الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019

الطعن 36 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حـــاكم إمــــارة رأس الخيمـة 
-------------------------
محكمـــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الدائـــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ومحمــد إبراهيم إســعيد 
وحضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمـارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 21 من محرم 1435 هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2013 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 36 لسنـــة 8 ق 2013 مدني

الطاعن / ...... وكيله المحامي الدكتور ......

المطعون ضده / النائب العام بصفته ممثلا قانونياً عن :-1 - دائرة الأراضي والملكية . 2 - دائرة البلدية والحكومة وكيله المحامي ......

الــوقــائــــــــــــع
تتلخص الوقائع في الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي " الطاعن " قد أقام الدعوى رقم ....../2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية والدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليه / المطعون ضده بصفته المذكورة بطلب تثبيت ملكية الأرض المحددة الحدود والمعالم بموجب المخطط المرفق بحافظة المستندات والكائنة في منطقة ...... لمساحة قدرها ( 250 ) قدم X700 ) قدم واستخراج وثيقة ملكية لها باسم المدعي، وقد أسس دعواه على سند من القول بأنه حائز الأرض موضوع الدعوى وواضع يده عليها وضع يد هادئ ومستقر وظاهر ومستمر دون انقطاع منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً حيث آلت إليه نتيجة تنازل والده عن حيازتها له وقد قام بفتح ملف لها في دائرة الأراضي والأملاك وفي البلدية لإصدار وثيقة ملكية لها إلا أنه لم يحصل عليها ولم يحصل على رد يوضح سبب امتناع المدعى عليهما من إصدار الوثيقة وعليه فقد قام بتحرير محضر إثبات حالة الأرض موضوع الدعوى برقم ....../ 2010 وقدم طلباً للمستشار القانوني للديوان الأميري والذي أحال النزاع للمحكمة وفقاً للتأشير الواردة على الطلب المرفق بحافظة المستندات . 
نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 29/1/2012 حكمها المتضمن رفض الدعوى و إلزام المدعي بالمصاريف . 
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وقيد طعنه برقم 63/2012 وبتاريخ 24/3/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أٌودعت قلم المحكمة بتاريخ 19/5/2013 جرى إعلانها لمكتب النائب العام بتاريخ 9/6/2013 وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وفي جلسة 29/9/2013 
استمهل وكيل المطعون ضده لتقديم لائحة جوابية نظراً لإعلان صحيفة الطعن بصورة غير أصولية وفي جلسة 27 / 10/2013 قدم وكيل المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطلب اعتبارها مرافعة له ودفع وكيل الطاعن بعدم قبول المذكرة الجوابية لتقديمها بعد المهلة القانونية .

المـحكمــــــة
حيث أستوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفيما يتعلق بالمذكرة الجوابية فإن إعلان صحيفة الطعن جرى لمكتب النائب العام بالرغم من الإشارة في الصحيفة إلى أن المحامي ...... هو الوكيل عن النائب العام بصفته ممثلاً لدائرة الأراضي والملكية ودائرة البلدية والحكومة . 
ولما كانت المادة 56 /1 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها . فإنه بمقتضى هذا النص يتوجب توجيه إعلان صحيفة الطعن إلى المحامي الموكل في الخصومة وليس إلى الموكل . 

لما كان ذلك فإن إعلانه لمكتب النائب العام لا يكون معتبراً لسريان مهلة تقديم المذكرة الجوابية على الطعن . 

إلا أنه ومن جهة أخرى وحيث استمهل وكيل المطعون ضده في جلسة 29/9/2013 لتقديم المذكرة الجوابية فقد كان عليه تقديمها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وفقاً للمادة (180 / 3 ) من قانون الإجراءات المدنية والمادة ( 20 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة .

وحيث لم يتقيد وكيل المطعون ضده بهذه المهلة وقدم المذكرة الجوابية في جلسة 27/10/2013 بعد انقضاء المهلة القانونية مما يقتضي عدم قبولها شكلاً هذا مع مراعاة ما أشار إليه الوكيل باعتبار المذكرة مرافعة له أمام محكمتنا . 

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة وعن أسباب الطعن التي أجملها الطاعن بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وقال شرحاً لها أن محكمة الموضوع لم تستند على أي دليل مادي يؤكد أخذها بما انتهى إليه الخبير المنتدب من عدم وجود مظاهر للحيازة الهادئة والمستمرة رغم تناقض ذلك مع محضر معاينة الشرطة وأقوال الطاعن في ذلك المحضر. وأن الحكم أهمل ما جاء بتقرير الخبرة بان الطاعن حائز الأرض حيازة هادئة منذ زمن بعيد وتوافرت بحيازته كافة الشروط القانونية اللازمة لكسب الملكية . وأن المحكمة التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الحيازة للمدة القانونية المكسبة للملكية وندب خبير آخر غير خبير محكمة أول درجة . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك بأن الحيازة بمقتضى المادة 1307 من قانون المعاملات المدنية ( مستمرة كلية من الشخص نفسه على شيء أو حق يجوز التعامل فيه ) وأن الحيازة وعلى ما تقضي به المادة 1309 من القانون ذاته تعتبر (مسمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة ) 

وتضمنت المادتان 1317 و1371 من القانون ذاته الأثر القانوني للحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية حيث نصت المادة 1317 على أن : ( من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياَ على منقول أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي ) .

ونصت المادة 1318/1 على أنه ( إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات ) والمستفاد من مجمل هذه النصوص أن الحيازة متى توافرت شروطها القانونية كانت سبباً مستقلاً لكسب الملكية ولكي تعتبر الحيازة كذلك لابد من قيامها على عنصرين :-الأول : مادي وهو السيطرة الفعلية على المال واستمرار هذه السيطرة بحسب طبيعة ذلك المال وبقدر الحاجة لاستعماله . والثاني: معنوي بحيث تقترن الحيازة بنية التملك دون لبس أو خفاء . وبالبناء على ما تقدم فإن على من يدعي كسب ملكية عقار بسبب الحيازة إثبات هذه الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي. 

ومن المقرر فيما استقرت عليه أحكام القضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيحها واستخلاص الصحيح الثابت منها وأنه 
لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة تكفي لحمله وغير متناقضة للبينة المقدمة في الدعوى .

لما كان ذلك وحيث إن محكمة الموضوع بعد أن بينت واقعة الدعوى وما قدم من بينات وتقرير الخبير قد توصلت إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على حيازة الأرض يثبت ملكيته لها يكون بلا سند من الواقع والقانون يضاف إلى ذلك أن الطاعن كان قد تقدم بأكثر من طلب لدائرة الأراضي والديوان الأميري لتخصيص الأرض له مما ينفي نية التملك على أساس الحيازة ابتداء ، ولما كان ما توصلت إليه محكمة الموضوع يتفق وما جاء في البينة المقدمة في الدعوى وله أصله الثابت بأوراقها وعلى وجه الخصوص تقرير الخبرة الذي لم يقطع بواقعة وضع يد من قبل الطاعن على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن ما وجد من علامات لا يعني بالضرورة وضع اليد وأن ملاصقة الأرض لأملاك الطاعن ليس مبرراً أو دليلاً على وضع اليد والملكية . 

ولما كان اعتماد الخبرة يخضع لتقرير محكمة الموضوع فلا معقب عليها إذ لم تجد مبرراً للاستجابة لطلب الطاعن بإجراء خبرة جديدة مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . أما طلب إحالة الدعوى للتحقيق فإن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لم تـجد أيضاً ما يبرر الاستجابة لهذا الطلب حيث إطمأنت للأدلة المقدمة في الدعوى ورأت أنها كافية لتكوين عقيدتها وقناعتها مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث جاء الحكم المطعون فيه في محله من حيث الواقع والقانون فإن أسباب الطعن تغدو مستوجبة الرفض .

الخميس، 10 أكتوبر 2019

الطعن 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ومحمـد إبراهيم إسـعيد 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الأحد 21 من محرم 1435 هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2013 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 8 ق 2013 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي الدكتور ..... .

المطعون ضده / النائب العام بصفته ممثلاً قانونياً عن :- 1 - دائرة الأرضي والملكية. 2 - دائرة البلدية والحكومة . وكيله المحامي .....

الوقائــــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي الطاعن قد أقام الدعوى رقم ...../2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليه/المطعون ضده بصفته المذكورة بطلب تثبيت ملكية الأراضي المحددة الحدود والمعالم بموجب المخطط المرفق بحافظة المستندات والكائنة في منطقة .....بمساحة قدرها ( 600 ) قدم × ( 800 ) قدم واستخراج وثيقة ملكية لها باسم المدعي ، وقد أسس دعواه على سند من القول بأنه حائز للأرض موضوع الدعوى وواضع يده عليها وضع يد هادئ ومستقر وظاهر ومستمر دون انقطاع منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً حيث آلت إليه نتيجة تنازل والده عن حيازتها له وقد قام بفتح ملف لها في دائرة الأراضي والأملاك وفي البلدية لإصدار وثيقة ملكية لها إلا أنه لم يحصل عليها ولم يحصل على رد يوضح سبب امتناع المدعى عليهما من إصدار الوثيقة وعليه فقد قام بتحرير محضر إثبات حالة للأرض موضوع الدعوى برقم ...../ 2010 وقدم طلباً للمستشار القانوني للديوان الاميري والذي أحال النزاع للمحكمة وفقاً للتأشيرات الواردة على الطلب المرفق بحافظة المستندات .

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/1/2012حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وقيد طعنه برقم 64 / 2012 وبتاريخ 24 / 3 / 2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 19/5/2013 جرى إعلانها لمكتب النائب العام بتاريخ 9/6/2013 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وفي جلسة 29 / 9 / 2013 استمهل وكيل المطعون ضده لتقديم لائحة جوابية نظراً لإعلان صحيفة الطعن بصورة غير أصولية وفي جلسة 27 / 10 / 2013 قدم وكيل المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطلب اعتبارها مرافعة له ، ودفع وكيل الطاعن بعدم قبول المذكرة الجوابية لتقديمها بعد المهلة القانونية .

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفيما يتعلق بالمذكرة الجوابية فإن إعلان صحيفة الطعن جرى لمكتب النائب العام بالرغم من الإشارة في الصحيفة إلى أن المحامي ..... هو الوكيل عن النائب العام بصفته ممثلاً لدائرة الأراضي والملكية ودائرة البلدية والحكومة .

ولما كانت المادة 56 / 1 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .

فإنه بمقتضى هذا النص يتوجب توجيه إعلان صحيفة الطعن إلى المحامي الموكل بالخصومة وليس إلى الموكل .

لما كان ذلك فإن الإعلان لمكتب النائب العام لا يكون معتبراً لسريان مهلة تقديمه المذكرة الجوابية على الطعن .

إلا أنه ومن جهة أخرى وحيث استمهل وكيل المطعون ضده في جلسة 29 / 9 / 2013 لتقديم المذكرة الجوابية فقد كان عليه تقديمها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وفقاً للمادة 180 / 3 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 20 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة .

وحيث لم يتقيد وكيل المطعون ضده بهذه المهلة وقدم المذكرة الجوابية في جلسة 27/10/ 2013 بعد انقضاء المهلة القانونية مما يقتضي عدم قبولها شكلاً هذا مع مراعاة ما أشار إليه الوكيل باعتبار المذكرة مرافعة له أمام محكمتنا .

وفي الموضوع وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة وعن أسباب الطعن التي أجملها الطاعن بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وقال شرحاً لها أن محكمة الموضوع لم تستند على أي دليل مادي يؤكد أخذها بما انتهى إليه الخبير المنتدب من عدم وجود مظاهر للحيازة الهادئة والمستمرة رغم تناقض ذلك مع محضر معاينة الشرطة وأقوال الطاعن في ذلك المحضر .

وأن الحكم أهمل ما جاء بتقرير الخبرة بأن الطاعن حائز للأرض حيازة هادئة منذ زمن بعيد وتوافرت بحيازته كافة الشروط القانونية اللازمة لكسب الملكية .

وأن المحكمة التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الحيازة للمدة القانونية المكسبة للملكية وندب خبير آخر غير خبير محكمة أول درجة .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الحيازة بمقتضى المادة 1307 من قانون المعاملات المدنية ( سيطرة كلية من الشخص نفسه على شيء أو حق يجوز التعامل فيه ) . وأن الحيازة وعلى ما تقضي به المادة 1309 من القانون ذاته تعتبر ( مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء والحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة ) وتضمنت المادتان 1317 و1318 من القانون ذاته الأثر القانوني للحيازة كسب من أسباب كسب الملكية حيث نصت المادة 1317 على أن : ( من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياَ على منقول أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي ) .

ونصت المادة 1318/1 على " أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات " . والمستفاد من مجمل هذه النصوص أن الحيازة متى توافرت شروطها القانونية كانت سبباً مستقلاً لكسب الملكية ولكي تعتبر الحيازة كذلك لابد من قيامها على عنصرين :- الأول : مادي وهو السيطرة على المال واستمرار هذه السيطرة بحسب طبيعة ذلك المال وبقدر الحاجة لاستعماله .

والثاني : معنوي بحيث تقترن الحيازة بنية التملك دون لبس أو خفاء . وبالبناء على ما تقدم فإن على من يدعى كسب ملكية عقار بسبب الحيازة إثبات هذه الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي .

ومن المقرر فيما استقرت عليه أحكام القضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيحها واستخلاص الصحيح الثابت منها وأنه 
لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة تكفي لحمله وغير مناقضة للبينة المقدمة في الدعوى . وحيث إن محكمة الموضوع بعد أن بينت واقعة الدعوى وما قدم فيها من بينات وتقرير الخبير قد توصلت إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على حيازته للأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية مستوفية لعنصريها المادي والمعنوي ومن ثم فإن طلبه بتثبيت ملكيته لها يكون بلا سند من الواقع والقانون يضاف لما تقدم أن الطاعن كان قد تقدم بأكثر من طلب لدائرة الأراضي والديوان الأميري لتخصيص الأرض له مما ينفي نية التملك على أساس الحيازة ابتداء ، ولما كان ما توصلت إليه محكمة الموضوع يتفق وما جاء في البينة المقدمة في الدعوى وله أصله الثابت بأوراقها وعلى وجه الخصوص تقرير الخبرة الذي لم يقطع بواقعة وضع يد من قبل الطاعن على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن ما وجد من علامات لا يعني بالضرورة وضع اليد وأن ملاصقة الأرض لأملاك الطاعن ليست مبرراً أو دليلاً على وضع اليد والملكية.

ولما كان اعتماد الخبرة يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلا معقب عليها إذ لم تجد مبرراً للاستجابة لطلب الطاعن بإجراء خبرة جديدة ، مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة .

أما طلب إحالة الدعوى للتحقيق فإن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لم تجد أيضاً ما يبرر الاستجابة لهذا الطلب حيث اطمأنت للأدلة المقدمة في الدعوى ورأت أنها كافية لتكوين عقيدتها وقناعتها مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً .

وحيث جاء الحكم المطعون فيه في محله من حيث الواقع والقانون فإن أسباب الطعن تغدو مستوجبة الرفض .

الطعن 70 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــة 
-----------------------
محكمـــــــة تمييــز رأس الخيمـــــــــة
الدائـــرة المدنية والتجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ومحمـد إبراهيم إســـــعيد 
و حضور أميــن السـر السيد / سعـد محمـــــد توكـل 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمـة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 16 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 26 من مايو سنة 2013 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 70 لسنـــة 7 ق 2012 مدني 

الطاعنة / ...... يمثلها / ...... و كيلاها المحاميان ...... و ......

المطعون ضده / هيلتون رأس الخيمة للفنادق والمنتجعات يمثله / النائب العام وكيلاه المحاميان ...... و ......

الوقائــــــــــــــع
تتخلص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة " قد أقامت بتاريخ 1 / 12 / 2010 الدعوى رقم ...... / 2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة الجزئية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " للمطالبة بمبلغ مائة ألف درهم وقد أسست دعواها على سند من القول بأنها تعمل في نشاط تجارة وتزويد الديزل في دولة الإمارات وأن المدعى عليه وبناء على عرض أسعار وافق على قيام المدعية بتزويده بالديزل بسعر عشرة دراهم للجالون الواحد وأن المدعية قامت بتاريخ 12/ 8 / 2010 وبناء على طلب المدعى عليه بتوريد عشرة آلاف جالون بقيمة إجمالية مائة ألف درهم تم استلامها والتوقيع على الفاتورة مع الختم بما يفيد الاستلام وقد امتنع المدعى عليه عن سداد القيمة دون سند قانوني . 

باشرت المحكمة نظر الدعوى فقدم وكيل المدعية لائحة معدلة اختصم فيها النائب العام بصفته ممثلا لحكومة رأس الخيمة ( فندق هيلتون رأس الخيمة ) .
وبتاريخ 5 / 5 / 2011 قدم المدعى عليه ادعاء متقابلاً برقم ...... / 2011 للمطالبة بمبلغ خمسمائة ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة إخلال الجهة المدعى عليها بالتقابل بالتزاماتها التعاقدية لأن كمية الديزل الموردة غير مطابقة للمواصفات وفقا للنتائج المخبرية مما أدى لأعطال متكررة في المولدات الكهربائية التي تغذي الفندق وانقطاع الكهرباء وشكوى النزلاء وأغلبهم من السياح الأجانب مما اضطر الفندق تقديم تعويضات مبدئية سريعة لهم تفادياً لإقامة دعاوى ضد الفندق . 
وبتاريخ 24/5/ 2011 تقرر ضم الادعاء المتقابل رقم ...... / 2011 للادعاء الأصلي رقم ...... / 2010 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وبتاريخ 7/ 6 / 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة الكلية تأسيساً على أن المدعي بالتقابل طالب بمبلغ خمسمائة ألف درهم مما يدخل باختصاص المحكمة الكلية وأبقت الفصل في المصاريف . 
قيدت الدعوى أمام المحكمة الكلية برقم 174 / 2011 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 18 / 12 / 2011 حكمها المتضمن : أولاً : في موضوع الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مائة ألف درهم ثانياً : في موضوع الدعوى المتقابلة برفضها وإلزام رافعها بمصاريف الدعويين الأصلية والمتقابلة ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وقيد طعنه برقم 9 / 2012 .
وبتاريخ 30 / 9 / 2012 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الدعوى المتقابلة والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ خمسين ألف درهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . 
لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 27 / 11 / 2012 وجرى اعلانها للمطعون ضده بتاريخ 4/12 /2012 فقدم وكيله بتاريخ 11/ 12/ 2012 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجزت للحكم في جلسة هذا اليوم .

المحكـمـة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة والمرافعة ، ودون الرد على أسباب الطعن ،
وحيث إن الاختصاص الوظيفي والقيمي من النظام العام ، ويمكن للمحكمة أن تتصدى له في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة التمييز وتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها بمقتضى المادة ( 18 ) من قانون محكمة التمييز والمادة ( 178 ) من قانون الإجراءات المدنية .

وحيث نجد أن قيمة الدعوى الأصلية التي أقامتها الطاعنة بمواجهة المطعون ضده مائة ألف درهم فإن المحكمة الجزئية تختص بالنظر بهذه الدعوى كما أنها تختص بالنظر في الدعوى المتقابلة التي تقدم بها مهما بلغت قيمتها وذلك سنداً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أنه : " تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها " . وفي ضوء صراحة النص المشار إليه فإن الاختصاص بنظر الدعويين الأصلية المتقابلة ينعقد للمحكمة الجزئية . وعليه فإن الحكم الصادر عن تلك المحكمة بتاريخ 7 / 6 / 2011 والمتضمن إحالة الدعويين للمحكمة الكلية تأسيساً على أن المدعى بالتقابل قد طالب بصحيفة دعواه مبلغ خمسمائة ألف درهم ، هو حكم باطل لمخالفته قاعدة من قواعد الاختصاص الوظيفي والقيـــــمي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية عليه وفقاً للمادة ( 16 ) من قانون الإجراءات المدنية . 

وحيث إن هذه المسألة من قواعد النظام العام وحيث إن الحكم بالإحالة على النحو المشار إليه جاء مشوباً بالبطلان فإن الإجراءات التي تمت بناء عليه هي إجراءات باطلة بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي .

وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع هذه المسألة وكان عليها فسخ الحكم وإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية لنظرها من الدائرة الجزئية وإصدار الحكم المقتضي لأن سبب الفسخ شكلي يتعين معه مراعاة عدم حرمان الخصوم من درجة من درجات التقاضي.
وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث أسباب الطعن التمييزي فإن الحكم المطعون فيه مستوجب النقض والإحالة .

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 28 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمة بـرقم 28 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / شركة .... للاستثمارات بوكالة المحامي /.... وآخرين

المطعون ضده / .... بوكالة المحامي/ ....

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
حيث إن الوقائع - كما يبين في الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل بأن المدعي – المطعون ضده - كان قد أقام الدعوى رقم .... /2012 كلى راس الخيمة – بطلب الحكم : 1 - تثبيت الحجز التحفظي الصادر في الأمر على عريضة رقم .... /2012 الواقع على كافة الموجودات العائدة للطاعنة – المدعى عليها . ثانياً: إلزام المدعى عليها بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 9/8/2005 بكل ما اشتملت عليه من بنود خاصة المدة والقيمة المتفق عليها. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتأخرة عليها مقابل حق الامتياز الممنوح لها خلال الفترة التي امتنعت فيها عن السداد بمبلغ مقداره 14000000 درهم وذلك اعتباراً من تاريخ 13/3/2011 وحتى تاريخه. رابعاً: في حالة رغبة المدعى عليها فسخ العقد بإرادتها المنفردة إلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مقداره 63000000 درهم عن القيمة المقدرة خلال المدة المتبقية في الاتفاقية كتعويض. وقال شارحاً لدعواه : أن المدعي كان قد أبرم مع المدعى عليها عقد امتياز أعمال كسارة مقابل مبلغ 7000000 درهم وكانت المدعى عليها قد تخلفت عن سداد هذه القيمة مقابل السنة السادسة اعتباراً من 13/3/2011 وحتى 12/3/2012 وكذا السنة السابعة التي تبدأ من نهاية السنة السادسة دون مبرر منها معللة ذلك بأنه تم إنهاء العقد مما حدا به إلى توجيه إنذار رسمي لها بتاريخ 8/5/2011 إلا أنها ظنت خطأ منها أنه تم إنهاء العقد وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية فقيد المدعى دعوى أمام اللجنة العقارية برقم .... لسنة 2011 وبتاريخ 4/9/2011 قضت فيها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وقام المدعي باستصدار الأمر على عريضة المطلوب القضاء بصحته وتثبيته بتاريخ 22/3/2012 وأتبعه بقيد الدعوى الراهنة بتاريخ 29/3/2012 خلال الميعاد القانوني وتوجه لمركز التحكيم امتثالاً منه لحكم اللجنة العقارية وقيدت دعواه التحكيمية برقم .... /2012 تحكيم بتاريخ 28/3/2012 ليطالب بأصل الحق إلا أن المدعى عليها حررت مذكرة صادرة منها لمركز التحكيم بعدم اختصاصه بنظر الدعوى مما حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة .
وبتاريخ 31/3/2013 م قضت المحكمة الابتدائية – الدائرة المدنية الكلية في الدعوى رقم .... /2012 بفسخ عقد الاتفاقية المؤرخ في 9/8/2005 وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 14330555 درهم قيمة مقابل الانتفاع المستحقة عليها وتثبيت الحجز التحفظي الصادر في الأمر على عريضة رقم .... /2012 وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 100 درهم مقابل بدل أتعاب محاماة. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة برقم .... /2013 وبتاريخ 27/11/2013 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصاريف.
طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالنقض . وبتاريخ 23/6/2014 قضت محكمة التمييز في الطعن رقم 7 لسنة 9 ق 2014 مدني بنقض الحكم الأخير والإحالة.
وبعد الإعادة إلى محكمة الاستئناف وبتاريخ 28/12/2014 م قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 281/2014 م برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصاريف.
طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالنقض الماثل للمرة الثانية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 15/2/2015 طلبت فيه وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفى الموضوع بنقضه والتصدي وجرى إعلان الصحيفة إلى المطعون ضده بتاريخ 12/5/2015 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 24/5/2015 طلب فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره تم فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 
حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب. وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه عدم التزام محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسائل التي فصل فيها خصوصاً في شأن مراعاة شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الامتياز واعتبار جلسة 25/6/2012 هي الجلسة الأولى التي أتيح فيها للشـركة إبداء دفاعها على الطلبات الموضوعية للمطعون ضدها الذي اكتسب في شأنها القضاء حجية الشـى المحكوم فيه وذلك بالحكم الناقض واعتبرت جلسة 22/4/2012 هي الجلسة الأولى للشـركة الطاعنة على الرغم من كون طلبات المطعون ضده بصحيفة إفتاح دعواه أمام محكمة البداية لم تكن تتعلق بالحق وإنما انحصرت بطلب إجراءات تحفظية 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن للمحكمة المحال إليها الدعوى بعد النقض والإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله من واقع الدعوى طالما أنها التزمت بالمسألة القانونية التي حسمتها محكمة التمييز كما يجوز لها أن تقضـي بما كانت قد قضت به في الحكم المنقوض بعد أن تكون قد تداركت ما كان قد علق بذلك الحكم من خطأ كشفه الحكم الناقض كما يجوز لها أن تعتمد في حكمها على ما اتخذ صحيحاً من الإجراءات قبل صدور الحكم المنقوض وكان النص في المادة 203/5 من قانون الإجراءات المدنية أنه ( إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون الاعتداد بشـرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر الشرط التحكيم لاغياً ) .
وكان من المقرر أن المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة المعينة لنظر الدعوى وهي التي تنعقد فيها الخصومة بين أطراف الدعوى ويتاح فيها للمدعى عليه إبداء دفوعـه. وكان البين من أوراق الدعوى أن أول جلسة كانت معينة لها الدعوى أمام محكمة أول درجة قد انعقدت في 22/4/2012 وفيها حضــر وكيل المدعى عليها / الطاعنة الأستاذ .... واكتفى بطلب إمهاله للاطلاع والرد دون أن يدفع الدعوى بوجود شرط التحكيم الوارد بالعقد سندها فيعتبر بذلك شرط التحكيم لاغياً ويجب على المحكمة نظر الدعوى ولا يؤثر في ذلك طلب المطعون ضده " المدعي" أجلاً لتقديم لائحة معدلة في الجلسة التالية ذلك أن طلب تقديم لائحة معدلة لا يلغي لائحة الدعوى الأصلية لأن للمدعي الحق في تعديل طلباته وفقاً للإجراءات المدنية في أية جلسة وقبل إغلاق باب المرافعة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف صحيح القانون ولا يجدي الطاعنة التمسك بما ورد بحكم النقض رقم 7 لسنة 9 ق 2014 مدني الذي اقتصر في خصوص مسألة صحة تمسك الطاعنة بشرط التحكيم على نقض الحكم المطعون فيه بسبب القصور في التسبيب لإغفال المحكمة تحديد موقفها مما تضمنته مذكرة الطاعنة المقدمة بجلسة 25/6/2012 م دون أن يحسم النزاع في شأن صحة أو عدم صحة الدفع بشرط التحكيم بالجلسة المذكورة تاركاً أمر ذلك لمحكمة الإحالة تقدره على ضوء جمله أوراق الدعوى ومنها ما تضمنته مذكرة الطاعنة المشار إليهـا.
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الاستدلال وذلك لعدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر الدعوى باعتبارها مطالبة من اختصاص لجنة الفصل بالمنازعات العقارية التي سبق لها أن فصلت في النزاع الراهن بالدعوى رقم .... /2011 حيث قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2011 حدد اختصاص اللجنة العقارية بالنظر بالمنازعات الإيجاري وشكاوى الشيكات المتعلقة بعقود الإيجار.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير وتكييف الاتفاقيات وفق ما تراه أوفى بمقصود العاقدين بما لا خروج فيه عما تحمله ألفاظها وعباراتها طالما كان تفسيرها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق
وحيث توصلت محكمة الموضوع إلى أن النزاع بين الطرفين لا يُعد منازعة إيجارية ذلك أن الاتفاقية بين الطرفين اتفاقية امتياز لاستثمار قطعة الأرض لقلع الحجارة منها وتكسيرها في الكسارة التي أنشأتها الطاعنة باعتبار أن الاتفاقية تتعلق بحق من حقوق الانتفاع وليست اتفاقية إيجار وأن النزاع يدخل لذلك ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي فلا يجوز الاحتجاج بالحكم رقم ..../2011 الصادر عن اللجنة الإيجارية وقد قضـي بعدم الاختصاص لمنع المطعون ضده من الالتجاء بعده إلى المحكمة المختصة ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله ومستوجب الرفض.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث أغفل الحكم المطعون فيه الرد على أوجه دفاعها المستندة إلى بطلان اتفاقية الامتياز كون المدعي مستأجراً لقطعة الأرض وليس مالكاً لها من ناحية ومن ناحية أخرى إغفاله الرد على دفاعها بطلب ندب لجنة خبرة هندسية لبحث أوراق ومستندات النزاع وبيان ماهية وطبيعة العلاقة فيما بين الطرفين وتحديد مدى تنفيذ طرفي الدعوى لالتزاماتهما التعاقدية حسب القيمة الفعلية (إيجار المثل) لقطعة الأرض موضوع النزاع على ضوء سعر السوق بتاريخ التعاقد واحتساب مجموع المبالغ التي استلمها المطعون ضده من الطاعنة في سياق هذه العلاقة وإعادة احتسابها على ضوء سعر السوق وصلاحية وصفه المطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي في وجهه المتعلق ببطلان اتفاقية الامتياز لكون المطعون ضده ليس مالكاً لقطعة الأرض موضوع الاتفاقية غير سديد ؛ ذلك أن علاقة التعاقد بين الطرفين تتعلق بمنح حق امتياز من المطعون ضده للطاعنة تتمتع بموجبه على ما هو وارد في العقد المبرم بين الطرفين سند الدعوى بحقوق مقصورة عليها من تمويل وتصميم وتطوير وتجهيز (اومو) على الأرض المحددة موضوع التعاقد لمدة امتياز على فترات منفصلة مدة الواحدة منها اثنا عشر شهراً فيكون متعلق هذه الاتفاقية إنما هو حق الانتفاع الذي له على الأرض بموجب عقد إيجاره لها من بلدية رأس الخيمة التي لها وحدها التمسك بما هو قائم بينهـــا والمطعــون ضده في العقد المذكور من شروط بما فيها شرط تحجير ومنع الإيجار من الباطن ، وإذ رد الحكــم المطعــون فيـــه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما جاء بأسبابه من أن "العلاقة بين المستأنف ضده ومالك الأرض بلدية رأس الخيمة لم تكن المستأنفة طرفاً بها ولا يوجد ما يشير إلى أن البلدية تعرضت لعمل المستأنفة أو منعتها من استغلال الأرض الأمر الذي تكون معه العلاقة بين المستأنف ضده والبلدية لا تمنع المستأنف ضده من تنفيذ التزاماته التعاقدية مع المستأنفة" ولم تدعى الطاعنة تعرضها لأى شغب قانوني من البلدية المذكورة حال دونها والانتفاع بحق الامتياز موضوع العقد سند الدعوى فتكون أسباب الحكم المذكورة سائغة من الحكم تصلح رداً لمواجهة دفاع الطاعنة من هذه الناحية .
وعن الوجه الثاني من النعي المتعلق بدفاع الطاعنة بخصوص ندب لجنة خبرة هندسية للغايات الواردة بسبب النعي فإنه غير سديد. ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تندب خبيراً لبحث المسائل الفنية التي يستعصـى عليها الإلمام بها أو تحقيق الواقع في الدعوى دون المسائل القانونية والتي لا يجوز للخبير التعرض لها لأنها تدخل في ولاية المحكمة وواجباتها التي ليس لها أن تتخلى عنها وكان ما تهدف إليه الطاعنة من طلب الخبرة يرمى إلى تكليف الخبير ببيان ماهية وطبيعة العلاقة بين الطرفين مما لا يكتسـى أية صبغة فنية تحتاج إلى خبرة ويدخل في صميم عمل القاضي الذي له وحده دون الخبير تكيف العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتفسيرها بما هو أوفى بقصدهما. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعنة ندب لجنة خبرة على ما أورده بمدوناته من أن "المسائل المطلوب إثباتها بواسطة الخبير ليست مسائل فنية" فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا تنال منه مبررات الطاعنة الأخرى لطلب انتداب لجنة الخبرة سواءً المتعلقة بتحديد مدى تنفيذ الطرفين التزاماتهما في غياب أي بيان منها للاخلالات المنسوبة لمعاقدها ولا أيضاً تبريرها الطلب لغاية تحديد قيمة إيجار المثل الذي لا إنتاجية له في ظل علاقة تعاقدية يحكمها اتفاق الطرفين لا القيمة السوقية لموضوع التعاقد.

الطعن 2330 لسنة 52 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 116 ص 543


جلسة 2 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، وإبراهيم بركات.
--------------
(116)

الطعن رقم 2330 لسنة 52 القضائية

 (1)أحوال شخصية. إرث "إشهاد الوفاة والوراثة: حجيته".

حجة تحقيق الوفاة والوراثة. ما لم يصدر حكم على خلافه. إنكار الوراثة. مناطه. صدوره من وارث ضد آخر يدعي الوراثة. م 361 منن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم ق 78 لسنة 31 المعدل.
 (2)إثبات "طرق الإثبات". أحوال شخصية "إثبات الميلاد والوفاة".
شهادتي الميلاد والوفاة. حجيتهما. ما لم يثبت عدم صحة المدرج بالسجلات الرسمية. أثر عدم الصحة أو تخلف وجود الشهادة. جواز إثبات الولادة أو الوفاة بكافة الطرق.

------------

1 - يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق، وإنكار الوراثة الذي يستدعي استصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعي الوراثة.
2 - مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن الأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأي سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 6955 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين في الأوراق بالشفعة مقابل الثمن المودع منه خزانة المحكمة تأسيساً على أنه إذ علم بأن هذا المورث الأخير قد باع إلى المطعون ضدها الأولى العقار المبين بالأوراق والمجاور لعقاره فقد بادر إلى اتخاذ إجراءات طلب الشفعة وأقام الدعوى. دفعت المطعون ضدها الأولى بسقوط حقه في الأخذ بالشفعة لوفاة البائع قبل إعلان الرغبة فيها وإقامة الدعوى. وبتاريخ 27/ 5/ 1976 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وللطاعن بطلباته. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2877 لسنة 93 ق مدني. وبتاريخ 8/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1430 لسنة 47 ق، وبتاريخ 29/ 11/ 1981 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 21/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن المادة 30 من القانون المدني وإن أجازت إثبات الوفاة بكافة طرق الإثبات القانونية إلا أن إعلام الوفاة والوراثة لا يصلح دليلاً للإثبات في مواجهة الغير لأنه لا يجوز حجية ما قبله لأن دور المحكمة فيه لا يتعدى دور الموثق فلا يعتبر حكماً قضائياً يحوز قوة الأمر المقضي هذا إلى أن تاريخ الوفاة الثابت بالإشهاد لا يعتد به لأنه لا أثر له - إلا في تعيين المورث والورثة وفق إقرارات ذوي الشأن وشهودهم وإذ استدل الحكم المطعون فيه على وفاة البائع بإشهاد صادر من محكمة جنوب القاهرة في حين أنه لا يكفي دليلاً على إثبات الوفاة أو تاريخها ولم يلجأ إلى طرق الإثبات الأخرى فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 على أن "يكون تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة إن وجدت على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة المحققة الشروط ما لم يصدر حكم شرعي على خلاف هذا التحقيق" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة والورثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق، وإنكار الوراثة الذي يستدعي استصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعي الوراثة. وأن النص في المادة 30 من القانون المدني على أن تثبيت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى مفاده أن الأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأي سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على أنه اختصم مورث المطعون ضدهما من الثاني إلى الأخير رغم أنه كان متوفياً واستدل على ثبوت هذه الوفاة وقبل الطاعن بحسبانه غير وارث للمتوفى من الإشهاد الرسمي الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/ 8/ 1980 الثابت به وفاة البائع "....." في 6/ 2/ 1972 وإقرار ورثة البائع بوفاته والمؤرخ 1/ 8/ 1973 والشهادة المؤرخة 5/ 2/ 1977 الصادرة من محلة ميناء الحصن ببيروت والمصدق عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنين 27 - 32 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـمى 27-32 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
أولاً : الطعن رقم (( 27 لسنة 2015 )) : 
الطاعن / ..... وكيله المحامي /د. .....

المطعون ضدها / 1- .....
2- شركة ..... للتأمين فرع رأس الخيمة 

ثانياً : الطعن رقم (( 32 لسنة 2015 )) : 
الطاعــن / شركة ..... للتأمين فرع رأس الخيمة وكيلتها المحامية / .....
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي /د. .....

الــــوقــائــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى - حسب ما يبين من أوراقها - بأن المدعي قد أقام بتاريخ 10/02/2014م الدعوى رقم (...../ 2014 ) لدى محكمة رأس الخيمة الإبتدائية / الدائرة المدنية الكلية الثانية بمواجهة المدعى عليهما ..... وشركة ..... للتأمين " فرع رأس الخيمة " للمطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها. 
وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 21/03/2012م تعرض لحادث دهس من قبل المركبة رقم ..... أبوظبي يقودها المتهم ( المدعى عليه ) ..... حيث أحيل للمحاكمة بالجنحة رقم (...../2012 ) وقد صدر بتاريخ 24/04/2012م حكم بإدانته ومعاقبته بتغريمه خمسمائة درهم وقد أصبح الحكم نهائياً وأن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المدعى عليها شركة ..... للتأمين وأصيب المدعي بأضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث المشار إليه بصحيفة الدعوى . 
حكمت المحكمة بتاريخ 15/04/2014م بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 250.000 ألف درهم ) مائتين وخمسين ألف درهم تعويضاً عن أضراره الجسمية والأدبية وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك : 
إستأنف المدعي ..... والمدعى عليها شركة ..... للتأمين هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة الدائرة المدنية الأولى . حيث قيد إستئناف المدعي بالرقم (...../2014 ) وقيد استئناف المدعى عليها شركة ..... للتأمين بالرقم (...../2014 ) وبتاريخ 28/12/2014م حكمت بقبول الإسئتنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل مستأنف برسوم إستئنافه . 
لم يقبل المدعي ..... والمدعى عليها شركة الصقر الوطنية للتأمين بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن تحمل الرقم (...../2015 ) مقدمة من الطاعن المدعي أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/02/2015م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها الثانية بتاريخ 22/02/2015م الذي قدم بتاريخ 26/02/2015م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وبموجب صحيفة طعن تحمل الرقم (...../2015 ) مقدم من الطاعنة شركة ..... للتأمين أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/02/2015م . وجرى إعلانها بتاريخ 05/03/2015م لوكيل الطاعن ..... الذي قدم بتاريخ 25/05/2015م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعنين وفيها قررت ضم الطعن الأخير الى الأول لتصدر فيهما حكماً واحد بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة قانوناً . 
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية . 
أولاً – الطعن رقم ( 27/ 2015 ) من الطاعن ( المدعي ) ...... 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع عند إنقاصه قيمة التعويض المقضـى به بمقولة إشتراك الطاعن في إحداث الضـرر رغم أن الثابت بأوراق الدعوى والبلاغ الجنائي رقم (...../2012) جنح مرور رأس الخيمة أن المطعون ضده الأول قد إصطدم بالطاعن أثناء عبوره الطريق حيث لم تثبت بأوراق الدعوى والبلاغ الجنائي رقم (...../2012 ) جنح مرور رأس الخيمة بأن الطاعن عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة . 
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر إن الحكم الجزائى البات له حجية بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطه سبية وليست له تلك الحجية في شان مدى مساهمة المجنى عليه في الضرر الذى وقع عليه فأمر تلك المساهمة إثباتاً ونفياً متروكاً لتقدير القاضي المدنى حسبما يستخلصه من الأدلة المطروحة عليـه وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز متى كان إستخلاصاً سائغًا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد طبق أحكام المادة ( 290 ) المشار إليها بإنقاص مقدار التعويض الذي يستحقه المدعي لكون الأخير قد اشترك في إحداث الضـرر الذي تعرض له وذلك بعبوره الشارع فجأة أثناء قدومه من فندق ..... متجهاً إلى ..... مول مما أدى إلى إصابته من قبل مركبة المدعى عليه ..... حيث لم يكن عبوره من المكان المخصص لذلك وهي أسباب سائغة مقبولة تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكفي لحمل هذا القضاء الأمر الذي يتعين معه رد النعى في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وعدم قضاءه بالتعويض عما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب مع أن الضمان يُقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب إذا كان ذلك نتيجة مباشرة للفعل الضار بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض الجابر للضرر الذي يستحقه المضرور نتيجة الإصابة التي يتعرض لها يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية وفقاً لأحكام المادتين ( 292 ، 293 ) من قانون المعاملات المدنية وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كان التقدير الذي توصلت إليه تستند إلى أسس لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه الطاعن / المدعي بمبلغ مائتين وخمسون ألف درهم وبينت في حكمها عناصر الضرر الموجب لهذا التعويض من حيث ما أصاب المدعي من نسبة عجز وما أجرى له من عمليات جراحية أثر إصابته بكسر في الحرفقي الأيسر وضمور العظم الثاني لاحتقان في مفصل الحوض من الجانب الأيسر وأنه خضع للعلاج لمدة ستة أشهر وتم استبدال كامل المفصل للحوض الأيسر وهي الإصابات التي كانت نتيجة الحادث الذي تعرض له وذلك على ضوء التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ..... ، فقد جاء حكمها في محله وقد شمل التعويض الذي قدره للطاعن كل عناصر الضرر الثابت اللازم التعويض عنه ومن ثم فان النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
ثانياً – الطعن رقم 32 لسنة 2015 المقدم من الطاعنة شركة ..... للتأمين 
حيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنه بأولهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله من حيث مخالفة أحكام المادة ( 156 ) من قانون الإجراءات المدنية المتمثل بعدم إختصام المدعى عليه ..... لدى محكمة الإستئناف مبينة أن الخصومة إقتصرت على اختصام الشركة الطاعنة بمفردها دون إختصام سائق السيارة المتسببة وكان حرياً على محكمة الإستئناف إختصام السائق / المدعى عليه /..... حتى يصدر الحكم في مواجهته بإعتبار أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يقبل التجزئة بينه وبين الطاعنة شركة ..... للتأمين 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المادة ( 156 / 1 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه ( لا يجوز الطعن إلا ممن رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز ممن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو ممن قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم عليهم في الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم . ". وأن مفاد ذلك قانوناً أن مناط إختصام من فوت ميعاد الطعن من الخصوم أو قبل الحكم هو أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضـى برفض الاستئنافين رقمي(.....) لسنة 2014 وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعنة شركة ..... للتأمين وقائد السيارة / المدعى عليه ..... المتسبب في الحادث بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده / المدعي المبلغ المحكوم به تعويضاً عن أضراره الجسيمة والأدبية .
وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وكانت الطاعنة / شركة التأمين مسؤولة عن التعويض إستناداً لوثيقة التأمين في حين أن مسؤولية قائد السيارة المتسببة بالحادث تستند إلى الحكم الجزائي النهائي والبات الصادر بإدانته لتسببه في الحادث . الأمر الذي يبين منه أن موضوع النزاع قابل للانقسام لأن التزام الطاعنة وقائد السيارة هو إلتزام تضاممي وبالتالي يغدو النعي في غير محله وغير منتج مما يتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه خلوه من الأسباب وعدم كفايتها أو غموضها وقالت شرحاُ لهذا السبب أن الطاعنة تمسكت بعدة دفوع وأسانيد قانونية حيث عول الحكم المطعون فيه في قضائه على صور ضوئية أنكرتها الطاعنة وجحدتها ولم يقدم المطعون ضده أصلها مما يوصم هذا الحكم بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ وقد ثبت خلافاً لما جاء به أن جل المستندات المجحودة هي عبارة عن صور مطابقة لأصولها وتصلح لذلك سند اثبات في الدعوى ، وكانت السندات الاخرى المقدمة صورتها سواءاً المتعلقه بهوية المطعون ضده أو التقارير الطبية الصادرة له من المستشفى ..... الذي عالجه قد دلت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بقولها أن التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى بألمانيا ما هي إلا تفصيلا لما ورد بالتقرير الطبي الأول، بأن المحكمة إستندت بالأساس في قضائها إلى هذا التقرير الأخير دون غيره ومن ثم فان النعي يكون غير منتج . 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من حيث أنها تمسكت بخلو الدعوى من إثبات عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وعدم مراعاة الحكم المطعون فيه حقيقة نسبة مشاركة المطعون ضده في الحادث .
حيث سبق للمحكمة تناول موضوع هذين السببين في الطعن المقدم من المدعى رقم ...../2015 فتحيل إليه تحاشياً للتكرار الذى لا لزوم له . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 26 لسنة 10 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــة 
-------------------------
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائـــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة 1436 الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 26 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة ..... للتأمين ش.م.ع وكيلها المحامي .....

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي .....

الوقـــــــائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 2/2/2012 الدعوى رقم (..... /2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما :- 1 - ...... 2 - شركة ..... للـتأمين ( الطاعنة) . وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 27/8/2011 أثناء قيادة المدعى عليه الأول للمركبة رقم ..... تسبب بصدم المدعي فأحدث به الإصابات الواردة في التقرير الطبي وقد أدين في القضية رقم (..... /2011 ) وصدر الحكم بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه كما نتج عن الحادث شطب الدراجة العائدة للمدعي وأن المركبة ..... مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية وقد تضمنت صحيفة الدعوى وصفاً للأضرار التي لحقت المدعي نتيجة الحادث وفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى ..... إضافة للضرر الأدبي وقيمة الدراجة التي شطبت ، وطلب الحكم له بالتعويض عن تلك الأضرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 23/9/2012 قدم وكيل المدعي لائحة معدلة بطلباته مدفوعاً عنها الرسم أشار فيها للوقائع السابقة وانتهى بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ثلاثة ملايين درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وجسدية وقيمة الدراجة مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وفي جلسة 25/2/2013 قدم وكيل المدعي طلباً لإدخال خصم جديد ( شركة التأمين .....) على اعتبار أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لديها وقت الحادث مع تمسكه باختصام المدعى عليها الثانية ( الطاعنة ).
وبتاريخ 15/4/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهم (..... وشركة ..... للتأمين وشركة التأمين .....) بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ أربعمائة ألف درهم عن كافة الأضرار التي لحقت به والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة لم يقبل المدعي بذلك الحكم كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية الطاعنة والخصم المدخل (..... للتأمين ) وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد استئناف المدعي برقم ..... /2013 استئناف المدعى عليها الثانية ( الطاعنة ) برقم (..... /2013 ) واستئناف الخصم المدخل ( التأمين .....) برقم (..... /2013 ) . وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة للارتباط واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/12/2014 حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : بالنسبة للاستئناف رقم (..... /2013 ) قبوله شكلاً بالنسبة للمستأنف ضده الأول وعدم قبوله بالنسبة للمستأنف ضدهما الثانية والثالثة . ثانياً: قبول الاستئنافين رقم (..... /2013 و..... /2013 ) شكلاً . ثالثاً : رفض الاستئنافات جميعها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل منهم بمصاريف استئنافه.
لم تقبل المدعى عليها الثانية ( شركة ..... للتأمين ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 22/2/2015 فقدم بتاريخ 5/3/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن موضوعاً .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 24/3/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً وعن أسباب الطعن .
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور بالتسبيب وذلك من حيث رفض الدفع المثار من الطاعنة بعدم قبول الدعوى بمواجهتها لرفعها على غير ذي صفة وفي اعتبارها مسؤولة عن تغطية الحادث موضوع الدعوى استناداً إلى أنه لم يتم تثبيت عقد التأمين الصادر عن ( التأمين .....) على قيد ملكية السيارة المتسببة بالحادث وأن ذلك لا يغير من حقيقة إلغاء عقد التأمين السابق الصادر من الطاعنة وأن العلاقة التأمينية بين الطاعنة والمؤمنة بلدية رأس الخيمة بتاريخ الحادث كانت منتهية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن عقد التأمين الصادر عن الطاعنة بتاريخ 19/4/2011 تضمن التأمين على المركبة رقم ..... المتسببة بالحادث ضد مخاطر الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وأن مدة التأمين تسري من 3/5/2011 حتى 2/6/2012 .
وأن الحادث موضوع هذه الدعوى قد وقع بتاريخ 27/8/2011 أي أثناء سريان عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية والصادر عن الطاعنة للمركبة المتسببة بالحادث .
لما كان ذلك وكان عقد التأمين يوجب وفقاً للمادة ( 1034 ) من قانون المعاملات المدنية على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد .

كما أن قانون المرور أوجب التأمين على المركبات لغايات لترخيصها ، وأنه لا يوجد ما يمنع قانوناً أن تكون المركبة مؤمنة لدى أكثر من شركة تأمين إذ أن الخطر المؤمن منه هو الحادث أو الأضرار التي تصيب الغير نتيجة استعمال المركبة ذلك أن القصد من التأمين حصول المؤمن له أو المستفيد على الضمان أو التعويض الذي يقره القانون ، والقيد الوحيد على ذلك أن لا يحصل المضرور على التعويض ذاته من أكثر من مصدر أو من الشركتين بحيث يقتضيه مضاعفاً . 
لما كان ذلك وكانت المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة وقت الحادث لدى الطاعنة فإنها ملزمة بالتعويض عن ذلك بغض النظر عما إذا كانت المركبة مؤمنة لدى شركة أخرى لنفس الفترة وبغض النظر أيضاً عن كون عقد الشركة الأخرى مثبتاً على قيد الملكية أم لا ما دام عقد الطاعنة ساري المفعول وقت الحادث ، كل ذلك بشرط أن لا يتقاضى المضرور التعويض مضاعفاً .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن إلزام الطاعنة إضافة لشركة التأمين المتحدة والسائق بمبلغ التعويض وذلك بالتضامم لاختلاف مصدر التزام كل منهم وأن تكون مسؤولية الشركتين في أداء التعويض المقضي به مناصفة بينهما ( حسب ما جاء بحيثيات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه) فقد جاء الحكم في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث تقدير التعويض بمبلغ أربعمائة ألف درهم .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ وذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور نتيجة الحادث الذي تسبب له بالضرر ، وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة التقديرية من محكمة التمييز وحسبها في ذلك أن تبين بحكمها عناصر هذا التعويض ومبررات تقديره .

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع توصلت لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي / المطعون ضده بمبلغ أربعمائة ألف درهم بعد أن أخذت بعين الاعتبار ما آلت إليه حالته الصحية نتيجة الحادث في ضوء التقارير الطبية ونسبة العجز التي لحقت به عن كل من الإصابات التي لحقت به وفي ضوء ذلك خلصت محكمة الاستئناف كمحكمة الموضوع لتقدير التعويض بالمبلغ المذكور الذي وافق تقدير محكمة الدرجة الأولى شاملاً لكل الأضرار المدعى عليها بما يتفق وأحكام المادتين ( 292 و293) من قانون المعاملات المدنية ، وذلك بعد أن استخلصت المحكمة واقعة الدعوى من الأدلة المقدمة منها بصورة سائغة ومقبولة وتوصلت لنتيجة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، فإن الطعن الوارد بهذا السبب لا يخرج عن كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين رفضه

الطعن 23 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــارة رأس الخيمــة 
-------------------------
محكمـــة تمييـــز رأس الخيمــة
الدائـــرة المدنية والتجارية ودائـرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة
فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015 
في الطعـن المقيد في جدول المحكمة برقم 23 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة .... وكيلها المحامي ....
المطعون ضدها / شركة .... لخدمات الشحن والملاحة البحرية وكيلاها المحاميان .... و ....

الوقـــــــــائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعية ( المطعون ضدها) قدمت بتاريخ 26/7/2011 طلب حجز تحفظي ( أمر على عريضة ) لدى قاضي الأمور المستعجلة برقم ..../2011 بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " وقد أسست طلبها على سند من القول بأنه بموجب عقد تأجير وتحميل مواد من ميناء رأس الخيمة محرر بتاريخ 18/8/2008 على أن تقوم المدعية بتأجير رصيف داخل الميناء كما تقوم بتحميل مواد منه لبواخر المدعى عليها وفقاً للتعريفة والرسوم الجمركية المذكورة في العقد وأن المدعى عليها تراكمت عليها فواتير خاصة بالرحلات البحرية ومستحقة للمدعية بلغت في مجموعها خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين درهماً و85 فلساً سددت منها مليون وأحد عشـر ألفاً وتسعمائة وستة وثمانين درهماً فترصد مبلغ مليونين وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسين درهماً و92 فلساً لم تدفع رغم المطالبة .
وبتاريخ 27/7/2011 قرر قاضي الأمور المستعجلة تقدير قيمة الدين مؤقتاً بمبلغ ( اثنين مليون وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسين درهماً و92 فلساً ) مع الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينتين .... و .... والبارجتين التابعتين لها بحدود المبلغ المقدر المملوكتين للمدعى عليها . وتقدمت ( شركة .... ومالكة الباخرة ....) بطلب لقاضي الأمور المستعجلة تشير فيه أن السفينة مملوكة لها وليس للمدعى عليها . كما تقدمت شركة .... بطلب مماثل باعتبارها مالكة السفينة (....).
وبتاريخ 24/8/2011 قرر قاضي الأمور المستعجلة إلغاء الحجز التحفظي عن السفينة 
(....) . كما قرر اتخاذ الإجراءات بتحرير محضر الحجز التحفظي بالنسبة للسفينة (....) وإبقاء الحجز عليها .
وبتاريخ 7/9/2011 قدمت شركة (....) تظلماً من قرار الحجز على سند من القول بأن السفينة (....) مملوكة لها وليس للمدعى عليها ( شركة .... ولشركة ....) كما جاء في القرار ، فتقرر بتاريخ 13/11/2011 إلغاء القرار المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وطعنت المدعية على ذلك القرار بالاستئناف وبتاريخ 26/2/2012 حكمت محكمة الاستئناف في الطعن رقم .... /2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة للفصل في الموضوع وتأيد القرار الاستئنافي المشار إليه تمييزاً بحكم محكمتنا رقم..../2012 بتاريخ 17/2/2013.
وكانت المدعية ( المطعون ضدها ) وبتاريخ 29/9/2011 قدمت دعوى موضوعية برقم (..../2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) بموضوع ثبوت حق وصحة حجز أشارت فيها للوقائع التي أوردتها بطلب الحجز رقم (..../2011 ) الذي سبق الإشارة إليه وطلبت بعد الثبوت الحكم بصحة الدين وإلزام المدعى عيها بالرصيد المستحق البالغ ( 2,885,357,92 درهم) والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وخلال ذلك أقامت المدعية " المطعون ضدها " الدعوى رقم (..../2012 ) بتاريخ 18/3/2012 بمواجهة المدعى عليها " شركة ....والمملوكة لشركة .... استناداً إلى أن شركة .... والمالكة للسفينة .... وما هي إلا شركة تابعة لشـركة .... مملوكة لها ومالكها شخص واحد ومن ثم يكون خصماً واحداً وموضوعاً واحداً وسبباً واحداً ، وطلبت ضم الدعويين ((..../2011 و ..../2012)) لنظرهما وإصدار حكم واحد فيهما .
وبتاريخ 16/6/2013 تقرر ضم الدعوى (..../2012 ) للدعوى رقم (..../2011) .
وبتاريخ 31/7/2012 أقامت المدعى عليها ( الطاعنة ) الدعوى المتقابلة رقم (..../2012 ) بمواجهة المدعية في الدعوى الأصلية ( المطعون ضدها ) بموضوع ندب خبير ( إثبات حالة ) أشارت فيها للاتفاق المؤرخ 18/8/2009 وطلبت ندب خبير محاسبي للإطلاع على سجلات ومستندات كل من المدعية والمدعى عليها وبيان قيمة ما ترصد بذمة المدعى عليها لصالح المدعية.
وتقرر بتاريخ 8/10/2012 ضم الدعوى (..../2012 ) أيضاً للدعوى (..../2011). وبتاريخ 12/6/2014 أقامت المدعى عليها ( الطاعنة ) دعوى متقابلة رقم (..../2014 ) بمواجهة المدعية ( المطعون ضدها ) للمطالبة بمبلغ ( 2,391,707) مليونين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وسبعة دراهم أشارت بصحيفتها للاتفاق المؤرخ 18/8/2009 ( هكذا ورد التاريخ ) أن المدعى عليها بالتقابل مدينة للمدعية بالتقابل بمبالغ نتيجة إصلاح أضرار وصيانة وقيمة صفائح حديد وإعادة عدد ( 2 كونفير) وقيمة سيارة مازدا وبما مجموعه المبلغ المدعى به بالتقابل .
وبتاريخ 17/6/2014 تقرر أيضاً ضم الدعوى (..../2014 ) للدعوى (..../2011) .
وبعد استكمال الإجراءات في الدعوى (..../2011 ) والدعاوى المضمومة المشار إليها وبتاريخ 10/7/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : في الدعويين الأصليتين رقم (..../2011 و92/2012 ) الحكم بإلزام المدعى عليها ....بأن تؤدي للمدعية ....مبلغ ( 2,457,034 ) مليونين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعة وثلاثين درهم والفائدة ( 9%) من تاريخ المطالبة في 26/7/2011 حتى تمام السداد والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الطلب فيما زاد عن ذلك وإلغاء الحجز التحفظي الموقع بالأمر على عريضة رقم (..../2011 ) واعتباره كأن لم يكن . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم (..../2012 ) برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف . ثالثاً : في الدعوى المتقابلة رقم (..../2014 ) بإلزام المدعى عليها شركة ....بأن تسلم المدعية شركة .... الكونفرين والسيارة مازدا (6) موديل 2003 رقم .... رأس الخيمة وإلزامها بالمناسب من المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك .
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (..../2014) حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/12/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 10/2/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12/2/2015 فقدم بتاريخ 25/2/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 10/3/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن ، 
حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب وذلك من حيث ما تضمنته الحيثيات بقبول الدعوى وأن الحجز على سفينتين غير مملوكتين للطاعنة وأنها بهذا غير مقيدة بمراعاة إجراءات الحجز وأنه كان يتعين رفض الدعوى عملاً بأحكام القانون البحري.
ومن حيث ما تضمنه الحكم أنه ليس للطاعنة صفة بالطعن في الحكم المستأنف حينما لم يقضي برفض الدعوى رقم (..../2012 ) وإنما اكتفى برفع إشارة الحجز عن السفينة ..... وأن ضم الدعوى ( 92/2012 ) للدعوى (..../2011 ) كان باطلاً لمخالفته لصحيح القانون .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة ( 115/1 ) من القانون التجاري البحري تجيز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة وفاء لدين بحري وأن المادة ( 120 ) من القانون ذاته تنص على أنه :
1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة المدنية المختصة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الدين أياً كان مقداره .
2- ويعين للجلسة ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً التالية لتاريخ محضـر الحجز وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ولا يضاف إلى هذا الميعاد أي ميعاد آخر .
لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها طلبت إيقاع الحجز التحفظي على السفينتين (....) على اعتبار أنهما ملك للطاعنة ثم تبين نتيجة التظلم الذي قدمته شركة ....وأن السفينة .... ليست ملكاً للطاعنة ثم تبين نتيجة الدعوى أن السفينة .... ليست ملكاً للطاعنة أيضاً وبذلك فإنه لم يتحقق صحة الحجز التحفظي أو وقوعه ابتداء فلا تكون المطعون ضدها ملزمة بتقديم الدعوى الموضوعية في الميعاد المحدد في المادة ( 120 ) من قانون التجارة فتعتبر وكأنها أقامتها دون طلب حجز فتكون دعواها رقم ( 266/2011 ) التي أقامتها بتاريخ 26/9/2011 بطلب إلزام الجهة المدعى عليها بالرصيد المستحق بذمتها قد أقيمت بصورة قانونية صحيحة . وإذ توصل الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فقد صادف صحيح تطبيق القانون مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .
أما من حيث الطعن بما تضمنه الحكم في حيثياته بأنه ليس للطاعنة صفة في الطعن بالحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى (..../2012 ) .
فإن هذا الطعن مردود ؛ وذلك أن الدعوى المشار إليها متكونة فيما بين المطعون ضدها وشركة .... على اعتبار أنها تابعة للطاعنة ، وإذ ثبت لمحكمة الموضوع عدم صحة الإدعاء فقد توصلت لردها بعد أن ثبت لها أن السفينتين ليستا مملوكتين للطاعنة . لما كان ذلك وكانت المادة (( 150/1 )) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه . ". ولما كانت الطاعنة لم يحكم عليها بشيء في الدعوى (..../2012 ) وأن المصلحة شرط لقبول أي طعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة ( 2 ) من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضـى بعدم قيام صفة لها بالطعن على الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى (..../2012 ) قد وقع في محله لأن توافر المصلحة يستتبع توافر الصفة مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . أما ضم الدعوى (..../2012 ) للدعوى (..../2011 ) فقد كان من حسن سير العدالة الفصل فيهما معاً ولا بطلان على قرار ضمنها إذ لا بطلان بدون نص .
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقضاء بما لم يطلبه الخصوم وذلك من حيث رفض توجيه اليمين الحاسمة لمالك الجهة المدعية / المطعون ضدها حول جزء من المطالبة وهي مبلغ ( 593391 درهم ) الذي يمثل قيمة نقص الكميات .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن اليمين الحاسمة وكأية بينة يجب لقبول توجيهها أن تنصب على واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها وفقاً لما تنص عليه المادة ( 1/2 ) من قانون الإثبات . لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة وفي معرض معالجته لصحة مطالبة الطاعنة بمبلغ (593391 درهم ) قيمة نقص في الكميات الموردة إليها قد أشار إلى أن الثابت من مطالعة الفواتير المقدمة من المدعى عليها بالتقابل ( المطعون ضدها ) أن من يقوم باحتساب الكميات المورده للمدعية بالتقابل هي شركات مرخصة بالميناء وليست المدعى عليها بالتقابل ، وعليه فإن الواقعة المطلوب توجيه اليمين الحاسمة حولها وهي نقص الكميات الموردة ليست منتجة في الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد توصل لعدم جواز توجيه اليمين لتعلقها بوقائع لم تكن محل نزاع أو مطالبة بين طرفي الدعوى فقد جاء في محله مما يتعين رفض الطعن من هذه الجهة .
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع عندما رفض إعادة المأمورية للخبير للرد على الاعتراضات التي أثارتها الطاعنة على تقريره .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة وأن لها أن تأخذ بتقرير الخبرة وتقضي بما جاء فيه إلا إن رأت الحكم بما يخالفه فعليها أن تبين الأسباب التي دعتها لعدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه ، كما أن مسألة إعادة المأمورية للخبير هي من صلاحيات محكمة الموضوع وفقاً لما تنص عليه المادة ( 88 ) من قانون الإثبات ، ومتى أخذت المحكمة بتقرير الخبرة فهذا يعني أنها طرحت الاعتراضات الموجهة إليه جانباً ولم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها إن لم تستجب لطلب الطاعنة إعادة المأمورية للخبير للغاية التي تشير إليها . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد قنعت بما توصل إليه تقرير الخبرة نتيجة فحص ومقارنة الفواتير والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى وكشوف الحساب الخاصة بكل منهما لدى الآخر ومناقشة ممثليهم في إطار القيام بالمهمة الموكولة للخبير وتضمن التقرير بياناً مفصلاً حول الفواتير والاختلاف الوارد في جزء منها إلى أن توصل لقيمة المديونية المترتبة بذمة الطاعنة لحساب المطعون ضدها ، ثم تطرق التقرير لمطالبات الطاعنة واستعرض بنودها وما ثبت لدى الخبرة منها حيث اقتصر على حقها بالمطالبة بإعادة الكونفرين وسيارة مازدا وأن هذه الأعيان موجودة بحيازة المطعون ضدها وقد قضى الحكم المطعون فيه بالنتيجة بإلزام المطعون ضدها بتسليمها للطاعنة . وفي ضوء ما تقدم فإن الطعن الوارد بهذا السبب لا يخرج عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية باعتماد تقرير الخبرة كدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا .

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من حيث الحكم للمطعون ضدها بالفائدة القانونية لأنها لا تستحق أي فائدة حيث كانت تطيل أمد التقاضي وأن مبلغ الدين المقضـي به كان محل نزاع ليس معلوم المقدار وأن الحكم بالفائدة يكون بنتيجة الفصل في الدعوى وليس من تاريخ قيدها .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة ( 88 ) من قانون المعاملات التجارية تنص على أنه : إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين ( 76 و77 ) ما لم يتفق على غير ذلك . ". وحيث أوجبت المادة ( 76 ) من القانون الحكم بالفائدة الاتفاقية وأنه بحال عدم وجود اتفاق فتكون النسبة وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يزيد في هذه الحالة على ( 12%) حتى تمام السداد . لما كان ذلك وكان طرفا الدعوى من التجار وأن الدين المترتب بذمة الطاعنة هو دين تجاري وأن العقد المتكون فيما بين طرفي الدعوى قد تضمن مقدار الالتزام الملقى على عاتقها وتضمنت الفواتير قيمة المستحقة عليها ، فإن الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وفقاً لطلبات المطعون ضدها الختامية ليس فيه ما يخالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

الطعن 20 لسنة 10 ق جلسة 23 / 11 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة 

فى يوم الإثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمة بـرقـم 20 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .......... وكيلـه المحامي/ ...... 
المطعون ضدها / شركة ...... لمقاولات البناء وكيلها المحامي/ ...... 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها وأخرى لم تختصم في الطعن الدعوى رقم 303 لسنة 2010 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته المعدلة بندب خبير هندسي لمعاينة العقار المبين بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد المقاولة المــؤرخ 27/4/ 2009 أسند إلى المطعون ضدها تنفيذ أعمال بناء فيلا دورين وفقاً للبنود الواردة بهذا التعاقد خلال 14 شهراً من تاريخ تسليم الموقع إلا أنه تم الإخلال بالمواعيد المتفق عليها فقد أقام الدعوى كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم ......لسنة 2011 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة العقار محل النزاع وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد المقاولة سالف البيان أسند إليها تنفيذ أعمال بناء فيلتين للطاعن وفقاً لشـروط العقد وقامت بتنفيذ الالتزام بإقامة المبنى إلا أن الطاعن أخل بالتزاماته فقد أقامت الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقــريره حكمت بتـــاريخ 26/ 12/ 2011 في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 126000 درهم وبانتهاء الدعوى الثانية . 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2012 استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 27/ 1/ 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 120450 درهم. 
طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم ...... لسنة 8 ق. وبتاريخ 24 /11/ 2013 حكمت محكمة التمييز بنقص حكم المطعون فيه والإحالة . أعادت محكمة الإحالة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره قدمت المطعون ضدها مذكرة بطلب ختامي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 153000 درهم وبتاريخ 28/ 12/ 2014 حكمت محكمة الاستئناف مجدداً برفض الدعوى الأصلية وألزمت الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي مبلغ 153000 درهم للمطعون ضدها ( المدعية بالتقابل) . 
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب ندب خبير ولم تتطرق الطلبات فيها إلى إلزام الطاعن بثمة مبالغ إلا بعد نقض الحكم وإيداع تقرير الخبير الأخير أمام محكمة الاستئناف مما يعد طلباً جديد لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف فضلاً عن أنه لم يسدد عنه رسوم قضائية وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن من المقرر وفق ما تقضـى به المادة 165 / 1 ، 3 من قانون الإجراءات المدنية، أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضـي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجـــة، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغير سببه والإضافة إليه والمقصود بالطلب الجديد الذي لا يقبل أمام محكمة الاستئناف - هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو في أطرافه أو في سببه ، وبعبارة أخرى إذا كان من الجائز رفعه بدعوى من دون أن يكون من الجائز الدفع بحجية الشـيء المحكوم به بالحكم الصادر في الطلب الأصلي. 
وكان الواقع في الدعوى ان المطعون ضدها كانت أقامت امام قاضي البداية دعوى متقابلة دفعت رسومها خلافاً لما جاء بالنعي بالسند رقم ....../2011 بتاريخ 3/3/2011 طلبت فيها ندب خبير لمعاينة المنجز منها لفائدة الطاعن عن أعمال عقد المقاولة المبرم بينهما وتصفية الحساب في خصوصه وإذ قضت محكمة أول درجه لصالح الدعوى الأصلية وبانتهاء دعواها المتقابلة فندبت محكمة الاستئناف خبيراً جديداً في الدعوى انتهى إلى نتيجة لصالح المطعون ضدها فطلبت الأخيرة بناءً عليها بتقرير محاميها بتاريخ 29/4/2012 الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 153100 درهم وبعد نقض الحكم الاستئنافي الأول الصادر في الدعوى بتاريخ 27/1/2013 في الطعــن رقم ....../2013 أعادت محكمة الإحالة مأمورية الخبرة لذات الخبير لاحتساب قيمة ما يترتب لأى من الطرفين بذمة الأخر طلبت المطعون ضدها مجدداً الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها 153100 درهم التي انتهى الخبير أنه يمثل مبلغ الفرق لصالحها بين الدفعات التي تسلمتها من الطاعن وقيمة ما انجزته من أشغال قدرها بنسبة 47% . 
وكان النص بالمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية أنه : ( للمدعى أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن العدالة نظرهما معاً ) وبالمادة 99/3 من ذات القانون أنه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : ( أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة ) . 
لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف في المرتين الأولى والثانية المشار إليهما الحكم لها بالمبلغ المذكور مما يرتبط بالدعوى الأصلية على اعتباره يتعلق بموضوع نزاع واحد يستند إلى سبب قانوني واحد وهو عقد المقاولة سند الدعوى فلا يكون طلباً جديداً غير جائز تقديمه امام محكمة الاستئناف وإنما يكون مجرد طلب حاصلاً في إطار دعوى الطعون ضدها المتقابلة المرفوعة أمام محكمة الدرجة الأولى ، مستوفية لكافة شروطها القانونية بما في ذلك رسومها ، التي تهدف إلى تصفية الحساب بين الطرفين فتتسع لذلك دعواها المتقابلة إلى ما تقدمت به من طلبات سندها نتيجة الخبرة الجديدة المجراة أمام محكمة الاستئناف وما كان بإمكانها أن تتقدم بها قبل ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وقد انتهت الخبرة وقتها ، التي اعتمدها حكم البداية ، لغير صالحها ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس بما يوجب رفضه . 
وحيث أن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ويقول بياناً لذلك أن نسبة الأعمال التي قامت بها الشركة المطعون ضدها حسبما جاء بتقـريري الخبرة الأول والثاني لم تتعدى 41.5 % إلا أن التقرير الأخير والذي اعتد به الحكم المطعون فيه واتخذه سنداً لقضائه خالف الحقائق وقدم اعتراض عليه والمستندات الدالة على إضافة التقرير الأخير أعمال المقاول الجديد إلى أعمال المطعون ضده إلا أن الحكم أغفل الرد على ما وجهه من مطاعن إلى تقرير الخبير واتخذه سنداً لقضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن من المقرر أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها به فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت على ذلك التقرير إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمن التقرير. 
وكانت محكمة الاستئناف كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته لاقتناعها بصحة أسبابه إذ أن التقرير الأخير ما هو إلا تقرير حسابي ومكملاً للتقرير الثاني ولذات الخبير الذي تم ندبه من ذات المحكمة واقتصر دور الخبير في التقرير الأخير على مجرد إجراء عملية حسابية جديدة استناداً 
على نسبة انجاز قائمة من قبل كان قد انتهى إليه بتقريره السابق بتاريخ 6/ 9/ 2012 والذي لم يرد به إضافة الأعمال التي قام بها المقاول الجديد ذلك أن الثابت من محاضر أعمال الخبير السابق والتي كانت بتاريخ 28 / 5 / 2012 وكذا معاينة الخبير أنها لم يرد بها أي أعمال جديدة قام بها مقاول آخر وذلك في حضور ممثل الطاعن ووكيله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعد وأن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . ولما تقدم يتعين رفض الطعن.