جلسة 30 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم.
-------------
(114)
الطعن رقم 1303 لسنة 59
القضائية
(1) حكم "تسبيبه". دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة
الموضوع.
الطلب أو الدفاع الذي
يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها. شرطه.
(2) خبرة. إثبات. محكمة
الموضوع.
الاستعانة بخبير. القصد
منه. البت في مسألة فنية. لازمة. مباشرة المأمورية خبير متخصص.
--------------
(1)المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلي به لدى
محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن
يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا
اعتبر حكمها خالية من الأسباب.
(2)إذ كان القصد من ندب خبير
في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها مما لازمه
أن يباشر المأمورية خيبر متخصص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما
الدعوى رقم 28 لسنة 1978 مدني جزئي كفر الدوار على مورث الطاعن الأول والطاعن
الثاني بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1947، 1/ 11/ 1949 والمتضمنين
استئجار كل منهما لقطعة الأرض الفضاء الموضحة الحدود والمعالم بكل عقديهما وبصحيفة
الدعوى والتسليم وقالا بياناً لذلك إنه بموجب العقدين سالفي البيان يستأجر مورث
الطاعن الأول والطاعن الثاني عن مورثهما قطعتي أرض فضاء مساحة كل منهما 3 م2 × 3
م2 لاستغلالها كمحلات لأعمال الحدادة إلا أنهما تجاوزاً حدود القدر المؤجر لهما
بموجب هذين العقدين ووضعا أيديهما على مساحة ثمانية وسبعون متراً بالمخالفة لشروط
الإيجار المتفق عليها وامتنعا عن إخلائها رغم إنذارهما بذلك فقد أقاما الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم قبولها بالنسبة لطلب الفسخ
وبإحالتها بالنسبة لطلب التسليم للغضب إلى محكمة "دمنهور الابتدائية"
حيث قيدت برقم 3752 لسنة 1980 مدني كلي وبعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً فيها وقدم
تقريره حكمت بطرد الطاعنين من مساحة 58.54 م2 والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم
لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 359 لسنة 40 ق
وبتاريخ 25/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً
لذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه أن الخبير الذي ندبته
محكمة أول درجة وعول خبير ثان درجة على تقريره لا تتوافر لديه الخبرة الفنية
المتطلبة لمباشرة المأمورية الموكولة إليه إذ أنه خبير زراعي في حين أن مباشرة
المأمورية كانت تحتاج إلى خبير هندسي للاطلاع على الخرائط المساحية لخطوط التنظيم
للمنطقة التي يقع بها الكشكين المؤجرين لهما وإذ أدرج الخبير مساحة الأرض الفضاء
الواقعة أمامهما ضمن أملاك المطعون ضدهما رغم إنهما يطلان على الطريق العام دون
اطلاعه على الخرائط سالفة البيان وعَوّل الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول
درجة على هذا التقرير والتفت عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري لو صح لتغير وجه
الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به
لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز
أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا
اعتبر حكمها خالياً من الأسباب وإذ كان القصد من ندب خبير في الدعوى هو الاستعانة
برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها مما لازمه أن - يباشر المأمورية
خيبر متخصص في تلك المسألة لإبداء هذا الرأي لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن
الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع - ثاني درجة بالعوار الذي شاب تقرير الخبير
والذي أورداه بنعيهما وطلب ندب خبير هندسي له درايته الفنية في مباشرة المأمورية
التي لا تتوافر في الخبير الزراعي الذي باشرها تحقيقاً لدفاعهما وهو دفاع جوهري لو
صح التغير وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يتناوله الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي ما تمسكا به في أسباب طعنهما على أن يكون مع
النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق