الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 أكتوبر 2020

الطعن 32422 لسنة 83 ق جلسة 22 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 44 ص 314

 جلسة 22 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن الغزيـري ، علي حسنين وأحمد رضوان نواب رئيس المحكمـة ومحمد عبد الهادي .
-----------

(44)

الطعن رقم 32422 لسنة 83 القضائية

ارتباط . اختصاص " الاختصاص النوعي " " التنازع السلبى " " تنازع الاختصاص " . نظام عام . محكمة اقتصادية . محكمة الجنح . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية . من النظام العام . علة ذلك ؟

اختصاص المحاكم الجنائية العادية نوعياً بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ما دامت تختص بالجريمة ذات العقوبة الأشد . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية والإحالة للنيابة لاتخاذ شئونها . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الجرائم المسندة إلى الطاعن قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عرض سلعة مجهولة المصدر للبيع والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 هي الجريمة الأشد في عقوبتها من الجريمتين المؤثمتين بمقتضى مواد القانونين رقمي 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هو الواجبة التطبيق ، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وهو الأمر الذى يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، ويؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى ، إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ثم نظرت من بعد موضوع الاستئناف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى – وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر جلسته أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنه :

أولاً : عرضا للبيع البضائع المبينة وصفاً بالأوراق (فلاتر وقطع غيار ثلاجات المبينة بالأوراق عليها علامات تجارية .... مقلدة موضوعة بغير حق مع علمهما بذلك على النحو الوارد بتقرير جهاز نقطة الاتصال وبالأوراق .

 ثانياً: قاما بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك بأن قاما بوضع العلامات التجارية سالفة الذكر المقلدة على البضائع موضوع الاتهام الأول على خلاف الحقيقة.

ثالثاً : عرضا للبيع السلع موضوع الاتهامين السابقين مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهما لها .

رابعاً : عرضا للبيع المنتجات الصناعية موضوع الاتهامات السابقة وهى مغشوشة مع علمهما بذلك .

وطلبت عقابهما بالمادة 113 / فقرة ا بند 4 ، فقرة 4 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والمواد 1 ، 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وبالمواد 2/ فقرة1 بند 1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش التجاري والمستبدل بالقانون 281 لسنة 1994 ، والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 .

ومحكمة جنح .... الاقتصادية الجزئية قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة جنح .... الاقتصادية – بهيئة استئنافيه- قضت غيابياً بقبول وإلغاء وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .

وإذا أعيدت القضية لمحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بمعاقبة المتهمين بتغريمهما عشرين ألف جنيه لكل منهما والمصادرة والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمتهما المصروفات الجنائية .

استأنف المتهمان ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عن التهمة الأخيرة ( الغش ) وتغريم كل منهما مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتي .... و.... عن باقي التهم للارتباط والمصروفات .

فعارض المحكوم عليه الأول استئنافياً وقضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والمصاريف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الجرائم المسندة إلى الطاعن قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عرض سلعة مجهولة المصدر للبيع والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 هي الجريمة الأشد في عقوبتها من الجريمتين المؤثمتين بمقتضى مواد القانونين رقمي 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هو الواجبة التطبيق ، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وهو الأمر الذى يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات الجريمة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، ويؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى ، إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ثم نظرت من بعد موضوع الاستئناف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى – وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر جلسته أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11533 لسنة 82 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 110 ص 720

 جلسة 28 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، رفعت طلبه ، أحمد فرحان ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة .
----------

(110)

الطعن رقم 11533 لسنة 82 القضائية

(1) محكمة اقتصادية . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أثره : إعادة الدعوى لسيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها .

(2) علامات وبيانات تجارية . قانون "تفسيره" . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى".

المواد 37 ، 63 ، 65 ، 113 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية . مفادها ؟

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عرض منتجات عليها علامات تجارية مزورة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها .

2- لما كانت هذه المحكمة أصدرت حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية من خبراء إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذاً لذلك باشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها والذي أثبتت فيه أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات المسجلة على الحاسب الآلي الخاص بإدارة العلامات التجارية تبين أن شركة .... للصناعات الهندسية مالكة العلامة المُدعى بتقليدها قد قامت بتسجيل العلامة بتاريخ ../../.... ، وتم شطب العلامة بتاريخ ../../.... لعدم تجديدها ، وبتاريخ ../../.... قُدمت العلامة ذاتها للتسجيل من جديد ، وتم تسجليها بتاريخ ../../....، ثم انتهى إلى نتيجة مؤداها : " تبين للجنة أن هناك اختلافاً في الشكل العام بين العلامة المسجلة والعلامة الثابتة على الحرز المضبوط ، وأن التشابه ينحصر في رقم " 99 " وبالنظر إلى وجود اسم الشركة مالكة العلامة أعلى طفايتي الحريق ، فقد اتفق رأى اللجنة إلى وجود تشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس نظراً للتشابه بين رقم " 99 " في العلامة الأصلية مع رقم " 99 " ووجود اسم الشركة مالكة العلامة الأصلية على المنتج المدعى بتقليده " . ومن حيث إن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد عرّف العلامة التجارية في المادة 63 منه ، ونص في المادة 65 على أن : " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ثم نظم في المادة 73 وما بعدها إجراءات تسجيل العلامة التجارية ، وأفرد المادة 113 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير اللجنة الثلاثية أن الشركة مالكة العلامة الأصلية قد قامت بتسجيلها في غضون عام .... ، ثم تم شطبها لعدم قيام الشركة بالتجديد إعمالاً لنص المادتين 90 ، 92 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الإشارة بتاريخ ../../.... ثم قامت بتاريخ ../../.... بتقديم العلامة ذاتها للتسجيل من جديد ، وسجلت بتاريخ ../../.... ، مما مفاده أن العلامة التجارية موضوع الدعوى لم تكن وقت حدوث الواقعة في ../../.... مسجلة من قبل الشركة المالكة لها ، والذي هو مناط الحماية الجنائية للعلامة التجارية ، ذلك أن وسيلة حماية العلامة التجارية من استخدام الغير لها هي بتسجيلها ، وعليه فإن قيام المتهم باستخدام العلامة موضوع الدعوى ، وأياً ما كان الرأي في سوء أو حسن نيته في تاريخ ضبطه لا يكون مؤثماً ، لعدم قيام الشركة المالكة لها بتسجيلها في تلك الفترة ، ومن ثم يكون الـحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه قد جانبه الصواب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : عرض للبيع منتجات هي طفايات حريق إنتاج المصنع .... عليها علامات تجارية مزورة مع علمه بذلك .

وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 74 ، 113 بند 4 وفقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .

وادعى وكيل المجني عليه مدنياً قِبل الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة ..... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ خمسه آلاف جنيه وبإتلاف المنتجات محل الجريمة وبنشر الحكم في جريدة واحدة على نفقة المحكوم عليه وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فعارض المحكوم عليه ، وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها .

ومن حيث إن المعارضة الاستئنافية حازت كافة أوضاعها المقرر قانوناً فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ ../../.... بدائرة مركز .... بمحافظة .... عرض للبيع منتجات هي طفايات حريق إنتاج مصنع .... عليها علامات تجارية مزورة مع عمله بذلك ، وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 74 ، 113 فقرة 1 بند 4 والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

ومن حيث إن هذه المحكمة أصدرت حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية من خبراء إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذاً لذلك باشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها والذي أثبتت فيه أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات المُسجلة على الحاسب الآلي الخاص بإدارة العلامات التجارية تبين أن شركة .... للصناعات الهندسية مالكة العلامة المدعى بتقليدها قد قامت بتسجيل العلامة بتاريخ ../../.... ، وتم شطب العلامة بتاريخ ../../.... لعدم تجديدها ، وبتاريخ ../../.... قُدمت العلامة ذاتها للتسجيل من جديد ، وتم تسجليها بتاريخ ../../.... ثم انتهى إلى نتيجة مؤداها : " تبين للجنة أن هناك اختلافاً في الشكل العام بيّن العلامة المُسجلة والعلامة الثابتة على الحرز المضبوط ، وأن التشابه ينحصر في رقم " 99 " وبالنظر إلى وجود اسم الشركة مالكة العلامة أعلى طفايتي الحريق ، فقد اتفق رأى اللجنة إلى وجود تشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس نظراً للتشابه بين رقم " 99 " في العلامة الأصلية مع رقم " 99 " ووجود اسم الشركة مالكة العلامة الأصلية على المنتج المدعى بتقليده " .

ومن حيث إن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد عرف العلامة التجارية في المادة 63 منه ، ونص في المادة 65 على أن : " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ثم نظم في المادة 73 وما بعدها إجراءات تسجيل العلامة التجارية ، وأفرد المادة 113 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير اللجنة الثلاثية أن الشركة مالكة العلامة الأصلية قد قامت بتسجيلها في غضون عام .... ، ثم تم شطبها لعدم قيام الشركة بالتجديد إعمالاً لنص المادتين 90 ، 92 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الإشارة بتاريخ ../../.... ، ثم قامت بتاريخ ../../.... بتقديم العلامة ذاتها للتسجيل من جديد ، وسجلت بتاريخ ../../.... ، مما مفاده أن العلامة التجارية موضوع الدعوى لم تكن وقت حدوث الواقعة في ../../.... مسجلة من قبل الشركة المالكة لها ، والذي هو مناط الحماية الجنائية للعلامة التجارية ، ذلك أن وسيلة حماية العلامة التجارية من استخدام الغير لها هي بتسجيلها ، وعليه فإن قيام المتهم باستخدام العلامة موضوع الدعوى ، وأياً ما كان الرأي في سوء أو حسن نيته في تاريخ ضبطه لا يكون مؤثماً ، لعدم قيام الشركة المالكة لها بتسجيلها في تلك الفترة ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه قد جانبه الصواب ، ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9287 لسنة 78 ق جلسة 4 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 111 ص 725

 جلسة 4 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.
----------

(111)

الطعن رقم 9287 لسنة 78 القضائية

إشكال في التنفيذ . محكمة أمن الدولة . قانون " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . محكمة النقض " سلطتها " .

        المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

اختصاص القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه . شرطه : أن يكون الحكم المُستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . أساس ذلك ؟

الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في موضوع الدعوى الجنائية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن من الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلَّا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، فإن الطعن على الحكم الصادر في الإشكال يكون غير جائز ، هذا إلى أنه لما كان الإشكال في التنفيذ – تطبيقاً لحكم 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيـاً على الحكم بل نعياً علي التنفيذ ذاته ، ويشترط تطبيقاً لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصـل فيه أن يكون الحكم المُستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . لما كان ذلك ، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المُستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادراً من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتاريخ .... وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة بجلسـة .... وهي جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالات الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلَّا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان الحكم في الإشكال – محل الطعن – في تنفيذ الحكم سالف البيان صادراً من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - وأياً كان وجه الرأي في هذا الحكم - يكون غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقام الطاعن إشكالاً طلب فيه الحكم بقبول الإشكال شكلاً والإفراج عنه لاستيفائه مدة العقوبة المقضي بها عليه في الحكم الصادر ضده في الجنايـة رقم .... والذي قضي فيه بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة عن جميع التهم المسندة إليه فيها - عدا التهمة المبينة بالبند سادساً من أمر الإحالة - واعتبار هذه العقوبة هي وحدها العقوبة الواجبة التوقيع عن هذه التهم والتهمتين المقضي عليه بهما في الجنايـة رقم .... أمن دولة عسكرية عليا على أن يستنزل من هذه العقوبة المدة التي قضاها خاضعاً للحكم في هذه الجنايـة ، ومعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة المبينة بالبند سادساً من أمر الإحالة في تلك الدعوى ، وذلك بعد إعمال قاعدة الجب المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات واستناداً إلى شهادة مصلحة السجون المؤرخة .... والتي تتضمن أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وأن مدة حبسه تبدأ من .... ومحدداً للإفراج عنه بوفاء العشرين سنة في .... لأسباب حاصلها أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة تجُب عقوبة الأشغال الشاقة خمسة عشر سنة المقضي بها عليه ، وتكون العقوبة الأولى هي الواجبة التنفيذ .

ومحكمة أمن الدولة العليـا طوارئ قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وقيدت برقم .... قضائية إداري عليـا .

والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة استئناف القاهرة - دائرة جنايات أمن دولة .

وأُحيلت الدعوى أمام محكمة أمن الدولة العليـا طوارئ وتداولت بالجلسات وقام الطاعن – المُستشكل - بتعديـل طلباته في الإشكال من الإفراج عنه لاستيفائه مدة العقوبة إلى وقف تنفيذ العقوبة وتمكينه من أداء فريضة الحج .

والمحكمة المذكورة قضت بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكـل في تنفيذه .

فطعن المستشكل في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن من الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلَّا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، فإن الطعن على الحكم الصادر في الإشكال يكون غير جائز ، هذا إلى أنه لما كان الإشكال في التنفيذ - تطبيقاً لحكم 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيـاً على الحكم بل نعياً علي التنفيذ ذاته ، ويشترط تطبيقاً لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصـل فيه أن يكون الحكم المُستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المُستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادراً من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتاريخ .... وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة بجلسـة .... وهي جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالات الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلَّا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان الحكم في الإشكال – محل الطعن – في تنفيذ الحكم سالف البيان صادراً من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - وأياً كان وجه الرأي في هذا الحكم - يكون غير جائز .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1413 لسنة 37 ق جلسة 21 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 240 ص 1142

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

------------

(240)
الطعن رقم 1413 لسنة 37 القضائية

(أ، ب، ج، د) دعوى جنائية. "انقضاؤها". تقادم. إعلان.
(أ) انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
(ب) سريان مدة التقادم من يوم الانقطاع.
(ج) إعلان المتهم الصحيح بحضور جلسة المحاكمة يقطع المدة المسقطة للدعوى.
(د) بطلان الحكم الصادر بناءً على إعلان صحيح لا ينال من ترتيب أثر هذا الإعلان كإجراء قاطع للتقادم.
(هـ) شهادة قيمية. جمارك. جريمة. "أركانها". نقد.
جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية. تحقيقها: بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها القانوني.
(و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع.
متى تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع؟ إذا كانت ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى.

----------------
1 -  تسري مدة التقادم من يوم الانقطاع.
3 - إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى.
4 - لا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناءً عليه.
5 - جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية تتحقق بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها المحدد في القانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تأخره في الوفاء بقيمة الاستمارة وتعلله بحصول عجز في البضاعة لسبب السرقة، هو دفاع غير متعلق بالدعوى أو منتج فيها، إذ أنه - بفرض صحته - لا يحول أساساً بينه وبين الحصول على الشهادة القيمية من الجمرك وتقديمها في الميعاد حتى يتسنى للسلطات المختصة من بعد مراقبة أن العملة الأجنبية المفرج عنها من أجل استيراد البضاعة قد خصصت بالفعل للوفاء بقيمتها، وهو ما هدف الشارع وحرص على تحقيقه بما نص عليه في قرار وزير المالية رقم 75 الصادر في 15 نوفمبر سنة 1948.
6 - يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع أن تكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى، أي أن يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيه سنة 1955 بدائرة قسم عابدين: لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 من القانون رقم 80 سنة 1947 والمعدل بالقوانين 157 سنة 1950 و331 سنة 1952 و111 سنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 سنة 1948. ومحكمة جنح عابدين المستعجلة قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1956 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 20 ج فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 3 يناير سنة 1957 بعدم جواز المعارضة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 8 مايو سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 596 ج (خمسمائة وستة وتسعين جنيهاً) وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 مايو سنة 1967 وقدم تقريراً بالأسباب في 25 من الشهر نفسه. ومحكمة النقض قضت في 13 يناير سنة 1959 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبطلان الحكم الابتدائي المستأنف. فأعادت النيابة العامة تقديم القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - التي قضت بجلسة 9 مارس سنة 1960 بعدم قبول الاستئناف. فقدمت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية التي قضت في 25 ديسمبر سنة 1961 حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقر السيد رئيس الجمهورية هذا الحكم في 15 يوليه سنة 1962 وأرسلت الأوراق إلى نيابة عابدين للاختصاص والتصرف في 26 سبتمبر سنة 1962 فأمرت بتقديمها إلى محكمة عابدين الجزئية التي قضت في 4 أبريل سنة 1965 حضورياً بتغريم المتهم مبلغ 596 ج (خمسمائة وستة وتسعين جنيهاً) وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 20 مارس سنة 1966 حضورياً بقبول استئناف النيابة والمتهم شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تقديمه في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصر البيان، ذلك بأنه قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية على الرغم من أن آخر إجراء صحيح تم فيها كان بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1956 وهو تاريخ حضور الطاعن بالجلسة أمام محكمة عابدين الجزئية وبالتالي تتكامل مدة التقادم في 13 ديسمبر سنة 1959 أما ما تلا تاريخ بدء التقادم من صدور حكم محكمة عابدين في 27 ديسمبر سنة 1956 وحكم عدم جواز المعارضة في 3 يناير سنة 1957 والحكم الاستئنافي الأول في 8 مايو سنة 1957 فإنها كلها لا تقطع التقادم لأنها وقعت باطلة وتقرر بطلانها بالحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير سنة 1959 الذي قضى ببطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي معاً لصدور الأول في غير موضوع التهمة المقدم بها الطاعن وصدور الثاني في دعوى لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت فيها، كذلك ما تلى حكم النقض من أحكام في 9 مارس سنة 1960 بعدم جواز الاستئناف وفي 25 ديسمبر سنة 1961 من محكمة أمن الدولة الجزئية بعدم الاختصاص لا ينقطع به التقادم لأنهما صدرا بعد أن كانت مدة التقادم قد تكاملت من جهة ولصدور تلك الأحكام من محكمة لا ولاية لها من جهة أخرى. كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الجوهري الذي أبداه بالمذكرة المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية من أن علة تأخيره في الوفاء بقيمة الاستمارة كاملة في الميعاد القانوني هو حصول عجز في البضاعة المستوردة بسبب السرقة الأمر الذي تؤيده الفاتورتان المؤرختان 21 يناير سنة 1955 و22 من أغسطس سنة 1955 على التوالي الصادرتان من المورد وعليهما ختم الجمرك اللتان تدلان على حصول العجز وقبض قيمة التأمين عنه ومن ثم فإن السداد اللاحق مرجعه سبب خارج عن إرادة الطاعن، وإذ لم يفطن الحكم لهذا الدفاع ويرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه استناداً إلى أن الطاعن قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً أمام محكمة النقض وأبدى دفاعه وصدر الحكم فيها في مواجهته في 13 يناير سنة 1959 وتلا ذلك إعلانه بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وصدر الحكم في مواجهته في 9 مارس سنة 1960 ثم أعلن لجلسة 25 ديسمبر سنة 1961 أمام محكمة أمن الدولة الجزئية، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك انقطاع مدة التقادم. وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح لأنه من المقرر أن المدة المقرة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة. وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وأن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى. ولما كان البين من المفردات المضمومة - أن الطاعن بعد أن حضر بجلسة 13 ديسمبر سنة 1956 أمام محكمة عابدين في مرحلة المحاكمة الأولى، أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور أمامها لجلستي أول يناير سنة 1957، 7 مايو سنة 1957 ثم لجلسة 13 يناير سنة 1959 أمام محكمة النقض ثم لجلسة 9 مارس سنة 1960 أمام المحكمة الاستئنافية ثم لجلسة 11 ديسمبر سنة 1961 أمام محكمة أمن الدولة الجزئية ثم لجلسة 16 ديسمبر سنة 1962 أمام محكمة عابدين ثم لجلسة 4 من أبريل سنة 1965 أمام المحكمة الأخيرة ثم لجلسة 20 مارس سنة 1966 أمام محكمة الدرجة الثانية وقد حضر فيها بالفعل - وكلها إعلانات صحيحة - وهو ما لم يجادل فيه الطاعن في وجه الطعن وقد تمت متلاحقة وقبل أن تتكامل مدة السقوط بين إحداها والأخرى وكان لا ينال من ترتيب أثرها كإجراء مانع قاطع للتقادم بطلان الأحكام الصادرة بناءً عليها بفرض صحة ذلك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا سند له. لما كان ذلك، وكانت جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية تتحقق بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها المحدد في القانون، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تأخره في الوفاء بقيمة الاستمارة وتعلله بحصول عجز في البضاعة لسبب السرقة هو دفاع غير متعلق بالدعوى أو منتج فيها إذ أنه بفرض صحته لا يحول أساساً بينه وبين الحصول على الشهادة القيمية من الجمرك وتقديمها في الميعاد حتى يتسنى للسلطات المختصة من بعد مراقبة أن العملة الأجنبية المفرج عنها من أجل استيراد البضاعة قد خصصت بالفعل للوفاء بقيمتها وهو ما هدف الشارع وحرص على تحقيقه بما نص عليه في قرار وزير المالية رقم 75 الصادر في 15 نوفمبر سنة 1948، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم التفاته عن الرد على هذا الدفاع - لتعلقه بتهمة أخرى غير موضوع المحاكمة - إذ يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع أن تكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1745 لسنة 37 ق جلسة 27 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 250 ص 1188

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

------------

(250)
الطعن رقم 1745 لسنة 37 القضائية

تسعير جبري. تموين.
قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع لا يسري إلا على المربات المستوردة دون المربات التي تصنع محلياً.

---------------------
لما كانت السلعة التي دين الطاعن من أجلها وهي سلعة غذائية - مربى تصنع محلياً - لم تخضع حتى تاريخ الواقعة للتسعير الجبري أو لقرار يفرض حداً أقصى للربح في تجارتها، وبذلك فلا تدخل تحت حكم قرار وزارة التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها الذي لا يحكم سوى المربات المستوردة، فإن الحكم المطعون فيه وقد غابت عنه هذه الحقيقة القانونية وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على قول شاهد بأن السلعة محددة الربح في موطن يجب أن يرد الأمر فيه إلى حكم القانون وحده، يكون قد جرم فعلاً بغير نص يعاقب عليه مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 26 يناير سنة 1965 بدائرة قسم رأس غارب: عرض للبيع سلعة مسعرة "مربى" بأكثر من السعر المقرر لها. وطلبت عقابه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة رأس غارب الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 2 فبراير سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصاريف وشهر مخلص الحكم على واجهة محله بحروف كبيرة لمدة سنة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضورياً بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1966 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر قد خالف القانون، ذلك بأنه على الرغم مما دفع به الطاعن من أن "المربى" محل الجريمة ليست من السلع الخاضعة للتسعير الجبري أو لتحديد الأرباح ودلل على ذلك بشهادة من الشركة المنتجة لها فإن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع ودانه عن فعل لا يؤثمه القانون.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - دان الطاعن تأسيساً على أنه عرض "المربى" للبيع بسعر يجاوز نسبة الربح المحددة في المادة السابعة من القرار رقم 180 لسنة 1950 وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم وقدم للمحكمة الاستئنافية شهادة من الشركة المنتجة للسلعة بأنها غير محددة الربح، فقد سمعت المحكمة محرر المحضر وواجهته بما تضمنته الشهادة فقرر أن الطاعن كان يبيع "المربى" بسعر يزيد عن السعر السائد في السوق، فانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها وأضاف إليها "أن المربى المبيعة كما شهد محرر المحضر بالجلسة محددة الربح وكان المتهم - الطاعن - يبيعها بأكثر من السعر المحدد لبيعها كما هو ثابت بالمحضر" لما كان ذلك،
وكانت السلعة التي دين الطاعن من أجلها - وهي سلعة غذائية تصنع محلياً - لم تخضع - حتى تاريخ الواقعة الحاصلة في 26 يناير سنة 1965 - للتسعير الجبري أو لقرار يفرض حداً أقصى للربح في تجارتها، وبذلك فلا تدخل تحت حكم قرار وزارة التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها الذي لا يحكم سوى المربات المستوردة، فإن الحكم المطعون فيه وقد غابت عنه هذه الحقيقة القانونية وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على قول شاهد بأن السلعة محددة الربح في موطن يجب أن يرد الأمر فيه إلى حكم القانون وحده، يكون قد جرم فعلاً بغير نص يعاقب عليه مما يستوجب نقضه وتصحيحه عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بتبرئة الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 1810 لسنة 37 ق جلسة 11 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 260 ص 1233

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

-----------------

(260)
الطعن رقم 1810 لسنة 37 القضائية

(أ، ب، ج، د) سلاح. عقوبة. "مصادرة".
(أ) تسليم السلاح إلى غير المرخص له في حيازته أو إحرازه. أثره: إلغاء الترخيص. وجوب مصادرة السلاح. المادتان 10، 30 من قانون الأسلحة والذخائر.
(ب) وجوب تفسير نص المادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
(ج) المصادرة وجوباً. حالتها؟ ثبوت أن السلاح المضبوط على ذمة الجريمة مرخص به لشخص معين، وأن هذا الشخص لم يسهم في تلك الجريمة. عدم جواز الحكم بمصادرة هذا السلاح.
(د) الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص.
(هـ) سلاح. عقوبة. "مصادرة". مضبوطات. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلاً للمصادرة. المادة 101 إجراءات.

-----------------
1 - تسليم السلاح إلى غير المرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص - وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور.
2 - الأصل أنه يجب عملاً بنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، إلا أنه يجب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
3 - المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في حملها. أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً فيه، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص. ومن ثم فإن ثبوت ملكية بنك التسليف للسلاح المضبوط مع خفيره وانقطاع صلة البنك بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرته.
5 - نص المشرع - وهو بصدد بيان أحكام التصرف في الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق - في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد تلك الأشياء إذا كانت محلاً للمصادرة. ومن ثم فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضي برد السلاح المضبوط إلى المطعون ضده طالما أنه كان محلاً للمصادرة، أما وهو قد فعل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وإلغاء قضائه برد هذا السلاح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 11 من يناير سنة 1966 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: المتهم الأول (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثانياً) أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه. (ثالثاً) أطلق داخل المدينة (بندقية) المتهم الثاني (المطعون ضده) وهو مرخص له بحيازة السلاح الناري سالف الذكر سلمه للمتهم الأول قبل حصول هذا الأخير على ترخيص بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول الثاني المرفق والمواد 3 و29 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والمادة 379/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 18 يناير سنة 1967 عملاً بالمواد 1/ 1 و3 و6 و26/ 1 - 4 و29 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به والمواد 397/ 2 و17 و32 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 102، 103 من قانون الإجراءات الجنائية (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. (ثانياً) بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمة المسندة إليه. (ثالثاً) برد السلاح الناري المضبوط إلى المطعون ضده. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الثاني بجريمة تسليم سلاحه المرخص إلى آخر ثم أمر مع ذلك برد السلاح إليه استناداً لنص المادتين 102 و103 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن مجرد ثبوت الجريمة المذكورة في حق المطعون ضده يلغي الترخيص بحمل السلاح عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر فتصبح مصادرة السلاح وجوبيه طبقاً لنص المادة 30 من القانون المشار إليه ولا يجوز رده على ما تقضي به المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بإلغاء ما أمر به من الرد والقضاء بمصادرة السلاح المضبوط.
وحيث إن تسليم السلاح إلى غير المرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص - وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان المشرع وهو بصدد بيان أحكام التصرف في الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق قد نص في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد تلك الأشياء إذا كانت محلاً للمصادرة، فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضي برد السلاح المضبوط إلى المطعون ضده، أما وهو قد فعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وإلغاء قضائه برد هذا السلاح. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، إلا أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية. وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في حملها - أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً فيه فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المطعون ضده الثاني أثار أن المطعون ضده خفير في بنك التسليف وأنه قد سلم إليه السلاح مرخصاً من البنك وهو دفاع قد يؤدي تحقيقه إلى ثبوت أن السلاح مملوك للبنك وأنه مرخص به للمطعون ضده الثاني لحراسة أمواله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جر على أن الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص، ومن ثم فإن ثبوت ملكية البنك للسلاح المضبوط وانقطاع صلته بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرته. لما كان ما تقدم، وكان خطأ الحكم فيما أمر به من رد السلاح إلى المطعون ضده المذكور قد حجبه عن تقصي ملكية ذلك السلاح والحكم بمقتضى القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الطعن 1835 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 270 ص 1270

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

-----------------

(270)
الطعن رقم 1835 لسنة 37 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها.

-----------------
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت - إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، فإذا كان الثابت أن ضمن أدلة الثبوت التي استند إليها الاتهام ضبط سكين صغير بجيب صديري المتهم ثبت من تقرير التحليل أنه وجد عالقاً بنصله آثار دون الوزن من مادة الحشيش، وقد أثبت الحكم في مدوناته أن المتهم قد أقر بضبط هذا السكين متعللاً بأنه عثر عليه في ميزان فاحتفظ به في جيبه لحين التعرف على صاحبه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض لهذا الدليل ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع له أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهم، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1964 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار، قد عاره قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض للدليل المستمد من ضبط السكين بجيب صديري المتهم والذي أقر بوجوده معه مع ما ثبت من تقرير التحليل من أنه وجد عالقاً بنصله آثار لمادة الحشيش، وإغفال الحكم مناقشة هذا الدليل يدل على عدم تمحيص المحكمة لعناصر الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، برر قضاءه بالبراءة بقوله "وبما أن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الاتهام السابقة لأن علبة البلمونت لم تضبط مع المتهم كما أنه لا يحتج عليه بما أثبته التحليل من وجود فتات دون الوزن للحشيش في جيبي الصديري لأن النيابة عندما ناظرت هذه الجيوب لم تثبت أن بها فتاتً للحشيش، فيكون ثبوت وجود الفتات في الجيب بعد ذلك أمراً مشكوكاً فيه ولا يدل على وجود الفتات وقت ضبط الصديري بصفة قاطعة" لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وكان الثابت أن ضمن أدلة الثبوت التي استند إليها الاتهام ضبط سكين صغير بجيب صديري المطعون ضده ثبت من تقرير التحليل أنه وجد عالقاً بنصله آثار دون الوزن من مادة الحشيش وقد أثبت الحكم في مدوناته أن المطعون ضده قد أقر بضبط هذا السكين متعللاً بأنه عثر عليه في ميزان فاحتفظ به في جيبه إلى حين التعرف على صاحبه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض لهذا الدليل ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع له أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهم، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.