الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 يونيو 2018

الطعن 1822 لسنة 52 ق جلسة 8 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 345 ص 1772

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر.
------------
(345)
الطعن رقم 1822 لسنة 52 القضائية
1،- دعوى "انقضاء الخصومة" "الصفة في الدعوى". استئناف. 
1 - طلب انقضاء الخصومة. ماهيته. جواز إبدائه بطريق الدفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف.
2 - طلب انقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. أثره. بقاء أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها. 

3 - دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع. 
إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له. 
4 - دعوى "انقضاء الخصومة". 
انقضاء الخصومة بمرور ثلاث سنوات بعد أخر إجراء صحيح فيها مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها.
----------------
1 - طلب انقضاء الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة و لو كانت محكمة الاستئناف . ولا يعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين .
2 - تقديم طلب انقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لا ينشئ خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها .
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أو عدم إجابته من إطلاقاتها و لا يعيب الحكم الالتفات عنه ، وإغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له .
4 - تنص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " والمقصود في جميع الأحوال - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم - أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها ، فإذا استمر عدم السير في الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر إجراء صحيح فإن الخصومة تنقضي بقوة القانون إذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان السير فيها راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف والانقطاع المنصوص عليها في المواد من 128 حتى 133 أو إلى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة 140 جاء عاماً يشمل جميع الحالات.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 5228 لسنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/3/1972 وقضي فيها ابتدائياً بتاريخ 24/6/1972 بصحة ونفاذ العقد، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 4758 لسنة 89 قضائية القاهرة وارتكنا في استئنافهما على أن النيابة العامة تجرى تحقيقاً في بلاغها بتزوير إعلانهما بصحيفة الدعوى، ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أثبت بها حضورها أمامها وكذلك في عقد البيع سند الدعوى، وبتاريخ 27/6/1973 حكمت محكمة الاستئناف بإيقاف الفصل في الاستئناف لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو صدور قرار من النيابة العامة في التحقيق المقيد برقم 14 سنة 1973 حصر تحقيق نيابة الخانكة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، عجل الطاعنان السير في الخصومة، وبتاريخ 30/2/1976 حكمت المحكمة بإعادة الاستئناف إلى الإيقاف لعدم زوال سببه، تقدم المطعون ضده بطلب الحكم بانقضاء الخصومة قيد برقم 227 سنة 97 قضائية القاهرة، وبتاريخ 26/5/1980 حكمت المحكمة الاستئنافية بانقضاء الخصومة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، وفي بيان الوجه الأول يقولان إن المطعون ضده وقد قدم طلبه بانقضاء الخصومة في صورة دعوى فكان يتعين عليه أن يقيمها أمام المحكمة الابتدائية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان الوجه الثاني يقولان إنه لما كان المطعون ضده هو الذي أقام دعواه بانقضاء الخصومة ضد الطاعنين فإنه يعتبر مدعيا والطاعنان مدعى عليهما إلا أن الحكم المطعون فيه أخطأ في بيان صفات الخصوم واعتبر الطاعنين مستأنفين والمطعون ضده مستأنف عليه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أن طلب انقضاء الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف ولا يعتبر هذا إخلالا بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالشق الأول يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثاني مردود أيضا بأن تقديم طلب انقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى لا ينشئ خصومة جديدة بل يبقي أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها ويكون النعي بهذا الشق بدوره على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما تقدما بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/ 5/ 1980 المحددة لنظر الاستئناف المعجل منهما وكان يتعين على هذه المحكمة إجابتهما إلى طلبهما وإذ لم تعرض المحكمة له فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع – بحسب الأصل – إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أو عدم إجابته من إطلاقاتها ولا يعيب الحكم الالتفات عنه، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له ومن ثم يعدو النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله إذ إن هذا الحكم قد أعمل المادة 140 مرافعات وأغفل الإشارة إلى الحكم الخاص بوقف الدعوى عملا بنص المادة 129 من هذا القانون ذلك أن الحكم بالوقف التعليقي هو حكم قطعي لا يمتد أثر انقضاء الخصومة إليه ولا على ما سبقه من إجراءات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 140 من قانون المرافعات على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها" وكان المقصود من جميع الأحوال على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم – أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها – فإذا استمر عدم السير في الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر إجراء صحيح فإن الخصومة تنقضي بقوة القانون إذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان عدم السير فيها راجعا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع المنصوص عليها في المواد من 128 حتى 133 أو إلى أسباب أخرى، ذلك أن نص المادة 140 جاء عاما يشمل جميع الحالات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.



الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 141 لسنة 61 ق جلسة 8 /12 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 25 ص 102


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وعلى بدوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرتبات .
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة . م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
(2) تعيين . أقدمية .
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين في جميع الأحوال . مؤدى ذلك . تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين مالم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/11/1991 تقدم المستشار/ ... بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بتسوية مرتبه أسوة بالمستشارين ... و... مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بالقرار الجمهوري رقم 428 لسنة 1989 الصادر في 5/11/1989 كما عين المستشاران ... و... في ذات الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 الصادر في 24/3/1991 وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 5729 لسنة 1991 بمنحهما مرتبا سنويا أساسيا مقداره 2728 جنيها اعتبارا من 21/8/1991 وامتنعت وزارة العدل عن تسوية مرتبه أسوة بهما وهما تاليين له في الأقدمية بمحكمة النقض وقد أصابه ضرر من جراء ذلك فقد تقدم بطلبه. وقدم تأييدا له (1) صورة القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 1989 الصادر في 5/11/1989 بتعيينه مستشارا بمحكمة النقض. (2) صورة القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 الصادر في 24/3/1991 بتعيين المستشارين ... و... في ذات الوظيفة. (3) صورة من قرار وزير العدل رقم 5729 لسنة 1991 بمنح المستشارين المذكورين مرتبا أساسيا مقداره 2728 جنيها اعتبارا من 21/8/1991 أسوة بمن يليهما في الأقدمية العامة وعين نائبا لرئيس محكمة الاستئناف. (4) ثلاث صور ببيان مفردات مرتب الطالب والمطلوب تسوية مرتبه بهما.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .." وفي الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة، وكان مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من القانون ذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقدميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ما لم يحددها من تاريخ آخر بموافقة المجلس، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أقدمية الطالب في التعيين بوظيفة مستشار بمحكمة النقض سابقة على أقدمية المستشارين ... و... في ذات الوظيفة، وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 5729 لسنة 1991 بمنحهما مرتبا أساسيا سنويا مقداره 2728 جنيها اعتبارا من 21/8/1991 بما لازمه معاملة الطالب ذات المعاملة التي تقررت للمستشارين المقارن بهما بموجب هذا القرار ويتعين إجابته إلى طلبه
وحيث إنه عن طلب التعويض فترى المحكمة في إجابة الطالب إلى طلبه التعويض الكافي له ويتعين لذلك رفضه في هذا الخصوص.

الطلب 59 لسنة 61 ق جلسة 8 /12 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 24 ص 99


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " الصفة في الطلب ".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
(2) إعارة . قرار إداري . تعويض .
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص محكمة النقض في طلب إلغائها والتعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب الموافقة على إعارة الطالب ليس من قبيل تلك القرارات. مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الإداري النهائي الصادر بحرمانه من هذه الإعارة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب في 27/5/1991 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه تعويضا مقداره "سبعمائة ألف جنيه" .
وقال بيانا لطلبه إن مجلس القضاء الأعلى أصدر بتاريخ 4/3/1991 قرارا بإعارة عدد من رجال القضاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخطاه دون مسوغ إلى من يليه من الأقدمية وهم المستشارون ... و... و... وإذ كان تخطيه في الإعارة مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة وألحق به أضرارا مادية وأدبية يستحق التعويض عنها وتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ورفض تظلمه فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وفي الموضوع برفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ومن ثم فإن اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى – وهو لا شأن له بخصومة الطلب – يكون غير مقبول
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه هو القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر بالمركز القانوني لمن صدرت في شأنه وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية استنادا إلى القاعدة التي وضعها المجلس والتي مؤداها أن تكون إعارة رجال القضاء والنيابة العامة مشروطة بنتيجة فحص النواحي الفنية والمسلكية للعضو المطلوب إعارته، لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمنا تخطيه في الإعارة ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تختص بنظر طلب التعويض عنه ويتعين لذلك عدم قبوله.

الطلب 17 لسنة 58 ق جلسة 8 /9 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 23 ص 96


برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي ومصطفى جمال شفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) استقالة . إكراه.
(1) الإكراه . تقديره . تقديم الطالب استقالته بقصد الاستفادة مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية . النعي عليها بصدورها تحت تأثير الإكراه . لا أساس له . الطعن بعدم دستورية المادتين 107 و111 من هذا القانون أيا كان وجه الرأي فيه ـ غير منتج . علة ذلك .
(2) استقالة القاضي . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم ببطلان كتابي الاستقالة الصادرين منه بتاريخ 7/2/1988 أثناء نظر دعوى فقد الصلاحية المقامة عليه وبطلان ما ترتب عليها من آثار واعتباره عضواً بالهيئة القضائية وفقاً لأقدميته بين زملائه واحتياطياً عدوله عن الاستقالة.
وقال بياناً لذلك إن وزير العدل أقام عليه دعوى فقد الصلاحية رقم 2 لسنة 1987 وفقاً للمادة 111 من قانون السلطة القضائية ولما مثل بتاريخ 7/2/1988 وتبين له اقتناع مجلس الصلاحية بإدانته فقد قدم استقالته استجابة لطلب رئيس المجلس. وإذ جاءت استقالته وليدة هذا الإكراه الواقع عليه فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطالب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان الطالب قد أقام طلبه ببطلان الاستقالة المقدمة منه بتاريخ 7/2/1988 على سند من أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة. وإنما كانت وليدة إكراه يتمثل في اتجاه مجلس الصلاحية إلى قبول طلب فقدانه الصلاحية لولاية القضاء وإلحاح رئيس المجلس له بتقديم استقالته. وكان يتعين أن يراعى في تقدير الإكراه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأي ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. وكان الطالب الذي ولى القضاء بين الناس ويعلم حق العلم أن القانون وفر له من الضمانات وحقوق الدفاع ما يكفل له نفي ما أسند إليه من وقائع أقيم عليها طلب فقد الصلاحية فقد اختار الاستقالة بقصد الاستفادة مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة وتجنب صدور حكم ضده فيها فإن هذه الاستقالة تكون وليدة إرادة حرة اختارت البديل الأفضل، ويكون طلب الطالب بطلان استقالته التي قدمها بتاريخ 7/2/1988 بدعوى صدورها منه تحت تأثير إكراه وقع عليه على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا شأن لأي من المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية في صحة الاستقالة المقدمة منه فإن ما يثيره بصدد عدم دستوريتهما – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويتعين لذلك رفض الطلب. 
وحيث إنه عن طلب الحكم بقبول عدول الطالب عن استقالته فإنه لما كانت استقالة القاضي عملاً بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على أساس حالته وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناء من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ولا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك يكون الطلب قائماً على غير سند صحيح متعيناً رفضه.

الطلب 23 لسنة 61 ق جلسة 7 /7 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 22 ص 93


برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاشات .
شغل الطالب وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف وتقاضيه المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة . أثره . وجوب معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير طبقاً للقوانين السارية وقت إحالته إلى المعاش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/3/1991 تقدم المستشار ... الرئيس السابق بمحاكم الاستئناف بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وآخر للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.
وقال بيانا لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد في 24/1/1986 لبلوغه سن الستين وتمت تسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير وإذ كان يشغل قبل إحالته إلى التقاعد منصب رئيس محكمة استئناف منذ 15/6/1980 وكان يتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض منذ 1/7/1984 حتى إحالته إلى التقاعد في 24/1/1986 فإنه يستحق أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وإذ رفضت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تظلمه فقد تقدم بهذا الطلب
دفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزيرة التأمينات وطلبت رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ..." وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3 سنة 1990 فإن طلبه يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل ... إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية". 
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فإنه لما كان الطالب – حسبما هو ثابت من الأوراق – يتقاضى المعاش المقرر للوزير ومن ثم يكون طلبه على غير أساس
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 24/1/1986 عندما كان يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة في 1/7/1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير في تاريخ إحالته إلى التقاعد طبقا للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.

الطلب 130 لسنة 60 ق جلسة 23 /6 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 21 ص 89


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) إجراءات " الصفة " . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاشات.
(1) رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . هو صاحب الصفة في خصومة الأحقية في صرف المبلغ الإضافي .
(2) استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة . شرطه . أن تكون هذه المدة قد حسبت في المعاش عن الأجر الأساسي . صرف العضو معاشاً من نقابة المحامين عن مدة لم تحسب له في المعاش . عدم تعارضه وأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 25/12/1990 تقدم المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الإضافي المستحق له عن مدة خدمته بالوظيفة القضائية وبالتالي عدم رد ما صرف له عن المدة من 1/1/1989 إلى 30/11/1990.
وقال بيانا لطلبه إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الهيئات القضائية أخطره برد قيمة ما صرف له من المبلغ الشهري الإضافي عن المدة من 1/1/1989 إلى 30/11/1989 وقدره 2389 جنيها، وبوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إليه على سند من أنه يصرف معاشاً من نقابة المحامين عن مدة خدمة سابقة قدرها خمسة وعشرين سنة، ولما كان مدة العمل في المحاماة لم تحتسب له في خدمة القضاء عند تسوية معاشه، وبالتالي لم يصرف عنها معاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ولم تدخل في حساب المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وأن صرف المعاش من نقابة المحامين لا يتعارض وأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له – فقد تقدم بطلبه – طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب.
ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا رئيس مجلس إدارة الصندوق وأبدت الرأي برفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، مفاده أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، هو الذي يمثله أمام القضاء، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في خصومة هذا الطلب، فإن توجيه الطلب لمن عداه يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته بها لبلوغ سن التقاعد ... مبلغ شهري إضافي مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش ... فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشا استثنائيا أو معاشا آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي ..." يدل على أن شرط صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن تكون قد حسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي وترتيبا على ذلك فإن صرف العضو معاشاً من نقابة المحامين عن مدة الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة – التي لم تحسب له في المعاش – لا يتعارض وأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له سالفة البيان بشأن صرف المبلغ الشهري الإضافي طالما أنه لم يحدث ازدواج في الصرف عن ذات السنوات من كلتا جهتي الصرف ولا محل لتطبيق النص الخاص بخصم قيمة ما يصرفه العضو معاشاً من نقابة المحامين من المبلغ الشهري الإضافي، ذلك أن الخصم يكون في حالة ما إذا كان العضو يتقاضى معاشاً من نقابة المحامين بالإضافة إلى المبلغ الشهري الإضافي عن مدد اشتغاله بالمحاماة بعد تركه العمل بالقضاء لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب قد اشتغل بعد التخرج بالمحاماة مدة خمسة وعشرين سنة – المدة من 13/12/1951 حتى 3/3/1976 - قبل التحاقه للعمل في القضاء، والتي بلغت 1 شهر 11 سنة – المدة من 4/3/1976 إلى 20/3/1987 تاريخ إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين – وكانت مدة اشتغاله بالمحاماة بعد التخرج لم تحسب له في المعاش – وأنه تم ربط معاشه عن مدة خدمته في القضاء وقدرها 1 شهر 11 سنة فقط – ومن ثم فإن صرف نقابة المحامين معاشاً له عن مدة اشتغاله بالمحاماة سالفة البيان لا يتعارض مع صرف المبلغ الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلب أحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي في محله متعيناً إجابته إلى طلبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ويضحى وقف صرفه وطلب رد ما صرف له منه على غير أساس.

الطلب 7 لسنة 61 ق جلسة 2 /6 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 20 ص 83


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1، 3) مرتبات . معاشات .
(1) انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين . استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي. عدم اعتباره من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو إعادة تعيين بل هو استبقاء في العمل بقوة القانون لأسباب ارتآها المشرع .
(2) بلوغ القاضي سن الستين . أثره . انقطاع المرتب وانتفاء سبب استحقاقه وثبوت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً .
(3) خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التي يتحدد بمقتضاها المقابل الذي يُستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي . مؤداه . استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش وليس الفرق بين المرتب والمعاش . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 31/3/1991 للحكم باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهرياً قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن الفترة من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 23/1/1991 حتى 30/6/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه تقاعد في 23/1/1991 لبلوغه سن الستين وإذ كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بالبند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى 30/6/1991 نهاية العام القضائي ومن ثم وعملاً بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 فإنه يستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن الفترة من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى 30/6/1991 وإذ امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحه تلك المكافأة خلال مدة استبقائه في العمل واقتصرت على منحه الفرق بين المعاش المستحق له وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإحالة إلى التقاعد فقد تقدم بطلبه وقدم تأييداً لدعواه صورة من القرار الوزاري رقم 7431 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 2/12/1990 بتسوية معاش الطالب من 1/1/1991 أول الشهر الذي بلغ فيه السن المقررة للإحالة إلى المعاش مع بقائه في الخدمة اعتباراً من 23/1/1991 التاريخ التالي لبلوغه السن القانونية حتى 30/6/1991 دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش المستحق أو المكافأة ومنحه مكافأة توازي الفرق بين المرتب والبدلات المقررة لوظيفته وبين المعاش المستحق .
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" وفي المادة 69 منه على أن "استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية، ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة"، يدل على أن المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها مدة خدمة القاضي فحددها بسن الستين عاما ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على ألا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتماً وبقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذه السن هي الأساس عند احتساب استحقاق القاضي للمعاش باعتباره قد أحيل فعلاً إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي. وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو الدرجة المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة يجوز الترقية عليها يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد سن الستين في تقرير المعاش أو المكافأة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد بلوغ سن الستين فلا يعتبر خلالها شاغلاً لوظيفة تمنحه مدة خدمة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانون بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع
وحيث إنه لما كان الأصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها وتتوافر شرائط استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً ذلك أنه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه يصبح حقاً مقرراً قانوناً للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان ذلك وكان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 23/1/1991 وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش ومن ثم فإنه يستحق المعاش المقرر عملاً بأحكام قانوني السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغه سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ومن ثم فإن المكافأة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسية يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش. ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف به عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضي بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من 1/10/1975 وأن تسوي معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات ليس إلا، كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهي غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية. ولا عبرة بما تثيره الحكومة من أن في الجمع بين المعاش المستحق للقاضي وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها في مدة الاستبقاء إخلال بقاعدة المساواة بين شاغلي الوظيفة الواحدة والتي نصت عليها المادة 68 من قانون السلطة القضائية ذلك أنه لا موجب لإعمال نص تلك المادة بعد أن أحيل الطالب للتقاعد ولم يعد شاغلاً لثمة درجة مالية من تلك التي حددها قانون السلطة القضائية ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه.

الطلب 32 لسنة 61 ق جلسة 12 /5 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 19 ص 80


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات . ترقية .
وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض . عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف إلى الدرجة المقابلة لنائب رئيس محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 19/2/1991 للحكم باستحقاقه مرتب مقداره 400 جنيه شهرياً اعتباراً من 3/12/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بياناً لطلبه إنه قد صدر قرار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 بمنح بعض نواب رئيس محكمة النقض ومن بينهم المستشار ... مرتب مقداره 400 جنيه شهرياً اعتباراً من 3/12/1989 ولما كان الطالب يسبق المستشار ... في الأقدمية العامة فإنه يستحق ذات مرتبه منذ ذلك التاريخ وأنه وإن كان قد استقال من الخدمة بتاريخ 26/8/1990 إلا أن قرار وزير العدل سالف الذكر أغفل اسمه حال أنه كان في الخدمة في تاريخ 3/12/1989 .
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية ... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال" كما أن النص في الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه "... لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض" يدل على أن الشارع في سبيل تحقيق المساواة عادل بين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف وبين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض وهو ما مؤداه عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف في هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستشار ... قد رقى "نائباً لرئيس محكمة النقض وهو يلي الطالب في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض. وقد سوى مرتبه بقرار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 وأصبح يتقاضى مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً اعتباراً من يوم 3/12/1989 وكان الطالب لم يعامل مالياً من حيث المرتب والبدلات معاملة المستشار ... منذ تعيين الأخير نائب لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه بتعديل مرتبه بجعله معادلاً لمرتب وبدلات المستشار ... اعتباراً من 3/12/1989 وحتى استقالته في 26/8/1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطلب 121 لسنة 60 ق جلسة 5 /5 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 18 ص 77


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاشات .
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش . شرطه . قضائه سنة متصلة في هذه الوظيفة . تخلف هذا الشرط . أثره . رفض طلبه وإن بلغ مرتبه المقرر لنائب الوزير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... نائب رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 21/11/1990 للحكم بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتبارا من 16/1/1977، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بيانا لطلبه إنه عين نائبا لرئيس محكمة الاستئناف اعتبارا من 1/10/1976 وأحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين من 15/1/1977، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه على أساس المرتب الأخير، وإذ كان يشغل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعومل معاملة نائب الوزير من حيث المرتب، فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش على ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق، وإذ تظلم للهيئة من هذه التسوية إلا أنها تقاعست فقد تقدم بهذا الطلب.
دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون 79 لسنة 1975.
دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات لرفعه على غير ذي صفة وطلبت رفض الطلب
وأيدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة وتنازل الطالب عن مخاصمة وزير التأمينات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق
وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ..." وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استنادا إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 فإن طلبه يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ..." مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة 31 سالفة الذكر والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير – وهي سنة متصلة – لمعاملته المعاملة الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 1/10/1976، وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته – المرتب المقرر لنائب الوزير – إلا أنه لم يقض سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 16/1/1977 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطلب 20 لسنة 61 ق جلسة 14 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 17 ص 75


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . قرار إداري .
القرارات التي تختص محكمة النقض بإلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوى المقدمة ضده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1991/2/26 للحكم له بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى برفض تسليمه صور رسمية من الشكاوى المقدمة ضده من مؤجر مسكنه وقال بياناً لطلبه إن مجلس القضاء الأعلى رفض الطلب الذي قدمه له الطالب لتسليمه صور رسمية من الشكاوى المقدمة ضده من مؤجر مسكنه ولما كان هذا القرار مخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة فضلاً عن إنه يضر بالطالب أبلغ الضرر إذ يحرمه من استعمال حقه في التقاضي فإنه تقدم بهذا الطلب. طلبت الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق ورأي الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..." يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كانت القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وكان قرار مجلس القضاء الأعلى المطعون فيه برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوى المقدمة ضده من مؤجر مسكنه لا تعد من القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها فإن طلب إلغائه يكون غير مقبول.