الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 380 لسنة 19 ق جلسة 11 / 4 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 862 ص 826


جلسة 11 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------------
(862)
القضية رقم 380 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. سب علني.
ذكر الحكم أن المتهم إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على المشكو منهما بعدم إيذائه. إدانته مع ذلك في جريمة السب العلني دون بيان ما يثبت أنه قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجني عليهما في شكواه. قصور.
-------------------
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة السب علناً في شكوى قدمها ضد مطلقته ووالدها قد ذكرت في حكمها أن المتهم إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد عليهما بعدم إيذائه، وحين تعرضت لتوافر أركان هذه الجريمة قالت عن العلانية إنه كان عليه أن يذكر في شكواه واقعة التهديد وأن يطلب أخذ التعهد على من هدده دون أن يشير بشيء إلى سلوك مطلقته وأختها، مما حشره في شكواه دون مقتض، الأمر الذي يدل على أنه قصد إذاعة ألفاظ السب، وإن هذه الإذاعة قد تمت بتقديمه الشكوى إلى رئيس المباحث الذي أحالها إلى معاون المباحث ثم أرسلت إلى البندر ثم أعيدت إلى النيابة، فكل ما أوردته المحكمة من ذلك لا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها مع ما أسلفت ذكره من أنه إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على من هدده، الأمر الذي يقتضي للقول بتوافر العلانية أن يثبت أن المتهم قد قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجني عليهما في شكواه، وبهذا يكون حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بجنحتي القذف والسب جاء مشوباً بما يبطله فلم تتوفر العلانية. وما ساقته المحكمة من أدلة لإثبات أنه قصد إلى إذاعة عبارات الشكوى التي قدمها لا تفيد ما استخلصته المحكمة منه فلم يتقدم بشكوى مكتوبة ولم يكن غرضه إلا أخذ التعهد على من يخشى أذاه وعندما طلب منه رئيس المباحث تدوين ما يشكو منه أطاعه وكتبها ولم يكن يقصد إلى أكثر من كف الأذى عنه ولم يكن يتوقع ما حصل من تداول شكواه بين أيدي آخرين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى تعرض لتوافر أركانها وقال عن العلانية "إنه ظاهر من الاطلاع على الشكوى التي قدمها المتهم (الطاعن) أنه إنما كان يطلب أخذ التعهد على كل من مطلقته... ووالدها... بعدم إيذائه والإقرار بمساءلتهما عن كل ما يقع له من شر لأن الأخير هدده بالقتل عن طريق التليفون إن لم يعد زوجته إلى عصمته. وإن هذا الذي رمى إليه المتهم من شكواه لم يكن يبرر أن يسرد تلك الألفاظ... فما كان أيسر عليه وهو يريد الإبلاغ عن واقعة معينة هي واقعة تهديد... بالقتل أن يذكر تلك الواقعة وأن يطلب أخذ التعهد عليه دون أن يشير بشيء إلى سلوك مطلقته وأختها، فإن ذلك ليس مما تستلزمه تلك الشكوى - مع عدم ثبوتها - أما أن يحشر كلاماً فيه سب لمطلقته وأخت مطلقته في شكوى ليس من مقتضياتها ذكر ذلك فذلك يدل على أنه قصد إذاعة ألفاظ السب فعلاً وانتوى ذلك وقد تمت الإذاعة بتقديمه الشكوى إلى رئيس المباحث وأحالها هذا الأخير إلى معاون مباحث المحافظة ثم إرسالها إلى بندر المنصورة ثم إعادتها إلى نيابة الأزبكية... فإن ذلك جعل الشكوى... قد اطلع عليها رئيس المباحث ثم... إلخ فنية الإذاعة موجودة والإذاعة قد تمت فعلاً. وليس أبلغ من التدليل على ما انتواه المتهم من أنه إن جاز له أن يتعرض بشيء لمطلقته ووالدها وهو غير جائز فما الذي يدعوه إلى نسبة ما نسب إلى أختها وليس بينه وبينها صلة ولا شأن لها في الشكوى ولا دور لها فيها ولم يطلب أخذ التعهد عليها هي الأخرى". ولما كان يجب لتوفر العلانية في واقعة الدعوى أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجني عليهما في شكواه وكان ما أوردته المحكمة من دليل على ذلك لا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها مع ما ذكرته هي من أن الطاعن إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على من هدده، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.

الطعن 150 لسنة 19 ق جلسة 26 / 4 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 885 ص 854


جلسة 26 من إبريل سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(885)
القضية رقم 150 سنة 19 القضائية

تموين.
نقل سكَّر من مكان إلى آخر بدون ترخيص. يجب للإدانة ثبوت علم الناقل بعدم وجود ترخيص. مجرد النقل بدون ترخيص لا يكفي إلا لإدانة صاحب السكَّر لا المكلف من قبله بالنقل.
----------------
يجب لإدانة المتهم بنقل سكَّر من مكان إلى آخر بدون ترخيص - تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 - أن يثبت علمه بعدم وجود هذا الترخيص. وإذن فقول المحكمة إن مجرد نقل السكَّر بدون ترخيص يكفي للعقاب - ذلك لا يصلح أساساً اللهم إلا لإدانة صاحب السكَّر، ولكنه لا يصلح أساساً لمعاقبة من كلف من قبله بمباشرة عملية النقل إذ هو لا يفيد أن هذا المكلف كان لا بد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص.

الطعن 474 لسنة 19 ق جلسة 26 / 4 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 887 ص 856

جلسة 26 من إبريل سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(887)

القضية رقم 474 سنة 19 القضائية (1 

تسول.
صحة البنية في معنى القانون رقم 49 لسنة 1933. أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش. امرأة لها من يعولها. ضبطها متسولة في الطريق العام. عقابها صحيح ولو كانت غير سليمة البنية.
-------------

إن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يقصد من صحة البنية أكثر من أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش سواء من طريق عمله هو أو من أي طريق آخر. فمن ضبطت متسولة في الطريق العام، وكان لها من يعولها وينفق عليها، يحق عقابها بالمادة الأولى من القانون المذكور ولو كانت بنيتها غير سليمة.



المحكمة
وحيث إن حاصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من تبرئة المتهمة استناداً إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يشر إلى المتسول صاحب الدخل غير صحيح البنية بحجة أن المادة الأولى من هذا القانون لا تنطبق لأن المتهمة غير صحيحة البنية, وأن المادة الثانية لا تنطبق كذلك لأن المتهمة وهذه حالتها من وجود من ينفق عليها لا يمكن إرسالها إلى الملجأ الذي لا يقبل فيه إلا المعوزون. وتقول النيابة إن الشارع عندما حرم التسول قصد إلى أنه جريمة في ذاته يجب العقاب عليها في الحالتين وإن المادة الأولى واجبة التطبيق في الدعوى.

وحيث إن الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهمة ضبطت تتسول في الطريق العام بالقاهرة وأنها غير قادرة على العمل إلا أن لها زوجاً يعولها ويتولى الإنفاق عليها. وقد قضى لها الحكم بالبراءة وقال في ذلك: "إنه يتعين لمعاقبة المتهمة وفقاً للمواد 1 و2 و8 من القانون رقم 49 لسنة 1933 أن يكون التحاقها بالملاجئ ممكناً، وهو أمر غير ممكن إذ أن للمتهمة عائلاً ولائحة الملاجئ ترفض قبول المتسول ذي العائل. ومن ثم تكون التهمة المسندة للمتهمة غير متوفرة الأركان ويتعين لذلك براءتها عملاً بنص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات".
وحيث إن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يقصد بصحة البنية إلا أن يكون الشخص متوفراً لديه سبيل العيش سواء عن طريق عمله أو عن أي طريق آخر. ومتى كان الأمر كذلك وكانت المتهمة - ولو أنها غير صحيحة البنية - لها من يعولها وينفق عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءتها يكون مخطئاً، إذ يجب في هذه الحالة معاقبتها بالمادة الأولى من القانون المذكور.



 (1)رأس الجلسة في هذه القضية سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة.

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 360 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 836 ص 794


جلسة 7 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
------------------
(836)
القضية رقم 360 سنة 19 القضائية

اشتباه.
جريمة العود للاشتباه. يجب للإدانة فيها بيان السند الذي يبرر القول بوقوع عمل من المشتبه فيه من شأنه تأييد حالة الاشتباه. الإدانة بناءً على أن الاتهام الموجه إلى المتهم جدي لقيد الدعوى ضده. قصور في الحكم. القيد لا يفيد جدية الاتهام وإنما هو مجرد إجراء إداري لرصد القضايا في الجداول الخاصة بها.
------------------
إن القانون يوجب للإدانة في جريمة العود للاشتباه أن يبين الحكم سنده الذي يبرر القول بأن المشتبه فيه وقع منه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه. فإذا كان المتهم بهذه الجريمة قد دفع التهمة بأن الجناية التي هي سند الاتهام لم يتم التصرف فيها بعد، وكان كل ما قاله الحكم في صدد إدانته هو أن الاتهام الموجه إليه في الجناية المذكورة اتهام جدي لقيد الدعوى ضده، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه. إذ أن قول المحكمة إن الاتهام جدي لقيد الواقعة ضد المتهم لا يمكن أن يكون كافياً، لا من ناحية الرد على دفاع المتهم، ولا من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التي أدانته فيها، فإن قيد القضية ضد المتهم بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الاتهام إذ قد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهي بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود جناية، ثم إن القيد ليس إلا مجرد إجراء إداري لرصد القضايا في الجداول الخاصة بها.

الطعن 154 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 835 ص 793


جلسة 7 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(835)
القضية رقم 154 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع.
طلب انتقال لمعاينة مكان الحادث للوصول من ذلك إلى ما يكذب الشهود. رفض هذا الطلب لسبب لا يبرر الرفض. قصور.
-------------------
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته ليتضح لها من المعاينة ما يدعم قوله بكذب الشهود الذين اعتمدت المحكمة على أقوالهم، وكان رفض المحكمة هذا الطلب قائماً على ما قالته من أن المعاينة التي أجراها المحقق إثر الحادث معززة برسم تخطيطي، فإن حكمها يكون قاصر البيان، إذ هذا السبب الذي اعتمدت عليه لا يبرر رفض الطلب المذكور الذي أبدى لتدعيم القول بكذب الشهود، مما لا يصح معه أن يكون الرد عليه القول بصدق هؤلاء الشهود.


المحكمة
وحيث إن الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه أنه طلب من المحكمة الانتقال لمكان الحادث للمعاينة بقصد إثبات أن العريش الأيسر للعربة الكارو ثَقب جسم السيارة التي كان يقودها ووصل إلى رجل المجني عليه وهو جالس على الكرسي فأصابه، ولا يمكن حصول ذلك إلا إذا كانت العربة الكارو قد خرجت فجأة من الشارع الفرعي الذي خرجت منه بحيث يمكن العريش الأيسر وحده أن يحدث هذا الحادث دون أن يصاب الحمار والعريش الأيمن. وقدم للمحكمة طائفة من الصور الفوتوغرافية لمحل الحادث وموقع الشارع الفرعي بالنسبة إلى الشارع الرئيسي ليبين لها استحالة وقوع الحادث بالتصوير الذي صوره الشهود، وقال إن المعاينة وحدها هي التي تكشف الحقيقة ولكن المحكمة لم تستجب إلى طلبه وردت عليه بما لا يزيل الغموض الذي لابس كيفية وقوع الحادث في التحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذكر رداً على هذا الطلب أن المحكمة لا ترى وجهاً لإجابته، لأن المعاينة التي أجراها المحقق إثر الحادث معززة برسم تخطيطي، وشهادته أمام هذه المحكمة وما أدلى به المهندس الفني للسيارات والمجني عليه وقائد عربة النقل وجبريل همام علام وحنفي جاب الله عبد الله قد أوضحت الواقعة بكل جلاء.
وحيث إنه إذا استبعد من هذه الأسباب ما لا علاقة له بالمعاينة في حد ذاتها فإنه لا يبقى من رد المحكمة على هذا الطلب إلا قولها إن المعاينة التي أجراها المحقق إثر الحادث معززة برسم تخطيطي. وليس في هذا ما يبرر رفض هذا الطلب الذي أبدى لتدعيم القول بكذب الشهود، مما لا يصح معه أن يكون الرد عليه القول بصدق أقوال الشهود.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 355 لسنة 19 ق جلسة 22 / 3 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 844 ص 806


جلسة 22 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
-----------------
(844)
القضية رقم 355 سنة 19 القضائية

عيب.
أركان هذه الجريمة. حصول العيب وقصده. عدم كفاية ما أورده الحكم للتدليل على توافر القصد. قصور. مثال.
------------------
لا يكفي في جريمة العيب حصول عيب بالفعل بل يجب أيضاً أن يكون الجاني قد قصد إلى العيب وتعمده. فإذا كان كل ما ذكرته المحكمة في صدد القصد لا يكفي للقول بأن ما وقع من المتهم إنما كان للنيل من أصحاب الصور التي قطعها لاحتمال أن يكون تقطيعها - على ما قد يستفاد من منطق الحكم نفسه - انتقاماً من الشهود على إثر الخلاف والسب والمشادة التي قالت بحصولها بينه وبينهم دون أن يرد بخاطره المساس بأصحاب الصور، وخصوصاً بعد أن بدا من المحكمة، وهي تتحدث عما تمسك به الدفاع أثناء المحاكمة، من افتراض استبعادها واقعة مهمة استندت إليها في الوقت ذاته على تعمد العيب، وهي واقعة وطء الصور بالقدمين وهي ملقاة على الأرض، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن في دعواها رقم 1603 سنة 1948 الرمل المقيدة بالجدول الكلي برقم 352 سنة 1948 بأنه في يوم 29 مايو سنة 1948 الموافق 20 رجب سنة 1367 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية أولاً عاب في حق الذات الملكية بأن مزق في الطريق العام صورة تمثل جلالة الملك ورؤساء دول الجامعة العربية وداسها بقدمه أمام جمهور من الناس، وثانياً عاب بالطريق المتقدم ذكره في حق ملوك دول الجامعة العربية ورؤسائها، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 171 و179/ 1 و181 من قانون العقوبات، فقرر حضرته في 22 أغسطس سنة 1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضورياً في 19 ديسمبر سنة 1948 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملاً بالمواد المطلوب محاكمته بها وبالمادة 32/ 1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في أول يناير سنة 1949 إلخ إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ في إدانته لأنه لم يتعرض للأدلة التي ساقها الدفاع لنفي التهمة وأهدر أقوال بعض الشهود وهي قاطعة في عدم صحة الواقعة ونسب إلى الدفاع ما لم يقل به بصدد الاستفزاز الذي وقع على الطاعن وقت الحادث، كما أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما كان لا يكفي في جريمة العيب التي دين الطاعن بها أن يحصل العيب فعلاً، بل يجب أيضاً أن يكون الجاني قد قصد إليه وتعمده - لما كان ذلك، وكان كل ما ذكرته المحكمة بصدد هذا القصد لا يكفي في واقعة الدعوى للقول بأن ما وقع من الطاعن إنما كان للنيل من ذوات أصحاب الصور المقطعة لاحتمال - على ما قد يستفاد من منطق الحكم نفسه - أن يكون لم يرتكبه إلا انتقاماً من الشهود على إثر الخلاف والسب والمشادة التي قالت بحصولها بينهم وبينه ولم يرد بخاطره المساس المقصود، خصوصاً بعد أن بدا من المحكمة وهي تتحدث عما تمسك به الدفاع أثناء المحاكمة افتراض استبعادها واقعة مهمة استندت إليها في الوقت ذاته على تعمد العيب وهي واقعة وطء الصور بالقدمين وهي ملقاة على الأرض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 164 لسنة 19 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 834 ص 792


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(834)
القضية رقم 164 سنة 19 القضائية

استئناف.
حكم بالإنذار في تهمة وجود المتهم في حالة اشتباه. هذا الحكم لا يجوز استئنافه.
-------------------
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه وجد في حالة اشتباه - لا أنه عاد إلى حالة الاشتباه بعد إنذاره - وكان لا يوجد في الدعوى ما يقتضي توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز استئنافه.

الطعن 190 لسنة 19 ق جلسة 21 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 817 ص 773


جلسة 21 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(817)
القضية رقم 190 سنة 19 القضائية

تزوير.
علم المتهم بأنه يغير الحقيقة. ثبوته شرط للعقاب. قول الحكم في هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين. قصور في الحكم.
--------------
يشترط في التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، فإذا كان ما قالته المحكمة في هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

الطعن 163 لسنة 19 ق جلسة 21 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 816 ص 773


جلسة 21 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(816)
القضية رقم 163 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع.
طلب متعلق بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها. إدانة المتهم دون إجابته إلى طلبه أو الرد عليه. قصور.
------------------
إذا كان الدفاع عن المتهم بتهمة انتهاك حرمة القبور بفتحها وإخراج الجثث منها وإهالة التراب على بعضها قد طلب إلى المحكمة ندب خبير مهندس مع دلال المساحة لمعاينة مكان الحادث واستدعاء الضابط الذي أجرى المعاينة في التحقيق الابتدائي في غيبته بناءً على إرشاد خاطئ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه، فهذا منها قصور يعيب حكمها لتعلق الطلب الذي أغفلته بتحقيق الدعوى توصلاً لظهور الحقيقة فيها.

الطعن 204 لسنة 19 ق جلسة 21 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 818 ص 773

جلسة 21 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------------
(818)
القضية رقم 204 سنة 19 القضائية

اختصاص.
تعيين الاختصاص. تخلي محكمة الجنايات ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى. على محكمة النقض أن تعين المحكمة التي تفصل فيها. مثال.
(المادة 241 تحقيق)

---------------------
إذا رفعت الدعوى على المتهم وآخر بسرقة فقضت محكمة الأحداث بإرساله إلى إصلاحية المجرمين الأحداث وبحبس الآخر شهرين، فأستأنف المتهم واستأنفت النيابة بالنسبة إلى الآخر، ثم قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية سرقة بعود بالنسبة إلى هذا الآخر، فقدمت القضية إلى محكمة الجنايات ضد المتهمين فقضت على العائد بالعقوبة وذكرت بالنسبة إلى الحدث أنه استأنف الحكم وحده واستئنافه لا يصح أن يسيء إليه وأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص لا ينصرف إليه لسكوت المحكمة الاستئنافية عن نظر استئنافه، وتركت الأمر فيه للنيابة، فعادت النيابة وقدمته إلى محكمة الجنح المستأنفة فقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لسبق الفصل فيه، فإن ما وقع يعتبر تخلياً من المحكمة الاستئنافية ومحكمة الجنايات عن نظر الدعوى، ويكون إذن من الواجب على محكمة النقض أن تعين المحكمة التي تفصل فيها، وإذ كانت محكمة الجنايات قد انتهت من الفصل في الدعوى بحكمها الصادر على المتهم في الجناية فتكون محكمة الجنح المستأنفة هي التي يجب أن تفصل فيها بالنسبة إلى المتهم الحدث.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم وآخر لأنهما في يوم 13 إبريل سنة 1947 سرقا قلماً لمصطفى حلمي النعناعي، فقضت محكمة أحداث مصر بإرسال المتهم إلى إصلاحية الأحداث المجرمين، فاستأنف وقضت بحبس الآخر شهرين مع الشغل، فاستأنفت النيابة بالنسبة له أي لهذا الآخر، ومحكمة ثاني درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية سرقة بعود بالنسبة إلى المتهم الآخر، فقدمت القضية لمحكمة الجنايات ضد المتهمين، فقضت بالعقوبة على المتهم العائد، أما بالنسبة إلى المتهم في الطعن فإنها ذكرت أنه استأنف الحكم الابتدائي الأول, وأن استئنافه لا يصح أن يسيء إليه، وأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص من محكمة الجنح المستأنفة لا ينصرف إليه لسكوت محكمة ثاني درجة عن نظر استئنافه، وتركت الأمر فيه للنيابة إن شاءت قدمته لمحكمة الجنح المستأنفة للفصل في استئنافه, فعادت النيابة وقدمت هذا المتهم إلى محكمة الجنح المستأنفة, فقضت بعدم جواز الاستئناف لسبق الفصل فيه، وبَنت حكمها على أن محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بحكم نهائي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فلا يحق للنيابة أن تطلب محاكمته أمامها من جديد عن نفس التهمة. وتقول النيابة في طعنها إن هذا النظر غير سديد لأنه لا يجوز أن يترتب على التنازع على الاختصاص بين المحاكم إفلات المتهم من العقاب، وإنه يحق لها أن تطعن على هذا الحكم وتطلب من محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة وفقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إنه مع تخلي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عن نظر الدعوى على ما ورد في وجه الطعن ينبغي أن تعين محكمة النقض المحكمة التي تفصل فيها. ولما كانت محكمة الجنايات قد انتهت من الفصل في الدعوى بالنسبة إلى المتهم بالجناية, فإن محكمة النقض تعين محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها بالنسبة إلى المتهم الحالي. 

الطعن 167 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 814 ص 772


جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-----------------
(814)
القضية رقم 167 سنة 19 القضائية

تموين.
زراعة قطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً. هذا الحظر يسري على المساحات الجائزة زراعتها قطناً.
-----------------
إن المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد جاء بها في صدد حظر زراعة قطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً ما نصه: "ويسري هذا الحظر حتى على المساحات التي تجوز زراعتها قطناً". فلا محل مع هذا للقول بأن زراعة القطن محل محصول شتوي لا عقاب عليها إلا إذا كانت الزراعة في أرض غير مسموح بزراعتها قطناً.

الطعن 170 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 815 ص 772


جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(815)
القضية رقم 170 سنة 19 القضائية

تلبس.
خطأ الحكم في بيان قيام حالة التلبس. الواقعة كما ذكرها تفيد قيام هذه الحالة. يصح الاستدلال على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.
------------------
إذا كان ما قاله الحكم في صدد الاستدلال على قيام حالة التلبس بالجريمة غير سديد، ولكن كان ما قاله في مقام آخر بصدد بيان واقعة الدعوى مفيداً قيام هذه الحالة إذ هو قرر أن رجل البوليس شمَّ رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم ومن ملابسه، فلا يصح الطعن عليه من جهة استشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.

الطعن 165 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 813 ص 770


جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-------------------
(813)
القضية رقم 165 سنة 19 القضائية

تموين.
زرع قطن في أرض كانت منزرعة فولاً. العقاب على ذلك بغرامة أقل من عشرين جنيهاً. خطأ.
------------------
إنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد ألغيت وحلَّ محلها المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1947 التي نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن عشرين جنيهاً، وكانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين 1 و4 من القانون الأول (وهما زراعة القطن في أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً وحظر زراعة القطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً) فإن المحكمة تكون مخطئة إذا ما قضت بغرامة تقل عن عشرين جنيهاً على مخالفة زرع القطن في أرض كانت منزرعة فولاً.


المحكمة
ومن حيث إن النيابة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى بتعديل الحكم الابتدائي وتغريم المتهم 150 قرشاً لأن القانون رقم 61 لسنة 1941 تضمن مخالفتين: الأولى زراعة القطن في أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً والأخرى حظر زراعة القطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً. كما نص بالمادة 12 منه على الجزاء عند المخالفة، وقد عدلت هذه المادة بالمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1947 الذي نص على حد أدنى لعقوبة الغرامة هو 20 جنيهاً. ولما كانت المحكمة قد نزلت بالعقوبة عن هذا الحد فيكون حكمها مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه زرع قطناً بأرض كانت منزرعة فولاً فقضت محكمة أول درجة بحبسه خمسة عشر يوماً. فاستأنف المحكوم عليه، فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 150 قرشاً وقالت "إن العقاب منطبق على الفقرة الأولى من المادة 4 والمادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 وإنه لا محل لتطبيق المادة 12 من القانون 146 لسنة 1947 لأنه لم يتناول سوى تحديد المساحة التي تزرع قطناً، ولم يشر إلى ما جاء بالمادة 4 من القانون الأول الخاصة بحظر الزراعة في أرض زرعت محصولاً شتوياً، وإنه نظراً لضآلة المساحة المنزرعة ترى المحكمة الاكتفاء بتغريم المتهم". ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد ألغيت وحلت محلها المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1947 التي نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن 20 جنيهاً، وكانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين 1 و4 من القانون الأول فتكون المحكمة قد أخطأت إذ لم تجر في حكمها على هذا الأساس ويتعين لذلك تصحيح الحكم والقضاء بالعقوبة المقررة بالقانون.

الطعن 119 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 812 ص 770


جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-----------------
(812)
القضية رقم 119 سنة 19 القضائية

محال عمومية.
محل بقالة. إدانة المتهم بإدارة محل عمومي لبيع المشروبات الروحية بدون رخصة. بيان الاعتبارات المؤدية إلى ذلك. النعي على المحكمة بأنها أخطأت في اعتبار المحل عمومياً. جدل موضوعي.
------------------
متى كان الحكم قد أدان المتهم بإدارة محل عمومي لبيع المشروبات الروحية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، وعاقبه بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية، قائلاً - بناءً على الأدلة والاعتبارات التي أوردها - إنه أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة، فالنعي عليه بأنه أخطأ إذ اعتبر المحل عمومياً يتبادل فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع أنه ليس إلا محل بقالة وقعت فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه خلسة بالقطاعي لبعض الأشخاص المختارين - هذا يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.

الطعن 17 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 811 ص 769


جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
------------------
(811)
القضية رقم 17 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
دفاع هام. عدم الرد عليه. قصور. مثال في واقعة امتناع عن بيع أقمشة مسعرة.
-----------------
إذا كان المتهم بالامتناع عن بيع أقمشة لأصحاب البطاقات المرخص لهم فيها، وعن بيع أقمشة مسعرة، قد دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان مريضاً يعالج بإحدى المستشفيات بجهة ما في الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه بجهة أخرى فلم يكن في مكنته منع وقوعها، وقدم محاميه للتدليل على صحة دعواه شهادة من طبيب، ومع ذلك أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعنى بالرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ هذا الدفاع لو صح من شانه أن يؤثر في مسؤولية المتهم.

الطعن 140 لسنة 19 ق جلسة 7 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 810 ص 768


جلسة 7 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
--------------------
 (810)
القضية رقم 140 سنة 19 القضائية

مجرمون أحداث.
متهم في جناية هتك عرض. عدِّه حدثاً والتصريح في الحكم بمعاملته بالرأفة. توقيع عقوبة الحبس عليه لستة شهود. خطأ. للمحكمة في هذه الصورة - عملاً بالمادة 66 ع - أن تقدر له العقوبة التي رأتها غير مقيدة بالحدود المقررة بالمادة 17 ع.
-------------------
إذا كانت المحكمة قد عدت المتهم في جناية من المجرمين الأحداث اعتباراً بأنه لم يبلغ الخمس عشرة سنة كاملة، وصرحت بأنها تعامله بالمادة 17 من قانون العقوبات مما اضطرها إلى توقيع عقوبة الحبس في الحدود الواردة بالمادة المذكورة، فإنها تكون قد أخطأت، إذ كان لها أن تقدر العقوبة غير مقيدة بتلك الحدود لأن القانون في المادية 66 ع يوجب بالنسبة إلى الحدث إبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة الحبس التي لا تخضع لحكم المادة 17 ع.


المحكمة
وحيث إن محصل الوجه الآخر هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ عاقب الطاعن ولم يطبق في حقه الأحكام الخاصة بالمجرمين الأحداث مع أنه لم يبلغ الخمس عشرة سنة.
وحيث إن الحكم الابتدائي قال بصدد تقدير العقوبة إن المحكمة تعاقب الطاعن بالمادة 269 فقرة أولى وتعامله بالمادة 17 من قانون العقوبات ثم ذكر بالنص: "يجوز إنزال عقوبة الحبس إلى حدها الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 17 عقوبات أي لمدة ثلاثة أشهر وذلك لحداثة سن المتهم الذي قدره الطبيب الشرعي بنحو خمس عشرة سنة". ثم عاقبه بالحبس لمدة ثلاثة شهور. والمحكمة الاستئنافية حكمت بالحبس ستة شهور وقالت "إن الواقعة تنطبق عليها المادة 269 فقرة ثانية من قانون العقوبات وإن التهمة ثابتة للأسباب التي أوردتها محكمة أول درجة مع تعديل العقوبة إلى الحد الأدنى الذي فرضه القانون نظراً لظروف الحادثة وصغر سن المتهم. ثم عاقبت الطاعن بالحبس ستة شهور. ويبين مما تقدم أن المحكمة عدت الطاعن من المجرمين الأحداث على أساس أنه لم يبلغ الخمس عشرة سنة كاملة وصرحت بأنها تعامله بالرأفة في الحدود المقررة في المادة 17 من قانون العقوبات مما اضطرها إلى توقيع عقوبة الحبس بالقدر الذي قدرته، مع أن القانون في المادة 16 عقوبات يفرض في هذه الحالة إبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة الواردة في المادة 269 عقوبات بعقوبة الحبس. ومتى كان الأمر كذلك فما كان ينبغي الرجوع للمادة 17 من القانون المذكور، وكان للمحكمة وقد رأت معاملة المتهم على موجبات الرأفة أن تقدر له العقوبة التي تراها غير مقيدة بالحدود المقررة بالمادة المذكورة.
وحيث إنه متى كان هذا مقرراً فإن هذه المحكمة تقدر العقوبة على الأساس المتقدم.

الطعن 9 لسنة 19 ق جلسة 7 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 809 ص 767


جلسة 7 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
-----------------
(809)
القضية رقم 9 سنة 19 القضائية

إثبات.
شاهد. رفض سماعه بناءً على أنه سيدلي بأقوال افترضتها المحكمة. لا يصح.
------------------
لا يصح أن ترفض المحكمة سماع شاهد بمقولة إنها ترى أنه إذا ما سئل أمامها سوف يدلي بأقوال معينة.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ حين دانهما بالقتل العمد. فقد تمسك المدافع عنهما بأنه كان قد انعقد مجلس صلح بين نفر من العائلتين بعد الحادث تناول الحاضرون فيه أمره وتبين لهم أن القاتل غير الطاعنين. وطلب من المحكمة سماع أقوال من اشتركوا في هذا الصلح. ولكن المحكمة رفضت الطلب استناداً إلى أنه حكم على عائلة المتهمين في الصلح بتعويض، مما يؤخذ منه أن المحكمين رأوا ثبوت مسؤوليتهم فحكمت بذلك بناءً على شهادة الشهود قبل أن تسمعها. وهذا يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن الواقعة وذكر الأدلة عليها تعرض للطلب المشار إليه فقال: "إن الدفاع تمسك بسماع شهادة محكمين قضوا بين الطرفين وارتكن على حكم المحكمين المرفق بالأوراق. وبما أنه ثبت من الاطلاع على هذا الحكم أنه قضى لعائلة معيط التي منها المجني عليه على عائلة خليفة التي منها المتهمان بمبلغ 325 جنيهاً فلو أنه ثبت للمحكمين عدم مسؤولية عائلة المتهمين عن الحادث لما حكموا لعائلة المجني عليه بالتعويض المذكور. ولذا فلا ترى المحكمة محلاً لما طلبه الدفاع عن ذلك". لما كان المدافع قد أشار إلى المحكمين وحكمهم وما تبين لهم من أن القاتل غير الطاعنين وتمسك أمام المحكمة بوجوب سماعهم فإن رفض المحكمة هذا الطلب للأسباب التي أوردتها غير جائز، ويجعل الحكم معيباً متعيناً نقضه إذ أن المحكمة لا يصح لها أن ترفض سماع شاهد بناءً على افتراض أقوال تقدر أنه سيدلي بها إذا ما سئل أمامها.