الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2020

الطعن 8997 لسنة 83 ق جلسة 15 / 4 / 2019


باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى      ، يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر
                               أحــــــمــد صـــلاح الــــديــن    ،  فــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان
      " نـواب رئيس المحكمة "    
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام  .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 10 شعبان لسنة 1440 هـ الموافق 15 من أبريل لسنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8997 لسنة 83 ق .
المرفــوع مــن : -
-       برج دكران ترزيان بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس .
مقرها / 179 شارع رمسيس – محافظة القاهرة .
حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضــــــــــــــــد
1- ..... .
2- ..... .
المقيمين / ..... محافظة الدقهلية .لم يحضر عنهما أحد.
الوقائــــــــــــع
        فى يوم 18/5/2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصـادر بتاريـخ 19/3/2013  فى الاستئناف رقم 2952 لسنة 63 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
وفى 3 / 6 / 2013  أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الطعن.
وبجلسة 4/3/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
       وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/ يــاسر نــصــر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1144 لسنة 2009 مدنى كلى – مأمورية شربين – على المطعون ضدهما ، بطلبات ختامية هي طردهما من أطيان التداعى المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % ، وقال بياناً لذلك :- إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ  1/8/1997 استأجر منه بصفته مورث المدعى عليها الأولى أطيان النزاع ومساحتها  16 س 3 ط 1 ف والمبينة بالصحيفة  لمدة عام لقاء أجرة سنوية مقدارها 1153 جنيها ، وأنه أنذرها بعدم رغبته فى تحديد العلاقة الإيجارية بنهاية موسم عام 2008 / 2009  إلا أنها استمرت في وضع يدها عليها ، كما أن المطعون ضده الثانى يضع يده أيضاً على أطيان التداعى بدون سند ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، أقامت  المطعون ضدها الأولى دعواها الفرعية على الطاعن بصفته بطلب التعويض لإساءته حق التقاضي ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بطرد المطعون ضدهما من أطيان التداعي وتسليمها للطاعن بصفته ، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، وفي الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2952 لسنة 63 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/3/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، وفى الدعوى الفرعية بسقوطها، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصيتها الاعتبارية، وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، و إذ كان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس ، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، وأن لكل منهما شخصيتها الاعتبارية ولائحتها المستقلة وشخص من يمثلها ، وكان الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس ، هو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة هذه الطائفة ، فيكون هو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ويستوجب نقضه  .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم  العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، كما أن المقرر – في قضاء المحاكم الإدارية بمجلس الدولة – أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة ( الأقباط الأرثوذكس – السريان الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس ) لكل طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة  قانونية سليمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصية اعتبارية وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، وكان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم  من اختلاف الطائفتين ، ولكل منهما شخصيته الاعتبارية ، ولائحتها المستقلة عن الأخرى ، وكذا شخص من يمثلهما ، وأن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس – وليس الأقباط الأرثوذكس – وهو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة طائفته ، ومن ثم فهو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون  فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة .

الطعن 14041 لسنة 83 ق جلسة 23 / 4 / 2015


باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض

الدائرة المدنية والعمالية

ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــار/ مصطفى جمال الديـــــن           " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين /  يحيــــــــى الجنـــــدى        ،    عــــلي عبد المنعــم
                               وائـــــــــــــــــــــــــل داود        و    أيمـــــــــــــن حجـــــــاج
" نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة ــ يوسف عوف.
وحضور السيد أمين السر ــ محمد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 4 من رجب سنة 1436هـــــ الموافق 23 من أبريل سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14041 لسنة 83 ق القضائية .
المرفــــــــــوع مـن
ـــ السيد / الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط بصفته. ومقره 18 طريق أسيوط ــــ الوادي الجديد . حضر عن الطاعنة الأستاذة/ .... المحامية.
ضـــــــــــــــــــــــــد
أولا: اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط ـــ ومقرها / 18 طريق أسيوط ـــ الوادي الجديد.
ثانيا: العاملين باللجنة النقابية بشركة أسمنت أسيوط ، وهم :
1ــ السيد / ....... المحامي .
1277ـــــ السيد / .... . المقيم ...... ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..... الكائن بأسيوط . 
الـــــوقـــــائــــــــــع
في يوم 1/8/2013 طُعن بطريـــــق النقض في حكم محكمة استئناف أسيــوط
الصـــادر بتاريخ
4/6/2013 فى الاستئناف رقم 1 لسنة 75 ق تحكيم وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـــــنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23ــ4ــ2015 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشـار المقـــــرر ــ يحيــى الجنـدى ، - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن النقابة المطعون ضدها الأولى ـــ اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط ـــ تقدمت بطلب إلى اللجنة المحلية لتسوية المنازعات بمديرية القوى العاملة والهجرة بأسيوط انتهت فيه إلى طلب إلزام الطاعنة ـــ شركة أسمنت أسيوط ــــ بصرف حصة العمال فى الأرباح عن عام 1999 /2000 ، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى المجلس المركزى لتسوية المنازعات المختص الذى أحاله إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط وقُيد بجدولها برقم 1 لسنة 75 ق تحكيم أسيوط ، ندبت الهيئة خبيراً ، وبعد أن قدّم تقريره حكمت بتاريخ 4/6/2013 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للعاملين بها نسبة 10% من صافى أرباح الشركة المبينة بأسباب الحكم عن عام 1999 /2000 توزع بينهم حسب المرتب الأساسي لكل عامل عن ذات العام ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ختامية أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بإلزامها بأن تؤدى للعاملين لديها نسبة 10% من صافى أرباح الشركة عن عام 1999/2000 المبينة بأسباب الحكم بالرغم من عدم موافقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح عن تلك السنة المقضى بها نظراً لما تكبدته من خسارة بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة .... " والنص فى المادة 63 منه على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى أ ـــ ..... ب ـــ ...... ج ـــ .... د. ..... هـــ ــــ الموافقة على توزيع الأرباح .... " والنص فى المادة 71/2 من ذات القانون على أنه " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ... وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " يدل ــــ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـــ على أن الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها ، أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوي مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ـــ وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اجتمعت بتاريخ 12/1/2000 ولم تقرر ــــ حسبما هو ثابت بمحضر اجتماعها ــــ موافقتها على توزيع أرباح عن عام 1999/2000على العاملين بها ، ومن ثم فلا يستحقون نسبتهم فى الأرباح عن هذه السنة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية فى تقريرها توزيع الأرباح ابتداءً أو إعطاء الحق فى نصيب الأرباح لمن انتهت خدمته من العاملين لديها قبل صدور القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب .   
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الطلب برفضه وألزمت المطعون ضدهم مصاريف الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتهم من الرسوم القضائية.

قانون 64لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة


الجريدة الرسمية العدد 7 بتاريخ 14 /2 / 1980

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة 1
تختص وزارة التأمينات بالموافقة والإشراف والرقابة على نظم التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة التي تتضمن مزايا أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويشترط للموافقة للمشروع على النظام البديل ألا يقل عدد العاملين الدائمين به عن ألف عامل أو ألا يقل رأسماله المدفوع فعلا عن عشرة ملايين من الجنيهات المصرية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

المادة 2
يكون لكل نظام من نظم التأمين الاجتماعي الخاصة المشار إليها في المادة (1) صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع تلك الصناديق في أعمالها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويقوم على تصريف شئون الصندوق وإدارته:
(أ‌) جمعية عمومية تتكون من الأعضاء المنتفعين بالنظام باعتماد النظام الأساسي للصندوق وسياسته الاستثمارية وموازنته وحسابه الختامي، وتنص اللائحة التنفيذية على إجراءات ومواعيد اجتماع الجمعية ونظام سير العمل فيها واختصاصاتها الأخرى والشروط التي يتعين توافرها في الأعضاء والأوضاع الخاصة باجتماعها.
(ب‌) مجلس إدارة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيله والقواعد الخاصة بتنظيم وسير أعماله بما يتفق ومسئولياته، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام الغير.

المادة 3
على صناديق التأمين الاجتماعي الخاص تقديم طلب لوزارة التأمينات لتسجيلها في سجل يخصص لهذا الغرض.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها عند التسجيل.
وتكتسب الصناديق المشار إليها الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها ولا يجوز لها ممارسة نشاطها قبل التسجيل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تستمر صناديق التأمين الاجتماعي الخاص المنشأة قبل العمل بهذا القانون والتي تم تسجيلها وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة في مباشرة أعمالها بشرط أن تتقدم بطلب لإعادة تسجيلها بوزارة التأمينات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 4
يجب أن يشتمل النظام الأساسي الذي يضعه الصندوق على البيانات الآتية:
1- شروط الانتفاع بأحكام النظام.
2- الموارد الممولة للحقوق التي يكفلها، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بأدائها كل من العضو والجهة المنشئة للصناديق.
3- أنواع الحقوق التي يكفلها وحالات وشروط استحقاقها وعناصر حسابها.
4- قواعد وجداول نقل الاحتياطيات المقابلة لالتزامات النظام إلى أي من الصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك سواء في حالة النقل الجماعي لأعضاء الصندوق أو الانتقال الفردي لأحد أعضائه.
ويكون تحويل الاحتياطي إجباريا في حالات الانتقال المشار إليها.
5- الجزاءات المترتبة على التأخير في أداء المبالغ المستحقة للصندوق.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى التي يتعين أن يشتمل عليها النظام الأساسي.
ويتعين على مجلس إدارة الصندوق إخطار وزارة التأمينات بكل تعديل في النظام الأساسي ولا يجوز العمل بهذا التعديلات إلا بعد اعتمادها من الوزارة المذكورة.

المادة 5
تتمتع صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة المسجلة وفقا لهذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ‌) تعفى الاشتراكات والموارد المتعلقة بتمويل المزايا التأمينية تكفلها هذه الصناديق فيما عدا ريع استثمار أموالها من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
(ب‌) تعفى المعاشات والتعويضات ومبالغ التأمين والمنح وسائر المزايا النقدية التي تستحق بالتطبيق للنظام الأساسي لتلك الصناديق من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
(جـ) تعفى العقود والمطبوعات والسجلات والمخالصات والشهادات وجميع المحررات التي تتعلق بأعمال الصندوق من رسوم الدمغة.

المادة 6
يتعين على صندوق التأمين الاجتماعي الخاص أن يقدم إلى وزارة التأمينات تقريرا عن مركزه المالي عند تسجيله ثم مرة كل خمس سنوات على الأكثر بعد ذلك.
ويقوم بإجراء فحص المركز المالي أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.
ويتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة، كما يتعين في حالة وجود عجز في أموال الصندوق أن يوضح الخبير أسبابه والوسائل التي اتخذت لتسويته، ولتلافي حدوثه مستقبلا.
ويجوز لوزارة التأمينات إذا رأت ضرورة لذلك أن تطلب إجراء هذا الفحص في أي وقت قبل مضي الخمس السنوات المشار إليها في الفقرة الأولى.
ويتعين إرسال نسخة من تقرير فحص المركز المالي للصندوق دوريا إلى الوزارة في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 7
يختص مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص باقتراح السياسة الاستثمارية لأمواله واقتراح البرامج التنفيذية لهذه السياسة، وله أن يعهد إلى لجنة تشكل من بين أعضائه بمهمة الاستثمار على أن تعمل تحت إشرافه ومسئوليته.
ويتعين توافر الشروط الآتية في مجال استثمار أموال الصندوق:
(أ‌) اختيار قنوات الاستثمار التي تستهدف الاحتفاظ بأموال الصندوق بحيث لا تكون عرضة للضياع كليا أو جزئيا.
(ب) تحقيق أكبر معدل للربح مع ضمان انتظامه ولا يجوز أن يقل الربح الذي يحققه الصندوق عن المعدل المستخدم في تقرير المركز المالي وإلا التزمت الجهة المنشئة للصندوق بسداد الفرق.
(جـ) مراعاة تنوع أوجه الاستثمار مع مساهمة الأموال بقدر الإمكان في تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية للأعضاء دون الإخلال بشرطي الضمان ومعدل الربح.
(د) ضرورة توافر السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات.
وتحدد اللائحة التنفيذية القنوات التي يتعين استثمار أموال الصندوق من خلالها والشروط والأوضاع والضوابط التي يجب إتباعها في مجال الاستثمار في هذه القنوات.

المادة 8
على صندوق التأمين الاجتماعي أن يقدم لوزارة التأمينات في موعد غايته الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق البيانات الآتية:
(أ‌) ميزانية الصندوق.
(ب‌) حساب الإيرادات والمصروفات.
(جـ) تقرير عام عن أعمال الصندوق وحالته المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطياته ويجب أن يتضمن التقرير البيانات الإحصائية التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص البيانات الخاصة بالمطالبات الجديدة وأنواعها ومدى الوفاء بها.
ويجب أن يصدق على الحسابات الختامية مراجع الحسابات الذي تعينه الجمعية العمومية من بين المقيدين في السجل العام للمحاسبين والمراجعين، كما تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد اعتماد هذه الحسابات من الجمعية العمومية للصندوق ومواعيد تقديها للوزارة.
وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المنتفعين جميع البيانات المشار إليها وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها.

المادة 9
يؤدى صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إلى وزارة التأمينات رسما سنويا بواقع 1% من جملة الموارد والاشتراكات السنوية، ويحتفظ بهذا الرسم في حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا في الأغراض الآتية:
(أ‌) سداد العجز في الاحتياطيات المحولة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالات الصناديق أو تصفيتها.
(ب) إعداد تقرير سنوي عن نشاط الأنظمة الخاصة للتأمين الاجتماعي ويشمل بيانات عن إيراداتها ومصروفاتها ومدى كفاية احتياطياتها لمواجهة التزاماتها مع عرض عام لأعمالها وحالتها المالية والبيانات الإحصائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(جـ) إجراءات النشر والتوعية التي تتطلبها مهمة الإشراف والرقابة.
(د) الأغراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات.

المادة 10
يجوز لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص - بعد موافقة الجمعية العمومية - أن يطلب من وزارة التأمينات الموافقة على تحويل أمواله والتزاماته إلى صندوق آخر مسجل طبقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز ذلك لوزارة التأمينات عند الضرورة.
ويجب أن يسبق الإدماج تقدير المركز المالي للصندوقين أو للصناديق المندمجة.

المادة 11
يجوز لوزير التأمينات الاجتماعية أن يقرر حل مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إذا تبين عدم التزامه بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للصندوق وله في هذه الحالة تعيين مجلس إدارة مؤقت للمدة الباقية حتى انعقاد الجمعية العمومية للصندوق الخاص.

المادة 12
يصدر وزير التأمينات قرارا بحل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته في الأحوال الآتية:
(أ) إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالي للصندوق أن أمواله لا تكفي للوفاء بالتزاماته وأن إيجاد التوازن بينها يخرج عن الإمكانيات المالية للجهة المنشئة له.
(ب) إذا أصبح نظام التأمين الاجتماعي المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي مساويا أو أفضل من النظام الخاص، وذلك ما لم تضف الجهة المنشئة للصندوق مزايا أفضل خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل بتعديل قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
(جـ) إذا صفيت المنشأة.
ويجوز للوزير حل الصندوق وتصفيته إذا تكرر خروج مجلس الإدارة على أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أحكام النظام الأساسي للصندوق.

المادة 13
في حالة حل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته تئول احتياطياته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحدد المزايا التي تلتزم بها الهيئة وفقا لما يلي:
(أ) تحسب الالتزامات القائمة المقابلة لحقوق أصحاب المعاشات والذين نشأ استحقاقهم قبل تاريخ إجراء الحل والتصفية، وتجنب المبالغ اللازمة للوفاء بها وكذلك قيمة مزايا الدفعة الواحدة التي استحقت قبل هذا التاريخ من الاحتياطيات المخولة إلى الهيئة.
(ب) تلتزم الهيئة بأداء المزايا إلى الأعضاء الموجودين في الخدمة بعد تاريخ الحل والتصفية في الحدود التي تسمح بها الاحتياطيات المتبقية والرسم المنصوص عليه في المادة 9 من القانون بما لا يقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المادة 14
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالقواعد التي تتبع في حالة انتقال منتفع من نظام التأمين الاجتماعي الخاص إلى نظام التأمين الاجتماعي العام أو العكس.

المادة 15
على أصحاب الأعمال من لهم الحق في إنشاء نظم بديلة أكثر رعاية من النظام المقرر في قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يشتركوا لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فور بدء نشاطهم وذلك بالنسبة للعاملين لديهم، وفي حالة الموافقة على تسجيل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بهم تحول الاحتياطيات المتعلقة بالعاملين إلى الصندوق المذكور وينظم القرار المنصوص عليه في المادة السابقة القواعد الخاصة بهذا التحويل.

المادة 16
يكون لمن يندبهم وزير التأمينات من العاملين بالوزارة حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق والمحررات والملفات التي تتعلق بالصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 17
يكون المشروع وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص ومديره مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التي تلحق بالصندوق نتيجة إخلالهم بواجباتهم أثناء إدارتهم للصندوق.

المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو ممثل لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص يباشر أعمال الصندوق قبل تسجيله بوزارة التأمينات أو بعد شطبه من السجل.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى بقصد الغش بعض البيانات في الأوراق التي تقدم لوزارة التأمينات أو التي تصل إلى علم المنتفعين بالصندوق.

المادة 19
يعاقب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه في حالة التأخير في تقديم البيانات المشار إليها في المادة (8) عن المواعيد المحددة، ويعاقب بذات العقوبة في حالة عدم سداد الرسم المشار إليه في المادة (9) في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي وزارة التأمينات الذين لهم حق الاطلاع وذلك فضلا عن الحكم بتسليم هذه الأوراق والمستندات.

المادة 20
لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة 21
تئول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (9) جميع الغرامات المحكوم بها على كل من يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 22
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة 23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.