الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 2 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 2 ص 4


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم، والدكتور: كمال أنور.
-------------
محاماة. نقابات.
التقرير بالطعن في قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. ورقة شكلية. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية. تقديم تقرير بالطعن في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. غير مستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. لا يقدح في ذلك تقديم ورقة مستقلة تحمل توقيعات البعض الأخر.
من حيث إن الأستاذ ..... قد قرر بالطعن في 14 يناير سنة 1980 بصفته وكيلا عن سبعة محامين - في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين - بإعلان نتيجة مجلس النقابة، وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريرا بالطعن مسببا موقعا عليه منه ومعه ورقة مستقلة موقعا عليها من خمسة وخمسين محاميا مصدقا على توقيعاتهم بموجب محضر التصديق المرقم 13 أ سنة 1980 قصر النيل في 13 يناير سنة 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل وبالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. وكان لا يصح التعويل على الورقة المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على تقرير الطعن ذاته حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 46 سالفة البيان، وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ المحامي للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
-------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين كانت قد أعلنت عن دعوة جمعياتها العمومية لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء نقابتها، وأسفرت النتيجة عن فوز الأستاذ ... نقيبا والسادة الأساتذة ... و..... و.... و... . و... و... و... و... أعضاء بمجلس النقابة للمحامين. وذلك بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1979 وأعلن هذا القرار في أول يناير سنة 1980 فطعن فيه بطريق النقض الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين الموضحة أسماؤهم بصدر هذا الحكم ... إلخ.
--------
المحكمة
من حيث إن الأستاذ ...... المحامي قد قرر بالطعن في 14 يناير سنة 1980 بصفته وكيلا عن سبعة محامين - في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين - بإعلان نتيجة مجلس النقابة، وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه ومعه ورقة مستقلة موقعا عليها من خمسة وخمسين محامياً مصدقاً على توقيعاتهم بموجب محضر التصديق المرقم 13 أ سنة 1980 قصر النيل في 13 يناير سنة 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل وبالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. وكان لا يصح التعويل على الورقة المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على تقرير الطعن ذاته حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 46 سالفة البيان، وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ ...... المحامي للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 1 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 1 ص 1


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم، والدكتور كمال أنور.
-----------------
محاماة. نقابات.
التنازل الطعن في تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة. طبيعته. ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات. توقيع العدد القانوني من المحامين على تقرير الطعن بالنقض في تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة. تنازل البعض بما ينزل به عن العدد المحدد قانونا. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
نصت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة في فقرتها الثانية على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ولما كان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان عدد من وقع على تقرير الطعن بعد من تنازل ممن سلف ذكرهم قد أصبح 44 محاميا - وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين كانت قد أعلنت عن دعوة جمعياتها العمومية لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء نقابتها وأسفرت النتيجة عن فوز الأستاذ ... ... والسادة الأساتذة ... ... فطعن في القرار الصادر بانعقاد الجمعية وما تلاها من قرارات الأستاذ ... ... عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين (الأول) ..... (والثاني) .... (والثالث) ..... (والخامس) ..... (والسادس) .... (والسابع) ..... (والتاسع عشر) ..... (والحادي والعشرين) ..... ( والثالث والعشرين) .... ( والسادس والعشرين) ....... (والثالث والثلاثين) ..... (والسابع والثلاثين) ..... (والخامس والأربعين) .... (والسادس والخمسين) ..... قد تنازلوا عن طعنهم في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي انتخاب نقيب المحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بمقتضى إقرار موقع عليه منهم ومصدق عليه بمكتب توثيق كفر الشيخ، وقدم إلى المحكمة من المطعون ضده فيتعين الاعتداد بهذا التنازل وإعمال آثاره القانونية
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة في فقرتها الثانية على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ولما كان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن, لما كان ذلك, وكان عدد من وقع على تقرير الطعن بعد من تنازل ممن سلف ذكرهم قد أصبح 44 محامياً - وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

الطعن 31 لسنة 48 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 38 ص 189

جلسة 6 من فبراير سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم
-------------
(38)
الطعن 31 لسنة 48 ق
حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلا ورفضه موضوعا تدوين منطوقه خطأ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه علة ذلك ؟
-----------------
متى كان الطاعن قد قرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة 1978/4/10 بقبول طعنه شكلا ورفضه موضوعا وذلك للأسباب التي بني عليها هذا الحكم، غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقه وقع خطأ مادي في تدوين منطوقه إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه والإحالة. لما كان ذلك، وكان البين مما هو ثابت برول الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قد قضى برفض هذا الطعن ومن ثم فإن تدوين منطوقه على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل وفي أصله مما يقتضي تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان ماديا قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حدا يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ... ... المحامي عـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن قد قدم لمحاكمته بوصف أنه بتاريخ 25/6/1974 بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق فقضت محكمة أول درجة في 18/4/1975 بحبسه شهراً مع الشغل وإذ استأنف قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض فيه وقضى في معارضته بتاريخ 12/11/1975 بالحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأنها لم تكن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة 10/4/1978 بقبول طعنه شكلا ورفضه موضوعاً وذلك للأسباب التي بني عليها هذا الحكم، غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقه وقع خطأ مادي في تدوين منطوقه إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه والإحالة. لما كان ذلك، وكان البين مما هو ثابت برول الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قد قضى برفض هذا الطعن, ومن ثم فإن تدوين منطوقه على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل وفي أصله مما يقتضي تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد أنصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

اختصاص محاكم الطفل بمد الحبس الاحتياطي والفصل في استئناف الأمر الصادر به



جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
للتفتيش القضائي 
مذكرة 
بشأن اختصاص محاكم الطفل 
بمد الحبس الاحتياطي والفصل في استئناف الامر الصادر به
بتاريخ 25 / 11 / 2018 وردت مذكرة نيابة جنوب القاهرة الكلية بشأن الجنايتين رقمي 1032 ، 1070 لسنة 2018 الطفل بالقاهرة – التهمة في كل اتجار بمواد مخدرة والمتهم فيها طفل وخلت من مساهم غير طفل – وقد تضمنت ان الجناية الأولى عرضت على محكمة الطفل بتاريخ 12 / 11 / 2018 لنظر استئناف المتهم على قرار مد حبسه احتياطيا ، وقررت المحكمة إعادة الأوراق والتصرف في المتهم طبقاً للمادة 119 من قانون الطفل والمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية واحجمت عن النظر في امر تجديد الحبس ، ونفاذا لذلك وبعرض المتهم على محكمة الجنايات المختصة بجلسة 13 / 11 / 2018 قررت بعدم اختصاصها بنظر استئناف المتهم الطفل وعرضه على الدائرة المختصة قانوناً بمحكمة الطفل والتي أصدرت قرارها في امر الحبس الاحتياطي ، كما تضمنت ان الجناية الثانية عرضت على محكمة الطفل لنظر استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة الصادر بجلسة 15 / 11 / 2018 بإخلاء سبيل المتهم اذا سدد ضماناً ماليا قدره الف جنيه والا يحبس خمسة عشر يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات ، وقررت محكمة الطفل بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف لكون المتهم جاوز الخامسة عشر من العمر وتطبق بشأنه قواعد الحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات الجنائية طبقا لنص المادة 143 من قانون الطفل ، ونفاذا لذلك عرضت الأوراق على محكمة الجنايات وقررت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف واستمرار حبس المتهم خمسة واربعون يوماً على ذمة التحقيقات تبدأ من نهاية مدة حبسه السابق .

وهو ما مفاده صدور قرارين متعارضين بشأن مدى اختصاص محاكم الطفل بنظر استئناف قرارات مد الحبس الاحتياطي سواء من المتهم او من النيابة العامة .

الرأي القانوني في

مدى اختصاص محاكم الطفل بمد الحبس الاحتياطي

والفصل في استئناف الأمر الصادر به وأسانيده

أولا : نصت المادة 122 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على انه : "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، ..... "

وقد أقر المشرع في النص المتقدم مبدأ إنشاء قضاء متخصص لمحاكمة الأطفال وذلك بالنظر للطابع الخاص لإجرام الأطفال سواء من حيث أسبابه وأساليب علاجه مما يقتضي ان يتخصص له بعض القضاة فيكتسبون الخبرة في شأنه ويتسع لهم الوقت لدراسة العلوم والفنون التي تتناوله ، ويبرر هذا التخصص كذلك وجوب أن تتبع إجراءات خاصة في محاكمة الأطفال صيانة لنفسياتهم ومستقبلهم .

والواقع أن اختصاص محكمة الطفل بدرجتيها - يعد من قبل تحديد الاختصاص وفقا للمعيار الشخصي . وهو الذي يتوقف على صفة المتهم فتتولاه محاكم ذات اختصاص خاص ، مثل المحكمة المختصة بمحاكمة الأطفال ، وقد تتولاه محاكم تتبع جهة قضائية أخرى مثل محاكم القضاء العسكري - وهو ما يستوجب حتما أن يدخل كل ما يتعلق بأمر الطفل المتهم أو المعرض للخطر - بما في ذلك قرار مد الحبس الاحتياطي أو النظر في استئناف القرار الصادر به - في اختصاص محكمة الطفل دون غيرها .

وقد أناط المشرع بمحكمة الطفل - بدرجتيها - دون غيرها الاختصاص بالنظر في امر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم بما في ذلك الجنايات - وهي الجرائم شديدة الخطورة - بالنظر للطابع الشخصي للمتهم ، ولم يستثنى إلا حالة مساهمة غير طفل مع الطفل في ارتكابها وفقا لضوابط معينة حماية لحسن سير العدالة وهو ما يجزم أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى قصر اختصاص بكل ما يتعلق بالطفل - بما في ذلك قرار مد الحبس الاحتياطي أو الطعن عليه - على محكمة الطفل بالنظر إلى أن مد الحبس دون شك اقل خطورة من الجنايات ، كما أن مد الحبس يدور في فلك التحقيق فإن تبين أن مبرراته قد انتفت فانه يتعين إخلاء سبيل المتهم .

ويؤيد ذلك أن المشرع قد أورد عبارة " النظر في امر الطفل عند اتهامه " في المادة وهي عبارة قصد منها التوسع في اختصاص محكمة الطفل دون غيرها ليشمل كل ما يتعلق بأمر الطفل وبما يرتكبه من أفعال وما يتخذ حياله من إجراءات بما فيها الحبس الاحتياطي وقرار مده والطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية للطفل وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 121 من قانون الطفل .

وغني عن البيان أن الطعن على القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية للطفل بشأن قرار مد الحبس الاحتياطي يكون أمام دائرة استئنافية للطفل خلاف التي أصدرت القرار وفقا لنص المادة 120 من قانون الطفل والتي أرست مبدأ إنشاء محكمة أو اكثر للطفل في مقر كل محافظة .

ولا يقدح في ذلك ما تضمنته المادة 143 من قانون الطفل من انه : " تُطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص.". ذلك أن تفسير ذلك النص ينصرف إلى ما يطبق أمام محكمة الطفل ذاتها من إجراءات ولا ينصرف إلى الاختصاص ذاته ، إذ أن القول بغير ذلك يعني أن المشرع قد وقع في التناقض عند النص على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمره في المادة 122 من القانون .

ثانيا : الحق الدستوري للطفل في تحقيق مصلحته الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله :

أصبح تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حقا دستوريا وفقا للمادة 80 من الدستور .

ومؤدى ذلك فإنه يتعين عند تفسير نصوص القانون أو اتخاذ أية إجراءات حيال الطفل أن تكون مصلحته الفضلى هي المعيار الرئيسي في ذلك حماية لحقه الدستوري .

ولاشك أن اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في كافة ما يتعلق بالطفل المتهم أو المعرض للخطر - بما في ذلك القرار بمد حبسه احتياطيا أو الطعن عليه - يحقق مصلحته الفضلى ، إذ أن تشكيل المحكمة ونخصص قضاتها وخبراتهم ومهاراتهم فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ حيال الأطفال المتهمين أو المعرضين للخطر يعد ضمانة حقيقية عند معاملة الأطفال جنائيا .

كما أنه ومن وجهة أخرى فان القول باختصاص محكمة أخرى خلاف محكمة الطفل بالنظر في الطعن على قرار مد حبسه احتياطيا يؤدي من الناحية الواقعية إلى احتمال غالب أن يحتجز الأطفال مع غيرهم من البالغين في مكان واحد سواء عند نقلهم للعرض على المحكمة أو عند اتخاذ إجراءات العرض ذاتها وهو امر شديد الخطورة إلى حد أن المشرع جرمه في المادة 112 من قانون الطفل والتي نصت على انه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو اكثر في مكان واحد " . وهو ما يؤيد على نحو جازم أن المشرع قصد أن يقصر الاختصاص بكل ما يتعلق بالأطفال على محكمة الطفل على نحو استئثاري حماية لهم ومراعاة لكل ما يتخذ حيالهم من إجراءات جنائية .

ومما يؤكد ما سبق ان المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل أكدت على أن المشرع قد انتهج في القانون فلسفة متطورة عمادها النأي بالطفل عن التعرض لإجراءات التحقيق والمحاكمة قدر الإمكان والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين بما يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه لدمجه في المجتمع .

ثالثا : الوفاء بالتزامات جمهورية مصر العربية الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل :

منذ انضمام مصر لاتفاقية حقوق الطفل والتصديق عليها حرصت الدولة على الوفاء بالالتزامات الدولية التي وضعتها الاتفاقية وأبرزها وضع منظومة للعدالة الجنائية للأطفال تتناسب مع حقهم في الحماية والاندماج في المجتمع ، وقد وضعت لجنة حقوق الطفل التعليق رقم 10 بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث عام 2007 ليكون المعيار الرئيسي عند تقييم التقارير الدولية التي تقدمها الدول الأعضاء - ومن ضمنهم جمهورية مصر العربية - دوريا بشأن حقوق الطفل بما فيها معاملته جنائيا .

وقد تضمنت البنود من 90 حتى 95 من التعليق تنظيم قضاء الأحداث وتناول ضرورة أن يكون قضاء الأحداث متخصصا وان تقوم الدول الأطراف بوضع قوانين وإجراءات وإنشاء مؤسسات تنطبق بصفة خاصة على الأطفال المخالفين للقانون دون غيرهم ، كما تناولت ضرورة وضع نظام شامل لقضاء الأحداث وإنشاء وحدات متخصصة داخل الشرطة ومكتب المدعي العام والمحاكم فضلا عن المحامين المتخصصين ، وهو ما يدل على أن الاتفاقية وما يرتبط بها من نصوص دولية أكدت على ضرورة أن يكون كل ما يتعلق بأمر الطفل من اختصاص محكمة متخصصة واحدة دون غيرها تحقيقا لمصلحته الفضلى .

ولاشك أن نظر الطعن على قرار مد الحبس الاحتياطي للأطفال أمام محاكم أخرى غير محكمة الطفل سيؤدي إلى الإخلال بهذه المبادئ على نحو جسيم - لا سيما مع وضوح نص المادة 122 من قانون الطفل التي قصرت النظر في أمره على محكمة الطفل على نحو استئثاري - ويؤدي إلى القول بإخلال جمهورية مصر العربية بالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل وإلى رده في الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة عدالة الأطفال وهو ما سيكون له أثر سلبي للغاية عند تقديم التقارير الدورية التي تلتزم مصر بتقديمها وفقا لنصوص الاتفاقية .

ومن خلال ما تقدم فانه يتعين القول ان محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في جميع ما يتعلق بامر الطفل المتهم أو المعرض للخطر بما في ذلك قرار مد حبسه الاحتياطي أو الطعن على هذا القرار وأن ذلك هو التفسير الذي يتماشى مع القاعدة الدستورية المقررة لحق الطفل في تحقيق مصلحته الفضلى في كافة ما يتخذ حياله من إجراءات ويتماشى كذلك مع حسن سير العدالة وتحقيق موجبات القانون .

إدارة التفتيش القضائي

بالنيابة العامة 







الطعن 1803 لسنة 55 ق جلسة 3 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 195 ص 1061


برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمود البارودي ومحمد أحمد حسن.
---------------
حكم "تصحيح الحكم". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اجراءات الطعن . ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".
الطعن بالنقض قاصر على الأحكام الموضوعية النهائية. الطعن في القرارات والأوامر لا يجوز إلا بنص. صدور أمر من المحكمة بالتصحيح في الحدود المرسومة في المادة 337 أ. ج . الطعن بالنقض في هذا الأمر. لا يجوز. وظيفة محكمة النقض مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح. الخطأ المادي في الحكم. تصحيحه من سلطة محكمة الموضوع أو الطعن فيه بالطرق العادية أو رفع دعوى مبتدأة بتصحيح الحكم. الطعن بالنقض في ذلك. غير جائز.
الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. أما الأوامر والقرارات فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام (قبل إلغاء نظامها) - ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ ... ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر ... وكانت المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13* لسنة 1968* - قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأجازت الطعن في قرار التصحيح - إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه - بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال، ومفاد ما تقدم، أن المشرع سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات قد حرص على إطلاق وصف (الأمر) على ما تصدره المحاكم الجنائية أو المدنية تصحيحاً للأحكام، ولئن كان البين من نصوص قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع لم يرسم طريقاً للطعن في أوامر التصحيح، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات - في المواد الجنائية - إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص، وإذ كان حكم المادة 191 من قانون المرافعات - والمتقدم ذكرها - هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نصاً فيه يتمثل في عدم رسم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه، فإنه يتعين والحال هذه الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به. وتلقاء ذلك، فإن المناط في جواز الطعن في الأوامر الصادرة من المحاكم الجنائية تصحيحاً للأحكام الصادرة منها - وهو تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية
-----------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين حكم ببراءتهم في قضية الجناية رقم .... بأنه في خلال الفترة من 19 من يوليو سنة 1976 إلى 30 من ديسمبر سنة 1981 أولا: بصفته موظفاً عاماً وكيل قسم حسابات التسوية بالبنك: استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة للجهة التي يعمل بها وذلك بأن استولى على مبالغ جملتها 114.250 مائة وأربعة عشر ومائتي وخمسين ألف جنيهاً وعلى أوامر الصرف والمستندات المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للبنك آنف البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو المبين في التهمة الثانية. ثانياً: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية للبنك آنف البيان أثناء تأديته وظيفته بطريقة تغيير الحقيقة وذلك بأن أثبت خلاف الحقيقة بأوامر صرف هذه المبالغ المبينة بالتحقيقات أن المتهمين من الثاني إلى الخامس يستحقون صرفها على أنها قيمة تأمين سبق لهم سداده للبنك على ذمة تنفيذ مقاولات له واجبة الرد لهم لتمام التنفيذ رغم أن أياً منهم لم يسبق له التعامل مع البنك وأثبت أيضاً على خلاف الحقيقة باستمارات تفريغات الحسابات تحت التسوية واستمارات حسابات هيئة التأمينات الاجتماعية لدى البنك المبينة بالتحقيقات أن المبالغ التي استولى عليها منصرفة للمتهمين المذكورين كمعاشات ومكافآت ومستحقات ادخار رغم عدم استحقاقهم لها واستعمال المحررات المزورة سالفة البيان مع علمه بتزويرها في التوصل إلى الاستيلاء على تلك المبالغ. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 26، 113/1، 2، 118، 119/ ب، 119 مكررا/ هـ، 211، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة وتغريمه مبلغ 114.260 (مائة وأربعة عشر ألفا ومائتان وستين جنيهاً وإلزامه برد مبلغ أربعة وثمانية ألفاً ومائة وعشرة جنيها وعزله من وظيفته عما أسند إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم (6682 لسنة 53 ق) ومحكمة النقض بجلسة .... قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وبتاريخ ..... أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة أمراً بتصحيح قيمة المبلغ المقضي برده إلى مبلغ 94260 جنيهاً بدلاً من 84110 جنيهاً
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 11/9/1984 - عرضت نيابة وسط القاهرة الكلية، ملف القضية رقم ...... سنة ....... جنايات ....... (44 سنة 1982 كلي وسط .......) على الدائرة المختصة بمحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة - للنظر في تصحيح ما جاء بمنطوق حكمها الصادر في تلك الجناية بجلسة الثامن والعشرين من أكتوبر سنة 1982 بالنسبة للمبلغ المحكوم برده - لخطأ حسابي وقع في بيانه. وبتاريخ 19 من يناير سنة 1985 - أصدرت المحكمة أمرها المطعون فيه بتصحيح هذا الخطأ (يجعل المبلغ المقضي برده هو 94260 جنيها بدلا من 84110 جنيها). فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بتاريخ 24 من فبراير سنة 1985 وأودعت مذكرة بأسباب طعنها في اليوم ذاته
تنعي فيها على الأمر المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
وحيث أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها - الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: 1..... و2 .......... و3 ........، فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. أما الأوامر والقرارات فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام (قبل إلغاء نظامها) - ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ ....... ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر ..... وكانت المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13* لسنة 1968 - قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأجازت الطعن في قرار التصحيح - إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه - بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. ومفاد ما تقدم، أن المشرع سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات قد حرص على إطلاق وصف (الأمر) على ما تصدره المحاكم الجنائية أو المدنية تصحيحا للأحكام، ولئن كان البين من نصوص قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع لم يرسم طريقا للطعن في أوامر التصحيح، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات - في المواد الجنائية - إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص، وإذ كان حكم المادة 191 من قانون المرافعات - المتقدم ذكرها - هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نصا فيه يتمثل في عدم رسم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه، فإنه يتعين والحال هذه الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به وتلقاء ذلك، فإن المناط في جواز الطعن في الأوامر الصادرة من المحاكم الجنائية تصحيحا للأحكام الصادرة منها - وهو تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية. لما كان ذلك، وكان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته قد أجرت تصحيحا حسابيا تداركت به خطأ ماديا وقع في منطوق حكمها بتصحيح المبلغ المقضي برده بما لا يباعد بين المنطوق الخاطئ والمصحح إلا بقدر تدارك خطأ الحساب الذي تختص المحكمة بإجرائه. وكانت النيابة الطاعنة، لا تدعي أن ما أجرته المحكمة بقرارها قد جاوز حد مفهوم التصحيح، فإن طعنها عليه بطريق النقض يكون غير جائز بما يتعين معه القضاء بذلك

السبت، 12 يناير 2019

الطعن 1180 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 6 ص 23


برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
--------------
- 1  طعن " الصفة والمصلحة في الطعن". نقض " إجراءات الطعن : الصفة والمصلحة في الطعن ". نيابة عامة
تميز النيابة العامة بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الأحكام ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه . مصلحة المجتمع تقتضي صحة الإجراءات في كل مراحل الدعوى وابتناء الأحكام علي تطبيق قانوني صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان . مثال .
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان, فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده.
- 2  استئناف " ميعاده". نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
ميعاد استئناف الحكم الحضوري اعتباري . لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه بصدوره من طريق آخر . المادة 407 إجراءات قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضوري الاعتباري شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف على الرغم مما ثبت من مدوناته من أن المتهم لم يعلن بالحكم إلا في اليوم ذاته الذى قرر فيه بالاستئناف . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا و الإحالة مادام هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف .
متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً اعتباريا فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا في ذات اليوم الذي قرر فيه باستئنافه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف - يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: خالف شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها نفاذا للحكم القضائي في القضية رقم ...... سنة 1969 المنشية التي تبدأ من 24 مايو سنة 1971 وتنتهي في 24 نوفمبر سنة 1971 بأنه لم يتواجد في مسكنه بعد غروب الشمس - وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 7، 13، 15 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 1959 ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ, فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي استأنفه المحكوم عليه قد صدر ضده حضورياً اعتبارياً فلا يسري ميعاد استئنافه بالنسبة إليه إلا من يوم إعلانه به وقد قرر المحكوم عليه باستئناف هذا الحكم في ذات التاريخ الذي تم فيه إعلانه به
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً اعتبارياً وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا في ذات اليوم الذي قرر فيه باستئنافه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف، يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3388 لسنة 4 ق جلسة 27 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 132 ص 866

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، عزمي الشافعي ، و د. عـادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع .
-------------------
(132)
الطعن 3388 لسنة 4 ق
(1) كفالة .
 الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . إيداع كفالة واحدة عن الطاعنين . جائز . متى جمعتهم مصلحة واحدة . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(3) أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه . افتراضه أو أخذه بالظن . غير جائز .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائزة .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أمر بألا وجه لإقامتها .
(4) دعوى مباشرة . دعوى جنائية " تحريكها " . دعوى مدنية " تحريكها ". دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذي صفة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحريك المدعي بالحقوق المدنية للدعوى بالطريق المباشر . مناطه ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء الصفة .
(5) محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " .
محضر الجلسة . يكمِّل الحكم بشأن بيانات الديباجة عدا التاريخ .
   خلو حكم أول درجة الذي أحال الحكم المطعون فيه لمنطوقه بشأن الدعوى المدنية من اسم ممثل النيابة وكاتب الجلسة . لا يعيبه . ما دامت محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنتهما .
(6) تقرير التلخيص . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
   تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 إجراءات جنائية . ماهيته ؟
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(7) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهمين . تعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم . غير لازم . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنان - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودع وكيلهما سوى مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة عنهما معاً ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة .
2- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد .
3- لما كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان قصارى ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية قبلهما في الجنحة رقم .... عن جريمة التعرض للمدعى المدني في حيازته للطريق المؤدى لمنزله واكتفت بتحريكها عن جنحة التعدي عليه بالضرب ، فإن ذلك لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما عن جنحة التعرض في الحيازة، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - في شأن الجنحة رقم .... سند الدفع يبين منها أن واقعتها جنحة ضرب وإتلاف ومنع تركيب أعمدة كهربائية لمنزل المدعي بالحق المدني وهي مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة - جنحة التعرض للمدعي المدني في حيازته للطريق المؤدى لمنزله - ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون على غير سند ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضه قد التزم صحيح القانون.
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء شرط الصفة - وبعد أن عرض لشروط قبولهما - اطرحه في قوله: " ...ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الجنحة ومستنداتها وحوافظ المسندات بها أن المدعى بالحق المدني قد أصابه ضرراً من فعل المدعى عليهما دون النظر لملكية الموقع محل الشكوى ومن ثم تحققت له الصفة في رفع الادعاء المباشر وهو ما ترى معه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المبدى من المتهمين قد جاء على غير ذي سند جدير بالرفض ذلك بالأسباب دون المنطوق " ، فإن ما رد به الحكم يعد كافياً ، لأنه من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر ولو كان غير المجنى عليه ، مادام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة، ذلك أن المناط في صفة المدعى المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة.
5- من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ ، وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى أحال الحكم المطعون فيه إلى منطوقه فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى المدنية ، أنه قد خلا من بيان اسم ممثل النيابة وكاتب الجلسة، إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنت هذا البيان فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
6- من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.
7- لما كان نعي الطاعنين بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمــة
من حيث إن الطاعنين - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودع وكيلهما سوى مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة عنهما معاً ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
من حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان قصارى ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية قبلهما في الجنحة رقم ... عن جريمة التعرض للمدعى المدني في حيازته للطريق المؤدى لمنزله واكتفت بتحريكها عن جنحة التعدي عليه بالضرب ، فإن ذلك لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما عن جنحة التعرض في الحيازة، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - في شأن الجنحة رقم ... سند الدفع يبين منها أن واقعتها جنحة ضرب وإتلاف ومنع تركيب أعمدة كهربائية لمنزل المدعى بالحق المدني وهى مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة - جنحة التعرض للمدعى المدني في حيازته للطريق المؤدى لمنزله - ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون على غير سند ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضه قد التزم صحيح القانون. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء شرط الصفة - وبعد أن عرض لشروط قبولهما - اطرحه في قوله : " ...ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الجنحة ومستنداتها وحوافظ المسندات بها أن المدعى بالحق المدني قد أصابه ضرراً من فعل المدعى عليهما دون النظر لملكية الموقع محل الشكوى ومن ثم تحققت له الصفة في رفع الادعاء المباشر وهو ما ترى معه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المبدى من المتهمين قد جاء على غير ذي سند جدير بالرفض ذلك بالأسباب دون المنطوق " ، فإن ما رد به الحكم يعد كافياً ، لأنه من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر ولو كان غير المجنى عليه ، مادام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة، ذلك أن المناط في صفة المدعى المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ ، وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى أحال الحكم المطعون فيه إلى منطوقه فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى المدنية ، أنه قد خلا من بيان اسم ممثل النيابة وكاتب الجلسة، إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنت هذا البيان فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديداً ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر انه عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى - وكان الطاعن لا يجحد أن تمثيلها كان صحيحاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنته التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعنين بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ