الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 11243 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 191 ص 1239


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
-----------------
(191)
الطعن رقم 11243 لسنة 59 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة استئنافية. محكمة أول درجة.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري. غير صحيح. استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون: لأن فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الطاعن.

---------------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة.
2 - لما كان الثابت أن المتهم كان مقيد الحرية يوم نظر معارضته أمام محكمة أول درجة، ولم يتمكن لذلك من حضور الجلسة لعذر قهري أقره الحكم المطعون فيه - ومع ذلك قضي في موضوع الدعوى، فإن الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، بما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهي لم تفعل وفوتت على المتهم (المطعون ضده) - إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: خالف شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها قانوناً في القضية رقم........ لسنة..... جنايات الأزبكية والتي تبدأ من 26/ 11/ 1983 حتى 26/ 11/ 1988 وذلك بأن يتواجد في المكان المبين لمأواه عند غروب الشمس بديوان قسم الموسكي. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1، 5، 7/ 2، 13، 15 من المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة جنح الاشتباه بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ تناول موضوع الدعوى وقضى على المتهم بالعقوبة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الاستئناف المرفوع من المتهم كان مؤسساً على أن الحكم المستأنف - الصادر ضده باعتبار المعارضة كأن لم تكن - صدر باطلاً لأنه لم يتمكن من حضور جلسة المعارضة لأنه كان مقيد الحرية وقد قبلت المحكمة عذره فكان يتعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته في الحكم الغيابي الصادر فيها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم - المطعون ضده - غيابياً فعارض في هذا الحكم، وتخلف عن حضور جلسة المعارضة فقضت المحكمة بتاريخ 5 فبراير سنة 1987 باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياًًًًًًً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر، وأثبتت المحكمة أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضايا تدابير أمن اعتباراً من 18/ 1/ 1987 وأن المحكمة اطلعت على نماذج التنفيذ وتأكدت من صدق البيانات دليلاً على أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضايا هروب من مراقبة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم كان مقيد الحرية يوم نظر معارضته أمام محكمة أول درجة، ولم يتمكن لذلك من حضور الجلسة لعذر قهري أقره الحكم المطعون فيه - ومع ذلك قضي في موضوع الدعوى، فإن الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، بما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهي لم تفعل وفوتت على المتهم (المطعون ضده) إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.

الطعن 11676 لسنة 80 ق جلسة 19 / 5 / 2011


باسم الشعـب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ب)
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـور جبـــرى            نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن /  أحمد عبــد القوى     و     هانى فهمـــــى        
 " نائبى رئيس المحكمة " 
                               طارق سليـــــم    و        د. أحمد البدرى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد السلام . 
وأمين السر السيـد : طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس16 من جماد الآخر سنة 1432 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11767 لسنــة 80 القضائيــة .
المرفــوع مــن
 النيابــة العامـــة                                         
ضــــد
......                                                 " مطعون ضده "
" الوقائـع "
ــــــ
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقـم 121861لسـنة 2009 بأنه فى يوم 7 من أغسطس لسنة 2009 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهــرة :ـ
1ـ عرض مصناف سمعية وبصرية فى مكان عام بدون ترخيص .
وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2 /1 بند ثانياً ، 15 ، 17/1 من القانون رقم 43 لسنة 1955 المعدل .
        ومحكمة جنح المعادى قضت فى 17 من أكتوبر لسنة 2009 غيابياً بعدم اختصاصها المحكمة محلياً بنظر وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح اقتصادية للأختصاص .
        ومحكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة بعد أن قيدت الدعوى برقم 694 لسنة 2010 قضت بجلسة 28 من مارس سنة 2010 بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
        فعرضت النيابة العامة الدعوى على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــة
حيث إن البين من الأوراق أن المتهم قدم للمحاكمة بوصف أنه : أدار محلاً معداً لعرض المصنفات السمعية البصرية بغير ترخيص من وزارة الثقافة . ومحكمة جنح المعادى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة ، التى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . لما كان ذلك ، وكان البين أن النيابة العامة لم تطعن بطريق الاستئناف ـ وبالتالى لم تطعن بالنقض ـ على الحكمين فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافــى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت النيابة العامة قد تقدمت لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعـوى . لما كان ذلك ، وكان تشكيل المحكمة الاقتصادية واختيار أعضائها والجهة التى تتولى تشكيلها ودرجة أعضائها ـ على هدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية ـ يحول دون القول أنها محكمة ابتدائية أو محكمة استئنافية أو دائرة من دوائرها ومن ثم فإن الفصل فى تحديد الاختصاص بينها وبين المحاكم الأخيرة ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها ـ أيضاً ـ الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منها عندما يصبح الطعن جائزاً . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية هى : إدارة محل معد لعرض المصنفات السمعية البصرية بغير ترخيص من وزارة الثقافة ، وهى غير مؤثمة بأى من مواد القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ المار ذكره ـ والذى بموجبه ينعقد الاختصاص لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وكان الاختصاص بالفصل فيها إنما ينعقد لمحكمة جنح المعادى باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى محاكمة المتهم ، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح المعادى للفصل فى الدعوى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب وتعيين محكمة جنح المعادى للفصل فى الدعوى .

الطعن 11678 لسنة 80 ق جلسة 25 / 7 / 2011

باسم الشعب 
محكمـــة النقــــــض 
الدائــرة الجنائيـة 
الأثنين " ب " 
ـــــ 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامـــــل نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمد وعاصــم الغايـــش وحازم بدوى نواب رئيس المحكمــة ومحمد أنيـس 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مدحت . 
وأمين السر السيد / ياسر حمدى . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأثنين 24 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 25 من يوليه سنة 2011م . 
أصدرت الحكم الآتى : 
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11678 لسنة 80 القضائية . 
المرفوع مــن : 
النيابــة العامــة 
ضــد 
....... مطعون ضده 
" الوقائــــع " 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 15750 لسنة 2009 الوراق بوصف أنه فـى يــوم 7 مـن يوليه سنة 2009 بدائرة قسم الوراق . محافظــة الجيزة . قام بعرض مصنف سمعى بصرى فى مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة وطلب عقابة بالمواد 1و 2/1 بند ثانياً و 15 و 17/1 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل . 
ومحكمة جنح الوراق قررت فى 19 من أكتوبر سنة 2009 بإحالة أوراق الجنحة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة . 
ومحكمة القاهرة الاقتصادية " قيدت بجدولها برقم 3921 لسنة 2009 " قضت فى 14 من فبراير سنة 2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها . 
وقدمت النيابة العامة طلب إلى محكمة النقض لتعين المحكمة المختصة .
المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب قد استوفى الشكل المقرر قانوناً . 
وحيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة جنح الوراق الجزئية قضت فى الجنحة رقم 15750 لسنة 2009 بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة كما قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وهو ما ينطوى على تنازع سلبى على الاختصاص ذلك بأن الدعوى رفعت إلى محكمتين تابعيتين لمحكمتين ابتدائيتين وقد تخلت كل منهما عن نظرها ، مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . 
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم لمحكمة الوراق الجزئية لمعاقبته عن جريمة عرض مصنف سمعى وبصرى فى مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة فقضت بجلسة 19/10/2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ـ وإذ عرضت الدعوى على محكمة القاهرة الاقتصادية فقضت بجلسة 14/2/2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مستندة فى ذلك إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمتا الوراق الجزئية والقاهرة الاقتصادية قد تخليتا كل بقضائها سالف الذكر عن اختصاصها النوعى لنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما ـ على ما يبين من المفردات المضمومة ـ نهائياً لعدم قيام النيابة العامة بالطعن فيه ، وكان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة ـ وهو الحال فى هذا الطلب ـ وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمتين تابعيتين لمحكنين ابتدائيتين ولما كان طلب تعيين المحكمة المختصة تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة الوراق الجزئية ". التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية ، وهما تابعتان للقضاء العادى فإن الفصل فى الطلب الماصل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منها عندما يفصح الطعن قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم المراقبة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 قد نصت على خطر أداء أو عرض أو إذاعـــة المصنفات السمعية والبصرية فى مكان عام بغير ترخيص من وزارة الثقافة ونصت المادتان الخامسة عشر والسابعة عشر من ذات القانون على العقوبات التى حددها القانون ذاته لمخالفة حكم المادة الثانية المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر ضبط الواقعة المؤرخ 7/7/2009 المحرر بمعرفة مباحث المصنفات أن الفعل المنسوب إلى المتهم هو تشغيل وسائل سمعية وبصرية دون ترخيص الأمر المؤثم بالمواد الثانية والخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 430 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها وكانت الدعوى الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون لا تدخل فى الاختصاص النوعى للمحاكمة الاقتصادية المحدد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإن محكمة الوراق الجزئية تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الوراق الجزئية بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فى الدعوى . 
فلهذه الأسبـــــاب 
حكمت المحكمة بقبول الطلب وتعيين محكمة جنح الوراق الجزئية محكمة مختصة بنظر الدعوى .

الطعن 5661 لسنة 59 ق جلسة 11 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 38 ص 298


جلسة 11 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
-----------------
(38)
الطعن رقم 5661 لسنة 59 القضائية

شهادة سلبية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. حكم "إيداعه".
بدء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. شرطه؟
انقضاء مدة عشرة أيام منذ إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم الكتاب. وحتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

--------------
لما كان امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، ولما كان البين من مذكرة أسباب الطاعنة أنها قد أعلنت بإيداع الحكم المطعون فيه في ذات تاريخ إيداعه يوم 21/ 5/ 1987، وكان ميعاد العشرة أيام المقررة لقبول الطعن في الحالة الواردة في المادة 34/ 2 المذكورة - ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 31/ 5/ 1987، وبفرض مصادفة هذا اليوم عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا في 2/ 6/ 1987 بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه - القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، صدر بتاريخ 13/ 4/ 1987، فقررت النيابة العامة (الطاعنة) الطعن فيه بطريق النقض في 2/ 6/ 1987 وقدمت الأسباب في التاريخ ذاته، متجاوزة في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة من سكرتير التنفيذ بتاريخ 20/ 5/ 1987 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ، كما لا يجديها قولها مصادفة يوم 31/ 5/ 1987 عطلة رسمية (آخر يوم في إجازة عيد الفطر)، ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، ولما كان البين من مذكرة أسباب الطاعنة أنها قد أعلنت بإيداع الحكم المطعون فيه في ذات تاريخ إيداعه يوم 21/ 5/ 1987، وكان ميعاد العشرة أيام المقررة لقبول الطعن في الحالة الواردة في المادة 34/ 2 المذكورة - ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 31/ 5/ 1987، وبفرض مصادفة هذا اليوم عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا في 2/ 6/ 1987 - بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 14254 لسنة 59 ق جلسة 4 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 36 ص 286


جلسة 4 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نقديموس وعلي الصادق عثمان نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب.
----------------
(36)
الطعن رقم 14254 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عمل.
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة في الجنايات والجنح، دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
تحديد المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً لبعض الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون 137 لسنة 1981. أثره: دخولها في عداد المخالفات ولو نص على تعدد عقوبة الغرامة بعدد العمال. أساس ذلك؟
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. عمل.
بيانات حكم الإدانة؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جنحة عدم توفير وسائل الإسعاف الأولية.

---------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها وكانت جميع التهم - عدا التهمة السابعة - معاقباً عليها بالمواد 166، 167، 170، 173، 174 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ولا ارتباط بينهم وبين التهمة السابعة الخاصة بعدم توفير وسائل الإسعاف الأولية مما يدخلهم في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال محرر المحضر دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته صاحب عمل بالقطاع الخاص: -
1 - قام بتعيين عمال قبل حصولهم على شهادات قيد. 2 - لم يبلغ الجهة المختصة عن الوظائف الشاغرة. 3 - لم يحرر عقود عمل لعماله بالمنشأة. 4 - لم ينشئ لهم ملف خدمة. 5 - وهو يستخدم أكثر من خمسة عمال لم يعلق لائحة النظام والجزاءات. 6 - لم يحتفظ بمنشأته بسجل لقيد جزاءات العمال. 7 - لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية اللازمة. 8 - لم يعط العمال ساعة راحة بين ساعات العمل. 9 - لم يعلق جدول بمواعيد العمل. 10 - قام بتشغيل عمال أقل من اثني عشر عاماً وهو حدث. 11 - قام بتشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم. 12 - لم يحرر كشفاً بأسماء الأحداث وساعات عملهم. 13 - لم يبلغ المكتب بأسماء الأحداث والفني المختص بمراقبتهم. وطلبت عقابه بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر تتعدد بعدد العاملين وعشرة جنيهات لكل تهمة أخرى عدا السابعة مبلغ عشرين جنيهاً.
عارض المحكوم عليه - وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه بصفته صاحب عمل بالقطاع الخاص: 1 - قام بتعيين عمال قبل حصولهم على شهادات قيد. 2 - لم يبلغ الجهة المختصة عن الوظائف الشاغرة. 3 - لم يحرر عقود عمل لعماله بالمنشأة 4 - لم ينشئ لهم ملف خدمة. 5 - وهو يستخدم أكثر من خمسة عمال لم يعلق لائحة النظام والجزاءات. 6 - لم يحتفظ بمنشأته بسجل لقيد جزاءات العمال. 7 - لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية اللازمة 8 - لم يعلق جدول بمواعيد العمل 9 - لم يعط العمال ساعة راحة بين ساعات العمل 10 - قام بتشغيل عمال أقل من اثني عشر عاماً 11 - قام بتشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم. 12 - لم يحرر كشفاً بأسماء الأحداث وساعات عملهم. 13 - لم يبلغ المكتب المختص بأسماء الأحداث والفني المختص بمراقبتهم. لما كان ذلك وكانت جميع التهم - عدا التهمة السابعة - معاقباً عليها بالمواد 166، 167، 170، 173، 174 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ولا ارتباط بينهم وبين التهمة السابعة الخاصة بعدم توفير وسائل الإسعاف الأولية مما يدخلهم في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لجميع التهم عدا التهمة السابعة الخاصة بعدم توافر وسائل الإسعاف الأولية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف الأولية قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تقيم قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال محرر المحضر دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 7653 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1992 مكتب فني 34 ق 33 ص 266


جلسة 27 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
----------------
(33)
الطعن رقم 7653 لسنة 59 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات. وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
إغفال الحكم استظهار ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على قصد استعمالها حين ذلك الدخول وبقاء الطاعنين في المسكن وعدم خروجهما منه بناء على تكليف ممن له الحق في ذلك. قصور.

---------------
لما كان يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه" وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 369، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما دخلا الشقة المبينة بالأوراق حالة كونها في حيازة........ قاصدين من ذلك منع حيازته بالقوة ولم يخرجا منها بناء على تكليفهما بذلك، وطلبت عقابهما بالمادتين 369، 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين مبلغ مائتي جنيه وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار في حيازة الغير لمنع حيازته بالقوة وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة والأفعال المادية التي تنم عن استخدامهما القوة على الأشخاص بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلب معاقبتهما بالمادتين 369، 373 من قانون العقوبات حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أبلغ بأن الطاعنين دخلا عليه الشقة سكنه وزوجته وحاولا طردهما منها، وقرر مالك العقار ومن سئلوا من جيران المسكن بأن الشاكي هو مستأجر شقة النزاع ويقيم فيها مع زوجته وأنه لا صفة للطاعنين في حيازتها - ثم صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من تلك الشقة. وبنى الحكم قضاءه بإدانة الطاعنين على الدليل المستمد من أقوال الشاكي والشهود سالفي الذكر وانتهى إلى معاقبتهما طبقاً لمادتي الاتهام وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت المطالب به وقد أعاد الحكم المطعون فيه فيما أورده في أسبابه المكملة ترديد أقوال الشاكي والشهود - على السياق الذي سرده الحكم الابتدائي. وخلص من ذلك إلى تأييده فيما انتهى إليه. لما كان ذلك. وكان يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه" وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 369، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 7589 لسنة 59 ق جلسة 26 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 32 ص 262


جلسة 26 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا.
----------------
(32)
الطعن رقم 7589 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)سب وقذف. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القذف المستوجب للعقاب. ماهيته؟
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. موضوعي. لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من النتائج القانونية. علة ذلك؟
مثال.
(3) صحافة. مسئولية جنائية. نقد "النقد المباح".
إبداء الرأي في أمر أو عمل. دون المساس بشخص صاحبه. نقد مباح. متى لا يعد كذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل،. فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
2 - الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الوقائع والأخبار والمقالات التي نشرتها جريدة........ التي يرأس تحريرها الطاعن الأول - وانتهى صائباً إلى أن بعضها يوجب - لو صح - عقاب المسند إليه والبعض الأخر يخدش شرفه واعتباره ولو صح لأوجب احتقاره بين زملاء مهنته من الصحفيين فضلاً عن عامة المواطنين. الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتا القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون.
3 - من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التي تضمنتها المقالات والأخبار التي نشرتها الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحقوق المدنية واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة إن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعنين بوصف أن جريدة...... التي يرأس تحريرها المتهم الأول ويصدرها حزب...... الذي يرأسه المتهم الثاني دأبت منذ........ على تعمد الإساءة إلى شخصه والتشهير به بوسائل شتى في علانية ثابتة ووفق حملة ضارية مخططة وتجاوزت كل الحدود والقوانين فتارة تعمد الجريدة إلى نشر أخبار كاذبة عنه لكي تربط بينه وبين شخصيات ووقائع يستهجنها الرأي العام وينفر منها الناس وتارة أخرى تنسب إليه وقائع مختلفة تدعو إلى احتقاره بين بني وطنه وتارة ثالثة تسند إليه أفعالاً لم تصدر منه لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً ثم تعاظم الأمر مؤخراً حين خرجت الجريدة من دائرة القذف المؤثم إلى دائرة السب العلني. وطلب عقابهما بالمادتين 302/ 1، 303/ 1 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهمين مائة جنيه لكل منهما وألزمتهما مع رئيس حزب....... بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي لحقت به. استأنفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ......... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم ...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إنه بشأن ما يثيره الطاعن الأول........ عن سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في شكواه عن الوقائع التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على إقامة دعواه، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه تأسيساً على أن المدعي بالحقوق المدنية قد حدد دعواه بالوقائع التي لم يمض على وقوعها أكثر من ثلاثة أشهر قبل تاريخ إقامة الدعوى وهي التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها دون غيرها، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً. هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الوقائع والأخبار والمقالات التي نشرتها جريدة...... التي يرأس تحريرها الطاعن الأول - وانتهى صائباً إلى أن بعضها يوجب - لو صح - عقاب المسند إليه والبعض الآخر يخدش شرفه واعتباره ولو صح لأوجب احتقاره بين زملاء مهنته من الصحفيين فضلاً عن عامة المواطنين، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتا القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التي تضمنتها المقالات والأخبار التي نشرتها الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحقوق المدنية واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة إن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون برمته على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 15268 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 29 ص 247


جلسة 18 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وحسن أبو المعالي أبو النصر.
-------------
(29)
الطعن رقم 15268 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض؟
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
 (4)قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها.
ما يجب لسلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية؟
عدم بيان الحكم عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سبباً في وقوع الحادث قصور.

----------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم......" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.
2 - إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
3 - إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار لإثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
4 - من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها، وكان ما أورده في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سبباً في وقوع الحادث فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وإصابة ........ وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق فاصطدم بالسيارة رقم....... أجرة القاهرة الأمر الذي نتج عنه ما سلف ذكره. ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 - 3 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعت....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ورثة المجني عليه....... و ....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما. ومحكمة جنح التل الكبير قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي إلى كل من المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.
وحيث إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية، فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابة القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي - الذي أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه - خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ولم يستظهر ركن الخطأ في جانبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "وحيث إنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى أن الاتهام ثابت قبل المتهم بجميع أركانه القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إذ كان يتعين عليه أن يسير بالسرعة القانونية وإتباعه الحيطة والحذر وأن يتأكد من خلو الطريق إلا أنه لم يفعل ذلك مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة رقم...... أجرة القاهرة مما نتج عن ذلك إصابة ووفاة المجني عليهم ولولا الخطأ لما وقع الحادث" لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها، وكان ما أورده في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سبباً في وقوع الحادث فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.