الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مايو 2020

الطعن 533 لسنة 46 ق جلسة 25 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 178 ص 785


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد مصري شرعان.
------------
(178)
الطعن رقم 533 لسنة 46 القضائية

1)،2 ) استئناف. "نظره والحكم فيه". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) استئناف النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
 (2)استئناف النيابة العامة. لا بتخصص بسببه. نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعا بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها: عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة" وقف تنفيذ. الأمر في إيقاف التنفيذ. الأمر في تقدير العقوبة. موضوعي.

--------------
1 - لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة.
2 - استئناف النيابة لا يتخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات.
3 - الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع أو لم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم بدائرة مركز ببا محافظة بنى سويف: سرقوا الأشياء المينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ...... من مسكنه على النحو المبين الأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 1 و4 و5 من قانون العقوبات، ومحكمة ببا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام. (أولا) بتسلم المتهم الأول حالة كونه حدثا إلى ولى أمره ويؤخذ إقرار عليه بعدم العودة إلى مثل هذه الأعمال. (ثانيا) بمعاقبة كلا من المتهمين الثاني والثالث بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة الحكم، ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى. (ولا) تسليم المتهم الأول لوالديه أحدهما أو كلاهما أو لمن له حق الولاية عليه. (ثانيا) بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما أمر به من الإيقاف الشامل لعقوبة الحبس المقضي بها مع تقريره بأن استئناف النيابة العامة بطلبها بإلغاء وقف التنفيذ لا سند له من القانون وأنها خلطت بين النفاذ المعجل ووقف التنفيذ - كان لازمه القضاء برفض استئنافها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون التصدي لبحث ظروف وقف التنفيذ ودواعيه. هذا إلى أن الحكم قد عول في الإدانة على اعترافات الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بالرغم من أنها كانت وليدة إكراه الشرطة.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعنين ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ايقافا شاملا لكافة الآثار الجنائية فاستأنف النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل من الطاعنين ثلاثة أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف النيابة لا يتخصص بسببه وإنما هو بنقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات. لما كان ذلك، وكان الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع أو لم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ومن ثم فان نعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا بأن اعترافها كان وليد إكراه وقع عليها ولم بتقدما بأي طلب في هذا الصدد فإنه لا يكون لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهما التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 540 لسنة 46 ق جلسة 25 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 179 ص 788

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشارعادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد رفعت خفاجى، واسماعيل محمود حفيظ.
----------
(179)
الطعن رقم 540 لسنة 46 القضائية

(1 و2) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إستئناف. "نظره والحكم فيه".(1) صحة الحكم بالبراءة للشك فى إسناد التهمة. مناطها الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) (1) إلغاء الحكم المستأنف دون التعرض لأسبابه التى لها معينها من الأوراق. قصور.
---------
1 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة التى أوردها الحكم المستأنف فى مدوناته - ولها أصلها الصحيح من الأوراق حسبما هو ثابت من المفردات المنضمة - ولم تدل المحكمة برأيها فيها بما يكشف عن أنها عندما فصلت فى الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغى عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه مع الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية. (أولا) تسبب خطأ فى موت.... بأنه كان ذلك نأشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وبسرعة كبيرة لا تتناسب وحالة الطريق ولم يلتفت لخلو الطريق أمامه ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجنى عليه الذى كان يستقل "موتوسيكلا" أمامه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته (ثانيا) قاد سياره بحالة تعرض حياة الاشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 138/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 44 لسنة 1955 وادعت ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة طلخا الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المتصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وببراءته ورفض الدعوى المدنية. فطعنت النيابة العامة فى الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه إذ أسس قضاءه على أن الحادث إنما وقع بخطأ المجنى عليه الذى اختل توازن دراجته البخارية ولم يتمكن من التحكم فيها فسقط أمام السيارة التى كان المطعون ضده يقودها وعلى بعد نحو مترين فقط منها فصدمته فانه لم يعرض لما ثبت من المعاينة من أن جثة المجنى عليه وجدت فى أقصى يمين الطريق وأن دراجته البخارية جرتها السيارة بقيادة المطعون ضده أمامها لمسافة مائتى متر دون أن تترك خلفها آثارا لفرملها، كما أغفل ما قرره المطعون ضده من المجنى عليه عبر الطريق أمامه نافذا دراجته وسقط أمامه على يمين الطريق على بعد عشرين مترا منه وهى مسافة تكفى لتفاديه لو أنه كان يقود السيارة بسرعة معتدلة ويحتفظ بمسافة مناسبة بينهما.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ المسندة إليه وأسس قضاءه على اطمئنانه إلى ما شهد به السيد..... من أن المجنى عليه كان راكبا دراجته البخارية سائرا بها على الجانب الترابى من الجهة اليسرى بالنسبة لخط سير المطعون ضده وعندما حاول النزول بها إلى الطريق الأسفلت لم يتمكن من التحكم فى دراجته البخارية فسقط أمام السيارة بقيادة المطعون ضده وعلى مسافة مترين منها فصدمته وأنه ليس هناك أى خطأ يمكن نسبته إلى المطعون ضده، ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذى كان قد قضى بإدانة المطعون ضده وأحال عليه الحكم المطعون فيه بصدد بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها، قد سجل فى مدوناته أنه ثبت من المعاينة وجود الجثة - جثة المجنى عليه - على بعد مائتى متر خلف السيارة النقل التى يقودها المتهم - المطعون ضده - كما وجدت الدراجة البخارية التى كان يستقلها المجنى عليه أمام تلك السيارة بماسورة الشكمان تحت دواسة الرجل الأمر الذى يبين منه أنها كانت معلقة بأحد كمرات اكسدام السيارة من الناحية اليمنى وأن المطعون ضده قد قرر بأن المجنى عليه عندما اراد الانتقال بدراجته البخارية من الجانب الترابى على عرض الطريق كان على مسافة عشرين مترا منه، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة التى أوردها الحكم المستأنف فى مدوناته - ولها أصلها الصحيح من الأوراق حسبما هو ثابت من المفردات المنضمة - ولم تدل المحكمة برأيها فيها بما يكشف عن أنها عندما فصلت فى الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغى عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه مع الإحالة.

(1) راجع السنة 26 صـ 410 وأيضا الطعن رقم 78 لسنة 47 جلسة 2/ 5/ 1977 - لم ينشر.

الطعن 514 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 180 ص 792


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار السيد/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، محمد وجدي عبد الصمد.
-------------
(180)
الطعن رقم 514 لسنة 46 القضائية

تزوير "تزوير الأوراق العرفية. استعمال الأوراق المزورة" فاعل أصلى. اشتراك. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام" حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب.
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له. مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك. لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها.
------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتي تزوير شيك واستعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدني، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشتراك في ارتكابه، ولما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه والاحالة.


الوقائع
أقام الطاعن ..... (المتهم الأول) دعواه بالطريق المباشر ضد.... (المتهم الثاني) بوصف أنه بدائرة قسم الموسكي أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات.
وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموسكي قرر المتهم الثاني بالطعن بالتزوير فقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة وبوقف الدعوى حتى يفصل في التزوير من الجهة المختصة. وبعد أن أجرت النيابة العامة التحقيق في دعوى التزوير وأعادت الأورق إلى المحكمة. واستندت إلى المتهم الأول (الطاعن) بأنه بدائرة قسم الموسكي: ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بأن زور الشيك موضوع الجنحة المباشرة ونسب صوره إلى (المتهم الثاني) واستعمله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى قاضى محكمة الموسكي. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وبالجلسة ادعى المتهم الثاني (المجني عليه في تهمة التزوير) مدنيا قبل المتهم فيها (المتهم الأول والطاعن) بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم الثاني .... وبرفض الدعوى المدنية الموجهة إليه مع إلزام رافعها المصاريف المدنية وبحبس المتهم الأول..... شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع إلى .... (المدعى بالحق المدني) مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض الكامل والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنف المدعى بالحقوق المدنية في دعوى التزوير. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفض الاستئناف المقدم من المتهم وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تزوير واستعمال محرر عرفي قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الحكم اتخذ من مجرد إقراره بتحرير بيانات الشيك بخطه وما ثبت من تزوير التوقيع المنسوب للمدعى بالحق المدني على الشيك، دليلا قبل الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير دون أن يقيم الدليل على أنه قد أسهم في هذا التزوير أو على علمه بتزويره.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث أن الواقعة وكما تكشف عنها الاوراق توجز فيما قرره المتهم الأول (الطاعن) من أن المتهم الثاني (المطعون ضده) اشترى منه بضائع وحرر له الشيك موضوع الدعوى وأنه - دون المتهم الثاني - الذى قام بتحرير بياناته بينما وقع المتهم بإمضائه عليه وأنكر ما جاء بدفاع المتهم الثاني من أن الشيك مزور... وأورى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بيانات الشيك محررة بخط المتهم الأول وأن التوقيع الوارد بأسفل الشيك مزور على المتهم الثاني". وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة تزوير الشيك واستعماله قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتي التزوير والاستعمال استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدني، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه، ولما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 551 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 181 ص 795

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
-----------
(181)
الطعن رقم 551 لسنة 46 القضائية
جريمة. "أركانها". قصد جنائي. قصد مفترض. غش في عقد توريده. اثبات "بوجه عام. قرائن قانونية". غش. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

جناية الغش في عقد التوريد عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه. بتعمد الجاني الاخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه. وجوب ثبوت هذا القصد. ثبوتا فعليا.
عدم استظهار الحكم. القصد الجنائي في جريمة الغش في عقد التوريد. يعيبه.
قرينة العلم بالغش في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941. شرط قيامها. ثبوت اشتغال المتهم بالتجارة.
-------------
من المقرر أن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإحلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضا أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من غير الدليل على أن الطاعنة قد عمدت إلى غش اللبن المورد إلى المستشفى للإخلال بعقد التوريد أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة إذ لا وجه للقول بأن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعنة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة بيع لبن مغشوش مع العلم بذلك وفقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 552 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 أخذا بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التي افترض بها الشارع العلم بالغش في حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم قد خلت البتة مما يفيد توفر هذا الشرط في حق الطاعنة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر (قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إليه لوفاته) بأنهما بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية. المتهم الأول: بصفته متعاقدا من الباطن على توريد ألبان إلى مستشفى صدر منوف. المتهمة الثانية: بصفتها وكيلة عن الأول أخلا عمدا بتنفيذ الإلزام الذى يفرضه عليهما عقد توريد ارتبطا به مع المستشفى سالفة الذكر وارتكبا غشا في تنفيذه بأن قاما بتوريد الألبان عن غير طريق معمل أو مصنع أو حظيرة خاضع للتفتيش الصحي على ما نص عليه في العقد وقاما بنزع ما لا يقل عن 36.3 % دسم منه مما أفقد ذاتية اللبن المتفق على توريده بأن قلت نسبة الدسم المقررة في اللبن عما يجب توريده وترتب على ذلك ضرر جسيم هو عدم تقديم اللبن للمرضى على النحو الواجب. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 116/ 1 - 3 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول لوفاته ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمة الثانية (الطاعنة) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ...... المحامي تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.

المحكمة

حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة ارتكاب الغش في تنفيذ عقد توريد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنة باتجاه إرادتها إلى الغش في ذلك العقد. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعه الدعوى بما مجمله أن الطاعنة وردت ألبانا لمستشفى الصدر الأميري بمنوف نيابة عن زوجها بمقتضى عقد توريد اتفق الأخير على تنفيذه من الباطن، وبتحليل عينة من هذا اللبن تبين أنها غير مطابقة لقرار الألبان ومغشوشة بنزع ما لا يقل عن 36.3 % من الدسم، واستدل الحكم على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعنة مما شهد به في التحقيقات كل من ...... مفتش الاغذية و...... إخصائية الأغذية بالمستشفى ومما ورد بتقرير المعامل ومن إقرار الطاعنة بالتحقيقات فإنها وردت اللبن يوم أخذ العينة وانتهى الحكم إلى أنها أخلت عمدا بتنفيذ الالتزام الذي يفرضه عليها عقد التوريد وارتكبت غشا في تنفيذه بنزعها ما لا يقل عن 36.3 % دسم من اللبن وأنزل عليها العقوبة المنصوص عليها في المادة 116/ 321 مكررا من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه ارادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك وكان من المقرر أيضا أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنة قد عمدت إلى غش اللبن المورد إلى المستشفى للإخلال بعقد التوريد أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة إذ لا وجه للقول بأن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعنة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة بيع لبن مغشوش مع العلم بذلك وفقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 552 لسنة 1955 ،80 لسنة 1961 أخذا بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التي افترض بها الشارع العلم بالغش في حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم قد خلت البتة مما يفيد توفر هذا الشرط في حق الطاعنة.

الطعن 552 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 182 ص 798


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدى عبد الصمد.
------------
(182)
الطعن رقم 552 لسنة 46 القضائية

طعن "التنازل عنه". نقض "التنازل عن الطعن بالنقض في شقه المدني". دعوى مدنية "تركها".
التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. يترتب عليه. ما تضمنته المادة 143 مرافعات من آثار.
لما كان المدعيان بالحقوق المدنية - تنازلا عن طعنهما بمقتضى إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع اجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإن يتعين إثبات نزول الطاعنين عن طعنهما.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية: (أولا) تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد جرارا بحالة ينجم عنها الخطر ودون مراعاة لحالة الطريق فصدم المجني عليه فأصابه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد جرارا بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. وادعى الطاعنان مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها المصاريف. فاستأنفت النيابة العامة والمدعيين بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعيين بالحق المدني المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين - المدعين بالحقوق المدنية - تنازلا عن طعنهما بمقتضى إقرار موقع عليه من وكيلهما الاستاذ ..... المحامي بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإن يتعين إثبات نزول الطاعنين عن طعنهما والزامهما المصاريف.

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 1341 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 193 ص 877

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه.
-------
(193)
الطعن رقم 1341 لسنة 45 القضائية
( 1و2) معارضة. "نظرها والحكم فيها". حكم. "بياناته". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) شروط صحة الحكم في المعارضة؟
حق محكمة النقض في تقدير العذر. المانع من حضور نظر المعارضة.
إرجاع المعارض تخلفه عن جلسة المعارضة. لمثوله في معارضة أخرى استبان عدم حضوره فيها. استناداً إلى القضاء فيها باعتبارها كأن لم تكن. اعتبار تخلفه دون عذر.
 (2)القضاء في المعارضة بتأييد الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. دون بيان الواقعة محل الاتهام أو ذكر مواد العقاب. قضاء صحيح. لأنه حكم شكلي.
 (3)طعن. "نظره والحكم فيه". معارضة. "نظرها والحكم فيها".
الفصل في شكل أي طعن. لا ينصرف إلا إلى شكل هذا الطعن فحسب. عدم امتداده لقضاء الحكم المطعون فيه.
قبول الطعن شكلاً. شرط التعرض لموضوعه.
 (4)إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
 (5)نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة الشيء المقضي به.
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي. الذي فصل وحده في الموضوع. من عيوب. لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
--------------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه عن الحكم الغيابي باعتبارها كأن لم تكن أو بتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون محل نظر العذر القهري وتقديره عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجيز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض، واتخاذه سبباً لطلب نقض الحكم ولهذه المحكمة أن تقدر الدليل المثبت لهذا العذر، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، ولما كان الطاعن وإن قدم ورقة تكليفه بالحضور كمتهم في الجنحة رقم 8403 سنة 1973 أمام محكمة السيدة زينب بجلسة 31 من مارس سنة 1974 وهي الجلسة ذاتها التي صدر فيها الحكم في معارضته الاستئنافية - المطعون ضده - إلا أنه يبين من مذكرة نيابة السيدة زينب المرفقة أن المحكمة المذكورة قضت في معارضته بجلسة 31 من مارس سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن مما مفاده أنه لم يحضر أمامها في ذلك التاريخ. لما كان ذلك، فلزم الالتفات عن هذا العذر الذي تذرع به الطاعن، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة أو مواد الاتهام لا يكون له محل، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن الإشارة إلى سند التخالص لتعلق ذلك بموضوع الدعوى، الذي لا سيبل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
3 - لما كان قول الطاعن بأن قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً يعني قبول الاستئناف شكلاً، مردوداً بأن الفصل في شكل أي طعن لا ينصرف البتة إلا إلى شكل هذا الطعن وحده فحسب، ولا يمتد بحال إلى قضاء الحكم المطعون فيه نفسه، إذ لا سبيل إلى التطرق إليه إلا بعد التعرض أولاً لشكل الطعن والقضاء بقبوله شكلاً، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض بادئ ذي بدء لشكل المعارضة فقضى بقبولها شكلاً، ثم عرض من بعد ذلك لموضوعها فقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - إن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه وما دام الطاعن لا يذهب إلى أن المحكمة قد منعته من تقديم الدليل على عذر المرض فلا يحق له من بعد أن ينعي عليها الإخلال بحقه في الدفاع.
5 - متى كان ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى – دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً – فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد كل من 1 -...... 2 -...... (الطاعن) بوصف أنهما بدائرة عابدين أعطاه المتهم الأول بتاريخ 28 يونيه سنة 1972 شيكاً على بنك مصر بمبلغ 242 ج و500 م لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأن المتهم الثاني أعطاه بتاريخ 15 يوليه سنة 1972 شيكاً على بنك مصر فرع شبرا الخيمة بمبلغ 55 ج و600 م دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب المدعي بالحقوق المدنية معاقبتهما بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين أن يدفعا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فعارض المحكوم عليهما، وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بالنسبة للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض المحكوم عليه الثاني، وقضى بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسة 31 من مارس سنة 1974 – التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا لعذر قهري، هو مثوله في ذلك اليوم أمام محكمة جنح السيدة زينب لمحاكمته في الجنحة المقيدة بجدولها برقم 843 سنة 1973 الذي يدل عليه ورقة تكليفه بالحضور المرفقة بأسباب الطعن. وأن المحكمة إذ قضت بقبول معارضته شكلاً فلازمه أنها قضت بقبول استئنافه شكلاً، وأن الحكم قد خلا من وصف التهمة ومواد العقاب وأغفل الإشارة إلى المخالصة المقدمة بجلسة 17 من فبراير سنة 1974 وأن المحكمة فاتها التنبيه على الطاعن بتقديم الشهادة المرضية الدالة على مرضه الذي أعجزه عن التقرير بالاستئناف في الميعاد، هذا إلى أن الحكم الابتدائي الغيابي صدر بغير إعلان الطاعن إعلاناً قانونياً بصحيفة دعوى الجنحة المباشرة أو لجلسة 25 من يناير سنة 1973 التي أجلت لها الدعوى لأن المحضر وإن أثبت قيامه بالإخطار عنهما إلا أنه أغفل بيان رقم الكتاب المسجل المحتوي على هذا الإخطار في كلا الإعلانين، وأخيراً فإن إعلانه بهذه الجلسة الأخيرة التي أجلت لها الدعوى كان لأقل من الأجل المنصوص عليه في القانون.
وحيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضورها بعد سبق حضوره في الجلسة السابقة عليها فقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه عن الحكم الغيابي باعتبارها كأن لم تكن أو بتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون محل نظر العذر القهري وتقديره عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجيز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض، واتخاذه سبباً لطلب نقض الحكم ولهذه المحكمة أن تقدر الدليل المثبت لهذا العذر، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، ولما كان الطاعن وإن قدم ورقة تكليفه بالحضور كمتهم في الجنحة رقم 8403 سنة 1973 أمام محكمة السيدة زينب بجلسة 31 من مارس سنة 1974 وهي الجلسة ذاتها التي صدر فيها الحكم في معارضته الاستئنافية – المطعون ضده – إلا أنه يبين من مذكرة نيابة السيدة زينب المرفقة أن المحكمة المذكورة قضت في معارضته بجلسة 31 مارس سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن مما مفاده أنه لم يحضر أمامها في ذلك التاريخ. لما كان ذلك، فلزم الالتفات عن هذا العذر الذي تذرع به الطاعن ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة أو مواد الاتهام لا يكون له محل، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب، وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن الإشارة إلى سند التخالص لتعلق ذلك بموضوع الدعوى، الذي لا سيبل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً، لما كان ذلك، وكان قول الطاعن بأن قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً يعني قبول الاستئناف شكلاً، مردوداً بأن الفصل في شكل أي طعن لا ينصرف البتة إلا إلى شكل هذا الطعن وحده فحسب، ولا يمتد بحال إلى قضاء الحكم المطعون فيه نفسه إذ لا سبيل إلى التطرق إليه إلا بعد التعرض أولاً لشكل الطعن والقضاء بقبوله شكلاً، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض بادئ ذي بدء لشكل المعارضة فقضى بقبولها شكلاً ثم عرض من بعد ذلك لموضوعها فقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بصدد عدم تنبيه المحكمة عليه بجلسة 17 من فبراير سنة 1974 بتقديم دليل عذره الذي أقعده عن الاستئناف في الميعاد بالجلسة التالية التي أجلت لها الدعوى – مردوداً بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه وما دام الطاعن لا يذهب إلى أن المحكمة قد منعته من تقديم هذا العذر، فلا يحق له من بعد أن ينعي عليها الإخلال بحقه في الدفاع. لما كان ذلك، وكان باقي ما أثاره الطاعن ورداً على الحكم الابتدائي الذي هو وحده الذي فصل في موضوع الدعوى – دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً – فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1344 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 194 ص 884


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي.
---------------------
(194)
الطعن رقم 1344 لسنة 45 القضائية

نقض. "أسباب الطعن. توقيعها. ما لا يقبل منها". إجراءات المحاكمة.
ورقة أسباب الطعن. من أوراق الإجراءات الشكلية. وجوب حملها مقوماتها الذاتية.
التقرير بالطعن مناط اتصال المحكمة به. وإيداع الأسباب موقعاً عليها من ذي صفة. شرط لقبول الطعن.
توقيع أسباب الطعن من محامي غير مقبول أمام النقض. عدم قبول الطعن شكلاً.

------------------
إذا كان المحامي...... الذي قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه وعن المسئول عن الحقوق المدنية وأودعت أسباب الطعن موقعة منه من غير المقبولين أمام محكمة النقض. وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي موقع أسباب الطعن - ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وهما يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة فيتعين القضاء بعدم قبول كل من الطعنين شكلاً، ومصادرة الكفالة المودعة من كل من الطاعنين عملاً بحكم المادة 36 من القانون سالف الذكر، مع إلزام الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية المصروفات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في يوم 12 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الوايلي (أولاً) تسبب خطأ في موت........، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال فصدم المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال، وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهم وقبل المسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعين لمخاصمة شركة التأمين وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين وأن يدفعا للسيد/ ...... خمسمائة جنيه وأن يدفعا لكل من السيد/ ...... و....... مائة وخمسين جنيهاً والمصاريف المدنية، فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وتعديل الحكم بالنسبة للدعوى المدنية إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للسيد/ ...... ثمانمائة جنيه ولكل من السيد/ ...... و...... أربعمائة جنيه والمصروفات المدنية. فطعن الأستاذ المحامي نيابة عن المحكوم عليه وعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
من حيث إن المحامي...... الذي قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه وعن المسئول عن الحقوق المدنية، وأودعت أسباب الطعن موقعة منه من غير المقبولين أمام محكمة النقض. ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها - وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي.... موقع أسباب الطعن – ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وهما يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة فيتعين القضاء بعدم قبول كل من الطعنين شكلاً، ومصادرة الكفالة المودعة من كل من الطاعنين عملاً بحكم المادة 36 من القانون سالف الذكر، مع إلزام الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية المصروفات.

الطعن 1942 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 195 ص 887

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبة.
------------------
(195)

الطعن رقم 1942 لسنة 45 القضائية

دعوى مدنية. "الصفة فيها". دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. لانتفاء صفة رافعها. جوهري. يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها فيه. إلا إذا لم يشهد له الواقع ويسانده. مثال على ما يفيد إطراح هذا الدفع بما يسوغه.

-------------------

لئن كان صحيحاً – على ما ثبت من مراجعة مذكرة الطاعنة المصرح لها بتقديمها أمام المحكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه - ما قالت به الطاعنة من أن المحكمة أغفلت الرد على دفعها بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعيها، وهو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتعييب حكمها باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة أن تقول كلمتها فيه إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم في الطعن الماثل أن دعوى الطاعنة في هذا الصدد لا تعدو أن تكون قولاً مرسلاً عارياً عن دليله يكذبه الواقع الذي احتكمت إليه، ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحقوق المدنية قد أعلنا كلاً من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية – الطاعن – بالدعوى المدنية باعتبارهما والدي المجني عليه وقدما شهادة ميلاد المجني عليه وملفه المدرسي تدليلاً على ثبوت صفتهما في اقتضاء التعويض المطالب به في الدعوى المدنية على هذا الأساس المتقدم ذكره، ولم يجادل الطاعن في صحة هذين المستندين وما اشتملا عليه من بيانات دالة بذاتها على أبوة المدعيين بالحقوق المدنية للمجني عليه، بل أنه سلم ضمناً بتوافر هذه الصفة، فراح يناقش موضوع الدعوى وأدلتها وعدم تناسب التعويض المطالب به مع الضرر، كما سارت الدعوى شوطاً طويلاً في مرحلتي التقاضي دون ثمة منازعة من جانب الطاعن في صفة المدعيين بالحقوق المدنية، ومن ثم فإن عودته – من بعد – للمنازعة في صفة المدعيين بالحقوق المدنية في المرحلة الأخيرة من المحاكمة الاستئنافية، وعلى خلاف ما تنطبق به الأوراق من توافر هذه الصفة لهما، يكون دفاعاً لا يتسم بطابع الجدية وعارياً عن دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده، وتكون المحكمة في حل من الالتفات عنه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها، لما هو مقرر من أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون في جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أبريل سنة 1970 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: (أولاً) تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر ولم يتحرز لوجود المجني عليه والعمل على إيقاف السيارة في الوقت المناسب فصدمه وحدثت إصابته المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمواد 238/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و78 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم وهيئة النقل العام (المسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً عملاً مواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده بالنسبة للدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وجعل التعويض مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل له. فطعنت المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن المسئول عن الحقوق المدنية ينعي على الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه والمحكوم عليه متضامنين بتعويض للمطعون ضدهما – المدعيين بالحقوق المدنية – قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع لدى المحكمة الاستئنافية في مذكرته المصرح له بتقديمها بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة المدعيين لخلو الأوراق مما يثبت أبوتهما للمجني عليه، إلا أن الحكم سكت عن هذا الدفع الجوهري إيراداً له ورداً عليه.

وحيث إنه وإن كان صحيحاً – على ما ثبت من مراجعة مذكرة الطاعنة المصرح لها بتقديمها أمام المحكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه – ما قالت به الطاعنة من أن المحكمة أغفلت الرد على دفعها بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعيها، وهو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتعييب حكمها باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة أن بقول كلمتها فيه إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم في الطعن الماثل أن دعوى الطاعنة في هذا الصدد لا تعدو أن تكون قولاً مرسلاً عارياً عن دليله يكذبه الواقع الذي احتكمت إليه، ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه، أن المدعيين بالحقوق المدنية قد أعلنا كلاً من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية – الطاعن – بالدعوى المدنية باعتبارهما والدي المجني عليه وقدما شهادة ميلاد المجني عليه وملفه المدرسي تدليلاً على ثبوت صفتهما في اقتضاء التعويض المطالب به في الدعوى المدنية على هذا الأساس المتقدم ذكره، ولم يجادل الطاعن في صحة هذين المستندين وما اشتملا عليه من بيانات دالة بذاتها على أبوة المدعيين بالحقوق المدنية للمجني عليه، بل أنه سلم ضمناً بتوافر هذه الصفة، فراح يناقش موضوع الدعوى وأدلتها وعدم تناسب التعويض المطالب به مع الضرر، كما سارت الدعوى شوطاً طويلاً في مرحلتي التقاضي دون ثمة منازعة من جانب الطاعن في صفة المدعيين بالحقوق المدنية، ومن ثم فإن عودته – من بعد – للمنازعة في صفة المدعيين بالحقوق المدنية في المرحلة الأخيرة من المحاكمة الاستئنافية، وعلى خلاف ما تنطبق به الأوراق من توافر هذه الصفة لهما، يكون دفاعاً لا يتسم بطابع الجدية. وعارياً عن دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده، وتكون المحكمة في حل من الالتفات عنه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها، لما هو مقرر من أنه يشترط في الدفاع الجوهري كما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1348 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 196 ص 891


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
-------------
(196)
الطعن رقم 1348 لسنة 45 القضائية

(1) فعل فاضح. جريمة. "أركانها". علانية.
أركان جريمة الفعل الفاضح العلني؟
مداعبة رجل امرأة واحتضانها. في الطريق العام. فعل فاضح.
(2) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع. بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في عقيدتها.
حق محكمة الموضوع. استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. من كافة العناصر المطروحة عليها.
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي.
مطالبة المحكمة. الأخذ. بدليل معين. في غير الحالات المحددة قانوناً. لا تصح.
 (3)إجراءات المحاكمة. محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها".
عدم التزام محكمة ثاني درجة. بإجراء تحقيق. إلا ما تري هي لزومه.

------------------
1 - لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً". وكان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة – (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه. (الثاني) – العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة. (والثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. ولما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام واحتضانه لها من الخلف، مما أثار شعور المارة حسبما استظهره الحكم المطعون فيه، ينطوي في ذاته على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم.
2 - إن محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإن لها استخلاص الصورة، الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية، هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته. فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
3 - الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: فعل علانية فعلاً فاضحاً بالحياء على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 278 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذ دان الطاعن بجريمة الفعل الفاضح العلني قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يعن ببيان أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديه وعول على أقوال رئيس قسم مكافحة الآداب في إثبات التهمة وأطرح أقوال.... دون أن يوردها وقد نفت ارتكاب الطاعن معها أي فعل فاضح كما أن محكمة ثاني درجة أغفلت طلب مناقشة شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تسمعه وعولت على شهادته في إدانة الطاعن بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، حصل واقعة الدعوى بقوله "وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل فيما ضمنه المقدم......... رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمحضر الضبط المؤرخ 7/ 12/ 1972 من أنه أثناء مروره لملاحظة الآداب، شاهد أحد الأشخاص (تبين أنه المتهم) يداعب إحدى السيدات ثم احتضنها من الخلف، مما أثار شعور المارة"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن دليلاً مستمداً مما أثبته الضابط بمحضره، وخلص إلى أن ما أتاه المتهم (الطاعن) في الطريق العام يتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلني. لما كان ذلك، وكانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً". وكان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة. (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه. (الثاني) العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة. (والثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. ولما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام واحتضانه لها من الخلف، مما أثار شعور المارة حسبما استظهره الحكم المطعون فيه، ينطوي في ذاته على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح العلني التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإن لها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية، هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته. فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إيراد الحكم لأقوال......... وإطراحه لها لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى هذه المحكمة سماع شهادة رئيس مكافحة جرائم الآداب، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.