الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مايو 2019

الطعن 137 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 13 / 3 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد مرجـــان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدي ، وائــل سعــد رفـاعــى       
                                           " نائبى رئيس المحكمة "
                          وليــد محمـد بركـــات  ،  أحمــد يوسف الشنــاوى  
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 137 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / فؤاد خليفة المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
1ـــــ ورثة السيد المستشار / ........
........
5ـــــ ورثة السيد المستشار / .........
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 14/2/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/12/2016 فى الدعوى رقم 1815 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين بصفتيهما الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في الدعوى أ – بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل بالنسبة للمطعون ضدهم أرقام 1 ، 3 ، 5 ، ب – برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم أرقام 2 ، 4.
وفى يوم 11/9/2017 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس .
وبجلسة 26/12/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/2/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / ........، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم وآخرين غير مختصمين في الطعن أقاموا الدعوى رقم 1815 لسنة 133 ق  القـــاهـــرة " رجال القضاء" على الطاعنين بصفتيهما ــــــ بطلب الحكـــم بأحقيتهم في المقابل النقدى المستحق للمطعون ضده الرابع ولمورثى الباقين عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم تستنفد بسبب مقتضيات العمل وعدم خصم مقابل العمل في شهور الصيف وقالوا بياناً للدعوى إن المطعون ضده الرابع ومورثى الباقين انتهت خدمتهم ولكل منهم رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل فيستحقون مقابلاً عنها ومن ثم أقاموا الدعوى ، بتاريخ 19/12/2016 حكمت محكمة الاستئناف بالطلبات ، وطعن الطاعنان بصفتيهما في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم ثانياً ورابعاً وخامساً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظرة، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي من النظام العام وكان مفاد نصوص المواد ۸۳، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوي المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة - التي يراسها الرؤساء بهذه المحكمة - دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك وكان البين من عريضة الدعوي رقم 1815 لسنة 133 ق القاهرة وصورها الضوئية المرفقة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 17/11/2016 وأنها وإن ذكر في صدرها وختامها أنها مقدمة من المطعون ضدهم إلا أنها غير مذيلة بتوقيع أحدهم عدا الرابع فإن عريضة الدعوى تكون قد خلت من توقيعهم أو من يفوضونه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 85/1 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه فإن عريضة الدعوي تكون في شأن المطعون ضدهم عدا الرابع باطلة لا يغير من ذلك بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً أن تكون إحدى الصور الضوئية لصحيفة الدعوى قد حوت توقيعاً لمن يدعى ........نائباً عن الورثة المطعون ضدهم المذكورين فصفته بالنسبة لهم غير واضحة لاسيما وأن الإعلام الشرعي لمورثهم المرحوم / ........وإن تضمن أنه له ابناً باسم ........ إلا أن الوارد بالإعلام أنه قاصر الأمر الذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع ودون حاجة لبحث أسباب الطعن فيما يتعلق بهم .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه في شأن المطعون ضده الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى له بطلباته رغم أنه لم يقدم أي مستندات تؤيدها وتثبت حقه فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد  ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن عضو الهيئة القضائية التي تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوة الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند انتهاء خدمته ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه ، وأن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها وأن المحكمة غير ملزمة بتوجيهه أو تكليفه بإثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ الأمر في ذلك كله مــــرده إلـــيه . ولمـــــا كــــان ذلـــــك ، وكان  المطعون ضده الرابع لم يقدم أمام محكمة الاستئناف أو أمام هذه المحكمة أية مستندات أو أدلة قاطعة تفيد أن له أي رصيد من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل فإن ما ذكره في صحيفة الدعوى لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق ويضحى طلبه على غير سند خليقاً بالرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لما نقض الحكم المطعون فيه من أجله ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً وثانياً
وثالثاً وخامساً وبرفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمطعون ضده الرابع .
لذلـــك
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 1815 لسنة 133 ق القاهرة بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً وبرفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمطعون ضده الرابع .

الطعن 16 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 13 / 3 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــى محمد مرجــان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،   وائــل سعـد رفــاعــى   
" نائبى رئيس المحكمة "
                         وليـــد محمـد بركات     و    أحمد يوسف الشنــــــاوى
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــــ السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
ـــــ السيد المستشار / ......... .
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 10/1/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/11/2016 فى الدعوى رقم 134 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية التي تصرف لأقرانه بهيئة النيابة الإدارية والقضاء مجدداً بأحقيته في صرف هذه المخصصات مع مراعاة تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة ومراعاة أحكام التقادم الخمسي .
وفى يوم 19/3/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 26/12/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/1/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت أصدرت الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 134 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجـــال القضاء " بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء النيابة الإدارية المماثلين له في الدرجة الوظيفية والأقدمية مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية عن السنوات الخمس السابقة علي رفع الدعوي . وقال بياناً لذلك إنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحاكم الاستئناف قبل تقلده منصب وزير العدل بتاريخ 7/5/2013 ، وأن المشرع انتهج في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة منهجاً يسوي تماما بينهم وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة في قانون السلطة القضائية فيما يحصلون عليه من مرتبات بجميع عناصرها وفي المعاشات ، ولما كانت المخصصات المالية لأعضاء النيابة الإدارية تزيد عن المخصصات المالية  المخصصة له ومن ثم أقام الدعوى، وبجلسة 30 من نوفمبر سنة 2016 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف المرتب والمخصصات المالية أيا كانت مسماها والتي تصرف لأقرانه بهيئة النيابة الإدارية من تاريخ استحقاقها حتي الحكم بها مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع مراعاة أحكام التقادم الخمسی . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فــي غرفــــة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بصفاتهم به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم صرف كافة المخصصات المالية أياً كانت مسماها التي تصرف لنظرائه من أعضاء هيئة النيابة الإدارية مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ استحقاقها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي دون أن يحدد فترة التقادم سيما وأن المطعون ضده لا يستحق هذه الفروق بعد تعيينه وزيراً للعدل في 7 من مايو 2013 الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضی باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأنه وإن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانوناً. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد انتهت خدمته بتعيينه بتاريخ 7 من مايو 2013 وزيراً للعدل ومن ثم لا يستحق المخصصات المالية المقضي بها بعد ذلك التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المستحقات المالية المقضي بها – وطبقاً لما ورد بمدوناته - لخمس سنوات سابقة على تاريخ مطالبة المطعون ضده الحاصلة في 17/1/2016 فإنه يكون قد قضى بأحقيته لتلك المستحقات عن فترة لاحقه على تاريخ استقالته وتعيينه وزيراً للعدل الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 17/1/2016 فإن هذا التاريخ ينقطع به التقادم، فإنه يتعين تعديل الحكم باستحقاق المدعي للمخصصات المالية المحكوم بها لتكون عن خمس سنوات سابقة على تاريخ قطع التقادم يخصم منها المدة التي بين انتهاء خدمته بتعيينه وزيراً للعدل في 7/5/2013 وتاريخ إقامته لدعواه القاطع للتقادم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً، وحكمت في موضوع الدعوى 134 لسنة 133 ق استئناف القاهرة - دائرة رجال القضاء - بجعل أحقية المدعي المستشار / ..... في صرف المخصصات المالية موضوع التداعي عن خمس سنوات سابقة على تاريخ قطع التقادم يخصم منها المدة التي بين انتهاء خدمته بتعيينه وزيراً للعدل في 7/5/2013 وتاريخ إقامته لدعواه القاطع للتقادم.

الطعن 1239 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 13 / 3 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد مرجان    " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى   ،   وائــل سعــد رفـاعى       
" نائبى رئيس المحكمة "
                         وليـــد محمـد بركــات        و    أحمــد يوسف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1239 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء ".
المرفــوع مــن
السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض بصفته .
حضر عنه الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
ورثة السيد المستشار / .....
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 13/12/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/10/2016 فى الدعوى رقم 1272 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الدعوى بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل .
وفى يوم 23/5/2017 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع برفضة.
وبجلسة 26/12/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/2/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / .... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ۱۲۷۲ لسنة ۱۳۳ ق القاهرة " رجال القضاء " على الطاعن بصفته ، بطلب الحكم باحتساب الأجر الإضافي الشهري والأجر الصيفي عن شهور الصيف الثلاثة مقسوماً على ۱۲ شهراً وذلك مضروباً في 5 شهور وذلك ضمن عناصر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل درجة رئيس استئناف وانتهت خدمته بالوفاة ولكون جهة العمل قامت بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة دون إدراج الأجر الإضافي والأجر الصيفي باعتبارهما من الأجور المتغيرة ضمن عناصر احتساب منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 26/10/2016 قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل وبأحقية المطعون ضدهم في صرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة وفقاً للضوابط المبينة بأسباب الحكم، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعی به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل استناداً لكون الحق تقرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1806 لسنة 126 ق استئناف القاهرة والمؤيد بالطعن بالنقض رقم ۱۲۸ لسنة ۸۰ ق ، في حين أن الحكم سالف البيان لا يخص مورث المطعون ضدهم وهو من الأحكام الاسترشادية وأنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التاريخ المعول عليه في احتساب مدة التقادم هو تاريخ وفاة مورث المطعون ضدهم فی 18/12/1997 وأنهم أقاموا دعواهم بتاريخ 19/7/2016 بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة على نشوء الحق المطالب به بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون " يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون يتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاء الإهمال الدائن في حالات خاصة ، وأن النص في المادة ۳۸۱ /1 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء " مفاده أن لا تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، وأن الأصل في الإجراء القاطع أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب
عليه هذا الأثر، وأن الدعوى كإجراء قاطع للتقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المطعون ضدهم توفي بتاريخ 3/12/1997 فإنه اعتباراً من هذا التاريخ الأخير تبدأ سريان مدة تقادم الدعوى - عملا بالمادة 374 من القانون المدني - بالمطالبة بالفروق المالية لمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة التي تم صرفها، وكان المطعون ضدهم لم يرفعوا دعواهم بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب إلا في 19/7/2016 مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة وبالتالي قد سقطت بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بصفته بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل استناداً إلى أن الحق تقرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1806 لسنة 126 ق استئناف القاهرة والمؤيد بالطعن بالنقض رقم 128 لسنة ۸۰ ق، في حين خلت الأوراق من الحكم سالف البيان أو ما يفيد أن في الدعوى خاصم فيها المطعون ضدهم الطاعن بصفته أو صدور حكم نهائي لهم يترتب عليه انقطاع التقادم عملا بالمادة ۳۸۳ من القانون المدني ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط الحق في إقامة الدعوى رقم 1272 لسنة 133 ق القاهرة بالتقادم الطويل .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 1272 لسنة 133ق القاهرة " رجال القضاء" بسقوط الحق في أقامتها بالتقادم الطويل .

الطعن 891 لسنة 87 ق رجال قضاء جلسة 10 / 7 / 2018


محكمـة النقــض
دائرة رجال القضاء
محضر جلسة
--------------
     برئاسة السـيد القاضى / موســى مرجـــان           " نائب رئيس المحكمة "
    وعضوية السـادة القضـاة / أحمـد صـلاح الديـن      ،      وائـــل رفـاعـى     
                                            " نائبى رئيس المحكمة "
                              وليــد بركــات      و      أحمــــد الشنــاوى
وأمين السر السيد / طارق عادل.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 شوال من سنة 1439 هـ الموافق 10 من يوليو سنة 2018 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 891 لسنة 87 قضائية " رجال القضاء " .
المــرفــــوع مــن
السيد القاضي / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته .
ضـــــد
السيد القاضي/ محمود محمد على أحمد زيدان .
عُـرض الطعـن علـى المحكمـة فـى غرفـة المشـورة وبعد المداولة صـدر القـرار الآتـى :
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها ، وأنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ، وكان النص في المادة 12 من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن " يشكل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضواً ممن استوفوا مدة سنتين في العضوية العاملة وذلك على النحو التالى ... ج / خمسة من الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل من القضاة " ، والنص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من ذات النظام على أن " 1ــ مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات 2ـــ ويتجدد سنوياً انتخاب خمسة من بين الأعضاء يحددون بطريق القرعة التي يجريها المجلس قبل إجراء الانتخابات بستين يوماً ..... " يدل على أن هذا النظام اعتبر كلاً من رؤساء المحاكم والقضاة أصحاب صفه واحدة ويتعين عند التجديد السنوي إجراء قرعة بين أعضاء تلك المجموعة لتحديد العضو الذى يخضع للتجديد الثلثي وأن ترقية أحد القضاة إلى درجة رئيس محكمة لا يعد تغييراً لصفته ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هـذه النتيجة الصحيحة وأقــام قضاءه بإلغـاء القرار المطعون فيــــه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن في غير محله ، ولما تقدم يتيعن عدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
لـذلـــــك
قررت المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ عدم قبول الطعن . 

الجمعة، 3 مايو 2019

الطعن 323 لسنة 63 ق جلسة 11 / 10 / 2016


محكمـة النقــض
دائرة الأحوال الشخصية
محضر جلسة
--------------
برئاسة السـيد القاضــــى  /   مــــوسى مرجــان  " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة  /  أحمد صـــــلاح الديـن  ،   حسـن أبـــــــو عليــــو
                            عثمــان مكــرم           " نواب رئيس المحكمـة "
                                            وأحمــــد عبـــد الحليـــــم
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 10 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 323 لسنة 63 ق (أحوال شخصية) .

المرفــوع مــن
1ـــــ السيد / ........ .المقيم ....... ـــــ مغاغه .
2ـــــ .......    .
ضـــــد
1ـــــــ السيد الدكتور/ وزير الأوقاف بصفته .
2ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للأوقاف بصفته
ومحله المختار عمارة الأوقاف ـــــــ ميدان الدقى ــــــ الجيزة    .
3ــــــ ورثة / ......وهم :.......... المقيمون ... السيدة زينب .
...........
13ــــــ السيد / كبير كتاب لجنة القسمة التابعة لوزارة الأوقاف 11 ميدان الخازندار ــــ شبرا مصر ـــــ القاهرة .
عُرِض الطعن فى غرفة مشورة ثم أصدرت المحكمة القرار الآتى :
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن مفاد ما نصت عليه المادة 375 من اللائحة الشرعية بأن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا أنه فى الارث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مع الإنكار للحق في هذه المدة وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعنين لمضى المدة المانعة من سماعها على سند من أن مورث الطاعنين بدأ حقه في المطالبة بالحق المدعى به من تاريخ وفاة والده سنة 1936 حسبما هو ثابت من الإعلام الشرعى الصادر من محكمة بنى مزار في 25/8/1937 المقام منه 1936 تاريخ وفاة والد عبد الحميد عبد الغنى محمد محمد الحسينى وهو تاريخ بدء استحقاقه في رفع الدعوى في الوقف المذكور وكانت الدعوى قد أقيمت بتاريخ 14/9/1978 أى بعد مضى أكثر من ثلاث وثلاثين سنة المنصوص عليها في المادة المذكورة وكان في إمكانه رفع الدعوى في خلال تلك المدة إذ لم يكن في الأوراق ما يثبت أن هناك عذراً شرعياً لم يتمكن معه رفع الدعوى المذكورة . كما أن الثابت بالأوراق إنكار المستأنف ضدهم لهذا الحق المدعى به ومن ثم توافرت شروط المنع من سماع الدعوى في حق المستأنفين بما فيهم الخصوم المتدخلين إذ إن تدخلهم قد جاء بعد مضى المدة المانعة من سماع الدعوى وإذ كان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً قانوناً فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس . وما أثاره الطاعنون بباقى أوجه النعى فإنه وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول ومن ثم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .   
لـذلـــــك
قررت المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة 

الطعن 29 لسنة 85 ق جلسة 8 / 12 / 2015 مكتب فني 66 أحوال شخصية ق 170 ص 1138

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعبد المنعم إبراهيم الشهاوى نواب رئيس المحكمة.
--------------
(170)
الطعن رقم 29 لسنة 85 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص "تعلقه بالنظام العام".
مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من النظام العام. اعتبارها مطروحة دائما على المحكمة تتصدى لها من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع انسحابه بالضرورة إلى القضاء بالاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة العامة.
(3 ، 4) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية: الاختصاص بطلب تنفيذ الحكم الأجنبي". قانون "تطبيق القانون: في تنفيذ الحكم الأجنبي".
(3) طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً به. م 297 مرافعات.
(4) محاكم الأسرة واختصاصاتها. ق 10 لسنة 2004. إدخال المشرع بهذا القانون نظاما متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري. خلوه من النص على اختصاص تلك المحاكم بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. مؤداه. انحسار اختصاصها بتلك الدعاوى وانعقاده للمحاكم الابتدائية. م 297 مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها بطلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

3 - المقرر بنص المادة 297 من قانون المرافعات على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى". مفاده أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تنييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أيا كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقا لنص المادة 297 مرافعات سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعي يدور حول طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية - وهو الأمر الذي نظمه المشرع في الفصل الرابع، الباب الأول من الكتاب الثاني لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد من 296 حتي 301 - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2012 أسرة العمرانية بطلب الحكم بتذييل الحكم رقم ... لسنة 2011 الدائرة الأولى قسم 2 الصادر من المحكمة العليا في تولوز بفرنسا بتاريخ 22 من فبراير 2011 بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكما واجب النفاذ في جمهورية مصر العربية، وقالت بيانا لذلك إنه قد صدر لصالحها الحكم آنف الذكر والذي قضى بتأييد الحكم الصادر فيما عدا تحديد أنه لا محل للأمر بتصفية وتقسيم حصص الذمة المالية للزوجين والتذكير بأن السيدة/ ... هي الوحيدة المخول لها ممارسة حق حضانة الطفل/ ... وكذلك السماح له بالخروج من الأراضي الإقليمية بفرنسا وتعديل الحكم فيما يخص التعويضات ورفض الطلب المقدم من السيدة/ ... بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدني وإلزام السيد ... بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة/ ... على سبيل التعويض وذلك إعمالا لنص المادة 1382 من القانون المدني وتعليق حق زيارة السيد/ ... لابنه/ ... من تاريخ القرار الحالي وإلزام السيد/ ... بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة/ ... إعمالا لنص المادة 700 من قانون الإجراءات الجنائية وإلزامه بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وإذ تعذر تنفيذه في فرنسا نظرا لإقامة الطاعن بجمهورية مصر العربية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجه الطاعن طلبا عارضا بطلب الحكم باسترداد الصغير/ ... من دولة فرنسا وعودته لمصر. بتاريخ 30 من أكتوبر 2012 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وأثناء نظر الاستئناف تقدم الطاعن باستئناف فرعي برقم ... لسنة 130 ق لدى ذات المحكمة، وبتاريخ 4 من فبراير 2015 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبتذييل الحكم رقم ... لسنة 2011 الصادر من المحكمة العليا بتولوز بفرنسا بالصيغة التنفيذية، وفي الاستئناف رقم ..... لسنة 130 ق بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة فهو غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى". مفاده أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أيا كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقا لنص المادة 297 مرافعات سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعي يدور حول طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية - وهو الأمر الذي نظمه المشرع في الفصل الرابع، الباب الأول من الكتاب الثاني لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد من 296 حتى 301 - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئنافين رقمي ... لسنة 129 ق، ... لسنة 130 ق أحوال شخصية استئناف القاهرة صالح الفصل فيهما، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة.

الطعن 715 لسنة 73 ق جلسة 14 / 2 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوســـى محمـد مرجـان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـد صلاح الدين وجدى    ،  حسن محمـد أبـــو علـيو
  وائـل سعـد رفـاعى    و    د/ أحمـد مصطفى الــوكيــل
                         " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / إيهــــاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
فى يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1438 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 715 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
ورثة / ....... وهم :...... .المقيمون جميعاً .... قسم الجمرك ــــــ الإسكندرية .
لم يحضر عنهم أحد .
ضـــــد
ورثة / ....... وهم : ....... المقيمون جميعاً قسم الجمرك ــــــ الاسكندرية .
حضر عنهم الأستاذ / ....... المحامى .
الوقائــع
في يوم 9/9/2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/7/2003 في الاستئناف رقم 42 لسنـة 95 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفي 30/9/2003 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفي 13/10/2003 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعـن ما لم يدخل الطاعنون المحكوم عليه / ....... عن نفسه وبصفته ، ثانياً : في حالة ما إذا استقام شكل الطعن بإدخال سالف الذكر قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 27/9/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 10/1/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم كل من محامى المطعون ضدهم والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـى المقــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8/11/2016 فإليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن المطعون ضدهم أقاموا على مورثة الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم 1779 لسنة 1992 كلى الإسكندرية " أحوال شخصية " بطلب الحكم ببطلان إعلام الوراثة الصادر بتاريخ 9/3/1985  بتحقيق وفاة ووراثة المرحومة / ....... في مادة الوراثة رقم 78 لسنة 1985 " أحوال شخصية " باب شرقى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بإعلام الوراثة رقم 17 لسنة 1965 وراثات طما الصادر بتاريخ 14/2/1965 عن نفس المورثة  وقالوا بياناً للدعوى إن أباهم كان الوارث الوحيد لعمته المورثة المذكورة وتم بمحكمة طما تحقيق وفاتها ووراثتها وإذ أقاموا الدعوى رقم 5435 لسنة 91 مدنى كلى الإسكندرية في شأن تركتها فوجئوا بقيام مورثة الطاعنين بتقديم إعلام الوراثة المطلوب بطلانه وقد أورد بأنها ابنة للمورثة وتستحق تركتها دون سواها رغم أن المورثة لم تكن تنجب فضلاً عما هو ثابت بشهادة ميلاد مورثة الطاعنين أن أمها غير المورثة ومن ثم أقاموا الدعوى . بتاريخ 26/12/1994 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم . استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 42 لسنة 95 ق " الإسكندرية " وبتاريخ 28/6/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 421 لسنة 65 ق " أحوال شخصية " وبتاريخ 15/4/2002 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية . عجل المطعون ضدهم الاستئناف أمام محكمة استئناف الإسكندرية بذات رقم قيده وبتاريخ 7/7/2003 قضت المحكمة بسقوط الحق في تعجيل الاستئناف . طعن الطــاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ولم يختصموا / .......  . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وبتاريخ 8/11/2016 قضت هذه المحكمة بتكليف الطاعنين باختصام الورثة المذكورين وحددت جلسة 10/1/02017 لنظر الطعن وفيها قعد الطاعنون عن اختصامهم والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يختصموا فى الطعن كلاً من ....... والذين سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئناف والمحكوم ضدهم معهم ، وكانت المنازعة تتعلق ببطلان إعلام وراثة فهم جميعاً فى مركز قانونى واحد ومن ثم فهم أحد طرفى الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم بالنسبة لهم واحداً إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئه ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك رغم تكليفهم من المحكمة باختصامهم ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبوله .
لـذلـــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .