الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 5 بتاريخ 6 / 7 / 2017 بشأن اجراء توكيل لمحكوم عليه غيابيا في جناية

وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (5) بتاريخ 6 /7 /2017

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

حيث صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. 

وحيث تضمن في المادة الأولى منه : " يستبدل بنصوص المواد (12، 277، 289، 384، 395 فقرتين أولى وثانية) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية: 

مادة (384): إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. 

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. 

مادة (395) فقرتان أولى وثانية: 

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. 

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.".

ولما كان قد غم على بعض السادة الموثقين فهم ما ورد بالنص من جواز حضور وكيل خاص عن المحكوم عليه على النحو الوارد بالمادتين سالفتي الذكر .

بناء عليه 

يقبل اجراء التوكيل الخاص في جناية محكوم على المتهم فيها غيابيا او صدر فيها امر بالإحالة " لمتهم " بجناية – بعد سداد الرسوم المقررة .


لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه






منشور فني رقم 15 بتاريخ 19 / 12 / 2017 بشأن الاستناد الى البيانات الثابتة بالمحرر المشهر


















منشور فني رقم 13 بتاريخ 9 / 11 / 2017 بشأن استصدار موافقة الهيئة العامة للتنمية السياحية



منشور فني رقم 12 بتاريخ 4 / 11 / 2017 بشأن اعتبار المفقود ميتاً وتوزيع تركته




ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

منشور فني رقم 16 بتاريخ 19 / 12 / 2017 بشأن استيفاء الموافقات الأمنية لتملك الأجانب

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (16) بتاريخ 19 /12 /2017
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ١٠ بتاريخ 4 / 6 / ۲۰۰٧ بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٣٥٤٣ لسنة ۲۰۰۷ بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - والمنشورات الفنية أرقام ٥ بتاريخ 24 / 5 / ٢٠٠٥ ، ٣ بتاريخ 2 / 4 / ٢٠٠٣ ، 5 بتاريخ 17 / 3 / ١٩٩٧ ، 37 بتاريخ 8 / 10 / 1996 ، 30 بتاريخ 27 / 7/ 1996 ذات الصلة والتي تنظم قواعد تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء .

وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم ٦ بتاريخ 18 / 10 / ۲۰۱۲ بشان الاستغناء عن الموافقات الأمنية في الطلبات التي سيؤول فيها التصرف والشهر بحلقة البيع الأخيرة لاحد المصريين شريطة عدم استبعاد هذه الحلقة من طلب الشهر المقدم لشهر التصرف.

ولما كانت العلة في الاستغناء عن الموافقات الأمنية للحلقات السابقة على الحلقة الأخيرة تبقى واحدة سواء كان المتصرف إليه في الحلقة الأخيرة مصري أو أجنبي .

لذا صار من الواجب تطبيق حكم المنشور الفني رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ على الحالات التي يكون فيها المتصرف إليه في الحلقة الأخيرة أجنبي.

بناء عليه

أولا : تسري أحكام المنشور الفني رقم ٦ بتاريخ 18 / 10 / ٢٠١٢ على الحالات التي يكون فيها المتصرف إليه في الحلقة الأخيرة أجنبي ويضاف إليه أنه " وفي حالة أيلولة الملكية بموجب الحلقة الأخيرة إلى أجنبي تستوفى الموافقات الأمنية بالنسبة للأجانب في الحلقة الأخيرة فقط .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.




منشور فني رقم 2 بتاريخ 11 / 3 / 2017 بشأن تعديل لائحة السجل العيني



لا يتوفر نص بديل تلقائي.


لا يتوفر نص بديل تلقائي.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

لا يتوفر نص بديل تلقائي.

منشور فني رقم 11 بتاريخ 22 / 10 / 2017 بشأن التأشير على المحررات المشهرة بخاتم (ملغي ولا يعد سند ملكية)

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 11 بتاريخ 22 / 10 / 2017

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني 12 بتاريخ 11 / 10 / 1980 بشأن التأشير بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى الطعن في التصرف بالمحررات المشهرة بالبطلان أو الفسخ أو الإلغاء دون أن يستلزم القانون شهر هذه الأحكام بطريقة التسجيل أولا .

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 بتاريخ 1 / 6 / 2004 ذي الصلة.

ونظرا لكثرة المشاكل التي تحدث بسبب القيام بالتأشير على العقود المشهرة وختمها بخاتم (ملغي ولا يعد سند ملكية) خاصة وانه لا يمكن حذف هذه الأختام بعد صدور حكم ينقض هذه الأحكام .

بناء عليه

أولا : يكون التأشير الهامشي بالبطلان بموجب الأحكام النهائية على صفحة مستقلة تلحق بالمحرر المقضي نهائيا ببطلانه ويتم الختم على هذه الصفحة بخاتم (ملغي ولا يعد سند ملكية) ، وعند صدور حكم بات يتم الختم على كافة الأوراق والتأشير بمضمون الحكم البات على ذيل الصفحة المشار إليها  .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







الطعن 308 لسنة 51 ق جلسة 5 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 224 ص 1087

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة عزت حنوره، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

---------------

(224)
الطعن رقم 308 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة.
عدم تقديم الطاعنة الثالثة - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.
(2) إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة: صور الأوراق الرسمية" "حجية الصور العرفية". نقض "السبب المفتقر للدليل". دعوى "انقطاع سير الخصومة".
صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى. ملكية.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب تملك البائع المبيع. مؤداه. وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.

----------------
1 - لما كانت الطاعنة الثالثة لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع هذا الطعن، فمن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.
2 - صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً. وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم...... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار، فإنه يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفي حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الرابعة ومورث الطاعنين الثلاث الأول أقاما الدعوى رقم 100 سنة 1968 مدني كلي المنصورة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/ 1/ 1968 المتضمن بيعه لهما أرضاً زراعية مساحتها 7 س و16 ط مبينة بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره خمسمائة جنيه. ولدى نظر الدعوى تدخلت مورثة المطعون ضدهم من الثاني إلى التاسع وكذلك باقي المطعون ضدهم طالبين الحكم برفض الدعوى على سند من ملكيتهم للأرض محل النزاع ضمن مساحة 20 ط و1 ف. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 13/ 12/ 1972 برفض الدعوى. استأنف مورث الطاعنين الثلاث الأول والطاعنة الرابعة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 21 سنة 25 ق طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما. بتاريخ 9/ 12/ 1980 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن الطاعنة الثالثة لم تقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع هذا الطعن فمن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.
وحيث إن الطعن - بالنسبة لباقي الخصوم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن مورث الطاعنين الثلاث الأول توفى بتاريخ 29/ 9/ 1980 أثناء نظر الاستئناف قبل أن يتهيأ للحكم في موضوعه ومن ثم يكون سير الخصومة قد انقطع بقوة القانون ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً. وكان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم...... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أية حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن البائع أورد في عقد البيع إنه تملك الأطيان المبيعة بالميراث عن والده الذي تملكها بدوره بالميراث عن والدته بوضع اليد وهو ما يكفي لثبوت ملكية البائع وبالتالي الحكم لهم بصحة التعاقد، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم إثباتهم ملكية البائع لما باعه أخذاً بما أورده الخبير من أن وكيلاً عن الطاعنة الرابعة قرر في محضر أعماله بالعجز عن تقديم مستندات ملكية ذلك البائع وهو ما لم يعتبر حجة على الطاعنة الرابعة لعدم ثبوت وكالة المذكور عنها فضلاً عن أن باقي الطاعنين لا يحاجون بذلك الإقرار لصدوره ممن لم يدع وكالته عنهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار، فإنه يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفي حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته. وكان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بتأييد الحكم برفض الدعوى على ما نسبه الخبير إلى وكيل عن الطاعنة الرابعة من العجز عن تقديم مستندات تثبت ملكية البائع، وإنما على قصور الطاعنين فعلاً عن تقديم ما يثبت أن ملكية الأرض المباعة قد آلت إليه بطريق الميراث الشرعي عن والده حسبما جاء بعقد البيع موضوع الدعوى وهو ما لا ينكره الطاعنون. ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي 18 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992


نشر بتاريخ 30 /10 / 2018
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، 
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد: (30) و(59) و(114) و(115) و(162) و(164) و(166) و(173) و(177) و(183) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، النصوص الآتية
المادة (30): 
1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيا فيما يأتي
أ- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها
ب- دعاوى الأحوال الشخصية، ودعاوى قسمة المال الشائع، ودعاوى صحة التوقيع، والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وما في حكمهما أيا كانت قيمتها
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون النصاب القيمي لهذه الدوائر، والنصاب القيمي للأحكام الانتهائية
ويجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، تخصيص دائرة أو أكثر من الدوائر المنصوص عليها في هذه الفقرة، للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط، وتنظم اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات المتبعة أمام تلك الدوائر، والأحكام الصادرة عنها، وحالات الطعن فيها وتنفيذها
2- تختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بما يأتي
أ- الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية
ب- الدعاوى الإدارية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أيا كانت قيمتها
ج- الحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها
د- دعاوى الإفلاس والصلح الواقي
هـ- الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها
المادة (59): 
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة، ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها، وإلا كان العمل باطلا، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن أزواجهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية
المادة (114): 
1- يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم، في الأحوال الآتية
أ- إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة
ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم
ج- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى
د- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة
هـ- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحداث
و- إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية
ز- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا ومحكما أو كان قد أدى شهادة فيها
ح- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص
2- ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم
3- وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في الطعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان
المادة (115): 
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية
1- إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده
3- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده
4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عم استطاعته الحكم بغير ميل
5- إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكما في قضية سابقة
المادة (162): 
1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورا بالسجل المعد لذلك أو يقيدها إلكترونيا، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستنئاف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله
2- يجب على المستأنف أن يقدم صورا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم، وصورة لمكتب إدارة الدعوى، وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه
3- مع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، وإلا حكم بعدم قبول استئنافه
المادة (164): 
1- يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أن يرفع استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه
2- ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة، استئنافا مقابلا إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف، واستئنافا فرعيا إذا رفع بعد الميعاد، أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي
3- ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي، ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا، أما الاستئناف المقابل فلا يزول الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها
المادة (166): 
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى
فإذا كان بطلان الحكم لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها
أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها
المادة (173): 
1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقا للنصاب القيمي للدعوى الذي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون، أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله
ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم
ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص
د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به
هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها
و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا
2- وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق إن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به
3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض
المادة (177): 
1- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إداري الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز - بحسب الأحوال - موقعة من محامي مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملا مع التأمين خلال ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإيداع، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء
2- على الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى
3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن
4- يجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن
5- إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله
المادة (183): 
1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضيا لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس، لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173)، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار
2- إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة
3- وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.

المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 3
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.