الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 3049 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 122 ص 642


جلسة 5 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي - نائبي رئيس المحكمة، سعيد شعلة والسيد حشيش.
---------------
(122)
الطعن رقم 3049 لسنة 59 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". محاماة "أوامر تقدير الأتعاب". 
 (1)قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان أمر تقدير أتعاب المحاماة لعدم التوقيع على مسودته. إحالة الحكم في أسبابه الواقعية على ذلك الأمر. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك
 (2)خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية. قصور

----------------
1 - لئن كان - يجوز تسبيب الحكم الاستئنافي بتبني الأسباب الواقعية للحكم الابتدائي بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك أن يكون الحكم المحال عليه صحيحاً غير مشوب بعيب يبطله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بأن أحال في شأن بيان وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها إلى أمر التقدير المستأنف بالرغم من قضائه ببطلانه لعدم توقيع عضوي الهيئة التي أصدرته على مسودته فإنه يكون قد أحال إلى عدم
2 - إذ خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه عن الأعمال التي باشرها لصالح الطاعنة، وبتاريخ 23/ 4/ 1987 أصدرت لجنة تقدير الأتعاب أمراً بالأتعاب التي قدرتها استأنف الطرفان هذا الأمر بالاستئنافات 7132، 10220، 10249 لسنة 104 ق القاهرة. وبتاريخ 24/ 5/ 1989 قضت المحكمة ببطلان الأمر وبتقدير أتعاب المطعون ضده الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكورة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه أحال في أسبابه الواقعية إلى أمر التقدير المستأنف بالرغم من أنه قد أبطله لعدم توقيع عضوي اللجنة على مسودته مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان يجوز تسبيب الحكم الاستئنافي بتبني الأسباب الواقعية للحكم الابتدائي بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك أن يكون الحكم المحال عليه صحيحاً غير مشوب بعيب يبطله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بأن أحال في شأن بيان وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها إلى أمر التقدير المستأنف بالرغم من قضائه ببطلانه لعدم توقيع عضوي الهيئة التي أصدرته على مسودته فإنه يكون قد أحال إلى عدم، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3635 لسنة 59 ق جلسة 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 116 ص 592


جلسة 30 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فهيم.
-----------------
(116)
الطعن رقم 3635 لسنة 59 القضائية

 (1)التزام "التضامن". تعويض. مسئولية
تعدد المسئولين عن الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض
 (2)تعويض "التضامن". قانون
التضامن في التعويض في القانون. معناه. أن يكون كل المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطالب به
(3) تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه: الضرر الأصلي والضرر المرتد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض الأدبي". 
الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي. لغير من وقع عليه الفعل الضار المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي. علة ذلك. الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه فيجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً. التعويض عن الضرر الأدبي. ماهيته. ليس هناك معيار لحصر أحواله. مؤدى ذلك. المواد 163، 170، 221، 222/ 1 مدني
 (4)حكم "عيوب التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته
(5) دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله
(6، 7) مسئولية "المسئولية عن النشر". تعويض
 (6)حصانة النشر. اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً. عدم امتدادها إلى التحقيق الابتدائي أو التحقيقات الأولية أو الإدارية. نشر وقائع التحقيقات أو ما يقال أو يتخذ فيها من ضبط أو حبس أو تفتيش أو اتهام أو إحالة إلى المحاكمة. مسئولية من نشرها. المادتان 189، 190 عقوبات
 (7)حرية الصحفي في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها وفقاً للقانون 148 لسنة 1980. شرطها
(8) تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع "تقدير التعويض". 
تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معينة. شرطه ذلك

------------
 (1)المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض
 (2)التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطالب به
 (3)مفاده نص المواد 163، 170، 221، 222/ 1 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي فليس في القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقوع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبي نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً. والتعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي. فالخسارة لا تزول ولكن يقول إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبي إذ كل ضرر يؤذن الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض. على أن ذلك لا يعني أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلاً، المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة. والتعويض هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضي به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 222/ 2 من القانون المدني أو استهداء بها
 (4)المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له. فليس التناقض أن يكون في عبارات الحكم بما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً
 (5)المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله
 (6)دل الشارع بما نص عليه في المادتين 189، 190 من قانون العقوبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته
 (7)حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة يدل على أنه ولئن كان للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق الواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون.
 (8)المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان قد بين عناصر الضرر ودرجة أحقية طالب التعويض فيه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم - في البند أولاً - أقاموا الدعوى رقم 6469 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي لهم مبلغ مائة ألف جنيه بالتضامن مع الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتهما، وقالوا شرحاً لها إنه عقب حادث اختطاف طائرة شركة مصر للطيران إلى مطار فاليتا بقبرص نشرت مجلة المصور التي يرأسها الطاعن بصفته بتاريخ 6/ 12/ 1985 نقلاً عن قائدها المطعون ضده الثاني والتابع للمطعون ضده الثالث بصفته تصريحاً بأن مورثهم كان من بين الإرهابيين مختطفيها وأنه هارب من التجنيد ويعمل في ليبيا منذ سبع سنوات، وإذ ثبت عدم صحة هذه المعلومات، وكان ما أسند إلى مورثهم يشكل جريمة قذف في حقه نالت من سمعتهم واعتبارهم كعائلة فضلاً عما أثارته من شكوك حوله دعت سلطات الأمن المصرية إلى التحري عنه فتأخر استلامهم لجثمانه مدة تريد على الشهر مما ألحق بهم أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت أقوال الشهود حكمت بإلزام كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته والطاعن بصفته متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم - في البند أولاً - مبلغ تسعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية موزعة بينهم على النحو الموضح بالحكم. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم كما استأنفه كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته بالاستئنافات أرقام 7527، 7633، 7714 سنة 105 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضمهم حكمت بتاريخ 15/ 11/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهم - في البند أولاً - لم يطلبوا إلزامه بأن يدفع لهم شيئاً وإنما طلبوا إلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع لهم مبلغ التعويض المطالب به بالتضامن معه، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزامه هو بأن يدفع لهم مبلغ تسعة آلاف جنيه كتعويض أدبي بالتضامن مع غيره فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض، وكان التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب - واحداً أو أكثر - بكل المبلغ المطالب به لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم - في البند أولاً - قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بالتعويض المطالب به بالتضامن مع الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق إلى ثبوت مسئوليتهم عن التعويض الأدبي على أسباب اشتراكهم في إحداث ضرر واحد كان مطلوباً التعويض عنه وانتهى إلى إلزام كان منهم بمبلغ التعويض المقضي به على وجه التضامن فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن التعويض عن الضرر الأدبي عملاً بنص المادة 222/ 1 من القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء. ولما كان التعويض المطالب به يستند إلى الأضرار التي لحقت بمورث المطعون ضدهم - في البند أولاً - نتيجة القذف في حقه والإساءة إلى سمعته واعتباره بما نشر عنه خلافاً للحقيقة، وكان ذلك الفعل يشكل جريمة تلحق شخص المجني عليه ذاته ولا تتعداه إلى غيره ولا تملك النيابة تحريك الدعوى الجنائية في شأنه إلا بناء على شكوى منه. كما أن حق التعويض الناشئ عنه لا يورث ولا ينتقل إلى الغير إذ لم يطالب به المجني عليه قبل وفاته أمام القضاء أو لم يتحدد باتفاق فإن قضاء الحكم المطعون فيه بهذا التعويض لورثته يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مفاده نص المواد 163، 170، 221، 222/ 1 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، فليس في القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبي نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه، يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً، والتعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقول إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، على أن ذلك لا يعني أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلاً، المطالبة بهذا التعويض، إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة، والتعويض هنا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضي به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 222/ 2 من القانون المدني، أو استهداء بها لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما قضى به من تعويض أدبي على سند من أن نشر المجلة التي يرأسها الطاعن بصفته لأقوال المطعون ضده الثاني التي نسب فيها إلى مورث المطعون ضدهم - في البند أولاً - على خلاف الحقيقة أنه كان بين الإرهابيين مختطفي الطائرة المصرية وأنه كان هارباً من التجنيد ويعمل في ليبياً منذ سبع سنوات قد نتج عنه إلحاق ضرراً أدبي بهم لما فيه من مساس بشرفهم واعتبارهم بحسبانهم أسرته وورثته، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب لا يصادف محلاً في قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أورد في مدوناته رداً على دفاع الطاعن بأن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الورثة أن أساس التعويض المقضي به هو الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمحكوم. في حين أن المقصود بكلمة "محكوم" غير واضح كما أن الحكم الابتدائي المؤيد نفى أن يكون قد لحق بالمحكوم لهم ثمة ضرر مادي من جراء واقعة النشر، وهو ما يعد تفسيراً للحكم الابتدائي بما يتناقض مع منطوقه، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين صفة المحكوم لهم في المطالبة بالتعويض المقضي به أو درجة قرابتهم للمورث وفق ما توجبه المادة 222/ 2 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له، فليس التناقض أن يكون في عبارات الحكم بما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم - في البند أولاً بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بسمعتهم واعتبارهم من جزاء نشر الخبر موضوع التداعي، وأن كلمتا "أضرار مادية" و"المحكوم" الواردتين بمدونات الحكم المطعون فيه لا تعدو أن تكون خطأ مادياً لا يؤثر في فهم المقصود الحقيقي للمحكمة من أن التعويض المقضي به كان عن الأضرار الأدبية المباشرة التي لحقت بالمحكوم لهم فإن النعي عليه بما ورد في هذا الشق يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثاني غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى توافر صفة المطعون ضدهم - في البند أولاً - في المطالبة بالتعويض الأدبي الشخصي بما استخلصه من صورة القيد العائلي، وصورة إشهار إثبات الوفاة والوراثة من أنهم أسرة المقذوف في حقه وورثته - وهم والديه وأخوته وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص كاف لحمل قضاءه، ويكون النعي بهذا الشق غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه لم ينشر سوى تحقيقاً صحفياً عن حدث عام استُمدت وقائعه من مصدر أكيد وهو قائد الطائرة المختطفة ولم يقصد به إلا وجه المصلحة العامة، وحين اتضحت الأمور، بادر من تلقاء نفسه إلى إيضاح الحقيقة فنشر في العدد التالي من المجلة أن المشتبه في اشتراكه في خطف الطائرة كان مجرد راكب مصري عائداً من ليبيا ولم يكن ضمن مجموعة الإرهابيين وهو ما ينفي أي خطأ في جانبه إذ النشر كان واجباً وفي حدود أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن الصحافة، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الاعتبارات القانونية، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشارع قد دل بما نص عليه في المادتين 189، 190 من قانون العقوبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية، إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته، إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة يدل على أنه ولئن كان للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه إنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المجلة التي يمثلها الطاعن بصفته نشرت أقوال المطعون ضده الثاني التي نسب فيها لمورث المطعون ضدهم - في البند أولاً - أنه من بين الإرهابيين مختطفي الطائرة المصرية وأنه هارب من التجنيد وجهاز الأمن ببحث حالته، وذلك من قبل أن يتحدد موقفه نهائياً من سلطات التحقيق المختصة، وهو مسلك يتم عن التسرع ويعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه ولا ينفيه تصحيح الخبر محل النشر في وقت لاحق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قيام مسئولية الطاعن بصفته عن هذا النشر - على نحو ما سبق بيانه - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لقضائه بمبلغ التعويض عن الضرر الأدبي دون بيان عناصره مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمطعون ضدهم - في البند أولاً - من جراء نشر الخبر موضوع التداعي بعد أن بينت عناصره متمثلة في المساس بشرفهم واعتبارهم، فإنه لا يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1323 لسنة 59 ق جلسة 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 115 ص 584


جلسة 30 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فهيم.
----------------
(115)

الطعن رقم 1323 لسنة 59 القضائية

 (1)ملكية. محكمة الموضوع. التصاق

استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية الباني في أرض الغير أو سوء نيته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
(2) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع
إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
 (3)محكمة الموضوع "مسائل الواقع". 
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المطروحة فيها. شرطه. حسبه بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة
 (4)حكم "حجية الحكم". خلف. إرث
الحكم الصادر ضد المورث. حجة على الوارث. شرطها أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه من المورث
(5) شيوع. تعويض. حيازة
أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. م 830 مدني. اتساعها لرفع دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض.
(6،7 ) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع
(6) عمل الخبير. استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه
 (7)عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد. خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع

----------------

 (1)المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفي لحمله
 (2)إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها
 (3)لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله
(4) للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضي قبل الوارث إذا استند في الحق الذي يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث
 (5)النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه "لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء" يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات والإزالة والتعويض
 (6)المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال
 (7)لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ حسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 574 لسنة 1980 مدني كلي دمنهور على الطاعن بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها على الأرض المملوكة لهم والموضحة بالصحيفة، وقالوا بياناً لها أن الطاعن شرع في عمل حفر بالأرض المذكورة توطئه للبناء عليها فاعترضوا على هذا التعدي واثبتوا ذلك بالشكوى رقم 2949 لسنة 1977 إداري منهور كما أقاموا الدعوى رقم 39 لسنة 1979 مستعجل دمنهور لوقف هذه الأعمال. وإذ تمادى الطاعن في تعديه إلى إقامة المباني فقد أقاموا عليه الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإزالة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 سنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 25/ 1/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم في طلب الإزالة إعمالاً لنص المادة 924 من القانون المدني لرفعهم الدعوى بهذا الطلب بعد فوات ميعاد سنة من اليوم الذي علموا فيه بإقامة المنشآت، كما أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن تاريخ هذا العلم يرجع إلى عام 1978، وهو التاريخ الفعلي لرخصة البناء، إلا أن الحكم المطعون رفض هذا الدفاع معولاً في ذلك على المعاينة التي أجريت بتاريخ 6/ 3/ 1979 في الشكوى 943 لسنة 1979 إداري دمنهور للقول بأن الأرض كانت خالية من أي مبان حتى هذا التاريخ، وأن الدعوى بطلب الإزالة وإذ رفعت في 11/ 2/ 1980 فأنها تكون قد أقيمت في الميعاد، مع أن هذه المعاينة تمت في غيبته وشابها التجهيل والغموض بدليل أن المعاينة اللاحقة التي أجريت بتاريخ 27/ 3/ 1979 في الشكوى 1174 لسنة 1979 الملحقة بالشكوى الأولى أثبتت وجود أعمدة خرسانية في كل المساحة وهو ما يقطع في أن قواعدها كانت قائمة في تاريخ المعاينة الأولى، وبما يكفي لتحقق العلم بأعمال البناء
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن النية من إقامة أو سوء نية مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فيما يتعلق بسبب النعي على سند ما أثبته المعاينة التي تمت في الشكوى 943 لسنة 1979 إداري دمنهور بتاريخ 6/ 3/ 1979 من أن ما قام به الطاعن من أعمال في أرض النزاع لا تعدو أن تكون مجرد فتحات "أو حفر" استعداداً لإقامة أعمدة مستخلصاً من ذلك عدم قيامه بالبناء فيها حتى هذا التاريخ وأن دعوى المطعون ضدهم بطلب الإزالة التي رفعت بتاريخ 11/ 2/ 1980 تكون قد أقيمت قبل انقضاء ميعاد سنة من تاريخ البناء، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، وكافٍ لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه إن هو لم يستجب إلى طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإزالة المباني رغم أنه تمسك بحسن نيته عند إقامتها، وبأنه كان يعتقد أنه يبني في ملكه، وهو ما يمتنع معه الحكم بالإزالة طبقاً لما تنص عليه المادة 928 من القانون المدني، وإنه دلل على ذلك بأن الأرض كانت في حيازة والده مدة طويلة وأنه خلفه في حيازتها بعد وفاته، وبأنه عندما نازعة المطعون ضدهم صدر قرار المحامي العام في الشكوى 2499 لسنة 1977 إداري قسم دمنهور بحماية وضع يده، إلا أن الحكم خلص على خلاف ذلك إلى دفعه بسوء النية فيما أقامه من مبان لسابقة القضاء برفض دعوى والده بتثبيت ملكيته لأرض النزاع، مع أنه لا يجوز أن يحاج بهذا القضاء أو يفترض علمه به، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السبب الأول من أن العلم بإقامة البناء وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وأن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضي قبل الوارث إذا استند في الحق الذي يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استخلص توافر سوء نية الطاعن فيما أقام من مبان من ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم لأرض النزاع بعقود مسجلة، ومن الحكم النهائي الصادر ضد مورث الطاعن في الاستئناف رقم 144 سنة 14 ق الإسكندرية برفض تثبيت ملكيته لها، ومن الشكاوي الإدارية التي قدمها المطعون ضدهم ضد الطاعن قبل رفع دعواه لمحاولته هدم سور الأرض، وكان ذلك الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت من الأوراق وكافياً لحمل قضاءه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن المطعون ضدهم لا يملكون وحدهم أرض النزاع وإنما هم قلة من الشركاء على الشيوع، فلا يجوز لهم رفع دعوى الإزالة باعتبارها دعوى موضوعية "عينية" ومن أعمال التصرف التي لا تجوز إلا من الملاك على الشيوع مجتمعين أو بالأغلبية المبينة بالمادة 829 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة أن المالك على الشيوع يملك ذلك لأنه يملك في كل ذرة من ذرات العقار، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه "لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء "يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات والإزالة والتعويض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لأرض النزاع بوضع اليد خلفاً لمورثه، وبأن الأرض المملوكة للمطعون ضدهم والصادر في شأنها الحكم الاستئنافي رقم 144 سنة 14 ق - الإسكندرية تختلف عن أرض النزاع مساحة وحدوداً، وهو ما كلف خبير الدعوى ببحثه إلا أنه لم يفعل اكتفاء بالإحالة إلى التقرير المودع في الاستئناف سالف الذكر، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على تقرير خبير الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، لما كان ذلك وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه، ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء ملكية الطاعن لأرض النزاع على سند من اطمئنانه إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى من ثبوت ملكية المطعون ضدهم لها بموجب عقود مسجلة، ومن مطابقتها للأرض موضوع الحكم الاستئنافي رقم 144 سنة 14 ق الإسكندرية الصادر ضد مورث الطاعن برفض دعواه بملكيتها، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله من الأوراق، وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو كونه مجادلة في مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة النقض، ويكون من ثم النعي غير مقبول
ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1303 لسنة 59 ق جلسة 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 114 ص 581


جلسة 30 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم.
-------------
(114)
الطعن رقم 1303 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه". دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
الطلب أو الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها. شرطه.
(2) خبرة. إثبات. محكمة الموضوع.
الاستعانة بخبير. القصد منه. البت في مسألة فنية. لازمة. مباشرة المأمورية خبير متخصص.

--------------
 (1)المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالية من الأسباب.
(2)إذ كان القصد من ندب خبير في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها مما لازمه أن يباشر المأمورية خيبر متخصص.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 28 لسنة 1978 مدني جزئي كفر الدوار على مورث الطاعن الأول والطاعن الثاني بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1947، 1/ 11/ 1949 والمتضمنين استئجار كل منهما لقطعة الأرض الفضاء الموضحة الحدود والمعالم بكل عقديهما وبصحيفة الدعوى والتسليم وقالا بياناً لذلك إنه بموجب العقدين سالفي البيان يستأجر مورث الطاعن الأول والطاعن الثاني عن مورثهما قطعتي أرض فضاء مساحة كل منهما 3 م2 × 3 م2 لاستغلالها كمحلات لأعمال الحدادة إلا أنهما تجاوزاً حدود القدر المؤجر لهما بموجب هذين العقدين ووضعا أيديهما على مساحة ثمانية وسبعون متراً بالمخالفة لشروط الإيجار المتفق عليها وامتنعا عن إخلائها رغم إنذارهما بذلك فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم قبولها بالنسبة لطلب الفسخ وبإحالتها بالنسبة لطلب التسليم للغضب إلى محكمة "دمنهور الابتدائية" حيث قيدت برقم 3752 لسنة 1980 مدني كلي وبعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً فيها وقدم تقريره حكمت بطرد الطاعنين من مساحة 58.54 م2 والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 359 لسنة 40 ق وبتاريخ 25/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وعول خبير ثان درجة على تقريره لا تتوافر لديه الخبرة الفنية المتطلبة لمباشرة المأمورية الموكولة إليه إذ أنه خبير زراعي في حين أن مباشرة المأمورية كانت تحتاج إلى خبير هندسي للاطلاع على الخرائط المساحية لخطوط التنظيم للمنطقة التي يقع بها الكشكين المؤجرين لهما وإذ أدرج الخبير مساحة الأرض الفضاء الواقعة أمامهما ضمن أملاك المطعون ضدهما رغم إنهما يطلان على الطريق العام دون اطلاعه على الخرائط سالفة البيان وعَوّل الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة على هذا التقرير والتفت عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب وإذ كان القصد من ندب خبير في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها مما لازمه أن - يباشر المأمورية خيبر متخصص في تلك المسألة لإبداء هذا الرأي لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع - ثاني درجة بالعوار الذي شاب تقرير الخبير والذي أورداه بنعيهما وطلب ندب خبير هندسي له درايته الفنية في مباشرة المأمورية التي لا تتوافر في الخبير الزراعي الذي باشرها تحقيقاً لدفاعهما وهو دفاع جوهري لو صح التغير وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يتناوله الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي ما تمسكا به في أسباب طعنهما على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3602 لسنة 59 ق جلسة 23 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 106 ص 532


جلسة 23 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف - نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري أبو الليل وأحمد فرحات.
-----------------
(106)
الطعن رقم 3602 لسنة 59 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار". عقد. حكم
(1) عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
(2) ثبوت انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه. أثره. وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. انقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني أو المتفق عليها فيه
(3) ثبوت انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة شهر تتجدد تلقائياً طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة. وجوب اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد. م 563 مدني. قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن بإنهاء العقد في الميعاد. أثره. انقضاء العلاقة الإيجارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ

--------------
1 - النص في المادة 558 من القانون المدني والمادة 563 من ذات القانون - إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار الذي تحكمه القواعد العامة في القانون المدني واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا أبرم العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان
2 - النص في عقد الإيجار الخاضع لهذه الأحكام على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته فإنه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدة أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها ومن ثم يعد في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني في شأنه واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة أو المتفق عليها فيه
3 - إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1/ 7/ 1973 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائياً ما دام الطاعن المستأجر قائماً بسداد الأجرة في مواعيدها وهي البالغة 16.500 شهرياً، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من طرفيه الحق في إنهائه إذا نبه على الأخر في الميعاد إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته في تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 10353 لسنة 1986 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1973 المتضمن استئجار الطاعن منه محلاً تجارياً بمقوماته المادية والمعنوية نظير أجرة شهرية مقدارها 16.500 وتسليمه بمحتوياته وذلك بعد إنذاره له بعدم رغبته في تجديد العقد باعتباره غير خاضع للامتداد القانوني المقرر بمقتضى التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. وبتاريخ 11/ 6/ 1987 رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 8794 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 11/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدهم بطلباتهم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة برأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه مع عدم خضوع العقد محل النزاع لأحكام الامتداد القانوني الواردة في التشريعات الاستثنائية بإيجار الأماكن فإنه مع ذلك لا يجوز الالتجاء إلى الأحكام العامة لعقد الإيجار المبينة في القانون المدني إلا إذا خلا العقد من تنظيمها باعتبار أنها مكملة لإرادة المتعاقدين وإذ انتظم العقد المبرم بينه وبين مورث المطعون ضدهم - وهو شريعة المتعاقدين - شرطاً يقضي بتجدده تلقائياً طالما أن المستأجر يقوم بسداد الأجرة في مواعيدها فإن العقد بذلك لا ينتهي بانقضاء مدته وإنما يمتد ما دام الطاعن المستأجر قائماً بسداد الأجرة وإذ لم ينسب مورث المطعون ضدهم إليه ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الشرط وأقام قضاءه بإنهاء العقد على أحكام القانون المدني المبينة في المادة 563 منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" وفي للمادة 563 من ذات القانون على أنه" إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها....." إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار الذي تحكمه القواعد العامة في القانون المدني واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا أبرم العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان، ولما كان النص في عقد الإيجار الخاضع لهذه الأحكام على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته فإنه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدة أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها. ومن ثم يعد في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني في شأنه واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة أو المتفق عليها فيه. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1/ 7/ 1973 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائياً ما دام الطاعن المستأجر قائماً بسداد الأجرة في مواعيدها وهي البالغة 16.500 جنيه شهرياً، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من طرفيه الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر في الميعاد إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته في تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.