الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 نوفمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 331 لسنة 1982بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا

نشر بالجريدة الرسمية في 22 سبتمبر سنة 1983 - العدد 38

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 1982
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية وتشمل الأحوال
الشخصية والمواد الاجتماعية والتجارية والإدارية (والبروتوكول الثقافي
الملحق بها) بين جمهورية مصر العربية وفرنسا الموقعة بباريس
في 15/ 3/ 1982

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية وتشمل الأحوال الشخصية والمواد الاجتماعية والتجارية والإدارية (والبروتوكول الثقافي الملحق بها) بين جمهورية مصر العربية وفرنسا الموقعة بباريس في 15/ 3/ 1982، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1402(24 يونيه سنة 1982)

اتفاقية التعاون القضائي
في المواد المدنية
وتشمل الأحوال الشخصية والمواد الاجتماعية والتجارية والإدارية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية فرنسا
رغبة منهما في تنمية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
وحرصا منهما على تحقيق التعاون القضائي في المواد المدنية وتشمل الأحوال الشخصية والمواد التجارية والاجتماعية والإدارية، وكذلك على تحسين علاقات التعاون بينهما بتيسير الالتجاء إلى القضاء وتبسيط إجراءاته وتعجيلها وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام.
قررنا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:

الباب الأول
حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية والسلطات المركزية
الفصل الأول
اللجوء إلى المحاكم - الإعفاء من الكفالة
(مادة 1)

يكون لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، بذات الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة حق اللجوء وفى يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ويتمتعون فيه بذات الحماية القانونية.
ولا يجوز أن يطلب إليهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو تأمين تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذه الدولة وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصروفات القضائية.

(مادة 2)
الأشخاص الاعتبارية

تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا للقانون على إقليم إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي بشرط اتفاق تأسيسها والغرض منها والنظام العام في هذه الدولة. وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على إقليمها.

الفصل الثاني
المساعدة القضائية
(مادة 3)
التمتع بالمساعدة القضائية

لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.

(مادة 4)
اللغة

طلبات المساعدة القضائية والمستندات المؤيدة لها والإخطارات المتضمنة الموافاة بالرد على المعلومات التكميلية، تحرر بلغة السلطة المطلوب إليها أو تكون مصحوبة بترجمة إلى هذه اللغة.

(مادة 5)
تقديم الطلب

يجب أن ترفق بالطلب شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده. وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.
للسلطة المطلوب إليها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن المركز المالى للطالب من سلطات الدولة التى هو أحد رعاياها، خاصة متى كان مقيما في الدولة المطلوب إليها، وتحيط السلطة المطلوب إليها السلطات علما بأية صعوبات تتعلق بفحص الطلب وأيضا بالقرار الذى يصدر بشأنه.

(مادة 6)
مسار الطلب

تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها.
إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب إليها، وذلك إذا كان الطالب يقيم في إقليمها.
وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة الثامنة.
وإما بالطريق الدبلوماسى أو القنصلى إذا كان الطالب يقيم في إقليم دولة ثالثة.

(مادة 7)
المجانية والاستعجال

ليس للسلطات المختصة أن تتقاضى أية رسوم أو مصروفات عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها.
يتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على وجه السرعة.

الفصل الثالث
السلطات المركزية
(مادة 8)

1 - تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائى في مجالات القانون المدنى ويشمل الأحوال الشخصية والتشريعات العمالية والتأمينات والقانون التجارى والإدارى، وبتنمية التعاون بينهما فيها. ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التى يقبل التداعى بشأنها أمام المحاكم.
تحدد كل دولة السلطة المركزية التى تتولى بالأخص:
( أ ) تلقى طلبات المساعدة القضائية ومتابعتها لأحكام الباب الأول.
(ب) تلقى طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى ومتابعتها.
(جـ) تلقى الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها.
(د) تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذا تلك الخاصة بحضانة الصغار والرؤية ومتابعتها.
2 - تكون وزارتا العدل في الدولتين والتى تمثلها في فرنسا إدارة الشئون المدنية والختم، وفى جمهورية مصر العربية وكالة الوزارة لشئون المحاكم، السلطات المركزية المكلفة بتلقى طلبات التعاون في المجال المدنى ويشمل الأحوال الشخصية والتشريعات العمالية والتأمينات والقانون التجارى والإدارى ومتابعتها. وفى سبيل ذلك تجرى هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.
3 - تعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أى تصديق أو أى إجراء مشابه.
يجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصور وجب أو تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفى جميع الأحوال، يتعين أن يكون مظهرها المادى كاشفا عن صحتها.
وفى حالة وجود شك جدى حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

الباب الثانى
الإعلانات والتبليغات
أحكام إضافية
لأحكام اتفاقية لاهاى بتاريخ 15 نوفمبر 1965
بشأن إعلان المحررات القضائية وغير القضائية وتبليغها في الخارج
فى المواد المدنية والتجارية
(مادة 9)

امتداد إلى المجال الاجتماعى والإدارى والأحوال الشخصية:
1 - طلبات إعلان أو تبليغ المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية وتشمل الأحوال الشخصية، وفى المواد الاجتماعية والتجارية والإدارية الواردة من إحدى الدولتين ترسل من السلطة المركزية في الدولة طالبة الإعلان إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها تنفيذه طبقا لأحكام اتفاقية لاهاى بتاريخ 15 نوفمبر 1965 المشار إليها.
2 - وبالنسبة لإعلانات وتبليغات صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في مصر، فمن المتعين كذلك أن ترسل صورة من الإعلان أو التبليغ إلى مكتب وزير العدل المصرى.

(مادة 10)

التبليغ بالطريق القنصلى وفيما بين المأمورين القضائيين:
لا تحول أحكام المادة السابقة دون:
1 - قيام كل من الدولتين في غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.
2 - تولى المأمورين القضائيين، والموظفين العموميين ومن إليهم، من ذوى الاختصاص في فرنسا أو في جمهورية مصر العربية، إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن إليهم من ذوى الاختصاص في فرنسا أو في جمهورية مصر العربية وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلى لكل من الدولتين.

(مادة 11)
طرق الإعلان

1 - يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره. ولا تشترط ترجمة المحرر في هذا القرض، وفى حالة رفض المرسل إليه، تجرى الدولة المطلوب إليها ترجمة المحرر على نفقتها.
2 - ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح عن السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب إليها أو عاداتها.

(مادة 12)
البحث عن العنوان

إذا كانت البيانات المتعلقة بشخص المرسل اليه أو بعنوانه غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كافية، تبذل السلطة المطلوب إليها جهودها بقدر الإمكان لإتمامه. ويجوز لها في هذا الخصوص أن تطلب من الجهة الطالبة بيانات تكميلية تساعدها على معرفة شخص المرسل إليه أو تحديد محل إقامته.

(مادة 13)
إرسال الشهادات

يجوز أن ترسل السلطة المطلوب إليها الشهادات على تمام الإعلان أو تسليم المحررات القضائية وغير القضائية، مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق السلطات المركزية.

(مادة 14)
المجانية

لا يترتب على تسليم المحرر القضائى أو غير القضائى أو الشروع في تسليمه حق للدولة المطلوب إليها في اقتضاء أية مصروفات.

الباب الثالث
الإنابات القضائية
(مادة 15)
نطاق التطبيق

للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطات القضائية في الدولة الأخرى بطريق الإنابة القضائية أن تباشر إجراءات التحقيق أو أية إجراءات قضائية أخرى ترى ضرورتها وتتعلق بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية وتشمل الأحوال الشخصية أو مسألة اجتماعية أو تجارية أو إدارية.
وترسل الإنابات القضائية وفق الأشكال المبينة في المادة الثامنة.

(مادة 16)
الطريق القنصلى

ويجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة وفى غير إكراه بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياها، وخاصة المطلوب فيها سماههم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو فحصها.
وفى حالة تنازع القوانين، تتحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التى يجرى تنفيذ الطلب فيها.

(مادة 17)
اللغة

تحرر طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها بلغة الدولة المطلوب إليها وإلا وجب أن ترفق بها ترجمة بهذه اللغة.
وتوضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
( أ ) الجهة الصادر عنها، وإن أمكن، الجهة المطلوب إليها.
(ب) شخصية وعنوان الأطراف، وعند الاقتضاء، شخصية وعنوان ممثليهم.
(جـ) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
(د) أعمال التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك:
(هـ) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.
(ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها.
(ح) الأشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة 18 التالى.

(مادة 18)
القانون الواجب التطبيق

يكون تنفيذ الإنابة القضائية بمعرفة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطنى فيما يتصل بالأشكال الواجبة الاتباع ووسائل الإكراه الجائز استعمالها.
ومع ذلك، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة أن تجرى السلطة المطلوب إليها الإنابة القضائية وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب إليها.
ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على وجه السرعة.

(مادة 19)
زمان التنفيذ

تحاط السلطة الطالبة، بناء على طلبها، علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها، عند الاقتضاء، من الحضور.

(مادة 20)
سلامة الطلب

إذا قدرت السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها أن أحكام الاتفاقية لم تراع، ولا سيما إذا تجاوز موضوع الطلب نطاق تطبيق الاتفاقية، فعليها أن تخطر فورا السلطة الطالبة بأوجه الاعتراضات على الطلب.

(مادة 21)
رفض التنفيذ

لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب إليها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة، أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
وعند عدم تنفيذ الإنابة القضائية كليا أو جزئيا، تحاط السلطة الطالبة فورا علما بذلك مع إفادتها بأسبابه.

(مادة 22)
المصروفات

لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية حقا للدولة المطلوب إليها في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات عن هذا الإجراء.
ومع ذلك، يجوز للدولة المطلوب إليها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق شكل خاص طبقا لرغبة هذه الدولة.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصروفات في شكل تعهد كتابى يرفق بالإنابة القضائية على أساس البيان التقريبى للمصروفات الذى تعده الدولة المطلوب إليها ويرفق بيان المصروفات بالمستندات الدالة على تنفيذ الإنابة القضائية.

الباب الرابع
الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
(مادة 23)
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا الباب على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة من السلطات القضائية في الدولتين في المواد المدنية والتجارية والإدارية وكذا الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
وتطبق أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة ما اتصل منه بالنفقة وحضانة الأطفال.
ويطبق هذا الباب على كل قرار أيا كانت تسميته، يصدر من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.

(مادة 24)
ما يخرج عن نطاق التطبيق

لا يطبق حكم المادة السابقة على الأحكام الصادرة ضد إحدى الدولتين أو على الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس أو الصلح الواقى أو في إطار إجراءات مماثلة.

الفصل الأول
الاعتراف بالأحكام القضائية
(مادة 25)
شروط الاعتراف

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لإحدى الدولتين معترفا بها بقوة القانون على اقليم الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:
1 - إذا كان الحكم، طبقا لقانون الدولة التى صدر فيها، غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية وقابلا للتنفيذ. ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية متى كان قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
2 - أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة في الدولة المعترف بالحكم فيها أو صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
3 - أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور قانونا ومثلوا أو اعتبروا غائبين.
4 - ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى للدولة التي يتمسك به على أراضيها.
5 - ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم عن ذات الموضوع ومبنية على ذات الوقائع:
- منظورة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف، متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا.
- أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب إليها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به.
- أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في إقليم الدولة المطلوب إليها.

(مادة 26)
الاختصاص غير المباشر

تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية:
1 - إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في إقليم هذه الدولة.
2 - إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه لنزاع متعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
3 - إذا تعلق الأمر بعقد، وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة وبالنسبة لكل عقد على حده، وفى حالة انتفاء الاتفاق بين الأطراف، إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في إقليم هذه الدولة.
4 - إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية غير العقدية قد وقع في إقليم هذه الدولة.
5 - إذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن بإقليم هذه الدولة.
6 - إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة وخاصة إذا اتخذ موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع دون المنازعة في اختصاصها.
7 - إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أراضي هذه الدولة.
8 - وفى مسائل الحضانة، إذا كان محل إقامة الأسرة أو القريب الذى يقيم معه القاصر أو القصر يقع في إقليم هذه الدولة.
وعند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة دولة الأصل، تتقيد السلطة المطلوب إليها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.

(مادة 27)
القانون الواجب التطبيق

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على واقعة الدعوى قانونا يختلف عن القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب إليها، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ومع ذلك، في هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد النتيجة ذاتها.

(مادة 28)
المستندات

على الخصم في الدعوى الذى يتمسك بحكم قضائي أن يقدم:
( أ ) صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها.
(ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو أى محرر آخر يقوم مقام الإعلان.
(جـ) شهادة من الجهة المختصة تقيد بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ.
(د) وإذا اقتضى الحال، صورة من ورقة تكليف الخصم الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة.
ويجب أن ترفق بالمستندات المشار إليها ترجمة رسمية معتمدة من شخص له قانونا هذه الصلاحية في الدولة الطالبة.

(مادة 29)
آثار الاعتراف

لا تنشئ الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ولا يصح أن تكون محلا لأى إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة إلا بعد الأمر بتنفيذها. ومع ذلك، يجوز، في مواد الأحوال الشخصية، التأثير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه وغير المذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات.

الفصل الثاني
تنفيذ الأحكام القضائية
(مادة 30)
الصيغة التنفيذية

1 - الأحكام الصادرة من السلطات القضائية في إحدى الدولتين والمعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لأحكام الفصل السابق تكون واجبة النفاذ في إقليم الدولة المطلوب إليها طبقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
2 - تتولى الجهة القضائية المطلوب إليها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم الشروط الواردة في الفصل الأول وذلك دون التعرض لفحص موضوع الحكم. ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.
3 - يتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية، بأن الحكم قابل للتنفيذ، وبالنسبة للمسائل الأخرى - بأن هذا الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ ويكون هذه المستندات مصحوبة بترجمة مؤشر بمطابقتها من قبل شخص له قانونا هذه الصلاحية في الدولة الطالبة.

(مادة 31)
التدابير الوقتية

عند ثبوت حالة الضرورة، يجوز لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي على إقليم دولتها.

الفصل الثالث
الصلح القضائي وأحكام المحكمين
(مادة 32)

تكون العقود الرسمية وبخاصة العقود الموثقة والصلح القضائي التنفيذي في أي من الدولتين قابلا للتنفيذ في الدولة الأخرى بذات شروط تنفيذ الأحكام القضائية وبالقدر الذى تنطبق به عليها، متى كان يسمح به تشريع هذه الدولة.

(مادة 33)
أحكام المحكمين

تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفذها على إقليمها طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيه 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.

الفصل الرابع
سداد النفقة
(مادة 34)
وظائف السلطات المركزية

1 - في إطار الإجراءات الرامية إلى الوفاء بالنفقات في الخارج، تتعاون السلطات المركزية في البحث عن المدينين بالنفقات المقيمين على إقليم كل منهما، وسماع أقوالهم، للوصول إلى سداد اختياري للنفقات.
2 - يجوز للسلطات المركزية إرسال الطلبات الرامية إلى الحصول على اعتراف بحكم قضائي يتعلق بالتزامات نفقة أو تنفيذه.
3 - يجوز للسلطات المركزية، إذا اقتضى الحال أن ترفع الأمر مباشرة وطبقا لإجراءات مستعجلة، إلى سلطاتها القضائية المختصة للأمر بتنفيذ هذه الأحكام.

الفصل الخامس
حماية الصغار في فترة الحضانة
(مادة 35)
وظائف السلطات المركزية

في إطار الإجراءات المدنية الخاصة بحضانة الصغار:
في مصر، خلال فترة الحضانة أو الضم.
في فرنسا، خلال فترة الحضانة.
تتولى السلطات المركزية ما يلى:
( أ ) تبادل، بناء على طلبها، كافة المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لحضانة الصغار أو لحمايتهم وبتطبيق هذه التدابير وبالظروف المعيشية المادية والمعنوية لهؤلاء الصغار.
(ب) تبادل البحث على إقليمها عن الصغار المنقولين دون سند من القانون.
(جـ) اتخاذ التدبير الملائم أو العمل على اتخاذه سواء لكفالة التسليم الطوعي للصغير أو لتيسير الوصول إلى حل ودى.
(د) اتخاذ إجراء قضائي عاجل مباشرة أو تيسير اتخاذه لاستعادة الصغير، وفى سبيل ذلك، يكون للسلطات المركزية أن توجه الطلبات الرامية إلى الاعتراف بالأحكام القضائية الخاصة بحضانة الصغار أو تنفيذها.
(هـ) التعاون من أجل تنظيم حق الرؤية وتدبير الإيواء لصالح القريب غير الحاضن ومن أجل تذليل كل عقبة قانونية تعترضه، وكفالة احترام الشروط الموضوعة سواء من قبل الهيئات المختصة أو التي التزم بها الخصوم، لإعمال حق الرؤية وحرية ممارسته.

(مادة 36)
الإجراء القضائي

تفصل السلطات القضائية في الأمر المرفوع إليها بموجب المادة السابقة على وجه السرعة. وإذا لم تفصل هذه السلطات في أجل غايته ستة أسابيع من تاريخ رفع الأمر إليها ويكون على السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها أن تحيط السلطة المركزية في الدولة الطالبة علما بذلك مع إفادتها بأسبابه.

(مادة 37)
تسلم الصغير

إذا حدث انتقال للصغير بالمخالفة لحكم قضائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة بالحضانة بالمعنى الوارد في الفقرة الثامنة من المادة 26 من هذه الاتفاقية، تأمر السلطة القضائية في دولة الملجأ، بصفة احتياطية، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الانتقال بالعودة الفورية للصغير.
ويتعين على السلطة القضائية التي تنظر طلب تسليم الصغير ودعوى بتعديل حق الحاضنة، أن تفصل أولا في طلب تسليم الصغير طبقا لأحكام هذه المادة.

الباب الخامس
أحكام عامة
(مادة 38)
مجموعة عمل

تشكل مجموعة عمل من ممثلي الوزارات المكلفة بالشئون الخارجية والعدالة تجتمع دوريا وبالتناوب في كل من القطرين، من أجل تيسير تطبيق الاتفاقية وتعميق وشائج التعاون القضائي بين الدولتين.

(مادة 39)
الشخصية القانونية للشركات

تكون للشركات المدنية والتجارية المنشأة قانونا على إقليم إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي، الشخصية القانونية بقوة القانون في الدولة الأخرى بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها متفقا والنظام العام في هذه الدولة.

(مادة 40)
طلب المعلومات

1 - للسلطات المركزية في الدولتين، أن تتبادل طلبات الإفادة ببيانات أو تحريات في إطار دعاوى منظورة أمام سلطاتها القضائية على ألا يتعارض ذلك والنظام العام ولها أن تتبادل، بدون مصروفات، صورا من الأحكام القضائية. ولهذه السلطات أن تتبادل بناء على طلبها، المعلومات المتعلقة بالتشريعات السارية على إقليم كل دولة منها، من أجل تيسير إثبات أحكامها أمام السلطات القضائية.
2 - ويجوز تحقيق هذا النمط من المساعدة بواسطة المعلومات المقدمة من السلطات القنصلية المعنية.

(مادة 41)
قوة الإثبات

يكون للمحررات الرسمية والمحررات التي يضفى عليها قانون كل دولة قوة المحررات الرسمية، والصادرة على إقليم إحدى الدولتين طبقا لتشريعها، ذات قوة الإثبات التي للمحررات المماثلة المعدة في الدولة الأخرى بشرط مطابقتها للنظام العام.

(مادة 42)
الإعفاء من التصديق على المستندات العامة

تعفى من التصديق أو من أي إجراء معادل المستندات الصادرة من السلطات القضائية أو من أية سلطات أخرى في إحدى الدولتين. وكذلك المستندات التي تشهد هذه السلطات بصحتها وتاريخها وصحة التوقيع ومطابقته للأصل، وذلك عند تقديمها على إقليم الدولة الأخرى.
ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها، وإذا تعلق الأمر بصور تكون معتمدة من الجهة المذكورة بمطابقتها للأصل.
وفى جميع الأحوال يتعين إنشاء المحرر في مظهر مادى بطريقة تبرز صحته.
وفى حالة الشك الجدى حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

(مادة 43)
إرسال محررات الحالة المدنية

تتولى السلطات المختصة في كل من الدولتين وبغير مصروفات إرسال صور أو مستخرجات الحالة المدنية، تبعا لكل حالة، إلى الجهات المختصة في الدولة الأخرى بناء على طلبها.

(مادة 44)
ممارسة مهنة المحاماة

يجوز للمحامين المقيدين بنقابة المحامين في أي من الدولتين تمثيل الخصوم في منازعة مدنية وتشمل الأحوال الشخصية والمسائل العمالية والتأمينات والمواد التجارية والإدارية وذلك سواء في مرحلة التحقيق أو أثناء التقاضي، أمام المحاكم أو الجهات القضائية للدولة الأخرى وبذات الشروط المقررة لمحامي هذه الدولة.
ويتعين على المحامي الذى يقوم بتمثيل الأطراف أمام محكمة أو أية جهة قضائية في الدولة الأخرى، أن يحترم القواعد المهنية والعادات المحلية السارية في البلد المضيف وذلك مع عدم الإخلال بالواجبات المفروضة عليه في بلده الأصلي. ويجب أن يكون تقديم المحامي إلى الجهة القضائية بواسطة النقيب المختص في البلد المضيف بعد أن يقدم المحامي ما يفيد ثبوت صفته كمحام والمنظمة المهنية التي ينتمى إليها وجهة القضاء التي يمارس عمله عادة أمامها. ويجب أن يستعين بمحام من الدولة الأخرى ويتخذ محلا مختارا طرفه لتلقى أية إعلانات منصوص عليها قانونا.

(مادة 45)
أحكام ختامية

تسوى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.

(مادة 46)

يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بإعلان الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المقررة في دستوره لسريان هذه الاتفاقية ويبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي لورود آخر إعلان.

(مادة 47)

مدة هذه الاتفاقية غير محددة. ويجوز لأى من الطرفين المتعاقدين إنهاءها في أي وقت، ويسرى هذا الإنهاء بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار أحد الطرفين المتعاقدين الآخر برغبته في الإنهاء.
وإشهادا على ذلك تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 15 مارس 1982 من نسختين إحداهما باللغة الفرنسية والأخرى باللغة العربية وللنصين قوة إلزامية متساوية.

عن جمهورية مصر العربية
المستشار: أحمد سمير سامى
وزير العدل

عن جمهورية فرنسا

(ملحق رقم 1)
تصريح مصري
بشأن المادة 25 من اتفاقية التعاون القضائي في المواد

ينوه الجانب المصري إلى أنه إذا كان من شأن التنفيذ إصابة مرفق عام بالشلل فإن ذلك يعد مساسا بمصالح الدولة الأساسية بالمفهوم الوارد في المادة 25 فقرة (4).

(ملحق رقم 2)
تصريح مصري
بشأن المادتين 21، 25 من اتفاقية
التعاون القضائي في المواد المدنية

ينوه الجانب المصري إلى أنه طبقا للتشريع المصري تتضمن أحكام المادتين 21، 25 مفهوم الآداب العامة.

برتوكول ملحق
للتعاون في المجالين القانوني والقضائي

تتعهد الدولتان، في إطار برامجهما للتعاون الثقافي والعلمي والفني على العمل على تنمية التعاون القانوني والقضائي بينهما بتشجيع:
1 - تبادل الإعلام عن القانون والتنظيم القضائي وبوجه خاص تبادل المؤلفات القانونية ومجموعات الأحكام والتشريعات.
2 - تبادل المعلومات حول البحوث القانونية بالإضافة إلى التبادل على مستوى الخبراء في مجالات التنظيم القضائي ونشاط المحاكم.
3  - تقرير منح للدراسة والبحوث وإعداد دورات تدريب وزيارات لرجال القضاء في البلدين بهدف التعريف بالقانون والنظم القضائية الفرنسية والمصرية.
واتفق الطرفان على أن هذا التعاون في المجالين القانوني والقضائي سوف يكون بوجه خاص، محلا لدراسة خاصة عند اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الفرنسية والمقرر عقده في القاهرة خلال عام 1982

 

الأربعاء، 4 نوفمبر 2020

الطعن 11818 لسنة 75 ق جلسة 23 / 5 / 2017

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود التركاوى ، د . مصطفى سالمان ، أحمد العزب و إبراهيم الشلقانى نواب رئيس المحكمة .
------------------------- 
(1) حق " حق التقاضي " . 
حق التقاضي . حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي . 
(2) اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " " دعوى قطع النزاع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى " . 
القانون . عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها . قبول الدعوى . شرطه . أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون . كفاية المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله . م ٣ مرافعات . 
(3) اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " " دعوى قطع النزاع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى " . 
الدعاوى الوقائية . مناط قبولها . رغبة الشخص في إيقاف مسلك تهديدي لخصمه يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو سمعته . المذكرة التفسيرية لق المرافعات السابق . اندراج دعوى قطع النزاع تحت تلك الدعاوى . تقدير جدية المزاعم والادعاءات التي تجيز رفع الدعوى وكذا أضرارها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله . 
(4) اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " " دعوى قطع النزاع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى " . 
اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري . عدم جواز الخروج عنه . علة ذلك . 
--------------------- 
1 - من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الاتجاه إلى قاضيه الطبيعي . 
2 - لم يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها ؛ إذ توجد دعوى كلما كانت هناك مصلحة قانونية تحتاج إلى الحماية بواسطة القضاء ، فالأصل العام المسلم به وطبقًا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات هو عدم قبول أي دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون ؛ إعمالًا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة ، على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . 
3 - إذ تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية ( الدعوى المقامة بناء على مصلحة محتملة ) ، ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقًا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق – يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه ، فإن عجز حُكِمَ عليه بفساد ما يدعيه وحُرِم من رفع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضًا لحقوق المدعى ومركزه القانوني أم لا ، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله . 
4 - مؤدى النص في البند الثاني من المادة ٣٠ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقًا للقانون المصري ، لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها ، مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية . 
-------------- 
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الدعوى رقم 534 لسنة 2003 مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم "ببراءة ذمتها من أية مبالغ بدعوى التعويض عن تلف المحولات التي تم تفريغها بمعرفة الشركة المطعون ضدها الأول وتحت مسئوليتها على رصيف ميناء التفريعة الشرقية ببورسعيد يوم 27 من ديسمبر سنة 2001" ، وقالت في بيان ذلك إنها أجَّرَت للشركة المطعون ضدها الأولى ونش عائم حمولة 500 طن لتنفيذ عملية تفريغ ثلاثة محولات زنة الواحد 223 طناً من البارج إلى رصيف الميناء ، وإنهما اتفقتا في العقد على تولى الأخيرة الإشراف بالكامل على العملية وتحملها بمفردها لكل مخاطرها ونتائجها ، وإذ نَفَّذَت الهيئة التزامها بوضع الونش تحت تصرف الشركة المطعون ضدها الأولى ، ففوجئت بزعم الأخيرة بمسئولية الهيئة عن حدوث تلفيات بالمحولات المذكورة أثناء تنفيذ عملية تفريغها ، ومن ثم كانت الدعوى ، وبتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2003 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان . استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1021 لسنة 44 ق ، أمام محكمة استئناف بالإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ العاشر من مايو سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ انتهى في قضاؤه إلى عدم قبول دعواها ، استناداً إلى أن وجود طلب قضائي خاص بموضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي يُعد قيداً على حريتها في اللجوء إلى القضاء المصري ، ومانعاً من قبول دعواها بقطع النزاع ، رغم مخالفته لقواعد الاختصاص الدولي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه وبما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الاتجاه إلى قاضيه الطبيعي ... ، ولم يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها ، إذ توجد دعوى كلما كانت هناك مصلحة قانونية تحتاج إلى الحماية بواسطة القضاء ، فالأصل العام المسلم به وطبقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات هو عدم قبول أي دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون ، إعمالاً لمبدأ القضاء في الخصومة ، على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، ولذلك تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية ، ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقاً لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق – يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه ، فإن عجز حُكِمَ عليه بفساد ما يدعيه وحُرِم من رفع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضاً لحقوق المدعى ومركزه القانوني أم لا ، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله . وكان النص في البند الثانى من المادة 30 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ، وذلك في الأحوال الآتية : 1 ...... 2 إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية ، أو كانت متعلقة بالتزام نشأن أو نُفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ، أو كانت متعلقة بإفلاس أُشهر فيها " مؤداه أنه لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى ، لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها ، مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها لقطع النزاع على مزاعم الشركة المطعون ضدها الأولى ، بمسئولية الهيئة عن تلفيات حدثت بعد ثلاثة محولات مملوكة للشركة حال تغريغها من البارج إلى رصيف الميناء ، باستخدام ونش مستأجر من الهيئة ، وكانت المطعون ضدها الأولى شركة مساهمة مصرية ، وكانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ ونُفِذَ في مصر ، فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها دون تقيد بنوع الدعوى ، وبصرف النظر عما إذا كان الالتزام تعاقدياً أم تقصيرياً .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى في قضائه إلى اعتبار أن وجود طلب قضائى عن ذات موضوع التداعى منظور أمام القضاء الفرنسى رغم عدم اختصاصه – على نحو ما سلف بيانه – بمثابة قيد على حق الطاعنة في اللجوء إلى القضاء المصرى ، ومانعاً من نظر دعواها بقطع النزاع ، سالباً بذلك حقها في اللجوء إلى قاضيها الطبيعى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، مما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .

قرار رئيس مجلس الوزراء 1469 لسنة 2020 بالضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 30 تابع بتاريخ 25 / 7 / 2020 

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو عام 2020 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بالعودة التدريجية للأنشطة المجتمعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1466 لسنة 2020 بحظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 المشار إليه؛
قرر: 

المادة 1 
تعدل ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآن ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل)، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن (50%) من الطاقة الاستيعابية (مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة. 

المادة 2 
تعدل مواعيد استقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة. 

المادة 3 
يسمح بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية المرخصة من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المرخص لها بذلك، بشرط الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم زيادة أعداد المتواجدين في هذه المؤتمرات والاجتماعات عن خمسين فردا كحد أقصى، على أن يتم ذلك في القاعات التي تتسع لمائة شخص على الأقل أو ما يزيد عن ذلك، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات الواقية وطبقا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة. 

المادة 4 
مع عدم الإخلال بأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 940 و1466 لسنة 2020 المشار إليهما، تطبق أحكام المواد السابقة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 من يوليو عام 2020 

المادة 5 
تبدأ الإجراءات اللازمة لتنظيم المعارض اعتبارا من أول شهر أكتوبر 2020، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة في حينه، وطبقا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن. 

المادة 6 
يستمر تطبيق باقي أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 المشار إليه لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه وفى القرار الماثل للمتابعة لتقدير الموقف.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. 

المادة 7 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء 1684 لسنة 2020 باستمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد

نشر بالجريدة الرسمية العدد 35 تابع بتاريخ 27 / 8 / 2020 

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو عام 2020 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية؛
قرر 

المادة 1 
تستقبل دور العبادة اعتبارا من يوم 28/8/2020 المصلين لأداء الشعائر الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقا للضوابط التي
تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وبالمحددات الآتية:
1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي (سجادة الصلاة).
2- فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
3- الاقتصار على الأماكن المتاحة، بما يحقق التباعد الاجتماعي.
4- الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة في صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على عشر دقائق.
5- الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.
6- استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.
7- استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة. 

المادة 2 
يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب اعتبارا من يوم 1/9/2020، سواء برا أو بحرا أو جوا، دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي)، وذلك قبل (72) ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية، وقبل (72) ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية للقادمين برا أو بحرا، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.
ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على ست سنوات. 

المادة 3 
تطبق القواعد المعمول بها حاليا بالمنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والكافيهات على الحدائق العامة التي يكون الدخول فيها مقابل تذاكر ومدن الملاهي الترفيهية، وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، وبشرط ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميا على نسبة (50%) من متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. 

المادة 4 
يسمح بأنشطة السياحة الثقافية اعتبارا من يوم 1/9/2020، وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة. 

المادة 5 
يستمر إغلاق جميع الشواطئ العامة، مع استمرار تطبيق باقي أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1246، 1469 لسنة 2020 المشار إليهما فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المادة 6 
تخضع جميع الإجراءات الواردة في هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. 

المادة 7 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 17 تابع (د) بتاريخ 23 / 4 / 2020 
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 بفرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2020 بشأن تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالاً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين؛
وعلى الكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن الرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 768 و 852 لسنة 2020 المشار إليهما؛ 

المادة 1 
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 المشار إليه، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي. 

المادة 2 
يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. 

المادة 3 
تغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا. 

المادة 4 
يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع - بكافة أنواعها سواء للسوق المحلى أو للتصدير - أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية ، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الإعلام ، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء ، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات ر فع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الآلي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة . 

المادة 5 
توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا درءا لأي تزاحم بين المواطنين. 

المادة 6 
يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات لمواطنين مثل خدمات السجل المدني، تجديد تراخيص المرور، تصاريح العمل، والجوازات.
ولا يسرى ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ، وكذلك الخدمات التي تقدمها أقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تراخيص تسيير المركبات الجديدة فقط ، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.
ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 المشار إليه أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة درءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين . 

المادة 7 
يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية 

المادة 8 
يستمر تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيا كان نوعها 

المادة 9 
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 المشار إليه. 

المادة 10 
تسرى أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار لمدة خمسة عشرة يوما. 

المادة 11 
يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 و 724 لسنة 2020 المشار إليهما لحين إشعار آخر. 

المادة 12 
يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر. 

المادة 13 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

المادة 14 
يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 768 و 852 لسنة 2020 المشار إليه ما بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل. 

المادة 15 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء

الطعن 1939 لسنة 70 ق جلسة 1 / 2 / 2020

برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على أيمن محمود شبكة " نواب رئيس المحكمة " والقاضي / وليد محمد منتصر .

وبحضور السيد رئيس النيابة / معتز أحمد الزند .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1939 لسنة 70 ق .

المرفوع من
الممثل القانوني للشركة المصرية السويدية للخدمات السياحية " قرية جنة سفاجا " .
ويعلن بمقرها الرئيسى الكائن 62 شارع كانوب – الإبراهيمية – محافظة الإسكندرية .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
الممثل القانوني لشركة بتراتريد للمنظفات الصناعية .
ويعلن بمقرها الكائن 41 شارع دمشق – المهندسين – محافظة القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
" الوقائع "

فى يوم 8/4/2000 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/2/2000 فى الاستئناف رقم 3139 لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 13/5/2000 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 25/5/2000 أودع وكيل المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 2/11/2019 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 21/12/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
-----------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضى المقرر/ وليد محمد منتصر " القاضي بالمحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 164 لسنة 1987 مدني كلي أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ مقداره 20336,300 جنيها ، على سند من أنها قد قامت بتوريد بضائع عبارة عن منظفات للشركة الطاعنة التي صدقت على استلام تلك البضائع في 31/12/1995 ، وحيث إنها لم تسدد قيمتها لها بالرغم من إنذارها لها بالسداد فقد أقامت الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3139 لسنة 116 ق ، وبتاريخ 8/2/2000 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان لمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه إذ قضي ضدها بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بالرغم من أنها لم تحضر أي من الجلسات أمام محكمة أول درجة ، أو الجلسات أمام الخبير المنتدب منها ، وبالرغم كذلك مما أثبته المحضر من أنه أعلنها بحكم أول درجة لدي النيابة العامة لرفض تابعها الاستلام وذلك من دون أن يبين اسم وصفة تابعها الذى رفض استلام الإعلان ، سيما وأن الإعلان لم يوجه ولم يتم في مركزها الرئيسي الثابت بسجلها التجاري ، وذلك كله بالمخالفة لنص المادة 13/3 من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن أى من العلم اليقيني أو الظني بالحكم محل الطعن بالاستئناف لم يتحقق لها وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أنه " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " ، وكان المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذى دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، فإن إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعي في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما نص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات . وإذ كان ذلك ، وكانت المادة (13) فقرة (3) قد نصت على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي : .... (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ..." ، ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاءً على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الشركة الطاعنة في استئنافها لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أقامت استئنافها متجاوزة الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات والتفت عن تحقيق دفاعها بصحيفة استئنافها ببطلان الحكم المستأنف لعدم علمها بواقعة إعلانها بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة ، وعدم إخطارها بتسليم صورة إعلانه لجهة الإدارة ، وعدم استلامها كذلك للمسجل رقم 2432 المؤرخ في 19/12/1998 الصادر من قلم المحضرين المختص ، ولكون الإعلان بالحكم المستأنف لم يتم في مركز إدارتها الرئيسي المبين بسجلها التجاري ، وأغفل كذلك دفعها بصحيفة استئنافها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم اتصال علمها بتلك الصحيفة ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الشركة الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، كما خلت مما يفيد استلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم تقم الشركة المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضي به من سقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .