الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مايو 2020

الطعن 5082 لسنة 52 ق جلسة 15/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 209 ص 1016

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.
-------------
(209)

الطعن رقم 5082 لسنة 52 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سلاح.

تضارب الحكم في تحصيله للواقعة وأدلة الثبوت في نوع السلاح المضبوط. يعيبه. مثال.
إيراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط في حيازة المتهم. مدفع رشاش ثم نقله عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.

--------------

متى كان الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وشهادة النقيب .... معاون المباحث قد أورد ان السلاح الذى ضبط في حيازة المتهم عبارة عن "مدفع رشاش ماركة بورسعيد" وعند إيراده الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بور سعيد بماسورة "مششخنة ". ولما كان تضارب الحكم - على السياق المتقدم - في تحديد نوع السلاح المضبوط وما اذا كان مدفعا رشاشا أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ في تحديد العقوبة، الأمر الذى يجعل الحكم معيبا بالتناقض الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) أحرز سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص به (مدفع رشاش). ثانيا: أحرز ذخائر (خمسة عشر طلقة) مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصا له بحيازة سلاح ناري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 2، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمواد 32، 55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.



المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به "مدفع رشاش" وذخيرة بغير ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، قد خالف القانون، ذلك بأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجريمة الأولى - الأشد - في المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 لا يجوز - عند معاملة المتهم بالرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات - أبدالها إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وشهادة النقيب...... معاون المباحث قد أورد أن السلاح الذى ضبط في حيازة المتهم عبارة عن "مدفع رشاش ماركة بورسعيد" وعند إيراده الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بور سعيد بماسورة "مششخنة". ولما كان تضارب الحكم - على السياق المتقدم - في تحديد نوع السلاح المضبوط وما اذا كان مدفعا رشاشا أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ في تحديد العقوبة، الأمر الذى يجعل الحكم معيبا بالتناقض الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 6049 لسنة 52 ق جلسة 15/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 210 ص 1020


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-----------------
(210)
الطعن رقم 6049 لسنة 52 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
2 - إثبات "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات الإدانة".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة. دلالته؟.
3 - إثبات "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما ورد من أقوال شاهد آخر. لا تعيبه. حد ذلك؟.
4 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه.
5 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "بياناته".
الأصل في الإجراءات الصحة وانها قد روعيت.
خلو الحكم من بيان كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة. لا يبطله. أساس ذلك؟
6 - محكمة الجنايات "تشكيلها". قانون "تفسيره".
جواز ندب رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية في حالة الاستعجال للجلوس بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا. لدور من أدوار انعقادها. أساس ذلك وحده؟

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
3 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليها وتطرح ما عداها.
5 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى في مواجهة الطاعن وترافع الدفاع عنه دون أن ينازع في صحة هذا الأمر، وكان الأصل في الإجراءات الصحة، وأنها قد روعيت، وكان منعى الطاعن مبنيا على مجرد أن الحكم لم يشر في أسبابه إلى كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يدع أن هذا الإجراء قد خولف في الواقع، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا، هذا فضلا عن أن خلو أسباب الحكم من هذا البيان، لا يبطله، وإذ لا يوجد في القانون نص يوجب ذكره في أسباب الحكم.
6 - لما كان كل من القانونين، رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ورقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، لم ينص على إلغاء المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرد بنصوصهما ما يغاير أحكامها، بل نصت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بادى الذكر، على وجوب اتباع الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في ذاك القانون، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، أو وكيلها، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة، أحدهما وهو الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعضو ثالث هو رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية (منتدب)، وكان الطاعن لا يماري في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب، فان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو موظف عمومي - رئيس قسم المرتبات والاستحقاقات بالمنطقة المركزية لهيئة السكة الحديد - طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من...... مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق له وأحيلت إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 103/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون، ذلك بأنه أغفل الأدلة على براءة الطاعن ومنها التسجيل الذى خلا من طلبه رشوة أو ما يفيد أخذه أي مبالغ، وأحال في بيان شهادة الرائد...... إلى ما شهد به الرائد...... برغم تناقض شهادتيهما، ولم يتفطن الحكم إلى شهادة الشاهد...... من عدم ضبط شيء مع الطاعن ولا إلى دفاعه أن الاتهام ملفق وأنه من غير المعقول أن ينتقل من مكتب إلى آخر حاملا بيده مبلغ الرشوة برغم تقاريره الممتازة في عمله وقرب تقاعده ولم يبين في أسبابه كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة وهو بيان ضروري، ولو كشف عنه لاستبان أن الدعوى أحيلت من نيابة أمن الدولة إلى المحكمة بحسبانها محكمة أمن الدولة، اشتمل تشكيلها على واحد من غير المستشارين المختصين بجنايات أمن الدولة، هو رئيس بمحكمة ابتدائية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فان ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وما ساقه في شأن تلفيق الاتهام وعدم معقوليته، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليها وتطرح ما عداها، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول له أصله الثابت في الأوراق، ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته، بل أن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلا عن أقوال الضابطين أنها تتفق مع استند إليه الحكم منها، ولا تناقض فيها، فلا على الحكم ان هو أحال في بيان أقوال الرائد...... إلى ما أورده من أقوال الرائد.....، ولا يؤثر في ذلك أن يكون للشاهد الثاني قوله آخر بشأن ما كان عليه وقت الضبط - بفرض وجوده - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقواله الشاهد الأول فيما اتفقا فيه، أنه لم يستند في قضائه إلى ما زادت فيه هذه الشهادة من أقوال وطالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى في مواجهة الطاعن وترافع الدفاع عنه دون أن ينازع في صحة هذا الأمر، وكان الأصل في الإجراءات الصحة، وأنها قد روعيت، وكان منعى الطاعن مبنيا على مجرد أن الحكم لم يشر في أسبابه إلى كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يدع أن هذا الإجراء قد خولف في الواقع، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا، هذا فضلا عن أن خلو أسباب الحكم من هذا البيان، لا يبطله، وإذ لا يوجد في القانون نص يوجب ذكره في أسباب الحكم. لما كان ذلك، وكان كل من القانونين رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ورقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، لم ينص على إلغاء المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرد بنصوصهما ما يغاير أحكامها، بل نصت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بادى الذكر، على وجوب اتباع الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في ذاك القانون، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، أو وكيلها، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة، أحدهما وهو الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعضو ثالث هو رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية (منتدب)، وكان الطاعن لا يماري في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب، فان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعيا.

الطعن 5144 لسنة 52 ق جلسة 21/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 211 ص 1027


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
----------------
(211)
الطعن رقم 5144 لسنة 52 القضائية

1 - دعارة. عقوبة. مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
المصادرة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 10 لسنة 1961. نطاقها؟
2 - دعارة. عقوبة "غلق". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أطلقها القانون من التوقيت. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه.

-----------
1 - من المقرر أن النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا في دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه وكانت المادة الثامنة التي دينت بها المحكوم عليها لم توجب امتداد حكمها إلى غيرها - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تحريات الشرطة وأقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث استنادا إلى أن المطعون ضدها قد استأجرت الشقة التي ارتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكا للمؤجر لا للمحكوم عليها وقد بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الاقتناع وهو استخلاص موضوعي سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم يكون منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والتي دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت في فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود". وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وأخريات بأنهن: بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة المتهمة الأولى (المطعون ضدها) 1 - سهلت دعارة المتهمات من الثانية حتى الأخيرة حال كون المتهمتين الثانية والثالثة كريمتاها وممن لها سلطة عليهما على النحو المبين بالأوراق. 2 - عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء. 3 - استغلت بغاء المتهمات سالفات الذكر. 4 - أدارت الشقة محل الضبط للدعارة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ أ، 4، 6/ أ - ب، 8، 9/ جـ، 10، 12، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 370 من قانون العقوبات. ومحكمة آداب القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 13 أبريل سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى - المطعون ضدها - سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة بها. فاستأنفت المطعون ضدها (المتهمة الأولى)، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 مايو سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل عقوبة الغلق لمدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ ألغى عقوبة المصادرة ووقت عقوبة الغلق في جريمة إدارة محل للدعارة التي دان بها المطعون ضدها مع وجوب القضاء بالمصادرة واطلاق عقوبة الغلق عملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بأنها أدارت منزلا للدعارة فقضت محكمة أول درجة حضوريا على المطعون ضدها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة بها - واستأنفت المطعون ضدها فقضت محكمة الدرجة الثانية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل عقوبة الغلق لمدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان من المقرر أن النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا في دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه وكانت المادة الثامنة التي دينت بها المحكوم عليها لم توجب امتداد حكمها إلى غيرها - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تحريات الشرطة وأقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث استنادا إلى أن المطعون ضدها قد استأجرت الشقة التي ارتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكا للمؤجر لا للمحكوم عليها وقد بين الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الاقتناع وهو استخلاص موضوعي سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم يكون منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد - لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والتي دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت في فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود". وكان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص.

الطعن 5455 لسنة 52 ق جلسة 22/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 212 ص 1032


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.
-----------------
(212)
الطعن رقم 5455 لسنة 52 القضائية

1 - إيجار أماكن. قانون "تفسيره" "تطبيقه". نصب.
تحرير أكثر من عقد إيجار عن ذات الوحدة. مناط تأثيمه؟
انحسار صفة المالك عن الطاعن ونفى الحكم اتخاذه صفة كاذبة أو استعماله طرقا احتيالية. أثره؟
2 - دعوى مدنية "مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها" "الحكم فيها". اختصاص.
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. شرطه؟
ثبوت أن الفعل موضوع الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونا.
وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.
3 - نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون؟

------------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" ونصت المادة 44 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وان القياس محظور في مجال التأثيم، وكان البين من نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى استند إليه الحكم المطعون فيه - أن واقعة إبرام أكثر من عقد إيجار عن ذات الوحدة لا تكون مؤثمة إلا اذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للعين المؤجرة ولا نائبا عن مالكها عند التأجير، فضلا عن أن الثابت أيضا من الحكم أن المستأجر السابق للعين أقر بفسخ عقده عند بيع العقار للمشترية...... بتاريخ 1/ 9/ 1972 أي قبل أن يؤجر الطاعن العين للمدعى بالحقوق المدنية، فان الواقعة التي دين بها لا تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان الحكم قد دان الطاعن استنادا إلى هذا القانون، فانه يكون قد أخطأ في تأويله وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا بعد أن نفت عن الطاعن اتخاذه صفة كاذبة أو استعماله طرقا احتيالية عند تأجيره العين للمدعى بالحقوق المدنية بما لا تتوافر معه في الواقعة المرفوعة بها الدعوى أركان جريمة النصب.
2 - لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها.
3 - إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للموافقة كما صار إثباتها في الحكم، فأنه يتعين عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، تصحيح اختصاصها بنظرها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: بصفتهما مالكين أبرما أكثر من عقد واحد لوحدة واحدة. وطلبت عقابهما بالمادتين 16، 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح مدينة نصر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليهما. وادعى...... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضى أولا: بقبول معارضة المتهمين شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. ثانيا: في الدعوى المدنية برفضها بالنسبة للمتهمة الثانية وبالزام المتهم الأول (الطاعن) أن يدفع للمدعى المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) بتعديل العقوبة إلى تغريمه عشرين جنيها وفى الدعوى المدنية بتأييدها وبالنسبة للمتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما هو منسوب إليها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تحرير أكثر من عقد إيجار للوحدة السكنية بصفته مالكا قد خالف القانون، ذلك بأن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى استند إليه الحكم لا تؤثم الواقعة إلا اذا كانت صادرة من المالك، وهو ليس كذلك هذا إلى أن عقد الإيجار المبرم عن ذات العين كان قد فسخ في تاريخ سابق على تحرير عقد الإيجار الصادر من الطاعن وبالتالي ينحسر التجريم عن الواقعة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن أجر شقة للمدعى بالحقوق المدنية بتاريخ 21/ 2/ 1974 وأن ....... - المقضي ببراءتها عن ذات الواقعة - التي اشترت العقار من المرحومة/ ....... بتاريخ 1/ 9/ 1972 قد أجرت ذات العين لـ...... بتاريخ 18/ 4/ 1976. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" ونصت المادة 44 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان البين من نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى استند إليه الحكم المطعون فيه - أو واقعة إبرام أكثر من عقد إيجار عن ذات الوحدة لا تكون مؤثمة إلا اذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للعين المؤجرة ولا نائبا عن مالكها عند التأجير، فضلا عن أن الثابت أيضا من الحكم أن المستأجر السابق للعين أقر بفسخ عقده عند بيع العقار للمشترية...... بتاريخ 1/ 9/ 1972 أي قبل أن يؤجر الطاعن العين للمدعى بالحقوق المدنية، فان الواقعة التي دين بها لا تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان الحكم قد دان الطاعن استنادا إلى هذا القانون، فانه يكون قد أخطأ في تأويله وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا بعد أن نفت عن الطاعن اتخاذه صفة كاذبة أو استعماله طرقا احتيالية عند تأجيره العين للمدعى بالحقوق المدنية بما لا تتوافر معه في الواقعة المرفوعة بها الدعوى أركان جريمة النصب. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها. وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فانه يتعين عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية والزامه المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 5462 لسنة 52 ق جلسة 22/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 213 ص 1038


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهى الدين.
------------------
(213)
الطعن رقم 5462 لسنة 52 القضائية

1 - مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. نقض.
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية. نطاقه؟ مثال ينتفى فيه القبض.
2 - استجواب. تحقيق. مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق.
3 - إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات.
4 - ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". طعن "المصلحة فيه". تزوير.
إدانة الطاعن بجرائم تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها والتزوير والنصب ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات عدم جدوى نعيه على الحكم بشأن التهمتين الأخريين.
5 - ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "حالات الطعن" "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". تزوير. تقليد أختام.
إدانة الطاعن بجرائم تقليد خاتم احدى الجهات الأجنبية والتزوير والنصب وتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس المقررة وحدها عن الجريمة الأولى الأشد وجوب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بأجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها اليهم، أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. ولما كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا فيه مساس بحريته الشخصية.
2 - من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إن شاء الاعتراف.
3 - الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
4 – لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وعدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على استمارة صحيحة وعدم بيان مؤدى الأدلة التى استند اليها الحكم في ثبوت جريمة النصب قبله، مادام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهى تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها موضوع الجريمة الأولى، وذلك إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين تلك الجرائم.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها مع أن عقوبة الجريمة الأشد - وهى جريمة تقليد أختام أحدى الجهات الأجنبية - طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات هي الحبس فقط، فانه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول (الطاعن) قلد خاتما لإحدى الجهات الحكومية (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) المبينة بالتحقيقات. المتهمون الأول (الطاعن) والثالث والخامس: أولا: قلدوا خاتمين لإحدى الجهات الأجنبية خاتم شعار دولة الكويت وخاتم قنصلية دولة الكويت بالقاهرة واستعملوهما بأن وضعوا بصمتيهما على أذونات السفر المضبوطة مع علمهم بتقليدها. ثانيا: ارتكبوا تزويرا في محررات عرفية ( أذونات سفر لدولة الكويت وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة. المتهمون جميعا: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة عدا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة لـ...... بطريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة بأن أوهموهم بإمكانية تسفيرهم إلى دولة الكويت وإلحاقهم ببعض الأعمال وقدموا لهم أذونات سفر مزورة فانخدع المجنى عليهم وتمكن المتهمون بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 206 من قانون العقوبات: أولا: ببراءة...... عن التهمة الأولى المسندة إليه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن باقي ما أسند إليه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم تقليد خاتمين لإحدى الجهات الأجنبية وتزوير محررات عرفية ونصب، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان القبض عليه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس، وببطلان استجوابه بمعرفة ضابط الشرطة وببطلان اعترافه لأنه كان وليد قبض باطل وتحت تأثير إكراه وتهديد، ألا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذه الدفوع بما لا يتفق وصحيح القانون، كما أغفلت المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها، ولم تجبه إلى طلب إعادتها إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة على استمارة صحيحة وردت عليه بما لا يسوغ به اطراحه وأخيرا فان الحكم لم يورد الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن بجريمة النصب ولم يرد على ما أثاره في دفاعه أنه لا علاقة له بأي من المجنى عليهم في هذه الجريمة كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع الذى أثاره الحاضر عن المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش لتمامه بدون أذن من النيابة العامة فهو دفع بمعزل عن الصواب فالثابت أن التحريات التي قامت بها مجموعة مكافحة النشل والاحتيال بمديرية أمن القاهرة أسفرت عن أن المتهم...... (الطاعن) يتزعم مجموعة من الأشخاص ويقوم بتزوير أذون سفر لزيارة دولة الكويت ويقوم وهؤلاء الأشخاص ببيع هذه الأذون المزورة مقابل مبالغ كبيرة فتم استيقافه وبمواجهته بهذه التحريات أقر المتهم بصحة ما أسفرت عنه وقدم للضابط مظروف به عدد عشرون أذنا مزورا لزيارة دولة الكويت خالية من البيانات الأمر الذى يقطع بأنه لم يكن هناك ثمة قبض أو تفتيش وإنما مجرد تحريات قام بها رجال الشرطة استدعت سؤال المتهم الذى أسفر عن إقراره سالف الذكر وتقديمة الأذون المزورة". لما كان ذلك وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها اليهم، أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. ولما كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا فيه مساس بحريته الشخصية واذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان تواجد الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله لم يكن مقرونا باكراه ينتقص من حريته، فان رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليما بما تنتفى معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكرا أو يعترف بها إن شاء الاعتراف، وكان الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبله، وكان الحكم قد أورد في رده على دفاع الطاعن أن الضابط سأله عما جاء بالتحريات قبله فأقر بصحتها وقدم له مظروفا به عشرون إذنا مزورا، فان ما انتهى إليه الحكم في رده على دفع الطاعن ببطلان استجوابه يكون مقترنا بالصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "كما وانه ليس هناك ثمة دليل من واقع الأوراق أن إقرار المتهم.... في محضر الضبط واعترافه في تحقيقات النيابة العامة عما أسند إليه كان وليد إكراه فالثابت أنه أقر في محضر الضبط بما أسند إليه تفصيلا. ثم عاد وردد اعترافه تفصيلا أمام النيابة العامة وهو اعتراف تطمئن المحكمة إلى صدوره عن المتهم عن حرية واختيار كاملين". وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك لأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. لما كان ذلك وكان لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وعدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على استمارة صحيحة وعدم بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم في ثبوت جريمة النصب قبله، مادام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهى تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها موضوع الجريمة الأولى، وذلك إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين تلك الجرائم، فان نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها مع أن عقوبة الجريمة الأشد - وهى جريمة تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية - طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات هى الحبس فقط، فانه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.

الخميس، 14 مايو 2020

الطعن 4321 لسنة 52 ق جلسة 26/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 214 ص 1046


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، محمد صلاح خاطر وحسين لبيب.
----------------
(214)
الطعن رقم 4321 لسنة 52 القضائية

1 - رشوة. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
تطلب الفصل في الدعوى تحقيق دليل بعينه. على المحكمة تحقيقه مادام ذلك ممكنا. استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسبابا سائغة دعتها إلى العدول عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب. مثال لتسبيب غير معيب في رفضه طلب إنابة قضائية.
2 - إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". رشوة. إخلال بواجبات الوظيفة.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيره. مثال.

--------------
1 - من المقرر أنه اذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه إظهارا لوجه الحق فيه - فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل مادام ذلك ممكنا، فاذا استحال تحقيق الدليل أو تعذر فلا على المحكمة أن هي مضت في نظر الدعوى وفصلت في أدلتها القائمة، ولا يكون هناك محل للنعي عليها أنها حكمت في الدعوى دون إجراء هذا التحقيق التي أمرت نفسها بتحقيقه مادام هذا التحقيق لم يكن في مقدورها تنفيذه - وكان ما أورده الحكم فيما سلف - قاطعا في الدلالة على أن المحكمة لم تأل جهدا في سبيل تحقيق طلب النيابة العامة اتخاذ إجراءات الإنابة القضائية لتقديم حقيقة الحساب المصرفي، وإذ تبين لها أن اتخاذ هذا الإجراء - الذى قدرت جديته - أضحى متعذرا للأسباب السائغة التي أوردتها، فانه لا يعيب الحكم أن يفصل في الدعوى بحالتها استنادا إلى الأدلة والعناصر المطروحة.
2 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وإنما يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل مادام ان الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم انه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وتصدى بالرد على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أثارها الخصوم، وانتهى إلى براءة المتهمين لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها، للأسباب السائغة التي أوردها - والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها، وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد لا تصح لدى غيرها، لان ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام أقام قضاءه على أسباب تحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب أو الخطأ في الإسناد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في المدة من عام 1974 حتى 1977 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: - المتهم الأول: (أولا) بصفته موظفا عموميا وزيرا للكهرباء طلب وأخذ عطيه للإخلال بواجبات وظيفته. ثانيا: بصفته سالفة الذكر أخل عمدا بأموال ومصالح وزارة الكهرباء. المتهم الثاني: قدم عطيه للمتهم الأول بصفته الوظيفية للإخلال بواجبات وظيفته. المتهم الثالث: اشترك بطريق المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة الرشوة. ومحكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثالث وغيابيا للثاني.مما أسند اليهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث ان مبنى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جرائم الرشوة والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك فيها، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن النيابة العامة طلبت إلى المحكمة اتخاذ إجراءات الإنابة القضائية لتقديم حقيقة الحساب المصرفي للمطعون ضده الأول في بنوك سويسرا - بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وردت عليه برد غير سائغ، هذا إلى أن النيابة - ساقت في معرض الاتهام - عدة قرائن من بينها أن المطعون ضده الأول كان شديد اللهفة على إبرام العقد مع شركة.......، وأن هناك تواكبا زمنيا بين واقعة إبرام العقد وواقعة الرشوة، وان المتهم الأول تجاوز اختصاصه الوظيفي بإصدار أمر مباشر بالتعاقد مع الشركة الراشية وهو أمر نيط بمجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وحده طبقا لنصوص لوائحها ونظمها المالية. إلا أن المحكمة لم تفطن إلى دلالة هذه القرائن وأطرحتها بدعوى أن موافقة المتهم الأول لم تكن هي الخطوة النهائية بل كان لابد مع الحصول بعد ذلك على موافقة لجنة البت باعتبارها السلطة المختصة لاعتماد الشراء بهذه الطريقة بعد موافقة الوزير - وهو ما يخالف الثابت بالأوراق، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه رد الحكم من تجهيل في تحديد المسئول عن إصدار الأمر المباشر المقصود - هل هو الوزير أم مجلس إدارة المؤسسة أم لجنة البت - كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لطلب النيابة العامة اتخاذ إجراءات الإنابة القضائية لبيان حقيقة الحساب المصرفي ببنوك سويسرا واطرحه في قوله "وحيث انه عن طلب النيابة العامة إصدار إنابة قضائية للسلطات السويسرية المختصة للكشف عن حقيقة صاحب الحساب السرى الذى جاء ذكره على لسان شاهد الإثبات الأول بمقولة انه خاص بالمتهم الأول وتلقى بيانه هذا منه ليودع له فيه الجزء الرئيسي من مبلغ الرشوة البالغ وقدره 250 ألف دولار، وانه قد تم إيداع هذا المبلغ في هذا الحساب فعلا كما علم منه على حد قول هذا الشاهد. وقد استندت النيابة في طلبها هذا إلى القول بأن سرية الحسابات السويسرية ليست مطلقة بل هناك حالات ترفع فيها السرية منها حالة ارتكاب صاحب الحساب جريمة جنائية تتعلق بهذا الحساب شريطة أن تقوم دلائل على جدية الاتهام، وذلك حسب قانون المصارف السويسري - والذى قدمت صورة منه مترجمة ضمت للأوراق - وهو ما ينطبق على حالة المتهم الأول أيضا - كما قدمت تأييد كذلك خطابا مؤرخا 9/ 12/ 1980 صادرا من البنك الأهلي السويسري لمحافظ البنك المركزي المصري ردا على الاستعلام من هذا الأخير تضمن أن البنوك السويسرية ملزمة بتقديم الدليل في الموضوعات الجنائية ويمكن أن يستفيد بهذا الالتزام الدول الأجنبية التي بينها وبين سويسرا معاهدات قضائية أو تلك التي تتعاون معها سويسرا على أساس متبادل، وان السلطة المختصة بالمساعدة المتبادلة في الموضوعات الجنائية هي الإدارة الإدارية للعدل والبوليس "بيرن" لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن في فقه القانون الدولي العام أن الإنابة القضائية الدولية يجب أن تستند أصلا إلى معاهدة دولية أو حتى اتفاقية دولية في الشكل البسيط فاذا لم يتوافر شيء من ذلك فلا أقل من أن تستند إلى مبادئ المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل بين الدولة الطالبة للإجراء وتلك المطلوب منها، واذا كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قدمت بجلسة 15/ 12/ 1981 بناء على استعلام المحكمة - خطابا صادرا من وزارة الخارجية المصرية تفيد أن جمهورية مصر العربية لم يسبق لها توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع سويسرا وانها - أي الوزارة - في سبيلها إلى الاستعلام عن مدى استعداد السلطات السويسرية المختصة للموافقة على طلبات الإنابة القضائية في المسائل الجنائية التي يقدم بها الجانب المصري على أساس مبدأ المجاملة الدولية - وكانت النيابة العامة - رغم استعجال المحكمة لها عدة مرات بإيراد هذا البيان الأخير - لم تقدمه حتى قفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم - فان المحكمة إزاء عدم وجود معاهدة أو اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وبين السلطات السويسرية المختصة بشأن طلبات الإنابة القضائية في المسائل الجنائية - وإزاء عدم تقديم النيابة العامة البيان الخاص بمدى استعداد السلطات السويسرية المختصة للاستجابة إلى مثل تلك الطلبات من الجانب المصري على أساس مبدأ المجاملة الدولية ولخلو الأوراق مما يفيد شيئا من ذلك، فان المحكمة - والأمر كذلك لا يمكنها الاستجابة لطلب إصدار إنابة قضائية للسلطات السويسرية المختصة للكشف عما طلبته النيابة في هذا الشأن وذلك لافتقاره إلى الأساس الدولي والقانوني الذى يمكن أن يرتكز عليه مثل هذا الطلب، وذلك دون ما حاجه للخوض في بحث مدى انطباق شروط قانون المصارف السويسري على حالة المتهم الأول تمهيدا لطلب تلك الإنابة ولا إلى بحث إجراءاتها"، ثم أفصحت المحكمة عن ارتيابها وعدم اطمئنانها لقول الشاهد الأول..... بإيداع الجزء الأكبر من مبلغ الرشوة بحساب سرى للمطعون ضده الأول بأحد بنوك سويسرا في قولها. أن واقعة قيام المتهم الثالث "......." - بتنفيذ تعليمات الشاهد المذكور بتحويل مبلغ 250 ألف دولار الذى يمثل الجزء الأكبر من مبلغ الرشوة من حساب البنك العربي المحدود في بيروت إلى البنك السويسري في الحساب السرى الذى أرشد عن رقمه بمقولة "أنه خاص بالمتهم الأول. فان مستندات البنك المذكور وكشف حساب المتهم الثالث فيه وأقوال ذلك الأخير على ضوء تلك المستندات وكشف الحساب في شأن هذه الواقعة، لم تكشف عن حصول شيء من ذلك على وجه التحديد، وغاية ما تمحضت عنه هذه الأقوال والمستندات وكشف الحساب أن المتهم الثالث حرر في 5/ 6/ 1975 شيكا لحامله بمبلغ 450 ألف دولار من حسابه - قال ذلك المتهم أنه سلمه للمتهم الثاني - ....... - تنفيذا لتعليمات الشاهد، ولم تكشف تحقيقات الدعوى ولا مستنداتها عن مصير ذلك المبلغ بعد ذلك - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه اذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه إظهارا لوجه الحق فيه - فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل مادام ذلك ممكنا، فاذا استحال تحقيق الدليل أو تعذر فلا على المحكمة أن هي مضت في نظر الدعوى وفصلت في أدلتها القائمة، ولا يكون هناك محل للنعي عليها أنها حكمت في الدعوى دون إجراء هذا التحقيق التي أمرت نفسها بتحقيقه مادام هذا التحقيق لم يكن في مقدورها تنفيذه - وكان ما أورده الحكم فيما سلف - قاطعا في الدلالة على أن المحكمة لم تأل جهدا في سبيل تحقيق طلب النيابة العامة اتخاذ إجراءات الإنابة القضائية لتقديم حقيقة الحساب المصرفي، وإذ تبين لها أن اتخاذ هذا الإجراء - الذى قدرت جديته - أضحى متعذرا للأسباب السائغة التي أوردتها، فانه لا يعيب الحكم أن يفصل في الدعوى بحالتها استنادا إلى الأدلة والعناصر المطروحة - وإذ خلصت المحكمة في تدليل سائغ إلى ارتيابها كلية في أقوال شاهد الإثبات الأول...... وأفصحت عن عدم الاطمئنان إليها جملة بما فيها قوله بإيداع الجزء الأكبر من مبلغ الرشوة بحساب سرى للمطعون ضده الأول بأحد بنوك سويسرا - على ما سلف بيانه - فان ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية بغير معقب عليها في ذلك، وينحل وجه الطعن في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون انه اعتمد في قضائه بتبرئة المطعون ضدهم - ضمن ما اعتمد - على ما شهد به أعضاء اللجنة التي انتدبتها المحكمة لفحص العقود ومدى صحتها وملائمتها وصحة الإجراءات التي اتخذت فيها - وقد انتهوا جميعا في شهادتهم حسبما حصلها الحكم - بما له سنده من أقوالهم بمحاضر جلسات المحاكمة - من أن العقود قد اتخذت فيها الإجراءات الصحيحة قانونا، وان قرار الوزير بالموافقة لم يكن نهائيا، بل تم العرض على لجنة البت وكان بوسعها لو أن العقد فيه تجاوزات أن ترفضه، لكنها بعد أن بحثته وافقت عليه وهى السلطة المختصة في ذلك، فضلا عن أن العرض المقدم من الشركة يعتبر عرضا صالحا للموافقة عليه من ناحية الأثمان وكذلك التنفيذ ويعتبر مناسبا في الظروف الفنية والواقعية التي تم فيها التعاقد - وان بعض الاعتراضات كانت من باب التمويه وشد أزر المفاوض المصري ووسائل ضغط لإمكان الحصول على شروط أفضل إن امكن ذلك، وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن التهم المسندة إلى المتهمين لا أساس لها ومن ثم قضت ببراءتهم، لما كان ذلك، وكان الأصل - على ما جرى به قضاء النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وإنما يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم انه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وتصدى بالرد على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أثارها الخصوم، وانتهى إلى براءة المتهمين لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها، للأسباب السائغة التي أوردها - والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها، وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد لا تصح لدى غيرها، لان ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام أقام قضاءه على أسباب تحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب أو الخطأ في الإسناد، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.