الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يناير 2020

أمر عال رسم الموانئ 22سبتمبر 1880 - صـ 4667


 22سبتمبر 1880 - أمر عال(1)
رسم الموانئ

نحن خديوي مصر
قد صار الاطلاع على الأمرين المؤرخين في 18 نوفمبر سنة 76 و18 يونيه سنة 80 وعلى الرأي المعطى من جناب مديري السكك الحديدية ومينا إسكندرية بالموافقة على التعريفة الآتي نصها المتعلقة بالرسوم المقتضى تحصيلها في ميناء إسكندرية المستجدة؛
فبناء على ما عرضه علينا ناظر ديوان أشغال حكومتنا العمومية وموافقة رأى مجلس نظارنا على ذلك؛

نأمر بما هو آت:
مادة 1 (معدلة بالقانون رقم 7 في 17 أبريل 1910) - يسرى مفعول هذه التعريفة بمينا الإسكندرية عن منطقة المياه المحدودة من الجهة الغربية بخط تصوري يجمع بين نهايتي الرصيفين الخارجيين.
مادة 2 - الرسوم المقررة في هذه التعريفة تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهى رسوم على الحمولة باعتبار الطونيلاته ورسوم المرسى ورسوم الرصيف.

الباب الأول
في رسم الحمولة باعتبار الطونيلاتة

مادة 3 - كل سفينة تجارية بخارية كانت أو شراعية تدخل مشحونة في مينا إسكندرية يدفع عليها قرش ونصف على كل طونيلاته عثمانية.
كل سفينة تجارية سواء كانت بخارية أو شراعية يدفع عليها عند خروجها مشحونة من ميناء إسكندرية قرش ونصف عن كل طونيلانة عثمانية.
مادة 4 - كل سفينة تجارية بخارية كانت أو شراعية يدفع عليها عند دخولها مينا إسكندرية بالصابورة ثلاثون فضة عن كل طونيلاتة عثمانية.
كل سفينة تجارية سواء كانت بخارية أو شراعية يدفع عليها عند خروجها من ميناء إسكندرية بالصابورة ثلاثون فضة عن كل طونيلاته عثمانية.
أما سفن النزهة فيجرى معاملتها مثل السفن التجارة المصيرة.
مادة 5 - كلما تكرر إدخال أو إخراج السفينة يدفع عليها بالثاني الرسوم المذكورة بعينها.
ومع ذلك فتعفى من دفع الرسوم بالثانى كل سفينة تقوم من ميناء اسكندرية فتجبر على الرجوع اليها قبل أن ترسى في أى ميناء أخرى سواء كان ذلك لداعى الاهوية أو لحصول عوارية بها تتحقق بمقتضى محضر بشرط أن لا تجرى عملية شحن أو تفريغ بالمينا البادى ذكرها.
ويصير التصديق على الإمضاءات التى بالمحضر من القونسلاتو التابعة إليها السفينة التي بالمنيا ولدى استيفاء هذه الإجراءات يصير تقديم المحضر لقبودان الليمان.
مادة 6 - يعفى أيضاً من هذه الرسوم السفن الحربية والتجارية التي تكون حمولتها عشرة طونيلاطات عثمانية فأقل ويسمح بتنزيل السدس من هذه الرسوم عند دخول وخروج السفن الجارية نقل البوستة في مواعيد معلومة بمقتضى كونتراتو.
مادة 7 - الطونيلاته العثمانية هي التى صار اتخاذها معدلا بمعرفة القومسيون الدولي السابق انعقاده بالاستانة ومبينة في الشهادة الخصوصية الجارى إعطاؤها للسفن التى تمر من خليج السويس.
مادة 8 - كل معونة تسير في المينا يدفع عليها خمسة قروش عن كل طونيلاته عثمانية.

الباب الثاني
في رسم المرسى

مادة 9 - مرسى السفن هو أمر اختياري.
مادة 10 (معدلة بالقانون 7 في 17 ابريل 1910) - كل سفينة تجارية أو غير تجارية سواء كانت بخارية أو شراعية ترسو (تتراكى) على الرصيف تدفع عن كل يوم من نصف الليل إلى نصف الليل رسما قدره عشرون مليما عن كل متر من طولها وهذا الطول يعتبر بالنسبة لطول الكورتة المعول عليه في مقاس الحمولة ولا يحسب في المقاس كسور المتر.
السفن التى ترسو بمقدمها (تتراكى بالقس) مهما كان حجمها تدفع رسما قدره أربعمائة مليم عن كل يوم ويترك من جانبى السفينة مسافة كافية لأعمال التفريغ والشحن بواسطة المواعين.
مادة 11 - قومبانيات الوابورات يمكنها الاستحصال على الامتياز اللازم لتعيين محل مخصوص لمرسى سفنها به ما دام هذا الامتياز يكون ملائماً لمصالح باقي السفن على العموم وفى هذه الحالة تدفع سنوياً رسم عوايد مرسى مرتباً قدره 650 قرش عن كل متر من مقدار الرصيف الشاغلة له السفينة.
مادة 12 - تعفى المواعين من رسوم المرسى.

الباب الثالث
في رسوم الرصيف

مادة 13 - كل بضاعة يصير تفريغها أو شحنها من على الأرصفة ولو بواسطة المواعين يدفع عليها رسم باعتبار قيمتها الأصلية فالرسم الذى يدفع على البضائع الواردة يكون باعتبار أربعة ونصف في الألف من أصل قيمتها.
والذى يدفع على البضائع المتصدرة يكون باعتبار اثنين في الألف من أصل قيمتها(2).
مادة 14 - الطريقة المرعية الآن في تثمين البضائع الجاري أخذ رسوم الجمرك عليها وفى تحصيل هذه الرسوم بموجب المعاهدات التجارية الموجودة الآن وكذا القواعد المتبعة في حالة حصول منازعة يجرى العمل بمقتضى كل منها فيما يتعلق بالرسوم المقررة على الرصيف بموجب هذه التعريفة.
مادة 15 - 19 (ألغيت هذه المواد بالقانون رقم 1 في 7 يناير 1905 المنشور بعد).


(1)يراجع الأمر العالي الصادر في 5 مايو 1881 والمنشور بعد.
 (2)راجع مرسوم 21 ديسمبر 1915 المنشور بعد.


قرار استخراج وتصدير العظام المدفونة 29 أبريل 1880 - صـ 2919


29 أبريل 1880 
 قرار
بعد الاطلاع على القرار الصادر من مجلس النظار المؤرخ 27 صفر سنة 1297 الموافق 20 يناير سنة 1880 وهو (يباح إرسال عظام الحيوانات الجديدة الخ.).
وحيث أن الحكومة لم تقصد بإباحة إخراج العظام الجديدة بدون شرط سوى دفع رسوم الكمرك إلا العظام الواردة من السلخانات والمذابح؛
وحيث أنه من الضروري فيما يختص بالرخص التي تعطى من الحكومة بشأن استخراج العظام الجري على أصول ثابته وقواعد أساسية.
مادة 1 - أن عظام الحيوانات الجديدة التي تنقل مباشرة من السلخانات أو من مذابح أخرى معدة لذلك يباح تصديرها إلى خارج القطر بدون استئذان ولا طلب رخصة إلا أنه لا بد من دفع رسوم الكمرك عليها ولا يدخل في حكم هذه المادة العظام التي ترد من جهات غير ما تقدم ذكره والمخازن التي تعد لخزن العظام الجديدة سواء كانت بالقاهرة أو الإسكندرية أو غيرهما من المدن لا يجوز إنشاؤها إلا خارج العمران بمواقع تختارها إدارة الصحة وتستمر تحت ملاحظة إدارة الصحة ورجال الضبطية مراعاة لحفظ الصحة العمومية التي يجب اعتبارها وقصدا للوقوف على الأماكن التي ترد منها العظام
مادة 2 - ما عدا العظام الجديدة المذكورة بالمادة السابقة من العظام الحيوانية التي توجد في باطن الأرض أو في سواحل البحر لا يسوغ لأحد أن يعمل فيها أي عمل يتعلق باستخراجها ولا يجوز تصدير شيء منها إلى الخارج عن القطر إلا بمقتضى رخصة مخصوصة تسمح الحكومة بإعطائها لمن يطلبها على الحدود الآتية وهى أن لا تكون الأرض التي يراد استخراج العظام منها سواء كانت على السواحل أو داخل البلاد مما يحيط به الخطوط التي تذكرها ففي القاهرة لا يرخص لاحد أن يستخرج عظاما حيوانية من القطعة التي تحيط بها خط يمتد من قرية القبة إلى انبابة وينعطف إلى الشاطئ الشمالي من النيل وينتهى لدار الطين مارا بالبساتين ثم يمتد بامتداد جبل المقطم حتى يعود إلى مبدئه وفى الإسكندرية لا يرخص بذلك فيما يحده البحر من جهة الشمال وبحيرة مريوط من جهة الجنوب والخط المستقيم الممتد من الشمال إلى جنوب القلعة المشهورة بقلعة الأوراق من جهة الشرق والخط المستقيم الآخذ من الشمال إلى جنوب طابية الدخيلة من جهة الغرب فكل ما كان داخلا تلك الحدود يمتنع كل الامتناع إجراء أي عمل يتعلق باستخراج العظام منه أما في سائر القرى والمدن والمقابر المنفصلة عن المساكن فيجب أن تكون أماكن الاستخراج بعيدة عنها بمائتين وخمسين مترا بالأقل وأما الأماكن الحربة ورسوم الأبنية القديمة والأماكن التي يظن بها وجود الانتيكات وآثار الأولين فالحق للحكومة في تحديد الخط الذى يجب الوقوف عنده ولا يسوغ لأحد تجاوزه إلا بمعرفة المدير العمومي للآثار المصرية القديمة وعلى كل حال فللحكومة الاختيار المطلق في إعطاء الرخصة الخصوصية لاستخراج العظام من أى جهة ومنعها.
مادة 3 - كل التماس يتعلق باستخراج العظام يجب أن يرفع إلى نظارة الأشغال العمومية مصحوبا برسم تام يبين فيه حدود المحل المطلوب استخراج العظام منه ومسطحه باعتبار الهكتومتر المربع ويحتوى أيضا على بيان القرى والمدن والمقابر القريبة من ذلك المحل ثم يوضع الملتمس في التماسه أن العظام يراد تصديرها الى خارج القطر أو استعمالها بداخله فان كان المكان الذى رفع الالتماس لأجله مملوكا لأحد من الناس فعلى ذلك الملتمس أن يصحب التماسه بالرخصة المعطاة له من صاحب الملك بتراضيه معه على إجراء مثل هذا العمل في ملكه بدون أن يكون للحكومة أدنى مدخل في ذلك ويؤدى صاحب الالتماس لخزينة الحكومة نقدا عشرين ليرة مصرية لكل استخراج أو عن كل كيلو متر مربع اذا كان مسطح مكان الاستخراج يزيد عن الكيلو متر المربع وذلك المبلغ في مقابلة مصاريف التحقيق وبعد التحقيق يكون هذا المبلغ خالصا للحكومة على أى حال سواء اقتضى الحال صدور الرخصة أم لا.
مادة 4 - لا تمنح لأحد رخصة الاستخراج إلا بعد أن يعرض الطلب على مدير الآثار المصرية القديمة ورئيس مجلس الصحة في القطر ومصادقتهما عليه.
مادة 5 - مدة الرخصة التي تعطى للاستخراج لا تزيد على سنة وللحكومة الخيار في تجديدها عند انتهاء السنة الأولى وهكذا.
مادة 6 - للحكومة الحق في أن تسترجع الرخصة بعد إعطائها اذا ظهر في أثناء الحفر أشياء أخر ذات قيمة عالية سواء كان ذلك بالنسبة لجنسية العظام أو أصلها أو جوهر الأشياء المستخرجة المغايرة للعظام بالكلية.
مادة 7 - لا يستلم الطالب رخصة الاستخراج حتى يدفع إلى خزينة الحكومة الف جنيه مصري على سبيل التضمين (كالرهن) ولا يكون لذلك المبلغ فوائد ولكن يرد إلى دافعه بعد انتهاء الرخصة مع مراعاة شروط استرجاع الرخصة المذكورة في المادة السادسة عشرة.
مادة 8 - اذا أجيب التماس طالب الرخصة ومنحها يعطى له رسم تام كافل بيان الحدود المضروبة له ومسطح المكان الذى صرح له باستخراج العظام منه وذلك بعد أن يكون قد صنع من هذا الرسم نسختان وصار قبوله ووقع عليه بإمضائه.
مادة 9ان عظام الأموات البشرية يجب أن تراعى حرمتها كل المراعاة ولا يجوز مس شيء مها بما يخدشه وان وجدت عظام بشرية ممتزجة بعظام الحيوانات فلا بد من إعلان الحكومة بذلك في مدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة والذى يوجد من هذه العظام البشرية يصير إخراجه مع الاعتناء وحفظه أو دفنه حسب ما يشير به المفوض إليه النظر في ذلك من جانب مجلس الصحة ومصاريف هذا تكون من قبل صاحب الرخصة.
مادة 10اذا عثر في أثناء الحفر على بعض آثار تاريخية أو أموال مدفونة أو مواد علمية فعلى صاحب الرخصة أن يخبر الحكومة في زمن لا يتجاوز الثماني والأربعين ساعة وفى مدة الإشعار وبعدها تجب المحافظة على الآثار بوجه الدقة التامة وكذلك الأموال والمواد العلمية خصوصا ما يتعلق بالآثار المصرية القديمة فانه يجب تسليمه لوكلاء الحكومة وأخذ سند الإيصال ممن يستلمه من رجالها وبعد أن يأخذ صاحب الرخصة سند الإيصال يقدم ذلك السند إلى نظارة الأشغال العمومية
مادة 11 - الحفر والانخفاضات التي تنشأ من هذا العمل في الأراضي الزراعية يجب ردمها بمجرد انتهاء العمل وإعادتها إلى حالتها الأصلية قابلة للزراعة والنفقات والأعمال اللازمة لذلك تكون من جانب صاحب الرخصة.
مادة 12 - ان العظام التي يستخرجها المرخصون يجب وضعها في أماكن مخصوصة تختارها الحكومة ولا يجوز نقلها من تلك الأماكن الا بعد وزنها ودفع الرسوم المقررة عليها بالمادة الآتية ولذلك يجب أن تكون تلك الأماكن مستكملة لوازم الحفظ والصيانة وعلى الملتزم أن يقدم جميع ما يلزم للوزن من الآلات ونحوها وكذلك ما يحتاج اليه في التفتيش الذى تروم الحكومة اجراءه في المكان الذى استخرجت منه العظام أو في المحل الذى كانت مخزونه به.
مادة 13 - للحكومة حق أن تضرب رسوما على العظام المستخرجة وتحديدها يكون على حسب ما ترسم به نظارة الأشغال العمومية الا أنها لا تكون أقل من ستين قرشا مصريا على كل تونيلاته.
مادة 14 - يجوز تصدير العظام المستخرجة من الأراضي الميرية على الشروط الآتية:
أولا - يصير تخزين العظام بمكان منفرد خاص في مدينة الإسكندرية يعينه مجلس الصحة
ثانيا - لا ترخص له إدارة الكمرك بالسفر الى الخارج الا بعد الاطلاع على شهادة الأصل ودفع رسوم الكمرك
ثالثا - لا بد أن يكون نقل العظام من مواقع استخراجها الى الإسكندرية بمقتضى قوانين الصحة والضبطية.
مادة 15 - العظام التي لا يراد إرسالها الى الخارج بل بقصد استعمالها في داخل القطر يجب على صاحب رخصتها أن يخطر الحكومة تحريرا بالكيفية التى يريد أن يكون عليها استعمالها وبالأشياء التى يستعملها فيها ويجب أن يكون هذا الاخطار قبل خروجها من مخزنها مع اعداده جميع ما يلزم لسهولة التفتيش عليها من استعلامات وتوضيحات وغير ذلك فاذا وقع استعماله الذى يريده موقع الاستحسان رخص له على شروط تستصوب نظارة الأشغال العمومية تحديدها.
مادة 16 - كل مخالفة تصدر من أى شخص مضادة لشئ من هذه الأصول المقررة تستوجب استرجاع الحكومة لرخصتها حتما وحرمان صاحبها منها والمبلغ النقدى المودع على سبيل التضمنى لا يرد اليه بل يصير حقا للحكومة بدون أن يخل ذلك بشئ من الدعاوى المتعلقة بتعويض أو استرداد أشياء ربما كان اختلسها.

أمر عال حجز وبيع المنقولات 25 مارس 1880 - صـ 1603


25  مارس 1880 - أمر عال
موافق 14 ربيع آخر سنة 1297

نحن خديوي مصر
صار منظورنا الفرمان السلطاني الصادر في 7 صفر سنة 1284 ( 18 يونيو 67 ) وقرار المجلس الخصوصي الرقيم 2 محرم سنة 1287 والأمر العالي المؤرخ في 10 رجب سنة 1289 وأمرنا الصادر في 25 فبراير سنة 1880 ومنشور ناظر ماليتنا إلى المديرين بتاريخ 28 منه بتنفيذ الأمر المذكور وبناء على ما رفعه إلينا مجلس نظارنا ؛

نأمر بما هو آت :

الباب الأول
قواعد عمومية

مادة 1 - عدم دفع الأموال والعشور والرسوم في مواعيد استحقاقها المقررة لسدادها بناء على اللوائح والأوامر والمنشورات يستوجب إجراء الحجز بالكيفية الآتي ذكرها على الأثمار والمحصولات والموجودات والمواشي الموجودة في العقار بل وعلى نفس العقار المستحقة عليه تلك الأموال أو العشور أو الرسوم تنفيذا للقرار والأوامر المذكورين أعلاه .
مادة 2 - ( ألغيت بالقانون 89 لسنة 1937 ) .
مادة 3 - على سائر الأحوال لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع المبلغ المقصود أعمال الحجز عليه أو البيع لأجله .

الباب الثاني
في حجز وبيع المنقولات

مادة 4 - توقيع الحجز على الأثمار والمحصولات والموجودات والمواشى لا يمكن إجراؤه إلا بعد ثمانية أيام من تاريخ حصول التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز إلى صاحب العقار أو إلى الشخص الموجود فيه مهما كانت صفته (1) .
مادة 5 - تشتمل ورقة التنبيه والإنذار على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم ومقدار المبالغ المستحقة وتعلن عن يد مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار أو من يجيب عنه أو من يكون موجودا في العقار يضع امضاه أو ختمه على ورقة التنبيه واذا توقف أو كان في غير إمكانه وضع إمضائه أو ختمه فمندوب المديرية أو المحافظة يحضر شاهدين من مشايخ البلدة أو غيرهم وهما يمضيان أو يختمان ورقة التنبيه والإنذار تثبيتا لحصول الامتناع من وضع الإمضاء أو الختم .
مادة 6 - تعطى نسخة من ورقة التنبيه والإنذار إلى صاحب العقار أو من يجيب عنه أو الموجود فيه وفى حالة حصول الامتناع من استلام تلك النسخة تعلق على باب المحافظة أو على باب المديرية وعلى دار شيخ البلدة وتعليقها يعتبر إعلانا مستوفيا .
مادة 7 - اذا مضت الثمانية أيام المحددة بورقة التنبيه والانذار بدون حصول دفع الأموال أو العشور أو الرسوم الى صراف الناحية أو الى مأمور التحصيل فيتوقع الحجز على الأثمار والمحصولات والمنقولات والمواشي (1) .
مادة 8 - يتوقع الحجز بمعرفة مندوب المديرية أو المحافظة مصحوبا بشاهدين من مشايخ أو غيرهم والمحصولات التى يجرى حجزها تكال أو تقاس أو توزن على حسب نوعها وعند الاقتضاء تنقل الى محل مؤتمن وتذكر هذه الاجراءات ضمن محضر الحجز - المزروعات والمواشى أو المنقولات التى تحجز يصير تعدادها وتتبين أوصافها في محضر الحجز ثم يتعين حارس على الأشياء المحجوز عليها - كل من مندوب المديرية أو المحافظة والشاهدين والحارس يضع امضاه أو ختمه على محضر الحجز وهو يشتمل على بيان اليوم الذى يتحدد للبيع والجهة التى يحصل فيها البيع بحيث أن البيع المذكور لا يمكن حصوله قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ اعلان الحجز ولا بعد مضى خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتعطى نسخة المحضر مصدقا عليها من مندوب المديرية والمحافظة الى كل من الحارس وصاحب العقار أو الموجود فيه أو من يجيب عنه ويذكر ذلك في محضر الحجز وفى حالة الامتناع من استلام تلك النسخة يذكر هذا الامتناع أيضا ضمن المحضر المذكور - وعلى سائر الأحوال بعد مضى أربعة أيام بالأكثر من تاريخ إعلان الحجر تعلق نسخة من محضر الحجز على باب ديوان المحافظة أو باب ديوان المديرية وباب دار شيخ البلدة هي نقطة ظاهرة من الموضع المزمع إجراء البيع فيه (1) .
مادة 9 - في اليوم المحدد تشرع المديرية أو المحافظة عن يد أحد مندوبيها وبحضور اثنين من المشايخ أو من العمد في بيع الأشياء المحجوزة أما في محل توقيع الحجز أو في السوق المجاور له - يحصل بيع المحصولات والمنقولات أو المواشي المحجوزة بالمزاد بالمناداة لمن يرسى عليه آخر عطا - يستمر البيع لغاية ما يوازى قيمة المبيع بمقدار المبالغ المستحقة وما يستحق لغاية يوم انتهاء الشهر الحاصل فيه البيع والمصاريف أيضا اذا اقتضى الحال - ويتحرر بذلك محضر يذكر فيه سبب البيع وبيان الأشياء المباعة ومحل نتجها وساعة افتتاح المزاد وقفله ومقدار ثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد ويصير امضاء أو ختم محضر البيع من مندوب المديرية أو المحافظة والاثنين من المشايخ أو الاثنين من العمد والراسى عليهم المزاد - من يرسى عليهم المزاد ملزومون بدفع ثمن المبيع على الفور نقدا وعدا .

الباب الثالث
فى حجز العقار وبيعه (2)

مادة 10 - في حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشي لسداد الأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة يشرع في توقيع الحجز على العقار بالكيفية الآتية - قبل توقيع الحجز على العقار بشهر يعلن عن يد مندوب المديرية أو المحافظة الكائن بدائرتها ذاك العقار إلى صاحبه المعروف لدى المصلحة في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته تنبيه بالدفع وإنذار بحجز العقار وتعلن ورقة التنبيه والإنذار المذكورة مع مراعاة الشروط المبينة بالبند الخامس وتشتمل على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم والمبالغ المستحقة وجميع البيانات المقتضى إدراجها في أوراق الإنذار بحجز المنقولات .
مادة 11 - بعد مضى شهر بالأقل وأربعين يوما بالأكثر من تاريخ الإنذار يشرع بوضع الحجز على العقار بمعرفة مندوب المديرية أو المحافظة مصحوبا باثنين من العمد واذا اقتضى الحال يكون معهم شخص من أهل الخبرة أو مساح لأجل مساحة وتحديد وتثمين العقار المحجوز ويتحرر محضر بالحجز ويعلن الى صاحب العقار المعروف لدى المصلحة في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المبينة بشأن محاضر حجز المحصولات والمنقولات ويتوضح فيه بيان العقار المحجوز ومقدار مساحته وقيمة ثمنه المقدرة.
مادة 12 - يشرع في بيع العقار المحجوز عليه بالمزاد العمومي بعد مضى شهر بالأقل أو خمسة وأربعين يوما بالأكثر من تاريخ إعلان محضر الحجز وينشر عن ذلك في الجريدة الرسمية العربية مرتين بين كل واحدة منها والأخرى ثمانية أيام وتعلق الإعلانات أيضا على باب ديوان المحافظة أو على باب ديوان المديرية وعلى باب دار شيخ البلدة اذا كان العقار كائنا في القرى وفى نقطة ظاهرة من العقار المحجوز - ويجب أن يكون نشر آخر إعلان في الجريدة قبل اليوم المحدد للمزاد بثمانية أيام بالأقل وتشتمل الإعلانات على تعيين يوم البيع وبيان العقار المزمع بيعه والثمن الذى ينبنى عليه افتتاح المزاد وهو قيمة التثمين المقدر بمحضر الحجز وتشتمل أيضا على جميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع .
مادة 13 - يحصل البيع بالمديرية أو المحافظة علنا بحضور المدير أو المحافظ أو وكيل إحداهما مصحوبا بأحد كتاب المديرية أو المحافظة - وينبغي افتتاح المزاد على الثمن الذى صار تقديره في محضر الحجز بمعرفة العمد وأهل الخبرة أو المساح - المدير أو المحافظ أو وكيل أحدهما يوقع البيع لمن يرسى عليه آخر عطا أعنى لمن أعطى عطا مضى عليه عشر دقائق بدون حصول زيادة عليه من خلافه .
ثمن المبيع يجب دفعه على الفور نقدا وعدا - يتحرر محضر البيع بمعرفة المدير أو المحافظ أو وكيل أحدهما والكاتب الذى يكون حاضرا معه وكل منهما يضع إمضاءه عليه ويشتمل المحضر على سبب البيع وبيان العقار المباع وكل عطاء حصل ومرسى المزاد وكل ما يحدث في جلسة المزايدة .
مادة 14 - اذا كان في اليوم المعين للمزاد لم يحضر أحد للمزايدة فيصير تأخير البيع لميعاد شهر واحد ويجرى تنزيل الخمس من المبلغ السابق تحديده لافتتاح المزاد - وينشر عن ذلك مجددا في الجريدة الرسمية العربية وبإعلانات تلصق وتعلق بالطريقة المبينة في المادة الثانية عشر.
مادة 15 ( معدلة بدكريتو 8 أغسطس 1892 ) - محضر البيع يسلم إلى الراسي عليه المزاد بعد دفعه الثمن بأكمله ورسما نسبيا قدره خمسة في المائة (3) والمصاريف ويصير نافذ المفعول بواسطة المدير أو المحافظ الكائن العقار في دائرته ويكون في يده بمثابة سند ملكيه ويقوم مقام الحجة ثم يصير تسجيله بمعرفة الراسي عليه المزاد وعلى مصاريفه في المحكمة الشرعية وفى قلم كتاب المحكمة المختلطة الكائن في دائرتها العقار .
مادة 16 - اذا تأخر الراسي عليه المزاد عن وفاء شروط البيع يباع المبيع ثانيا بالمزايدة على ذمته بعد النشر عن ذلك بعشرة أيام في الجريدة الرسمية العربية فان نقص الثمن يلزم الراسي عليه المزاد الأول بالفرق وان زاد فهذه الزيادة يستحقها الممول المنزوع منه العقار وتخصم له من الأموال أو العشور أو الرسوم المطلوبة اذا كان هناك اقتضاء .
مادة 17 - يسوغ لكل إنسان في مدة عشرة أيام من البيع أن يقرر في قلم كتاب ديوان المديرية أو قلم كتاب ديوان المحافظة أن يقبل الشراء بزيادة العشر على أصل الثمن المباع به بشرط أن يودع الخمس من الثمن الذى يرغب الأخذ به خلاف المصاريف وأن يقدم بذلك كفيلا ذا ميسرة وعلى المديرية أو المحافظة ان تعطى له صورة رسمية من إقراره .
مادة 18 - في حالة إعادة البيع بسبب حصول زيادة في الثمن يجب على المديرية أو المحافظة أن تنشر مجددا عن ذلك باتباع الطرق المبينة بالمادة الثانية عشرة وتاريخ المزاد لا يمكن تحديده إلا لميعاد أقل ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ آخر إعلان ينشر في الجرائد ( استمارة عن الإجراءات المقتضى اتباعها في حجز وبيع المنقولات وفى حجز وبيع العقار تنفيذا للدكريتو الصادر في 25 مارس سنة 1880 الموافق 14 ربيع الثاني سنة 1297 ) .


(1) معدلة ضمنا بدكريتو 4 نوفمبر 1885.
(2يراجع دكريتو 26 مارس 1900
(3انزل إلى اثنين في المائة بقانون 19 سنة 1904 .

الجمعة، 10 يناير 2020

قانون 96 لسنة 1980 بشأن فرض رسم إضافي لدور المحاكم


الجريدة الرسمية العدد  20تابع بتاريخ 15 / 5 / 1980
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم وعلى أعمال الشهر العقاري والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقاري واستراحات رجال القضاء والعناية بها".
المادة 2
يعفى من الرسم الإضافي المبين في المادة السابقة:
(أ) الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها.
(ب) الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسوم.
(جـ) الدعاوى التي لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات.

المادة 3
ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى".
المادة 4
يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه في المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية.
ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية ودون التقيد باللوائح المعمول بها في الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل.

المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر.
وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير العدل.
ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق في تكوين احتياطي يرحل من سنة إلى أخرى.
ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله في أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد علي 25% من الحصيلة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50% من حصيلة الرسم الإضافي على أعمال الشهر العقاري والتوثيق المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول المشار إليه في هذا القانون وذلك لصرف حوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا لقرار وزير العدل في هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل.

المادة 6
ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقم (9) لسنة 1973 إلى "صندوق أبنية دور المحاكم" المنشأ بالمادة (3) من هذا القانون، وتؤول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.
المادة 7
تسري على الصندوق فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أحكام القانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات المقررة في القانون المذكور.
للمجلس الأعلى للهيئات القضائية والأمانة العامة لهذا المجلس.


المادة 8
يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (1053) لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون.

المادة 9
يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 ق جلسة 2 / 4 / 1977

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 من أبريل سنة 1977 الموافق 13 من ربيع الثاني سنة 1397 .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلى أحمد كامل ، وأبو بكر محمد عطيه الوكيلين بالمحكمة والمستشار محمد فهمى حسن عشري     أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ     المفوض
وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم         أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 8 القضائية المقدم من السيد المستشار وزير العدل
" الوقائع "
   طلب وزير العدل بكتابه رقم 63 المؤرخ في 16 من فبراير سنة 1977 عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 إصدار قرار تفسيري للنصين الآتيين:
   أولا : نص الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا ) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان هذا النص يسرى في حالة تعيين أحد مستشاري محاكم الاستئناف في وظيفة قضائية أعلى خلاف الوظائف الواردة في الفقرة الأولى من البند ( تاسعا) المشار إليه كوظيفة النائب العام أو المحامي العام الأول أم أنه لا يسرى في هذه الحالة .
   ثانياً : نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان مستشارو محكمة النقض يستحقون بمجرد بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظائف رؤساء الاستئناف والمحامي العام الأول أم أنهم يستحقون العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض.
   وجاء بكتاب  وزير العدل أن البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 يقضى بأن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
    فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
  ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظائف التي عين فيها.
  وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي .
  وقد أثار نص الفقرة الثالثة من هذا البند خلافا في الرأى بشأن تطبيقه في حالة تعيين أحد مستشارى محاكم الاستئناف في وظيفة قضائية أخرى غير وظائف رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم ذات مرتب وبدلات أعلى كوظيفة النائب العام والمحامى العام الأول فذهب رأى إلى أن المقصود بهذا النص هو عدم حرمان المستشار بمحكمة النقض من المميزات التى كان سيحصل عليها حتما لو بقى مستشارا بمحكمة الاستئناف حتى لا يقل مرت به وبدلاته عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض أما في حالة تعيين المستشار بمحاكم الاستئناف في وظيفة أعلى من الوظائف الواردة في جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية فيعالجها نص الفقرة الأولى من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الذى يقصر الوظائف الأعلى على وظائف رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم دون غيرها من هذه الوظائف.
  وذهب رأى آخر إلى أن الأخذ بالرأى السابق لا يدع مجالا لتطبيق نص الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ولا يتصور أن يضع المشرع نصا لا يكون هناك مجال لإعما له ولما كان إعمال النص أولى من إهما له فإنه لا يكون ثمة مجال لتطبيق الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) المشار إليه إلا في حالة من يعين من مستشارى محاكم الاستئناف في وظائف قضائية أخرى خلاف الوظائف الواردة بنص الفقرة الأولى من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات كوظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول ومن ثم فإنه يتعين طبقا لنص الفقرة الثالثة المشار إليه ألا يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف إذا عين في وظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول.
  وعن الشق الثانى من طلب التفسير جاء بكتاب وزير العدل أن نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إليه الذى يقضى باستحقاق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها قد أثار خلافا في الرأى بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض في حالة بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها فذهب رأى إلى أنه لما كانت الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة مستشارى محكمة النقض طبقا لجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1976 هى وظيفة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول فإنه في حالة بلوغ مرتب مستشار النقض نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها يستحق علاوة وبدل الوظيفة الأعلى مباشرة أى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول بينما ذهب رأى آخر إلى أن مستشارى محكمة النقض يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض لأن هذه الوظيفة هى التى تلى وظيفة مستشار بمحكمة النقض.
   وقيد طلب التفسير بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 8 ق عليا تفسير وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة 5 من مارس سنة 1976 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجأت المحكمة إصدار القرار إلى جلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن وزير العدل يطلب تفسير نص الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان هذا النص يسرى في حالة تعيين أحد مستشارى محاكم الاستئناف في وظيفة قضائية أخرى غير الوظائف الواردة بنص الفقرة الأولى من البند (تاسعا) المشار إليه كوظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول أم أنه لا يسرى في هذه الحالة . وكذلك تفسير نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات، الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان مستشارو محكمة النقض يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول أم يستحقون العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض.
عن الشق الأول من طلب التفسير
من حيث أنه يبين من استقصاء التشريعات المنظمة للقضاء منذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1948 بتعديل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 حتى صدور القانون القائم وهو القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية - يبين أن الشارع استحدث بالمادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1948 المشار إليه نصا يقضى بأن " يكون راتب المستشار بمحكمة النقض معادلا لراتب من يعين وكي لا أو رئيسا لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانون يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض" وقد استهدف الشارع بهذا النص اقرار المساواة في المزايا المادية بين مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف إذ كفل للمستشار بمحكمة النقض راتبا معادلا لراتب زميله المستشار بإحدى محاكم الاستئناف عند ما يعين وكي لا أو رئيسا لإحدى هذه المحاكم متى كان ترتيبه في الأقدمية تاليا لزميله المستشار بمحكمة النقض قبل تعيينه بهذه المحكمة حتى لا يضار بهذا التعيين فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه ظل مستشارا بمحكمة الاستئناف. وقد رددت التشريعات المتوالية المنظمة للقضاء هذا النص حتى استقر كأصل ثابت ينظم معاملة كبار رجال القضاء من مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف على النحو السابق وكان آخر هذه التشريعات قانون السلطة القضائية القائم المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 إذ ينص البند (تاسعاً) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بهذا القانون على أن: " يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
     فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرت به معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض. ولايجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف.
    ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها.
    وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق عن الماضى ".
     ومن حيث إن المادة 119 من قانون السلطة القضائية تنص على أن " يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة الاستئناف أو من في درجتهم من رجال القضاء والنيابة " ويستفاد من هذا النص أن التعيين في هذين المنصبين ( منصب النائب العام ومنصب المحامى العام الأول) يتم بالاختيار من بين مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة دون تفرقة أو تمييز لطائفة عن الأخرى ولما كان تعيين المستشار بمحكمة النقض لا يحول دون اختياره نائبا عاما أو محاميا عاما أول فقد أغفل المشرع النص على هذين المنصبين حين كفل للمستشار بمحكمة النقض مرتبا معادلا لمرتب من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة استحقاق المستشار بمحكمة النقض الراتب والبدل اللذين يتقاضاهما زميله المستشار بمحكمة الاستئناف عند ما يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف متى كان هذا تاليا له في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض- ذلك أن هذه القاعدة وردت على سبيل الاستثناء لحكمة تغياها الشارع وهى إقرار المساواة بين هاتين الطائفتين من كبار رجال القضاء الذين يضمهم كادر واحد عند ما يعين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس محكمة استئناف وهو أمر يتم في الأغلب على أساس قاعدة الأقدمية مما يبرر حق المستشار بمحكمة النقض في الحصول على المزايا التى حصل عليها زميله هذا متى كان تاليا له في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، أما حيث يكون التعيين على أساس الاختيار المطلق مثل التعيين في وظيفة النائب العام والمحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة فإن تعيين المستشار بمحكمة النقض لا يحول بينه وبين اختياره لمنصب النائب العام أو المحامى العام الأول ومن ثم فلن يضار باختيار من يليه في الأقدمية لشغل منصب من هذين المنصبين وتنتفى بذلك حكمة القاعدة المشار إليها ومن أجل هذا قصر الشارع قاعدة المساواة وهى قاعدة استثنائية على حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة دون سواهما من المناصب وما يرد على سبيل الاستثناء لا يقاس عليه وخاصة في مجال الحقوق المادية المستحقة للعاملين في الدولة ولو شاء الشارع أن يبسط هذه القاعدة كى تشمل منصبى النائب العام والمحامى العام الأول لما أعوزه النص الصريح على ذلك كما فعل في نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية حين قرن منصبى رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف بعبارة " أو من في درجتهم من رجال القضاء والنيابة ".
   ومن حيث إن الفقرة الثالثة من البند تاسعا المشار إليه تنص على أنه "لايجوز أن يقل مرتب المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف". وظاهر من هذا النص أن الشارع يعقد مقارنة بين راتب المستشار بمحكمة النقض وراتب زميله الذى كان يليه في الأقدمية من مستشارى محاكم الاستئناف فلم يعرض لمنصبى النائب العام أو المحامى العام الأول. ولتحديد المدلول الصحيح للنص المذكور يتعين الرجوع إلى المادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 فقد استحدث الشارع فقرة بالجدول الملحق بقانون السلطة القضائية يقضى بأن يستحق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة " ولما كان تطبيق هذا النص قد يفضى إلى الإخلال بالتوازن والمساواة اللذين حرص عليهما الشارع في معاملة طائفتى المستشارين بمحكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف فقد بلغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف نهاية مربوط وظيفته التى يشغلها فيستحق العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بينما يحرم زميله المستشار بمحكمة النقض رغم أقدميته السابقة عليه من هذه الميزة لتخلف شرط استحقاقها وهو بلوغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وعلاجا لهذه التفرقة واقرارا للمساواة بين هاتين الطائفتين كفل الشارع بالفقرة الثالثة من البند تاسعا من الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية للمستشار بمحكمة النقض كافة المزايا التى يحصل عليها من يكون أحدث منه من المستشارين بمحكمة الاستئناف وذلك قياسا على حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة إذ يستحق زميله المستشار بمحكمة النقض الذى كان يسبقه في الأقدمية قبل تعيينه بهذه المحكمة الراتب والبدل اللذين يحصل عليهما ومن ثم يكون الشارع قد كفل المساواة بين الطائفتين في الحالتين حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة وهى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند تاسعا السالفة الذكر والحالة الثانية عند ما يبلغ المستشار بالاستئناف نهاية مربوط وظيفته حيث يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وقد استحدث الشارع الفقرة الثالثة من البند تاسعا لعلاج هذه الحالة حتى لا يفوت المستشار بمحكمة النقض أى ميزة مادية يحصل عليها زميله الأحدث منه من مستشارى محكمة الاستئناف وحتى لا يضار من تعيينه بمحكمة النقض ولم يخطر بذهن الشارع تطبيق هذه الفقرة عند تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف في وظائف قضائية أخرى مثل وظيفة النائب العام والمحامى العام الأول.
  ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تسرى عند بلوغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها بحيث يستحق العلاوة والبدل المقررين للوظيفة الأعلى وهى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة المحامى العام الأول بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هاتين الوظيفتين. وفى هذه الحالة يستحق زميله المستشار بمحكمة النقض العلاوة والبدل المذكورين متى كان يسبقه في ترتيب الأقدمية قبل تعيينه مستشارا بهذه المحكمة .
    ولا يسري حكم هذه الفقرة في حالة تعيين أحد مستشارى محكمة الاستئناف في وظيفة قضائية أعلى غير الوظائف الواردة بالفقرة الأولى من البند تاسعا سالفة الذكر مثل وظيفة النائب العام والمحامى العام الأول.
عن الشق الثانى من طلب التفسير
    ومن حيث إن الخلاف في هذا الشق يثور حول تحديد الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض في مفهوم جدول المرتبات المشار إليه هل هى وظيفة نائب رئيس المحكمة أم هى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.
ومن حيث إن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ينتظم كبار رجال القضاء جميعا إذ جمع بين مستشارى محكمة النقض والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين فلم يخص الشارع طائفة منهم بوضع متميز بل سوى بينهم وبين زملائهم سالفى الذكر في المعاملة المالية وقسمهم من حيث مخصصاتهم وبدلاتهم وعلاواتهم أربعة أقسام:
أولها : خاص برئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وقد حدد لكل منهم راتب مقداره 2500 جنيها في السنة وبدل تمثيل مقداره 2000 جنيه والقسم الثانى يتضمن نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى وحدد لكل منهم راتب من 2200 إلى 2500 جنيها في السنة بعلاوة سنوية قدرها مائة جنيه وبدل تمثيل مقداره 1500 جنيه ويتضمن القسم الثالث نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول وحدد لكل منهم راتب من 1900 إلى 2000 جنيها في السنة بعلاوة سنوية قدرها 75 جنيها وبدل تمثيل مقداره 1200 جنيها ويضم القسم الرابع المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين وحدد لكل منهم راتب من 1400 إلى 1800 جنيها في السنة بعلاوة قدرها 75 جنيها في السنة وبدل قضاء مقداره 420 جنيها. وقد جاء ترتيب وظائف القسم الثالث الخاص بنواب رؤساء الاستئناف والمحامى العام الأول تاليا مباشرة لوظائف القسم الرابع الذى يضم المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين.
وقد نصت الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المتقدم ذكره على أن يستحق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرت به نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة .
ومن حيث إنه يبين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إليه أنه قد ورد على لسان وزير العدل عند مناقسة مشروع هذا القانون بجلسة 8 من فبراير سنة 1976 بمجلس الشعب أن المشروع الذى عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 26 من نوفمبر سنة 1975 كان ينص على أن يكون مرتب المستشار من 1400 – 2000 جنيه وعند ما أرسل المشروع إلى مجلس الشعب كان ينص على أن يكون مرتب المستشار من 1400 إلى 1800 جنيه، ولما عرض على اللجنة التشريعية طلبت الحكومة بكتابها الموجه إلى المجلس في 15 من يناير سنة 1976 أن تكون درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف وهى الدرجة التالية لدرجة مستشار ذات بداية ونهاية من 1900 إلى 2000 جنيه بدلا من أن يكون الربط الثابت لها هو 2000 جنيه لأن العلاوات بهذه الطريقة تنطلق حتى يصل مرتب المستشار إلى 2000 جنيه كما جاء بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون أن المشرع استبقى ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشارين. ولما كان المشروع قد أخذ بمبدأ اطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القاعدة المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب وزير العدل أثناء نظر المشروع تأكيدا لما تضمنه خطابه سالف الذكر أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق حتى يتحقق التناسق بين نهاية مرت بهم وبين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) ومن في حكمهم وقد أخذت اللجنة بهذا الأقتراح باعتبار أن وظيفة المستشار هى قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية وأن فرص الترقية إلى الوظيفة التى تعلوها محدودة نتيجة لطبيعة التركيب الهرمى للوظائف القضائية وحتى لا يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة رأت اللجنة أن تطلق العلاوات له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية . وقد أقتضى الأخذ بهذا الرأى تعديل مرتب الوظيفة التالية وهى نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول وما يعادلها لتصبح ذات حدين في ربطها بدلا من أن تكون ذات ربط واحد وجعل لها ذات العلاوة السنوية المقررة للمستشار فأصبح ربط هذه الوظائف من 1900 إلى 2000 جنيها سنويا.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار سواء بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف في مفهوم جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية وطبقا لترتيب هذا الجدول هى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976.
وعلى جدول المرتبات الملحق بهذا القانون.
قررت المحكمة :
   أولاً : أن الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تسرى عند بلوغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها بحيث يستحق العلاوة والبدل المقررين للوظيفة الأعلى وهى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة المحامي العام الأول بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هاتين الوظيفتين وفى هذه الحالة يستحق زميله المستشار بمحكمة النقض العلاوة والبدل المذكورين متى كان يسبقه في ترتيب الأقدمية قبل تعيينه مستشارا بهذه المحكمة .
  ثانيا : لا تسري هذه الفقرة في حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف في وظيفة قضائية أعلى غير الوظائف الواردة بالفقرة الأولى من البند "تاسعا" من القواعد المتقدم ذكرها مثل وظيفة النائب العام والمحامي العام الأول.
ثالثاً : أن الوظيفة التالية لوظيفة المستشار بمحكمة النقض ووظيفة المستشار بمحكمة الاستئناف في خصوص تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه هي وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة المحامي العام الأول ومن ثم فإن المستشار بمحكمة النقض والمستشار بمحكمة الاستئناف يستحق كلاهما متى بلغ راتبهما نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلانها – العلاوة والبدل المقررين لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامي العام الأول بشرط ألا يجاوز راتبهما نهاية مربوط هاتين الوظيفتين.