الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 11499 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 56 ص 408

جلسة 18 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
-------------
(56)
الطعن رقم 11499 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه". محاماة... وكالة.
عدم تقديم والد المحكوم عليه الذي قرر بالطعن نيابة عن ابنه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". اختصاص ضرر. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
مدى اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية. شرطه؟
مثال.
 (3)اشتراك. شيك بدون رصيد. نصب. اختصاص "الاختصاص الولائي". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. تعويض.
اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. رهن بثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك.
التظهير المعاقب عليه باعتباره نصباً. رهن بتوافر أركان هذه الجريمة في حق المظهر.
لا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض. لم ترفع الدعوى الجنائية عنها.
-----------------
1 - لما كان والد المحكوم عليه قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن ابنه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين القضاء بذلك.
2 - من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر المدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن يكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية قد بني طلب التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية لا على الضرر الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد التي رفعت بها الدعوى الجنائية، وإنما عن الضرر الذي لحقه نتيجة تظهير المسئول عن الحقوق المدنية الشيك - موضوع الدعوى - له، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، إلا أنه غير محصول عليها ما لا يجوز الادعاء به أمام المحاكم الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحاكم بنظر الدعوى المدنية، وتصدى لموضوعها وفصل فيه بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض لصالح المدعي بالحقوق المدنية، يكون قد شابه الخطأ في القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.
3 - إن مظهر الشيك يمكن أن يعتبر شريكاً للساحب إذا ثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك في إصدار الشيك، وأن التظهير يمكن العقاب باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة، وبالتالي يمكن طلب التعويض عن هذه الأفعال، لأنه - وبفرض ثبوت هذه الأفعال في حق المسئول عن الحقوق المدنية، فإنه لا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر التعويض عنها، طالما أن الدعوى الجنائية لم ترفع بها.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم المعادي ضد الطاعنين بوصف أنهما الأول (المحكوم عليه) أعطى للثاني (المسئول عن الحقوق المدنية) شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد ظهره الأخير للمدعي بالحقوق المدنية، وطلب عقابهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه والثاني (المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدياً للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع أولاً: برفضه بالنسبة للمتهم وتأييده وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. ثانياً: - وفى الدعوى المدنية بالإلغاء بالنسبة للمتهم، وبإلزام المسئول عن الحقوق المدنية منفرداً بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

المحكمة
من حيث إن والد المحكوم عليه قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن ابنه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين القضاء بذلك.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المدني المؤقت المطالب به قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني، وأن هذا الضرر قد نشأ عن الفعل المكون للجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى الماثلة بالطريق المباشر، مختصماً المتهم والطاعن، مسنداً إلى الأول إصداره شيك بدون رصيد، ومطالباً إياه بتعويض مدني مؤقت واحد وخمسين جنيهاً بالتضامن مع الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لقيامه بتظهير الشيك موضوع الدعوى له، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، عارض المتهم فقضى في معارضته برفضها - استأنف والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع أولاً: برفضه بالنسبة للمتهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم، وإلزام المسئول عن الحقوق المدنية منفرداً بأن يؤدي إلى المدعي مدنياً واحد وخمسين جنيهاً والمصاريف وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن يكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية قد بنى طلب التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية لا على الضرر الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد التي رفعت بها الدعوى الجنائية، وإنما عن الضرر الذي لحقه نتيجة تظهير المسئول عن الحقوق المدنية الشيك - موضوع الدعوى - له، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحاكم الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحاكم بنظر الدعوى المدنية، وتصدى لموضوعها وفصل فيه بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض لصالح المدعي بالحقوق المدنية، يكون قد شابه الخطأ في القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها، ولا يغير من ذلك أن مظهر الشيك يمكن أن يعتبر شريكاً للساحب إذا ثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك في إصدار الشيك، وأن التظهير يمكن العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة، وبالتالي يمكن طلب التعويض عن هذه الأفعال، لأنه - وبفرض ثبوت هذه الأفعال في حق المسئول عن الحقوق المدنية، فإنه لا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر التعويض عنها، طالما أن الدعوى الجنائية لم ترفع بها.

الطعن 17768 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 51 ص 376


جلسة 12 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(51)
الطعن رقم 17768 لسنة 59 القضائية

 (1)نقص "الصفة في الطعن". قانون "تفسيره".
الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم.
المحكوم عليه في مفهوم المادة 211 مرافعات. ماهيته؟
 (2)تهريب جمركي نقض "الصفة في الطعن".
عدم قبول أوجه الطعن. إلا ما كان متصلاً بالطاعن وبالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى. مؤدى ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.
2 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن. وكان ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه في شأن قضائه بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده للضريبة الجمركية لا يتصل بالطاعن بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وفى التقرير بالطعن بالنقض، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العام المطعون ضده بأنه: لم يسدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالأوراق المستحق عليه لمصلحة الجمارك على السلع المملوكة له. وطلبت عقابه بالمواد 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية استأنف وزير المالية بصفته، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عما نسب إليه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن الطعن الماثل قد تقرر به بنائب عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة ضرائب استهلاك الفيوم، كما أثبت الحكم المطعون فيه أن مأمورية ضرائب استهلاك الفيوم هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم ينازع في أسباب طعنه في واقعة سداد المطعون ضده لضريبة الاستهلاك المستحقة على السلع المضبوطة في حوزته - وهي الواقعة التي استند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه - وإنما انصب طعنه على القضاء بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده لمبالغ مستحقة لمصلحة الجمارك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1963، ولما كان السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - وهو صاحب الصفة في تمثيل تلك المصلحة - لم يكن ممثلاً بهذه الصفة الأخيرة في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولما كان المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى كما أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن. وكان ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه في شأن قضائه بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده للضريبة الجمركية لا يتصل بالطاعن بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وفى التقرير بالطعن بالنقض، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون الطعن - ومن ثم - على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 17591 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 50 ص 368


جلسة 12 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(50)
الطعن رقم 17591 لسنة 59 القضائية

 (1)قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً.
تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بأقوال شاهد؟
 (3)قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. ومدنياً. موضوعي.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "قوة قاهرة" مسئولية جنائية "موانع المسئولية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحادث القهري. توافره. رهن بألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.
 (5)محكمة استئنافية "إجراءات نظرها الدعوى والفصل فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
  (6)قتل خطأ. إصابة خطأ. ارتباط. نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض.
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
مثال بين جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة والتسبب بإهمال في إتلاف خطأ خط من خطوط الكهرباء.

-----------------
1 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه وتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعدو هي مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع.
2 - من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة - إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وأنه متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
4 - يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه، فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال في الدعوى. فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة في حادث قهري.
5 - الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً عنه، فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعهم أمام محكمة ثاني درجة.
6 - من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - والتسبب خطأ في إتلاف خط من خطوط الكهرباء نتيجة الاصطدام بعامود الإنارة قد نشأت جميعها عن فعل واحد. وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة أيضاً بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ - التي أوقعها الحكم على سائر الجرائم الأخرى - دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية وتكميلية عن جريمة إتلاف خط من خطوط الكهرباء خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان صحيح هذا الخطأ لا يخضع لا في تقدير موضوعي - بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعن بها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعن - اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة القتل الخطأ باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في وفاة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وبسرعة تجاوز السرعة المقررة ودون التأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بعامود إنارة على يمين الطريق فحدثت إصابات المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة........ وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر دون التأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بعامود إنارة بجانب الطريق فحدثت إصابات المجني عليهم الموصوفة بالتقرير الطبي. ثالثاً: تسبب خطأ في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بعامود الإنارة المتواجد بجانب الطريق مما أدى إلى قطع الأسلاك الكهربائية وقطع التيار الكهربائي على النحو المبين بالأوراق. رابعاً. تسبب خطأ في موت دابة من الدواب المملوكة للغير وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم الدابة مما أدى إلى وفاتها. خامساً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 162 مكرراً، 238/ 1، 244/ 3، 378/ 7 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ومحكمة جنح دير مواس قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى والثانية والخامسة وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثالثة وإلزامه بأن يدفع قيمة الأشياء التالفة للجهة الإدارية المختصة وبتغريمه عشرون جنيهاً عن التهمة الرابعة. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى والثانية والخامسة إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبراءته مما هو منسوب إليه بالنسبة للتهمة الرابعة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر والإتلاف خطأ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول في قضائه بشأن إثبات خطأ الطاعن بقيادته سيارته بسرعة تجاوز الحد المقرر على قالة بعض شهود الإثبات وهم ليسوا من أهل الخبرة دون أن يفطن لدفاعه المؤيد بأقوال هؤلاء الشهود - ..... - الذي قام على توافر القوة القاهرة والناتجة عن عدم استطاعته رؤية الطريق بسبب الأنوار العاكسة الصادرة من سيارة أخرى كانت قادمة في مواجهته ووجود دابة في وسط الطريق الأمر الذي اضطره إلى الانحراف يميناً ويساراً لتفادي الاصطدام بالسيارة المقابلة فوقع الحادث، كما أن الحكم لم يقسطه دفاع الطاعن المبدى بمذكرته الختامية المقدمة في المرحلة الاستئنافية بشأن طلب سماع شهود الإثبات وأغفل هذا الطلب إيراداً ورداً - هذا إلى أن الحكم قضى - بغير سند قانوني - بإلزام الطاعن بأداء قيمة التعويض عن التلفيات التي حدثت بعامود الإنارة نتيجة الحادث للجهة المالكة رغم أن الطاعن قام بسداد هذه القيمة وقدم المستندات الدالة على ذلك - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الحادث في التحقيقات ومن التقارير الطبية وما دلت عليه المعاينة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر خطأ الطاعن - بما مؤداه أنه كان يقود سيارته بسرعة تجاوز الحد المقرر دون أن يتأكد من حالة الطريق أمامه رغم عدم وضوح الرؤية بسبب استعمال السيارات المقابلة في مواجهته للنور المبهر ووجود دابة في وسط الطريق، وكان يتعين عليه وقد استشعر الخطر من جراء ذلك أن يهدئ السرعة وإذ لم يفعل وفوجئ بالسيارات المقابلة والدابة مما أدى إلى اضطرابه بعامود الإنارة وانقلاب سيارته وموت وإصابة المجني عليهم نتيجة لذلك، - فإن ذلك مما يوفر الخطأ في جانبه. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تتجاوز الحد تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه وتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تُعد وهي مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع، وكان من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة - إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وأنه متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق سليم من أقوال بعض شهود الإثبات وما دلت عليه مطابقة محل الحادث أن سرعة السيارة قيادة الطاعن قد تجاوزت الحد الذي يقتضيه السير في طريق الحادث تدليلاً مما أدى إلى عدم إمكانه السيطرة على عجلة القيادة واضطرابها نتيجة عدم وضوح الرؤية بسبب استعمال السيارات المقابلة في مواجهته للأضواء المبهرة ووجود دابة في وسط الطريق ونجم عن ذلك اصطدام السيارة بعامود الإنارة ووقوع الحادث، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصوله أو قدرته منعه، فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال في الدعوى. فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة في حادث قهري. لما كان ذلك. وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً عنه، فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعهم أمام محكمة ثاني درجة، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - والتسبب خطأ في إتلاف خط من خطوط الكهرباء نتيجة الاصطدام بعامود الإنارة قد نشأت جميعها عن فعل واحد. وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة أيضاً بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ - التي أوقعها الحكم على سائر الجرائم الأخرى - دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية وتكميلية عن جريمة إتلاف خط من خطوط الكهرباء خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان صحيح هذا الخطأ لا يخضع لا في تقدير موضوعي - بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعن بها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعن - اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة القتل الخطأ باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك، بغير حاجة لبحث ما يثيره الطاعن بشأن التهمة المذكورة.

الطعن 15819 لسنة 59 ق جلسة 11 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 48 ص 359


جلسة 11 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
----------------
(48)
الطعن رقم 15819 لسنة 59 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "الطعن بالنقض. نطاقه" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959
عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص.
خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء. أثره؟

-----------------
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف الإشارة - قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء. كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً. فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بإحالة القضية إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بالنسبة للمتهم. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعن بتهمة إصدار شيك بدون رصيد فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإذ استأنف هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادي في اسم المتهم - الطاعن - فطعن في هذا القرار بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالف الإشارة - قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء. كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً. فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله.

الطعن 14353 لسنة 60 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 95 ص 623


جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نائبي رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق.
---------------
(95)
الطعن رقم 14353 لسنة 60 القضائية

(1) معارضة "ما يجوز المعارضة فيه من الأحكام". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة أمن الدولة.
خلو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجرائم التي تقع بمخالفة للقانون 49 لسنة 1977.
مؤدى ذلك؟
(2) معارضة. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
جواز الطعن بطريق المعارضة من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات. المادة 398 إجراءات.
تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

-------------
1 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والتي أسست محكمة أول درجة قضائها على أحكامه وقضت بعدم جواز المعارضة قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وجاء صريحاً في البند رابعاً من تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب بإباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر من دائرة الجنح في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية وحذف النص على حظر هذا الطعن في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 8 من مشروع القانون.
2 - الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم جواز معارضة الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعنة من حكم محكمة أول درجة بإلغائه وإعادة القضية إليها للفصل في معارضة الطاعنة حتى لا تفوتها إحدى درجات التقاضي وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة الطاعنة الابتدائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها مالكة تخلفت دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد وطلبت عقابها بالمواد 1، 13/ 5، 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بالمواد 1، 71، 80 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ باعتبارها أنها تراخت عمداً عن تسليم الواحدة السكنية في الموعد المتفق عليه. عارضت وقضى في معارضتها بعدم جوازها.
استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها حضورياً اعتبارياً بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أيد الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز المعارضة على الرغم من أن الحكم الذي يصدر غيابياً في جريمة عدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد يجوز المعارضة فيه قانوناً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها بصفتها مالكة تخلفت دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد وطلبت عقابها بالمواد 1، 13/ 5، 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت غيابياًً بحبس الطاعنة ثلاثة أشهر مع الشغل وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة بأنها تراخت عمداً عن تسليم الوحدة السكنية في المواعيد المتفق عليها وطلبت عقابها بالمواد 1، 71، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عارضت فقضت محكمة أمن الدولة الجزئية بعدم جواز المعارضة. فاستأنفت الطاعنة وقضت محكمة الإسكندرية (بهيئة استئنافية) غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بالحكم المطعون فيه وهو في حقيقته قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعنت الطاعنة فيه بالطعن الماثل. لما كان ذلك وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والتي أسست محكمة أول درجة قضائها على أحكامه وقضت بعدم جواز المعارضة قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وجاء صريحاً في البند رابعاً من تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب بإباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر من دائرة الجنح في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية وحذف النص على حظر هذا الطعن في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 8 من مشروع القانون. وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم جواز معارضة الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن من حكم محكمة أول درجة بإلغائه وإعادة القضية إليها للفصل في معارضة الطاعنة حتى لا تفوتها إحدى درجات التقاضي وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة الطاعنة الابتدائية.

الطعن 22600 لسنة 60 ق جلسة 7 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 85 ص 577


جلسة 7 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(85)
الطعن رقم 22600 لسنة 60 القضائية

تزوير "تزوير أوراق عرفية". إثبات "بوجه عام". حكم "حجيته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير.
وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.
-------------

لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير، ثم أشار إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيدة بالمستندات وعدم دفع المتهمان ما اسند إليهما بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي بني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.

الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الباجور ضد الطاعنين بوصف أنهما زورا واستعملا سند عرفي عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 10/ 1975 على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤدياً لها واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوع مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامهما متضامنين بأن يؤدياً للمدعية بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية فقط والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تزوير المحرر العرفي واستعماله مع علمهما بتزويره قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي اسند إليها في قضائه بالإدانة مكتفياً بسرد ما ورد بصحيفة الدعوى المباشرة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير، ثم أشار إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيدة بالمستندات وعدم دفع المتهمان ما اسند إليها بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي بني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 18192 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 82 ص 558


جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
--------------
(82)
الطعن رقم 18192 لسنة 60 القضائية

اشتباه. جريمة. دستور. قانون "تفسيره" "إلغاؤه" "القانون الأصلح". محكمة دستورية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". 
من يعد مشتبهاً فيه في مفهوم المادة 5 من قانون الاشتباه؟
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.
قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات.

-----------------------
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. أساس ذلك؟ 
لما كانت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1959 و110 لسنة 1980 و195 لسنة 1983 تنص على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص يزيد سنه على ثمان عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية: ثم أوردت المادة سالفة الذكر حصراً للجرائم والأفعال ومن بينها الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير، وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أنه "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية 1 - تحديد الإقامة في مكان معين. 2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 3 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية...... 4 - الإبعاد للأجنبي وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 من القضية المقيدة برقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة وهي المواد (6)، (13)، (15) منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحته عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"، ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر يعد بمثابة تشريع ناسخ لأحكام المواد 5، 6، 13، 15 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل - سالفة البيان - والتي عوقب الطاعن بمقتضاها - وتعتبر هذه المواد بعدم جواز تطبيقها ملغاة ضمناً مما يخرج الواقعة المنسوبة إلى الطاعن من نطاق التجريم ما دام السند التشريعي في تجريمها قد ألغي لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن وجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وطلبت عقابه بالمواد 5، 6، 8، 9 من القانون رقم 98 سنة 1945 المعدل. ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر والنفاذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتباه قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الأدلة التي قام عليها قضاؤه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 21 من فبراير سنة 1989 عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 5، 6، 8، 9 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 193 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فاستأنف وقضى غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1959 و110 لسنة 1980 و195 لسنة 1983 تنص على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص يزيد سنه على ثمان عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية: ثم أوردت المادة سالفة الذكر حصراً للجرائم والأفعال ومن بينها الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير، وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أنه "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية 1 - تحديد الإقامة في مكان معين. 2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 3 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية..... 4 - الإبعاد للأجنبي وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 من القضية المقيدة برقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة وهي المواد (6)، (13)، (15) منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحته عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"، ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر يعد بمثابة تشريع ناسخ لأحكام المواد 5، 6، 13، 15 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل - سالفة البيان - والتي عوقب الطاعن بمقتضاها - وتعتبر هذه المواد بعدم جواز تطبيقها ملغاة ضمناً مما يخرج الواقعة المنسوبة إلى الطاعن من نطاق التجريم ما دام السند التشريعي في تجريمها قد ألغي لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن وجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 14693 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 71 ص 483


جلسة 16 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
--------------
(71)
الطعن رقم 14693 لسنة 60 القضائية

تبديد. قانون "تفسيره". مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". أسباب الإباحة "استعمال الحق في الحبس".
حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك.
الدفع بحق الحبس. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور.

--------------
أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء. "الكمبيالات مثار الاتهام". حتى يستوفى ما هو مستحق له في قيمتها طبقاً للاتفاق المحرر بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما من شأنه - أن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه، واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الكمبيالات بصفته شريكاً ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مينا البصل ضد الطاعن بوصف أنه بدد المستندات المسلمة إليه على سبيل الأمانة. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت،
استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه ساق دفاعاً مؤداه أنه حبس الكمبيالات مثار الاتهام حتى يستوفى نصيبه في قيمتها المتفق عليه، ومع جوهرية هذا الدفاع فقد سكت الحكم عنه إيراداً له ورداً، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة..... أمام محكمة ثاني درجة أن الحاضر مع الطاعن قرر أنه "معه الكمبيالات وأنه جاهز لتسليمها". كما يبين من المفردات المضمومة أنه قدم بتلك الجلسة مذكرة ضمنها دفاعه القائم على حقه في حبس تلك الكمبيالات حتى يستوفي نصيبه في قيمتها المتفق عليه. لما كان ذلك، وكان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء. "الكمبيالات مثار الاتهام". حتى يستوفي ما هو مستحق له في قيمتها طبقاً للاتفاق المحرر بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه، واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الكمبيالات بصفته شريكاً ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.