الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 32 لسنة 2 ق جلسة 27 / 10 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 66 ص 137

جلسة 27 أكتوبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(66)
القضية رقم 32 سنة 2 القضائية

وضع يد:
(أ) دعوى وضع اليد. عدم جواز بناء الحكم فيها على البحث في أصل الملك. جواز الرجوع إلى مستندات التمليك على سبيل الاستئناس في تحقيق شروط وضع اليد.
(ب) أساس دعوى وضع اليد. التعرّض. معناه. (المادة 29 مرافعات)

---------------
1  - لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه في دعوى وضع اليد مبنيا في جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه في هذه الدعوى منصبا على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها وعدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصودا لذاته، بل يكون على سبيل الاستئناس، وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد - الأمر الذى يجب أن يجعله القاضي مناط تقصيه، فان تجاوز هذا الحدّ فبحث في الملكية فنفاها وجعل أساس قضائه في دعوى اليد ما نفى به أصل الحق في أمر الملك فانه يكون قد خالف القانون.
2 - التعرّض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى اليد هو الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادّعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد.


الطعن 30 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 62 ص 135

جلسة 30 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-----------------

(62)
القضية رقم 30 سنة 2 القضائية

(أ) انقطاع المرافعة.

أسبابه وأثره. الدعوى المهيأة للحكم. متى تكون كذلك؟ عدم انقطاع المرافعة فيها. جواز الحكم على حاصل الطلبات الختامية.
(ب) انقطاع المرافعة.

البطلان المترتب عليه وطبيعته. من له حق التمسك بالبطلان؟
(المواد 297 و298 و299 مرافعات)
(جـ) وقف الدعوى.

طلب ذلك لوفاة خصم. رفضه. وضوح سبب الرفض الضمني من بيانات الحكم. كفاية ذلك.

---------------
1 - انقطاع المرافعة في الدعوى التي لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرّد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم، وهى الوفاة وتغير الحالة الشخصية والعزل من الوظيفة المتصف بها في الدّعوى. ويترتب على هذا الانقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر في الدعوى من أعمال وإجراءات باطلا لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية. أما الدعوى المهيأة للحكم - وهى تعتبر كذلك متى قدّم الخصوم للمحكمة أقوالهم وطلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها انقطاع المرافعة، بل يكون للمحكمة أن تحكم في الدعوى على حاصل تلك الأقوال والطلبات الختامية.
2 - البطلان المترتب على انقطاع المرافعة بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به سوى من شرع الانقطاع لمصلحته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه. فلا يحق لغير وارث الخصم المتوفى أو لغير القائم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية أن يحتج ببطلان حكم مترتب على انقطاع المرافعة.
3 - إذا طلب المستأنف وقف الدعوى لوفاة أحد المستأنف عليهم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف دون أن تردّ على طلب وقف الدعوى فحسبها أن يتضح من بيانات الحكم أنها قد رفضت هذا الطلب لحصول الوفاة بعد إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم.

الطعن 9 لسنة 2 ق جلسة 2 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 55 ص 120

جلسة 2 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(55)
القضية رقم 9 سنة 2 القضائية

(أ) دعوى وضع يد.

صدور حكم لشخص بتسلم عقار، ادّعاء ثالث ملكية العين عند تنفيذ الحكم. استئجاره العين ممن صدر له الحكم. رفع المستأجر عليه دعوى إلغاء عقد الإجارة ومنع التعرّض. الحكم الصادر فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض(
(ب ، ج) إكراه:
(ب) العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للرضا في المشارطات. وجوب كونه عملا غير مشروع.
(جـ) سلطة قاضى الموضوع التامة في تقدير درجة الإكراه وتأثيره من الوقائع. تقدير كون الأعمال الواقع بها الإكراه مشروعة أم غير مشروعة. رقابة محكمة النقض في ذلك.
(المادة 135 مدنى(

------------------
1 - صدر لشخص حكم على آخر بتسلم عقار، ولدى تنفيذه ادّعى ثالث أنه مالك العين، وانتهت معارضته في التنفيذ باستئجاره العين ممن صدر له الحكم. فاذا رفع المستأجر بعد ذلك على مؤجره دعوى منع التعرّض، وطلب فيها إلغاء عقد الإجارة، وحكم له بذلك مع منع التعرّض، فهذا الحكم كله يعتبر أنه صادر في قضية من قضايا وضع اليد، ويجوز للمحكوم عليه الطعن فيه أمام محكمة النقض بمقتضى المادة 10 من قانون إنشائها، ولا يصح لخصمه أن يدفع بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بشطر الحكم الخاص بإلغاء عقد الإيجار.
2 - إن المادة 135 من القانون المدني، وإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للمشارطات، إلا أن ذلك مفهوم بداهة، إذ الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها.
3 - لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير درجة الإكراه من الوقائع، وهل هو شديد ومؤثر في الشخص الواقع عليه أولا، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك. أما تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانون.
فاذا صدر حكم على مستأجر بإخلاء العين المستأجرة، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرّض ثالث مدّعيا أنه مالك العين وانتهت معارضته في التنفيذ بأن استأجر هو العين ممن صدر له حكم الإخلاء، فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له، بل يكون هذا العقد صحيحا منتجا لكل آثاره.


الوقائع

رفع المدّعى عليهما في الطعن ميشيل حاجى ديمتريو ومحمد بدر هذه الدعوى على الطاعن محمود سليمان الكمالى وقرّرا فيها أنهما وضعا اليد على قطعة أرض كائنة بالإبراهيمية التابعة لرمل الإسكندرية وأحاطاها بسور وأنهما ينتفعان بها منذ أكثر من خمس سنوات في تخزين وصنع أدوات الزخرف والبياض وأن المدّعى عليه تواطأ مع آخر يدعى محمد على حميض بأن حرر له عقد إجارة عن الأرض المذكورة، ثم زعم أن حميضا تأخر في الإيجار فرفع عليه دعوى صورية أمام محكمة المنشية الأهلية واستصدر في غيبته حكما يقضى بفسخ عقد الإجارة وإخلاء الأرض وتسليمها إليه. وفى يوم 5 أبريل سنة 1926 انتقل أحد محضري المحكمة لتنفيذ حكم الإخلاء فتعرّض له الطالبان لأن الحكم لم يكن صادرا ضدّهما ولا في مواجهتهما فلا يجوز تنفيذه عليهما. ولكن المحضر لم يعبأ بهذا الإشكال وشرع في إخراج أدواتهما من الأرض، وتحت تأثير هذا الإكراه حررا للمدّعى عليه عقد إجارة، ثم رفعا هذه الدعوى وطلبا الحكم بمنع تعرّض المدّعى عليه لهما في الأرض وبإلغاء العقد سالف الذكر مستندين في تأييد دعواهما إلى أن الأرض كانت في حيازتهما قبل التنفيذ بدليل وجود أدواتهما فيها وأن الحكم الذى قدّم لتنفيذه ليس حجة عليهما لأنهما لم يكونا طرفا فيه وأن عقد الإيجار المحرّر بينهما في يوم التنفيذ مشوب بالإكراه. فأحالت محكمة أوّل درجة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت لمصلحتهما في غيبة المدّعى عليه. فعارض المذكور وطعن ببطلان الحكم الغيابي لبطلان إعلانه بصحيفة التكليف بالحضور ولعدم تنفيذ الحكم في مدّة ستة أشهر، وطلب في الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه وبرفض الدعوى ولكن محكمة أوّل درجة قضت بالتأييد. فرفع استئنافا عن هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الأهلية وأعاد تمسكه بدفعه وطلب في الموضوع رفض الدعوى فأحالت المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى التحقيق مرّة ثانية ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف في 2 ديسمبر سنة 1931.
وبتاريخ 26 يناير سنة 1932 قرّر الأستاذ أحمد رشدي المحامي بتوكيله عن الطاعن بالطعن بطريق النقض والإبرام في هذا الحكم الذى لم يعلن لموكله طالبا الفصل في أصل الدعوى ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفوع الفرعية وبطلان الإجراءات الخاصة بإعلان الدعوى والحكم الغيابي أو التقرير بسقوط الحكم لعدم نفاذه في بحر ستة أشهر أو رفض دعوى المطعون ضدّهما موضوعا مع إلزامهما على أية حال المصاريف جميعها ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية حدّد لنظر هذه القضية جلسة يوم الخميس 26 مايو سنة 1932. وبالجلسة المذكورة صمم كل من طرفي الخصومة على طلباته وأصرت النيابة على ما جاء بمذكرتها ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
بما أن الطعن رفع في 26 يناير سنة 1932 عن حكم صادر من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1931 في دعوى منع تعرّض مطلوب فيها أيضا الحكم ببطلان عقد إيجار استصدره الطاعن من المدّعى عليهما رافعى دعوى منع التعرّض باعتبار أن ذلك العقد صدر تحت سلطان الإكراه الأدبي، وهذا الحكم غير معلن للطاعن.
وبما أن المدّعى عليهما دفعا بعدم جواز الطعن بخصوص الحكم ببطلان عقد الإيجار واعتباره صادرا باكراه لأنه ليس خاصا بوضع يد ولا متعلقا بأمر اختصاص حتى يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.
وبما أن الحكم المطعون فيه صدر في دعوى منع تعرّض مطلوب فيها أيضا إبطال عقد الإيجار لتكون دعوى منع التعرّض صحيحة فالحكم بإبطال العقد جزء من الحكم في منع التعرّض وليس حكما مستقلا وغير مرتبط بدعوى منع التعرّض.
وبما أن طلب إبطال عقد الإيجار قصد منه رافعا الدعوى الوصول إلى تصحيح دعوى منع التعرّض بجعل وضع يدهما بنية الملك وغير معيب فإبطال العقد حينئذ عنصر من عناصر وضع اليد وجزء لا يتجزأ منه، إذ لو بقى عقد الإيجار صحيحا لكان وضع يدهما نيابة عن المؤجر ولما جاز لهما طلب منع تعرّض الطاعن (وهو المؤجر). على أن المدّعى عليهما اعتبرا أخذ الطاعن عقد الإيجار منهما تعرّضا لهما في وضع اليد، ولهذا يكون الحكم المطعون فيه صادرا في قضية وضع يد، وجميع الطلبات المقضي بها فيه مكوّنة كلها لعناصر دعوى منع التعرّض، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن في جزء من الحكم غير وجيه ويتعين رفضه وقبول الطعن شكلا.
الوجه الثالث
وبما أن الوجه الثالث يتلخص في أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت وخالفت القانون في اعتبارها عقد الإيجار المؤرّخ 5 أبريل سنة 1926 صادرا من المدّعى عليهما تحت سلطان الإكراه الأدبي المبطل للمشارطات، لأنه مع التسليم بأنه لولا الشروع في تنفيذ الحكم الصادر للطاعن بإخلاء الأرض لما وقع المدّعى عليهما على عقد الإيجار فان ذلك العقد لا يعدّ باطلا لأن الإكراه الموجب لبطلان المشارطة يجب أن يتحقق فيه شرطان: (الأوّل) أن يكون ناشئا عن عمل غير مشروع. (الثاني) أن يكون شديدا بحيث يحصل منه تأثير لذوى التمييز. والشرط الأوّل غير محقق هنا لأن العمل المدّعى بأن الإكراه نشأ عنه وهو تنفيذ حكم الإخلاء مشروع.
وبما أن المادة 135 من القانون المدني وإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية العمل الذى وقع به الإكراه الموجب لبطلان المشارطات إلا أن ذلك مفهوم بالبداهة لأن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها. وقد أجمع الفقهاء على اشتراط هذا الشرط باعتباره مرادا للشارع ولو لم ينص عليه.
وبما أن تقدير درجة الإكراه وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر على الشخص الواقع عليه متروك لقاضى الموضوع بلا سلطان عليه من محكمة النقض، أما كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة، متى تعينت في الحكم، فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض لأنه وصف قانوني لواقعة معينة يترتب على الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانون.
وبما أن تنفيذ حكم صدر على مستأجر بإخلاء العين المستأجرة منه هو عمل مشروع قانونا ضدّ كل من يوجد في تلك العين وقت التنفيذ ما دام هذا الشخص لم يستشكل في التنفيذ للمحضر. فاذا ترتب على الشروع في التنفيذ أن استأجر من وجد في العين وقت التنفيذ تلك العين تحت تأثير هذا الإكراه الأدبي فان العقد لا يكون مشوبا باكراه مبطل له بل يكون صحيحا منتجا لكل آثاره، والقضاء بغير ذلك خطأ.
وبما أن محكمة الاستئناف أثبتت في حكمها أن الإكراه حصل بتنفيذ حكم الإخلاء، وأنه كان شديدا لدرجة أنه أثر على المدّعى عليهما وجعل رضاهما معيبا، ولكنها قد فاتها أن التنفيذ الذى حصل به الإكراه مشروع وقانوني، وبذلك لم يتحقق أحد شرطي الإكراه المبطل للمشارطات.
وبما أنه مما سبق يكون تقدير قاضى الموضوع لدرجة الإكراه من الوقائع وكونه شديدا ومؤثرا أو غير مؤثر على ذوى التمييز وعلى الواقع عليه الإكراه أى ملجئ أو غير ملجئ لا سلطان لأحد عليه فيه لأنه تقدير لوقائع وظروف مطروحة أمامه. أما كون العمل الذى حصل به الإكراه أو تسبب عنه غير مشروع أو مشروعا فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض لأن ذلك شرط من شروط الإكراه المبطل للمشارطات ووصف قانوني لما يثبته قاضى الموضوع من الوقائع المكرهة.
وبما أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بما قصده المشرع في المادة (135) من القانون المدني من أنه يجب أن يكون الإكراه بعمل غير مشروع فيتعين قبول هذا الوجه ونقض الحكم في جميع أجزائه بالنسبة لعقد الإيجار ولمنع التعرّض.
وبما أن الدعوى صالحة للحكم وقد طلب رافع النقض الفصل فيها في حالة قبول النقض.
وبما أنه مع اعتبار عقد الإيجار المؤرّخ 5 أبريل سنة 1926 الصادر من المدّعى عليهما صحيحا تكون حيازتهما للعين موضوع النزاع ووضع يدهما عليها حاصلا بطريق النيابة عن المؤجر وهو الطاعن ولا تكون مؤدّية إلى التملك ولا تصلح أساسا لدعوى منع التعرّض. ولذا يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى منع التعرّض ودعوى إبطال عقد الإيجار.

الطعن 11 لسنة 2 ق جلسة 2 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 52 ص 117

جلسة 2 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

---------------

(52)
القضية رقم 11 سنة 2 القضائية

(أ) وقف.

منع سماع دعوى الوقف. محله. المطالبة بالحكر. تقديم الدليل على التحكير. كفايته. (المادتان 137 و364 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
(ب) محكمة الموضوع.

سلطتها في تقدير الأدلة الجائز لها الأخذ بها.
(جـ) حكر.

الإقرار بالاستحكار. مانع من تملك الأرض المحكرة.

--------------
1 - تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتا بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله كالمبين في المادة 364 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الشرعية.
ومحل العمل بأحكام المادة 137 أن يكون النزاع حاصلا في أصل الوقف.
أما إذا كان النزاع قاصرا على المطالبة بحكر مدّعى بأنه مقرّر على أرض موقوفة فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير.
2 - محكمة الموضوع صاحبة الحق في تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك. فلها - اعتمادا على ما ورد في حجة وقف مّا من الإشارة إلى حكر لمصلحته على أرض تابعة لوقف آخر - أن تقضى بثبوت هذا الحكر لذلك الوقف.
3 - الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة، مهما طالت مدّة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوي.

الطعن 34 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 63 ص 136

جلسة 30 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(63)
القضية رقم 34 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام.

الأحكام القابلة للطعن. الأحكام التحضيرية والتمهيدية.
(المادة 9 من قانون محكمة النقض(

-------------
الأحكام التحضيرية أو التمهيدية لا يجوز أن يرفع عنها نقض مستقل. ولكن إذا كان الحكم التمهيدي قد فصل في دفع فرعى أو موضوعي وقضى في الوقت نفسه بإجراء تحقيق فيجوز أن يرفع عنه طلب نقض، لأنه لا يكون حينئذ مجرّد حكم تمهيدي بل هو حكم تمهيدي يحوى حكما قطعيا.

الطعن 10 لسنة 2 ق جلسة 26 / 5 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 49 ص 108

جلسة 26 مايو سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

--------------

(49)
القضية رقم 10 سنة 2 القضائية

وراثة.

إثباتها. الاعتماد في إثباتها على إقرار حاصل في مجلس القضاء. جوازه.
(المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية(

--------------
إنه وإن كان القاضي الأهلي ممنوعا بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية من أن يضع نفسه موضع القاضي الشرعي في تحقيق الوفاة والوراثة بطريق التحرّيات وسماع شهود تؤيدها واستدعاء الورثة لسماع أقوالهم، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت له - إنه وإن كان ممنوعا من ذلك فان له أن يأخذ في إثبات الوراثة بإقرار أحد الخصمين في مجلس القضاء سواء أكان ذلك الإقرار حصل أمامه أم أمام غيره ودوّن في ورقة رسمية ابتغاء التحقق من صفة الخصوم في الدعوى المطروحة أمامه. وذلك دون أن يرسل هؤلاء الخصوم أمام المحكمة الشرعية للفصل في أمر الوراثة. وأخذه بهذا الإقرار لا اعتداء فيه على اختصاص القاضي الشرعي لدخوله فيما له من الحق في تقدير الدليل المقدّم في الدعوى التي تحت نظره.

الأحد، 16 أغسطس 2020

الطعن 36 لسنة 1 ق جلسة 18 / 2 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 39 ص 76

جلسة 18 فبراير سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(39)
القضية رقم 36 سنة 1 القضائية

الطعن بالنقض.

جواز إعلانه في المحل المختار. بطلان الإعلان لغير المحل الأصلي. لا يتعلق بالنظام العام.
(المواد 6 و22 و332 و365 و404 و405 مرافعات)

----------------
جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار إعلان الطعن في المحل المعين صحيحا قانونا، إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، لما في ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم في قيام المحل المعين مقام محله الشخصي لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به، وذلك فضلا عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان في المحل الأصلي غير متعلق بالنظام العام، ويكفى لزواله قبول الإعلان في المحل المختار.

الطعن 32 لسنة 1 ق جلسة 14 / 1 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 33 ص 59

جلسة 14 يناير سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.

---------------

(33)
القضية رقم 32 سنة 1 القضائية

طعن

بطريق النقض. حكم مؤيد لحكم تمهيدي، عدم جواز الطعن فيه استقلالا.
(المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1931(

--------------
لا يجوز الطعن استقلالا بطريق النقض في حكم مؤيد لحكم هو، بحسب ظاهره تمهيدي، ما دام الطاعن لم يقدّم صورة الحكم الابتدائي لكي تستبين محكمة النقض حقيقة وصفه القانوني.

الطعن 28 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 25 ص 39

جلسة 24 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------------

(25)
القضية رقم 28 سنة 1 القضائية

تسبيب الأحكام.

الرد في الحكم على حجج الخصوم. عدم لزومه مع كفاية الأسباب.
(المادة 103 مرافعات)

--------------
قاضى الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم ويفندها، بل هو حر في ذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين اعتقاده، ولا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مبنيا على أسباب صحيحة منتجة له.

الطعن 25 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 23 ص 39

جلسة 24 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(23)
القضية رقم 25 سنة 1 القضائية

تسبيب الأحكام.

الأخذ بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدني. عدم بيان أسباب ذلك. بطلان الحكم. ناظر وقف. (المادة 103 مرافعات)

--------------
أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدني بغير بيان للأسباب التي دعته إلى الأخذ بها هي يجعله بمثابة حكم غير مسبب. ونقص الحكم في الأسباب التي بنى عليها عائب له موجب لنقضه. فاذا كانت الدعوى تتحصل في مطالبة ورثة ناظر وقف بردّ مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات، فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التي فحواها أنه إذا مات الناظر مجهلا غلة الوقف التي قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف في تركته، إذ أن الدعوى بهذا الوضع هي دعوى مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين. هذا فضلا عن أن القاعدة الشرعية التي طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة في هذه الدعوى.

الطعن 19 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 20 ص 32

جلسة 17 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.

------------

(20)
القضية رقم 19 سنة 1 القضائية

(أ) تحقيق.

طلب إجرائه. رفضه لعدم ما يوجبه. لا مخالفة للقانون.
(ب) توقيع.

الطعن بإنكاره. تقدير جدّيته. مسألة موضوعية.
(المادة 254 مرافعات(

----------------
1 - إن عبارة "تأمر بإجراء التحقيق" الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا له، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها، فاذا كان هذا الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم له.
2 - تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع وجدّيته أو عدم جدّيته مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع.

 

الطعن 20 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 15 ص 26

جلسة 3 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(15)
القضية رقم 20 سنة 1 القضائية

دعوى وضع يد.

تعرّض المحكمة لمستندات الملكية بعد تحقيق ثبوت الحيازة المادية بشروطها. غير موجب للنقض. أسباب زائدة.

--------------
دعاوى وضع اليد أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونية، ولا محل فيها للتعرّض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها. فاذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية ثابتة كان هذا كافيا لبناء الحكم عليه، وكان ما يأتي في الحكم بعد ذلك عن الملكية فضلة لا تصلح لأن تكون أساسا للطعن في الحكم بطريق النقض.

الطعن 22 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 26 ص 40

جلسة 31 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

--------------

(26)
القضية رقم 22 سنة 1 القضائية

طعن.

التنازل عنه. جوازه. (المادتان 305 و306 مرافعات)

-----------
للطاعن مطلق الحرّية في التنازل عن طعنه إذا لم يكن تعلق لخصمه حق بهذا الطعن. ويلزم الطاعن بالمصاريف التي استوجبها طعنه.

دستورية مسئولية المتنازل والمتنازل إليه بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها

الدعوى رقم 111 لسنة 29 ق "دستورية" جلسة 4 / 7 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو             رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا             نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع          أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 29 قضائية "دستورية".


المقامة من

هيثم حسين محمد حسن

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

4- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

5- محمد مصطفى محمد مصطفى

الإجراءات

بتاريخ التاسع من مايو سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل".


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد اشترى من المدعى عليه الخامس، بتاريخ 26/5/2006، الصيدلية الكائنة بالعقار رقم (17) بشارع سلامة عفيفي بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وقد أوهمه البائع أن كل مديونيته لمصلحة الضرائب مبلغ خمسون ألف جنيه، إلا أنه فوجئ بإخطار من مأمورية الضرائب بأن الضريبة المستحقة على بائع الصيدلية منذ عام 1978 حتى عام 1999 تبلغ (108864) جنيهًا، بالإضافة إلى فوائد التأخير، وأنه مسئول بالتضامن مع البائع عن سداد هذا المبلغ، وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فتقدم بطعن إلى مأمورية الضرائب، وإذ لم تجبه لجنة الطعن الضريبي لطلباته، أقام الدعوى رقم 1879 لسنة 2006 ضرائب كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طلبًا للحكم أصليًّا: بإلزام مأمورية الضرائب المختصة بتصويب أسس المحاسبة الضريبية على النحو الذى تم عن السنوات من 2000/2004، لكونها تمثل حقيقة البيع والأرباح. واحتياطيًّا: إحالة الدعوى إلى خبير حسابي لبيان حساب الأرباح الفعلية عن السنوات 1994/1999. وبجلسة 24/3/2007، دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، أجلت نظر الدعوى لجلسة 26/5/2007، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.

 

وحيث إن المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أنه " في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.

ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا في شأن بيع المحال التجارية ورهنها".



      وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية التأثير فيما أُبدى من طلبات في دعوى الموضوع. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، أن المتنازل إليه عن المنشأة يكون مسئولاً بالتضامن مع المتنازل عنها عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ويكون مسئولاً أيضًا بالتضامن مع المتنازل عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل. وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن الضرائب المستحقة على أرباح الصيدلية التي اشتراها المدعى من المدعى عليه الخامس، وأسس دعواه على عدم صحة ربط الضريبة، لكون الممول السابق لم يتسلم نموذج (18) ضرائب، فضلاً عن سقوط وتقادم بعض الضرائب المستحقة، وعدم صحة الربط النهائي للضريبة. ومن ثم يكون الفصل في دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من القانون المشار إليه لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، إذ أنشأ نص تلك الفقرة التزامًا على عاتق المدعى – المتنازل إليه عن المنشأة – بأداء الضرائب المستحقة على نشاط المنشأة خلال الفترة السابقة على التنازل عنها، بالتضامن مع المتنازل. ومن ثم تتحقق مصلحة المدعى الشخصية المباشرة في الطعن بعدم دستورية هذه الفقرة، فيما نصت عليه من اعتبار المتنازل إليه مسئولاً بالتضامن مع المتنازل عما يستحق من ضرائب عن أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، دون غيرها من الأحكام التي تضمنتها الفقرة المطعون عليها، وفى هذا الحكم وحده، يتحدد نطاق الدعوى المعروضة.


وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، أنه فرض مسئولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه عن المنشأة، بما يحول دون رقابة القضاء على توافر عناصر قيام هذه المسئولية، ودون اعتبار لإرادة المتنازل والمتنازل إليه، بما ينال من حرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية، وبالمخالفة لأحكام المادة (279) من القانون المدني، التي توجب أن يكون التضامن بين الدائنين أو المدينين بموجب اتفاق، فضلاً عن أن إلزام المتنازل إليه عن المنشأة بالضريبة المستحقة عن نشاط غيره، يخل بمبدأ المساواة بينه وسائر الأفراد الذين يلتزمون بأداء الضرائب المستحقة عن أنشطتهم، ويخل أيضًا بمبدأ قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (8، 38، 40، 41، 61، 64، 68، 119) من دستور سنة 1971.



      وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها – أيًّا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القام لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها بعضًا بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعى للنص المطعون عليه – في النطاق السالف تحديده – تندرج تحت المناعي الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي. ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها الدستورية على النص المطعون فيه، الذي مازال ساريًّا ومعمولاً بأحكامه، من خلال عرضه على الدستور القائم الصادر في سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.



      وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه للمادة (68) من الدستور الصادر سنة 1971، التي رددت حكمها المادة (97) من الدستور الصادر سنة 2014، ومفادها أن ضمان الدستور لحق التقاضي، مؤداه ألا يُعزل الناس جميعهم أو فريق منهم أو أحدهم من النفاذ إلى جهة قضائية تكفل بتشكيلها، وقواعد تنظيمها، ومضمون القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها أمامها حدًا أدنى من الحقوق التي لا يجوز إنكارها عمن يلجون أبوابها، ضمانًا لمحاكمتهم إنصافًا. وكان لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها، فإن أرهقها المشرع بقيود تُعسر الحصول عليها أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق. ومن المقرر كذلك، أن كفالة حق التقاضي لا تحول دون تنظيم المشرع له كسائر الحقوق الأخرى، على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية يراها محققة للصالح العام، تلتزم محاكم الجهات القضائية بتطبيقها على وقائع الأنزعة التي تطرح أمامها.



      متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه – في حدود النطاق السالف التحديد - قد تضمن قاعدة موضوعية، تسرى حال التنازل عن المنشأة التي تباشر نشاطًا خاضعًا لقانون الضرائب على الدخل المشار إليه، بموجبها أقام المشرع مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة، عما يستحق من ضرائب على أرباحها حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة على نشاط المنشأة حتى ذلك التاريخ، ومنعًا للتهرب من أداء ما استحق منها خلال الفترة السابقة على التنازل، حفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة. وقد جاءت الوسيلة التي تضمنها ذلك النص – التضامن – مرتبطة بالغايات التي سعى المشرع لتحقيقها منه، دون تقييد لحق التقاضي أو انتقاص منه، ومن ثم فإن قالة إخلاله بهذا الحق لا تستند إلى أساس سليم.



وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لنصوص المواد (38، 61، 119) من دستور سنة 1971، التي انتظمت جميع أحكامها المادة (38) من دستور سنة 2014، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرائب أو الرسوم أو أى تكاليف أخرى من تلك التي يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو في الحدود التي يبينها القانون، وفقًا لنص المادة (38) من الدستور القائم، يتعين أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونًا لمحتواها، وغاية يتوخاها المشرع، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي تقيم النظم الضريبية على اختلاف أنواعها. ذلك أن الضريبة وغيرها من التكاليف العامة التي انتظمتها هذه المادة من الدستور، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، ويتعين، بالنظر إلى وطأتها، أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها. وإن كان الدستور قد قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها – كالمواد (4، 8، 27، 38، 78، 81، 91، 177، 241) – وخلا في الوقت ذاته من تحديد معناه، إلا أن مفهوم العدل يتغيا التعبير عن القيم الاجتماعية التي لا تنفصل عنها الجماعة في حركتها. كذلك فإن اتخاذ العدالة الاجتماعية مضمونًا وإطارًا للنظام الضريبي في الدولة، يقتضي بالضرورة أن يقابل حق الدولة في استئداء الضريبة لتنمية مواردها، للوفاء بالأعباء العامة المنوطة بها، بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، في تحصيلها منهم وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نائيًا لتحيفها، وحيدتها ضمانًا لاعتدالها.

 

متى كان ذلك، وكان المتنازل إليه عن المنشأة – المشترى – يجب عليه – وفقًا لمعيار الشخص العادي – أن يحيط بكافة عناصرها، سواء الإيجابية أو السلبية، بما في ذلك ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات تجاه الدولة أو الغير، وكان نص المادة (80) من قانون ضريبة على الدخل المشار إليه، قد أتاح – بالفقرة الرابعة – للمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة موافاته ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وأوجب على المأمورية أن توافيه بهذا البيان خلال تسعين يومًا من تاريخ الطلب، وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، فإذا وافته بهذا البيان خلال المدة المشار إليها كانت مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة به، فضلاً عن الإمكانية المتاحة للمتنازل إليه في أن يطلب هذا البيان من المتنازل. وإذ أقام النص المطعون فيه تضامنًا في المسئولية بين المتنازل إليه والمتنازل عن الضرائب المستحقة على المنشأة حتى تاريخ التنازل، حفاظًا على حقوق الخزانة العامة، وحدًا من حالات التهرب الضريبي، وكان التضامن يجوز بالاتفاق، كما يجوز أن يُفرض بنص في القانون، وفقًا لنص المادة (279) من القانون المدني، متى كان بين المدينين رباط موضوعي يصلح مبررًا لفرضه. وإذ جاء النص المطعون فيه ضمن أحكام القانون المشار إليه، مستندًا إلى أسس موضوعية تقيمه، وتغيا أهدافًا مشروعة تبرره، تحقيقًا للأهداف الدستورية للنظام الضريبي بتنمية موارد الدولة، سعيًّا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، فإن النعي عليه بمخالفة حكم المادة (38) من الدستور القائم تكون على غير أساس صحيح.

 

وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون فيه بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المواد (4، 9، 53) من الدستور القائم، المقابلة للمادتين (8، 40) من دستور سنة 1971، فهو مردود بأن الدستور القائم قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره – إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص – أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى – وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنصى المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون فيه – بما انطوى عليه من تمييز – مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها فإن التمييز يكون تحكميًّا وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًّا لمبدأ المساواة. وقد حرص الدستور في المادة (9) منه على كفالة تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما يستوجبه ذلك من ترتيب المتزاحمين على الفرص التي كفلها الدستور أو القانون للمواطنين على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال، وهو ما يعنى أن موضوعية النفاذ إليها مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها، ولا يجوز بالتالي حجبها عمن يستحقها، ولا إنكارها لاعتبار لا يتعلق بطبيعتها ومتطلباتها.

 

لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه لا يتعلق بفرص من تلك التي تتيحها الدولة للمواطنين، مما يلزم معه منحهم فرصًا متكافئة في الحصول عليها، ومن ثم فإن النعي على إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص يكون في غير محله. كذلك فإن هذا النص قد توافر في شأنه شرطا العمومية والتجريد اللازمان في التشريعات المنظمة للحقوق، وبالتالي فإنه ينطبق على كل من توافر له المركز القانوني الموصوف في هذا النص، وهو المتنازل أو المتنازل إليه عن منشأة يسري في شأنها قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، فإذا تخلف هذا المركز القانوني في أحد الأفراد، انتفى تبعًا لذلك مناط المساواة بينه وبين من احتل هذا المركز، دون أن يكون في ذلك إخلال بمبدأ المساواة، ذلك أن التمييز في هذه الحالة لا يكون تحكميًّا، وإنما صاغه المشرع لتحقيق أغراض بعينها، هي الحفاظ على موارد الدولة، ومن عناصرها الضريبة على الدخل، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، التي رصدها الدستور هدفًا للنظام الضريبي، ومنعًا – من جهة أخرى – للتهرب الضريبي، الذى اعتبره الدستور جريمة يُعاقب عليها بالقانون. وإذ تعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التي سعى المشرع لبلوغها بالنص المطعون فيه، فإن القول بإخلاله بمبدأ المساواة لا يقوم على أساس صحيح.


وحيث إنه عن النعي بانتهاك النص التشريعي المطعون فيه للحق في الحرية الشخصية، التي تنبثق منها حرية التعاقد، بالمخالفة لنص المادة (54) من الدستور القائم، ولمبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في المادة (94) من الدستور، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضمان الحرية الشخصية لا يعنى غل يد المشرع عن التدخل لتنظيمها، ذلك أن صون الحرية الشخصية يفترض بالضرورة مباشرتها دون قيود جائرة تعطلها، وليس إسباغ حصانة عليها تعفيها من تلك القيود التي تقتضيها مصالح الجماعة وتسوغها ضوابط حركتها، ذلك أن الدستور أعلى قدر الحرية الشخصية، فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية الغائرة في أعماقها، والتي لا يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيدًا لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها. وإذ جاء النص المطعون فيه محققًا سيادة القانون كأساس للحكم في الدولة، مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان استئداء الضريبة المستحقة على نشاط المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، حتى لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر مواردها اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التي ناطها الدستور القائم بها. ومن ثم، فإن قالة إخلال النص المطعون فيه بالحرية الشخصية، وحرية التعاقد قد يكون مفتقرًا – أيضًا – لسنده.

 

لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه لا يخالف أي نص آخر في الدستور، فقد تعين القضاء برفض الدعوى.

 

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.