الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 459 لسنة 56 ق جلسة 3/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 151 ص 997


جلسة 3 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.
--------------------
(151)
الطعن رقم 459 لسنة 56 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة. المادة 310 إجراءات.
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقد.
مناط صحة الحكم بالإدانة في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة في الميعاد. ثبوت عدم استرداد البضاعة المصدرة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ شحنها.
القضاء بإدانة الطاعن رغم عدم استظهار الحكم انقضاء الثلاثة الأشهر المقررة. قصور.

---------------------
1 - إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان مناط صحة الحكم بالإدانة في الجريمة المسندة إلى الطاعن على ما أفصحت عنه المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي طلبت النيابة تطبيقه، أن يثبت أن المتهم لم يسترد قيمة البضاعة المصدرة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ شحنها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الوزير المختص الذي يجوز له تجديد هذه المدة أو إطالتها. وكان الحكم المطعون فيه، قد أثبت في مدوناته أن البضاعة شحنت في 31/ 1/ 1980، ورغم ذلك أخذ الطاعن بالتهمة المسندة إليه والتي حددت النيابة في وصفها لها أنها بتاريخ 1/ 4/ 1980 على ما رصده الحكم في سياق أسبابه، أي قبل انقضاء ثلاثة الأشهر المقررة - على ما سلف البيان - فإنه يكون قد قصر عن استظهار ركن من أركان الجريمة، وشابه التناقض والتهاتر، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والتقرير من ثم بحكم القانون فيها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة منه للخارج. وطلبت عقابه بالمادتين 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وغرامة إضافية تعادل مبلغ..... دولاراً بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم استرداد قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج في الميعاد المقرر قانوناً قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "إن واقعات القضية حسبما يبين من مطالعة أوراقها تخلص في أن المتهم قام بشحن شتلات فاكهة إلى الإمارات العربية بتاريخ 31/ 1/ 80 بموجب الاستمارة رقم...... بمبلغ...... دولار وتبقى من هذا الرصيد مبلغ........ لم يقم باسترداده خلال الميعاد القانوني. وحيث إنه تبين من سرد واقعات الدعوى على النحو المتقدم أن الثابت في حق المتهم أنه لم يقم باسترداد باقي القيمة بالاستمارة سالفة الذكر خلال الميعاد القانوني وتقاعس عن المثول بالجلسة ليقدم ما يدل على أن ذلك لم يكن عن عمد منه إذ أنه اتخذ من جانبه كافة الوسائل القانونية لإجبار العميل على السداد ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم أصبحت الجريمة متوافرة الأركان في حقه". لما كان ذلك، وكان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان مناط صحة الحكم بالإدانة في الجريمة المسندة إلى الطاعن على ما أفصحت عنه المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي طلبت النيابة تطبيقه، أن يثبت أن المتهم لم يسترد قيمة البضاعة المصدرة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ شحنها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الوزير المختص الذي يجوز له تجديد هذه المدة أو إطالتها. وكان الحكم المطعون فيه، قد أثبت في مدوناته أن البضاعة شحنت في 31/ 1/ 1980، ورغم ذلك أخذ الطاعن بالتهمة المسندة إليه والتي حددت النيابة في وصفها لها أنها بتاريخ 1/ 4/ 1980 على ما رصده الحكم في سياق أسبابه، أي قبل انقضاء ثلاثة الأشهر المقررة - على ما سلف البيان - فإنه يكون قد قصر عن استظهار ركن من أركان الجريمة، وشابه التناقض والتهاتر، وهو يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والتقرير من ثم بحكم القانون فيها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

الطعن 12681 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 159 ص 1150

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي.
-----------
(159)
الطعن رقم 12681 لسنة 59 القضائية
 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
العبرة في الأحكام بما تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع. وأن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود".
حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
المادة 413 إجراءات توجب عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. وجوب أن تورد في حكمها ما يدل على مواجهة الدعوى والإلمام بها.
---------------
1 - الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
2 - من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
3 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
4 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذي تندبه لذلك الشهود اللذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة أخرى هي ..... ولم يخرج منه بناءً على تكليف ممن لها في ذلك بقصد منع حيازتها. وطلبت عقابه بالمادتين 373، 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعت...... مدنياً قبل المتهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مبلغ مائتي جنيه وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار في حيازة آخر ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن المكتوب في مذكرتيه المقدمتين إلى محكمتي أول وثاني درجة قام على أنه اشترى المنزل بما فيه الوحدة السكنية موضوع النزاع من وكيل الملاك الأستاذ..... المحامي وأن الأخير سلمه الوحدة خالية من المستأجرين وقد طلب الطاعن من المحكمة سماع شهادته إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تعن بتمحيص دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرتين إلى محكمتي أول وثاني درجة أشار فيهما إلى دفاعه الموضح بوجه الطعن، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بطلب سماع شهادة وكيل الملاك ما دام الثابت أن الطاعن لم يبد دفاعاً بالجلسة بعد أن صرحت له المحكمة بدرجتيها بتقديم مذكرات، ومن المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها كما لا يغير من الأمر أن المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذي تندبه لذلك الشهود اللذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع شهادة وكيل الملاك الأستاذ..... المحامي ولم تلق بالاً إلى دفاعه ولم تواجهه على حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6764 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 164 ص 1200


جلسة 10 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس الشوربجي.
--------------
(164)
الطعن رقم 6764 لسنة 59 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه" نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن ما يقبل منها".
انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يبطله. تنفيذ مقتضاه بعد ذلك. شرط صحته: تجديد مفعوله. الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها. مخالفة ذلك: خطأ في تطبيق القانون.
كون الخطأ قد حجب المحكمة من نظر موضوع الدعوى. أثره؟

--------------
من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله، وينبني على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة - لأثرها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة في يوم 29/ 10/ 1986 بعد الإذن الصادر منه بتاريخ 15/ 10/ 1986 لمدة عشرة أيام ولما كانت الطاعنة لا تجادل في أن التفتيش جرى عقب صدور الإذن بمد مفعول ذلك الأمر لمدة عشرة أيام فإن قضاء الحكم ببطلان التفتيش استناداً إلى ما تقدم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ...... 2 - ....... 3 - ..... 4 - ....... (طاعن) 5 - ....... (طاعن) 6 - ...... (طاعن) 7 - ...... (طاعن) 8 - ...... (طاعن) 9 - ...... (طاعن) في قضية الجناية رقم....... بأنهم: 1 - المتهمون من الأول إلى الرابع حازوا بقصد الترويج أوراق مالية مقلدة ومتداولة قانوناً في الخارج وهي الأوراق المالية فئة المائة دولار الأمريكي المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وقدرها ثماني عشرة ورقة من فئة المادة دولار أمريكي المقلد مع علمهم بأمر تقليدها - 2 - روجوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة آنفة البيان مع علمهم بأمر تقليدها بأن دفعوا بها إلى التداول على النحو المبين بالتحقيقات - 3 - المتهم الثاني: شرع في ترويج الأوراق المالية المقلدة "خمس عشرة ورقة" من فئة المائة دولار أمريكي المقلد آنفة البيان مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بها إلى التداول على النحو المبين بالتحقيقات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها - 4 - المتهمون من الرابع إلى التاسع: اتفقوا فيما بينهم اتفاقاً جنائياً الغرض منه ارتكاب جناية ترويج عملة ورقية متداولة في البلاد والخارج وهي الأوراق المالية فئة المائة دولار أمريكي المقلد واتحدت إرادتهم جميعاً على ذلك بأن اتفقوا مع المتهم الأول على إحضار العملة الورقية المقلدة لترويجها داخل البلاد. وأحالتهم إلى محكمة....... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 203، 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس كل من المتهمين الثلاثة لمدة سنة واحدة مع الشغل وبراءة الباقين (المطعون ضدهم).
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك لأنه تساند في قضائه بالبراءة على بطلان إذن الضبط والتسجيل لصدوره بعد انتهاء أجل إذن سابق هو الإذن الذي أصدره وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية وانتهت مدة سريانه في يوم 25/ 10/ 1986 في حين أن النيابة العامة قامت بتجديد الإذن بتاريخ 29/ 10/ 1986 مما يصح معه اعتبار الإذن اللاحق امتداداً له إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره المطعون ضدهم ورد عليه بقوله: "وحيث إن المقدم....... حرر محضراً بتاريخ 14/ 10/ 1986 أثبت فيه واقعة الترويج المنوه عنها وعرضه على السيد وكيل النيابة للإذن بتسجيل اللقاءات الخاصة بالمتهمين وضبط وتفتيش سكن ومحل وشخص المتهم الرابع - وبتاريخ 15/ 10/ 1986 أذن السيد وكيل النيابة بضبط وتفتيش سكن وشخص ومحل المتهم الرابع على أن يكون ذلك خلال عشرة أيام - وبتاريخ 23/ 10/ 1986 صدر إذن السيد قاضي محكمة الطور بتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتهمين الأول والرابع على أن يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإذن فصدر إذن السيد وكيل النيابة - بناءً على إذن السيد القاضي بندب المقدم........ لإجراء التسجيل - وبتاريخ 29/ 10/ 1986 أمر السيد وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية بمد فترة الإذن الصادر في 15/ 10/ 1986 بتجديد الإذن الصادر منه بتاريخ 23/ 10/ 1986 ومفاد ذلك أن السيد وكيل النيابة قد أمر بتاريخ 29/ 10/ 1986 بمد الإذن الصادر منه بتاريخ 15/ 10/ 1986 لمدة عشرة أيام وهو الإذن الذي انتهى مفعوله وسقطت قوته يوم 25/ 10/ 1986 مما يفيد أنه مد إذناً غير قائم قانوناً، وغير نافد المفعول، ذلك أن إذن التفتيش يكون سارياً طوال الفترة المحددة فيه فإذا ما انتهت هذه الفترة زال كل أثر قانوني له وأصبح بغير فاعلية لا نفاذ ولا قوة، فإذا حدث مد للإذن بعد زوال أثره القانوني فإن المد يقع على معدوم فلا يقيم له سنداً ولا يعطي له صلاحية - لما كان ذلك، فإن الأمر بمد إذن التفتيش يكون باطلاً ويكون ما تلاه من إجراءات قد وقع باطلاً" كذلك وما قاله الحكم من ذلك غير سديد في القانون، إذ أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله، وينبني على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة - لأثرها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة في يوم 29/ 10/ 1986 بعد الإذن الصادر منه 15/ 10/ 1986 لمدة عشرة أيام ولما كانت الطاعنة لا تجادل في أن التفتيش جرى عقب صدور الإذن بمد مفعول ذلك الأمر لمدة عشرة أيام فإن قضاء الحكم ببطلان التفتيش استناداً إلى ما تقدم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حادة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة.

الطعن 5332 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 167 ص 1217

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
-------------
(167)
الطعن رقم 5332 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى والذي لا ينبني عليه منع سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تشكك القاضي الجنائي في إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
 (3)إضرار عمدي. موظفون عموميون. خطأ. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" مسئولية إدارية. مسئولية جنائية. مسئولية تأديبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة. دعوى جنائية "تحريكها".
الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تطبيقها: الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهما.
الخطأ. صوره وتعريفه في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية؟
الخطأ في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية صنوين في مجال المسئولية التأديبية.
النعي على الحكم لعدم معاقبة المطعون ضده بجريمة لم تكن واردة في أمر الإحالة. غير جائز. علة ذلك؟
الحكم بالبراءة في واقعة لا يمنع النيابة من تحريك الدعوى الجنائية ضد ذات المتهم عن واقعة أخرى.
مثال:
--------------
1 - من المقرر أن المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى".
2 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
3 - لما كان ذلك وكان ما تثيره النيابة الطاعنة من عدم معاقبة المتهم بالمادة 116 مكرراً "أ" من قانون العقوبات - المستبدلة بالقانون 63 لسنة 1975 أن الحكم أسند إليه إهمالاً يستوجب المساءلة التأديبية فإن ذلك مردود من وجهين أولهما أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة أولها الخطأ ثانيها الضرر الجسيم وثالثها رابطة السببية بين الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث الإهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وهذا الركن هو محل البحث في هذا الطعن، ومن الواضح أن الخطأ الذي اشترطه الشارع في هذا النص يختلف عن الخطأ في مجال المسئولية الإدارية، ذلك أنه يجب عدم الخلط بينهما إذ أن كل منهما يمثل وجهاً مغايراً يختلف عن الآخر. فالخطأ في المسئولية الجنائية قوامه خروج الموظف عن المسلك المألوف للرجل العادي المتبصر الذي يلتزم الحيطة والحرص على أموال ومصالح الجهة التي يعمل أو يتصل بها حرصه على ماله. ومصلحته الشخصية، في حين أن الخطأ في المسئولية الإدارية قد يتوافر رغم عدم خروج الموظف عن هذا المسلك لمجرد مخالفته لتعليمات أو أوامر إدارية بحتة، وأنه وإن جاز اعتبار الخطأ في المسئولية التأديبية إلا أن العكس غير صحيح في مجال المساءلة الجنائية. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته من أن "الأوراق قد جاءت مليئة بأخطاء إدارية اقترفها المتهم المذكور يجدر بالجهة الإدارية اتخاذ شئونها فيها" فإن هذا القول من الحكم لا يوفر بذاته الخطأ الذي عناه الشارع في المادة 116 مكرر أ - المستبدلة بالقانون 63 لسنة 1975 - كما سلف بيانه هذا، والوجه الثاني أن تهمة الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة هي واقعة جديدة لم تكن تهمتها موجهة للمتهم ولم ترفع بها الدعوى وتختلف عن واقعة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112/ 1، 2 من قانون العقوبات المرفوعة بها الدعوى وعلى ذلك فمعاقبته عن الجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة، وأن قضاء الحكم الصادر بها على المتهم في جناية الاختلاس لا يمنع النيابة العامة من إقامة الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة على المتهم بمقتضى المادة سالفة الذكر إذا رأت توافر أركان تلك الجريمة والأدلة في حق المتهم.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً (أمين مستودعي....... - التابعين لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا اختلس كميات الدقيق والنخالة والأجولة الفارغة والبالغ قيمتها 160745.730 مليمجـ المملوكة للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع - المتهمون من الثاني إلى الثامن: بصفتهم موظفين عموميين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتهم بأن لم يراعوا سعة مستودعي الدقيق عند إجراء تحويلات الدقيق إليهما واقتصروا في جردهم الدوري على الجرد الدفتري مما مكن المتهم الأول من اختلاس ما بعهدته من الدقيق والنخالة والأجولة الفارغة موضع التهمة الأولى. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... ببراءة المتهم الأول عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثانياً: بالنسبة لباقي المتهمين بإحالة الجنحة موضع التهمة الثانية إلى المحكمة الجزئية المختصة لنظرها وعلى النيابة اتخاذ شئونها في هذا الصدد.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإحالة الجنحة موضوع التهمة الثانية - المسندة إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير - إلى المحكمة الجزئية المختصة، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، وذلك بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، فإن الطعن بطريق النقض - في ذلك الشق من الحكم - يكون غير جائز، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير.
وحيث إن الطعن - بالنسبة إلى المطعون ضده الأول - قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من التهمة المسندة إليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه بنى قضاءه بالبراءة على نفي القصد الجنائي لديه، وعلى أن الجرد الدوري لعهدته كان جرداً دفترياً مع أنه كان فعلياً، فضلاً عن أن العجز لا يدل على الاختلاس، إلى جانب أن سلطانه لم يكن كاملاً على المستودعات التي بعهدته، وذلك دون أن يورد الحكم سبباً سائغاً لما انتهى إليه ودون أن يفند أدلة الثبوت، يضاف إلى ذلك أن الحكم نسب إليه إهمالاً يستوجب المؤاخذة التأديبية ومع ذلك لم يعاقبه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (1) من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الاتهام - أجمل الأسباب التي عول عليها في قضائه بالبراءة في قوله: (وحيث إن المحكمة ترى أن ما ساقته النيابة العامة دليلاً على قيام تهمة الاختلاس قبل المتهم الأول ونسبتها إليه محل شك كبير وذلك للأسباب التالية: أولاً: أن ما استندت إليه النيابة العامة ينحصر في مجرد ما ثبت من وجود عجز في عهدة المتهم الأول الأمر الذي لا يصلح بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، ولا يغير من ذلك قالة الشهود الواردة أسمائهم بقائمة شهود الإثبات أن المتهم اختلس ذلك العجز لأن هذا القول لا تطمئن المحكمة إليه لا سيما وقد جاء مرسلاً عارياً من أي سند يؤيده. ثانياً - أن الثابت من تقرير الخبير أن المتهم كلف بالعمل لمستودعي بلطيم والحامول بالإضافة إلى عمله مع بعد المسافة بين تلك المستودعات الأمر الذي جعل سيطرته على عهدته غير كاملة سيما وقد ثبت أن هناك تكدساً بالمخازن نتيجة إرسال كميات دقيق تزيد كثيراً عن سعتها الأمر الذي اضطر المتهم لتخزين الزائد منها خارج تلك المخازن وكتابة عدة خطابات لرئاسته للكف عن إرسال دقيق إليه دون جدوى، بل أن الثابت من أقوال المتهم الثاني........ أن عاملاً يدعى....... الشهير....... يحتفظ بمفاتيح مستودع بيلا بصفة دائمة مما يتيح له الوصول إلى ما به على نحو أو آخر. ثالثاً: ثابت من أقوال....... أن المتهم الأول استلم منه مستودع بلطيم في 31/ 12/ 1978 تسليماً دفترياً وليس فعلياً. رابعاً: ثابت من تقريري اللجنة والخبير أن الجرد الدوري للمستودع عهدة المتهم كان يجرى على نحو دفتري ولا يستند إلى واقع فعلي مما لا يمكن معه التعويل عليه). لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما تثيره النيابة الطاعنة من عدم معاقبة المتهم بالمادة 116 مكرراً "أ" من قانون العقوبات - المستبدلة بالقانون 63 لسنة 1975 أن الحكم أسند إليه إهمالاً يستوجب المساءلة التأديبية فإن ذلك مردود من وجهين أولهما أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان أولها الخطأ ثانيها الضرر الجسيم وثالثها رابطة السببية بين الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث الإهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وهذا الركن هو محل البحث في هذا الطعن، ومن الواضح أن الخطأ الذي اشترطه الشارع في هذا النص يختلف عن الخطأ في مجال المسئولية الإدارية، ذلك أنه يجب عدم الخلط بينهما إذ أن كل منهما يمثل وجهاً مغايراً يختلف عن الآخر. فالخطأ في المسئولية الجنائية قوامه خروج الموظف عن المسلك المألوف للرجل العادي المتبصر الذي يلتزم الحيطة والحرص على أموال ومصالح الجهة التي يعمل أو يتصل بها حرصه على ماله. ومصلحته الشخصية، في حين أن الخطأ في المسئولية الإدارية قد يتوافر رغم عدم خروج الموظف عن هذا المسلك لمجرد مخالفته لتعليمات أو أوامر إدارية بحته، وأنه وإن جاز اعتبار الخطأ في المسئولية التأديبية إلا أن العكس غير صحيح في مجال المساءلة الجنائية. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته من أن "الأوراق قد جاءت مليئة بأخطاء إدارية اقترفها المتهم المذكور يجدر بالجهة الإدارية اتخاذ شئونها فيها" فإن هذا القول من الحكم لا يوفر بذاته الخطأ الذي عناه الشارع في المادة 116 مكرراً أ - المستبدلة بالقانون 63 لسنة 1975 - كما سلف بيانه هذا والوجه الثاني أن تهمة الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة هي واقعة جديدة لم تكن تهمتها موجهة للمتهم ولم ترفع بها الدعوى وتختلف عن واقعة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112/ 1، 2 من قانون العقوبات المرفوعة بها الدعوى وعلى ذلك فمعاقبته عن الجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة، وأن قضاء الحكم الصادر بها على المتهم في جناية الاختلاس لا يمنع النيابة العامة من إقامة الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة على المتهم بمقتضى المادة سالفة الذكر إذا رأت توافر أركان تلك الجريمة والأدلة في حق المتهم ويكون ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 241 لسنة 56 ق جلسة 28/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 175 ص 1132


جلسة 28 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي وحامد عبد النبي.
-------------------
(175)
الطعن رقم 241 لسنة 56 القضائية

 (1)تجريف أرض زراعية. قانون "سريانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأنه المستأجر للأرض الزراعية وليس مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
 (2)تجريف أرض زراعية. قانون "قانون أصلح للمتهم".
القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية. إذا كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك؟
 (3)قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الأصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه. الخطأ في تطبيق القانون".
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأنه مستأجراً للأرض وليس مالكاً لها وطلب النزول بعقوبة الحبس المقضي بها، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مقدار العقوبة الواجب توقيعها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يوجب نقضه.
2 - لما كان القانون رقم 116 سنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 سنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه - واستبدل المادتين 150 و154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة"، ثم استطرد في الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله "فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر" كما نص في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه "في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية التي يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة وهي الحبس من سنة طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة.
3 - من المقرر أن لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكاً لمساحة الأرض المبينة بالمحضر قام بتجريفها على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائتي جنيه. استأنف ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بوصفه مالكاً بتجريف الأرض الزراعية قد شابه القصور، ذلك بأنه لم يرد على دفاعه الثابت بمحضر الجلسة وبمذكرته بأنه ليس مالكاً للأرض وإنما مستأجراً لها مما يكون له أثره في العقوبة الواجبة التطبيق، وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ...... مؤيداً الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن بوصفه مالكاً بجريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة مائتي جنيه - وذلك إعمالاً لنص المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 سنة 1978 والتي كانت ترصد في فقرتها الثانية لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً من القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع الجريمة وفي فقرتها الثالثة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك - كما نصت في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكان البين من سياسة تقرير العقوبات التي وردت في تلك المادة أن المشرع شدد العقوبة على المالك الذي يرتكب جريمة التجريف لاعتبارات قدرها وجعل لها حداً أدنى لا يجوز للقاضي النزول عنه في تلك الحالة بعكس ما إذا ارتكبت الجريمة من المستأجر، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأنه مستأجراً للأرض وليس مالكاً لها وطلب النزول بعقوبة الحبس المقضى بها، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مقدار العقوبة الواجب توقيعها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 116 سنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 سنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 بعد الحكم المطعون فيه واستبدل المادتين 150 و154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة". ثم استطرد في الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله "فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر". كما نص في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه "في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية التي يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة وهي الحبس مدة سنة طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة، ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، مما يكون معه لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم، مما يشكل وجهاً آخر لنقض الحكم كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 سنة 1983 المشار إليه، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 322 لسنة 56 ق جلسة 28/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 176 ص 1137


جلسة 28 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي وفتحي الصباغ.
-----------------
(176)
الطعن رقم 322 لسنة 56 القضائية

(1) وكالة. أحوال شخصية "ولاية على النفس والمال". نقض "الصفة في الطعن".
ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك؟
 (2)أحداث. عقوبة. كفالة.
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.
 (3)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
إشارة الحكم إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه. لا يغني عن ذكر مواد القانون.

--------------------
1 - ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.
2 - لما كان إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنواً لعقوبة الحبس، فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وأيضاً يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة بما تضمنه من اعتراف الطاعن دون إيراد فحوى هذا الاعتراف ومضمون ذلك المحضر، وبيان وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة في حق الطاعن مما يعيبه بالقصور، فضلاً عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين (الابتدائي والاستئنافي) الإشارة إلى رقم القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع وحاز نباتاً ممنوع زراعته قانوناً "الخشخاش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة....... قضت غيابياً في........ عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصادرة. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن...... بصفته ولي أمر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن البين من تقرير الطعن أن ولي أمر المحكوم عليه القاصر هو الذي قرر بالطعن نيابة عنه، ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، وكان مفاد المواد 1، 7، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنواً لعقوبة الحبس، فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون التي دان الطاعن بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبن من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامه، خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه بسؤال المتهم بمحضر ضبط الاستدلالات اعترف بما نسب إليه وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً فيما جاء بمحضر الواقعة ومن اعترافه، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وأيضاً يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى، واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة بما تضمنه من اعتراف الطاعن دون إيراد فحوى هذا الاعتراف ومضمون ذلك المحضر، وبيان وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة في حق الطاعن مما يعيبه بالقصور، فضلاً عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين (الابتدائي والاستئنافي) الإشارة إلى رقم القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2370 لسنة 56 ق جلسة 6/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 189 ص 1223


جلسة 6 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب.
------------------
(189)
الطعن رقم 2370 لسنة 56 القضائية

تهريب جمركي. جمارك. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". صلح. نظام عام. نقض "الحكم في الطعن".
حق مصلحة الجمارك في التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 66 لسنة 1963.
طبيعة التصالح وأثره؟
تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب القضاء به ولو بغير طلب الطاعن.

------------------
لما كانت المادة 124 من قانون الجمارك سالف الذكر تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه، وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض أو ما لا يقل عن نصفه. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال" ومؤدى هذا النص أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في هذا النوع من الجرائم في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أما إذ تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الإتجار البضائع الأجنبية (السبائك والمشغولات الذهبية) المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر ولم يقدم ما يفيد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وطلبت عقابه بالمواد 5، 13، 121/ 2، 122، 124، مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً جمركياً قدره مليم 45840.670 جنيهاً والمصادرة. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذان/...... و...... المحاميان نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.<


المحكمة
وحيث إن الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الجمارك سالف الذكر تنص على أن لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه، وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض أو ما لا يقل عن نصفه... ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال. ومؤدى هذا النص أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في هذا النوع من الجرائم في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الجمارك وسدد التعويض المقرر بالقسيمة الرقمية بتاريخ (......) وأن مصلحة الجمارك أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ (........) مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.