الدستورية العليا ثابت بها أن الهيئة قد أقامت الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) أمام المحكمة الدستورية العليا لإعمال اختصاصها على وفق حكم المادة 25/ ثانيا من قانونها رقم 48 لسنة 1979 بتحديد الجهة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادي أم إلى مجلس الدولة، وجاء بهذه الشهادة أيضا أن هذه الدعوى لم يفصل فيها بعد، وبجلسة 7/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/4/2015 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادي أم إلى مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات تنص على أنه: "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى"، وهذه المادة معمول بها بمحاكم مجلس الدولة؛ وذلك عملا بالإحالة الواردة بالمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إنه لما كان الفصل في الطعن الماثل يتوقف على الفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) المقامة من الهيئة المطعون ضدها أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يكون متعينا الحكم بوقف السير في الطعن الماثل تعليقيا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف السير في الطعن تعليقيا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

الطعن 26387 لسنة 58 ق جلسة 7 / 3 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 11

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد العظيم محمود سليمان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ولبيب حليم ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة. 
---------------- 
1 - مجلس الدولة. 
دائرة توحيد المبادئ- تجوز الإحالة إليها من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا. 
2 - مجلس الدولة. 
دائرة توحيد المبادئ- مناط اختصاص هذه الدائرة هو ترجيح أي من المبادئ القـــــانونية التي قررتها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة- تأبى هذه الدائرة، وهي المنوط بها إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه، أن ترسيَ مبدأً يخالف أحكام القانون. 
3 - مجلس الدولة. 
هيئة مفوضي الدولة- دورها في الدعوى الإدارية- أناط المشرع بهذه الهيئة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وهي التي تعاون القضاء الإداري وترفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، وهي التي تقدم له معاونة فنية تساعده على تمحيص القضايا تمحيصا يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من واقعها برأي تمثل فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده. 
4 - مجلس الدولة. 
هيئة مفوضي الدولة- وجوب تحضير الطعن التأديبي المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا- لا يسوغ لهذه المحكمة أن تحكم في الطعون التأديبية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها- يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الطعن. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 16/6/2013 أودع الأستاذ/ ... المحامي بالنقض نائبا عن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ ... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 26387 لسنة 59ق. عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23/4/2013 في الطعن رقم 48 لسنة 40ق، القاضي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 26 لسنة 2012 الصادر بمجازاته بخصم يومين من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/2013، إصدار الحكم فيه بجلسة 13/11/2013، وفيها قررت إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى هذه الدائرة لتقرير مبدأ جديد يقضي بعدم وجوب تحضير الطعون التأديبية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه عدم العدول عن المبدأ المستقر في جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا من وجوب تحضير الطعون التأديبية أمام هيئة مفوضي الدولة والالتزام بنص المادة 28 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وتحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/2/2014، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/2/2015 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يقدم أي من الخصوم أي مستندات أو مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الدائرة الرابعة (فحص) قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/2013 إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة للعدول عما قررته أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا من وجوب قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعون التأديبية المنظورة أمامها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها.
ومن حيث إن المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أفرد الفصل الثالث/ أولا للإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وأوجب في المادة 26 على قلم كتاب المحكمة إرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة، ونص في المادة 27 على أن: "تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ... ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ويبدي رأيه مسببا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم".
وتنص المادة 45 على أنه: "يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة".
وتنص المادة 46 على أن: "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوض الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه ...".
وتنص المادة 47 على أن: "تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ...".
وتنص المادة 48 على أنه: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث أولا من الباب الأول من هذا القانون".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع في قانون مجلس الدولة أناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وهي التي تعاون القضاء الإداري وترفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، وهي التي تقدم له معاونة فنية تساعده على تمحيص القضايا تمحيصا يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من واقعها برأي تمثل فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده.
كما نص المشرع صراحة على أن يعمل أمام المحكمة الإدارية العليا بذات القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث/ أولا من الباب الأول من قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة الإدارية العليا الحكم في الطعون التأديبية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها، ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الطعن.
ومن حيث إن المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه".
ومن حيث إن مناط اختصاص هذه الدائرة هو ترجيح أي من المبادئ القانونية التي قررتها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.
ومن حيث إن القانون وحده هو الذي أناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الطعون التأديبية وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقارير تحدد وقائعها والمسائل التي تثيرها وإبداء رأيها القانوني فيها وإلا كان الحكم باطلا.
ومن حيث إنه لم يصدر عن دوائر المحكمة الإدارية العليا أي أحكام تخالف ما قرره القانون رقم 47 لسنة 1972 في هذا الشأن، كما أن هذه الدائرة تأبى – وهي المنوط بها إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه – أن ترسي مبدأ يخالف أحكام القانون، فالمادة الثانية من القانون المدني لا تجيز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة إعادة الطعن إلى الدائرة الرابعة عليا فحص للفصل فيه على النحو المبين بالأسباب.

سنة 60 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 2014 إلى آخر سبتمبر 2015)

-------------------
الطعن 27147 لسنة 54 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 6 ص 60
الطعن 34592 لسنة 54 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 7 ص 69
الطعن 7999 لسنة 53 ق جلسة 22 / 11 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 8 ص 77
الطعن 23177 لسنة 58 ق جلسة 22 / 11 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 9 ص 82
الطعن 39803 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 10 ص 89
الطعن 24901 لسنة 58 ق جلسة 26 / 11 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 11 ص 98
الطعن 35507 لسنة 57 ق جلسة 11 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 12 ص 104
الطعن 21638 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 13 ص 113
الطعن 42458 لسنة 57 ق جلسة 18 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 14 ص 121
الطعن 378 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 15 ص 131
الطعن 17668 لسنة 59 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 16 ص 148
الطعن 22026 لسنة 60 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 17 ص 158
الطعن 31324 لسنة 54 ق جلسة 25 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 18 ص 171
الطعن 13831 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 19 ص 182
الطعن 20448 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 20 ص 189
الطعن 10106 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 60 ج 1 ق 21 ص 200
الطعن 26096 لسنة 55 ق جلسة 10 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 22 ص 207
الطعن 15348 لسنة 51 ق جلسة 17 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 23 ص 224
الطعن 14533 لسنة 55 ق جلسة 18 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 24 ص 232
الطعن 18528 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 25 ص 240
الطعن 21198 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 26 ص 250
الطعن 1110 لسنة 48 ق جلسة 24 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 27 ص 260
الطعن 4075 لسنة 53 ق جلسة 24 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 28 ص 272
الطعنان 5879 ، 8580 لسنة 55 ق جلسة 24 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 29 ص 284
الطعن 27556 لسنة 56 ق جلسة 24 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 30 ص 298
الطعن 32339 لسنة 58 ق جلسة 24 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 31 ص 306
الطعن 19729 لسنة 59 ق جلسة 24 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 32 ص 318
الطعن 25948 لسنة 53 ق جلسة 27 / 1 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 33 ص 327
الطعن 913 لسنة 60 ق جلسة 4 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 34 ص 340
الطعن 1575 لسنة 56 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 35 ص 362
الطعن 22446 لسنة 56 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 36 ص 368
الطعن 12483 لسنة 57 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 37 ص 381
الطعن 10539 لسنة 60 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 38 ص 389
الطعون 37461 ، 37606 ، 38433 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 39 ص 400
الطعن 13423 لسنة 55 ق جلسة 19 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 40 ص 418
الطعن 423 لسنة 59 ق جلسة 21 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 41 ص 427
الطعن 25553 لسنة 59 ق جلسة 21 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 42 ص 434
الطعن 27880 لسنة 60 ق جلسة 21 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 43 ص 442
الطعن 3408 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 44 ص 447
الطعن 14990 لسنة 57 ق جلسة 22 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 45 ص 458
الطعن 32157 لسنة 57 ق جلسة 22 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 46 ص 468
الطعن 15479 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 47 ص 480
الطعنان 37393 ، 37556 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 48 ص 490
الطعن 8930 لسنة 52 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 49 ص 501
الطعن 6150 لسنة 53 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 50 ص 505
الطعن 7154 لسنة 56 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 52 ص 522
الطعن 21268 لسنة 57 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 53 ص 531
الطعن 5997 لسنة 58 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 54 ص 538
الطعن 30789 لسنة 55 ق جلسة 4 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 55 ص 557
الطعن 9029 لسنة 61 ق جلسة 4 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 56 ص 564
الطعن 35153 لسنة 61 ق جلسة 4 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 57 ص 580
الطعن 35156 لسنة 61 ق جلسة 4 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 58 ص 590
الطعن 5367 لسنة 58 ق جلسة 7 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 59 ص 596
الطعن 6711 لسنة 53 ق جلسة 14 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 61 ص 631
الطعن 4752 لسنة 61 ق جلسة 14 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 62 ص 639
الطعن 36415 لسنة 60 ق جلسة 14 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 63 ص 660
الطعن 32792 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 64 ص 665
الطعنان 11713 ، 11795 لسنة 60 ق جلسة 15 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 65 ص 676
الطعن 5584 لسنة 56 ق جلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 66 ص 696
الطعن 3865 لسنة 55 ق جلسة 21 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 67 ص 709
الطعن 13398 لسنة 55 ق جلسة 22 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 68 ص 718
الطعن 27402 لسنة 55 ق جلسة 24 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 69 ص 729
الطعن 21402 لسنة 53 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 70 ص 746
الطعن 23350 لسنة 58 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 71 ص 751
الطعن 2996 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 72 ص 757
الطعن 6253 لسنة 55 ق جلسة 1 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 73 ص 765
الطعن 10361 لسنة 49 ق جلسة 18 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 74 ص 771
الطعن 9255 لسنة 51 ق جلسة 18 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 75 ص 778
الطعن 1739 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 76 ص 785
الطعن 630 لسنة 56 ق جلسة 18 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 77 ص 791
الطعن 2408 لسنة 60 ق جلسة 18 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 1 ق 78 ص 795
-----------------------------
الطعن 25096 لسنة 55 ق جلسة 22 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 80 ص 835
الطعن 3553 لسنة 57 ق جلسة 22 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 81 ص 843
الطعن 5764 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 83 ص 864
الطعن 33646 لسنة 59 ق جلسة 13 / 5 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 84 ص 871
الطعن 57258 لسنة 60 ق جلسة 13 / 5 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 85 ص 882
الطعن 34104 لسنة 61 ق جلسة 13 / 5 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 86 ص 893
الطعن 28334 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 87 ص 902
الطعن 7795 لسنة 55 ق جلسة 20 / 5 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 88 ص 912
الطعون 32241 لسنة 55 ، 2330 ، 27497 لسنة 56 ق جلسة 23 / 5 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 89 ص 920
الطعن 19764 لسنة 55 ق جلسة 27 / 5 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 91 ص 943
الطعن 35695 لسنة 60 ق جلسة 27 / 5 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 92 ص 953
الطعن 35600 لسنة 52 ق جلسة 10 / 6 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 93 ص 968
الطعن 20669 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 94 ص 979
الطعنان 34646 ، 34790 لسنة 54 ق جلسة 13 / 6 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 95 ص 990
الطعن 6155 لسنة 53 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 96 ص 997
الطعنان 8643 ، 9166 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 98 ص 1033
الطعن 2902 لسنة 56 ق جلسة 20 / 6 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 99 ص 1049
الطعن 36 لسنة 52 ق جلسة 4 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 100 ص 1058
الطعن 14709 لسنة 52 ق جلسة 4 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 101 ص 1067
الطعن 21254 لسنة 54 ق جلسة 5 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 102 ص 1073
الطعن 11520 لسنة 58 ق جلسة 5 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 104 ص 1117
الطعون 5221 ، 48967 ، 54130 ، 61839 لسنة 61 ق جلسة 25 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 105 ص 1123
الطعن 5221 لسنة 55 ق جلسة 28 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 106 ص 1164
الطعن 20485 لسنة 57 ق جلسة 28 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 107 ص 1183
الطعن 12824 لسنة 59 ق جلسة 28 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 108 ص 1195
الطعن 21368 لسنة 55 ق جلسة 29 / 7 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 109 ص 1216
الطعن 12234 لسنة 59 ق جلسة 1 / 8 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 111 ص 1246
الطعن 43971 لسنة 60 ق جلسة 1 / 8 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 112 ص 1259
الطعن 15368 لسنة 56 ق جلسة 2 / 8 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 113 ص 1272
الطعن 14133 لسنة 58 ق جلسة 2 / 8 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 114 ص 1280
الطعن 28794 لسنة 58 ق جلسة 2 / 8 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 115 ص 1291
الطعن 4023 لسنة 46 ق جلسة 1 / 9 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 117 ص 1308
الطعنان 9717 ، 10347 لسنة 57 ق جلسة 28 / 9 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 119 ص 1331
الطعن 11543 لسنة 54 ق جلسة 29 / 9 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 120 ص 1343
الطعن 33392 لسنة 61 ق جلسة 30 / 9 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 121 ص 1355

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

الطعن 15412 لسنة 55 ق جلسة 10 / 10 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 5 ص 61

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2015
الطعن رقم 15412 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة الرابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وعبد الفتاح السيد الكاشف، وسعيد عبد الستار سليمان، ود. عبد الجيد مسعد عبد الجليل. نواب رئيس مجلس الدولة 
----------------- 
(أ‌) بنوك:
بنوك القطاع العام– طبيعة التنظيم القانوني لبنوك القطاع العام- انتهج المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فلسفة اقتصادية جديدة تجاه بنوك القطاع العام، تقوم بحسب الأصل على المساواة بين جميع البنوك العاملة داخل مصر، بعد أن غاير من أسلوب إدارة تلك البنوك، وأخضعها لأحكامه، بتمكينها من اتباع وسائل التسيير الذاتي والإدارة الذاتية طبقا لأساليب وأدوات ومفاهيم القانون الخاص، لتساير الأوضاع الاقتصادية الجديدة- احتفظ المشرع بوصف "القطاع العام" لتلك البنوك، حيث لم يمس الطبيعة العامة لأموال تلك البنوك- غاير المشرع في تشكيل مجالس إدارة بنوك القطاع العام وجمعياتها العمومية عما قرره بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى، كما أجاز للقطاع الخاص أن يمتلك أسهما من رءوس أموال بنوك القطاع العام، ورتب على ذلك سريان أحكام القانون المنظم لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما نص المشرع على الفائض الذي يئول إلى الخزانة العامة من ميزانية تلك البنوك. 
استبعاد إخضاع بنوك القطاع العام لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام قصد به القوانين التي يقتصر تطبيقها على شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال وحدها، فلا يمتد الاستبعاد إلى غيرها من القوانين التي لا يقتصر مجال نفاذها على الشركات المذكورة فقط، بل يمتد إليها وإلى غيرها من الجهات الأخرى، وهي القوانين التي تتعلق بحماية المال العام، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تخاطب الجميع، تستوي في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وغيرها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، فهذه القوانين مازالت قائمة، ولها نطاق إعمال، ويستمر تطبيقها على تلك البنوك والعاملين بها، وتلتزم بنوك القطاع العام عند وضع لوائحها (على وفق ما ورد في أحكام قانون العمل) بعدم مخالفة أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بحماية المال العام والولايات القضائية، والتي تعد نصوصها آمرة- ترتيبا على ذلك: لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تتضمن ما يخالف أحكام تلك القوانين؛ لأنه لا يجوز تعديل نص قانوني أو استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة، وهي أداة أدنى، بل يتم ذلك بالأداة نفسها، أي بقانون ينص صراحة أو ضمنا على تعديل أو إلغاء النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه، ومن ثم يستمر نفاذ تلك القوانين الخاصة على بنوك القطاع العام، مثل قانون تنظيم النيابة الإدارية، وقانون هيئة الرقابة الإدارية، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وقانون مجلس الدولة؛ باعتبار أن هذه القوانين جميعها قوانين ذات طبيعة خاصة، تتناول ضمن أغراضها تنظيم حماية المال العام وغير ذلك من الأمور التي تحفظ أمن المجتمع وسلامته وحماية بنيانه الاقتصادي والاجتماعي، ويمتد تطبيقها إلى الجميع.
- المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والمواد أرقام (89) و(91) و(94) و(95) من هذا القانون، معدلا بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005. 
(ب‌) بنوك:
بنوك القطاع العام- عاملون بها- تأديبهم- تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد- القول بأن النص على عدم خضوع العاملين بالبنوك المذكورة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام يشمل جميع القوانين، ومن بينها القوانين المتعلقة بالمخالفات الإدارية والجزاءات التأديبية التي توقع بشأنها، وكذلك المتعلقة بالاختصاص بنظر الطعون على هذه الجزاءات، وأن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 هو الواجب الإعمال على جميع العاملين بالبنوك في كل نظم ولوائح العاملين بها، ومن بينها الجزاءات والاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون التى توجه إليها، هو قول فاقد لأساسه؛ لعدم وجود سند تشريعي له، حيث خلت نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد من نص يقرر إخراج المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية، وإسناد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي- لا أساس للقول بانحسار ولاية المحاكم التأديبية عن نظر الدعاوى التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام ذلك القانون بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة (91) منه ملتزمة بأحكام قانون العمل؛ فهذا القول يعد تعديلا لنصوص قانونية بأداة تشريعية أدنى، وهو ما لا يجوز قانونا؛ لأن الاختصاص القضائي لا يجوز دستوريا أن يترك توزيعه لأداة أدنى من القانون- تطبيق: بنك القاهرة.
- المادة (190) من دستور 2014.
- المواد أرقام (10) و(15) و(19) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
- أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 19 لسنة 27 و20 لسنة 27 و21 لسنة 27 القضائية (تنازع) الصادرة بجلسة 7/5/2006. 
(ج‌) دعوى:
الطعن في الأحكام- أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص- يتعين إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها بهيئة مغايرة؛ حتى لا تفوت على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي. 
(د‌) موظف:
تأديب- انقضاء الدعوى التأديبية- تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف المحال، سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الإدارية العليا- أساس ذلك أن حكم المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد المبادئ الأساسية للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي- هذا الأصل هو تطبيق لقاعدة عامة مقتضاها شخصية العقوبة، فلا تجوز المساءلة في المجال العقابي، إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الإدارة بإنزال العقاب عليه، وهو ما يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام، وتستقر مسئوليته بحكم بات في مواجهته، فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة، أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها، وذلك من خلال الحكم بانقضاء المسئولية التأديبية قبله، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لما سبق اتخاذه من إجراءات بعد رفع الدعوى التأديبية والحكم فيها, أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء نظر الطعن فيه، وبصرف النظر عما إذا كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية، وليس بانقطاع سير الخصومة.
- المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950. 
-------------------- 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 15/4/2009 أودع الأستاذ/... الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية، بصفته نائبا عن الطاعن (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 15412 لسنة 55ق.عليا، طعنا على حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر في الدعوى التأديبية رقم 92 لسنة 46ق بجلسة 18/2/2009, القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير طعنه- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبات المناسبة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 92 لسنة 46ق, والقضاء مجددا بإعادتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل في موضوعها من هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/10/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة (فحص) للاختصاص، فنظرته بدورها، ثم أحالته إلى دائرة الموضوع، حيث نظرته بجلسة اليوم، وفيها قررت إصدار الحكم فيه آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 26/3/2004 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 92 لسنة 46ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، متضمنة ملف قضيتها رقم 351 لسنة 2002، وتقرير اتهام ضد:
1- ... - مدير إدارة مساعد بقسم المراجعة ببنك القاهرة فرع شبرا- الدرجة الأولى.
2- ... - مدير إدارة الاستثمار ببنك القاهرة فرع شبرا- الدرجة الأولى.
3- ... - مدير عام بنك القاهرة فرع شبرا، وحاليا مدير الإدارة العامة للتسويق المصرفي ببنك القاهرة- درجة مدير عام .
4- ... - مدير عام بنك القاهرة فرع شبرا، وحاليا على المعاش- درجة مدير عام.
5- ... - مدير عام بنك القاهرة فرع شبرا، وحاليا على المعاش- درجة مدير عام.
لأنهم خلال المدة من 8/3/1998 حتى أكتوبر 1999 بدائرة عملهم، وبوصفهم السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال البنك الذى يعملون به، وخالفوا القواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ببنك القاهرة، بأن:
الأولى بمفردها: تجاهلت التدرج في منح التسهيل للعميل (المجموعة العربية...) في ضوء حداثة تعامله مع فرع البنك، وذلك بصفتها عضوا بلجنة تسهيلات الفرع .
الأولى والثاني مجتمعين: وافقا على زيادة تسهيلات العميل المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه، رغم مراجعة الإدارة العامة للائتمان بالبنك للفرع، وذلك بصفة كل منهما عضوا بلجنة تسهيلات الفرع.
الثالث والرابع مجتمعين:
1- سمحا بفتح اعتمادات نقدية للعميل (مؤسسة... و... معا) بالتجاوز عن الحد المسموح به بمبلغ ستة عشر مليونا وثلاث مئة وواحد وتسعين ألفا ومئة وأربعة وثمانين جنيها.
2- سمحا بالخصم على حساب جار مدين والخاص بالعميل المذكور بالتجاوز عن الحد.
3- وافقا على زيادة تسهيلات العميل رغم مراجعة الإدارة العامة للائتمان بالبنك للفرع.
الخامس والسادس مجتمعين: سمحا للعميل المذكور بالتجاوز عن تسهيل البضائع وسحب مبالغ بالزيادة على الحد المقرر.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها بالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام، وطلبت محاكمتهم تأديبيا.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 18/2/2009 أصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وشيدت قضاءها على أن المشرع بمقتضى أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة ‌ 2005 قد أخضع جميع البنوك العاملة في مصر (ومنها بنك القاهرة) لأحكامه، على أن تتخذ تلك البنوك شكل شركة مساهمة مصرية، وأناط بمجالس إدارات تلك البنوك اعتماد لوائح العمل الداخلية دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونفاذا لذلك صدرت عن بنك القاهرة لائحة بنظام إجراءات التحقيق وقواعد التأديب وإجراءاته للعاملين بالبنك، وبذلك فقد انحسرت عن العاملين بالبنك صفة العاملين بالقطاع العام، وتغدو المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى.
وإذ لم يلق الحكم الطعين قبولا لدى النيابة الإدارية فقد أقامت طعنها الماثل على سند من أسباب حاصلها مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، حيث إن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، ومخالفة ذلك يعد تعديلا لاختصاص المجلس، وهذا لا يكون إلا بقانون، وقد خلت نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 من نص صريح بتعديل ذلك الاختصاص.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا؛ استنادا إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن: "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم"، وهذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأساس ذلك أن حكم المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد المبادئ الأساسية للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي، أي إن هذا الأصل هو في ذاته تطبيق لقاعدة عامة مقتضاها شخصية العقوبة، ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي، إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الإدارة بإنزال العقاب عليه، وهو ما يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام، وتستقر مسئوليته بحكم بات في مواجهته، فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة، أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها، وذلك من خلال الحكم بانقضاء المسئولية التأديبية قبله، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لما سبق اتخاذه بعد رفع الدعوى التأديبية والحكم فيها, أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء نظر الطعن فيه، وبصرف النظر عما إذا كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية، وليس بانقطاع سير الخصومة (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4199 لسنة 37ق بجلسة 29/4/1997 ).
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الخامس توفي إلى رحمة مولاه بتاريخ 18/6/2010 ‌ أثناء نظر الطعن الماثل، فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة له؛ لوفاته.
وحيث إن المادة الثانية من مواد القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن: "تسري على البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق -فيما لم يرد بشأنه نص فيه- أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981...".
وتنص المادة رقم (89) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، معدلا بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005 على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون، تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب، وفي جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
وتنص المادة (91) منه على أن: "يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات، وفقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
وتنص المادة (94) منه على أنه: "يجوز للقطاع الخاص أن يمتلك أسهما في رءوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة، وفي هذه الحالة تسري على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981...".

وتنص المادة (95) من القانون المذكورعلى أنه: "لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام، ويئول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات، أو احتجازه من أرباح".

وحيث إنه -على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- فإن المشرع في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه قد انتهج فلسفة اقتصادية جديدة تجاه بنوك القطاع العام، تقوم بحسب الأصل على المساواة بين جميع البنوك العاملة داخل مصر، بعد أن غاير من أسلوب إدارة تلك البنوك، وأخضعها لأحكامه بتمكينها من اتباع وسائل التسيير الذاتي والإدارة الذاتية طبقا لأساليب وأدوات ومفاهيم القانون الخاص، لتساير الأوضاع الاقتصادية الجديدة، لذا أفرد الباب الثالث من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005، لبيان الأحكام المتعلقة بإدارة بنوك القطاع العام في المواد من (89) حتى (96) منه، واحتفظ بوصف "القطاع العام" لتلك البنوك، التي أعاد تنظيمها بإخضاعها للأحكام نفسها التي تخضع لها البنوك الخاصة العاملة في مصر، باعتبارها من أشخاص القانون الخاص، وذلك أنه لم يمس الطبيعة العامة لأموال تلك البنوك، بأن نص على اعتبار أموالها أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة نزولا على مقتضى حكم الدستور الذي أسبغ صفة الملكية العامة على تلك الأموال، وذلك فيما عدا ما ورد به نص خاص في الباب الثالث من القانون المذكور سالفا، حيث غاير المشرع في تشكيل مجالس إدارة بنوك القطاع العام وجمعياتها العمومية عما قرره بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى طبقا لما نصت عليه المادتان (90) و(93)، كما أجاز المشرع للقطاع الخاص أن يمتلك أسهما من رءوس أموال بنوك القطاع العام، ورتب على ذلك سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (94) المذكورة سلفا، كما نص المشرع على الفائض الذى يئول إلى الخزانة العامة من ميزانية تلك البنوك طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة طبقا لحكم المادة (95).

وحيث إنه ولئن كان المشرع بإصداره قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة ‌ 2005، قد استبدل تنظيم بنوك القطاع العام بتنظيم آخر، إلا أن تلك البنوك ظلت محتفظة بالطبيعة القانونية لشركات القطاع العام، ولم تفقد هذا الوصف، مادام أن الملكية العامة لأموالها بقيت قائمة، لم يمسها أسلوب الإدارة الجديد، كما أن استبعاد إخضاعها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إنما قصد به القوانين التى يقتصر تطبيقها على شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال وحدها، ولا تمتد إلى سواها، بما يفيد أن نطاق هذا الاستثناء يقف عند حد القوانين المطبقة على شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وحدها، ولا يمتد إلى غيرها من القوانين التي لا يقتصر مجال سريانها على الشركات المذكورة فقط، بل يمتد سريانها عليها وعلى غيرها من الجهات الأخرى، وهي القوانين التي تتعلق بحماية المال العام، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تخاطب الجميع، تستوي في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وغيرها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، فهذه القوانين مازالت قائمة، ولها نطاق إعمال، ويستمر تطبيقها على تلك البنوك والعاملين بها، على أن تلتزم بنوك القطاع العام عند وضع لوائحها على وفق ما ورد في أحكام قانون العمل بعدم مخالفة أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بحماية المال العام والولايات القضائية، والتي تعد نصوصها آمرة، ومن ثم فإنه لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تتضمن ما يخالف أحكام تلك القوانين؛ لأنه لا يجوز تعديل نص قانوني أو استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة، وهي أداة أدنى، بل يتم ذلك بالأداة نفسها، أي بقانون ينص صراحة أو ضمنا على تعديل أو إلغاء النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه، ومن ثم يستمر سريان تلك القوانين الخاصة على بنوك القطاع العام، مثل القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والقانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، والقانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972؛ باعتبار هذه القوانين جميعها قوانين ذات طبيعة خاصة، تتناول ضمن أغراضها تنظيم حماية المال العام وغير ذلك من الأمور التي تحفظ أمن المجتمع وسلامته وحماية بنيانه الاقتصادي والاجتماعي، ويمتد تطبيقها إلى الجميع، وليس قصرا على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 8586 و10476 لسنة 55ق عليا بجلسة 20/4/2014 ).

وحيث إنه سبق أن انتهت دائرة توحيد المبادئ في ضوء المواد (13 و14 و86 و108 و144 و172) من دستور 1971، والمادة (190) من الدستور الحالي، والمادة (19) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، والمواد (82 و83 و84 و85) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، إلى أن توقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة للعاملين بالقطاع العام يخرج عن اختصاص مجلس إدارة الشركة، ومنوط بالمحكمة التأديبية دون سواها، وأنه لا يجوز تضمين لوائح العاملين بشركات القطاع العام نصا يحدد اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة؛ لأن ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته، ومنها عدم جواز إحالته على المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبي، لا يجوز تعديله إلا بقانون، وليس بأداة أدنى، كما لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية أن تعطل أحكام القانون أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء، وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات، سواء ما ورد منها في الدستور أو في القانون، وأن الجزاء المقرر على التغول على اختصاص المحكمة التأديبية في هذا الشأن هو البطلان الذي ينحدر إلى حد الانعدام؛ لصدور القرار عن سلطة غير ذات اختصاص (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1368 و1430 لسنة 43ق عليا بجلسة 18/1/2001).

وحيث إنه قد تواتر قضاء المحكمة الدستورية العليا في دعاوى تنازع الأحكام على أن الدستور إذ عهد إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوى التأديبية، فقد دل على أن ولايته في شأنها ولاية عامة، وأن المحاكم التأديبية أصبحت صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، ويشمل ذلك الدعوى المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبي, كما تشمل الطعن في أي جزاء تأديبي، وانتهت إلى الاعتداد بالأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية؛ لصدورها على وفق اختصاص المحاكم التأديبية المحدد بموجب القواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره، وأن الحكم الصادر من جهة القضاء العادي برفض عودة المدعى عليه المذكور للعمل في البنك، يكون قد سلب اختصاصا محجوزا للمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يعتد به ويعتد بالحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارة المالية (أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 19 لسنة 27 و20 لسنة 27 و21 لسنة 27 القضائية- تنازع، الصادرة بجلسة 7/5/2006).

وحيث إنه باستقراء النصوص الحاكمة لاختصاص مجلس الدولة، ابتداء بدستور 1971 ثم الإعلانات الدستورية التي صدرت بعد ثورة 25 يناير، وصولا إلى نص المادة (190) من الدستور الحالي بأن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية،... ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، ومرورا بقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي نصت المادة (10) منه على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولا:... ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا".

ونصت المادة (15) منه على أن: "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من: أولا: العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة... والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح...".

ونصت المادة (19) منه على أن: "توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم...".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن دستور 1971 والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ودستور 2013 ودستور 2014 الحالي، إذ عهدت إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فقد دلت على أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة، وأصبحت المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، بما يشمل الدعوى المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبي، وكذلك الطعن في أي جزاء تأديبي.

ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن عبارة "عدم خضوع العاملين بالبنوك المذكورة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام" هي عبارة شاملة لجميع القوانين، ومن بينها القوانين المتعلقة بالمخالفات الإدارية والجزاءات التأديبية التي توقع بشأنها، وكذلك المتعلقة بالاختصاص بنظر الطعون على هذه الجزاءات، وأن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 هو الواجب الإعمال على جميع العاملين بالبنوك في كل نظم ولوائح العاملين بها، ومن بينها الجزاءات والاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون التى توجه إليها –هذا الذي ذهب إليه الحكم- فاقد لأساسه؛ لعدم وجود سند تشريعي يساند هذا الادعاء؛ لأن نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون 88 لسنة 2003، معدلا بالقانون 93 لسنة 2005، قد خلت من نص يقرر إخراج المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام عن الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية وإسناد الاختصاص بنظرها إلى القضاء العادي، ومن ثم فلا أساس للقول بانحسار ولاية المحاكم التأديبية عن نظر الدعاوى التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 93 لسنة ‌ 2005 بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة (91) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ملتزمة بأحكام قانون العمل، وإلا كان ذلك تعديلا لنصوص قانونية بأداة تشريعية أدنى، وهو ما لا يجوز قانونا؛ لأن الاختصاص القضائي لا يجوز دستوريا أن يترك توزيعه لأداة أدنى من القانون؛ لأن القانون فقط هو الذي يملك إنشاء جهات قضائية، كما يملك توزيع الاختصاصات القضائية فيما بينها كأصل دستوري مقرر بمقتضى نصوص دستور 1971 والإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 ودستور 2013 ودستور 2014 (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 8586 و10476 لسنة 55ق عليا بجلسة 20/4/2014).

ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم الطعين من عدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيا بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد العاملين في بنك القاهرة في غير محله, ومخالفا لصحيح حكم القانون، مما يستوجب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن التأديبي رقم 92 لسنة 46ق.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص، فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته للفصل في موضوعها؛ حتى لا تفوت على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3803 لسنة 35ق.ع بجلسة 27/6/1993)، فمن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 92 لسنة 46ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
(أولا) بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة للمطعون ضده الخامس؛ لوفاته.
(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 92 لسنة 46ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها من هيئة أخرى.