الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 286 لسنة 20 ق جلسة 15 / 10 / 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 1 ص 43


جلسة 15 من أكتوبر سنة 1953
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
--------------
(1)
القضية رقم 286 سنة 20 القضائية
(أ) نقض. طعن. المصلحة في الطعن. حكم. تسبيبه.

مناقشته جميع أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن وانتهاؤه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع. لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لتقريره أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأحد الخصوم.
(ب) حكم. تسبيبه.

أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. في ذلك ما يفيد أخذه بأسباب هذا التقرير ونبذه ما تعارض معها من أسباب التقرير الاستشاري.
(ج) تقادم. حكم. تسبيبه.

اشتراطه لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون المشتري من غير مالك حسن النية عند تلقي الحق. لا خطأ. ليس في المادتين 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.
--------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن ورد عليها جميعاً وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بعدم صحة توقيع والدة المطعون عليها الأولى فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في نعيه على ذلك الحكم تقريره أن الحكم المستأنف أصبح نهائياً بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني.
2 - أخد المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه ونبذها ما تعارض معها من الأسباب التي أقيم عليها التقرير الاستشاري.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون واضع اليد الذي اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقي الحق، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون وليس فيما أوردته المادتان 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليها الأولى والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت بصفتها وكيلة عن والدتها الغائبة السيدة فائقة هانم حلمي الدعوى على المطعون عليهما الثاني والثالث أمام محكمة مصر الابتدائية المختلطة وقيدت في جدولها برقم 1096 سنة 69 ق طلبت فيها الحكم ببطلان عقدي بيع عن المنزل رقم 15 بشارع رحبة التبن قسم عابدين مسجل أولهما في 6 من أغسطس سنة 1938 ومنسوب صدوره من والدتها الغائبة إلى المطعون عليه الثاني "جان كوتاكيس" وثانيهما في 9 من نوفمبر سنة 1943 وصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الثالث ثم تبين لها أثناء سير الدعوى أن المطعون عليه الثالث باع المنزل إلى الطاعن بعقد رسمي محرر في 16 من فبراير سنة 1946 فاختصمته في الدعوى، وطلبت الحكم ببطلان عقد البيع الصادر له وبإلزامه هو والمطعون عليهما الثاني والثالث بالتضامن بأن يدفعوا إليها تعويضاً مقداره 2000 جنيه وبتسليمها المنزل وجميع عقود الإيجار الخاصة به، وكانت المطعون عليها الأولى قد طعنت بالتزوير في العقد المنسوب صدوره من والدتها وأقامت دعوى بتزويره قيدت في جدول المحكمة المذكورة برقم 1359 سنة 10 ق. وبجلسة 4 من فبراير سنة 1947 قررت المحكمة ضم القضيتين إحداهما إلى الأخرى وحكمت تمهيدياً بندب الدكتور محمود عبد المجيد خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الإمضاء المنسوب صدورها من السيدة فائقة هانم حلمي وبيان ما إذا كانت صحيحة أو مزورة، وقد خلص الخبير في تقريره، بعد أن قام بمضاهاة الإمضاء المطعون فيها على إمضاءات صادرة من السيدة المذكورة موقع بها على أوراق رسمية بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في سنتي 1915 و1926، إلى أن الإمضاء مزورة، وكان الطاعن خلال ذلك قد رفع دعوى على المطعون عليه الثالث أمام محكمة الجيزة الابتدائية الوطنية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 3000 جنيه على سبيل التعويض، فأقام الأخير دعوى على الطاعن والمطعون عليه الثاني والأمين العام لمصلحة الشهر العقاري أمام محكمة مصر الابتدائية المختلطة قيدت في جدولها برقم 3149 سنة 72 ق طلب فيها القضاء باعتبار الدعوى المقامة أمام محكمة الجيزة الابتدائية سابقة لأوانها واحتياطياً بإلزام المطعون عليه الثاني بأن يدفع إليه مبلغ 3000 جنيه مصري، وفي خلال ذلك أيضاً كانت المطعون عليها الأولى قد أثبتت أمام القضاء الشرعي وفاة والدتها الغائبة وانحصار إرثها فيها. وبجلسة 12 من إبريل سنة 1949 قررت المحكمة المختلطة ضم الدعوى رقم 3149 سنة 72 ق إلى الدعويين الأوليين وأصدرت في القضايا الثلاث حكماً واحداً باعتماد تقرير الخبير وببطلان العقود الثلاثة وبإلزام مصلحة الشهر العقاري بالتأشير بهذا البطلان على هوامش تلك العقود وبإلزام الطاعن بتسليم المنزل وكافة عقود الإيجار الخاصة به إلى المطعون عليها الأولى وخلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وبإلزام المطعون عليه الثاني بالمصروفات وبمبلغ 20 جنيهاً أتعاباً للمحاماة. ثم رفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختلطة أحيل فيما بعد إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد في جدولها برقم 772 سنة 66 ق طلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة العقد الصادر إليه مع إلزام المستأنف عليهم "المطعون عليهم" بالمصروفات عن الدرجتين. ورفع المطعون عليه الثالث استئنافاً آخر قيد في جدول المحكمة برقم 759 سنة 66 ق طلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها الأولى وبسقوط حق الطاعن في الرجوع عليه مع إلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات عن الدرجتين، ومن باب الاحتياط ندب أحد خبراء الخطوط لفحص توقيع المرحومة فائقة هانم حلمي على العقد المسجل في 6 من أغسطس سنة 1938 وإحالة الدعوى إلى التحقيق مع التصريح له بإثبات صحة التوقيع، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين أحدهما إلى الآخر حكمت بجلسة 8 من مايو سنة 1950 بقبولهما شكلاً وبرفضهما موضوعاً، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، يتحصل السبب الأول منها في أن الحكم المطعون فيه إذ قرر في أسبابه أن الحكم المستأنف أصبح نهائياً بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني، لأنه لم يرفع استئنافاً عنه قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك لأن المطعون عليه الثاني، وهو المشتري الأول، كان من حقه أن يستفيد من الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون عليه الثالث على اعتبار أن موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وهو صحة أو عدم صحة التوقيع المنسوب لوالدة المطعون عليها الأولى هو موضوع غير قابل للتجزئة، وأن المطعون عليه الثاني ضامن للمشتري منه وهو المطعون عليه الثالث، وأن هذا الأخير ضامن للطاعن وأن الاستئناف المرفوع من أحد الضمان يستفيد منه الباقون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه بعد التقرير المنعى عليه في سبب الطعن من أن: "..... الحكم المستأنف قضى بصحة التوقيع المنسوب للسيدة فائقة حلمي للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتستند إليها في تأييده ولا ترى الأخذ بتقرير الخبير الذي تقدم به محمد حسن فأتى "الطاعن" لعدم اقتناعها بما جاء به" وفي هذا الذي قرره الحكم الرد على أوجه اعتراض المطعون عليه الثاني على الحكم الابتدائي مما لا تكون معه مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه تقريره بأن الحكم المستأنف أصبح نهائياً بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش أسباب الاستئناف جميعاً ورد عليها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب إذ لم يبين سبب عدم اقتناع المحكمة بتقرير الخبير الاستشاري المقدم منه إليها.
ومن حيث إن ما ورد في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة إليها مما تستقل به، على أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه ونبذها لما تعارض معها من الأسباب التي أقيم عليها التقرير الاستشاري.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن ومن معه يكون مشوباً بالقصور. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون عليه الثالث قدم إلى محكمة الاستئناف في سبيل إثبات صحة توقيع والدة المطعون عليها الأولى على العقد المطعون فيه مستندات هامة بينها تفصيلاً في سبب طعنه فلم تعن المحكمة بالرد عليها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الاستئناف إذ اقتنعت بتزوير العقد المطعون فيه للأدلة السائغة التي أوردتها في أسباب حكمها والتي تكفي لحمل قضائها لم تكن في حاجة بعد إلى تتبع الخصوم في سائر مناحي حججهم للرد عليها وتفنيدها حجة حجة.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن الحكم اعتبر أن ثمة ورقة منفصلة حررت في يوم تحرير عقد البيع الصادر إلى الطاعن من المطعون عليه الثالث اعترف فيها الطاعن بأنه يعلم بالنزاع القائم بشأن المنزل المبيع وتعهد بعدم الرجوع على بائعه إطلاقاً، واستخلصت المحكمة سوء نية الطاعن من أن تاريخ هذه الورقة معاصر لتاريخ عقد البيع مع أن هذه الورقة محررة بعد عقد البيع بثلاثة أيام إذ العقد مؤرخ في 16 من فبراير سنة 1946 والورقة محررة في 19 منه. أما وجه الخطأ في تطبيق القانون فهو أن الحكم المطعون فيه أوجب لإمكان التمسك بالمادتين 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 سنة 1923 أن يكون المتمسك بهما حسن النية في حين أن القانون لم يشترط ذلك.
ومن حيث إن الوجه الأول من هذا السبب مردود بأنه لا صحة لما يزعمه الطاعن من أن الورقة المنفصلة المشار إليها والتي استخلصت منها المحكمة سوء نيته تاريخها لاحق لتاريخ العقد ذلك لأن صحة تاريخ عقد البيع الصادر إلى الطاعن هو 19 من فبراير سنة 1946 كما هو ثابت من الصورة الرسمية لهذا العقد المقدمة من الطاعن بملف هذا الطعن وهو نفس تاريخ الورقة المشار إليها. أما عن الوجه الثاني فإن الحكم لم يخطئ في القانون، إذ اشترط لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون واضع اليد الذي اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقي الحق، وليس فيما أوردته المادتان 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بجميع وجوهه على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 9 لسنة 23 ق جلسة 10 / 6 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 أحوال شخصية ق 146 ص 950

جَلْسَة 10 مِنْ يُونْيَةَ سَنَةَ 1954
بِرِيَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْأُسْتَاذِ عَبْدَ اَلْعَزِيزْ مُحَمَّدْ وَكِيلْ اَلْمَحْكَمَةِ، وَبِحُضُورَ اَلسَّادَةِ اَلْأَسَاتِذَةِ : سُلَيْمَانْ ثَابِتٌ ، وَمُحَمَّدْ نُجِيبْ أَحْمَدْ ، وَأَحْمَدْ اَلْعَرُوسِي ، وَمَحْمُودْ عَيَّادْ اَلْمُسْتَشَارِينَ .
-------------------
(146)
اَلْقَضِيَّة رَقْمِ 9 سَنَة 23 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ شَخْصِيَّةِ "
(أ) أَحْوَالِ شَخْصِيَّةٍ .
دَعْوَى طَلَاقِ بَيْنَ زَوْجَيْنِ يُونَانِيِّينَ . تَأْسِيسُهَا عَلَى تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ . تَحْدِيدُ مَعْنَى تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْمُبَرَّرِ لِطَلَبِ اَلطَّلَاقِ . اَلْمَادَّتَانِ 1442 ، 1448 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ .
( ب ) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةٍ .
دَعْوَى نَفَقَةٍ بَيْنَ زَوْجَيْنِ يُونَانِيِّينَ . اِلْتِزَامُ اَلزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ . مَتَّىْ لَا تَسْتَحِقُّ اَلزَّوْجَةُ هَذِهِ اَلنَّفَقَةِ . اَلْمَادَّتَانِ 1391 ، 1394 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ .
-------------
1 - لِمَا كَانَتْ اَلْمَادَّةُ 1442 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ تَشْتَرِطُ لِتَوَافُرِ حَالَةِ تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلَّتِي تُبَرِّرُ طَلَبَ اَلطَّلَاقِ أَنْ يَكُونَ اَلتَّصَدُّعُ نَاشِئًا عَنْ خَطَأِ اَلزَّوْجِ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَطَأِ قَدْ أَدَّى إِلَى تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ بِشَكْلٍ جِدِّيٍّ ، وَأَنْ يُصْبِحَ اِسْتِمْرَارُهَا فَوْقَ مَا يُطِيقُهُ طَالِبُ اَلطَّلَاقِ وَكَانَتْ اَلْمَادَّةُ 1448 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ قَدْ نَصَّتْ عَلَى سُقُوطِ حَقِّ اَلزَّوْجِ طَالَبَ اَلطَّلَاقُ بِمُضِيِّ سَنَةٍ مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهِ بِسَبَبِ اَلطَّلَاقِ أَوْ بِمُضِيِّ عَشَرِ سَنَوَاتٍ مِنْ تَارِيخِ قِيَامِ هَذَا اَلسَّبَبِ فِي كُلِّ اَلْأَحْوَالِ ، وَكَانَتْ اَلْمَحْكَمَةُ فِي حُدُودِ سُلْطَتِهَا اَلْمَوْضُوعِيَّةِ قَدْ نَفَتْ وُقُوعَ اَلتَّصَدُّعِ اَلْقَوِيِّ اَلَّذِي يُبِيحُ لِلزَّوْجِ طَلَبَ اَلتَّطْلِيقُ وَأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ حُدُوثِ هَذَا اَلتَّصَدُّعِ فَلَمْ تَكُنْ اَلزَّوْجَةُ هِيَ اَلْمُتَسَبِّبَةُ فِيهِ ، وَأَنَّ مَا نَسَبَهُ اَلزَّوْجُ إِلَيْهَا لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مِنْ اَلْهَنَاتِ اَلَّتِي تَقَعُ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ وَلَا تَكُونُ سَبَبًا لِتَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَأَنَّ اَلْمَآخِذَ اَلَّتِي عَزَاهَا إِلَيْهَا لَمٌّ تُحَلُّ دُونَ اِسْتِمْرَارِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ مِنْ تَارِيخِ زَوَاجِهِمَا إِلَى أَنَّ حَدَثَتْ بَيْنَهُمَا مُشَادَّةٌ يَقَعُ اَلْخَطَأُ فِيهَا عَلَى عَاتِقِ اَلزَّوْجِ ، لِمَا كَانَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ اَلْمَحْكَمَةَ تَكُونُ قَدْ اُسْتُعْمِلَتْ سُلْطَتُهَا اَلْمَوْضُوعِيَّةُ فِي تَقْدِيرِ وَاقِعَةِ اَلدَّعْوَى وَلَمْ يَنْطَوِ هَذَا اَلتَّقْدِيرِ اَلْمَوْضُوعِيِّ عَلَى خَطَأٍ فِي فَهْمِ مَعْنَى تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْمُبَرَّرِ لِطَلَبِ اَلطَّلَاقِ .
2 - لِمَا كَانَ اَلزَّوْجُ وَفْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّتَيْنِ 1391 ، 1394 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ مُلْزِمًا بِالنَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ هِيَ اَلَّتِي اِنْسَحَبَتْ مِنْ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ مُبَرَّرٍ مَعْقُولٍ ، وَكَانَتْ اَلْمَحْكَمَةُ قَدْ أَثْبَتَتْ بِالْأَدِلَّةِ اَلسَّائِغَةِ اَلَّتِي أَوْرَدَتْهَا أَنَّ اَلزَّوْجَ هُوَ اَلَّذِي رَفَضَ اِسْتِئْنَافُ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ سَعَتْ إِلَى مَنْزِلِ اَلزَّوْجِيَّةِ فَصَدّهَا هُوَ عَنْهُ وَأَنَّهَا لَمْ تَرْتَكِبْ خَطَأ يُبَرِّرُ هَجْرَ زَوْجِهَا لَهَا ، فَإِنَّ حَقَّ اَلزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ اَلْأَحْوَالِ لَا يَسْقُطُ فِي تَقَاضِي اَلنَّفَقَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ لَهَا عَمَلاً بِالْمَادَّتَيْنِ اَلْمُشَارَ إِلَيْهِمَا .


اَلْمَحْكَمَة
بَعْدَ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ تَقْرِيرِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ اَلْمُقَرَّرِ وَمُرَافَعَةُ اَلْمُحَامِيَيْنِ عَنْ اَلطَّرَفَيْنِ وَالنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ .
مِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ قَدْ اِسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ حَسَبَمَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ ، وَسَائِرَ أَوْرَاقِ اَلطَّعْنِ تَتَحَصَّلُ فِي أَنَّ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهَا أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 27 سَنَةِ 1950 بُورٌ سَعِيدْ اَلِابْتِدَائِيَّةِ وَقَالَتْ فِي صَحِيفَتِهَا إِنَّهَا تَزَوَّجَتْ مِنْ اَلطَّاعِنِ فِي 16 مِنْ أُكْتُوبَرَ سَنَةَ 1941 بِمَدِينَةِ اَلْإِسْمَاعِيلِيَّةَ حَسَبَ طُقُوسِ اَلْكَنِيسَةِ اَلرُّومِيَّةَ اَلْأُرْثُوذُكْسِيَّةِ ، وَقَدْ أَنْجَبَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَبِنْتًا ، وَأَنَّ اَلطَّاعِنَ هَجَرَ مَنْزِلُ اَلزَّوْجِيَّةِ عَلَى أَثَرِ اِعْتِدَائِهِ عَلَيْهَا بِالضَّرْبِ وَإِصَابَتِهَا وَتَهْدِيدِهَا فِي حَيَاتِهَا وَطَلَبَتْ اَلْحُكْمَ بِإِلْزَامِهِ بِنَفَقَةٍ شَهْرِيَّةٍ لَهَا ولْولَدِيهَا مِقْدَارُهَا 150 جُنَيْهًا وَاسْتَنَدَتْ فِي ذَلِكَ إِلَى اَلصُّورَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ مِنْ مَحْضَرِ اَلْجُنْحَةِ رَقْمِ 1670 سَنَةِ 1950 قِسْمِ أَوَّلِ اَلْإِسْمَاعِيلِيَّةَ ، وَإِلَى خِطَابِ مِنْ شَرِكَةِ قَنَالِ اَلسُّوَيْسِ يُعَيِّنُ مُرَتَّبَ اَلطَّاعِنِ . فَأَقَامَ اَلطَّاعِنَ اَلدَّعْوَى رَقْمَ 8 سَنَة 1951 بُورٌ سَعِيدْ اَلِابْتِدَائِيَّةِ وَطَلَبَ فِيهَا اَلْحُكْمُ بِفَسْخِ عَقْدِ اَلزَّوَاجِ اَلْمَعْقُودِ فِي 16 مِنْ أُكْتُوبَرَ سَنَةَ 1941 وَبِتَسْلِيمِ وَلَدَيْهِ ، وَاحْتِيَاطِيًّا بِإِحَالَةِ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلتَّحْقِيقِ لِيُثْبِتَ بِكَافَّةِ طُرُقِ اَلْإِثْبَاتِ بِمَا فِيهَا اَلْبَيِّنَةُ اَلْوَقَائِعَ اَلَّتِي أَدَّتْ إِلَى تَفَكُّكِ رَابِطَةِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَقَالَ بَيَانًا لِدَعْوَاهُ إِنَّ اَلْخَطَأَ كَانَ مِنْ جَانِبِ اَلزَّوْجَةِ ، وَأَنَّ وَالِدَهَا مَعَ ثَرَائِهِ اَلْوَاسِعِ لَمْ يَمْنَحْ اِبْنَتَهُ اَلْبَائِنَةَ (اَلدَّوْطَة) اَلَّتِي تُنَاسِبُ حَالَتَهُ اَلِاجْتِمَاعِيَّةَ ، وَذَلِكَ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 1495 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ ، وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ اِسْتَقَلَّتْ بِإِدَارَةِ شُئُونِ اَلْأُسْرَةِ دُونهُ خِلَافًا لِحُكْمِ اَلْمَادَّةِ 1387 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ ، كَمَا أَنَّهَا خَالَفَتْ اَلْعُرْفَ بِأَنَّ فَرَضَتْ إِرَادَتُهَا وَسَمْتُ وَلَدِهَا مِنْهُ بِاسْمِ وَالِدِهَا ، وَأَنَّهَا كَانَتْ تُظْهِرُ اَلْكَرَاهِيَةُ لِأُخُوَّتِهِ ، وَلَمْ تَرْغَبْ فِي اَلْإِقَامَةِ مَعَهُ وَقْتَ أَنْ كَانَ يُبَاشِرُ أَعْمَالَهُ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَاسْتَمَرَّتْ فِي اَلْإِقَامَةِ مَعَ وَالِدِهَا بَعْدَ عَوْدَتِهِ إِلَى اَلْإِسْمَاعِيلِيَّةَ بِالرَّغْمِ مِنْ مُعَارَضَتِهِ اَلشَّدِيدَةِ فِي ذَلِكَ ، وَرَغْبَتُهُ فِي اَلْحُصُولِ عَلَى مَسْكَنٍ مُسْتَقِلٍّ ، وَأَنَّهَا اِسْتَوْلَتْ عَلَى جَوَازِ سَفَرِهِ وَقَامَتْ بِإِجْرَاءِ تَعْدِيلَاتٍ تَحَكُّمِيَّةٍ فِيهِ بِأَنَّ أَزَالَتْ مِنْهُ اِسْمُهَا وَاسْمِيٌّ وَلَدَيْهَا وَصُورَتُهُمْ وَاسْتَخْرَجَتْ جَوَازَ سَفَرٍ مُسْتَقِلٍّ ، وَطَلَبَ اَلْحُكْمُ بِرَفْضِ دَعْوَى اَلنَّفَقَةِ تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّ اَلزَّوْجَةَ لَا تَسْتَحِقُّهَا وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 1393 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ إِلَّا بِمُشَارَكَتِهِ فِي اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ كَمَا طَلَبَ فَسْخُ عَقْدِ اَلزَّوَاجِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 1442 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ . وَفِي 8 مِنْ مَايُو سَنَةَ 1951 قَرَّرَتْ اَلْمَحْكَمَةُ ضَمَّ دَعْوَى اَلطَّلَاقِ إِلَى دَعْوَى اَلنَّفَقَةِ ، وَفِي 15 مِنْ مَايُو سَنَةَ 1951 قَضَتْ بِرَفْضِ دَعْوَى اَلطَّلَاقِ ، وَفِي دَعْوَى اَلنَّفَقَةِ بِإِلْزَامٍ اَلطَّاعِنِ بِأَنْ يَدْفَعَ لِزَوْجَتِهِ بِصِفَتَيْهَا ثَمَانِينَ جُنَيْهًا شَهْرِيًّا مِنْ تَارِيخِ اَلْمُطَالَبَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ حَتَّى اَلْوَفَاءِ وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ اَلنَّفَقَةِ اَلشَّامِلَةِ لَهَا ولْولَدِيهَا ، فَاسْتَأْنَفَ اَلطَّاعِنَ هَذَا اَلْحُكْمِ وَقَيْدِ اِسْتِئْنَافِهِ بِرَقْمِ 4 سَنَةِ 3 قِ اَلْمَنْصُورَةِ . كَمَا رَفَعَتْ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهَا اِسْتِئْنَافًا مُقَابِلاً قَيْد بِرَقْمِ 5 سَنَةِ 3 قِ اَلْمَنْصُورَةِ . وَفِي 8 مِنْ أُكْتُوبَرَ سَنَةَ 1951 قَرَّرَتْ اَلْمَحْكَمَةُ ضَمَّ اَلِاسْتِئْنَافَيْنِ . وَفِي 7 مِنْ مَايُو سَنَةَ 1952 حَكَمَتْ بِقَبُولِهِمَا شَكْلاً ، وَقَبْلُ اَلْفَصْلِ فِي اَلْمَوْضُوعِ بِإِحَالَةِ اَلدَّعْوَى عَلَى اَلتَّحْقِيقِ لِيُثْبِتَ اَلطَّاعِنَ ، أَوَّلاً : أَنَّ حَيَاتَهُ اَلزَّوْجِيَّةَ قَدْ اِعْتَرَاهَا خَلَلٌ قَوِيٌّ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ اِسْتِمْرَارُهَا وَأَنَّ زَوْجَتَهُ هِيَ اَلْمُتَسَبِّبَةُ فِي ذَلِكَ ، ثَانِيًا : أَنَّ وَالِدَ اَلزَّوْجَةِ فِي حَالَةِ ثَرَاءِ وَرَغْمَ ذَلِكَ لَمْ يُقَدِّمْ لَهَا اَلْبَائِنَةِ ، وَبَعْدُ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ اَلتَّمْهِيدِيِّ قَضَتْ اَلْمَحْكَمَةُ فِي مَوْضُوعِ اَلِاسْتِئْنَافَيْنِ بِرَفْضِهِمَا وَبِتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ . وَأَلْزَمَتْ كُل مِنْ اَلْمُسْتَأْنِفِينَ بِمَصْرُوفَاتِ اِسْتِئْنَافِهِ . فَقَرَّرَ اَلطَّاعِنَ اَلطَّعْنِ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ مَقَام عَلَى سَبَبَيْنِ خَاصَّيْنِ بِدَعْوَى اَلطَّلَاقِ وَعَلَى سَبَبَيْنِ آخَرِينَ خَاصِّينَ بِدَعْوَى اَلنَّفَقَةِ ، وَيَتَحَصَّلَ اَلسَّبَبُ اَلْأَوَّلُ فِي أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ إِذْ قَضَى بِرَفْضِ طَلَبِ فَسْخِ عَقْدِ اَلزَّوَاجِ تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّ اَلْأَسْبَابَ اَلَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا هَذَا اَلطَّلَبِ لَا تَدَخُّل فِي مَدْلُولِ اَلْمَادَّةِ 1442 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ اَلَّتِي تَشْتَرِطُ لِإِبَاحَةِ اَلطَّلَاقِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ تَصَدُّعٌ قَوِيٌّ قَدْ طَرَأَ عَلَى اَلْعَلَاقَاتِ اَلزَّوْجِيَّةِ لَا يَحْتَمِلُ مَعَهُ اِسْتِمْرَارُهَا بِالنِّسْبَةِ لِطَالِبِ اَلطَّلَاقِ ، ذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَعْزُوهُ اَلطَّاعِنُ إِلَى زَوْجَتِهِ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهَا لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مِنْ اَلْهَنَاتِ اَلْهَيِّنَاتِ اَلَّتِي تَقَعُ دَائِمًا بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ قُبَيْلِ اَلتَّصَدُّعِ اَلْقَوِيِّ اَلَّذِي يَتَعَذَّرُ رَأْبُهُ ، إِذْ قَرَّرَ اَلْحُكْمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي فَهْمٍ مُرَادٍ اَلشَّارِعِ مِنْ اَلتَّصَدُّعِ اَلْمُبَرَّرِ لِلْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ ، ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَادَّةَ 1442 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ تَهْدِفُ إِلَى أَنْ تَكُونَ اَلرَّحْمَةُ وَالِاطْمِئْنَانُ هِيَ غَايَةُ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، فَإِذَا تَخَلَّفَ هَذَا اَلشَّرْطِ قَضَى بِإِنْهَاءِ هَذِهِ اَلْحَالَةِ . وَقَدْ اِسْتَقَرَّ اَلْقَضَاءُ اَلْيُونَانِيُّ عَلَى قِيَاسِ اَلتَّصَدُّعِ وَأَسْبَابِهِ بِالنَّتِيجَةِ اَلَّتِي تُحْدِثُهَا فِي نَفْسِ كُلٍّ مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ وَأَثَرِ زَوَالِ اَلْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ بَيْنَهُمَا فِي جَعْلِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ وَقَدْ ثَبَتَ لَدَى اَلْمَحْكَمَةِ كُلَّ اَلْمَآخِذِ اَلَّتِي سَاقَهَا اَلطَّاعِنُ ضِدَّ زَوْجَتِهِ مِنْ عِصْيَانٍ وَجَفْوَةٍ وَتَمَرُّدٍ وَكَرَاهَةٍ لِلزَّوْجِ وَأَهْلِهِ ، وَتَحْرِيضَ أَوْلَادِهِ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ ، ثُمَّ رَفَضَ مُسَاكَنَتَهُ ، وَهِيَ دُونِ مَا اِعْتَبَرَتْهُ اَلْمَحَاكِمُ اَلْيُونَانِيَّةُ دَاخِلاً فِي قَصْدِ اَلشَّارِعِ مِنْ أَسْبَابِ اَلطَّلَاقِ ، إِلَّا أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ اِعْتَبَرَهَا مِنْ اَلْهَنَاتِ اَلَّتِي لَا تَدَخُّل فِي مَدْلُولِ اَلْمَادَّةِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا . وَهُوَ نَظَرٌ خَاطِئٌ فِي اَلْقَانُونِ ، ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ مِنْ اَلْمَادَّةِ 1442 أَنَّ تَصِلُ اَلْجَفْوَةُ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ إِلَى أَبْعَدَ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ بَيْنَ اَلطَّاعِنِ وَالْمَطْعُونِ عَلَيْهَا .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلسَّبَبِ مَرْدُودٍ بِأَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ اَلْأَسْبَابَ اَلَّتِي اِسْتَنَدَ إِلَيْهَا اَلطَّاعِنُ فِي اَلْقَوْلِ بِتَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، أَقَامَ قَضَاءَهُ بِرَفْضِ دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ عَلَى أَسَاسٍ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَسْبَابِ لَا تَدَخُّل فِي مَدْلُولِ اَلْمَادَّةِ 1442 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ إِذْ إِنَّ هَذِهِ اَلْمَادَّةِ تَشْتَرِطُ لِإِبَاحَةِ اَلتَّطْلِيقِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ تَصَدُّعٌ قَوِيٌّ طَرَأَ عَلَى اَلْعَلَاقَاتِ اَلزَّوْجِيَّةِ يُصْبِحُ مَعَهُ اِسْتِمْرَارَ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ غَيْرَ مُحْتَمَلٍ بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ اَلطَّلَاقِ ، وَأَنَّ مَا يَعْزُوهُ اَلطَّاعِنُ إِلَى زَوْجَتِهِ مِنْ أُمُورٍ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ مِنْ اَلْهَنَاتِ اَلَّتِي تَقَعُ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ قُبَيْلِ اَلتَّصَدُّعِ اَلَّذِي يَتَعَذَّرُ رَأْبُهُ ، وَلَيْسَ أَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّ اَلطَّاعِنَ لَمْ يَتَبَرَّمْ مِنْ هَذِهِ اَلْأُمُورِ حِينَ وُقُوعِهَا ، إِذْ هُوَ قَدْ ظَلَّ يُعَاشِرُ زَوْجَتَهُ طَوَالَ تِلْكَ اَلسِّنِينَ مُنْذُ زَوَاجِهِمَا فِي 16 مِنْ أُكْتُوبَرَ سَنَةَ 1941 إِلَى أَنَّ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا اَلْمُشَادَّةُ بِسَبَبِ اِسْتِخْرَاجِ اَلزَّوْجَةِ جَوَازَ سَفَرٍ خَاصٍّ بِهَا فِي سَنَةِ 1950 ، دُونُ أَنْ يَشْكُوَ مِنْ أَنَّهَا أَضَافَتْ إِلَى اِسْمِ اِبْنِهَا اَلْبِكْرِ اِسْمِ أَبِيهَا أَوْ أَنَّهَا أَقَامَتْ فِي اَلْإِسْمَاعِيلِيَّةَ أَوْ أَنَّهَا كَانَتْ تَتَرَدَّدُ عَلَى اَلْقَاهِرَةِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَالسُّوَيْسِ . وَأَنَّهُ لَا ضَيْر عَلَى اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهَا إِنَّ هِيَ أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا بِاَلْإِسْمَاعِيلِيَّةِ ، وَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَبِفَضْلِ مَسْعَى حَمِيهِ أَنْ حَصَلَ عَلَى مَرْكَزٍ يَتَقَاضَى مِنْهُ أَجْرًا شَهْرِيًّا مِقْدَارَهُ 450 جُنَيْهٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُرَتَّبُهُ فِي شَرِكَةِ مَضَارِبِ اَلْأُرْزِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ 35 جُنَيْهًا فَقَطْ . أَمَّا عَنْ اَلْقَوْلِ بِأَنَّ اَلدُّكْتُورَ دِيمِتْرِي إِلْيُو وَالِدُ زَوْجَتِهِ قَدْ طَلَبَ مِنْهُ مُغَادَرَةَ مَنْزِلِهِ ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِ اِعْتِدَاءِ اَلطَّاعِنِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِلطَّاعِنِ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِصَفْعِهَا عَلَى وَجْهِهَا لِأَنَّهَا اِسْتَعَاضَتْ عَنْ جَوَازِ اَلسَّفَرِ اَلْمُشْتَرَكِ بِجَوَازِ سَفَرٍ خَاصٍّ بِهَا لِأَنَّ وَالِدَتَهَا كَانَتْ مَرِيضَةً وَظَلَّتْ زَمَنًا طَرِيحَةً اَلْفِرَاشِ فِي اَلْمُسْتَشْفَى بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، وَكَانَ عَلَى اَلزَّوْجَةِ أَنْ تَزُورَهَا مِنْ حِينِ لِآخِر ، وَلِهَذَا اُسْتُخْرِجَتْ جَوَازَ سَفَرٍ مُسْتَقِلٍّ لِتَتَلَافَى اَلصُّعُوبَاتِ أَثْنَاءَ مُرُورِهَا فِي مِنْطَقَةِ اَلْقَنَالِ وَقْتَ حَرْبِ فِلَسْطِينَ ، وَأَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ تَرْتَاحُ إِلَى تَعْلِيلِ اَلزَّوْجَةِ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ . وَأَنَّهُ فَضْلاً عَنْ أَنَّ اَلْأَسْبَابَ اَلَّتِي بَنَى عَلَيْهَا اَلطَّاعِنُ دَعْوَاهُ لَا تُبَرِّرُ اَلطَّلَاقَ لِلْأَسْبَابِ اَلسَّالِفِ بَيَانُهَا ، فَإِنَّ اَلتَّحْقِيقَ لَمْ يُسْفِرْ عَنْ إِثْبَاتِ مَا يَدَّعِيهُ اَلطَّاعِنُ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ إِذْ إِنَّ اَلْمَحْكَمَةَ قَدْ اِسْتَشَفَّتْ مِنْ أَقْوَالِ شُهُودِ اَلطَّاعِنِ أَنَّ اَلزَّوْجَيْنِ كَانَا يَعِيشَانِ مَعًا فِي سَلَامٍ ، وَأَنَّهُمَا ظَلَّا عَلَى هَذَا اَلْوِئَامِ حَتَّى اَلنِّزَاعِ اَلَّذِي قَامَ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ جَوَازِ اَلسَّفَرِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ مِنْ أَقْوَالِ هَؤُلَاءِ اَلشُّهُودِ بِطَرِيقَةٍ يَقِينِيَّةٍ أَنَّ اَلْحَيَاةَ اَلزَّوْجِيَّةَ قَدْ اِعْتَرَاهَا خَلَلٌ يَسْتَحِيلُ مَعَهُ اِسْتِمْرَارُهَا ، وَأَنَّ مَرَدَّ أَقْوَالِ جُورْجْ فِرْكَاسْ وَالسَّيِّدَةُ إِلْيَنْكِي سَرْيُوسْ وَإِيمَانُوِيلْ دُبًّا كَاكِيسْ اَلَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا اَلطَّاعِنُ فِي اَلْقَوْلِ بِأَنَّ اَلصُّلْحَ لَمْ يَعُدْ مُمْكِنًا - إِذْ صَدَّقَتْ هَذِهِ اَلْأَقْوَالِ - مَرَدُّهَا أَنَّ اَلنِّزَاعَ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ لَمْ يَكُنْ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ اَلْكَافِي لِمَحْوٍ أَثَارَهُ ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ اَلشُّهُودِ قَدْ تَعُوزُهُمْ اَلدِّرَايَةُ اَلْكَافِيَةُ لِإِصْلَاحِ ذَات اَلْبَيْنِ ، وَأَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ تَلْمِسُ ثَنَايَا أَوْرَاقِ اَلدَّعْوَى وَمِنْ اَلتَّحْقِيقِ مَا يُكِنُّهُ كُلُّ زَوْجٍ لِلْآخَرِ مِنْ حُبٍّ . وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ أَرَادَتْ فِعْلاً اِسْتِئْنَافَ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ بِأَنَّ حَاوَلَتْ أَمَامَ مَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةِ اَلذَّهَابِ مَعَهُ إِلَى بَيْتِهِ فَأَبَى ، ثُمَّ ذَهَبَتْ بِنَفْسِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَلَكِنَّ اَلطَّاعِنَ أَمْرَ خَادِمَتِهِ بِطَرْدِهَا فَفَعَلَتْ ، وَهُوَ مَا لَمْ يُنْكِرْهُ اَلطَّاعِنُ . وَانْتَهَى اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ إِلَى تَقْرِيرٍ أَنَّ اَلطَّاعِنَ قَدْ عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِ تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، وَأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ قِيَامِ هَذَا اَلتَّصَدُّعِ فَإِنَّهُ قَدْ عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتٍ أَنَّ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهَا هِيَ اَلْمُتَسَبِّبَةُ فِيهِ ، وَهُوَ مَا تَشْتَرِطُهُ اَلْمَادَّةُ 1442 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ ، وَهَذَا اَلَّذِي قَرَّرَهُ اَلْحُكْمُ لَا خَطَأ فِيهِ ، ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَادَّةَ 1438 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ حَصَرَتْ أَسْبَابُ اَلطَّلَاقِ فِيمَا وَرَدَ بِالْمَوَادِّ 1439 و 1446 ، وَقَدْ أَشَارَ اَلْمُشَرِّعُ اَلْيُونَانِيُّ إِلَى حَالَةِ تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ فِي اَلْمَادَّةِ 1442 - وَهِيَ اَلَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا اَلطَّاعِنُ فِي طَلَبِ اَلطَّلَاقِ - فَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ اَلطَّلَاقُ إِذَا طَرَأَتْ أَسْبَابُ جِدِّيَّةٍ تُعَزِّي لِخَطَأِ اَلزَّوْجِ اَلْآخَرِ أَدَّتْ إِلَى تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، بِحَيْثُ يُصْبِحُ اِسْتِمْرَارُهَا فَوْقَ طَاقَةٍ طَالَبَ اَلطَّلَاقُ ، وَلَا يَكُونُ لِلطَّالِبِ حَقَّ اَلطَّلَاقِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ اَلْخَطَأُ اَلْمُنَوِّهُ عَنْهُ مَعْزُوًا إِلَى اَلزَّوْجَيْنِ مَعًا ، إِذَا كَانَ تَصَدُّعُ اَلْعَلَاقَةِ اَلزَّوْجِيَّةِ نَاتِجًا فِي اَلْغَالِبِ مِنْ خَطَئِهِ ، وَمُفَادَ هَذَا اَلنَّصِّ أَنَّ اَلْمُشَرِّعَ اَلْيُونَانِيَّ اِشْتَرَطَ لِتَوَفُّرِ حَالَةِ اَلتَّصَدُّعِ اَلَّتِي تُبَرِّرُ طَلَبَ اَلطَّلَاقِ ، أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلتَّصَدُّعِ نَاشِئًا عَنْ خَطَأِ اَلزَّوْجِ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَطَأِ قَدْ أَدَّى إِلَى تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ بِشَكْلٍ جِدِّيٍّ ، وَأَنْ تُصْبِحَ اِسْتِمْرَارَهَا فَوْقَ مَا يُطِيقُهُ طَالِبُ اَلطَّلَاقِ ، ثُمَّ نَصَّتْ اَلْمَادَّةُ 1448 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ عَلَى أَنَّ حَق طَالَبَ اَلطَّلَاقُ فِي اَلْحَالَةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْمَادَّةِ 1442 - يَسْقُطَ بِمُضِيِّ سَنَةٍ مِنْ تَارِيخِ عِلْمِ اَلزَّوْجِ اَلْمُعْتَدَى عَلَيْهِ بِسَبَبِ اَلطَّلَاقِ أَوْ بِمُضِيِّ عَشَرِ سَنَوَاتٍ مِنْ تَارِيخِ قِيَامِ هَذَا اَلسَّبَبِ فِي كُلِّ اَلْأَحْوَالِ ، وَلَمَّا كَانَتْ - فِي حُدُودِ سُلْطَتِهِ اَلْمَوْضُوعِيَّةِ قَدْ نَفَتْ وُقُوعَ اَلتَّصَدُّعِ اَلْقَوِيِّ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ اَلَّذِي يُبِيحُ لِلزَّوْجِ طَلَبَ اَلتَّطْلِيقُ وَأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ حُدُوثِ هَذَا اَلتَّصَدُّعِ فَإِنَّ اَلزَّوْجَةَ لَمْ تَكُنْ هِيَ اَلْمُتَسَبِّبَةُ فِيهِ ، وَأَنَّ مَا نَسَبَهُ اَلطَّاعِنُ إِلَيْهَا لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مِنْ اَلْهَنَاتِ اَلَّتِي تَقَعُ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ ، وَلَا تَكُونُ سَبَبًا لِتَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، وَأَضَافَتْ أَنَّ اَلتَّحْقِيقَ لَمْ يُسْفِرْ عَنْ إِثْبَاتِ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ اَلزَّوْجَةَ كَانَتْ هِيَ اَلْمُتَسَبِّبَةُ فِيهِ . وَأَنَّ اَلْمَآخِذَ اَلَّتِي عَزَاهَا اَلطَّاعِنُ إِلَى زَوْجَتِهِ لَمْ تَحُلْ دُونَ اِسْتِمْرَارُ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ مِنْ تَارِيخِ زَوَاجِهِمَا فِي 16 مِنْ أُكْتُوبَرَ سَنَةَ 1941 إِلَى أَنَّ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا اَلْمُشَادَّةُ فِي سَنَةِ 1950 بِسَبَبِ اِسْتِخْرَاجِ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهَا جَوَازُ سَفَرٍ خَاصٍّ بِهَا ، وَأَنَّ اَلطَّاعِنَ قَدْ أَخْطَأَ إِذْ اِعْتَدَى عَلَى زَوْجَتِهِ بِصَفْعِهَا عَلَى خَدِّهَا لِهَذَا اَلسَّبَبِ فِي حِينِ أَنَّ تَصَرُّفَ اَلزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ اَلْحَالَةِ كَانَ لَهُ مَا يُبَرِّرُهُ . إِذْ قَرَّرَ اَلْحُكْمُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا اِسْتَعْمَلَ سُلْطَتَهُ اَلْمَوْضُوعِيَّةَ فِي تَقْدِيرِ وَاقِعَةِ اَلدَّعْوَى ، وَلَمْ يَنْطَوِ هَذَا اَلتَّقْدِيرِ اَلْمَوْضُوعِيِّ عَلَى خَطَأٍ فِي فَهْمِ مَعْنَى تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ تَصَدُّعًا تُصْبِحُ مَعَهُ اِسْتِمْرَارَ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ فَوْقَ طَاقَةٍ طَالَبَ اَلطَّلَاقُ ، وَهُوَ مَا تَشْتَرِطُهُ اَلْمَادَّةُ 1442 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ.
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلسَّبَبَ اَلثَّانِيَ يَتَحَصَّلُ فِي أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ مَشُوبٌ بِتَحْرِيفِ اَلْوَاقِعِ وَالِاسْتِنَادِ إِلَى غَيْرِ مَا وَرَدَ بِالْأَوْرَاقِ ، ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ إِذْ وَصَفَتْ مَا وَقَعَ بَيْنَ اَلطَّاعِنِ وَالْمَطْعُونِ عَلَيْهَا بِأَنَّهُ لَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَا تَصَوُّرُهُ اَلْمُشَرِّعُ مِنْ أَسْبَابٍ لِتَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، وَأَحَسَّتْ بِمُجَافَاةِ هَذَا اَلتَّقْرِيرِ لِلْفَهْمِ اَلصَّحِيحِ لِلْقَانُونِ ، اِتَّجَهَتْ إِلَى وَاقِعِ اَلدَّعْوَى عَلَى أَمَلِ أَنْ تَحْصُلَ مِنْهُ أَنَّ اَلطَّاعِنَ قَدْ عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِ تَصَدُّعِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ إِلَّا أَنَّهَا جَرَفَتْ هَذِهِ اَلْوَقَائِعِ وَأَضَافَتْ إِلَيْهَا مَا لَيْسَ بِهَا ، فَقَالَتْ إِنَّ اَلْمَحْكَمَةَ اِسْتَشَفَّتْ مِنْ أَقْوَالِ شُهُودِ اَلطَّاعِنِ أَنَّ اَلزَّوْجَيْنِ كَانَا يَعِيشَانِ مَعًا فِي سَلَامٍ وَظَلَّا كَذَلِكَ إِلَى أَنَّ لَاحَتْ فِي أُفُقِهِمَا مَسْأَلَةَ اِسْتِبْدَالِ جَوَازِ اَلسَّفَرِ اَلْخَاصِّ بِجَوَازِ اَلسَّفَرِ اَلْمُشْتَرَكِ . وَلَمْ يُثْبِتْ مِنْ أَقْوَالِ هَؤُلَاءِ اَلشُّهُودِ بِطَرِيقَةٍ يَقِينِيَّةٍ أَنَّ اَلْحَيَاةَ اَلزَّوْجِيَّةَ قَدْ اِعْتَرَاهَا خَلَلٌ يَسْتَحِيلُ مَعَهُ اِسْتِمْرَارُهَا . . . . . . . وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا اَلَّذِي أَوْرَدَهُ اَلْحُكْمُ مَعَ اَلْوَاقِعِ اَلثَّابِتِ فِي اَلْأَوْرَاقِ . ذَلِكَ أَنَّ مَا قَرَّرَهُ اَلْحُكْمُ مِنْ أَنَّ اَلزَّوْجَيْنِ ظَلَّا سَعِيدَيْنِ حَتَّى وَقَعَتْ مَسْأَلَةَ اِسْتِبْدَالِ جَوَازِ اَلسَّفَرِ هُوَ تَحْرِيفُ شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ هُوَ جُورْجْ لِيُفَتَّشِي . وَحَرَّفَتْ اَلْمَحْكَمَةُ أَقْوَالَ هَذَا اَلشَّاهِدِ إِذْ نَسَبَتْ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ فِي اَلتَّحْقِيقِ إِنَّ اَلطَّاعِنَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَوَدُّ اَلصُّلْحُ مَعَ زَوْجَتِهِ ، كَمَا أَنَّ اَلْحُكْمَ أَخْطَأَ إِذْ قَالَ إِنَّ شُهُودَ اَلطَّاعِنِ جَمِيعًا قَالُوا إِنَّ اَلزَّوْجَيْنِ كَانَا سَعِيدَيْنِ قَبْلَ حَادِثِ اِسْتِبْدَالِ جَوَازِ اَلسَّفَرِ فِي حِينِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ لَمْ يُقَرِّرْ هَذِهِ اَلْوَاقِعَةِ فِيمَا عَدَا عِبَارَةَ حِرْفَتِهَا اَلْمَحْكَمَةِ وَرَدَتْ عَلَى لِسَانِ اَلشَّاهِدِ اَلسَّابِقِ . ثُمَّ أَوْرَدَ اَلْحُكْمُ أَنَّ شُهُودَ اَلطَّاعِنِ فِيمَا عَدَا جُورْجْ بِيرْكَاسْ وَإلِينْكِي سَرْيُوسْ وَإِيمَانُوِيلْ دِيَا كَاكِيسْ قَالُوا بِإِمْكَانِ اَلصُّلْحِ بَيْنَ اَلطَّرَفَيْنِ فِي حِينِ أَنَّ اَلثَّابِتَ مِنْ شَهَادَةٍ غَيْرِ هَؤُلَاءِ مِنْ شُهُودِ اَلطَّاعِنِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ اَلصُّلْحِ وَاسْتِئْنَافِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلسَّبَبِ مَرْدُودَ ذَلِكَ بِأَنَّ اَلدِّعَامَةَ اَلْأَسَاسِيَّةَ اَلَّتِي أَقَامَ عَلَيْهَا اَلْحُكْمُ قَضَاءَهُ بِرَفْضِ دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ هِيَ مَا ثَبَتَ لِلْمَحْكَمَةِ مِنْ أَنَّ اَلْأَسْبَابَ اَلَّتِي بَنَى عَلَيْهَا اَلطَّاعِنُ دَعْوَاهُ وَرَدَّدَهَا فِي صَحِيفَةِ اِسْتِئْنَافِهِ لَا تُبَرِّرُ اَلطَّلَاقَ لِلْأَدِلَّةِ وَالْقَرَائِنِ اَلسَّائِغَةِ اَلَّتِي أَوْرَدَتْهَا وَالسَّابِق بَيَانُهَا ، وَهِيَ تَكْفِي - وَحْدَهَا - لِإِقَامَةِ اَلْحُكْمِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى اَلتَّحْقِيقِ ، وَمِنْ هَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ اَلْحُكْمَ إِذْ تَعَرَّضَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَقْوَالِ اَلشُّهُودِ ، فَإِنَّمَا كَانَ اِسْتِرْسَالَاً مِنْهُ فِي اَلرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ اَلْأَدِلَّةِ اَلَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا اَلطَّاعِنُ فِي طَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ ، عَلَى أَنَّ مَا قَرَّرَتْهُ اَلْمَحْكَمَةُ مِنْ أَنَّهَا اِسْتَشَفَّتْ مِنْ أَقْوَالِ شُهُودِ اَلطَّاعِنِ أَنَّ اَلزَّوْجَيْنِ كَانَا يَعِيشَانِ مَعًا فِي سَلَامٍ إِلَى أَنَّ وَقَعَتْ مَسْأَلَةَ اِسْتِبْدَالِ جَوَازِ اَلسَّفَرِ اَلْخَاصِّ بِجَوَازِ اَلسَّفَرِ اَلْمُشْتَرَكِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ مِنْ أَقْوَالِ هَؤُلَاءِ اَلشُّهُودِ بِطَرِيقَةٍ يَقِينِيَّةٍ أَنَّ اَلْحَيَاةَ اَلزَّوْجِيَّةَ قَدْ اِعْتَرَاهَا مِنْ اَلْخَلَلِ مَا يَسْتَحِيلُ مَعَهُ اِسْتِمْرَارُهَا ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ بَعْضُ اَلشُّهُودِ - وَهُمْ جُورْجْ فِرْكَاسْ وَالسَّيِّدَةُ أَلْبَنِيكِي سَرْيُوسْ وَإِيمَانُوِيلْ دِيَا كَاكِيسْ قَدْ قَرَّرُوا أَنَّ اَلصُّلْحَ لَمْ يَعُدْ مُمْكِنًا فَمَرَدُّ ذَلِكَ . إِذَا صَدَّقَتْ أَقْوَالَهُمْ - إِلَى أَنَّ اَلنِّزَاعَ اَلَّذِي نَشَأَ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ لَمْ يَكُنْ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ اَلْكَافِي لِمَحْوِ آثَارِهِ ، وَلِأَنَّ هَؤُلَاءِ اَلشُّهُودِ قَدْ تَعُوزُهُمْ اَلدِّرَايَةُ وَالْأُسْلُوبُ اَلْمُقَنَّعُ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَ اَلطَّرَفَيْنِ ، وَأَنَّهَا تَلَمَّسَ مِنْ سُطُورِ اَلتَّحْقِيقِ وَثَنَايَا أَوْرَاقِ اَلدَّعْوَى مَا يُمْكِنُهُ كِلَا اَلزَّوْجَيْنِ مِنْ حُبٍّ لِلْآخَرِ فَقَدْ شَهِدَ جُورْجْ لَيْفَنْدُسْ أَوَّلِ شُهُود اَلطَّاعِنِ أَنَّ زَوْجَتَهُ سَيِّدَةً طَيِّبَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يُصْطَلَحَ مَعَهَا ، هَذَا فَضْلاً عَنْ أَنَّ اَلزَّوْجَةَ قَدْ أَبْدَتْ مِنْ جَانِبِهَا أَمَامَ مَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةِ اِسْتِعْدَادِهَا لِاسْتِئْنَافِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، وَلَكِنَّ اَلطَّاعِنَ - وَهُوَ فِي ثَوْرَةِ غَضَبِهِ - أَبَى عَلَيْهَا ذَلِكَ . إِذْ قَرَّرَتْ اَلْمَحْكَمَةُ ذَلِكَ كُلُّهُ فَإِنَّهَا إِنَّمَا حَصَلَتْ بَعْضَ أَقْوَالِ اَلشُّهُودِ اَلَّتِي أَدْلَوْا بِهَا فِي مَحْضَرِ اَلتَّحْقِيقِ اَلْمِرْفَقِ صُورَتَهُ اَلرَّسْمِيَّةَ بِمِلَفِّ اَلطَّعْنِ تَحْصِيلاً يَتْأَدِىْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَلَا يُخَالِفُ اَلثَّابِتُ بِالتَّحْقِيقِ ، وَلَا تَثْرِيب عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ إِذْ هِيَ أَغْفَلَتْ اَلرَّدَّ عَلَى مَا وَرَدَ بِأَقْوَالِ بَاقِي شُهُودِ اَلطَّاعِنِ ، مَتَى كَانَتْ لَمْ تَرَ فِي أَقْوَالِ هَؤُلَاءِ اَلشُّهُودِ مَا يُغَيِّرُ عَقِيدَتَهَا اَلَّتِي اِطْمَأَنَّتْ إِلَيْهَا وَاَلَّتِي اِسْتَخْلَصَتْهَا مِنْ أَقْوَالِ اَلشُّهُودِ اَلْآخَرِينَ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلسَّبَبَ اَلثَّالِثَ يَتَحَصَّلُ فِي أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ إِذْ قَضَى بِإِلْزَامٍ اَلطَّاعِنِ بِالنَّفَقَةِ فَقَدْ خَالَفَ اَلْقَانُونُ ، ذَلِكَ أَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْيُونَانِيَّ أَوْجَبَ عَلَى اَلزَّوْجَيْنِ اِلْتِزَامَاتٍ مُتَبَادَلَةً فَأَلَزَمُتَهَمَا اَلْمَادَّةُ 1386 بِأَنْ يَعِيشَا سَوِيًّا ، وَقَرَّرَتْ اَلْمَادَّةُ 1387 أَنَّ اَلزَّوْجَ هُوَ رَبُّ اَلْبَيْتِ وَإِلَيْهِ يَرْجِع اَلْأَمْرُ فِي شُئُونِ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ ، وَأَلْزَمَتْ اَلْمَادَّةُ 1389 اَلزَّوْجَةَ أَنْ تَعْتَنِيَ بِالْمَنْزِلِ وَالْأُسْرَةِ فِي اَلْحُدُودِ اَلَّتِي يَرْسُمُهَا اَلزَّوْجُ ، وَدَعَتْ اَلْمَادَّةُ 1390 اَلزَّوْجَيْنِ أَنْ يُنَفِّذَ كُلُّ مِنْهُمَا اِلْتِزَامَاتُهُ قَبْلَ اَلْآخَرِ بِالْعِنَايَةِ اَلَّتِي يَبْذُلُهَا اَلْإِنْسَانُ فِي رِعَايَةٍ أَخَصِّ شُئُونِهِ ، وَقَرَّرَتْ اَلْمَادَّةُ 1391 اِلْتِزَامِ اَلزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ اَلَّتِي وَفَتْ بِالْتِزَامَاتِهَا اَلسَّابِقِ اَلْإِشَارَةِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 1393 - وَمِنْ ثَمَّ فَلَا مَحَل لِإِلْزَامِ اَلزَّوْجِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَةٍ لَا تَقُومُ بِالْتِزَامَاتِهَا قَبْلَ اَلزَّوْجِ ، وَفِي مُقَدِّمَةِ هَذِهِ اَلِالْتِزَامَاتِ اَلطَّاعَةِ وَالْإِقَامَةِ فِي مَنْزِلِ اَلزَّوْجِيَّةِ . وَإِلَى جِوَارِ هَذِهِ اَلِالْتِزَامَاتِ أَنْشَأَ اَلْمُشَرِّعُ اَلْيُونَانِيُّ أُسْوَةٍ بِغَيْرِهِ مِنْ اَلشَّرَائِعِ اَلْأُورُوبِّيَّةِ اِلْتِزَامًا آخَر عَلَيْهَا وَقْتُ اَلزَّوَاجِ هُوَ أَنَّ تَقَدُّم بَائِنَةٍ لِزَوْجِهَا وَاعْتَبَرَ إِلْزَامُ اَلزَّوْجِ بِالْإِنْفَاقِ مُقَابِلَ وَفَائِهَا بِهَذَا اَلِالْتِزَامِ . وَبِتَطْبِيقَ حُكْمِ اَلْقَانُونِ عَلَى مَا ثَبَتَ بَيْنَ اَلطَّاعِنِ وَالْمَطْعُونِ عَلَيْهَا يَقْتَضِي اَلْحُكْمُ بِسُقُوطِ نَفَقَةِ اَلْأَخِيرَةِ ، ذَلِكَ أَنَّهَا أَخْلَتْ بِالْتِزَامَاتِهَا كَزَوْجَةٍ ، فَلَمْ تَكُنْ فِي طَاعَةِ زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَرْعَ شُئُونَهُ وَحَرَّضَتْ أَوْلَادَهَا عَلَيْهِ وَآثَرَتْ أَهْلَهَا وَمَصَالِحُهَا وَاحْتَقَرَتْ زُويْهْ ، ثُمَّ رَفَضَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ عِنْدَمَا دَعَاهَا إِلَى ذَلِكَ . ثَبَتَ هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ اَلزَّوْجَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ قَضَى اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ لَهَا بِالنَّفَقَةِ مِمَّا يَجْعَلُ قَضَاءَهُ قَائِمًا عَلَى مُخَالِفَةٍ لِلْقَانُونِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلسَّبَبِ مَرْدُودٍ بِأَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ إِذْ قَضَى بِإِلْزَامِ اَلزَّوْجِ بِنَفَقَةِ اَلزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّهُ أَقَامَ قَضَائِهِ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ عَلَى أَنَّ اَلزَّوْجَ مُلْزِمٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ مَرْكَزِهِ اَلِاجْتِمَاعِيِّ وَثَرْوَتِهِ وَفْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّتَيْنِ 1391 ، 1394 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ ، وَأَنَّهُ إِذَا اِنْسَحَبَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ لِمُبَرِّرٍ مَعْقُولٍ مِنْ اَلْمَعِيشَةِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ . فَإِنَّهُ يَتَقَاضَى اَلنَّفَقَةَ اَلْمُسْتَحِقَّةَ لَهُ عَلَى اَلزَّوْجِ اَلْآخَرِ ، وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ اِلْتِزَامُ اَلنَّفَقَةِ اَلزَّوْجِيَّةِ يَسْقُطُ عَنْ اَلزَّوْجِ فِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ قَدْ أَخْطَأَتْ ، فَإِنَّ اَلثَّابِتَ مِنْ ظُرُوفِ هَذَا اَلنِّزَاعِ وَمُلَابَسَاتِهِ اَلَّتِي اِسْتَعْرَضَتْهَا اَلْمَحْكَمَةُ بِأَنَّ اَلزَّوْجَةَ لَمْ تُخْطِئْ ، وَأَنَّ اَلزَّوْجَ هُوَ اَلَّذِي أَخْطَأَ بِصَفْعِ زَوْجَتِهِ عَلَى وَجْهِهَا ، وَأَنَّ عَدَمَ أَدَاءِ اَلزَّوْجَةِ بَائِنَةً لِزَوْجِهَا لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي اَلنَّفَقَةِ اَلْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اِرْتَضَى مِنْهَا عَدَمَ أَدَاءِ تِلْكَ اَلْبَائِنَةِ . وَهَذَا اَلَّذِي قَرَّرَهُ اَلْحُكْمُ لَا خَطَأ فِيهِ ، ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَادَّةَ 1391 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْيُونَانِيِّ تَنُصُّ عَلَى إِلْزَامِ اَلزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ مَرْكَزِهِ اَلِاجْتِمَاعِيِّ وَثَرْوَتِهِ وَمَوَارِدِهِ ، وَنَصَّتْ اَلْمَادَّةُ 1394 عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِنْسَحَبَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ لِمُبَرِّرٍ مَعْقُولٍ مِنْ اَلْمَعِيشَةِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ . فَإِنَّهُ يَتَقَاضَى اَلنَّفَقَةَ اَلْوَاجِبَةَ لَهُ عَلَى اَلزَّوْجِ اَلْآخَرِ ... وَمُؤَدَّى هَذَيْنِ اَلنَّصَّيْنِ أَنَّ اَلزَّوْجَ يَكُونُ مُلْزِمًا بِأَدَاءِ اَلنَّفَقَةِ إِلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ هِيَ اَلَّتِي اِنْسَحَبَتْ مِنْ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ مُبَرَّرٍ مَعْقُولٍ ، وَلَمَّا كَانَتْ اَلْمَحْكَمَةُ قَدْ أَثْبَتَتْ بِالْأَدِلَّةِ اَلسَّائِغَةِ اَلَّتِي أَوْرَدَتْهَا أَنَّ اَلطَّاعِنَ هُوَ اَلَّذِي رَفَضَ اِسْتِئْنَافُ اَلْحَيَاةِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ سَعَتْ إِلَى مَنْزِلِ اَلزَّوْجِيَّةِ فَصَدّهَا هُوَ عَنْهُ ، وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ لَمْ تَرْتَكِبْ خَطَأ يُبَرِّرُ هَجْرَ زَوْجِهَا لَهَا ، فَإِنَّ حَقَّ اَلزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ اَلْأَحْوَالِ لَا يَسْقُطُ فِي تَقَاضِي اَلنَّفَقَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ لَهَا وَفْقًا لِمَا تَقْضِي بِهِ اَلْمَادَّتَانِ 1391 ، 1394 .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلسَّبَبَ اَلرَّابِعَ يَتَحَصَّلُ فِي أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ مَشُوبٌ بِالْقُصُورِ فِي بَيَانِ اَلْأَسْبَابِ ذَلِكَ أَنَّ اَلطَّاعِنَ دَفْعَ دَعْوَى اَلنَّفَقَةِ بِعَدَمِ وَفَاءِ اَلزَّوْجَةِ بِالْتِزَامَاتِهَا اَلْمُقَرَّرَةِ فِي اَلْقَانُونِ مِنْ طَاعَةِ وَرِعَايَةِ لِشُؤُونِهِ وَمَسَاكِنِهِ لَهُ ، كَمَا أَنَّهَا لَمْ تُقَدِّمْ اَلْبَائِنَةُ ( اَلدَّوْطَة ) إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ إِذْ قَضَتْ بِالنَّفَقَةِ ، فَإِنَّهَا لَمْ تَتَحَدَّثْ عَمَّا أَثَارَهُ اَلطَّاعِنُ مِنْ مُوجِبَاتٍ لِسُقُوطِ اَلنَّفَقَةِ ، وَاكْتَفَتْ بِعِبَارَةٍ مُوجَزَةٍ مُبْهَمَةٍ أَحَالَتْ فِيهَا عَلَى اِسْتِعْرَاضِ اَلْوَقَائِعِ فِي دَعْوَى اَلطَّلَاقِ ، وَهَذِهِ اَلْعِبَارَةُ لَا تَرْفَعُ اَلْقُصُورَ فِي بَيَانِ اَلْأَسْبَابِ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِدَعْوَى اَلطَّلَاقِ سَلَّمَتْ بِكُلِّ مَآخِذِ اَلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، وَاقْتَصَرَتْ عَلَى اَلْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَكَوُّنَ اَلشَّرْطِ اَلْمُبَرَّرِ لِلطَّلَاقِ ، وَلَمْ تَتَعَرَّضْ فِي دَعْوَى اَلنَّفَقَةِ إِلَى مَا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَخْطَاءِ تَكُونُ اَلشَّرْطَ اَلْمُسْقِطَ لِلنَّفَقَةِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلسَّبَبِ مَرْدُودٍ بِأَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ إِذْ قَضَى بِإِلْزَامٍ اَلطَّاعِنِ بِالنَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَقَامَ قَضَائِهِ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ عَلَى اَلْأَسْبَابِ اَلسَّالِفِ بَيَانُهَا عِنْدَ اَلرَّدِّ عَلَى اَلسَّبَبِ اَلسَّابِقِ ، وَالْمَحْكَمَةُ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ بِتَعَقُّبِ اَلْخُصُومِ فِي جَمِيعِ مَنَاحِي حُجَجِهِمْ ، مَتَى كَانَتْ اَلْأَسْبَابُ اَلَّتِي اِسْتَنَدَتْ إِلَيْهَا تَكْفِي لِحَمْلِ قَضَائِهَا كَمَا هُوَ اَلشَّأْنُ فِي اَلدَّعْوَى .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لِذَلِكَ يَكُونُ اَلطَّعْنُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَيَتَعَيَّنُ رَفْضُهُ .

السبت، 4 يوليو 2020

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التناقض بين محكمتي الأسرة والمدنية بشأن بطلان إعلام وراثة

الدعوى رقم 20 لسنة 41 قضائية "تنازع" جلسة 9/ 5/ 2020
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 41 قضائية "تنازع". 
المقامة من 
....... 
ضــد 
1 – ................. 
6 – ورثة المرحوم / .......، وهم: ........ 
8 – وزيــر العـــــدل 
9 – أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 
10- رئيس مأمورية الشهر العقاري – جنوب القاهرة 
11- رئيس مأمورية الشهر العقاري - الموسكي 
الإجراءات 
بتاريخ السابع من أبريل سنة 2019، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 27 لسنة 2011 أسرة بولاق الدكرور، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 9893 لسنة 128 قضائية، من محكمة استئناف القاهرة، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة 104 تعويضات) في الاستئنافين رقمي 5968 و6266 لسنة 133 قضائية، الذى صار باتًّا بموجب الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 10863 لسنة 87 قضائية، والاعتداد بالحكم الأول المشار إليه. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 
المحكمـــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعية، كانت قد استصدرت إعلام الوراثة رقم 1798 لسنة 2010 أسرة بولاق الدكرور، وضُبِطَ عن وفاة مورثها / محمد عبد المطلب أحمد، وانحصار إرثه الشرعي في: زوجته المطلقة في فترة العدة – المدعية في الدعوى المعروضة - وتستحق ثمن تركته فرضًا، وفى أولاده البلغ، ويستحقون باقي تركته تعصيبًا، وذلك بعد استخراج نصيب أصحـاب الوصية الواجبة، وهم أولاد ابنه " طارق " المتوفى حال حياة أبيه، بما لا يجاوز ثلث التركة. وأوضحت المدعية، أن المدعى عليه الثاني، أقام الدعوى رقم 27 لسنة 2011 أسرة بولاق الدكرور، ابتغاء الحكم ببطلان إعلام الوراثة المشار إليه، وذلك فيما تضمنه من إدراج اسم المدعية من ضمن الورثة. وبجلسة 29/5/2011، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9893 لسنة 128 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. وقضت محكمة الاستئناف فيه، بجلسة 24/3/2015، برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الثاني الدعوى رقم 1177 لسنة 2012 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعية وآخرين، بطلب الحكم: "ببطلان المشهر رقم 1218 لسنة 2011 توثيق جنوب القاهرة، الصادر بإشهار حق إرث المرحوم/ محمد عبد المطلب أحمد، عن العقار رقم 10 علوى، قسم عابدين، بمحافظة القاهرة، لما تضمنه المشهر، على خلاف الحقيقة، من إدراج اسم المدعى عليها الأولى (المدعية في الدعوى المعروضة)، بأنها من ضمن الورثة. كما أقامت المدعى عليها الثالثة، أمام المحكمة ذاتها، الدعوى رقم 1603 لسنة 2013 مدنى كلى، ضد المدعية وآخرين، بالطلبات ذاتها، التي تضمنتها الدعوى رقم 1177 لسنة 2012 مدنى كلى جنوب القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، قضت فيهما بجلسة 30/4/2016، برفضهما. فاستأنف المحكوم عليهما هذا القضاء، وقيد الاستئنافان برقمي 5968، 6266 لسنة 133 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. وقضت فيهما المحكمة بجلسة 17/5/2017، بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبمحو وشطب تسجيل المشهرين رقمي 1218، 1998 لسنة 2011 توثيق جنوب القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأوردت المدعية في صحيفة دعواها المعروضة أنه تم الطعن على هذا الحكم، أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 10863 لسنة 87 قضائية ، وبجلسة 27/1/2018، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضًا بين الأحكام السالفة البيان، يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فقد أقامت دعواها المعروضة. 

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها من ثمَّ إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها من ثم بالتنفيذ. 

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى وقوع التناقض بينها قد صدرت من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادي. ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهـذه الأسبـاب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اختلاف مضمون حكم الجنايات على وزير الإسكان عن حكم القضاء الإداري في سحب قرارات التخصيص

الدعوى رقم 7 لسنة 41 قضائية "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 41 قضائية "تنازع" 
المقامة من 
شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى 
ضد 
1- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 
2- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
3- رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديـدة 
4- أكرم عبدالله عضاضة ، بصفته المدير المسئول عن شركة فـور إيفر للاستثمار العقارى 

الإجراءات 
بتاريخ السادس والعشرين من فبراير سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 2/12/2012، في الدعوى رقم 54595 لسنة 62 قضائية، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 24/12/2017، في الطعن رقم 9141 لسنة 59 قضائية عليا، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذا الحكم، لتعارضه مع حكم محكمة الجنايات الصادر بجلسة 29/4/2013، في الجناية رقم 5417 لسنة 2011 السيدة زينب، المقيدة برقم 1128 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية كانت قد تقدمت بتاريخ 8/5/2005، إلى وزير الإسكان والتعمير، بطلب شراء قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة تقريبًا في مدينة القاهرة الجديدة، وقد وقع الطلب عنها المدعى عليه الرابع بصفته المدير المسئول، فوافق وزير الإسكان على التخصيص، وبناء على تلك الموافقة تم تخصيص قطعة أرض باسم الشركة، وأُبرم بينهما عقد البيع الابتدائى بتاريخ 29/5/2006، وتسلمتها الشركة، واستصدرت تراخيص بناء لصالحها. وإذ تكشف للوزارة أن التخصيص صدر بناء على سجل تجارى للشركة مزور، قدمته للوزارة ، إذ أثبت فيه أنه صدر بتاريخ 29/6/2005، حال أن التاريخ الحقيقي لصدوره هو 29/6/2003، لذلك فقد أصدرت قرارها بتاريخ 6/5/2008، بإلغاء التخصيص، وأخطرت الشركة بتاريخ 11/6/2008، وأعادت تخصيص قطعة الأرض ذاتها بالتاريخ عينه، باسم المدعى عليه الرابع ، بالسعر الذى سبق التخصيص به. وإذ كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم 5417 لسنة 2011 جنايات قسم السيدة زينب، المقيدة برقم 1128 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة، متهمة /أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي – وزير الإسكان والتعمير وقت صدور القرار بإلغاء التخصيص– بأنه حصل للمدعى عليه الرابع – المتهم الثاني في الجناية – على ربح بغير وجه حق، بأن أصدر قرارًا بتاريخ 6/5/2008، بإعادة تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها باسم الشركة المدعية بتاريخ 8/5/2005، إلى المدعى عليه الرابع بالسعر ذاته، الأمر الذى ترتب عليه تربح الأخير بمبلغ 52,413,549,34 جنيهًا، التى تمثل الفارق في السعر بين تاريخ التخصيص الأول، وتاريخ التخصيص لصالح المدعى عليه الرابع، وأضر عمدًا بمصالح الجهة التى يعمل بها. وأثناء نظر الدعوى الجنائية، تصالح المدعى عليه الرابع مع الجهة الإدارية، وتنازل بتاريخ 8/7/2012، عن تخصيص قطعة الأرض، وادعت الشركة المدعية ووزارة الإسكان مدنيًّا أمام المحكمة الجنائية، طلبًا للحكم لكل منهما بالتعويض المدني المؤقت، وبجلسة 29/4/2013، قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه، وبانقضاء الدعوى الجنائية قبل المدعى عليه الرابع بالتصالح، وإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية، واستند الحكم إلى انتفاء أركان جريمة التربح وجريمة الإضرار العمدى بأموال الجهة الإدارية التي يعمل بها المتهم الأول، على سند من أن قرار الوزير صدر استنادًا إلى فتوى المستشار القانونى للوزارة، الذى ركن إلى سبق صدور الفتوى رقم 796 في 30/3/2007، في واقعة مماثلة من مجلس الدولة، ولتصالح المتهم الثانى مع الجهة الإدارية، بالرغم من عدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين (36، 40) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شـأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديدة. لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض بالطعن رقم 20391 لسنة 83 قضائية، وبجلسة 13/6/2015، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن لعدم توقيع مذكرة الطعن في صحيفتها الأخيرة من محام عام أول. كما أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 54595 لسنة 62 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار وزير الإسكان والتعمير الصادر بتاريخ 18/3/2008، بالموافقة على إلغاء التخصيص، فقضى فيها بجلسة 2/12/2012، برفض الدعوى، فطعنت علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9141 لسنة 59 قضائية عليا، التى قضت فيه بجلسة 24/12/2017، برفض ذلك الطعن، لأسباب حاصلها اتفاق قرار وزير الإسكان آنذاك وأحكام القانون فيما انتهى إليه من سحب الترخيص، وإسناده إلى المدعى عليه الرابع، لابتناء قرار التخصيص الملغى على غش ينحدر به إلى درجة الانعدام، ولاستناد قرار الوزير بإعادة التخصيص إلى الرأي الذى أبداه المستشار القانوني للوزارة. 
وحيث إن الشركة المدعية ترى أن حيثيات كلا الحكمين – الجنائي والإداري- في شأن ما ورد بهما متعلقًا بصحة القرار الصادر بتاريخ 6/5/2008، بإلغاء التخصيص لقطعة الأرض للشركة المدعية، وإعادة تخصيصها للمدعى عليه الرابع؛ قد تناقضا على نحو يبرر تدخل المحكمة الدستورية العليا، فقد أقامت الدعوى المعروضة، للقضاء لها بطلباتها السالفة. 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الموضوع، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض، أن يكون النزاع متعلقًا بتنفيذهما بما يستوجب تصادمهما على نحو يتعذر التوفيق بينهما. متى كان ذلك، وكان موضوع الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 5417 لسنة 2011 جنايات قسم السيدة زينب، المقيدة برقم 1128 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة، قد انصب على تهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام اللتين نسبتا إلى وزير الإسكان الأسبق ، وذلك لتخصيصه قطعة أرض للمدعى عليه الرابع بثمن يقل عن ثمن المثل وقت إعادة التخصيص، وقد قضت المحكمة الجنائية فيهما بجلسة 29/4/2013، ببراءة المتهم مما أسند إليه. وكان حكما محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا سالفي البيان قد تحدد موضوعهما في الطعن على القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بإلغاء التخصيص للشركة المدعية، وإعادة التخصيص إلى المدعى عليه الرابع، وخلصــــا إلى سلامته، بما مؤداه اختلاف الأحكام محل التناقض، محلًا وموضوعًا ، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة لفضه، وتقضى المحكمة تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى. 
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، السالفي الإشارة ، فإنه يُعـد فرعًا من أصـل النـزاع المعـــــروض. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون قد بات غير ذى موضوع. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

اختصاص القضاء الإداري بمنازعة الزام وزير الاتصال بتطبيق التصويت والتعداد الآلي

الدعوى رقم 48 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 40 قضائية "تنازع" 

المقامة من 
فرج زكى محمد غانم 
ضد 
1 – رئيس الجمهورية 
2 – رئيس مجلس الوزراء 
3 – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 
4 – وزير العدل 
5 – وزير الاتصالات والمعلومات 
6 – وزير الدفاع 
7 – وزير الداخلية 
8 – وزير البحث العلمى 

الإجراءات 
بتاريخ الثانى عشر من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 2592 لسنة 2015، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - في الدعوى رقم 36092 لسنة 69 قضائية. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى حصل على براءة الاختراع رقم 1840 لسنة 2012 عن برنامج تعداد وفرز أية بيانات بالاستعانة بخاصية الكود الخطى Barcode، ويرى المدعى أن هذا البرنامج الوحيد في العالم لأداء أعمال التصويت والتعداد الآلى في أية انتخابات، لأى عدد من المرشحين، وفى أقل وقت، وبأدنى تكلفة مادية، ويضمن التعداد الصحيح للأصوات التى يحصل عليها كل مرشح، وسرية الاقتراع، ويمكن أى ناخب من استعمال هذا النظام أيًّا كان مستواه الثقافى أو التعليمى، وهو ما يتفق مع اتجاه الدستور المصرى، الذى ألزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية، ومع ما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وأنه ليس لدى جهة الإدارة مبرر قانونى أو مادى في الامتناع عن التطبيق الفورى للتصويت والتعداد الآلى في كافة الاستفتاءات أو الانتخابات. وأضاف أنه أقام بتاريخ 9/3/2015، أمام محكمة القضـاء الإدارى – الدائرة الأولى – الدعوى رقم 36092 لسنة 69 قضائية، بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن التطبيق الفورى للتصويت والتعداد الآلى في الانتخابات النيابية القادمة، بالاستعانة بخاصية الكود الخطى Barcode، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار. وبجلسة 10/7/2018، قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى، واستندت في ذلك إلى أنه لا يوجد التزام دستورى أو قانونى على الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام طريقة التصويت والتعداد الإلكترونى، بما ينتفى معه وجود قرار سلبى يصلح محلاً لدعوى الإلغاء. 
ومن ناحية أخرى، كان المدعى قد أقام بتاريخ 8/8/2015، الدعوى رقم 2592 لسنة 2015 مستعجل، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بطلب الحكم بإلزام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد النسخة الإلكترونية لبرنامج التصويت والتعداد الآلى تبعًا لأحدث تكنولوجيا متاحة، وبعدد يساوى العدد الإجمالى للجان الانتخاب على امتداد الدولة المصرية، وإلزام المدعى عليهم بالتطبيق الفورى للتصويت والتعداد الآلى في الانتخابات النيابية 2015. وبجلسة 28/9/2015، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص. واستندت في ذلك إلى أن الدعوى في حقيقتها طعن على قرار سلبى للجهة الإدارية المختصة، وأن القضاء المستعجل، باعتباره فرعًا من القضاء العادى، لا يجوز له أن يتخذ أى إجراء وقتى من شأنه التعرض للقرار الإدارى بتأويل أو وقف تنفيذ، وإنما يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات التى تثور بشأنه. 
وإذ تراءى للمدعى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر في الدعوى رقم 2592 لسنة 2015، قد تأسس على ما ثَبُتَ ثبوتًا يقينيًّا من وجود القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن تطبيق التصويت والتعداد الآلي في الانتخابات النيابية والمحلية القادمة، في حين أن حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في الدعوى رقم 36092 لسنة 69 قضائية، تأسس على افتراض ظني بأن الهيئة الوطنية للانتخابات لها السلطة المطلقة في تطبيق هذا النظام أو عدم تطبيقه، ولذا فقد أقام الدعوى المعروضة، لفض التناقض بين هذين الحكمين، والاعتداد بما ورد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في هذا الخصوص. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا، أو إذا آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد. 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 28/9/2015، في الدعوى رقم 2592 لسنة 2015، قد انتهى إلى عدم اختصاص تلك المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص. وكان هذا الحكم لم يفصل في موضوع الدعوى، إذ انتهى إلى عدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظره، وانعقاد الاختصاص بالفصل فيما يثار من منازعات بشأنه لجهة القضاء الإداري، والذى انتهى – بدوره – إلى عدم قبول الدعوى المحالة، المقيدة برقم 36092 لسنة 2009 قضائية، استنادًا إلى أسباب حاصلها أن الدعوى أجدبت عن تقديم أي دليل يفيد وجود قرار إداري سلبى يصلح محلاً لدعوى الإلغاء، الأمر الذى مؤداه انعقاد الاختصاص بنظر تلك الدعوى إلى جهة القضاء الإداري، وعدم قبولها لأسباب تتعلق بانتفاء مضمون القرار الإداري، وهو تقرير لاحق على ثبوت الاختصاص ضمنًا. ومن ثم، فإن كلا الحكمين قد انتهى إلى اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر موضوع الدعوى، وأيلولة الادعاء بالتناقض إلى حد واحد، بما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، دون اعتبار لما استند إليه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليه من تقريرات قانونية، لكونها لا تصلح بذاتها حدًّا للتناقض المدعى به. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اختصاص القضاء الإداري بمنازعات تنظيم حضور الجمهور مباريات كرة القدم الدولية والمحلية

الدعوى رقم 25 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 40 قضائية "تنازع" 
المقامة من 
فـــرج زكــى محمـــــد غانــــم 
ضــــــد 
1- رئيس مجلس الوزراء 
2- وزير الشباب والرياضة 
3- وزير الداخليــة 
4- رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 
5- رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 
6- رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك 

الإجراءات 
بتاريخ الثاني عشر من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بما تراه هيئة المحكمة في شأن نفاذ أي من: الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة - التابعة لجهة القضاء العادي - في الدعوى رقم 2347 لسنة 2016، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 19660 لسنة 70 قضائية، بجلسة 10/4/2018. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وأثناء تحضير الدعوى، قدم المدعى مذكرة، طلب في ختامها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وبناء على ذلك أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وفيها قدم المدعى مذكرة، طلب في ختامها إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 19660 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طلبًا للحكم بإلغاء القرار الإداري السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحل العلمي والعملي لتنظيم حضور الجمهور مباريات كرة القدم الدولية والمحلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وطرح المدعى في صحيفة الدعوى تصوره لتنظيم حضور الجمهور في المدرجات والحيلولة دون حدوث تدافع أو كوارث، طالبًا إصدار قرار بمضمون هذا التصور. وقد تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، وبجلسة 10/4/2018، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واستندت في ذلك إلى أنه لا يوجد التزام دستوري أو قانوني على جهة الإدارة باتباع طريقة التصويت التي اقترحها المدعى، بما ينتفى معه وجود قرار إداري سلبي يصلح محلاً لدعوى الإلغاء. 
ومن ناحية أخرى، كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 2347 لسنة 2016 مستعجل، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طلبًا للحكم بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق الحل العلمي والعملي لتنظيم حضور الجمهور إلى مباريات كرة القدم الدولية والمحلية، وإلزام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق هذا الحل. وبجلسة 26/11/2016، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص، استنادًا إلى تكييف المحكمة لحقيقة طلبات المدعى بأنها طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد الحل العلمي والعملي المقترح منه في صحيفة الدعوى. وقيدت الدعوى المحالة لدى محكمة القضاء الإداري برقم 32726 لسنة 71 قضائية، وأورد المدعى في مذكرة دفاعه أن تلك المحكمة قضت فيها بجلسة 18/1/2020، بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وإذ ارتأى المدعى وجود تناقض بين حكمي جهتي القضاء المشار إليهما، فقد أقام الدعوى المعروضة، طلبًا للحكم – حسب طلباته الختامية- بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي السالف البيان. 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخـر من جهة أخرى منها، وأن يكـونا قد تعامدا على محل واحـد وحسما النـزاع في موضوعه، وتناقضـا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما، بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضــــوع، فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا، أو إذا آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المار ذكره، قد قضى بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر هذا النزاع، وانعقاد الاختصاص بالفصل فيما يُثار من منازعات بشأنه لجهة القضاء الإدارى، وهو حكم لا يعتبر فاصلاً في موضوع الدعوى، مستندًا في قضاءه إلى أن حقيقة طلبات المدعى تنحل إلى طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد الحل المقترح منه في صحيفة دعواه، للسماح بحضور الجمهور لمباريات كرة القدم. وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، في الدعوى رقم 19660 لسنة 70 قضائية، قد خلص إلى عدم قبول تلك الدعوى، استنادًا إلى أسباب حاصلها عدم وجود التزام دستوري أو قانوني على جهة الإدارة لاتباع طريقة التصويت التي اقترحها المدعى، بما ينتفى معه وجود قرار سلبى يصلح لأن يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ومؤدى ذلك، أن هذا الحكم قد خلص ابتداء إلى انعقاد الاختصاص بنظر تلك الدعوى إلى جهة القضاء الإداري، ثم عرض لموضوع الدعوى، وانتهى إلى عدم قبولها، لأسباب تتعلق بانتفاء مضمون القرار الإداري الممتنع عنه، وهو تقرير لاحق على ثبوت الاختصاص ضمنًا. بما مؤداه أن كلا الحكمين قد انتهى إلى اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعـــوى. وأيلولة الادعاء بالتناقض إلى حد واحد، بما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، دون اعتبار لما استند إليه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليه من تقريرات قانونية؛ لكونها لا تصلح بذاتها حدًا للتناقض المدعى به، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 
ولا ينال من ذلك، ما تمسك به المدعى أمام المحكمة الدستورية العليا في مذكرة دفاعه، من أن الدعوى رقم 2347 لسنة 2016، المقامة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المقضي فيها بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري، قد قيدت بعد إحالتها لدى محكمة القضاء الإداري برقم 32726 لسنة 71 قضائية، وصدر فيها الحكم بجلسة 18/1/2020، بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ذلك أنه فضلًا عن أن المدعى لم يقدم ذلك الحكم حتى إقفال باب المرافعة في هـذه الدعوى، فإن ما انتهى إليه قضاء كلا المحكمتين مؤداه انعقاد الاختصاص بنظر موضوع الدعوى لمحكمة القضاء الإداري. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

عدم اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات أحكام القضاء الإداري (ولو كان المختص ولائيا بأصل النزاع القضاء العادي)

الدعوى رقم 18 لسنة 40 قضائية "تنازع" جلسة 9/ 5/ 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 40 قضائية "تنازع". 

المقامة من 
ســـمير محمد كامــــــل محمــد 
ضد 
1- وزيـر التربيـة والتعليــــــــم 
2- وكيل وزارة التربية والتعليم 
الإجراءات 
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بأولوية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 4324 لسنة 16 قضائية، بجلسة 16/3/2010، على حكم محكمة بندر ثان أسيوط، الصادر في الإشكال رقم 73 لسنة 2014، بجلسة 26/1/2015، واستئنافه رقم 97 لسنة 2015 مدنى مستأنف أسيوط. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بندر أسيوط ثان، المؤيد استئنافيًّا، دون حكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط، كانت قد استأجرت من المدعى العقار ملكه، الكائن برقم (15) شارع ممتاز بقسم ثان أسيوط، لاستعماله مخزنًا للكتب الدراسية. وبمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997، المتضمن إلزام الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها برد الوحدات التى تشغلها بالإيجار إلى أصحابها في غضون خمسة أعوام، وبعد فوات تلك المدة، تقدم المدعى بطلب لمديرية التربية والتعليم لرد عقاره، إلا إنها رفضت، فأقام الدعوى رقم 4324 لسنة 16 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، طلبًا للحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تسليمه العقار ملكه، وبجلسة 16/3/2010، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد أقامت الجهة الإدارية إشكالاً في تنفيذ هذا الحكم، قيد برقم 14134 لسنة 25 قضائية، أمام المحكمة ذاتها، وبجلسة 17/11/2014، حكمت المحكمة برفض الإشكال. ومن ناحية أخرى، أقامت الجهة الإدارية إشكالاً آخر، قيد برقم 73 لسنة 2014، أمام محكمة بندر ثان أسيوط، طلبًا للحكم أصليًّا: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر في الدعوى رقم 4324 لسنة 16 قضائية – السالف البيان – لاستحالة تنفيذه لصدوره منعدمًا من محكمة غير مختصة ولائيًّا بإصداره، واحتياطيًّا: بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، لحين الفصل في الدعوى رقم 1590 لسنة 2014 مدنى كلى أسيوط، المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالحكم المراد تنفيذه. وعلى سبيل الاحتياط: بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن المقام عليه أمام المحكمة الإدارية برقم 20125 لسنة 56 قضائية عليا. وبجلسة 26/1/2015، حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، في الدعوى رقم 4324 لسنة 16 قضائية، بجلسة 16/3/2010. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 97 لسنة 2015 مدنى مستأنف، أمام محكمة أسيوط الابتدائية، وبجلسة 29/3/2015، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقد ارتأى المدعى وجود تناقض بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط في الدعوى رقم 4324 لسنة 16 قضائية، والحكم الصادر من محكمة بندر ثان أسيوط في الإشكال رقم 73 لسنة 2014، واستئنافه رقم 97 لسنة 2015 مدنى مستأنف أسيوط، يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فأقام دعواه المعروضة. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنها بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات رافعها، متقصية في سبيل ذلك فحوى طلباته، مُستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها. ومن ثم، فإن ما يحقق للمدعى مبتغاه من دعواه المعروضة، هو فض التناقض القائم بين حكمي جهة القضاء الإداري، وحكمي جهة القضاء العادي، السالف الإشارة إليها. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مفاده أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهـو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذيـن الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا. متى كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأحكام التي تشكل حدى النزاع، ممثلة في حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر في الدعوى رقم 4324 لسنة 16 قضائية، والإشكال المقام عليه رقم 14134 لسنة 25 قضائية من جهة، وحكم محكمة بندر ثان أسيوط، الصادر في الإشكال رقم 73 لسنة 2014، المؤيد بحكم محكمة أسيوط الابتدائية، في الدعوى رقم 97 لسنة 2015 مدنى مستأنف أسيوط، من جهة أخرى، أنها أحكام نهائية واجبة التنفيذ، صدرت من جهتي قضاء مختلفتين، وحسمت جانبًا من جوانب النزاع، وهو المسألة الأولية المتعلقة بالاختصاص الولائي بالفصل في المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الناشئة عن قرارات إدارية. وكانت أحكام جهتى القضاء الإداري والعادي، قد تناقضت فيما ذهبت إليه من حسم لهذه المسألة، إذ نحا حكما جهة القضاء الإداري منحى توسيد ولاية نظر أمر هذا النزاع لمحاكم مجلس الدولة، بحسبانه ناتجًا عن قرار إداري سلبى، ومضيًّا، من بعد، في نظر الدعوى، والفصل في موضوعها. في حين أنكر حكما جهة القضاء العادي على محاكم مجلس الدولة هذا الاختصاص، وانتهيا، بالبناء على ذلك، إلى القضاء بوقف تنفيذ الحكم الموضوعي الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط، ومن ثم تكون أحكام جهتي القضاء الإداري والعادي المشار إليها قد تعامدت في هذا الخصوص على المحل ذاته، وتناقضت فيما قضت به بحيث يتعذر تنفيذها معًا، مما تغدو معه الدعوى المعروضة، من حيث شرائط قبولها، جديرة بالقبول. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التى تُجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. 
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – على ما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها، بالنظر إلى أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة، في صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط، في الدعوى رقم 4324 لسنة 16 قضائية، قد قضى بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم العقار السالف البيان إلى المدعى، تأسيسًا على مخالفة جهة الإدارة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997، الذى عيَّن الحالات التي يجب على جهة الإدارة القيام برد الوحدات التي تستأجرها إلى مالكيها، حال كون هذه المنازعة تُعد من قبيل المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مما تختص بها محاكم جهة القضاء العادي، دون غيرها، الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن – ومن بعده الحكم الصادر منها في الإشكال الخاص بهذا الحكم – قد صدرا من محكمة غير مختصة، ومن ثم يتعين عدم الاعتداد بهما. 
وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه....."، فإن مؤدى ذلك، أن الدستور قد عقد لمجلس الدولة دون غيره، الاختصاص بنظر سائر منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ليصير صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 73 لسنة 2014 إشكالات بندر ثان أسيوط، والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 97 لسنة 2015 مدنى مستأنف أسيوط، قد خالف هذا النظر، وفصل في منازعة تنفيذ، متعلقة بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري، فإنهما يكونان قد انتحلا اختصاصًا ممتنعًا عليهما دستورًا، حريَّان بعدم الاعتداد بهما. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط، بجلسة 16/3/2010، في الدعوى رقم 4324 لسنة 16 قضائية، والحكم الصادر منها بجلسة 17/11/2014، في الدعوى رقم 14134 لسنة 25 قضائية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة بندر ثاني أسيوط، بجلسة 26/1/2015، في الدعوى رقم 73 لسنة 2014 إشكالات بندر ثان أسيوط، والمؤيد بالحكم الصـادر من محكمة أسيوط الابتدائيـــــة بجلسة 29/3/2015، في الاستئناف رقم 97 لسنة 2015 مدنى مستأنف أسيوط.