جلسة 8 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر.
------------
(345)
الطعن رقم 1822 لسنة 52 القضائية
1،2 - دعوى "انقضاء
الخصومة" "الصفة في الدعوى". استئناف.
1 - طلب انقضاء الخصومة. ماهيته. جواز إبدائه بطريق الدفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف.
2 - طلب انقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. أثره. بقاء أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها.
3 - دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.
4 - دعوى "انقضاء الخصومة".
انقضاء الخصومة بمرور ثلاث سنوات بعد أخر إجراء صحيح فيها مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها.
1 - طلب انقضاء الخصومة. ماهيته. جواز إبدائه بطريق الدفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف.
2 - طلب انقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. أثره. بقاء أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها.
3 - دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.
4 - دعوى "انقضاء الخصومة".
انقضاء الخصومة بمرور ثلاث سنوات بعد أخر إجراء صحيح فيها مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها.
----------------
1 - طلب انقضاء الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة
الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير
في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أمام
المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة و لو كانت محكمة الاستئناف . ولا يعتبر هذا
إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين .
2 - تقديم طلب انقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لا ينشئ
خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها .
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب
الأصل - إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن
إجابته أو عدم إجابته من إطلاقاتها و لا يعيب الحكم الالتفات عنه ، وإغفال الحكم
الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له .
4 - تنص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " في جميع الأحوال تنقضي
الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " والمقصود في جميع
الأحوال - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم - أن الخصومة
تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها ، فإذا استمر عدم السير في الخصومة
مدة ثلاث سنوات بعد آخر إجراء صحيح فإن الخصومة تنقضي بقوة القانون إذا تمسك بذلك
صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان السير فيها راجعاً إلى قيام حالة من حالات
الوقف والانقطاع المنصوص عليها في المواد من 128 حتى 133 أو إلى أسباب أخرى ، ذلك
أن نص المادة 140 جاء عاماً يشمل جميع الحالات.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 5228 لسنة 1972
مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/3/1972
وقضي فيها ابتدائياً بتاريخ 24/6/1972 بصحة ونفاذ العقد، استأنف الطاعنان هذا
الحكم بالاستئناف رقم 4758 لسنة 89 قضائية القاهرة وارتكنا في استئنافهما على أن
النيابة العامة تجرى تحقيقاً في بلاغها بتزوير إعلانهما بصحيفة الدعوى، ومحاضر
الجلسات أمام محكمة أول درجة أثبت بها حضورها أمامها وكذلك في عقد البيع سند
الدعوى، وبتاريخ 27/6/1973 حكمت محكمة الاستئناف بإيقاف الفصل في الاستئناف لحين
صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو صدور قرار من النيابة العامة في التحقيق
المقيد برقم 14 سنة 1973 حصر تحقيق نيابة الخانكة بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية، عجل الطاعنان السير في الخصومة، وبتاريخ 30/2/1976 حكمت المحكمة بإعادة
الاستئناف إلى الإيقاف لعدم زوال سببه، تقدم المطعون ضده بطلب الحكم بانقضاء
الخصومة قيد برقم 227 سنة 97 قضائية القاهرة، وبتاريخ 26/5/1980 حكمت المحكمة
الاستئنافية بانقضاء الخصومة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الأول
والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، وفي بيان الوجه
الأول يقولان إن المطعون ضده وقد قدم طلبه بانقضاء الخصومة في صورة دعوى فكان
يتعين عليه أن يقيمها أمام المحكمة الابتدائية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض
دفعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان الوجه الثاني يقولان إنه لما كان المطعون ضده هو الذي أقام
دعواه بانقضاء الخصومة ضد الطاعنين فإنه يعتبر مدعيا والطاعنان مدعى عليهما إلا أن
الحكم المطعون فيه أخطأ في بيان صفات الخصوم واعتبر الطاعنين مستأنفين والمطعون
ضده مستأنف عليه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أن طلب انقضاء الخصومة هو
في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر
شروطه في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة
بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت
محكمة الاستئناف ولا يعتبر هذا إخلالا بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالشق الأول يكون على غير أساس،
والنعي في شقه الثاني مردود أيضا بأن تقديم طلب انقضاء الخصومة بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعاوى لا ينشئ خصومة جديدة بل يبقي أطراف النزاع بذات صفاتهم في
الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها ويكون النعي بهذا الشق بدوره على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع
وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما تقدما بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/ 5/
1980 المحددة لنظر الاستئناف المعجل منهما وكان يتعين على هذه المحكمة إجابتهما
إلى طلبهما وإذ لم تعرض المحكمة له فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لإخلاله بحق
الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه
لا تثريب على محكمة الموضوع – بحسب الأصل – إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح
باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أو عدم إجابته من إطلاقاتها ولا يعيب الحكم
الالتفات عنه، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له ومن
ثم يعدو النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير
القانون وتأويله إذ إن هذا الحكم قد أعمل المادة 140 مرافعات وأغفل الإشارة إلى
الحكم الخاص بوقف الدعوى عملا بنص المادة 129 من هذا القانون ذلك أن الحكم بالوقف
التعليقي هو حكم قطعي لا يمتد أثر انقضاء الخصومة إليه ولا على ما سبقه من إجراءات
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 140 من قانون
المرافعات على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر
إجراء صحيح فيها" وكان المقصود من جميع الأحوال على ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية لقانون المرافعات القديم – أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب
انقطاعها أو وقفها – فإذا استمر عدم السير في الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر
إجراء صحيح فإن الخصومة تنقضي بقوة القانون إذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه
للموضوع سواء أكان عدم السير فيها راجعا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع
المنصوص عليها في المواد من 128 حتى 133 أو إلى أسباب أخرى، ذلك أن نص المادة 140
جاء عاما يشمل جميع الحالات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه
بهذا السبب يكون على غير أساس.