الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 23199 لسنة 2 ق جلسة 18 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 91 ص 642

جلسة 18 مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح حسن البرعي ومحمد جمال الشربيني نائبي رئيس المحكمة ومفتاح سليم وحسن علي كفافي .
-----------
(91)
الطعن 23199 لسنة 2 ق
(1) نيابة عامة . نقض " الصفة والمصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . طعن .
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن . خصم عادل . تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام . لها أن تطعن في الأحكام لمصلحة المحكوم عليه . أثر ذلك ؟
(2) استئناف " نظره والحكم فيه ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". غلق .
رفع الاستئناف من غير النيابة العامة . ليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغلق التي لم يحكم بها الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
 (3) عقوبة " وقف تنفيذها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
نعي النيابة على الحكم مخالفة القانون لإيقافه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1- لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة ، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
  2- لما كانت النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في يوم 17 / 2 / 2007 بدائرة قسم ... " عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية الواردة في التشريعات النافذة على النحو المبين بالأوراق " وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المطعون ضده لمدة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر عن جريمة عرض أغذية مغشوشة المسندة إليه , فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض استئنافياً وقضى في معارضته - بعد تعديل القيد والوصف إلى جنحة بالمواد 61 , 62 , 63 , 111 / 5 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمواد 56 , 57 , 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 بوصف هو المسئول عن إدارة مخبز بلدي أنتج خبزا بلديا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا - بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والمصاريف . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم وتعدله لصالح رافع الاستئناف " وكان القضاء بعقوبة الغلق يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين قضى بعقوبة الغلق. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق المقضي بها.
 3- لما كان قضاء المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس صحيحاً في القانون , فإن النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية الواردة في التشريعات القانونية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالقانون رقم 10 لسنة 66 .
ومحكمة جنح مركز ... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنية لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنية والمصادرة والنشر .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
عارض وقضى في معارضته - بعد تعديل القيد والوصف إلى جنحة بالمواد 61 ، 62 ، 63 ، 111 / 5 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمواد 56 ، 57 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 بوصف وهو المسئول عن إدارة مخبز بلدي أنتج خبزاً بلدياً غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا ً- بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـــة
 من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضة المطعون ضده الاستئنافية بحبس المتهم لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والمصاريف قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة الغلق دون تأقيت وأوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالمخالفة لصحيح القانون , مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
    وحيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة ، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، وإذ كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
     من حيث إن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في يوم 17 / 2 / 2007 بدائرة قسم ... " عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية الواردة في التشريعات النافذة على النحو المبين بالأوراق " وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المطعون ضده لمدة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر عن جريمة عرض أغذية مغشوشة المسندة إليه , فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض استئنافياً وقضي في معارضته - بعد تعديل القيد والوصف إلى جنحة بالمواد 61 , 62 , 63 , 111 / 5 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمواد 56 , 57 , 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 بوصف هو المسئول عن إدارة مخبز بلدي أنتج خبزا بلديا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا - بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والمصاريف . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم وتعدله لصالح رافع الاستئناف " وكان القضاء بعقوبة الغلق يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين قضى بعقوبة الغلق. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق المقضي بها . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس صحيحاً في القانون , فإن النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 52510 لسنة 76 ق جلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 31 ص 299

جلسة 19 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فرغلي عبد الرحيم زناتي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة .
------------
(31)
الطعن 52510 لسنة 76 ق
(1) ضرب " ضرب بسيط " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة ضرب بسيط .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " توقيعه " .
بيان حكم الإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه . جوهري . المادة 310 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟
 وجوب توقيع رئيس الهيئة مصدرة الحكم وكاتب الجلسة على ورقته . المادة 312 إجراءات جنائية . خلو محضر الجلسة والحكم من توقيع الكاتب . لا يبطلهما . مادام رئيس الجلسة وقع عليهما .
 مثال .
(3) تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
 ثبوت تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم . مفاده : وجوده في أوراق الدعوى وعدم جواز جحد الطاعن له إلَّا بالطعن بالتزوير .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً . علة ذلك ؟
 نعي الطاعن بإغفال المحكمة دفاعه ودفوعه ومستنداته دون بيانها . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ أحال في أسبابه إلى حكم محكمة أول درجة أضاف إلى ذلك قوله " .... وحيث أن المحكمة تطمئن إلى توافر أركان الجريمة وعناصرها في حق المتهم .... وذلك من أقوال المجنى عليها وتوافق أقوالها مع ما ورد بالتقرير الطبي مما تقضى معه المحكمة بمعاقبته عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية " وكان البيّن من الحكم على السياق المتقدم أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها والتقرير الطبي الموقع عليها ، وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير في بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها ، فإن دعوى القصور التي يرمى بها الحكم تكون غير مقبول .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وكان من المقرر أن القانون يوجب توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته وكاتب الجلسة طبقاً لما أشارت إليه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم الابتدائي - صورة طبق الأصل منه مرفقة بالأوراق ــ أنه أشار إلى مواد الاتهام المادة 242 من قانون العقوبات - وأعلن إدانته للمتهم الطاعن بموجبها كما أنه موقع من القاضي الذي أصدره وقد قام حكم محكمة ثاني درجة - الاستئنافي - بتأييده لأسبابه التي بنى عليها وما أضافه إليها من أسباب وقد تم توقيع ذلك الحكم من رئيس الهيئة التي أصدرته، وأمين سر تلك الهيئة ، هذا إلى أنه من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم، بل يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما.
3- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تمت تلاوته مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ولا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
4- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أوردها في مذكرته والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها ، بل جاء ما أثاره مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون ما أثاره في هذا الشأن والطعن برمته غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط ، قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلان وأخل بحقه في الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب ولم يبين مضمون الأدلة التي عوّل عليها بل جاء غامضاً مبهماً وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى دانه به وخلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه من توقيع الهيئة الذى أصدرته وكاتبهما كما خلت أوراق الدعوى من تقرير التلخيص وأعرضت المحكمة عن مستنداته ودفاعه الذى أبداه في مذكرته ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ أحال في أسبابه إلى حكم محكمة أول درجة أضاف إلى ذلك قوله " .... وحيث أن المحكمة تطمئن إلى توافر أركان الجريمة وعناصرها في حق المتهم ..... وذلك من أقوال المجنى عليها وتوافق أقوالها مع ما ورد بالتقرير الطبي مما تقضى معه المحكمة بمعاقبته عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية " وكان البيّن من الحكم على السياق المتقدم أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها والتقرير الطبي الموقع عليها ، وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير في بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها ، فإن دعوى القصور التي يرمى بها الحكم تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وكان من المقرر أن القانون يوجب توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته وكاتب الجلسة طبقاً لما أشارت إليه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم الابتدائي - صورة طبق الأصل منه مرفقة بالأوراق - أنه أشار إلى مواد الاتهام المادة 242 من قانون العقوبات - وأعلن إدانته للمتهم الطاعن بموجبها كما أنه موقع من القاضي الذى أصدره وقد قام حكم محكمة ثاني درجة – الاستئنافي - بتأييده لأسبابه التي بنى عليها وما أضافه إليها من أسباب وقد تم توقيع ذلك الحكم من رئيس الهيئة التي أصدرته ، وأمين سر تلك الهيئة ، هذا إلى أنه من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم ، بل يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما ، لما كان ذلك وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تمت تلاوته مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ولا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أوردها في مذكرته والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها ، بل جاء ما أثاره مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون ما أثاره في هذا الشأن والطعن برمته غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10620 لسنة 4 ق جلسة 28 / 9 / 2013 مكتب فني 64 ق 114 ص 759

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(114)
الطعن 10620 لسنة 4 ق
آثار . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفاع الطاعن بأن البناء محل الاتهام داخل منزله وأنه إحلال وتجديد . جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، أن الطاعن دفع التهمة بأن البناء داخل منزل المتهم وكذا ما جاء بالنتيجة النهائية بالتقرير من أن البناء إحلال وتجديد ، ولما كان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة ثاني درجة دفاعاً جوهرياً أسسه على انتفاء جريمة الغصب لديه ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تحققه ؛ لأنه لو كان صحيحاً لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بأوجه النعي الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى على أرض ملك الآثار بإقامة تشوينات على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة المختصة .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 40 ، 43/5 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
عارض وقُضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعرض فيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقُضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة لهيئة الآثار قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دفع بما انتهى إليه الخبير وما قرره مفتش الآثار بأن المبنى إحلال وتجديد لمبنى آخر قديم بيد أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفع ولم تحققه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، أن الطاعن دفع التهمة بأن البناء داخل منزل المتهم وكذا ما جاء بالنتيجة النهائية بالتقرير من أن البناء إحلال وتجديد ، ولما كان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة ثاني درجة دفاعاً جوهرياً أسسه على انتفاء جريمة الغصب لديه ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تحققه ؛ لأنه لو كان صحيحاً لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بأوجه النعي الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 678 لسنة 4 ق جلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 101 ص 702

جلسة 4 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل نواب رئيس الـمحكمة.
-------------
(101)
الطعن 678 لسنة 4 ق
 سب . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
 عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . أساس ذلك ؟
جريمة السب المعاقب عليها بالمادتين 171 /3، 4 ، 306 عقوبات . الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر فيها. غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر بنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن السب المعاقب عليها بالمادتين 171/ 3 -4 ، 306 من قانون العقوبات تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، فيكون الطعن مفصحاً عن عدم جوازه وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وألزمتها المصاريف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه من المقرر بنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامـة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن السب المعاقب عليها بالمادتين 171 /3 -4 ، 306 من قانون العقوبات تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، فيكون الطعن مفصحاً عن عدم جوازه وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وألزمتها المصاريف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9770 لسنة 73 ق جلسة 16 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 29 ص 287

جلسة 16 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، خالد جاد نائبي رئيس المحكمة وأسامة عباس وعبد الباسط سالم .
------------
(29)
الطعن 9770 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نصب . جريمة " أركانها " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
 انتحال صفة غير صحيحة . كاف لقيام ركن الاحتيال .
 إثبات الحكم أن الطاعن انتحل صفة ضابط شرطة وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه . كاف لتوافر جريمة النصب .
(3) نصب . تداخل في وظيفة عمومية . شروع . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 المادة 155 عقوبات . مؤداها ؟
 بيان المحكمة مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه وانخداعه بها . غير لازم . مادامت الجريمة وقفت عند حد الشروع ومن شأن تلك الطرق انخداع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .
(4) نصب . إثبات "بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
 القانون الجنائي . لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً.
 تقدير أدلة الدعوى . موضوعي .
 اطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليه . مفاده ؟
 الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
 أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة محددة .
 النعي بإغفال الحكم التعرض للمستندات دون بيان مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كانت مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه يكون غير سديد .
2- من المقرر أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وآخر انتحالهما صفة ضابط شرطة والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب ، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد.
3- لما كانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة . بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .
4- لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية ، هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليها في ثبوت الاتهام وتوافر أركان جريمة النصب ، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع وأن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في النصب والتداخل في وظيفة عمومية قد شابة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يوفر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، وعول على أقوال المجنى عليه بالرغم من أنها جاءت مرسلة ، وخلت الأوراق مما يساندها ، وأخيراً التفت عن المستندات المقدمة منه تدليلاً على نفى الاتهام عنه ، كلُّ ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كانت مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وآخر انتحالهما صفة ضابط شرطة والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب ، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة . بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية ، هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليها في ثبوت الاتهام وتوافر أركان جريمة النصب ، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع وأن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 5 يناير 2019

الطعن 36631 لسنة 2 ق جلسة 20 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 126 ص 847

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس ، خالـد صالح ، محمود عصر ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(126)
الطعن 36631 لسنة 2 ق
بناء . إثبات " بوجه عام " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . كي تقضي له بالبراءة . شرط ذلك؟
المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول . مؤداها ؟
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة إقامة بناء فوق خطوط أنابيب البترول على مسافة تقل عن المقررة قانوناً دون التعرض لتقرير الخبير المنتدب بالدعوى . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بما ثبت من المستندات أن المبنى يبعد عن خط البترول بمسافة 2.8 متراً وأن المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1988 قد حظرت البناء على مسافة تقل عن مترين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول قد جرى نصها على أن " يحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أو أشجار غير حقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبى هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى ويستثنى من ذلك الفروع المغذية للمستهلكين والتي تقتضى طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت . وإذ اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها جاز وضعها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ، ويراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة " . وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده بما ثبت من المستندات من أن البناء يبعد عن خط أنابيب البترول للمسافة المسموح بها قانوناً والذى اتخذته محكمة أول درجة أساساً لقضائها بالبراءة فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء وندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً في الدعوى ولم تعرض له تلك المحكمة حين قضت بتأييد حكم أول درجة لأسبابه والذى تقول الطاعنة ـــ في أسباب طعنها ـــ أن تقرير الخبير انتهى إلى أن البناء كان على مسافة 60 سنتيمتر فقط من خط الأنابيب الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحط بظروفها مما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أقام منشآت ومباني فوق خطوط أنابيب البترول على مسافة تقل على المسافة المقررة قانوناً .
وطلبت عقابه بالمادتين 2 /1 ، 7 /1 من القانون رقم 4 لسنة 1988.
وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبله بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريمه ألف جنيه وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة على نفقته وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته ورفض الدعوى المدنية .
استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة مبان فوق خط أنابيب البترول وعلى مسافة تقل عن المسافـة المقـــررة قـــانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يعرض لدلالة محضر الضبط وتقرير الخبير في الدعوى والذى انتهى إلى أن البناء كان على مسافة أقل من المسافة المقررة قانوناً . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بما ثبت من المستندات أن المبنى يبعد عن خط البترول بمسافة 2.8 متراً وأن المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1988 قد حظرت البناء على مسافة تقل عن مترين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول قد جرى نصها على أن " يحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أو أشجار غير حقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبي هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى ويستثنى من ذلك الفروع المغذية للمستهلكين والتي تقتضى طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت . وإذ اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها جاز وضعها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ، ويراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة " . وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده بما ثبت من المستندات من أن البناء يبعد عن خط أنابيب البترول للمسافة المسموح بها قانوناً والذى اتخذته محكمة أول درجة أساساً لقضائها بالبراءة فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء وندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً في الدعوى ولم تعرض له تلك المحكمة حين قضت بتأييد حكم أول درجة لأسبابه والذى تقول الطاعنة ـــ في أسباب طعنها ـــ أن تقرير الخبير انتهى إلى أن البناء كان على مسافة 60 سنتيمتر فقط من خط الأنابيب الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحط بظروفها مما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1304 لسنة 78 ق جلسة 9 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 84 ص 598

جلسة 9 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، عبد الله فتحي وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد .
----------------
(84)
الطعن 1304 لسنة 78 ق
(1) نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
  جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله .
   حكم البراءة الصادر غيابياً . نهائي بخلاف ظاهره . جواز طعن النيابة العامة عليه بطريق النقض . علة ذلك ؟
(2) حكم " إيداعه " . شهادة سلبية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . نيابة عامة .
استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض وإيداع الأسباب إلى شهادتين أُحرقتا مع مفردات الطعن في أحداث ثورة يناير مما يتعين تصديق النيابة في قولها تتضمن إحداهما عدم إيداع الحكم حتى اليوم الثلاثين من تاريخ صدوره والأخرى تتضمن التاريخ الذي أودع فيه . غير مُجد . علة ذلك ؟
الشهادة السلبية التي يعتد بها . ماهيتها ؟
حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة . من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهما وهو حكم نهائي على خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزاً .
2- لما كان البيِّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً في 27 من أكتوبر سنة 2007 ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الاختلاس والمرتبطة بتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال جهة عملهما ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من فبراير سنة 2008 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى النيابة - الطاعنة - الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة التي تدعى بأسباب طعنها أنها أرفقتها ، ولما كانت النيابة المختصة قد أفادت بكتابها المرفق أن مفردات الطعن قد حرقت بالكامل في أحداث ثورة يناير 2011 مما يتعين تصديق النيابة في قولها ، أن تاريخ الشهادة السلبية 26 من نوفمبر سنة 2007 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ ، كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 29 من يناير 2008 وفقاً للشهادة التي ادعت أنها أرفقتها ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك ؛ لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد . كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه . ولما كانت الشهادة السلبية التي تدعى الطاعنة أنها أرفقتها حسبما تسلم بأسباب طعنها أنها محررة في 26 من نوفمبر سنة 2007 - على ما سلف بيانه - وكانت الشهادة الأخرى إيجابية تفيد بإيداع الأسباب بتاريخ 29 من يناير 2008 التي ادعت إرفاقها بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبا الطاعن حقاً في امتداد الميعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :
 المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً .... اختلس الأدوية المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 237710 جنيه " مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشرة جنيهاً " والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في تزوير عدد 178 طلب صرف أدوية واستلامها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اتفقا فيما بينهما على ارتكابها وساعده المتهم الثاني بأن وقع على تلك الطلبات بما يفيد على خلاف الحقيقة استلامه لمشمولها من أدوية واستعمل المتهم الأول المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن احتج بها لدى جهة عمله في خصم الكميات المتحصلة من سجلات العهدة عهدته وإعمال آثارها في ستر اختلاسه للأدوية وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 ، 214 من قانون العقوبات فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً : بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن ارتكب وقائع الاتهام المبين بالوصف السابق مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام البالغ قيمته 237210 جنيه وعلى النحو المبين بالأوراق .
المتهم الثاني : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب وقائع الاتهامات المنسوبة إليه بان اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك على النحو المبين بالوصف الأول فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة
   من حيث إن من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهما وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزاً .
ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً في 27 من أكتوبر سنة 2007 ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الاختلاس والمرتبطة بتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال جهة عملهما ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من فبراير سنة 2008 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي النيابة - الطاعنة - الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة التي تدعي بأسباب طعنها أنها أرفقتها ، ولما كانت النيابة المختصة قد أفادت بكتابها المرفق أن مفردات الطعن قد حرقت بالكامل في أحداث ثورة يناير 2011 مما يتعين تصديق النيابة في قولها أن تاريخ الشهادة السلبية 26 من نوفمبر سنة 2007 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ ، كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 29 من يناير 2008 وفقاً للشهادة التي ادعت أنها أرفقتها ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك ؛ لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد . كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه . ولما كانت الشهادة السلبية التي تدعى الطاعنة أنها أرفقتها حسبما تسلم بأسباب طعنها أنها محررة في 26 من نوفمبر سنة 2007 - على ما سلف بيانه - وكانت الشهادة الأخرى إيجابية تفيد بإيداع الأسباب بتاريخ 29 من يناير 2008 التي ادعت إرفاقها بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبا الطاعن حقاً في امتداد الميعاد . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة ـ لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4878 لسنة 81 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 28 ص 281

جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد عبدالوهاب وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(28)
الطعن 4878 لسنة 81 ق
(1) مواد مخدرة . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات "بوجه عام " " شهود " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
 سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعـوى .
 حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها كقرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .
 النعي على الحكم لاستناده للتحريات . غير صحيح . مادام استند لأدلة أخرى وعول عليها كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فقط .
(3) إثبات "بوجه عام ". دفوع " الدفع بصدور إذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناء على الإذن . رداً عليه .
 مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(4) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
 الدفع ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي لإجرائه من معاون نيابة دون انتداب خاص . غير مجد . مادام الثابت إجراءه من ثلاثة وكلاء نيابة في حضور محام عن الطاعن دون اعتراضه . أساس ذلك ؟
(5) نقض " المصلحة في الطعن " .
 نعي الطاعن بخطأ الحكم لقضائه بمصادرة سيارة مملوكة لآخر . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية لجريمة حيازة نبات مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها تنحصر في شهادة ضابطي الواقعة وتقرير التحليل والتي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- لما كان الأصل أن من حـق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة أمامها على بسـاط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعهـا وأن تطرح ما يخالفها مـن صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة في العقل والمنطق ولها أصلهـا في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعـوى . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " .... باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ 19/9/2010 الساعة 5,30 مساء " وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .
4- لما كان لا جدوى للطاعن مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي ، لأن الذى أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص مادام أن الثابت من المفردات التي ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن ثلاثة من وكلاء النيابة تولوا تحقيق الواقعة كما أن محامياً حضر عن الطاعن في ذلك التحقيق من مبدئه وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه ، الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .
5- لما كان لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة التي ضبط فيها المخدر رغم كونه مجرد قائد لها فحسب وأنها ملك لآخر ، ذلك بأن هذا الأخير وحده هو صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كان لذلك وجه ، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " ناتج تجفيف نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمـواد 1 , 2 , 38/ 1 , 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبنــد رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة المسندة إليه وبمصادرة نبات الحشيش المخدر والسيارة المضبوطين وذلك بعد تعديل الوصف باعتبار أن حيازته للمواد المخدرة مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضهما وانفرادهما بالشهادة وحجبهما دون مبرر رجال القوة المرافقة ، وتساند إلى تحريات المباحث رغم أنها لا تصلح دليلاً بذاتها ، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن بذلك إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغ ، وأغفل دفاعه ببطلان التحقيقات لإجرائها من معاون نيابة لم يندب لذلك ، وقضى بمصادرة السيارة رغم إنها غير مملوكة للطاعن وملك لآخر . مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية لجريمة حيازة نبات مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها تنحصر في شهادة ضابطي الواقعة وتقرير التحليل والتي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حـق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة أمامها على بسـاط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعهـا وأن تطرح ما يخالفها مـن صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة في العقل والمنطق ولها أصلهـا في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعـوى . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " .... باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ 19/9/2010 الساعة 5,30 مساء " وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي ، لأن الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص مادام أن الثابت من المفردات التي ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن ثلاثة من وكلاء النيابة تولوا تحقيق الواقعة كما أن محامياً حضر عن الطاعن في ذلك التحقيق من مبدئه وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه ، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة التي ضبط فيها المخدر رغم كونه مجرد قائد لها فحسب وأنها ملك لآخر ، ذلك بأن هذا الأخير وحده هو صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كان لذلك وجه ، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ