الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

الطعن 1083 لسنة 52 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 44 ص 185

جلسة 6 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، ممدوح السعيد، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

---------------

(44)
الطعن رقم 1083 لسنة 52 القضائية

 (1)بطلان. بيع. أحوال شخصية.
بطلان تنازل الولي عن مال القاصر بدون إذن محكمة الأحوال الشخصية. مقرر لمصلحة القاصر وحده دون الغير.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". نظام عام. بطلان.
الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة. غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من قرر لمصلحته. الاحتجاج به.
 (3)حكم "تسبيب الحكم" "مالا يعد قصوراً". نقض.
دفاع الطاعن غير المستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الرد عليه. لا قصور.
 (4)إرث. بيع. نظام عام.
بطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة. تعلقه بالنظام العام. م 131/ 2 مدني.
 (5)نظام عام. نقض "السبب الجديد" "السبب المتعلق بالنظام العام". محكمة الموضوع.
السبب المتعلق بالنظام العام. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
 (6)حكم "تسبيب الحكم". إثبات "عبء الإثبات" محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع في الدعوى". تحكيم.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك. عليه إقامة الدليل على مدعاة. حكم المحكمين. كفاية توقيع أغلبية المحكمين عليه طالما عدد المشاركين في المداولة وإصدار الحكم وتراً.
 (7)محكمة الموضوع. تزوير "أدلة التزوير".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة التزوير. عدم التزامها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة. عدم قضائها من تلقاء نفسها برد وبطلان الورقة المدعى بتزويرها. لا عيب علة ذلك.
 (8)تزوير. حكم. إثبات.
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً. جائز. علة ذلك.
 (9)قضاة "رد القضاة". تحكيم.
القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم. إعمالها على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب م 503/ 3 مرافعات. رد المحكم لا يكون إلا برفع طلب بذلك.
 (10)تحكيم "مشارطة التحكيم" "ولاية المحكمين".
تحديد ولاية المحكمين. وجوب بيانه في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم. م 501 مرافعات.

--------------------
1 - لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير.
2 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان.
3 - إذ كان دفاع الطاعن لا يستند على أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.
4 - مفاد نص المادة 131/ 2 من القانون المدني أن جزاء حظر التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث.
5 - قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
6 - الأصل في الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعي يكون على غير أساس.
7 - لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها ولا عليها إن هي لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون، فلا يعيب الحكم عدم استعمال المحكمة حقها في أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات.
8 - لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج. ففي هذه الحالة انتفت الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية، ولا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع.
9 - يدل نص المادة 503/ 3 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب وأنه أوجب رفع طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم.
10 - لئن أوجبت المادة 501 من قانون المرافعات أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضاً في هذه المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3514 لسنة 1979 مدني دمنهور الابتدائية للقضاء ببطلان حكم المحكمة رقم 1 لسنة 1978 كلي دمنهور واعتباره كأن لم يكن وقال في بيانها أنه فوجئ بصدور حكم المحكمة سالف البيان قاضياً في أنزعة هي الأطيان الزراعية البالغ مساحتها أربعة أفدنة والمسماة بالتحويله وما ادعته المطعون ضدها السادسة خاصاً بالأطيان البالغ مساحتها تسعة أفدنة بناحية أخماس وموضوع البدل المقال به بين المطعون ضدهما الثامنة والتاسع وطرح النهر البالغ مساحته 12 ط 3 ف وتصرفهما ببيع عشرة أفدنة إلى الطاعن وبإلزامه بأن يؤدي لهما تسديدات مالية رغم أنه لم يسبق ذلك الحكم مشارطة تحكيم مكتوبة ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإيداع قلم كتاب المحكمة الابتدائية ولم يراع في اختبار المحكمة ما يجب توافره في قاضي الدعوى من حيده وانتقاء صلة القرابة بينهم وبين أطراف النزاع كما وأنه تناول مسائل لا يجوز فيها الصلح إذ لا شأن للطاعن بمسطح الأربعة أفدنة المسمى بالتحويله لأنها خاصة بأخر لم يمثل في التحكيم كما وأن طرح النهر يربط على الحائز واضع اليد وأن وضع يده على مسطح التسعة أفدنة يستند إلى عقد إيجار وإلزامه حكم المحكمة بإجراء تبادل عن أطيان ليست مملوكة له وبتاريخ 12/ 12/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 سنة 36 ق الإسكندرية وادعى بتزوير حكم المحكمة موضوع الدعوى على سند من القول أن التوقيعين المنسوبين للمحكمين... و... لم يصدرا منهما وبتاريخ 8/ 2/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 8/ 2/ 1982 بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الأنزعه الثلاثة التي صدر فيها حكم المحكمة لم يمثل فيها أصحاب الشأن إذ أن الأطيان محل النزاع الأول مملوكة للدولة ومقرر عليها حق انتفاع لـ... ابن الطاعن كما أن... و... لم يتفقوا على التحكيم في خصوص النزاع الثاني وأن التصرف في الأطيان محل ذلك النزاع كان قبل وفاء المورث... مما يعد تصرف في تركه مستقبله كما أن الأطيان المقول بتصرف الطاعن فيها بالبيع محل النزاع الثالث مملوكة للمطعون ضدها الثامنة وحضر عنها المطعون ضده التاسع دون أن تكون له صفة في تمثيلها وإن تنازل المطعون ضده السابع عن الأطيان التي ادعى شراءها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر... لم يحصل بشأنها على إذن محكمة الأحوال الشخصية وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المحتكمين في تلك المنازعات وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن كون المحتكمين ليسوا أصحاب الصفة في المنازعة التي اتفق في شأنها على التحكيم لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن تؤدي ذلك إلى بطلان الحكم ولما كان لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان ومن ثم فلا يجوز للطاعن التمسك ببطلان الإجراءات المؤسس على أن المطعون ضده التاسع لم تكن له صفة في تمثيل المطعون ضدها الثامنة، ولما كان دفاع الطاعن سالف الذكر لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً يبطله هذا ولئن كان مفاد نص المادة 131/ 2 من القانون المدني أن جزاء حظر التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث عنه إلا أنه لما كان قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطاً بألا يخالفه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع وكان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان التصرف في الأطيان محل النزاع الثاني الذي فصل فيه حكم المحكمة باعتباره تعاملاً في تركة مستقبلة وكانت هذه المحكمة لا يتسنى لها التحقق من قيام هذا البطلان بالخوض في وقائع ذلك النزاع وصولاً إلى الوقوف على مدى توافر شرائطه وذلك لتحقيق ما إذا كان هذا التصرف قد حصل قبل وفاة المورث... وفيه مساس بحق الإرث عنه وهي عناصر لم تكن معروضة على محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وإن كان سبباً قانونياً متعلقاً بالنظام العام إلا أنه لما يخالطه من واقع لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع يكون غير جائز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 502/ 2 من قانون المرافعات أوجبت أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً والثابت أن عدد المحكمين المعينين خمسة في حين أن من وقّع على الحكم أربعة الأمر الذي يستفد منه أن المحكم الخامس لم يشترك في المداولة وإصداراً الحكم مما يبطل هذا الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن من وقع حكم المحكمين أربعة وأنه بهذا يكون صحيحاً لكونهم ممثلون الأغلبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 502/ 2 من قانون المرافعات قد أوجبت أن يكون عدد المحكمين وتراً، وكان الثابت من حكم المحكمين محل الدعوى أنهم كانوا كذلك فإن كانوا خمسة وأنهم اجتمعوا جميعاً وأصدروا الحكم، وكان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 507 من القانون المشار إليه أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين وكان الأصل في الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والسادس الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه ادعى بتزوير توقيع اثنين من المحكمين على الحكم محل النزاع هما... و... وأن الخبير المنتدب لتحقيق التزوير انتهى في تقريره إلى عدم وجود توقيع للأول وطلب استكتاب الثاني لتوقيعاته إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير واستندت في قضائها إلى إقرار صادر من الحكم الثاني بصحة توقيعه دون أن تحقق دفاعه تزوير هذا التوقيع رغم أنه يترتب على ثبوت التزوير بطلان الحكم ولم تعمل المحكمة حقها المقرر في المادة 58 من قانون الإثبات وتقضي من تلقاء نفسها بتزوير ذلك الحكم كما أن قضاءها في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً مخالف لما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها ولا عليها أن هي لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون، فلا يعيب الحكم عدم استعمال المحكمة حقها في أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان الورقة المدعي بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وهذا وإن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج. ففي هذه الحالة انتفت الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية، ولا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ادعى بتزوير توقيع اثنين من المحكمين على الحكم محل النزاع - وتبين للمحكمة خلو ذلك الحكم من توقيع أحدهما وأن توقيع الثاني صحيح واستدلت على ذلك من إقراره بصحته الموثق بالشهر العقاري ومن إيداعه حكم المحكمة محل الدعوى بمحكمة دمنهور الابتدائية وخلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج وقضت تبعاً لذلك بعدم قبوله فإنه لا عليها إذ قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المحكم الأول والد زوجة المطعون ضده التاسع وزوج أخت الطاعن لأبيه وبينهما خصومات، وأن المحكم الخامس والد زوجة المطعون ضده الرابع وبذلك يكونان غير صالحين لنظر النزاع وأنه اتخذ من ذلك سبباً من أسباب طلبه بطلان حكم المحكمة ولكن الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن أسباب عدم الصلاحية كانت قائمة وقت الاتفاق على التحكيم بما يفيد نزولاً عن طلب الرد وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن المشرع فرق بين أسباب الرد وأحوال عدم الصلاحية إذ الأولى من شأن الخصوم بينما تتعلق الثانية بالنظام العام وهي قاعدة تسري على القاصر تبقي عمله متى كان غير صالح باطلاً ولو باتفاق الخصوم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 503/ 3 من قانون المرافعات على أن "... ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى..." يدل على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب وإنه أوجب رفع طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم ولما كان الطاعن لم يدع أنه طلب رد المحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على ما أثاره من الأسباب المبطلة لحكم المحكمين محل النزاع بأنها ليست من أسباب البطلان التي حددها القانون دون أن يوضح ماهية تلك الأسباب الأمر الذي يقطع بأن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تمحص الدعوى كما وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما يتمسك به من بطلان مشارطه التحكيم لما ورد بها من إطلاق ولاية المحكمين بالفصل في كل النزاعات القائمة بين الطاعن والأطراف الأخرى الأمر الغير جائزاً عملاً بنص المادة 501 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى وأورد الأسباب التي استند إليها الطاعن بطلب بطلان حكم المحكمة ثم عرض لتلك الأسباب ورد عليها وانتهى إلى أنها ليست من الحالات التي نصت عليها المادة 512 على سبيل الحصر لرفع دعوى البطلان فإن النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص يكون على غير أساس هذا ولئن أوجبت المادة 501 من قانون المرافعات أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضاً في هذه المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم. لما كان ذلك، وكان البين من حكم المحكمة أن مشارطة التحكيم بعد أن حددت بعض أوجه النزاع المتفق على عرضه على هيئة التحكيم ورد بها تفويض المحكمة حسم النزاعات القائمة بين الطرف الأول الطاعن وبين باقي الأطراف، وأن أطراف النزاع حددوا طلباتهم في مواجهة الآخر والتزم ذلك الحكم في قضائه حدود تلك الطلبات وهو يستقيم في معناه مع العبارة التي وردت لمشارطة التحكيم والتي تشير إلى أن الهدف منها هو حسم النزاع الدائر بين الطاعن وبين المطعون ضدهم في الأنزعه التي ترافعوا فيها أمام هيئة التحكيم. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان حكم المحكمة لعدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطل له.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


عدم دستورية المغايرة بين الكنيسة والمسجد رغم كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية (الأوقاف القبطية)

القضية رقم 162 لسنة 21 ق " دستورية " جلسة 7 / 3 / 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما      رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن         أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 21 ق " دستورية

 

                                       المقامة من 

قداسة البابا شنودة الثالث ــ بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية . 

بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس .

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد رئيس مجلس الشعب

4 السيد وزير العدل

5 السيدة رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

6 السيد أمين عام مكتب شمال القاهرة للشهر العقاري والتوثيق

7 السيد رئيس مأمورية الشهر العقاري لروض الفرج

8 السيد المهندس / ميلاد جرجس سليمان المليح

9 قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته الممثل القانوني لمجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف قسم مدينة نصر بالقاهرة

الإجراءات

بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1947 بأحكام الوقف .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 813 لسنة 1998 أحوال شخصية كلى شمال القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الرابع إلى التاسع ببطلان عقد الرجوع في الوقف الخيرى المشهر برقم 435 لسنة 1998 وإلغاء ومحو هذا الشهر ، على سند من أنه بموجب عقد مشهر برقم 2502 لسنة 1998 شهر عقاري شمال القاهرة أوقف المدعى عليه الثامن العقار رقم 9 شارع السالمى سابقاً وحالياً 12 عوايد شارع جنينة الحجار شياخة جزيرة بدران قسم روض الفرج وقفاً خيرياً مؤبداً على مجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف مع احتفاظه بحق المنفعة طوال حياته إلا أنه بتاريخ 12/1/1998 حصل الواقف على موافقة قداسة البابا على الرجوع في الوقف المذكور وأشهر هذا العقد برقم 435 لسنة 1998 شهر عقاري شمال القاهرة بتاريخ 2/2/1998 ، وقد أسس المدعى دعواه على أن الوقف الخيرى محل التداعي موقوف على دار عبادة ومن ثم لا يجوز العدول عنه ، وبجلسة 27/2/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى بهذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 372 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف تنص على أن :- " للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه ، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك ، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون .

ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون ....

ولا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحاً " .

وينعى المدعى على النص الطعين أنه حظر الرجوع في الوقف بالنسبة للمسجد دون باقي دور العبادة الأخرى المعترف بها في مصر بحيث يحق لمن أوقف مالاً على كنيسة أن يرجع في وقفه بعد أن يكون هذا المال قد خرج من ملكه إلى حكم ملك الله تعالى ، الأمر الذى يشكل مساساً بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فضلاً عن إخلاله بالمساواة بين دور العبادة ، وإهداره لحق الملكية وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (29 ، 34 ، 40 ، 46 ، 65 ، 68 ، 165 ) من الدستور .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها اتصالها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى جواز رجوع الواقف فيما وقفه على مجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف ، وذلك في ضوء ما قرره المدعى من أن هذا المجمع ملك لتلك الكنيسة ولا ينفصل عنها ، وليست له ذمة مالية مستقلة وأنهما يمثلان شخصاً اعتبارياً واحداً ، وأن ريع الوقف على هذا المجمع يعود إلى الكنيسة ذاتها التي يمثلها البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأن نشاط هذا المجمع يدخل ضمن أنشطة الكنيسة الخيرية ، ومن ثم تتحقق مصلحة المدعى في الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من قانون أحكام الوقف متحققة باعتبار أن التكييف الحقيقي لطلباته والذى يتحدد به نطاق الدعوى الماثلة ، هو الحكم بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون مساواة الكنيسة بالمسجد في هذا الحكم .

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها ، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها ، أو تقيد ممارستها ، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها ، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات ، بل يمتد فوق ذلك إلى تلك التي يقدرها المشرع . وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون ، سواء بإنكار أصل وجودها ، أو تعطيل أو انتقاص آثارها ، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها .

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها ، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها ، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم ، ولازم ذلك ، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة ، أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن .

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقد حظر بموجب النص المطعون عليه الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة لهذا الحكم رغم تساويها مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية ، فإنه من ثم يكون قد أقام في هذا المجال تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف فيما تضمنه من قصر حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون الكنيسة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

دستورية امتداد التأميم إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

القضية رقم 30 لسنة 2 ق " دستورية " جلسة 5 / 2 / 1983

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 5 من فبراير سنة 1983م ، الموافق 22 من ربيع الآخر سنة 1403 هـ  .

المؤلفة برياسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر   رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : د . فتحي عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادي ورابح لطفي جمعة وفوزي أسعد مرقس  أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ      المفوض

وحضور السيد / أحمد على فضل الله        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 30 لسنة 2 القضائية " دستورية "

المرفوعة من :

السيد رئيس مجلس إدارة جماعة الإصلاح الإسلامي

ضد

1 -  السيد رئيس الجمهورية

2 -  السيد الدكتور وزير الصحة

 

الإجراءات

بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1980 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية .

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأي برفضها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 1523 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ، وذلك فيما تضمنه من تأميم مستشفى جماعة التعاون الإسلامي الكائنة بمبنى مسجد نفق شبرا وتسليمها للجماعة التي يرأسها وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، فقضت المحكمة في 5 أغسطس سنة 1980 بوقف الدعوى وأمهلت المدعى ثلاثة شهور لرفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن المدعى لم يحدد في صحيفتها أوجه المخالفة الدستورية التي ينعاها على القرار بقانون المطعون فيه خروجًا على ما توجبه المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

وحيث إنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعى أفصح فيها عما ارتآه من أوجه مخالفة القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 للدستور قولاً من أن هذا القرار إذا كان قد صدر من رئيس الجمهورية في غيبة المجلس النيابي في ظل دستور سنة 1958 استنادًا إلى نص المادة (53) منه ولم تتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في تلك المادة ، أو كان قد صدر منه حال انعقاد ذلك المجلس وبدون تفويض تشريعي معقود له بنص في الدستور يجيز له إصدار قرارات لها قوة القانون، فإنه يكون في الحالين قد جاء مخالفًا للدستور كما أن هذا القرار يكون قد انطوى – فيما قضى به من تأميم لمستشفى الجماعة التي يرأسها على اعتداء على الملكية الخاصة التي كفلت المادة الخامسة من الدستور صونها وحمايتها . لما كان ذلك، وكانت المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ أوجبت أنه يتضمن القرار الصادر بالإحاطة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ، إنما تطلبت – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ذكر هذه البيانات الجوهرية التي تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية ويتحدد به موضوعها حتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة أن يتبينوا كافة جوانبها، ويتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم ورد ودهم عليها بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببًا، وكان ما أو رده المدعى في صحيفة دعواه من بيان للنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة الشكلية والموضوعية في شأنه على النحو السالف بيانه – إنما يتحقق به ما تغياه المشرع في المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في غير محله متعينًا رفضه .

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية .

وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 مخالفته للدستور استنادًا إلى سببين حاصل أولهما أن هذا القرار كان صادرًا من رئيس الجمهورية في غيبة مجلس الأمة استنادًا إلى نص المادة (53) من دستور سنة 1958 التي كانت تجيز لرئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة – إصدار التشريعات في غيبة المجلس وفق شروط وضوابط نصت عليها تلك المادة لا تتوافر في القرار بقانون المطعون فيه الذى لم يتم عرضه على أول مجلس نيابي ان عقد بعد ذلك لإقراره فسقط ما له من قوة القانون، أو كان صادرًا من رئيس الجمهورية حال انعقاد مجلس الأمة في ظل دستور سنة 1958 دون ما سند من نص فيه يجيز للمجلس صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع تفويض إياه في إصدار قرارات لها قوة القانون، فإنه يكون مخالفًا للمادة (53) من دستور سنة 1958 ومجانبًا الحدود الدستورية المقررة في شأن سلطة رئيس الجمهورية الاستثنائية في إصدار قرارات لها قوة القانون .

حيث إن القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 المطعون فيه صدر من رئيس الجمهورية في 22 مارس سنة 1964 في ظل الدستور المؤقت الصادر في 5 مارس سنة 1958، والإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.

وحيث إنه يبين من الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا أنه تضمنه في الأبواب الأربعة الأولى منه تحديد السلطات العليا في الدولة مسندًا إياها إلى كل من رئيس الدولة ومجلس الرياسة والمجلس التنفيذي ، ومبينًا اختصاصات كل من هذه السلطات بما يغاير الأوضاع المقابلة لذلك في دستور سنة 1958 في خصوص نظام الحكم، وقد نصت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري المشار إليه على أن " يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الرئاسة " كما نصت المادة العشرون على بقاء أحكام دستور سنة 1958 سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائي للدولة ، وهكذا حل مجلس الرياسة مؤقتًا محل مجلس الأمة الذى كان منصوصًا عليه في دستور سنة 1958 وانتقلت إليه ولاية التشريع كاملة كي يتولاها كما يتولاها مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل بممارستها، فيكون له كافة سلطاته في مجال التشريع، وذلك أثناء فترة الانتقال التي بدأت من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري في 27 سبتمبر سنة 1962 وانتهت في 25 مارس سنة 1964 تاريخ العمل بدستور سنة 1964 . ومقتضى ذلك أن ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قوانين وافق عليها مجلس الرياسة – أثناء هذه الفترة – يعتبر قانونًا بالمعنى الكامل ولا موجب لعرضه على المجلس النيابي عند عودة الحياة النيابية ، كما أن نص المادة (53) من دستور سنة 1958 الذى يخول رئيس الجمهورية إصدار أي تشريع أو قرار مما يدخل في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة لاتخاذه في غيبة المجلس يكون قد بطل العمل به في خلال تلك الفترة إعمالاً لنص المادة العشرين من الإعلان الدستوري سالف الذكر .

لما كان ذلك، وكان البين من ديباجة القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 أنه صدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الرئاسة استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962، فإنه يكون قد استوفى الشكل الدستوري للقوانين، ومن ثم يكون ما ينعاه المدعى بهذا السبب في غير محله .

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 قد انطوى – فيما قضى به من تأميم مستشفى جماعة التعاون الإسلامي – على اعتداء على الملكية الخاصة وهي مصونة لا يجوز المساس بها طبقًا للمادة الخامسة من دستور سنة 1958 الذى صدر في ظله، ذلك أن هذا الدستور لم يتضمن نصًا على مبدأ التأميم وأن المستشفى المؤممة لا تعدو أن تكون مشروعًا خيريًا ينأى بطبيعته عن مجال التأميم الذى لا يرد إلا على ما يعد من المشروعات الاقتصادية ، كما أن مناطه توافر المصلحة العامة في حين أن المستشفى المشار إليها لم تسهم – بعد تأميمها – بأي دور في تحسين الخدمة العلاجية والصحية وإنما تحولت إلى مخازن ومكاتب لموظفي المنطقة الطبية التابعة للمؤسسة العلاجية بما تتسنى معه اعتبارات الصالح العام التي استهدفها التأميم .

وحيث إن نطاق الطعن على هذا النحو يكون قد تحدد من الناحية الموضوعية في النعي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية فيما قضت به من تأميم مستشفى جماعة التعاون الإسلامي المبينة بالكشف المرفق بهذا القانون.

وحيث إن التأميم يقوم على نقل ملكية مشروعات خاصة من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية الجماعية أي ملكية الشعب – تحقيقًا لضرورات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية – بقصد إبعادها عن الإدارة الفردية واستغلالها حساب المصلحة العليا للجماعة وذلك مقابل تعويض يؤدى لأصحابها . وليس بالضرورة أن ينصب التأميم على المشروعات الاقتصادية فحسب إذ قد يمتد إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام متى رأى المشرع في قانون التأميم أن الصالح العام يقتضى إبعادها عن الإدارة الخاصة وتأميمها وفاء لهذه الضرورات .

وحيث إنه وإن كان المشرع الدستوري لم يضمن الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 نصًا خاصًا في شأن مبدأ التأميم إلا أن هذا المبدأ يجد سنده في النص العام الذى ورد في المادة الخامسة من هذا الدستور التي تقضي بأن " الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون " – مما مقتضاه جواز تقييد حق الملكية الخاصة نزولاً على مقتضيات الصالح العام باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أداءها في خدمة الجماعة بأسرها . وهو ما ردده دستور سنة 1971 في المادة (32) منه التي جعلت الملكية الخاصة وظيفة اجتماعية ، وقضت بأن يكون استخدامها بما لا يتعارض مع الخير العام للشعب وفى المادة (34) التي نصت على أن الملكية الخاصة مصونة ..... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقًا للقانون، وما اكده ذلك الدستور في المادة (35) من أنه " لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض " .

وحيث إن القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن تؤول إلى الدولة ملكية المستشفيات المبينة في الكشف المرفق به ومن بينها مستشفى جماعة التعاون الإسلامي ، حرص في مادته الخامسة على النص على استحقاق أصحاب المستشفيات المؤممة التعويض عن هذا التأميم كما أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون عن مقاصده واعتبارات الصالح العام التي تغياها من إصداره فأشار إلى أن الهدف من التأميم هو منع السيطرة والاستغلال اللذين يسودان قطاع المؤسسات العلاجية الخاصة مما اقتضى تدخل الدولة حماية للمواطنين بإعادة المستشفيات المؤممة لخدمتهم متجردة من سوء الإدارة والاستغلال. لما كان ذلك، فإن القرار بقانون المطعون فيه يكون فيما تضمنه من تأميم مستشفى جماعة التعاون الإسلامي قد جاء مستوفيًا لشرائط التأميم المنصوص عليها في المادة (35) من الدستور وصدر متفقًا مع أحكامها، ومن ثم فلا يكون منطويًا على اعتداء على الملكية الخاصة التي كفل الدستور صونها وحمايتها بحسبانها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أداءها في خدمة الجماعة . ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى بشأن الإجراءات التنفيذية اللاحقة على صدور قانون التأميم بزعم أنها حولت المستشفى المؤممة إلى مخازن ومكاتب للجهة الإدارية المشرفة عليها، ذلك أن هذا الطعن – أيًا كان وجه الرأي فيه – لا يعدو أن يكون نعيًا على كيفية تطبيق قانون التأميم وإجراءات تنفيذه، ولا يشكل عيبًا دستوريًا يوصم به هذا القانون وتمتد إليه رقابة هذه المحكمة ، ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب بدوره غير سديد .

لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه المدعى على القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 من مخالفته للدستور سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية ، لا يقوم على أساس، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماه .

سنة 40 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995)

الطعنان 1266 ، 1286 لسنة 33 ق جلسة 3 / 8 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 9
--------------------
الطعن 496 لسنة 39 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 3 ص 21
الطعنان 2408 ، 3166 لسنة 38 ق جلسة 16 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 4 ص 61
الطعن 2408 لسنة 38 ق جلسة 16 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 4 ص 61
--------------
الطعن 1160 لسنة 35 ق جلسة 9 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 5 ص 71
الطعن 462 لسنة 36 ق جلسة 9 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 6 ص 77
الطعن 360 لسنة 34 ق جلسة 15 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 7 ص 83
الطعن 3322 لسنة 35 ق جلسة 15 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 8 ص 89
الطعن 2714 لسنة 38 ق جلسة 15 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 9 ص 99
الطعن 3869 لسنة 38 ق جلسة 16 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 10 ص 113
الطعن 658 لسنة 36 ق جلسة 18 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 11 ص 119
الطعن 614 لسنة 35 ق جلسة 23 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 12 ص 125
الطعن 950 لسنة 35 ق جلسة 23 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 13 ص 131
الطعن 327 لسنة 35 ق جلسة 25 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 14 ص 137
الطعن 1631 لسنة 36 ق جلسة 25 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 15 ص 145
الطعن 1736 لسنة 36 ق جلسة 29 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 16 ص 153
الطعن 1803 لسنة 34 ق جلسة 30 / 10 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 17 ص 163
الطعن 1270 لسنة 32 ق جلسة 5 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 18 ص 171
الطعن 1107 لسنة 34 ق جلسة 5 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 19 ص 179
الطعن 947 لسنة 37 ق جلسة 6 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 20 ص 187
الطعن 101 لسنة 38 ق جلسة 6 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 21 ص 195
الطعن 2279 لسنة 32 ق جلسة 12 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 22 ص 205
الطعن 1486 لسنة 36 ق جلسة 12 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 23 ص 217
الطعن 1512 لسنة 38 ق جلسة 12 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 24 ص 231
الطعنان 4173 ، 4176 لسنة 39 ق جلسة 13 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 25 ص 241
الطعن 2008 لسنة 35 ق جلسة 19 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 26 ص 259
الطعن 2331 لسنة 39 ق جلسة 19 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 27 ص 267
الطعن 1218 لسنة 35 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 28 ص 274
الطعن 2831 لسنة 35 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 29 ص 281
الطعن 729 لسنة 39 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 30 ص 287
الطعن 3345 لسنة 33 ق جلسة 22 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 31 ص 293
الطعن 797 لسنة 34 ق جلسة 22 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 32 ص 301
الطعن 576 لسنة 30 ق جلسة 26 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 33 ص 309
الطعن 601 لسنة 33 ق جلسة 26 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 34 ص 317
الطعن 399 لسنة 37 ق جلسة 26 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 35 ص 325
الطعن 1182 ، 1492 ، 1580 ، 1581 ، 1599 لسنة 37 ق جلسة 26 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 36 ص 333
الطعن 2402 لسنة 32 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 37 ص 347
الطعن 2597 لسنة 34 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 38 ص 355
الطعن 1946 لسنة 35 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 39 ص 367
الطعن 3627 لسنة 39 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 40 ص 375
الطعن 2478 لسنة 32 ق جلسة 29 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 41 ص 385
الطعن 2120 لسنة 34 ق جلسة 29 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 42 ص 391
الطعن 2944 لسنة 35 ق جلسة 29 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 43 ص 405
الطعن 3683 لسنة 36 ق جلسة 29 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 44 ص 415
الطعن 1621 لسنة 37 ق جلسة 29 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 45 ص 435
الطعن 3077 لسنة 37 ق جلسة 29 / 11 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 46 ص 451
الطعن 1805 لسنة 37 ق جلسة 3 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 47 ص 459
الطعن 1042 لسنة 39 ق جلسة 3 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 48 ص 473
الطعنان 943 ، 1640 لسنة 40 ق جلسة 3 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 49 ص 479
الطعن 543 لسنة 39 ق جلسة 4 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 50 ص 499
الطعن 1249 لسنة 32 ق جلسة 6 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 51 ص 505
الطعنان 3088 ، 3284 لسنة 36 ق جلسة 6 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 52 ص 519
الطعن 3653 لسنة 38 ق جلسة 6 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 53 ص 531
الطعن 4197 لسنة 33 ق جلسة 10 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 54 ص 539
الطعن 3178 لسنة 37 ق جلسة 10 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 55 ص 545
الطعن 4095 لسنة 38 ق جلسة 10 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 56 ص 553
الطعن 4390 لسنة 37 ق جلسة 11 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 57 ص 563
الطعن 3084 لسنة 36 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 58 ص 571
الطعن 302 لسنة 34 ق جلسة 17 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 59 ص 585
الطعن 501 لسنة 37 ق جلسة 17 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 60 ص 591
الطعن 450 لسنة 35 ق جلسة 18 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 61 ص 601
الطعن 949 لسنة 35 ق جلسة 18 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 62 ص 607
الطعن 1217 لسنة 35 ق جلسة 18 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 63 ص 615
الطعنان 4225 ، 4289 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 64 ص 621
الطعن 4753 لسنة 35 ق جلسة 20 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 66 ص 649
الطعن 3478 لسنة 39 ق جلسة 20 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 67 ص 659
الطعن 1489 لسنة 32 ق جلسة 24 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 68 ص 667
الطعن 3370 لسنة 36 ق جلسة 24 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 69 ص 677
الطعن 2347 لسنة 33 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 71 ص 693
الطعن 1233 لسنة 34 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 72 ص 705
الطعن 1770 لسنة 34 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 73 ص 717
الطعن 107 لسنة 35 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 74 ص 723
الطعن 1278 لسنة 35 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 75 ص 735
الطعن 907 لسنة 36 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 76 ص 741
الطعن 3108 لسنة 33 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 77 ص 755
الطعن 350 لسنة 34 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 78 ص 765
الطعنان 1372 ، 1400 لسنة 38 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 79 ص 773
الطعن 1062 لسنة 33 ق جلسة 31 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 80 ص 781
الطعن 1614 لسنة 33 ق جلسة 31 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 81 ص 791
الطعن 2380 لسنة 35 ق جلسة 31 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 82 ص 797
الطعن 3347 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1994 مكتب فني 40 ج 1 ق 83 ص 807
الطعن 501 لسنة 33 ق جلسة 1 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 84 ص 813
الطعن 300 لسنة 40 ق جلسة 1 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 85 ص 821
الطعن 3658 لسنة 40 ق جلسة 1 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 86 ص 829
الطعن 396 لسنة 34 ق جلسة 7 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 87 ص 839
الطعن 1163 لسنة 38 ق جلسة 7 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 88 ص 847
الطعن 4213 لسنة 39 ق جلسة 7 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 89 ص 863
الطعن 1383 لسنة 35 ق جلسة 8 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 90 ص 869
الطعن 1053 لسنة 34 ق جلسة 14 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 91 ص 879
الطعن 2891 لسنة 37 ق جلسة 14 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 92 ص 885
الطعن 2217 لسنة 36 ق جلسة 15 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 93 ص 897
الطعن 389 لسنة 37 ق جلسة 15 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 94 ص 907
الطعن 778 لسنة 35 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 95 ص 913
الطعن 798 لسنة 36 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 96 ص 925
الطعن 3677 لسنة 35 ق جلسة 21 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 97 ص 939
الطعن 340 لسنة 39 ق جلسة 21 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 98 ص 947
الطعن 2409 لسنة 40 ق جلسة 22 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 100 ص 967
الطعنان 2084 ، 2545 لسنة 31 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 101 ص 975
الطعن 1326 لسنة 33 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 102 ص 993
الطعن 3128 لسنة 35 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 103 ص 1011
الطعون 1245 ، 1321 ، 1361 لسنة 37 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 104 ص 1017
الطعنان 4679 لسنة 35 ق ، 1264 لسنة 37 ق جلسة 28 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 105 ص 1033
الطعن 2536 لسنة 39 ق جلسة 29 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 106 ص 1043
الطعنان 1717 ، 2001 لسنة 40 ق جلسة 29 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 107 ص 1057
الطعن 2681 لسنة 35 ق جلسة 31 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 108 ص 1065
الطعن 2362 لسنة 37 ق جلسة 31 / 1 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 109 ص 1075
الطعن 2411 لسنة 36 ق جلسة 4 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 110 ص 1083
الطعن 637 لسنة 32 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 112 ص 1099
الطعن 2863 لسنة 33 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 113 ص 1109
الطعن 708 لسنة 35 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 114 ص 1117
الطعن 2161 لسنة 35 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 115 ص 1123
الطعن 80 لسنة 39 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 116 ص 1129
الطعن 2585 لسنة 32 ق جلسة 7 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 117 ص 1139
الطعن 3592 لسنة 36 ق جلسة 7 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 118 ص 1147
الطعن 2357 لسنة 34 ق جلسة 11 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 119 ص 1155
الطعنان 2006 ، 2051 لسنة 36 ق جلسة 11 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 120 ص 1165
الطعنان 467 ، 576 لسنة 40 ق جلسة 12 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 121 ص 1175
الطعن 99 لسنة 29 ق جلسة 14 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 122 ص 1193
الطعنان 2227 ، 2680 لسنة 36 ق جلسة 14 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 123 ص 1201
الطعنان 3120 ، 3691 لسنة 39 ق جلسة 14 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 124 ص 1209
الطعن 2798 لسنة 40 ق جلسة 18 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 125 ص 1219
الطعن 2380 لسنة 34 ق جلسة 19 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 126 ص 1225
الطعن 3041 لسنة 39 ق جلسة 19 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 127 ص 1231
الطعن 2892 لسنة 33 ق جلسة 21 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 128 ص 1243
الطعن 2295 لسنة 34 ق جلسة 25 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 129 ص 1251
الطعن 4032 لسنة 37 ق جلسة 25 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 130 ص 1259
الطعن 1823 لسنة 39 ق جلسة 25 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 131 ص 1271
الطعن 4211 لسنة 40 ق جلسة 26 / 2 / 1995 مكتب فني 40 ج 1 ق 132 ص 1283
----------------------
الطعن 2348 لسنة 36 ق جلسة 7 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 133 ص 1301
الطعن 3470 لسنة 33 ق جلسة 11 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 134 ص 1313
الطعن 4316 لسنة 37 ق جلسة 11 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 135 ص 1323
الطعن 4354 لسنة 39 ق جلسة 11 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 136 ص 1329
الطعن 2875 لسنة 34 ق جلسة 12 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 137 ص 1341
الطعن 385 لسنة 41 ق جلسة 12 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 138 ص 1353
الطعن 2327 لسنة 36 ق جلسة 14 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 139 ص 1367
الطعن 474 لسنة 39 ق جلسة 14 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 140 ص 1373
الطعن 1884 لسنة 31 ق جلسة 16 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 141 ص 1391
الطعن 507 لسنة 33 ق جلسة 18 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 142 ص 1401
الطعن 1705 لسنة 38 ق جلسة 18 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 143 ص 1409
الطعن 1718 لسنة 36 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 144 ص 1419
الطعن 983 لسنة 37 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 145 ص 1427
الطعن 428 لسنة 40 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 146 ص 1439
الطعن 2603 لسنة 40 ق جلسة 21 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 147 ص 1447
الطعن 2705 لسنة 33 ق جلسة 25 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 148 ص 1457
الطعن 1022 لسنة 34 ق جلسة 25 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 149 ص 1471
الطعن 1176 لسنة 37 ق جلسة 25 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 150 ص 1479
الطعن 1508 لسنة 34 ق جلسة 28 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 151 ص 1489
الطعن 3929 لسنة 38 ق جلسة 28 / 3 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 152 ص 1495
الطعن 410 لسنة 40 ق جلسة 1 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 153 ص 1509
الطعن 3363 لسنة 32 ق جلسة 8 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 154 ص 1523
الطعن 856 لسنة 33 ق جلسة 8 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 155 ص 1531
الطعن 3322 لسنة 33 ق جلسة 8 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 156 ص 1541
الطعن 1857 لسنة 34 ق جلسة 15 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 157 ص 1547
الطعن 1354 لسنة 38 ق جلسة 15 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 158 ص 1557
الطعن 12 لسنة 39 ق جلسة 15 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 159 ص 1565
الطعن 3976 لسنة 40 ق جلسة 15 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 160 ص 1569
الطعن 3073 لسنة 34 ق جلسة 16 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 161 ص 1579
الطعنان 3204 ، 3407 لسنة 38 ق جلسة 16 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 162 ص 1589
الطعنان 1608 ، 1635 لسنة 36 ق جلسة 18 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 163 ص 1601
الطعن 3946 لسنة 37 ق جلسة 18 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 164 ص 1609
الطعن 606 لسنة 39 ق جلسة 22 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 165 ص 1623
الطعن 2044 لسنة 40 ق جلسة 22 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 166 ص 1629
الطعن 3252 لسنة 32 ق جلسة 23 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 167 ص 1639
الطعن 1587 لسنة 33 ق جلسة 29 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 168 ص 1657
الطعون 2970 ، 3003 لسنة 34 ق ، 57 لسنة 36 ق جلسة 29 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 169 ص 1667
الطعنان 2947 لسنة 37 ق ، 285 لسنة 38 ق جلسة 29 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 170 ص 1687
الطعن 46 لسنة 40 ق جلسة 29 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 171 ص 1695
الطعن 1556 لسنة 34 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 172 ص 1705
الطعن 1795 لسنة 35 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 173 ص 1717
الطعن 2334 لسنة 36 ق جلسة 2 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 174 ص 1725
الطعنان 3247 ، 3269 لسنة 37 ق جلسة 2 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 175 ص 1733
الطعن 2964 لسنة 39 ق جلسة 2 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 176 ص 1745
الطعن 1904 لسنة 38 ق جلسة 7 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 177 ص 1753
الطعن 1833 لسنة 33 ق جلسة 16 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 178 ص 1769
الطعن 861 لسنة 34 ق جلسة 20 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 179 ص 1775
الطعن 2503 لسنة 36 ق جلسة 20 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 180 ص 1785
الطعن 647 لسنة 37 ق جلسة 20 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 181 ص 1793
الطعن 2838 لسنة 32 ق جلسة 21 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 182 ص 1803
الطعن 213 لسنة 37 ق جلسة 23 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 183 ص 1813
الطعن 1056 لسنة 36 ق جلسة 27 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 184 ص 1823
الطعن 2612 لسنة 40 ق جلسة 28 / 5 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 185 ص 1829
الطعنان 506 ، 523 لسنة 38 ق جلسة 3 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 186 ص 1839
الطعن 3941 لسنة 38 ق جلسة 3 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 187 ص 1847
الطعن 2833 لسنة 39 ق جلسة 3 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 188 ص 1855
الطعن 4410 لسنة 39 ق جلسة 4 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 189 ص 1865
الطعن 2904 لسنة 33 ق جلسة 6 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 190 ص 1871
الطعن 1388 لسنة 34 ق جلسة 10 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 191 ص 1877
الطعن 4182 لسنة 37 ق جلسة 10 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 192 ص 1885
الطعن 2968 لسنة 33 ق جلسة 13 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 193 ص 1893
الطعن 2699 لسنة 36 ق جلسة 13 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 194 ص 1899
الطعن 2970 لسنة 37 ق جلسة 13 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 195 ص 1909
الطعن 3490 لسنة 38 ق جلسة 13 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 196 ص 1919
الطعن 2359 لسنة 39 ق جلسة 11 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 197 ص 1931
الطعن 906 لسنة 32 ق جلسة 17 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 198 ص 1943
الطعن 2023 لسنة 40 ق جلسة 18 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 199 ص 1965
الطعن 4194 لسنة 40 ق جلسة 18 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 200 ص 1973
الطعن 1734 لسنة 36 ق جلسة 20 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 201 ص 1987
الطعن 3657 لسنة 40 ق جلسة 20 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 202 ص 1997
الطعن 4411 لسنة 35 ق جلسة 24 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 203 ص 2007
الطعن 824 لسنة 38 ق جلسة 24 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 204 ص 2013
الطعن 869 لسنة 38 ق جلسة 24 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 205 ص 2019
الطعن 914 لسنة 40 ق جلسة 24 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 206 ص 2025
الطعن 2252 لسنة 40 ق جلسة 24 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 207 ص 2035
الطعن 2561 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 208 ص 2041
الطعن 1603 لسنة 33 ق جلسة 27 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 209 ص 2049
الطعن 3480 لسنة 39 ق جلسة 27 / 6 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 210 ص 2059
الطعن 3540 لسنة 32 ق جلسة 1 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 211 ص 2065
الطعن 2137 لسنة 33 ق جلسة 1 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 212 ص 2071
الطعن 1861 لسنة 36 ق جلسة 1 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 213 ص 2077
الطعن 654 لسنة 38 ق جلسة 2 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 214 ص 2085
الطعن 2483 لسنة 32 ق جلسة 4 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 215 ص 2091
الطعن 2927 لسنة 36 ق جلسة 8 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 216 ص 2095
الطعن 2264 لسنة 39 ق جلسة 8 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 217 ص 2103
الطعن 1695 لسنة 40 ق جلسة 8 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 218 ص 2109
الطعن 2990 لسنة 37 ق جلسة 11 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 219 ص 2117
الطعن 3118 لسنة 37 ق جلسة 11 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 220 ص 2125
الطعن 1071 لسنة 38 ق جلسة 11 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 221 ص 2135
الطعن 1733 لسنة 38 ق جلسة 15 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 222 ص 2143
الطعن 206 لسنة 40 ق جلسة 16 / 7 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 223 ص 2151
الطعن 2176 لسنة 40 ق جلسة 5 / 8 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 224 ص 2159
الطعن 2535 لسنة 41 ق جلسة 6 / 8 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 225 ص 2177
الطعن 2844 لسنة 36 ق جلسة 12 / 8 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 226 ص 2183
الطعن 118 لسنة 38 ق جلسة 12 / 8 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 227 ص 2187
الطعن 1823 لسنة 37 ق جلسة 13 / 8 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 229 ص 2203
الطعن 3220 لسنة 40 ق جلسة 13 / 8 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 230 ص 2211
الطعن 3031 لسنة 39 ق جلسة 26 / 8 / 1995 مكتب فني 40 ج 2 ق 231 ص 2219