الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يناير 2019

الطعن 10640 لسنة 6 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 99 ص 692

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر ، أحمد أحمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(99)
الطعن 10640 لسنة 6 ق
 (1) خيانة أمانة . تزوير " أوراق عرفية " .
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويراً .
(2) تزوير " أوراق عرفية " . جريمة " أركانها ". ضرر .
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . كفايته لتوافر جريمة التزوير. متي كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع معه ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم خلافه ولو كان هذا الضرر محتملاً .
(3) تزوير " أوراق عرفية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " .
استخلاص تاريخ وقوع التزوير . موضوعي . الأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة . غير لازم . جواز أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة .
(4) إثبات " شهود " . تزوير " أوراق عرفية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوي في جريمة تزوير في محرر عرفي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات، ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ، أو نتيجة غش ، أو طرق احتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً.
2- من المقرر أن تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ، ولو كان هذا الضرر محتملاً .
3- من المقرر أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى ، والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده ، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة ، وأنه يمكن أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه ارتكب تزويراً في محررات آحاد الناس بأن قام باختلاس توقيع المجنى عليها / .... إضراراً بها على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات .
ادعت المجني عليها قبل المتهم مدنياً بمبلغ5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائتي جنيه .
عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
        استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .... الابتدائية لنظرها مجدداً أمام هيئة جنح مستأنفة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت قبول ورفض وتأييد.
فطعـن وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية " .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغت به وقررته المجني عليها/ .... من أن زوجها/ .... قام باختلاس بصمتها على أوراق على بياض ، وذلك أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية ، وأضافت أنه سلم الأوراق إلى .... ، وطلب منه القيام برفع عدد من القضايا على المجني عليها ، وأن الأخير قرر بذلك أمام كل من .... و.... و.... .
وحيث إنه بسؤال .... قرر أنه حضر بجلسة عرفية بمنزل العمدة ، وأن .... قرر أمامه بالجلسة العرفية بأن زوج المجني عليها أعطاه إيصالات ، وأضاف أنه لا توجد صلة بينه وبين المجني عليها ، وأنها غير مدنية له .
وحيث إنه بسؤال ... و.... قررا بمضمون ما قرره سابقهما.
وحيث إن تحريات الشرطة أفادت بصحة ما تدعي به المجني عليها .
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة .../.../.... غيابياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنه ، وكفالة مائتي جنيه ، والمصاريف ، فعارضا ، وقضي بجلسة .../.../.... بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، والمصاريف الجنائية ، فاستأنفا بجلسة .../.../.... قضي بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، والمصاريف ، فعارضا ، وبجلسة .../.../.... قضي بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم المعارض فيه ، والمصاريف ، فطعنا في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة .../.../.... قضي أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني ، ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة القضية إلى محكمة .... لنظرها أمام هيئة أخرى ، ومحكمة .... الابتدائية مأمورية .... قضت بجلسة .../.../.... بالنسبة للمتهم الأول قبول ، ورفض ، وتأييد ، والمصاريف ، وبالنسبة للمتهم الثاني قبول المعارضة شكلاً ، وإلغاء الحكم المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ، والتأييد فيما عدا ذلك ، فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض في هذا الحكم ، وقضي بجلسة .../.../.... بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .../.../.... لنظر الموضوع ، مع إعلان الطاعن بالجلسة المحددة ، وتداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة .../.../.... قدم المتهم مذكرة طلب في نهايتها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، والحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه ، وبتلك الجلسة قررت أن يصدر الحكم بجلسة اليوم .
وحيث إنه من المقرر أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات ، ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ، أو نتيجة غش ، أو طرق احتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
وحيث إنه من المقرر أن تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ، ولو كان هذا الضرر محتملاً . وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ، وأخذا به ، فإن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة ، بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، كما تلتفت عما أثاره دفاع المتهم بمذكرة دفاعه من انقضاء الدعوى بمضي المدة ، لما هو مقرر من أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى ، والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده ، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة ، وأنه يمكن أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة ، كما تلتفت عن دفاع الطاعن بشأن أقوال الشهود ، ذلك أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال الشهود معززة بتحريات الشرطة ، بما له من أصل ثابت في الأوراق ، فإنه لا يكون ثمة محلاً لما يثيره دفاع المتهم ، ومن ثم ، يتعين معاقبة المتهم عملاً بالمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6633 لسنة 4 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 98 ص 685

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر ، أحـمد أحـمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(98)
الطعن 6633 لسنة 4 ق
 (1) غش أغذية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى على نحو كاف لتفهمها وبما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . يحقق حكم القانون .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي إنتاج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ومغشوش للبيع مع العلم بذلك .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه" . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه . حد ذلك؟
 (3) حكم " بيانات حكم الإدانة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها. النعي عليه بإغفاله نص القانون . لا محل له .
(4) إثبات " بوجه عام " . غش أغذية . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
اعتبار المياه مغشوشة إذا أضيفت إليها مادة ملونة بأي نسبة كانت . أساس ذلك ؟
إثبات الحكم إضافة مواد ملونة إلى المياه المضبوطة . كفايته لتحقق غشها . البحث في المواد الداخلة في تركيب المياه ونسبتها . غير مجد . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي . اطمئنان المحكمة لما انتهى إليه تقرير المعامل المركزية . مجادلتها في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(6) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بتعييب تقرير المعمل المركزي . غير جائز أمام النقض . ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً عليه أمام محكمة الموضوع .
 (7) غش أغذية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في محضر الضبط بدعوى عدم إثبات محرره أن المياه كانت معروضة للبيع. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(10) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم اختصاص ضابط الواقعة . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما محصله : " أن الطاعن أنتج ، وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية ، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، ومغشوشاً مع علمه بذلك ، وكان ذلك بناءً على المحضر المحرر بتاريخ .../.../.... بمعرفة العقيد /........ رئيس قسم مباحث التموين من ورود معلومات إليه مفادها قيام الطاعن بإدارة وتشغيل محطة تعبئة مياه جوفية داخل زجاجات بلاستيكية وجراكن مختلفة الأحجام لبيعها وتوزيعها على المحال العامة ، وقد أكدت التحريات السرية ذلك ، وبمداهمة المحطة ، وبصحبته اللجنة المرافقة من إدارة حماية المستهلك والتموين وتلاحظ لهم أن المحطة عبارة عن غرفة مساحتها 4×4 متر ، وملحق بها غرفة صغيرة حوالى 1×2 متر وبها عدد 3 مواتير كهرباء لسحب المياه من بئر جوفي أسفل الغرفة ، وعلى عمق 83 متر بناحية حوض الرمال ، وتعبئتها داخل الزجاجات والجراكن سالفة الذكر ، وقد تم ضبط عدد الزجاجات الممتلئة والجراكن ، وقد تم إرسال الزجاجات والجراكن المضبوطة وما بداخلها من مياه إلى المعامل المركزية للتحليل والفحص ، والتي انتهى الفحص فيها إلى أن جميع العينات المرسلة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1589 لسنة 2007 ، والقرار 458 لسنة 2007 ، وذلك لعدم معايرة المياه للمواصفات القياسية لاحتوائها على شوائب ورواسب ، وعدم موافقة الفحص لمصدر المياه ، وعدم ترخيص المنتج ، ووجود لون بالماء ، وزيادة العكارة ، ومن ثم ، فإن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي " ، وانتهى الحكم إلى إدانته عن جريمتي إنتاج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية ، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، ومغشوش للبيع مع علمه بذلك . لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو السالف كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ذلك يحقق حكم القانون؛ إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها .
2- لما كان تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفي أوضاعه الشكلية ، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فأن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
3- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وأفصح عن أخذه بها ، فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله .
4- لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 6 منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ، وحظر في المادة 10 منه إضافة مواد ملونة إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/2007 الصادر في هذا الشأن قد بين المعايير ، والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي في البند أولاً :- الخواص الطبيعية فيما يتعلق بخاصية اللون ، فإن الحد الأقصى المسموح به معدوم ، ومؤدى ذلك أن المياه تعتبر مغشوشة إذا ما أضيفت إليها مادة ملونة بأية نسبة كانت . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة مواد ملونة إلى المياه المضبوطة لم يوجه إليه أي عيب، فإن هذا وحده يكفي لحمل قضائه في خصوص تحقق الغش في المياه المضبوطة ، بما يضحى معه البحث في المواد الداخلة في تركيب المياه ، ونسبتها عديم الجدوى، ويكون كافة ما يثيره الطاعن في شأن وقوع الغش على غير أساس .
5- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير المعامل المركزية أنه أورى أن جميع العينات المرسلة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1589 لسنة 2007 ، والقرار 458 لسنة 2007، وذلك لعدم معايرة المياه للمواصفات القياسية ؛ لاحتوائها على شوائب ورواسب ، وعدم موافقة الفحص لمصدر المياه ، وعدم ترخيص المنتج ، ووجود لون بالماء ، وزيادة العكارة ، ومن ثم ، فإن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء ، والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل المركزية ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .
6- لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل المركزي ، فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى محضر الضبط وأخذ به ، فإن منعى الطاعن بعدم إثبات محرره أن المياه كانت معروضة للبيع يعد منازعة لسلامة ما استخلصته الـمـحـكـمـة مـن واقـع أوراق الـدعــوى، ولا يـخـرج عــن كونه جـدلاً موضوعـياً فـي سـلطة محكـمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
8- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً، ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة .
9- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم ، فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه.
10- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن الضابط غير مختص، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما محصله : " أن الطاعن أنتج ، وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية ، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، ومغشوشاً مع علمه بذلك ، وكان ذلك بناءً على المحضر المحرر بتاريخ .../.../.... بمعرفة العقيد /...... رئيس قسم مباحث التموين من ورود معلومات إليه مفادها قيام الطاعن بإدارة وتشغيل محطة تعبئة مياه جوفية داخل زجاجات بلاستيكية وجراكن مختلفة الأحجام لبيعها وتوزيعها على المحال العامة ، وقد أكدت التحريات السرية ذلك ، وبمداهمة المحطة ، وبصحبته اللجنة المرافقة من إدارة حماية المستهلك والتموين وتلاحظ لهم أن المحطة عبارة عن غرفة مساحتها 4×4 متر ، وملحق بها غرفة صغيرة حوالى 1×2 متر وبها عدد 3 مواتير كهرباء لسحب المياه من بئر جوفي أسفل الغرفة ، وعلى عمق 83 متر بناحية حوض الرمال ، وتعبئتها داخل الزجاجات والجراكن سالفة الذكر ، وقد تم ضبط عدد الزجاجات الممتلئة والجراكن ، وقد تم إرسال الزجاجات والجراكن المضبوطة وما بداخلها من مياه إلى المعامل المركزية للتحليل والفحص ، والتي انتهى الفحص فيها إلى أن جميع العينـات المرسلة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1589 لسنة 2007 ، والقرار 458 لسنة 2007 ، وذلك لعدم معايرة المياه للمواصفات القياسية لاحتوائها على شوائب ورواسب ، وعدم موافقة الفحص لمصدر المياه ، وعدم ترخيص المنتج ، ووجود لون بالماء ، وزيادة العكارة ، ومن ثم ، فإن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي " ، وانتهى الحكم إلى إدانته عن جريمتي إنتاج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية ، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، ومغشوش للبيع مع علمه بذلك . لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو السالف كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ذلك يحقق حكم القانون؛ إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها . لما كان ذلك, وكان تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفي أوضاعه الشكلية ، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فأن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وأفصح عن أخذه بها ، فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 6 منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ، وحظر في المادة 10 منه إضافة مواد ملونة إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، وكان قرار وزير الصحة والسكان رقم 458 لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/2007 الصادر في هذا الشأن قد بين المعايير ، والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي في البند أولاً :- الخواص الطبيعية فيما يتعلق بخاصية اللون ، فإن الحد الأقصى المسموح به معدوم ، ومؤدى ذلك أن المياه تعتبر مغشوشة إذا ما أضيفت إليها مادة ملونة بأية نسبة كانت . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة مواد ملونة إلى المياه المضبوطة لم يوجه إليه أي عيب ، فإن هذا وحده يكفي لحمل قضائه في خصوص تحقق الغش في المياه المضبوطة ، بما يضحى معه البحث في المواد الداخلة في تركيب المياه ، ونسبتها عديم الجدوى، ويكون كافة ما يثيره الطاعن في شأن وقوع الغش على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير المعامل المركزية أنه أورى أن جميع العينات المرسلة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1589 لسنة 2007 ، والقرار 458 لسنة 2007 ، وذلك لعدم معايرة المياه للمواصفات القياسية ؛ لاحتوائها على شوائب ورواسب ، وعدم موافقة الفحص لمصدر المياه ، وعدم ترخيص المنتج ، ووجود لون بالماء ، وزيادة العكارة ، ومن ثم ، فإن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء ، والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل المركزية ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل المركزي ، فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى محضر الضبط وأخذ به ، فإن منعى الطاعن بعدم إثبات محرره أن المياه كانت معروضة للبيع يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى ، ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ، ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم ، فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يـحمل قضاءها ، وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه . لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن الضابط غير مختص، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ، ومفصحاً عن عدم قبـوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10769 لسنة 82 ق جلسة 13 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 97 ص 675

جلسة 13 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسام عبـد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فـرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد عبد الوهاب وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(97)
الطعن 10769 لسنة 82 ق
 (1) كسب غير مشروع . إثبات " قرائن " . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". عقوبة " تطبيقها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ 
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراع الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب .
الكسب غير المشروع . ماهيته وصورتاه المنصوص عليهما في القانون 62 لسنة 1975 ؟
وجوب إثبات الحكم توافر الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته تتيح له فرص الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته قرينة قانونية على الكسب غير المشروع .
ثبوت مصدر الزيادة في ثروة المتهم وأن من شأنه إنتاج الزيادة في ماله . لا يجوز معه اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره . رجوع الزيادة في ثروة المتهم إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعًا كان أو غير مشروع . إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة . غير صحيح .
وجوب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها لا يكمله أي بيان آخر خارج عنه .
عدم تدليل الحكم على استفادة كل وارث من أموال المورث التي نسب إليه الحصول عليها نتيجة كسب غير مشروع . قصور . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الكسب غير المشروع .
(2) كسب غير مشروع . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب.
إغفال الحكم باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده وعدم بيان واقعة الدعوى فيها وعدم عرض أدلة الاتهام عليها ووجه التفاته عنها . تبريره قضائه بقول مبتسر. قصور.
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :" ... أن واقعات القضية كما استخلصتها المحكمة واطمأنت إلى صحتها من التحقيقات ، وما دار بجلسات المحاكمة تحصلت في أن المتهم / ..... قد شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام .... حتى بداية عام .... ، وقد استغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة ، وما توجبه من النزاهة ، والبعد عن تلمس المنافع ، والإثراء بلا سبب مشروع اعتماداً على سلطان الوظيفة العامة ، فتحصل لزوجته المرحومة / ..... قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج .... للاستثمار العقاري بثمن بخس قدره 1544000 جنيه يقل عن سعرها الذي تباع به لأفراد الناس بنسبة 69% ، كما قبل لنفسه في الفترة من عام .... حتى عام .... منافع مادية عديدة في صورة هدايا عينية من مؤسسة .... متمثلة في ساعات يد وأربطة عنق وغيرها بلغت قيمتها 1145350 جنيه ، ما كان ليحصل عليها جميعاً لولا وظيفته وسلطانه التي تخولها له تلك الوظيفة ، وقد قام الدليل على ثبوت وقائع الكسب غير المشروع سالفة الذكر وصحة إسنادها للمتهم / ...... من واقع :-
1- الاطلاع على صورة عقد شراء الشقة سالفة البيان والموقف المالي لها .
2- معاينة الخبراء المنتدبين في القضية للشقة .
3- شغل المتهم منصب رئيس الوزراء في تاريخ الشراء وتلقي الهدايا .
4- بيان ما كانت تملكه المرحومة / ....... في تاريخ الشراء .
5- سداد المتهم أقساط ثمن الشقة من ماله .
6- كشف الهدايا الصادرة من مؤسسة ..... والتي منحت للمتهم .
7- ما شهد به ..... رئيس القطاع القانوني لمجموعة ...... و.... عضو مجلس إدارة مؤسسة ....... .
واستند في إثبات توافر أركان جريمة الكسب غير المشروع في حق الطاعن الأول إلى افتراض أن الزوجة الأولى المتوفاة أنفقت جانباً من المال ، وما تبقى لديها لا يفي بسداد ثمن الشقة ، وبالتالي فإن الطاعن الأول – زوجها – هو الذي قام بسداد باقي الأقساط الخاصة بالشقة الكائنة بـــ..... من ماله الخاص ، وأنه كان على بيِّنة من السعر الحقيقي والسعر المتفق عليه ، ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي إنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل ، بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان المقصود من الكسب غير المشروع هو كل ما تَمّْلَكَهُ الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته ، أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 له صورتين : الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر ، وهي التي يثبت فيها على الموظف أو من في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف ومن في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عَجَزَ عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع الوظيفة بالذات تتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع كما أنه من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم ، وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله ، فقد انتفت القرينة التي افترضها الشارع ، ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره ، وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع، فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة . لما كان ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى قد شابه الغموض ، ولا تتوافر به أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ، إذ لم يبين أن الطاعن الأول حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال، أو نفوذ وظيفته ، أو مركزه ، أو أن نوع وظيفته مما يتيح فرص الاستغلال من واقع أدلة يقينية، بل بنى اعتقاده على أمور افتراضية مبناها افتراض أنه هو الذي تحمل الأقساط الخاصة بشقة .... من ماله الخاص ، وأنه كان على بيِّنة من السعر الحقيقي للعقار ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه، كما أنه لم يدلل على اتصال باقي الطاعنين بالأموال محل الكسب غير المشروع ، وأنهما على علم بمصدر تلك الأموال ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، هذا إلى أنه يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ، وكانت المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع قد نصت على أن:" كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم بردٍّ هذا الكسب ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناءً على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب ، ويجوز لها كذلك أن تأمر بـإدخـال كـل مـن اســتـفـاد فـائـدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ، ونافذاً في أمواله بقدر ما استفاد " ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة من الأموال التي نسب لمورثتهما والطاعن الأول الحصول عليها نتيجة كسب غير مشروع ، والتي يعتبر إلزامهما بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة.
2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة للمتهم عن صورتين من صور الكسب غير المشروع استطرد من ذلك مباشرة إلى القول :" ... أما بالنسبة لباقي الاتهامات المنسوبة للمتهم بأمر الإحالة فلم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهم فتلتفت المحكمة ." لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده الأول ، فلم يورد بيان واقعة الدعوى فيها ، ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ، ويبين حجته في اطراحها ، واقتصر في تبرير قضائه على مُجَرَّد القول المبتسر سالف البيان بغير أن يوضح وجه التفاته عن تلك الأدلة فجاءت العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجملة وبرغم ما لذلك من أثر على احتساب قيمة المبالغ التي حققها كسباً غير مشروع ومقدار عقوبتي الغرامة النسبية والرد، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، مما يعيب حكمها بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
 اتهمت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع الطاعن الأول بأنه أولاً : بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة " أستاذاً بالجامعة ووزيراً للاتصالات ثم رئيساً لمجلس الوزراء " استغل سلطات وظيفته في الحصول لنفسه ولزوجته المتوفاة السيدة/ .... وزوجته الحالية السيدة / .... وولديه / .... ، .... على كسب غير مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها ، وذلك بما مقداره مبلغ 59646435 جنيه ( تسعة وخمسين مليوناً وستمائة وستة وأربـعـيـن ألـفـاً وأربـعـمـائـة وخـمـسـة وثـلاثين جنيهاً ) ، وتمثل ذلك الاستغلال في أ – حصوله منالمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة على هدايا عينية بلغ مقدارها 1299016 جنيه (مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألفاً وستة عشر جنيهاً) ، وذلك باستغلاله وظيفته وتأثيرها على المؤسسات " .... ، .... ، .... " في الحصول على تلك الهدايا وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ب- حصوله لزوجته المتوفاة سالفة الذكر على شقة ببرج مشروع .... والذي تساهم فيه الدولة وقتها بنصيب ، وذلك بثمن بخس ، وبتسهيلات في السداد لا تتفق مع معايير البيع التي اتبعت مع آحاد الناس مما ظفرها بتلك الشقة ، والتي تبلغ قيمتها 11580000 جنيه (أحد عشر مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف جنيهاً) ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ج – حصوله لنفسه على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن بخس ، وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ثم قيامه بالتنازل عنها لأجنبية بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، فضلاً عن محاباته واستغلاله لوظيفته بعدم تحصيل رسوم التنازل البالغ مقدارها مائة ألف جنيه . د – حصوله لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام قام بتأسيسها وإدارتها زوجته المتوفاة وابناه على مبلغ 34116019 جنيه (أربعة وثلاثين مليوناً ومائة وستة عشر ألفاً وتسعة عشر جنيهاً) ، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته آنفة البيان كرئيس للوزراء في الحصول على ما يسمى بتبرعات لتلك المؤسسة ، والتي اتخذت مظهر المؤسسة ذات النفع العام ، حالة أنه وذويه سالفي الذكر هم من يستأثرون بأرباحها ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ه – حصوله لنفسه ولنجله مستغلاً سلطات وظيفته وما له من نفوذ على الجهة الإدارية على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص المتبعة قانوناً ، مما مكنه من تحقيق كسب غير مشروع بلغ مقداره 130000 جنيه (مائة وثلاثين ألف جنيهاً). و- حصوله لزوجته الحالية مستغلاً سلطات وظيفته على كسب غير مشروع بلغ مقداره 1171000 جنيه (مليوناً ومائة وواحد وسبعين ألف جنيهاً) في غضون الفترة من عام .... وحتى عام .... ، وذلك بأن مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون بصفتها ممثلة لشركة القرى الذكية ، وتقاضت هذه المكافآت لنفسها ، حال وجوب إضافتها للجهة الممثلة لها ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : بصفته آنفة البيان حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ مقداره ، 4707098 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانية وتسعين جنيهاً) ، وذلك بأن طرأت على ثروته زيادة بالمبلغ المذكور لا تتناسب مع موارده طوَّعتها له وظيفته ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من .... ، .... مدنياً ، الأول بمبلغ مائة ألف جنيه والثاني بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2/1 ، 18/1 ، 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أولاً : بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 4586120 جنيه (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وثمانين ألفاً ومائة وعشرين جنيهاً) ، وألزمته برد مثل هذا المبلغ في مواجهة ولديه من المرحومة / .... ، وهما .... ، .... بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع . ثانياً : بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بمصاريفها .
 فطعن المحكوم عليه الأول بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
   كما طعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما / ... ، ... في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة الكسب غير المشروع ، وألزم الباقين بالرد بقدر ما استفاد كل منهم ، قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أخطأ في فهم واقعة الدعوى ، وحصلها على نحو يشوبه الإبهام والغموض ، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانهم بها ، ولم يدلل على ثبوتها في حقهم ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم افترض واقعة غير صحيحة مبناها إنفاق زوجة الطاعن الأول المتوفاة مبلغاً من المال وما تبقى لديها لا يكفي لشراء شقة .... ، ورتب على ذلك أن الطاعن الأول هو الذي سدد أقساط الشقة من ماله ، كما خلت الأوراق مما يفيد استغلال الأول لوظيفته للحصول من مؤسسة ...... المملوكة للدولة على هدايا عينية ، كما أن الحكم ألـزم بـاقي الـطاعـنين بـرد مـا اسـتفاد مـن كسب غـير مشروع ، دون أن يقيم الدليل الجازم على استفادة كل منهما من الجريمة ، سيما وأن الأوراق خلت من انتقال أموال الطاعن الأول إلى ذمة باقي الطاعنين ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :" ... أن واقعات القضية كما استخلصتها المحكمة واطمأنت إلى صحتها من التحقيقات ، وما دار بجلسات المحاكمة تحصلت في أن المتهم / ..... قد شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام .... حتى بداية عام ....، وقد استغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة ، وما توجبه من النزاهة ، والبعد عن تلمس المنافع ، والإثراء بلا سبب مشروع اعتماداً على سلطان الوظيفة العامة، فتحصل لزوجته المرحومة / ..... قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج .... للاستثمار العقاري بثمن بخس قدره 1544000 جنيه يقل عن سعرها الذي تباع به لأفراد الناس بنسبة 69% ، كما قبل لنفسه في الفترة من عام .... حتى عام .... منافع مادية عديدة في صورة هدايا عينية من مؤسسة .... متمثلة في ساعات يد وأربطة عنق وغيرها بلغت قيمتها 1145350 جنيه ، ما كان ليحصل عليها جميعاً لولا وظيفته وسلطانه التي تخولها له تلك الوظيفة ، وقد قام الدليل على ثبوت وقائع الكسب غير المشروع سالفة الذكر وصحة إسنادها للمتهم / ...... من واقع :-
1- الاطلاع على صورة عقد شراء الشقة سالفة البيان والموقف المالي لها .
2- معاينة الخبراء المنتدبين في القضية للشقة .
3- شغل المتهم منصب رئيس الوزراء في تاريخ الشراء وتلقي الهدايا .
4- بيان ما كانت تملكه المرحومة / ....... في تاريخ الشراء .
5- سداد المتهم أقساط ثمن الشقة من ماله .
6- كشف الهدايا الصادرة من مؤسسة ..... والتي منحت للمتهم .
7- ما شهد به .... رئيس القطاع القانوني لمجموعة .... و.... عضو مجلس إدارة مؤسسة .... .
واستند في إثبات توافر أركان جريمة الكسب غير المشروع في حق الطاعن الأول إلى افتراض أن الزوجة الأولى المتوفاة أنفقت جانباً من المال ، وما تبقى لديها لا يفي بسداد ثمن الشقة ، وبالتالي فإن الطاعن الأول – زوجها – هو الذي قام بسداد باقي الأقساط الخاصة بالشقة الكائنة بــــ..... من ماله الخاص ، وأنه كان على بيِّنة من السعر الحقيقي والسعر المتفق عليه ، ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُني عليها ، وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي إنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل ، بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان المقصود من الكسب غير المشروع هو كل ما تَمّْلَكَهُ الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته ، أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 له صورتين : الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر ، وهي التي يثبت فيها على الموظف أو من في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف ومن في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عَجَزَ عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع الوظيفة بالذات تتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يـصـح اعـتـبـار عـجـزه عـن إثـبـات مـصـدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، كما أنه من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم ، وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله، فقد انتفت القرينة التي افترضها الشارع ، ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره ، وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع ، فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى قد شابه الغموض ، ولا تتوافر به أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ، إذ لم يبين أن الطاعن الأول حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال ، أو نفوذ وظيفته ، أو مركزه ، أو أن نوع وظيفته مما يتيح فرص الاستغلال من واقع أدلة يقينية ، بل بنى اعتقاده على أمور افتراضية مبناها افتراض أنه هو الذي تحمل الأقساط الخاصة بشقة .... من ماله الخاص ، وأنه كان على بيِّنة من السعر الحقيقي للعقار ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه ، كما أنه لم يدلل على اتصال باقي الطاعنين بالأموال محل الكسب غير المشروع ، وأنهما على علم بمصدر تلك الأموال ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، هذا إلى أنه يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ، وكانت المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع قد نصت على أن :" كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم بردٍّ هذا الكسب ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناءً على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب ، ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ، ونافذاً في أمواله بقدر ما استفاد " ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة من الأموال التي نسب لمورثتهما والطاعن الأول الحصول عليها نتيجة كسب غير مشروع ، والتي يعتبر إلزامهما بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدم منهم .
ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة الكسب غير المشروع ، وألزم الباقين بالرد بقدر ما استفاد كل منهم ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن النيابة قدمت المتهم للمحاكمة بصورة متعددة للكسب غير المشروع إلَّا أن الحكم دانه بصورتين فقط هما حصوله على هدايا من مؤسسة .... ، ومن تخفيض ثمن شقة .... ، والتفت عن باقي صور الكسب غير المشروع رغم وجود أدلة يقينية على تلك الوقائع مما يؤثر في احتساب قيمة المبالغ التي حققها كسباً غير مشروع ، ومقدار عقوبتي الغرامة النسبية والرد مما يدل على أن المحكمة أصدرت حكمها بغير تمحيص عناصر الدعوى والإحاطة بظروفها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة للمتهم عن صورتين من صور الكسب غير المشروع استطرد من ذلك مباشرة إلى القول :" ... أما بالنسبة لباقي الاتهامات المنسوبة للمتهم بأمر الإحالة فلم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهم فتلتفت المحكمة عنها ." لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده الأول ، فلم يورد بيان واقعة الدعوى فيها ، ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ، ويبين حجته في اطراحها ، واقتصر في تبرير قضائه على مُجَرَّد القول المبتسر سالف البيان بغير أن يوضح وجه التفاته عن تلك الأدلة فجاءت العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجهلة وبرغم ما لذلك من أثر على احتساب قيمة المبالغ التي حققها كسباً غير مشروع ومقدار عقوبتي الغرامة النسبية والرد، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، مما يعيب حكمها بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة .
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3591 لسنة 86 ق جلسة 2 / 3 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
    ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مــحـمـــود سـعـيـد محـمود  نائـب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / خـــالد محـــمــد سليــم    ،     إيـــهاب فوزى ســـلام
                          أحـــمـــد عـلى خـليـل   و    محـــمد مصطفى قنديـل                  
                   "  نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد الهوارى.          
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 3 من جماد الثانى سنة 1438 هـــــ الموافق 2 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3591 لسنة 86 ق.
المرفوع من
.......... المقيم / ... ـــ مركز بلبيس. حضر عنه الأستاذ / ... المحامى.
 ضــــــــــــد
أولاً: وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لعموم أقلام الكتب بسائر الجمهورية (بصفته).
ثانياً: رئيس وحدة المطالبة بمأمورية استئناف الزقازيق (بصفته).
موطنهما القانونى / بهيئة قضايا الدولة ـــ مجمع التحرير ـــ قسم قصر النيل ــــ محافظة القاهرة.
حضر عنهما المستشار/ ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة.

 الوقائــــــــــع

في يوم 9/3/2016 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 12/1/2016 فى الاستئنافين رقمى 957 ، 1001 لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 30/3/2016 أُعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفى 6/4/2016 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه.
        وبجلسة 17/11/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/3/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
                                         المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضي المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – استصدر أمرى الرسوم القضائية فى الاستئنافين رقمى 957 ، 1001 لسنة 58 ق موضوع المطالبة رقم 78 لسنة 2015 ،   2016 ، الأول بمبلغ 35216 جنيهاً والثانى بمبلغ 17608 جنيها ، وأعلن بهما الطاعن ، فعارض فيهما بتقرير بقلم الكتاب على أساس المغالاة فى التقدير، قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الأمرين المعارض فيهما ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً لوزارة العدل التى يمثلها قانوناً المطعون ضده الأول بصفته مما يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان   ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – تابع له فلا يكون له صفة فى تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته عدم قبول المعارضة فى تقدير أمرى الرسوم القضائية لقيامها على الادعاء من جانب رافعها – الطاعن – بعدم أحقية قلم الكتاب أصلاً فى استصدار أمرى التقدير المعارض فيهما لعدم التزامه بأى مبلغ مما صدرا به وبراءة ذمته منها ، ومن ثم فإن مبنى المعارضة هو المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم ويكون السبيل لعرضها على القضاء هو طريق الدعوى العادية وليس عن طريق المعارضة .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق فى التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان من المقرر أيضاً أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به  وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مبنى المعارضة هو منازعة الطاعن فى الرسوم المستحقة على دعواه التى قضى برفضها وهل يكون تقديرها على المبالغ المطالب بها فى الدعوى أم يكتفى بالرسوم التى حصلت عند رفعها باعتبار أنه لم يقض له بشئ ، وكان النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعاً فى أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع فى مقداره – مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمرى التقدير، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله حين قضى برفض معارضته فى أمرى التقدير اللذين قدرا الرسوم القضائية على طلباته التى قضى برفضها رغم خلو نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 من النص على إلزام رافع الدعوى فى حالة رفضها برسوم أكثر مما حصل عند رفعها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:- 2./. لغاية 250 جنيهاً ، 3./. فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه ، 4./. فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه ، 5./. فيما زاد على 4000 جنيه ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... " والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، والنص فى المادة رقم 21 منه على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ... " والنص فى المادة رقم 75 من ذات القانون على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى : (أولاً) على المبالغ التى يطلب الحكم بها ... " مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق وفقاً للفئات المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى ، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 957 ، 1001 لسنة 58 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – قد قضى برفض دعوى الطاعن ، ومن ثم فلا يكون قد حكم له بشئ ، وبالتالى لا يستحق عليه رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تقضى المحكمة بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم 78 لسنة 2015 ، 2016 .
   لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع المعارضة بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم 78 لسنة 2015 ، 2016 وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .