الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 27357 لسنة 83 ق جلسة 9 / 6 / 2014


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاثنين ( ج )
-----
        برئاســة السيد القــاضـي/ زغلـــــــــــــــول البلشــــــــــــــــــى         نائب رئيـس المحـكمة
       وعضوية السادة القضاة / يحيـــــــــــــى منصـــــــــــــــور       و  مجـــــــــــدى شبانــــــه       
                                  عرفــــــــــــــــه محمـــــــــــد         و  حمـــــــــــوده نصــــــــــار
                                                نواب رئيس المـحكـمة.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق .
وأمين السر السيـد / حنا جرجس .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 9 من يونيه سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27353 لسنة 83 القضائية .
المرفوع من
- ......... .                                      " محكوم عليه "
ضــــــد
 النيـابــة العـــامــــة  

" الوقــائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقـم .... لسنـة 2011 قسم المناخ (المقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2011  كلي بورسعيد) بأنه في 19 من ديسمبر سنة 2011 - بدائرة قسم المناخ - محافظة بورسعيد :
ــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من مايو سنة 2013 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36 ، 28/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 وبعد إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة .... وشهرته ... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بدون قصد من القصود المسماه فى القانون .
        فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يونيه سنة 2013 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقــعاً عليها / .... المحامى.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر هيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات واحال فى أقوال الشاهد الثانى إلى أقوال الأول رغم اختلافهما ، ودفع الطاعن ببطلان القبض لسقوط أمر ضبطه وإحضاره الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 2011 جنح المناخ لخروجها من حوزه النيابة بتقديمها للمحكمة وإعلانه بالجلسة المحددة لها ، بيد أن الحكم رد برد قاصر ، وعول على أقوال الضابطين فى ثبوت إحراز المخدر رغم أنه عاد وأطرحها عند استبعاد قصد الاتجار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الإدانة فى بيان واف على النحو الذى يتطلبه القانون ، عرض للدفع ببطلان القبض ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن قاله الدفاع ببطلان القبض الحاصل على المتهم بسقوط أمر الضبط والإحضار لتقديم النيابة العامة القضية لجلسة محاكمة فإنه من المقرر قانوناً أن الضبط والإحضار يسقط بمرور ستة أشهر أو تنفيذه ، وكان الأصل قانوناً أن الإجراءات قد روعيت وهو ما حصله فى الأوراق أن المتهم كان بتاريخ 19/12/2011 ولا يقدح فى ذلك إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية إذ أن تنفيذ ذلك الضبط والإحضار أثناء الدعوى أو بعد صدور حكم فيها صحيح ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد ويتعين رفضه " وهو من الحكم رد كاف وصحيح فى القانون إذ أنه مادام الطاعن لا ينازع فى أن أمر ضبطه وإحضاره قد صدر من سلطة تملك إصداره وتم تنفيذه خلال مدة الست شهور المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان خروج الدعوى من حوزه النيابة ودخولها فى حوزة المحكمة ليس من شأنه سقوط هذا الأمر وإنما فقط تغل يد النيابة عن مباشرة تنفيذه أو تجديده إذا ما انقضت مدته فلا تملك حبس المتهم أو الإفراج عنه بل يتعين اذا ما قبض على المتهم الفار بعد صدور أمر الإحالة أن يعرض على المحكمة فوراً لاتخاذ ما تراه بشأنه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى أقوال الشهود إلى  ما اورده من أقوال شاهد آخر ، مادامت متفقه مع ما استند إليه الحكم منها ، وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الأمر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرياً برفضه موضوعاً .     
  فلهـذه الأسبــــاب
        حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 12726 لسنة 81 ق جلسة 6 / 3 / 2012


محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
محضر جلسة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطف الأعصـــر           نائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشـارين / هشـــام قنديـــل     ،     سميــر سعـــد
                                     محمــد زعلــوك          نواب رئيس المحكمـة
                                                   وأحمد عبـد الحميد البدوى    
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 13 من ربيع الآخر سنة 1433هـ الموافق 6 من مارس سنة 2012 م .
        أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12726 لسنة 81 القضائية .
المرفـوع مــن :
ـ  السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة .... للأدوية والنباتات الطبية بصفته.  ومقرها شارع ..... ـ مساكن شيراتون ـ قسم النزهة ـ محافظة القاهرة  . 

ضــــد

ـ السيد / ............. . والمقيم ......... ـ محافظة الجيزة .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وبعد المداولة .

لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير توافر الإخلال بالالتزام الجوهرى من جانب العامل هو مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره وأن تقدير قيام المبرر لفصل العامل من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة , وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وإن كان الثابت بالأوراق أن المصنع الذى كان يعمل به المطعون ضده قد حدث به إضراب عن العمل إلا أن الأوراق قد خلت من دليل على اشتراك المطعون ضده فيه ورتب على ذلك تعسف الطاعنة فى فصله وأحقيته فى التعويض المقضى به , وإذ انتهى الحكم بمقتضى ذلك إلى توافر التعسف فى حق الطاعنة فإنه يكون فى محله الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن . 

لذلـــك

قررت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ الكفالة .  

الطعن 7473 لسنة 84 ق جلسة 9 / 3 / 2017

باسم الشعب 
محكمـــــة النقــــــــــض 
الدائرة المدنية والعمالية 
ــــــــــــــــــــ 
برئاسة السيد المستشار / كمــال عبـد النبي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيـى الجنـدى ، أحمـــد داود وعلـى عبـد المنعـم و محمـود عطا  " نواب رئيس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد اللـه الفهمى. 
وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. 
فى يوم الخميس 10 من جماد أخر سنة 1438هـــــ الموافق 9 من مارس سنة 2017م. 
أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7473 لسنة 84 ق القضائية. 
المرفــــــــــوع مـن 
السيد/ ............ والمقيم/ .... – محافظة الجيزة. حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامى. 
ضـــــــــــــــــــــــــد 
السيد/ الممثل القانونى لشركة المهندس/ ......... ومقره/ .......... – محافظة الجيزة. لم يحضر أحد عنها. 
الوقائـــع 
فى يوم 14/4/2014 طُعن بطريـــــق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال". 
الصـادر بتاريخ 19/2/2014 فى الاستئناف رقـــــم ........ لسنـــــة 17 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. 
وفى 30/5/2014 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. 
المحكمـــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشــار المقــرر / ...... " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن تقدم بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بالشرابية لتضرره من فصله تعسفياً لاشتراكه فى عضوية اللجنة النقابية، وإذ تقدر تسوية النزاع ودياً أحيلت إلى اللجنة العمالية وقيدت أمامها برقم .... لسنة 2003 منازعات عمالية، وأعلن الطاعن طلباته الموضوعية بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم ببطلان قرار الفصل وما يترتب عليه من آثار وبإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه قيمة مستحقاته المالية والتعويض عن الإضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء فصله تعسفياً، وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى المطعون ضدها وأنضم إلى العمل النقابى بالشركة فقامت بتاريخ 21/8/2003 بفصله من العمل. من ثم فقد أقام الدعوى. ندبت اللجنة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قررت اللجنة رفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1796 لسنة 10 ق قضت بتأييد القرار المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم .... لسنة 77 ق وبجلسة 13/4/2011 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف وبإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية فقدت الدعوى أمامها برقم .... لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 28/3/2013 حكم المحكمة ببطلان القرار الإداري الصادر من المطعون ضده بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن وصرف مستحقاته المالية ومبلغ 25000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 19/2/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه إنتهى قى قضاءه إلى صحة قرار المطعون ضدها بفصله من العمل ورتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي الذى قضى له بإعادته إلى عمله وتعويضه عن الفصل أخذاً بما استخلصه من أقوال الشهود الواردة بالتحقيق الإدارى الذى أجرته الشركة من أنه قام بتحريض زملاءه بالعمل على الإضراب عن العمل على الرغم من أن الطاعن عضواً باللجنة النقابية ولا يجوز فصله إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية وأن التحقيق الذى أجرته الشركة لا يصلح دليلًا وحيداً على ما أنتهى إليه الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الصادر بأنهاء الخدمة تنقض به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو أتسم الإنهاء بالتعسف ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله وذلك وفقاً لأحكام المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية، وأن تقدير ما إذا كان الفصل مرجعه النشاط النقابى من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال الشهود الواردة بالتحقيق الإدارى الذى أجرته الشركة المطعون ضدها أن قرار فصل الطاعن من العمل لم يكن سببه أى نشاط من الأنشطة النقابية وإنما كان بسبب قيامه بتحريض زملائه من العمال على الإضراب عن العمل بالشركة. ولم يدع الطاعن اتباعه الإجراءات المنظمة للإضراب وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمله قضائه، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب يضحى جدلاً موضوعياً وهو مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
لــــذلك 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 10584 لسنة 80 ق جلسة 23 / 2 / 2013


باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى /  عبـــد الله فهيــــم          نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــــل فـــــــــوزى     ,   علـــــــى شـربـــــــــــــاش
 السيد خلف الله       ,    جـــــــــــــاد مبـــــــــارك
                     "نواب رئيـس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد نبيل .
والسيد أمين السر/ محمد مصيلحى .                                      
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع آخر سنة 1434هـ الموافق 23 فبراير سنة 2013م .
صدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10584 لسنة 80 ق .
المرفــوع مـن
ــــــــ النائب العام بصفته .
وموطنه القانونى هيئة قضايا الدولة ـــــ بمبنى مجمع التحرير ــــــ محافظة القاهرة .
ضــــــــــــــــــد
أولاً :ــــــ
1ــ ...... ـــــ عن نفسه ــــــ وبصفته الولى الطبيعى على نجله القاصر ...... المقيمين جميعاً .... قسم الدقى.
ثانياً :-
6ــ وزير الزراعة ــــ بصفته ــــ الرئيسى الأعلى لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . الكائن مقرها 1 شارع نادى الصيد مجمع الإصلاح الزراعى ــــ الدقى ـــــ الجيزة .  ويعلن بهيئة قضايا الدولة ـــــــ ميدان سفنكس .
الوقائــــــــــــع
فى يوم 9/6/2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بتاريخ 21/11/2009 فى القضية رقم.... لسنة 2009ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى يوم 22/6/2010 أعلن المطعون ضدهم بالبند أولاً بصحيفة الطعن .
وفى يوم 9/8/2010 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى يوم 7/7/2010 أودع المطعون ضدهم بالبند أولاً مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 29/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / .... "نائب رئيس المحكمة " وبعد المداولة .
        وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده ثانياً بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/9/1996 والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشتروا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة من المطعون ضده ثانياً بصفته استناداً إلى أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ولعدم اتخاذه ما هو ضروري لنقل ملكيتها لهم رغم سدادهم كامل ثمنها فقد أقاموا الدعوى . وبتاريخ 21/11/2009 حكمت المحكمة بالطلبات , طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير النظر وبالجلسة المحددة ــــــ لنظره بذات الغرفة التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها , لما كان ذلك , وكان النص في المادة 250 من قانون المرافعات على أنه " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية ـــــ أياً كانت المحكمة التى أصدرتها ــــ إذ كان الحكم مبنيا ًعلى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية :-
1ـــ الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2ـــ الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ......... ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ". يدل ـــــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـــــ أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك فى الأحكام الانتهائية ــــ أياً كانت المحكمة التى أصدرتها ــــ والتى استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه , وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها , فتضع حداً لتضارب الأحكام , وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام التى تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقى الأحوال التى يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتى أوردتها المادتان 248 , 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق و مصلحة القانون التى تغياها المشرع , ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التى يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية وقد فوت الخصوم ميعاد الطعن فيه وأصبح انتهائياً ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون , وكان الطعن قد أقيم على سند من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله طبقاً للمادة 250 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه يكون مقبول .
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الأرض محل العقد المؤرخ 7/9/1996 تخضع لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية الذى أعطى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها الحق في إبرام التعاقد بشأنها ورتب البطلان المطلق على التصرفات المخالفة لأحكامه , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم بطلانه لصدوره ممن ليس له الحق فى إبرامه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وُضع القانون الخاص , وأن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه فى مواجهة البائع وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سُجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته , وأن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى :- ( أ ) ........ ( ب ) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات واستصلاح الأراضى , وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأرضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ......." وفى المادة الثالثة على أن "...... وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعير عنها في هذا القانون " بالهيئة "... وفى المادة العاشرة على أن " يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون , وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو إشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة .... ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ......" والنص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقاً للأوضاع والإجراءات الآتية :- أ-...... ب-..... وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع , كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة". فإن هذه النصوص مجتمعه تدل ـــــ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 143 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى زيادة رقعه الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعه على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها فقد نظم في المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكامه بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذو الأهمية العسكرية والمناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى أم بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ونصت المادة الثالثة على أن يكون استزراع الأراضى وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ونص على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظرت المادة العاشرة على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام القانون بأية صورة من الصور ـــــــ فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة ــــــ كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأى  حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكامه , ومفاد ذلك فإن الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك على الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها إذ اعتبرها المشرع نائبة عن الدولة مالكة هذه الأراضى والجهاز المسئول عن إدارتها واستغلالها والتصرف فيها , وإذ خلا القانون سالف الإشارة إليه من جواز إنابة هذه الهيئة غيرها فى إجراء هذه التصرفات فإن تصرف غيرها في بعض هذه الأراضى الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً  متعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لما يحققه القانون من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الأرض موضوع عقد البيع الابتدائى المطلوب الحكم بصحته ونفاذه مملوكة ملكية خاصة للدولة ومخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية فإن إبرام هذا العقد من قبل مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 291 لسنة 1994 وموافقة وزير الزراعة يكون قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وباطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو النزول عنه ولا يرتب أثراً ., وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد المؤرخ 7/9/1996 بقاله أنه قد توافرت له شروطه من رضا وثمن نقدى معلوم ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة جائز التعامل فيه وصدوره ممن يملك التصرف فيه بما يجعله نافذاً في حق طرفيه يلتزم بموجبه البائع فيه بنقل ملكية المبيع للمشترى رغم بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
، و إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات , ولا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منها، وبالتالى لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية , وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً لقضائه , مع بقاء الحكم منتجاً لإثاره .
لـذلـــــــــــــــك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأعفت المطعون ضدهم من المصروفات .
أمين السر                                                              نائب رئيس المحكم

التقادم الطويل لاسترداد المبالغ المسددة وفقا لنص قضي بعدم دستورية


القضية رقم 8 لسنة 35 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 2 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثاني من فبراير سنة 2014 م ، الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم       نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ عبدالله مهنى عبدالله
ضد
السيد/ وزير المالية
الإجراءات
 بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فبراير عام 2013، أودع المدعى صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم: أولاً: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 175 لسنة 22 ق "دستورية "، الذى تضمن منطوقه عدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية ، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 205 لسنة 19 ق، وفقاً لما ورد بأسبابه بشأن التقادم الطويل. ثانياً: القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11820 لسنة 53 ق. عليا.
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 29587 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه بصفته، طلبا للحكم باسترداد ما سبق لمصلحة الجمارك تحصيله منه كرسوم خدمات عن مشمول الشهادات الجمركية التى استوردها من الخارج، إنفاذا لقرارى وزير المالية رقمى   255 لسنة 1993 و 123 لسنة 1994، والقرارين المعدلين لهما رقمي 1208 لسنة 1996 و 752 لسنة 1997، الصادرة إعمالاً لنص المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004، في القضية رقم 175 لسنة 22 ق "دستورية " بعدم دستورية نص المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وسقوط قرارات وزير المالية سالفة الذكر الصادرة تنفيذًا للنص المقضي بعدم دستوريته. وبجلسة 27/2/2007، قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعى في استرداد ما سبق سداده تحت مسمى "رسوم خدمات"  التى زال سند تحصيلها- إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور- طعن المدعى عليه بصفته في هذا الحكم  أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 11820 لسنة 53 ق. عليا، وبجلسة 28/4/2012، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بسقوط حق المدعى في استرداد الرسوم محل المطالبة بالتقادم الخمسي ، ومن ثم أقام المدعى الدعوى الماثلة ، تأسيسا على أن حكم المحكمة الإدارية العليا المنازع في تنفيذه يشكل عقبة في تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق. دستورية بالأحقية في استرداد رسوم الخدمات، 205 لسنة 19 ق. دستورية في سقوط الأحقية في الاسترداد بالتقادم الطويل.
          وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة المضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعوى الدستورية رقم 175 لسنة 22 "ق"، والدعوى الدستورية رقم 205 لسنة 19 "ق"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11820 لسنة 53 ق. باعتباره عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكمين الصادرين في الدعويين الدستوريتين الآنفتي الذكر، وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى خولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان العائق تشريعًا أو حكماً قضائيًا، والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئه، وسبيلها في ذلك، الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًا - أن يكون عقبة مادية هدى والعدم سواء.
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن  قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو بأبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضمامها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هدى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هدى التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
          وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول منازعة التنفيذ المعروضة ، استنادا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق "دستورية "، يختلف في موضوعه عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11820 لسنة 53 ق. عليا. ذلك أن الحكم الأول قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك المذكور، وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 ، 255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997، أما الحكم الثانى فقد قضى بسقوط حق المدعى في استرداد الرسوم التى قضى بعدم دستورية سند تحصليها بالتقادم الخمسى .
          وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن شرط الارتباط المنطقى في مجال عقبات التنفيذ المقامة طبقا لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، يكون متحققا متى كان حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته. متى كان ما تقدم، وكانت المنازعة الماثلة تتجلى في إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق "دستورية " على نحو يخالف – من وجهة نظر المدعى - مقتضى تنفيذ الأثر الرجعى لهذا الحكم، وهو ما يحول دونه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11820 لسنة 53 ق. عليا، وبذلك تتوفر الرابطة والصلة الحتمية بين الحكمين، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة في غير محله.
          وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على :- "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، مالم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي ، لا يكون له في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن المشرع أكد، من ناحية المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية ، الذى سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو الأثر الرجعى ، ومن ناحية أخرى استحدث بهذا التعديل أمرين، كلاهما يعتبر استثناءً من الأثر الرجعى ، الأول:- ترك للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، أن تحدد في حكمها، تاريخاً لبدء إعمال أثر هذا الحكم، والثاني :- حدده حصرا في النصوص الضريبية ، فلم يجعل لها إلا أثرا مباشرا في جميع الأحوال وإذا كان ذلك، وكانت النصوص الضريبية هي التي تتعلق بالضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا وبصفة نهائية من المكلفين بها، لا يملكون التنصل من أدائها، ولا تقابلها تبعا لذلك خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم. وذلك على نقيض الرسوم التي لا تقتضيها من أيهم إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أدتها بعد طلبها منها، فلا يكون حصولها على مقابل يناسبها إلا جزءاً عادلاً عنها.
          وحيث إنه - ترتيبا على ما تقدم- وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق "دستورية " –على النحو السالف ذكره- بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها، ولم تحدد تاريخا آخر لعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم يغدو إعمال القواعد العامة مستوجبًا ارتداد أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور النص التشريعي المقرر لهذه الرسوم، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم وصدور حكم بذلك وفقا لنص المادة (387/1) من القانون المدني . متى كان ما تقدم، وكان بحث مدة التقادم وبيان مدى توافر شرائطه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الموضوع، إلا أن إعمال قيد التقادم الذى يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا، أمر يتعلق بإعمال آثار حكمها التي تلتزم بها محاكم الموضوع، بيد أن قيام تلك المحاكم بتطبيق هذا القيد على نحو يعوق المضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا تنفيذا صحيحًا ومكتملاً، يخول هذه المحكمة التدخل للأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بالعائق الذى أعاق سريانها.
          وحيث إن التطبيق السليم لقيد التقادم -سالف الذكر- الذي يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا في غير النصوص الضريبية - ينطوي على أنه إذا كان سداد الرسوم تم إعمالا لنص قانوني نافذ، ثم قضي بعدم دستورية ذلك النص، مما يعنى زوال سبب الالتزام بالسداد، صار المبلغ الذى تم سداده دينًا عاديًا يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة (374) من القانون المدني ومقداره خمس عشرة سنة ، لأن أثر الحكم بعدم الدستورية لا يسري على الوقائع المستقبلة فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم، بما لازمه أن ينفتح باب المطالبة للأفراد باسترداد المبالغ التي سبق أن سددوها إعمالا لذلك النص، مع مراعاة ما سبق بيانه بشأن استقرار الحقوق والمراكز القانونية .
          وحيث إن مطالبة المدعى بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 29/8/2004 في القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية "، لا يجد محلا في هذه المنازعة ، إذ إن الحكم المذكور تضمن تقرير حالة سداد الضرائب أو الرسوم ابتداء بغير حق، كحالة سداد المدعى مقدارها بالزيادة عما هو مقرر، أو يكون السداد تم على نحو مخالف لصحيح القانون، أو  لم يتم نشر سند المطالبة بالجريدة الرسمية ، وفى هذه الحالة يسرى نص المادة (337/2) من القانون المدني وفقا لتقريرات الحكم السالف الذكر.
          وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11820 لسنة 53 قضائية ، يكون قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية ، ما يعتبر عقبة في تنفيذه، تستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالتها، والمضي في تنفيذ حكمها الآنف البيان.
          وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية المذكور، يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة - طبقا لنص المادة (50) من قانونها- اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى - يكون وفقا لما جرى عليه قضاؤها- قد بات غير ذي موضوع. 
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/9/2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11820 لسنة 53 ق. عليا. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 15276 لسنة 61 ق جلسة 21 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 159 ص 1037


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
----------
- 1  محكمة النقض " سلطتها في العدول عن احكامها". نقض "اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد . متى ظهر ان الإجراءين قد تما في الميعاد .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 مايو سنة1993بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد الميعاد المقرر، غير أنه تبين أنهما في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولا شكلا ويتعين الرجوع في ذلك القرار الخاص به، ولا محل للتعرض لموقف الطاعنين الثاني والثالثة إذ سبق الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا وقضاؤه في ذلك صحيح.
- 2  تبديد . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  حكم " وصف الحكم". قصد جنائي
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين . لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد . حد ذلك ؟ .مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء . لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد . وجوب ثبوت نية تملكه و حرمان صاحبه منه . قعود الحكم عن استظهار هذا الركن و التفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات . قصور و إخلال بحق الدفاع .
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرار بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تمكنه إياه وحرمان صاحبه منه ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات ـ في شأن عرض المنقولات على المجنى عليها وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمي ـ بما يفنده، فإنه يكون مشوبا فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
--------------
الوقائع
اقام (.......) دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح قسم ثاني المحلة ضد المحكوم عليهما بوصف انهما قاما بالتزوير في قائمة جهاز الزوجية طبقا لما هو مبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات والزامهما بان يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما اتهمت النيابة العامة ( .....) في قضية الجنحة رقم ....... لسنة ....بانه بدد الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لزوجته ........ والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لتقديمها عند طلبها فاختلسها لنفسه اضرارا بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ثاني المحلة الكبرى قررت ضم الدعويين سالفتي الذكر ليصدر فيهما حكم واحد . وقضت حضوريا اولا : في الدعوى رقم .....لسنه ......... جنح قسم ثان المحلة بحبس كل من المتهمين سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
ثانيا : في الدعوى رقم .... لسنه ...جنح قسم ثاني المحلة بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ . استأنف المحكوم عليهم ومحكمة طنطا الابتدائية ( مأمورية المحلة الاستئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف للمتهم الاول ...... ورفضه وايقاف عقوبة الحبس للمتهمين الثاني والثالثة وتأييده بالنسبة لهما فيما عدا ذلك فطعن كل من الاستاذ /........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الاول والمحكوم عليهما الثاني والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ
وبجلسة .........نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) وقررت عدم قبول الطعن . وقدم الطاعن الاول طلبا للرجوع في الحكم وتأشر عليه بتحديد جلسة اليوم لنظر الطعن . وبالجلسة المحددة قررت الغرفة اولا :- الرجوع في القرار الصادر بجلسة 23/5/1993 . ثانيا : - احالة الطعن لنظرة بالجلسة بالنسبة للطعن المقدم عن المحكوم عليه الاول...........

----------
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 من مايو سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلا استناداً إلى أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقد وأودع أسبابه بعد الميعاد المقرر، غير أنه تبين أنهما مقدمان في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولا شكلا ويتعين الرجوع في ذلك القرار الخاص به، ولا محل للتعرض لموقف الطاعنين الثاني والثالثة إذ سبق الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً وقضاؤه في ذلك صحيح
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وأغفل دفاعه المؤيد بالمستندات في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بالطريق الرسمي وإيداع قيمتها خزينة المحكمة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن حكم محكمة أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن قال: لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومن أقوال المجني عليها وإقرار المتهم في تلك الجنحة باستلامه منقولات الزوجية بموجب القائمة موضوع الدعوى ورفضه تسليمها لها حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية للمحضر الإداري رقم 2244 لسنة 1990 إداري ثاني المحلة بعد أن تنازلت عن المنقولات المضافة إلي القائمة أنه قام بتبديد تلك المنقولات ومن ثم تكون التهمه ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً ويقيناً لإدانته طبقا لمادة الاتهام وذلك عملا بنص المادة 304/2 أ.ج)) - وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومدونات الحكم أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة أول درجة أثار فيها عرض المنقولات على المجني عليها بموجب إنذار وإيداع قيمة هذه المنقولات خزينة المحكمة بموجب محضر إيداع بعد رفض المجني عليها الاستلام وقدم حافظة مستندات تمسك بدلالتهما على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمي - بما يفنده، فأنه يكون مشوبا فضلا عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6718 لسنة 56 ق جلسة 21 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 158 ص 1032


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها ".
القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. حده.
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
- 2  بلاغ كاذب
عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدي بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه . مثال .
لما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضائه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجنى عليها "المطعون ضدها" محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الإتلاف، بما لا يتوافر معه ثبوت القصد في جريمة البلاغ الكاذب، وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأى قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بإمكانية صحتها، وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فأنه بذلك لا يشكل رأيا فاصلا للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كلها وبالتالي ما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية، وإنما تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهى لم تفعل فإن قضاءها يكون معيبا.
- 3  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
التفات الحكم عن فحص المستندات التي تمسك الطاعن بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها . قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة التفت عن المستندات المقدمة في الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا ـ فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.
---------------
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضدها بانها ابلغت كذبا وسوء نيه جهات قضائية " نيابة ابو حمص " بأمور كاذبة ضده وطلبت عقابها بالمادة 305 من قانون العقوبات والزامها بان تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز ابو حمص قضت حضوريا عملا بالمادة 304 أ ج ببراءة المتهمة مما اسند اليها ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ / ....... المحامي نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب ورفض دعواه المدنية قد شابه قصور في التسبيب وران عليه فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها والأدلة التي تأسس عليها كما استبعد توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها لمجرد ما أثبته الحكم القاضي ببراءته من تهمة إتلاف العقار من الشك في ملكية المطعون ضدها للعقار ملتفتاً عما قدمه - الطاعن - من مستندات مودعة بالقضية المضمومة والتي مفادها تسليم المطعون ضدها العقار موضوع الدعوى متهدما للطاعن قبل بلاغها ( بالإتلاف) بمقتضى حكم قضائي ومحضر صلح بما يؤكد توافر القصد الجنائي لديها في جريمة البلاغ الكاذب كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم - المطعون فيه بعد أن سرد مضمون صحيفة الادعاء المباشر وطلبات المدعي بالحق المدني - الطاعن - أضاف قوله ((وبجلسة اليوم ضمت الجنحة رقم 2630 لسنة 83 وموضوعها أن كل من ...... اتلفا عمداً منزلا لا يملكانه وقد قضى في هذه الجنحة بالبراءة بجلسة ......، ومثل المدعي المدني بوكيل عنه وقال أن أساس دعواه هو علم المتهمة بأن المنزل مملوك للمدعي المدني بصفته وكيلا عن زوجته ومثلت المتهمة مع محاميها وطلب البراءة لتخلف القصد الجنائي وقدم حافظة مستندات ..... )) ثم استطرد الحكم قوله (( وحيث إنه من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم العمدية والتي استلزم المشرع لقيامها في حق المتهم طبقا لنص المادة 305 عقوبات أن يكون المتهم قاصدا إتيان الفعل المؤثم كما أنه من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى الجنائية حسب العقيدة التي تكونت لديه من واقع أوراق الدعوى وأدلتها فإذا كان ما سلف، وكان الثابت من أوراق الجنحة ........ المنضمة أن حكم البراءة أسس على عدم الاطمئنان والشك في صحة الإسناد وعدم ترجيح ما إذا كان العقار مملوكاً للمجني عليها من عدمه الأمر الذي ينفي معه توافر القصد الجنائي في حق المتهمة ويتخلف هذا الركن وتضحى التهمة المسندة إليها على غير سند متعيناً القضاء ببراءتها عملا بنص م 302/1 أ.ج)) ثم انتهى الحكم تأسيساً على ذلك إلى رفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ولما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجني عليها (المطعون ضدها) محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الإتلاف، بما لا يتوافر معه ثبوت سوء القصد في جريمة البلاغ الكاذب، وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأي قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأي فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بإمكانية صحتها، وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فأنه بذلك لا يشكل رأياً فاصلا للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي مما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية، وإنما تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة في الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.