الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 4 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائـــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمـة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة

فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... بصفته مالك ومدير شركة ..... للألمنيوم . وكيلاه المحاميان/ ..... و .....
المطعون ضدهما /
1- ..... لتحصيل الديون يمثلها مديرها ومالكها / .....
2- .....

الــــــــــوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" أقام بتاريخ 26/1/2014 الدعوى رقم 38/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما "المطعون ضدهما" بموضوع ندب خبير حسابي ، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 13/2/2012 قام بتوكيل مكتب ..... لتحصيل الديون بوكالة عدليه رقم ..... /2012 كاتب عدل رأس الخيمة لتحصيل الديون العائدة للشركة المملوكة له (المطر للألمنيوم) وقام بتسليم المدعى عليها ممثله بمديرها والمدعى عليه الثاني شيكات لتحصيلها المبينة وصفاً وقيمة بصحيفة الدعوى وأنه تم تحصيل مبالغ لم يقم المدعى عليه الثاني بسدادها كاملاً للمدعية وإنما احتفظ بجزء منها وتنازل ممثل المدعى عليها الأولى عن بعض البلاغات الجزائية واستولى على قيمة بعض الشيكات وفق ما ه ووارد بصحيفة الدعوى وطلب ندب خبير حسابي لبيان المبالغ المستحقة للمدعي لدى المدعى عليهما مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 12/6/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ (626876) درهم والفائدة عليه (6%) سنوياً من تاريخ المطالبة في 26/1/2014 حتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليهما بذلك الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم 294/2014.
وبتاريخ 27/11/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافى فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 11/1/2015 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بتاريخ 19/1/2015 فقدما مذكرة جوابية بتاريخ 1/2/2015.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فه ومقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من حيث عدم صحة ما استخلصه من تقرير الخبرة بأن الشيكات لم يتم تحصليها مما يتعين معه نقضه.
فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها الخبرة لها أصل في أوراق الدعوى وأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وأن المحكمة هي المكلفة وحدها بالبت في المسائل القانونية التي تكون مناط الفصل في الدعوى مستهدية بذلك بما ورد في تقرير الخبرة حول المسائل الفنية سواء كانت محاسبية أو هندسية أو غير ذلك بحسب موضوع الدعوى،
لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة قد تضمن أن ما تم تحصيله من الشيكات هو مبلغ (212300) درهم وأن رصيد الشيكات التي لم يتم تحصيلها ه ومبلغ (626876) درهم وأن الحكم المطعون فيه توصل إلى أن مطالبة المطعون ضدهما تكون سابقة لأوانها كونها غير محصَّله، فإن الحكم من هذه الجهة في غير محله، ذلك أن العلاقة فيما بين طرفي الدعوى تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة.
وحيث إن الوكالة بمقتضى المادة 924 من قانون المعاملات المدنية:- "عقد يقيم الموكل بمقتضى شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم"وأن عقد الوكالة يرتب التزامات في ذمة كل من طرفيه "الموكل والوكيل" حيث تثبت للوكيل وفقاً للمادة 931 من القانون ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما ه وأكثر نفعاً للموكل وأن عليه وفقاً للمادة 932/2 أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد عندما تكون الوكالة بأجر وأنه وفقاً للمادة 937 من القانون يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.
وأن الوكيل يلتزم وفقاً للمادة 948 من القانون بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.
لما كان ذلك وكان ما ورد في تقرير الخبرة أن الشيكات التي لم يتم تحصيلها بلغت قيمتها (626876) درهم فإن محكمة الاستئناف قد اتجهت للحكم برفض الدعوى عن الوكيل دون أن تتثبت أو تناقش مدى التزام الوكيل بما جاء في المواد المشار إليها سابقاً وذلك من حيث إنه كان على الوكيل أن يوافي موكله (الطاعن) بالمعلومات الضـرورية عمــا وصل إليه تنفيذ الوكالة من حيث الإجراءات القانونية أو الرسمية التي اتخذها لتحصيل قيمة الشيكات غير المحصَّلة وتفصيل ما وصلت إليه تلك الإجراءات وأن يعيد إليه الشيكات التي لم يتخذ بشأنها إجراءات قضائية أو رسمية بسبب إلغاء الوكالة وأن لها هذه الغاية ممارسة الصلاحية المخولة لها بمقتضى المادتين 73/2 و78/4 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها قاصراً في التسبيب قصوراً أدى به للخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه لورود هذا السبب عليه على أن يكون مع النقض والإحالة ودون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.

الطعن 2 لسنة 10 ق جلسة 17 / 3 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
فى يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 17 مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / ...... وكيلها المحامي /......
المطعون ضده / ...... وكيلاه المحاميان /...... و ......

الوقـــــــــــائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي (المطعون ضده ) أقام بتاريخ 11/4/2014 الدعوى رقم (...... /2014 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 2/2/2014 قدمت النيابة العامة المدع و ...... للمحاكمة في الجنحة رقم (...... /2014 ) بتهمة قيادة مركبــة دون الالتزام بعلامــــات السير والمرور والمساس بسلامـــة جسم المجني عليهمــا ( المدعي ...... و ......) وأنه صدر حكم بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه ووقف العمل بالرخصة لمدة ثلاثة أشهر وأن الحكم أصبح نهائياً وأن المدعي أصابته أضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث وفقاً للتقرير الطبي الأولي وبالتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى إضافة لنفقات العلاج وفوات الكسب والأضرار المادية المستقبلية والضـرر المعنوي وه وشاب في مقتبل العمر (28 عاماً ) أعزب وأصيب بعاهات مستديمة عديدة نتيجة الحادث وأن المركبة المتسببة بالحادث وهي برقم (......) مؤمنة لدى المدعى عليها وأن الحادث وقع بتاريخ 2/2/2014 أثناء سريان وثيقة التأمين مما دعا لإقامة هذه الدعوى .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 19/6/2014 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم تعويضاً عن أضراره البدنية والأدبية وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (...... /204 ) وقدم المدعي استئنافاً فرعياً حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/11/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 5/1/2015 فقدم بتاريخ 19/1/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن موضوعاً .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 

وعن أسباب الطعن :
حيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل والتفسير من حيث كون الأضرار الواقعة على المطعون ضده قد نشأت عن سبب أجنبي خارج عن إرادة المدع و ...... ووجود سيارة أخرى تسببت بالحادث .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن مخطط الحادث قد خلا من الإشارة إلى أية مركبة أخرى تسببت بالحادث وتضمن التقرير أن سبب الحادث الانحراف المفاجئ من السائق (......) أما الادعاء بوجود سيارة أخرى تنكر فقد بقي قولاً مجرداً من الدليل ولا معقب على المحكمة إن هي التفتت عن الادعاء بوجود سبب أجنبي مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .
وحيث تنعى الطاعنة في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالمغالاة الشديدة في تقدير التعويض عن الأضرار البدنية والأدبية والإخلال بحق الدفاع من حيث الاعتماد على تقرير طبي غير نهائي .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور نتيجة ما لحقه من ضرر ولا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان تقديرها متفقاً وأحكام المادتين ( 292 و293 ) من قانون المعاملات المدنية وحسبها فى ذلك أن تبين عنصر الضرر الموجب للتعويض مستمدة من أوراق الدعوى .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم آخذه بعين الاعتبار ما ورد في التقرير الطبي المؤرخ 4/3/2014 عن حالته الصحية الذي تضمن مراجعته لقسم الجراحة التجميلية وقسم العيون وقسم العظام وقسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم جراحة الفم والأسنان وقسم جراحة المخ والأعصاب والفحوصات المخبرية أشعة وغيرها وقد تضمن التقرير ما أجري للمطعون ضده من فحوصات وإجراءات طبية أ وعمليات في كل من هذه الأقسام وأن محكمة الموضوع بتقديرها للتعويض التزمت بحدود ما جاء بهذا التقرير من أضرار بدنية لحقت بالمطعون ضده . 
لما كان ذلك وكان تقدير التعويض بني على أساس الحالة الراهنة الثابتة في التقرير الطبي المؤرخ 4/3/2014 فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذين السببين متعين الرفض.

الطعن 1 لسنة 10 ق جلسة 17 / 3 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 
-----------------
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
فى يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 17 مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنان / 1- ..... لمقاولات البناء يمثلها ...... 
2- ........ 
وكيلهما المحامي / ........ 
المطعون ضدها / ........ لمقاولات البناء يمثلها ........ 
وكيلاها المحاميان /........ و........ 

الوقائــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها" أقامت بتاريخ 17/09/2014م الدعوى رقم ...../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليهما "الطاعنين" للمطالبة بمبلغ 269775 درهم مائتين وتسعة وستين ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين درهم، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 9/4/2012 اتفقت مع المدعى عليهما على أن تقوم بإنجاز بعض الأعمال في فيلا (.....) حتى التشطيب النهائي وتسلم المفتاح ووفق المواصفات والشروط الصادرة من استشاري المشروع وأن قيمة عقد المقاولة (845000) ثمانمائة وخمسة وأربعين ألف درهم ويتم الدفع حسب الإنجاز وأنه بعد انتهاء المرحلة الثانية من العمل امتنع المدعى عليهما عن دفع المبالغ المستحقة مما اضطر المدعيه للتوقف عن إكمال المشروع وبلغت مستحقاتها (490000 ) درهم قبضت منها مبلغ (180000) درهم وترصد لها مبلغ (310000) درهم مما دعا المدعية لتقديم الدعوى رقم ...../2013 مستعجل رأس الخيمة بموضوع إثبات حالة لمعاينة الأعمال المنجزة بواسطة خبير ونسبة إنجازها وتصفية الحساب بين الطرفين حيث قدم الخبير تقريراً انتهى فيه لاستحقاق المدعية مبلغ (264015) درهم وعليه قدمت المدعية هذه الدعوى للحكم بالمبلغ المذكور إضافة لأتعاب الخبير في دعوى الأمور المستعجلة ورسومها ومصاريفها بما مجموعة المبلغ المدعى به. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 17/2/2014 حكمها المتضمن: 
أولاً: باعتبار عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المدعية المدعى عليها الأولى بتاريخ 9/4/2012 مفسوخاً بينهما. 
ثانياً: بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعية مبلغ 269525 درهم. 
ثالثاً: إلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
رابعاً: برفض الدعوى بمواجهة المدعى عليه الثاني. 
لم يقبل المدعى عليهما بذلك الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم ...../2014 وبتاريخ 23/11/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفه بالمصروفات . 
لم يقبل المدعى عليهما بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2015 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 6/1/2015 فقدم وكيله بتاريخ 19/1/2015 مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول الطعن من الطاعن الثاني لانتفاء المصلحة حيث قضي برفض الدعوى في مواجهته، وطلب رفض الطعن موضوعاً بالنسبة للطاعن الأول. 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النح والمبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/2/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
من حيث الشكل فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الأولى فه ومقبول شكلاً. 

أما بالنسبة للطاعن الثاني : فإن المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه: لا يقبل أي طلب أ ودفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة. 
كما أن المادة 150/1 من القانون ذاته تنص على أنه : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. 
لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني لم يحكم عليه بشئ حيث تقرر رفض الدعوى بمواجهته فإن الطعن المقدم منه غير جائز، وه وما كان يتعين أن تقضي به محكمة الاستئناف فاقتضـى التنويه وه وما تقضي به محكمتنا على النح والذي سيرد في المنطوق. 
وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 

وعن سبب الطعن، 
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وذلك من حيث التفاته عن دفاع الطاعن بأن المطعون ضده قد استلم مبلغ 70000 سبعين ألف درهم وتبقى لديه شيكان بقيمة سبعين ألف درهم أقام بها الدعوى الجزائية رقم ...../2012 ضد الطاعن الثاني مما أدى لتوقيفه ودفع المبلغ لتنازل المطعون ضده عن قضية الشيكات المذكورة وأن الطاعن احضـر شاهدين أمام محكمة الاستئناف لإثبات حقيقة دفعه إلا أن المحكمة خرجت بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها مما يتعين معه نقض الحكم وخصم هذا المبلغ من المبالغ المستحقة للمطعون ضدها عن عقد المقاولة. 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقض لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفـي لحمله. 
لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد استمعت لشاهدين أحضرهما الطاعن وأن الشاهد (.....) أشار أن الشيكين بقيمة مجموعها سبعين ألف درهم لم يكونا من قيمة المقاولة وإنما كانا ضماناً على أن يتم إعادتهما بعد انتهاء العمل، وأن الشيكين تم إعطائهما للمدعية (.....) عند توقيع عقد المقاولة ولا يعرف فيما إذا تم دفع أي منهما وأن الشاهد ..... أشار أنه تم إعطاء شيك ضمان بقيمة خمسين ألف درهم من أجل أن تبدأ بالشغل. 
وتجد محكمتنا أن وكيل الطاعنة وفي مذكرته التي قدمها للتعقيب على أقوال الشهود قد أشار إلى أن ممثل المدعية قدم الشكوى الجزائية رقم ...../2013 حيث استغل توقيف المستأنف الثاني (ممثل الطاعنة ..... للمقاولات) وتم دفع قيمة الشيكين مبلغ سبعين ألف درهم والتنازل عن القضية الجزائية المذكورة. 
لما كان ذلك وأن الشيكين وإن لم يكونا من قيمة المقاولة إلا أنهما قد أعطيا ضماناً لعقد المقاولة (كما أشار الشاهد .....وكذلك الشاهد .....) فقد كان على محكمة الاستئناف التثبت فيما إذا تم دفع قيمتهما فعلاً في القضية الجزائية ...../2013 ومن ثم تقرر أثر ذلك على المطالبة موضوع الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه لا علاقة للشيكين بالدعوى دون تحديد موقفه صراحة من مضمون البينة التي قدمت فإنه يكون قد صدر معيباً بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال من البينة ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب النقض والإحالة.

الطعن 629 لسنة 29 ق جلسة 18/ 5/ 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 119 ص 540


جلسة 18 من مايو سنة 1959
برياسة السيد محمود إبراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
----------
(119)
الطعن رقم 629 لسنة 29 القضائية

تنفيذ الأحكام الجنائية.
القاعدة. المادة 460 أ. ج.
الأصل في الأحكام الجنائية. وجوب تنفيذها.
الاستثناء:
ما تضمنته المواد 469 و452 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية.

--------------
الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها, ولم يستثن الشارع - في قانون الإجراءات الجنائية - من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469, وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا من أغذية الإنسان بأن كانت نسبة الدسم 1.2% بدلا من 3% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2, 5, 8, 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1948. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والمصادرة, فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع, فإنها على الرغم من عدم سماعها شهودا في درجتي التقاضي, فإنها لم تجب الدفاع عنه إلى ما طلبه من مناقشة الموظف الذي باشر التحليل ولم ترد على هذا الطلب, كما أنه طلب إليها أن تأذن له بتقديم مذكرة بدفاعه في الدعوى فلم تسمح المحكمة له بذلك. وقضت في الدعوى بالإدانة, والتمس الطاعن أخيرا وقف تنفيذ الحكم الصادر عليه.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم فلا محل له, لأن الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها, ولم يستثن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469 وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع المتهم طلب أجلا لاستحضار المحلل لمناقشته لأن تقرير التحليل غير سليم, كما التمس حجز القضية حتى يقدم مذكرة بدفاعه, فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب وقضت بقبول المعارضة شكلا وتأييد الحكم المعارض فيه, وقالت في أسباب حكمها" إن المتهم لم يقدم دليلا ينفي الاتهام ويقطع ببراءته, وترى المحكمة أن المحكمة إذ دانت المتهم في الجريمة المنسوبة إليه قد صدر حكمها سليما من ناحيتي العقاب والثبوت للأسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها المحكمة". ولما كان الطلب الذي تقدم به محامي الطاعن إلى المحكمة الاستئنافية هو طلب هام متعلق بدليل اعتمدت عليه محكمة أول درجة في إدانة المتهم, وهو الحكم الذي أخذت محكمة ثاني درجة بأسبابه, وكان الدفاع قد رأى أن مصلحة المتهم أن يناقش من أجرى التحليل في الجلسة بحضور الخصوم, فطلب منها دعوته لهذا الغرض فإن المحكمة الاستئنافية إذ سكنت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري واعتمدت في إدانة المتهم على تقرير التحليل تكون قد فوتت عليه حقه وأخلت بحرية دفاعه مما يبطل حكمها بما يستوجب نقضه.

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

الطعن 10916 لسنة 84 ق جلسة 8 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 125 ص 942


برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، مجدي شبانة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
----------


(1) استيقاف . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مرور . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .
استيقاف الضابط للطاعن بالطريق العام حال قيادته توك توك دون لوحات معدنية وتفتيشه والمركبة قيادته . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
(2) مرور . قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
التوك توك . من مركبات النقل السريع . خضوع قائديها حال عدم حصولهم على رخصة تسيير أو قيادة لها أو تسييرهم إياها دون لوحات معدنية‏ للعقوبات الواردة بنص المادتين 74 مكرر(2) ، 75 من قانون المرور . أساس ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " شهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
انفراد الضابط بالشهادة أو سكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
 (4) إثبات " بوجه عام " . سلاح . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
جريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري . إثباتها جائز بكافة الطرق القانونية .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لاستدلال سائغ على حيازة الطاعن للسلاح الناري مع توافر العلم والإدراك لديه .
(5) سلاح . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بانقطاع صلة المتهم بالسلاح المضبوط . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
النعي بعدم خضوع مكان الضبط لسيطرة الطاعن . غير مجد . ما دام الحكم قد أثبت حيازته للسلاح وقت الواقعة .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن التفات الحكم عن الرد على أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 قد عاقب في المادة 75/4 منه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحداهما على قيادة مركبة النقل السريع بدون لوحات معدنية ، ومن ثم يجوز القبض على المتهم وبتفتيشه حال قيادته لمركبة نقل سريع دون لوحات معدنية ومنها الدراجات النارية - التوك توك - إعمالاً لنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن ضابط الواقعة قد قام بتفتيش الطاعن ومركبته - توك توك - بعد أن استوقفه حال قيادته لها بالطريق العام دون لوحات معدنية ، وكان ذلك الفعل يُعد من الجنح التي تبرر القبض والتفتيش على النحو سالف البيان ، فإن الحكم إذ التزم هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط السلاح الناري يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن ولا محل له .
2- لما كان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نص في المادة الثالثة منه والمستبدل فقرتها الثانية بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حال تعريفه المركبات وأنواعها على أنه : " في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمركبة كل ما أُعد للسير على الطريق من آلات ومن أدوات النقل والجر . والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وهي السيارات و.... والدراجات النارية ... إلخ " ، وقد عرفت المادة السابعة من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 الدراجة النارية بأنها مركبة ذات محرك آلي تسير به لها عجلتان أو أكثر ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق ، ونصت في الفقرة الثانية منها على أنه : " ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ... إلخ " ، الأمر الذي تكون معه مركبات التوك توك من مركبات النقل السريع وتخضع بالتالي لأحكام الباب الثاني من قانون المرور والخاص بتنظيم رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع وما تضمنته المادة 13 منه ومن وجوب أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وما نصت عليه المادة 14 من أنه لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، وهو ما أكدته المادة 34 بفقرتها الثامنة المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حين بينت أنواع رخص القيادة ومنها رخصه قيادة مركبات " التوك توك " الأمر الـذي يخـضـع مـعـه قـائـدو تـلـك المـركبات حال عدم حصولهم على رخصة تسيير أو قيادة لها أو تسييرهم إياها دون لوحات معدنية إلى العقوبات الواردة بنص المادتين رقمي 74 مكرر (2) ، 75 من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم خضوع التوك توك لقانون المرور يكون غير سديد.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش أو مجرد سكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس يكون غير مقبول .
4- لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على حيازة الطاعن للسلاح الناري مع توافر العلم والإدراك لديه من ضبط السلاح بالمركبة قيادته ومن إقراره والمحكوم عليه الآخر لضابط الواقعة بنقلهما السلاح لحساب آخر ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الدفع بانقطاع صلة المتهم بالسلاح المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه ، ولا يجدي الطاعن من بعد ما يثيره من أن مكان الضبط غير خاضع لسيطرته ما دام الحكم قد أثبت في حقه حيازته للسلاح وقت الواقعة ، وضبط الضابط له بالمركبة قيادته ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
6- من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه حال كون المتهم الثاني طفلاً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/2 ، 26/5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول ، والمواد 95 ، 111/1-2 ، 122/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ، ومعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه ردَّ على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداً ، فضلاً عن أن المركبة قيادته " التوك توك " لا تخضع لأحكام قانون المرور ، واطرح بما لا يسوغ دفاعه القائم على عدم معقولية صورة الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، واختلاقه حالة التلبس ، ودلَّل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن من إقراره لضابط الواقعة بحيازته السلاح لحساب آخر رغم عدم صدور ذلك الإقرار منه وعدم صلاحيته لإثبات العلم لديه ، والتفت عن دفع الطاعن بانقطاع صلته بالسلاح المضبوط ، وردَّ بما لا يصلح على دفعه بعدم سيطرته على مكان الضبط ، وأخيرًا فإن المحكمة ردت بعبارة قاصرة البيان على ما أثاره دفاع الطاعن من أوجه دفاع جوهرية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 قد عاقب في المادة 75/4 منه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحداهما على قيادة مركبة النقل السريع بدون لوحات معدنية ، ومن ثم يجوز القبض على المتهم وبتفتيشه حال قيادته لمركبة نقل سريع دون لوحات معدنية ومنها الدراجات النارية - التوك توك - إعمالاً لنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن ضابط الواقعة قد قام بتفتيش الطاعن ومركبته - توك توك - بعد أن استوقفه حال قيادته لها بالطريق العام دون لوحات معدنية ، وكان ذلك الفعل يُعد من الجنح التي تبرر القبض والتفتيش على النحو سالف البيان ، فإن الحكم إذ التزم هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط السلاح الناري يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نص في المادة الثالثة منه والمستبدل فقرتها الثانية بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حال تعريفه المركبات وأنواعها على أنه : " في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمركبة كل ما أُعد للسير على الطريق من آلات ومن أدوات النقل والجر . والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وهي السيارات و.... والدراجات النارية ... إلخ " ، وقد عرفت المادة السابعة من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 الدراجة النارية بأنها مركبة ذات محرك آلي تسير به لها عجلتان أو أكثر ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق ، ونصت في الفقرة الثانية منها على أنه : " ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ... إلخ " ، الأمر الذي تكون معه مركبات التوك توك من مركبات النقل السريع وتخضع بالتالي لأحكام الباب الثاني من قانون المرور والخاص بتنظيم رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع وما تضمنته المادة 13 منه ومن وجوب أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وما نصت عليه المادة 14 من أنه لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، وهو ما أكدته المادة 34 بفقرتها الثامنة المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حين بينت أنواع رخص القيادة ومنها رخصه قيادة مركبات " التوك توك " الأمر الـذي يخـضـع مـعـه قـائـدو تـلـك المـركبات حال عدم حصولهم على رخصة تسيير أو قيادة لها أو تسييرهم إياها دون لوحات معدنية إلى العقوبات الواردة بنص المادتين رقمي 74 مكرر (2) ، 75 من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم خضوع التوك توك لقانون المرور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش أو مجرد سكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على حيازة الطاعن للسلاح الناري مع توافر العلم والإدراك لديه من ضبط السلاح بالمركبة قيادته ومن إقراره والمحكوم عليه الآخر لضابط الواقعة بنقلهما السلاح لحساب آخر ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقطاع صلة المتهم بالسلاح المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه ، ولا يجدي الطاعن من بعد ما يثيره من أن مكان الضبط غير خاضع لسيطرته ما دام الحكم قد أثبت في حقه حيازته للسلاح وقت الواقعة ، وضبط الضابط له بالمركبة قيادته ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7446 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 124 ص 938

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
---------
(124)
الطعن 7446 لسنة 84 ق
قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . تلبس . مواد مخدرة . حظر التجوال . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية القبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً وما أسفر عنه من ضبط المخدر معه لخرقه قرار حظر التجوال دون استظهار وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر المحددة بالقرار من عدمه . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
    مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ...... تتحصل في أثناء مرور الضابط / .... معاون مباحث قسم شرطة .... برفقة قوة من الشرطة بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهد المتهم / .... يسير بالطريق العام أثناء فترة حظر التجوال ممسكاً بشيء داخل سويتر أبيض فحاول استيقافه لسؤاله عن سبب تواجده بالطريق العام أثناء فترة الحظر فحاول الفرار فقام بضبطه ثم أجرى تفتيشه وقائياً فعثر معه على كيس يحتوي بداخله نبات أخضر ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنه لنبات الحشيش المخدر (البانجو) وبمواجهته أقر بإحرازه للمخدر المضبوط " ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط شاهد الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض عليه وتفتيشه فلما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي لتسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعد على الهرب ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد قبض على المتهم لمشاهدته أثناء تواجده بالطريق العام أثناء حظر التجوال وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ، ومن ثم يكون القبض عليه صحيحاً مما يجوز له ترتيباً لذلك تفتيشه وقائياً ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية القبض على الطاعن لخرقه حظر التجوال ومشروعية تفتيشه وقائياً وما أسفر عنه من ضبط المخدر معه دون أن يستظهر في معرض بيانه للواقعة أو فيما حصله من أقوال الضابط أو في رده على دفاعه سالف البيان وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر المحددة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 45 لسنة 2013 بإعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل من عدمه ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما اعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى فضلاً عن أن ما أورده تبريراً لاطراح الدفع لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " البانجو القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر " الحشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس ، وأن الضابط هو الذي خلق تلك الحالة بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ...... تتحصل في أثناء مرور الضابط / .... معاون مباحث قسم شرطة .... برفقة قوة من الشرطة بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهد المتهم / .... يسير بالطريق العام أثناء فترة حظر التجوال ممسكاً بشيء داخل سويتر أبيض فحاول استيقافه لسؤاله عن سبب تواجده بالطريق العام أثناء فترة الحظر فحاول الفرار فقام بضبطه ثم أجرى تفتيشه وقائياً فعثر معه على كيس يحتوي بداخله نبات أخضر ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنه لنبات الحشيش المخدر (البانجو) وبمواجهته أقر بإحرازه للمخدر المضبوط " ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط شاهد الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض عليه وتفتيشه فلما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي لتسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعد على الهرب ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد قبض على المتهم لمشاهدته أثناء تواجده بالطريق العام أثناء حظر التجوال وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ، ومن ثم يكون القبض عليه صحيحاً مما يجوز له ترتيباً لذلك تفتيشه وقائياً ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية القبض على الطاعن لخرقه حظر التجوال ومشروعية تفتيشه وقائياً وما أسفر عنه من ضبط المخدر معه دون أن يستظهر في معرض بيانه للواقعة أو فيما حصله من أقوال الضابط أو في رده على دفاعه سالف البيان وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر المحددة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 45 لسنة 2013 بإعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل من عدمه ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما اعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى فضلاً عن أن ما أورده تبريراً لاطراح الدفع لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5627 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 123 ص 934

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، محمد جمال الشربيني وعلاء مدكور نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .
----------
(123)
الطعن 5627 لسنة 84 ق
(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . إثبات " بوجه عام " .
تفتيش الضابط للطاعن عند دخوله الميناء . إجراء إداري تحفظي . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه . جواز الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . علة ذلك ؟
مثال .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
    الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين مما أثبته الحكم لواقعة الدعوى أن ضبط الطاعن وتفتيشه وما أسفر عنه من إحرازه لأقراص مخدرة تم حال دخوله باب الميناء ، وخلص إلى ما أجراه مأمور الضبط لا يخضع في هذه الحالة لقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما أجراه الضابط من تفتيش للطاعن عند دخوله إلى الميناء لا يعد عملاً من أعمال التحقيق بل هو إجراء استدلال أو إجراء من إجراءات الضبطية الإدارية لا القضائية ، أو يستند إلى محض الضرورة الإجرائية التي تستهدف تأمين الموانئ والسفن الراسية فيها والمسافرين عليها والدائرة الجمركية وما بداخلها من منشآت اقتصادية حيوية من حوادث الإرهاب ، ومن ثم لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام صح الاستشهاد به على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص .
2- من المقرر أن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من مجموع الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع هو حق لها متى كان سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق – كما هو الحال في واقعة الدعوى – وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً من الحكم اكتفاء بأدلة الثبوت السائغة التي يوردها ، فإن سائر الطعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدراً " ترامادول هيدروكلوريد " وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 150 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيهاً عما أسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن دانه بجريمة إحراز أقراص " الترامادول " المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير أمر من سلطة التحقيق وفي غير حالة تلبس بما ينطوي على تطبيق غير صحيح القانون ، واعتنق تصويراً غير معقول لواقعة الدعوى ، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالأقراص المضبوطة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين مما أثبته الحكم لواقعة الدعوى أن ضبط الطاعن وتفتيشه وما أسفر عنه من إحرازه لأقراص مخدرة تم حال دخوله باب الميناء ، وخلص إلى ما أجراه مأمور الضبط لا يخضع في هذه الحالة لقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما أجراه الضابط من تفتيش للطاعن عند دخوله إلى الميناء لا يعد عملاً من أعمال التحقيق بل هو إجراء استدلال أو إجراء من إجراءات الضبطية الإدارية لا القضائية ، أو يستند إلى محض الضرورة الإجرائية التي تستهدف تأمين الموانئ والسفن الراسية فيها والمسافرين عليها والدائرة الجمركية وما بداخلها من منشآت اقتصادية حيوية من حوادث الإرهاب ، ومن ثم لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام صح الاستشهاد به على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من مجموع الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع هو حق لها متى كان سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق – كما هو الحال في واقعة الدعوى – وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً من الحكم اكتفاء بأدلة الثبوت السائغة التي يوردها ، فإن سائر الطعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1234 لسنة 82 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 122 ص 928

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، عبد الناصر الزناتي نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-----------
(122)
الطعن 1234 لسنة 82 ق
(1) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . اشتراك . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً . حد ذلك ؟
البيان الخاص بكشف تحديد المساحة في الطلب المقدم من المطعون ضدها إلى هيئة المساحة المصرية . من قبيل الإقرارات الفردية . ادعاؤها فيه على خلاف الحقيقة بيان بشأن إحدى حدود العقار محل كشف التحديد . لا ينطبق عليه وصف التزوير . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالبراءة من جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله .
(2) دعوى جنائية " حق التصدي " . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات .
لمحكمة الجنايات استعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات . متى رأت ذلك . التزامها به . غير واجب .
استعمال محكمة الجنايات حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات . غير واجب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاءه بالبراءة بقوله : " وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بإمعان وعن بصر وبصيرة بعناصر الدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت فيها وأخضعتها لميزان تقديرها وسلطان اقتناعها فخلصت عن قناعة واطمئنان إلى عدم صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة وانتفاء ثبوته في حقها ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر بل يجب أن يكون الكذب وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وأنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب عليه إذا ما كان هذا البيان لا يعدو وأن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان ما سبق به اتهام المتهمة بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة محمولاً على أنها قررت أمام الموظف المختص بتحرير كشف تحديد المساحة موضوع الاتهام على خلاف الحقيقة أن الحد البحري للعقار محل كشف التحديد هو منزل .... وأرشدته عنه فأثبت الموظف ذلك بكشف التحديد وتمت جريمة التزوير بناءً على تلك المساعدة .... ولما كانت أدلة الثبوت غير قاطعة بجزم ويقين أن المتهمة أدلت أمام الموظف المختص بأن الحد البحري للعقار محل كشف التحديد هو منزل .... ، هذا فضلاً عن أن هذا البيان - بفرض إدلاء المتهمة به - فإنه يندرج ضمن الإقرارات الفردية التي لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها لصدوره من طرف واحد ومن غير الموظف المختص ولا يعدو قولها الأخير يحتمل الصدق والكذب ويخضع للفحص والتحقيق من جانب الموظف المختص ، ومن ثم لا ينهض في تغيير الحقيقة المنسوب للمتهمة جريمة التزوير المسندة إليها بالتهمة الأولى الأمر الذي يجعل إسنادها إليها لا سند له ولا دليل عليه مما تقضي معه المحكمة ببراءتها منها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث إنه وعن التهمة الثانية ولما كان انتفاء التزوير موضوع التهمة الأولى والذي خلص اقتناع المحكمة إليه من شأنه تبرئة المحرر الرسمي (كشف التحديد المساحي محل الاتهام) من التزوير الموصوم به ويكون استعمال المتهمة له لا جريمة فيه مما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة من التهمة الثانية عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم ، فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان البيان الخاص بكشف تحديد المساحة في الطلب المقدم من المطعون ضدها إلى هيئة المساحة المصرية هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر من المطعون ضدها - على ما حصَّله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء في الطلب المقدم منها - كشف تحديد المساحة – أن الحد البحري للمنزل محل التداعي هو منزل .... ، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار ، فإن ما ارتكبته المطعون ضدها لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية ، مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته المطعون ضدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعـون فيه قد وُفِقَ في هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون مقبولاً .
2- لما كان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت ذلك ، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به ، فإن منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنـها : أولاً :- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو / .... فني لمساحة .... في تزوير محرر رسمي " كشف تحديد المساحة الرقيم .... لسنة .... أثناء تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أدلت أمامه أن الحد البحري للمنزل محل النزاع هو منزل .... وأرشدته عنه فأثبت الموظف سالف الذكر هذا الحد فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . ثانياً :- استعملت المحرر المزور أنف البيان فيما زوره من أجله مع علمها بتزويره . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . وادعى مدنياً كل من :- .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ‏بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتها مما نسب إليها وفي الدعوى المدنية برفضها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على القول بأن تغيير الحقيقة الذي تم في المحرر لا يعتبر تزويراً لأنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً يخضع للرقابة والفحص من جانب الموظف المختص وذلك خلافاً للثابت بالأوراق من أن موظف المساحة المختص / .... قد أجرى معاينة على الطبيعة للعقار محل التداعي بناء على إقرار المطعون ضدها ، ولم يعرض الحكم لإقرار المطعون ضدها بالتحقيقات بارتكابها الواقعة ، هذا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تسبغ على الواقعة الوصف الصحيح بما لها من حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بإدخال موظف المساحة المختص / .... متهماً في القضية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاءه بالبراءة بقوله : " وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بإمعان وعن بصر وبصيرة بعناصر الدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت فيها وأخضعتها لميزان تقديرها وسلطان اقتناعها فخلصت عن قناعة واطمئنان إلى عدم صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة وانتفاء ثبوته في حقها ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر بل يجب أن يكون الكذب وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وأنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب عليه إذا ما كان هذا البيان لا يعدو وأن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان ما سبق به اتهام المتهمة بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة محمولاً على أنها قررت أمام الموظف المختص بتحرير كشف تحديد المساحة موضوع الاتهام على خلاف الحقيقة أن الحد البحري للعقار محل كشف التحديد هو منزل .... وأرشدته عنه فأثبت الموظف ذلك بكشف التحديد وتمت جريمة التزوير بناءً على تلك المساعدة .... ولما كانت أدلة الثبوت غير قاطعة بجزم ويقين أن المتهمة أدلت أمام الموظف المختص بأن الحد البحري للعقار محل كشف التحديد هو منزل .... ، هذا فضلاً عن أن هذا البيان - بفرض إدلاء المتهمة به - فإنه يندرج ضمن الإقرارات الفردية التي لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها لصدوره من طرف واحد ومن غير الموظف المختص ولا يعدو قولها الأخير يحتمل الصدق والكذب ويخضع للفحص والتحقيق من جانب الموظف المختص ، ومن ثم لا ينهض في تغيير الحقيقة المنسوب للمتهمة جريمة التزوير المسندة إليها بالتهمة الأولى الأمر الذي يجعل إسنادها إليها لا سند له ولا دليل عليه مما تقضي معه المحكمة ببراءتها منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث إنه وعن التهمة الثانية ولما كان انتفاء التزوير موضوع التهمة الأولى والذي خلص اقتناع المحكمة إليه من شأنه تبرئة المحرر الرسمي ( كشف التحديد المساحي محل الاتهام ) من التزوير الموصوم به ويكون استعمال المتهمة له لا جريمة فيه مما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة من التهمة الثانية عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم ، فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان البيان الخاص بكشف تحديد المساحة في الطلب المقدم من المطعون ضدها إلى هيئة المساحة المصرية هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر من المطعون ضدها - على ما حصَّله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء في الطلب المقدم منها - كشف تحديد المساحة – أن الحد البحري للمنزل محل التداعي هو منزل .... ، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار ، فإن ما ارتكبته المطعون ضدها لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية ، مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته المطعون ضدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعـون فيه قد وُفِقَ في هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت ذلك ، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به ، فإن منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ