الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أبريل 2018

الطعن 3026 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 28 ص 137


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------
- 1  أوراق تجارية " من الاوراق التجارية. السند الإذني ".
توقيع المدين . من البيانات الإلزامية التي اوجب المشرع أن يتضمنها السند الإذني . وجوب أن يكون التوقيع على صلب المحرر وأن يكون دالاً على شخصية الساحب . م 1/190 من قانون التجارة .
تنص المادة 190/1 من قانون التجارة على "يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره .... " يدل على أن المشرع أوجب أن يتضمن السند بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند، إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعاً عليه من مصدره على سائر البيانات الأخرى الواردة به سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين وإذا كان الأخير أمياً فإنه يكتفي ببصمه الختم أو الأصبع، ويجب أن يكون التوقيع على صلب المحرر فلا يكفى أن يرد على ورقة أخرى حتى لو أرفقت بالسند ولا يغني عنه أيضا الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر آخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافاً للسند الخالي من التوقيع - لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على السند المؤرخ 17/12/ 1981 أنه خلا من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد في الترجمة العرفية المرفقة بهذا السند تحت اسم وعنوان المدين عبارة "شركة الشرق للتجارة الخارجية - المنطقة الحرة - السويس" وهو ما لا صلة للطاعن به.
- 2  إثبات "طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة ، الأوراق العرفية . مصدر حجيتها".
التوقيع بالإمضاء . أو ببصمة الختم أو الأصبع . هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م 14 إثبات .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، وإذ لم يرد في السند موضوع النزاع المؤرخ 1981/12/17 توقيع للطاعن فلا يمكن أم يحاج به ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته مما ورد به من التزامات .
- 3  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية : السند الإذني . التقادم الصرفي". تقادم " التقادم المسقط :في المسائل التجارية . التقادم الصرفي".
حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بالأوراق التجارية و الأوراق المحررة لأعمال تجارية . سقوطه بمضي خمس سنوات . م 194 من قانون التجارة . انقطاع التقادم . حالاته . " مثال بشأن سند إذنى ").
تنص المادة 194 من قانون التجارة على أن " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات، أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد...." يدل على أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أياً من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد حدد المشرع حالات انقطاع التقادم وذلك إضافة للأسباب المبينة بالمادتين " 383 و 384 من القانون المدني" فأن التقادم الصرفي ينقطع بصدور حكم بالدين أو الاعتراف به بسند مستقل وما يترتب على ذلك من نشوء مصدر جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الانقطاع.
- 4  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن ، القرائن القانونية . قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم . في التقادم الصرفي ".
التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة . تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء . من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الموارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة وأن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر عنه ما ينقض تلك القرينة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بعد أن رفض طلب أمر الأداء أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 400 لسنة 1989 تجاري كلي جنوب القاهرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا لها على سبيل التضامن مبلغ 120496542 ليرة إيطالية والمعادل لمبلغ 205000 جنيها مصريا وفوائده، وقالت بيانا لذلك إنها تداين المذكورين بالمبلغ سالف الذكر بموجب سندين الأول مؤرخ 17/12/1981 مستحق السداد في 7/5/1982 والثاني مؤرخ 31/7/1982 مستحق السداد في 12/12/1982. وقد أرسلت السندات إلى بنك قناة السويس للتحصيل إلا أن المدينين لم يسددا ذلك المبلغ رغم قيام الطاعن بسداد لجزء من هذا الدين بتاريخ 5/3/1987 وتحرر بروتستو عدم الدفع – مما دعاها إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة البيان، بتاريخ 25/2/1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1531 لسنة 107 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1486 لسنة 107 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 28/3/1991 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدها الثانية وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وتأييده فيما عدا ذلك - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعن فقط بقيمة الدين المطالب به دون المطعون ضدها الثانية لعدم وجود توقيع للأخيرة على السندات الإذنية موضوع الدعوى وقولها بوجود توقيع للطاعن على السند المؤرخ 17/12/1981 وما ورد بالبند الثالث من صحيفة استئنافه رغم وجود دفاع المدينين والمتمثل في عدم وجود توقيع لأي منهما على السند المذكور، ولا يكفي في هذا المجال ما نسبه ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن من استخلاص وجود التوقيع المقول به على السند المذكور فضلا عن أنه التفت عن دفاعه المتمثل في اختلاف هذا السند مع السند الآخر والمؤرخ 31/7/1982 والمقر بصدوره عنه وذلك من حيث مكان وتاريخ الإصدار واسم المدين في كل منهما مما كان يتعين معه ألا يجمعهما دعوى واحدة
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 190/1 من قانون التجارة تنص على (يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره ....) يدل على أن المشرع أوجب أن يتضمن السند الإذني بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند، إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعا عليه من مصدره على سائر البيانات الأخرى الواردة به سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالا على شخصية الساحب فلا يكون مطموسا أو غامضا، وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملا ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين، وإذا كان الأخير أميا فإنه يكتفي ببصمة الختم أو الإصبع، ويجب أن يكون التوقيع على صلب المحرر فلا يكفي أن يرد على ورقة أخرى حتى لو أرفقت بالسند، ولا يغني عنه أيضا الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر آخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافا للسند الخالي من التوقيع - لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على السند المؤرخ 17/12/1981 أنه خلا من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد في الترجمة العرفية لهذا السند تحت اسم وعنوان المدين عبارة (شركة ...... للتجارة الخارجية - المنطقة الحرة – السويس) وهو ما لا صلة للطاعن به ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات، وإذ لم يرد في السند موضوع النزاع المؤرخ 17/12/1981 توقيع للطاعن فلا يمكن أن يحاج به ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته عما ورد به من التزامات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في أسبابه إلى وجود توقيع للطاعن على هذا السند وذلك من أقوال ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية وما ورد بالبند الثالث من صحيفة استئناف الطاعن وهو ما لا يصلح سندا لهذا الاستخلاص ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالمبلغ الوارد بالسند المؤرخ 17/12/1981 بناء على الاستناد إليه فقط فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ رفض ما تمسك به الطاعن من سقوط حق المطعون ضدها الأولى بالتقادم طبقا للمادة 194 من قانون التجارة تأسيسا على أن الطاعن سدد جزء من قيمة الدين المبين بالسندين موضوع النزاع وفق الثابت عليهما بتاريخ 5/3/1987 ورتب عليه انقطاع مدة التقادم قبل اكتمالها رغم إنكاره لهذا السداد ودون تقديم ما يدل على أنه قد صدر منه ذلك الفعل وأنه لا يحاج بما دونه الدائن على السندين بما يفيد السداد الجزئي سالف البيان
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 194 من قانون التجارة تنص على أن (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع لمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم أخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد ...) يدل على أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أيا من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد حدد المشرع حالات انقطاع التقادم وذلك إضافة للأسباب المبينة بالمادتين (383 و384 من القانون المدني) بأن التقادم الصرفي ينقطع بصدور حكم بالدين أو الاعتراف به بسند مستقل وما يترتب على ذلك من نشوء مصدر جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الانقطاع. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة، وأن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض تلك القرينة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص في مدوناته من رفض ما تمسك به الطاعن من سقوط حق المطعون ضدها الأولى بالتقادم الخمسي لانقطاع مدته أخذا بقول الأخيرة من قيام الطاعن بسداد جزء من هذا الدين بتاريخ 5/3/1987 حسبما المدون بظهر السندين رغم إنكار الطاعن لهذا السداد، ودون تقديم الدليل على صدور الفعل منه، وإذ كان هذا الاستخلاص ليس له مصدر بأوراق الدعوى فضلا عن أنه لا يجوز أن يحاج الطاعن بالدليل الذي لا يعدو أن يكون من صنع الدائن نفسه لنفسه، فإن الحكم المطعون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 384 لسنة 56 ق جلسة 4 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 27 ص 133


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ضرائب "الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . الأرباح التي تخضع للضريبة ".
النص في المادة 5/32 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح المحاصيل البستانية . دلالته . مجرد الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية متى تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار لملكيتها من عدمه .
النص في الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن " تسرى الضريبة على أرباح .... 5- الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها يدل على أن المشرع قصد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مجرد الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار لملكية أو عدم ملكية الأرض المستغلة للممول وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة نطاق تطبيق أحكام النص المشار إليه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده .
- 2  قانون " تفسير القانون . التفسير القضائي".
النص الواضح الصريح . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع وقصد الشارع منه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 484 سنة 1983 تجاري كلي الفيوم ضد المصلحة المطعون ضدها طالبا الحكم بإلغاء تقديرات لجنة الطعن بالنسبة لأرباحه التجارية لعدم ثبوت المزاولة وفقا لنص المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939، وقال بيانا لدعواه إن لجنة طعن ضرائب الفيوم أصدرت قرارها رقم 143/82 بتخفيض أرباحه عن الفترة من 1975 حتى 1978 إلى مبلغ 730 جنيها عن كل سنة وعن عام 1979 إلى مبلغ 1440 جنيها وسايرت اللجنة في ذلك مأمورية الضرائب المختصة في إضفاء صفة التاجر عليه وهو ما لا يتوافر في حقه ولذا أقام دعواه بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 20/1/1985 بإلغاء قرار لجنة الطعن بالنسبة للأرباح التجارية فقط
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 سنة 21ق. تجاري بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 10/12/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك يقول إن الحكم عول على الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاطه بالمخالفة لمراد المشرع الذي تغيا تطبيق هذه الضريبة على الاستغلال التجاري وليس الاستغلال الزراعي فلا تنطبق على ما ينتج من الزراعة المملوكة لمالك الأرض كحالته
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على: "تسري الضريبة على أرباح: ...... 5- الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها". يدل على أن المشرع قصد فرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مجرد الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار لملكية أو عدم ملكية الأرض المستغلة للممول وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة نطاق تطبيق أحكام النص المشار إليه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 10 أبريل 2018

الطعنان 312 لسنة 34 ق ، 97 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 165 ص 1062


برياسة السيد المستشار / حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ممتاز نصار وصبري احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربيني .
------------

- 1  استئناف " ميعاد الاستئناف" . عمل "ميعاد استئناف الاحكام في الدعوى العمالية".
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 - هو عشرة أيام - مقصود به الأحكام التي تصدر في دعاوي التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. ما عداها. ميعاد استئنافه ستون يوما.
مؤدى نص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فيها - و هو عشرة أيام - إنما قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة و ما عداها باق على حاله و تلتزم في الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .
- 2  دعوى " الخصوم في الدعوى". شركات " تمثيل الشركة أمام القضاء".
لا تتأثر الخصومة بما يطرأ على شخصية ممثل الشركة من تغيير.
الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.
- 3 إعلان " الاعلان في الادارة".
تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم الذي يتوجه فيه المحضر إلى موطن المعلن إليه. غير لازم.
المادة 12 من قانون المرافعات - الملغى - لا تستلزم تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم الذى يتوجه فيه المحضر إلى موطن الشخص المطلوب إعلانه .
- 4  دعوى " صحيفة الدعوى".
مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فيه البيان الكافي للمحكمة.
مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فيه البيان الكافي للمحكمة المطلوب حضوره أمامها .
- 5  استئناف " قيد الاستئناف".
عدم قيد الاستئناف في نفس اليوم الذي قدمت فيه صحيفته إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم. لا أثر له.
مؤدى نصوص المواد 1/405 و 71 و 2/75 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرع لم يربط بين واقعة أداء رسم الاستئناف كاملا و بين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده في السجل الخاص و إنما يعول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يترتب على عدم قيد الاستئناف في نفس اليوم الذي قدمت فيه صحيفته إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها أي أثر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .


- 6   عمل " عقد العمل" عناصر عقد العمل " .
عقد العمل. لا يتحقق إلا بتوافر امرين تبعية العامل رب العمل. وتقاضيه أجرا على عمله.
عقد العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتحقق إلا بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل و تقاضيه أجرا على عمله .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ..... المحامي تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضد كل من الشركة ..... لتجارة المنسوجات بالجملة والمؤسسة .... قال فيها إنه بموجب عقد عمل غير مكتوب وغير محدد المدة تاريخه 1/1/1959 عين مستشارا قانونيا لشركة برج ...... وشركاه "إحدى الشركات التي تكونت منها الشركة ...... لتجارة المنسوجات بالجملة والتابعة للمؤسسة ......." تكون مهمته إبداء الفتاوى والآراء القانونية وصياغة العقود وبيان وجه الرأي فيها ومراقبة تطبيق القانون وذلك لقاء أجر سنوي مقداره 500 ج بخلاف أتعابه عن القضايا الخاصة بالشركة والتي يتم الاتفاق عليها استقلالا، وكان يباشر عمله في مقر الشركة أحيانا وفي مكتبه الخاص أحيانا أخرى، ولكنه بتاريخ 24/1/1962 تلقى من الشركة خطابا بالاستغناء عن عمله بلا مبرر، وطلب لذلك وقف تنفيذ قرار الفصل ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وديا وأحال الأوراق إلى محكمة شئون العمال وقيدت بجدولها برقم 392 سنة 1962 إسكندرية. وبتاريخ 3/6/1952 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وأحالت القضية على محكمة شئون العمال الجزئية، ولديها طلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 32000 ج منه 500 ج أجره عن سنة 1962، 500 ج أجر سنة بدل إنذار و1000 ج مكافأة نهاية الخدمة، 30000 ج تعويضا عن الفصل التعسفي مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولعدم الاختصاص أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 1278 لسنة 1962. وطلب المدعى عليهما الحكم برفض الدعوى لأن العلاقة التي كانت تربط المدعي بالشركة إنما هي علاقة وكالة لا علاقة عمل وقد استلم كافة أتعابه نظير استشاراته حتى سنة 1961. وبتاريخ 27/11/62 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 1575 ج والمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت الشركة ..... لتجارة المنسوجات بالجملة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 775 سنة 18 ق كما استأنفه الأستاذ ..... طالبا تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد استئنافه برقم 792 سنة 18 ق، ودفع الأستاذ ...... الاستئناف رقم 775 سنة 18 ق ببطلانه وبسقوط الحق فيه كما دفعت الشركة ..... الاستئناف رقم 792 سنة 18 ق بسقوط الحق فيه، وضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 12/3/1964 حكمت حضوريا (أولا) في الاستئناف رقم 775 سنة 18 ق برفض الدفوع وبقبول الاستئناف شكلا (ثانيا) وفي الاستئناف رقم 792 سنة 18 ق بقبول الدفع وبسقوط حق المستأنف في استئناف طلب التعويض وقبول استئنافه بالنسبة لطلباته الأخرى شكلا (ثالثا) بتحديد جلسة 12/5/1964 لنظر موضوع الاستئنافين فاستدرك الأستاذ ............. وأقام استئنافا فرعيا ترتيبا على استئناف الشركة رقم 775 سنة 18 ق وطلب فيه كذلك تعديل الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته. وبتاريخ 27/12/1964 عادت المحكمة فحكمت (أولا) في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 775 سنة 18 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه مع إلزامه مصروفات الدرجتين (ثانيا) وفي موضوع الاستئناف الفرعي في القضية رقم 775 سنة 18 ق والاستئناف الأصلي رقم 792 سنة 18 ق برفضهما وبإعفاء المستأنف من مصروفاتهما (ثالثا) بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في الحكم الصادر بجلسة 12/3/1964 بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وقيد هذا الطعن برقم 312 سنة 34 ق، ثم عاد وطعن في هذا الحكم الأخير وفي الحكم الصادر بجلسة 17/12/1964 بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقيد هذا الطعن برقم 97 سنة 35 ق، وعرض الطعنان على هذه الدائرة حيث قررت ضمهما وأصر الطاعن على طلب نقض الحكمين المطعون فيهما. وطلب المطعون عليهما رفض الطعنين. وقدمت النيابة العامة مذكرتين وطلبت في الطعن رقم 312 سنة 34 ق (أولا) في حالة الحكم برفض الطعن رقم 97 سنة 35 ق بعدم قبول الطعن رقم 312 سنة 34 ق لانعدام مصلحة الطاعن فيه (ثانيا) وفي حالة قبول الطعن رقم 97 سنة 35 ق برفض الطعن رقم 312 سنة 34 ق كما طلبت في الطعن رقم 97 سنة 35 ق الحكم برفضه.

سنة المكتب الفني 20 (1969) مدني

الطعن 550 لسنة 34 ق جلسة 2 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 4 ص 22
الطعن 572 لسنة 34 ق جلسة 2 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 5 ص 32
الطعن 512 لسنة 34 ق جلسة 7 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 6 ص 41
الطعن 555 لسنة 34 ق جلسة 7 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 7 ص 45
الطعن 102 لسنة 36 ق جلسة 7 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 8 ص 51
الطعن 89 لسنة 32 ق جلسة 8 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 9 ص 56
الطعن 80 لسنة 33 ق جلسة 8 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 10 ص 61
الطعن 17 لسنة 36 ق جلسة 8 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 11 ص 64
الطعن 527 لسنة 34 ق جلسة 9 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 12 ص 69
الطعن 543 لسنة 34 ق جلسة 9 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 13 ص 73
الطعن 548 لسنة 34 ق جلسة 9 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 14 ص 84
الطعن 509 لسنة 34 ق جلسة 14 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 15 ص 88
الطعن 521 لسنة 34 ق جلسة 14 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 16 ص 95
الطعن 426 لسنة 31 ق جلسة 15 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 17 ص 104
الطعن 32 لسنة 36 ق جلسة 15 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 أحوال شخصية ق 18 ص 108
الطعن 457 لسنة 34 ق جلسة 16 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 19 ص 111
الطعن 573 لسنة 34 ق جلسة 16 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 20 ص 120
الطعن 575 لسنة 34 ق جلسة 16 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 21 ص 128
الطعن 579 لسنة 34 ق جلسة 21 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 22 ص 135
الطعن 34 لسنة 32 ق جلسة 22 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 23 ص 140
الطعن 285 لسنة 34 ق جلسة 23 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 24 ص 144
الطعن 532 لسنة 34 ق جلسة 23 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 25 ص 150
الطعن 580 لسنة 34 ق جلسة 23 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 26 ص 155
الطعن 597 لسنة 34 ق جلسة 23 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 27 ص 161
الطعن 1 لسنة 35 ق جلسة 23 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 28 ص 170
الطعن 61 لسنة 35 ق جلسة 28 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 30 ص 182
الطعن 19 لسنة 36 ق جلسة 29 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 أحوال شخصية ق 31 ص 187
الطعن 515 لسنة 34 ق جلسة 30 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 32 ص 193
الطعن 540 لسنة 34 ق جلسة 30 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 33 ص 199
الطعن 577 لسنة 34 ق جلسة 30 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 34 ص 210
الطعن 2 لسنة 35 ق جلسة 30 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 36 ص 229
الطعن 49 لسنة 35 ق جلسة 4 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 37 ص 236
الطعن 51 لسنة 35 ق جلسة 4 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 38 ص 242 ا
لطعن 56 لسنة 35 ق جلسة 4 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 39 ص 247
الطعن 108 لسنة 31 ق جلسة 5 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 40 ص 252
الطعن 442 لسنة 34 ق جلسة 6 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 41 ص 257
الطعن 559 لسنة 34 ق جلسة 6 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 42 ص 263
الطعن 9 لسنة 35 ق جلسة 6 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 43 ص 270
الطعن 10 لسنة 35 ق جلسة 6 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 44 ص 279
الطعن 25 لسنة 35 ق جلسة 6 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 45 ص 285
الطعن 584 لسنة 34 ق جلسة 11 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 46 ص 292
الطعن 66 لسنة 35 ق جلسة 11 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 47 ص 298
الطعن 67 لسنة 35 ق جلسة 11 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 48 ص 303
الطعن 28 لسنة 35 ق جلسة 12 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 أحوال شخصية ق 49 ص 306
الطعن 593 لسنة 34 ق جلسة 13 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 50 ص 310 
الطعن 19 لسنة 35 ق جلسة 13 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 51 ص 317
الطعن 23 لسنة 35 ق جلسة 13 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 52 ص 325
الطعن 26 لسنة 35 ق جلسة 13 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 53 ص 333 
الطعن 40 لسنة 35 ق جلسة 13 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 54 ص 337  
الطعن 45 لسنة 35 ق جلسة 13 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 55 ص 344
الطعن 15 لسنة 35 ق جلسة 20 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 57 ص 357
الطعن 86 لسنة 35 ق جلسة 20 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 58 ص 363
الطعن 93 لسنة 35 ق جلسة 20 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 59 ص 368
الطعن 76 لسنة 35 ق جلسة 4 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 61 ص 382
الطعن 50 لسنة 35 ق جلسة 11 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 62 ص 388
الطعن 53 لسنة 35 ق جلسة 11 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 63 ص 391
الطعن 70 لسنة 35 ق جلسة 11 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 64 ص 400
الطعن 72 لسنة 35 ق جلسة 11 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 65 ص 404
الطعن 141 لسنة 35 ق جلسة 11 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 66 ص 412
الطعن 81 لسنة 32 ق جلسة 12 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 67 ص 415
الطعنان 172 ، 183 لسنة 34 ق جلسة 12 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 68 ص 418
الطعن 105 لسنة 35 ق جلسة 13 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 69 ص 425
الطعن 185 لسنة 35 ق جلسة 13 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 70 ص 432
الطعن 168 لسنة 34 ق جلسة 20 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 71 ص 438
الطعن 7 لسنة 35 ق جلسة 20 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 72 ص 444
الطعن 98 لسنة 35 ق جلسة 20 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 73 ص 450
الطعن 181 لسنة 35 ق جلسة 20 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 74 ص 458
الطعن 182 لسنة 35 ق جلسة 20 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 75 ص 463
الطعن 68 لسنة 35 ق جلسة 25 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 76 ص 469
الطعن 42 لسنة 32 ق جلسة 26 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 77 ص 476
الطعن 344 لسنة 34 ق جلسة 26 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 78 ص 481
الطعن 44 لسنة 35 ق جلسة 27 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 79 ص 486
الطعن 88 لسنة 35 ق جلسة 27 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 80 ص 495
الطعن 104 لسنة 35 ق جلسة 27 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 81 ص 500
الطعن 114 لسنة 35 ق جلسة 27 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 82 ص 508
الطعن 125 لسنة 35 ق جلسة 27 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 83 ص 516
الطعن 209 لسنة 35 ق جلسة 27 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 84 ص 522
--------------------
الطعن 117 لسنة 35 ق جلسة 3 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 91 ص 566 
الطعن 148 لسنة 35 ق جلسة 8 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 92 ص 571
الطعن 156 لسنة 35 ق جلسة 8 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 93 ص 578
الطعن 14 لسنة 37 ق جلسة 9 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 أحوال شخصية ق 94 ص 585
الطعن 96 لسنة 35 ق جلسة 10 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 95 ص 588
الطعن 191 لسنة 35 ق جلسة 10 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 96 ص 596
الطعن 175 لسنة 35 ق جلسة 15 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 97 ص 603
الطعن 218 لسنة 35 ق جلسة 15 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 98 ص 607
الطعن 219 لسنة 35 ق جلسة 15 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 99 ص 611
الطعن 192 لسنة 35 ق جلسة 17 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 100 ص 616
الطعن 196 لسنة 35 ق جلسة 17 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 101 ص 621
الطعن 207 لسنة 35 ق جلسة 17 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 102 ص 627
الطعن 228 لسنة 35 ق جلسة 17 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 103 ص 632
الطعن 250 لسنة 35 ق جلسة 17 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 104 ص 642
الطعن 79 لسنة 35 ق جلسة 22 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 105 ص 649
الطعن 84 لسنة 35 ق جلسة 22 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 106 ص 656
الطعن 176 لسنة 32 ق جلسة 23 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 107 ص 662
الطعن 127 لسنة 35 ق جلسة 24 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 108 ص 668
الطعن 190 لسنة 35 ق جلسة 24 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 109 ص 676
الطعن 199 لسنة 35 ق جلسة 24 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 110 ص 685
الطعن 533 لسنة 34 ق جلسة 29 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 111 ص 693
الطعن 564 لسنة 34 ق جلسة 29 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 112 ص 699
الطعن 259 لسنة 35 ق جلسة 1 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 113 ص 706
الطعن 216 لسنة 35 ق جلسة 6 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 114 ص 712
الطعن 231 لسنة 35 ق جلسة 6 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 115 ص 717
الطعن 233 لسنة 35 ق جلسة 6 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 116 ص 724
الطعن 236 لسنة 35 ق جلسة 7 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 117 ص 732
الطعن 193 لسنة 32 ق جلسة 7 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 118 ص 739
الطعن 209 لسنة 32 ق جلسة 7 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 119 ص 746
الطعن 20 لسنة 36 ق جلسة 7 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 أحوال شخصية ق 120 ص 751
الطعن 266 لسنة 35 ق جلسة 8 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 121 ص 765
الطعن 221 لسنة 35 ق جلسة 13 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 122 ص 769
الطعن 238 لسنة 35 ق جلسة 13 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 123 ص 779
الطعن 258 لسنة 35 ق جلسة 15 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 124 ص 784
الطعن 261 لسنة 35 ق جلسة 15 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 125 ص 791
الطعن 263 لسنة 35 ق جلسة 15 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 126 ص 796
الطعنان 73 لسنة 35 ق ، 105 لسنة 38 ق جلسة 27 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 127 ص 802
الطعن 294 لسنة 35 ق جلسة 27 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 128 ص 811
الطعن 295 لسنة 35 ق جلسة 27 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 129 ص 817
الطعن 121 لسنة 35 ق جلسة 29 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 130 ص 824
الطعن 251 لسنة 35 ق جلسة 29 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 131 ص 829
الطعن 285 لسنة 35 ق جلسة 29 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 132 ص 838
الطعن 128 لسنة 35 ق جلسة 3 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 133 ص 845
الطعن 248 لسنة 35 ق جلسة 3 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 134 ص 851
الطعن 70 لسنة 32 ق جلسة 4 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 135 ص 858
الطعن 158 لسنة 32 ق جلسة 4 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 136 ص 863
الطعن 138 لسنة 34 ق جلسة 4 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 137 ص 868
الطعن 432 لسنة 34 ق جلسة 4 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 138 ص 876
الطعن 16 لسنة 37 ق جلسة 4 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 أحوال شخصية ق 139 ص 880
الطعن 338 لسنة 35 ق جلسة 5 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 140 ص 886
الطعن 227 لسنة 35 ق جلسة 10 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 141 ص 890
الطعن 228 لسنة 35 ق جلسة 10 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 142 ص 898
الطعن 305 لسنة 35 ق جلسة 10 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 143 ص 903
الطعن 147 لسنة 32 ق جلسة 11 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 144 ص 907
الطعن 210 لسنة 32 ق جلسة 11 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 145 ص 911
الطعن 267 لسنة 35 ق جلسة 12 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 146 ص 914
الطعن 286 لسنة 35 ق جلسة 12 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 147 ص 921
الطعن 287 لسنة 35 ق جلسة 12 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 148 ص 929
الطعن 288 لسنة 35 ق جلسة 12 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 149 ص 939
الطعن 333 لسنة 35 ق جلسة 12 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 150 ص 946
الطعن 337 لسنة 35 ق جلسة 12 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 151 ص 952
الطعن 569 لسنة 34 ق جلسة 12 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 152 ص 957
الطعن 171 لسنة 35 ق جلسة 17 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 153 ص 967
الطعن 296 لسنة 35 ق جلسة 17 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 154 ص 970
الطعن 308 لسنة 35 ق جلسة 17 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 155 ص 979
الطعن 309 لسنة 35 ق جلسة 17 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 156 ص 989
الطعن 312 لسنة 35 ق جلسة 17 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 157 ص 996
الطعن 283 لسنة 35 ق جلسة 19 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 158 ص 1002
الطعن 323 لسنة 35 ق جلسة 19 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 159 ص 1017
الطعن 344 لسنة 35 ق جلسة 19 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 160 ص 1026
الطعن 362 لسنة 35 ق جلسة 19 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 161 ص 1036
الطعن 441 لسنة 34 ق جلسة 24 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 162 ص 1043
الطعن 78 لسنة 35 ق جلسة 24 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 163 ص 1050
الطعن 313 لسنة 34 ق جلسة 24 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 164 ص 1057
الطعنان 312 لسنة 34 ق ، 97 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 165 ص 1062
الطعن 111 لسنة 35 ق جلسة 26 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 166 ص 1075
الطعن 332 لسنة 35 ق جلسة 26 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 167 ص 1084
الطعن 353 لسنة 35 ق جلسة 26 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 168 ص 1090
الطعن 417 لسنة 34 ق جلسة 3 / 7 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 169 ص 1094
الطعن 331 لسنة 35 ق جلسة 3 / 7 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 170 ص 1101
الطعن 360 لسنة 35 ق جلسة 3 / 7 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 171 ص 1112
الطعن 366 لسنة 35 ق جلسة 3 / 7 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 172 ص 1118
--------------------
الطعن 2 لسنة 38 ق جلسة 2 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 رجال قضاء ق 173 ص 1127
الطعن 2 لسنة 33 ق جلسة 30 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 رجال قضاء ق 174 ص 1130
--------------------
الطعن 136 لسنة 35 ق جلسة 21 / 10 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 175 ص 1134
الطعن 235 لسنة 35 ق جلسة 21 / 10 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 176 ص 1138
الطعن 586 لسنة 34 ق جلسة 29 / 10 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 177 ص 1145
الطعن 82 لسنة 35 ق جلسة 3 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 178 ص 1151
الطعن 193 لسنة 35 ق جلسة 4 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 179 ص 1159
الطعن 374 لسنة 35 ق جلسة 6 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 180 ص 1164
الطعن 379 لسنة 35 ق جلسة 6 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 181 ص 1170
الطعن 265 لسنة 35 ق جلسة 11 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 182 ص 1176
الطعن 311 لسنة 35 ق جلسة 11 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 183 ص 1180
الطعن 317 لسنة 35 ق جلسة 11 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 184 ص 1193
الطعن 319 لسنة 35 ق جلسة 11 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 185 ص 1200
الطعن 320 لسنة 35 ق جلسة 18 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 186 ص 1206
الطعن 562 لسنة 34 ق جلسة 19 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 187 ص 1211
الطعن 380 لسنة 35 ق جلسة 20 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 188 ص 1220
الطعن 287 لسنة 34 ق جلسة 26 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 189 ص 1228
الطعن 213 لسنة 35 ق جلسة 27 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 190 ص 1232
الطعن 385 لسنة 35 ق جلسة 27 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 191 ص 1236
الطعن 392 لسنة 35 ق جلسة 27 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 192 ص 1242
الطعن 422 لسنة 35 ق جلسة 2 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 193 ص 1248
الطعن 251 لسنة 35 ق جلسة 3 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 194 ص 1254
الطعن 455 لسنة 35 ق جلسة 4 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 195 ص 1258
الطعن 162 لسنة 35 ق جلسة 16 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 196 ص 1267
الطعن 172 لسنة 35 ق جلسة 16 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 197 ص 1272
الطعن 428 لسنة 35 ق جلسة 16 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 198 ص 1276
الطعن 431 لسنة 35 ق جلسة 16 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 199 ص 1280
الطعن 211 لسنة 35 ق جلسة 18 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 200 ص 1284
الطعن 454 لسنة 35 ق جلسة 18 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 201 ص 1289
الطعن 341 لسنة 35 ق جلسة 23 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 202 ص 1296
الطعن 426 لسنة 35 ق جلسة 23 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 203 ص 1303
الطعن 432 لسنة 35 ق جلسة 23 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 204 ص 1312
الطعن 238 لسنة 32 ق جلسة 24 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 205 ص 1316
الطعن 112 لسنة 35 ق جلسة 25 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 206 ص 1322
الطعن 377 لسنة 35 ق جلسة 25 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 207 ص 1335
الطعن 397 لسنة 35 ق جلسة 25 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 208 ص 1338
الطعن 407 لسنة 35 ق جلسة 25 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 209 ص 1344
الطعن 458 لسنة 35 ق جلسة 25 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 210 ص 1350
الطعن 535 لسنة 34 ق جلسة 25 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 211 ص 1356
الطعن 412 لسنة 35 ق جلسة 30 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 212 ص 1363
الطعن 49 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 213 ص 1378
الطعن 15 لسنة 37 ق جلسة 31 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 أحوال شخصية ق 214 ص 1382
الطعن 387 لسنة 31 ق جلسة 31 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 215 ص 1387

الطعن 469 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 219 ص 1440

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(219)
الطعن رقم 469 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى. "صحيفة الدعوى". "بياناتها". بطلان.
إغفال بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى في ورقة إعلان صحيفتها. لا بطلان. وجوب بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها. تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة.
(ب) حكم. "تصحيح الأحكام". "الخطأ في الحساب".
الخطأ في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. سبيل إصلاحه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

---------------
1 - لم تشترط المادة 30 من قانون المرافعات لصحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى اشتمالها على تحديد الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى وإنما أوجبت فقط "بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجبة حضورهم فيها" ومن ثم فإن إغفال بيان الدائرة في ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب هذا البيان اعتباراً بأن تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة.
2 - الخطأ المادي في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لما تقضي به المادة 364 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2410 سنة 1961 كلي القاهرة على الطاعن بطلب الحكم فيها بصحة ونفاذ الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 4 يونيه سنة 1954 بالنسبة لمساحة قدرها 22 ط و16 س على الشيوع في 2 ف و7 ط و 6 س موضحة الحدود في هذا الاتفاق وفي صحيفة الدعوى ولمساحة 670 م 2 شائعة في أرض فضاء مساحتها 3042 م2 تقع بدائرة قسم الزيتون خلف المنزلين رقم 69، 71 شارع سليم الأول وذلك في مقابل القدر الباقي له من الاثني عشر فداناً التي كانت مملوكة له والتي استولى الطاعن على ثمنها عند بيعها في سنة 1948 وذلك على أساس ثمن الفدان 300 جنيه وثمن المتر المربع من الأرض الفضاء 250 قرشاً - وبتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 سنة 79 ق وفيه دفع ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية والإعذار الموجه إليه فيها وطلب احتياطياً رفض الدعوى - وبتاريخ 3 مارس سنة 1964 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والإعذار الموجهين للمستأنف (الطاعن) ثم عادت وقضت في 19 مايو سنة 1964 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - وفي 16 يوليو سنة 1964 طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 3 مارس سنة 1964 برفض الدفع وطلب المطعون ضده في مذكرته رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إنه بالنسبة للطعن في الحكم الصادر برفض الدفع فقد أقيم على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع في صحيفة الاستئناف وأمام المحكمة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلوها من بيان الدائرة التي ستنظر أمامها وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضى بصحة الصحيفة استناداً إلى أن عدم ذكر الدائرة من قبيل السهو لا يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان ما دامت قد اشتملت على البيانات الأخرى التي تنفي الجهالة عند المدعى عليه هذا في حين أن عدم ذكر الدائرة في صحيفة افتتاح الدعوى مبطل لها سواء صح الإعلان أم لم يصح.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 70 من قانون المرافعات لم تشترط لصحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى اشتمالها على تحديد الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى وإنما أوجبت فقط "بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها" ومن ثم فإن إغفال بيان الدائرة في ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب هذا البيان اعتباراً بأن تحديد الدوائر في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن دفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى المعلنة إليه في 22/ 5/ 1961 وبطلان الإعذار المعلن له في 24/ 8/ 1961 تأسيساً على أنهما وجها إليه في المنزل رقم 13 بشارع الدكتور محمود عزمي بالزمالك الذي يعلم المطعون ضده بعدم إقامته فيه كما يدل على ذلك الخطاب الذي أرسله محاميه إلى الطاعن في تاريخ معاصر لرفع الدعوى "بالمنزل رقم 12 شارع السيد البكري بالزمالك" محل إقامته الصحيح وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضى بصحة الصحيفة والإعذار تأسيساً على أن الطاعن كان يسكن المنزل الذي تم إعلانه فيه بدليل أنه وجه إنذاراً للمطعون ضده في 6/ 11/ 1959 ذكر فيه أنه يقيم في المنزل المذكور وأن شخصاً آخر أعلنه في نفس هذا المنزل بتاريخ 4/ 10/ 1960، 18/ 11/ 1961 هذا في حين أن الإنذار الموجه منه بتاريخ 6/ 11/ 1959 لا يمكن اعتباره إقراراً بإقامته في ذات المنزل حتى تاريخ إعلانه بالدعوى كما لا يمكن اعتباره قرينة قانونية على ذلك وهو ما يصدق بالنسبة للورقتين اللتين اعتبرتهما المحكمة بغير حق إعلانين بالنسبة للطاعن، هذا علاوة على أن المحكمة لم ترد على ما قصده الطاعن من تقديم الخطاب الوارد له من محامي الخصم واكتفت بالقول "بأنه قدم صورة فوتوغرافية لظرف قال إنه اشتمل على خطاب أرسله إليه وكيل خصمه" مع أنه قدم إليها أصل الخطاب والمظروف وأنها وصفت دفاعه المتضمن حصوله على صورة الإعلان بطريق الصدفة بأنه قول غير واضح يؤيد ادعاء خصمه في هذا الصدد، وذلك دون إيضاح أو تعليل.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان الإعلان تأسيساً على ما قرره من "أن الإنذار الصادر من المستأنف (الطاعن) يعتبر بمثابة إقرار منه بإقامته في المنزل الذي أعلنه فيه خصمه لا سيما إذا لوحظ أن المستأنف لم ينقض هذه الواقعة ولم يجحدها وقال في تعليل وصول الإعلان إليه مع إنكاره الإقامة في العنوان الذي وجه إليه فيه إن ذلك كان بطريق الصدفة وهو قول غير واضح يؤيد ادعاء خصمه في هذا الصدد ومستنداته ويلاحظ بالاطلاع على الإعذار أنه تم في 24/ 8/ 1961 في محل الإقامة الوارد بالإعلان في مواجهة نفس الشخص" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعتمد في قضائه برفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على ورقتي الإعلان المؤرختين 4/ 10/ 1960، 18/ 11/ 1961 المشار إليهما في سبب الطعن وإنما اعتمد على الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده في 6 نوفمبر سنة 1959 وذكر فيه إنه - أي الطاعن - يقيم في المنزل رقم 13 شارع الدكتور محمود عزمي وهو المنزل الذي أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى الحالية التي دفع ببطلان إعلانها واستنتج الحكم المطعون فيه من ذلك ومن وصول صورة الصحيفة المعلنة له في هذا المنزل إلى يده بدليل تقديمه لها إلى المحكمة أنه استمر يقيم في ذلك المنزل حتى وقت إعلانه بهذه الصورة وإلا لما وصلت إليه ولم تأخذ المحكمة بقوله بأن تلك الصورة وصلت إليه بطريق الصدفة لأنها لم تجد في هذا الدفاع التعليل المقبول لوصول الصورة إليه إذا لم يكن مقيماً في المنزل الذي تركها فيه المحضر. ولما كان هذا التدليل من الحكم سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل - والنعي مردود في شقه الثاني الخاص بتعييب الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على الخطاب الذي قدمه الطاعن بأنه ما دام هذا الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى على أسباب تكفي لحمله فإنه لا يكون ملزماً بعد ذلك بالرد استقلالاً على كافة ما قدمه الطاعن من حجج إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل عليها التعليل الضمني المسقط لهذه الحجج. لما كان ذلك وكانت القرينة المستمدة من الخطاب الذي قدمه الطاعن إلى محكمة الموضوع غير قاطعة في إثبات ما أراد الطاعن الاستدلال بها عليه لجواز وجود أكثر من موطن له فإن إغفال الحكم الرد على هذا الخطاب لا يعتبر قصوراً مبطلاً له.
وحيث إنه بالنسبة للطعن في الحكم الصادر في الموضوع فقد أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من الوجوه الآتية (أولاً) إنه قضى بصحة الاتفاق رغم إهدار المطعون ضده له وعدوله عنه بدليل تصرفاته اللاحقة الثابتة بالعقود الرسمية المقدمة لمحكمة الموضوع (ثانياً) إن الحكم قضى بصحة ونفاذ الاتفاق بالنسبة لجزء منه في حين أن هذا الاتفاق اشتمل على تسوية ثمن 12 ف كانت مملوكة للمطعون ضده على أساس تمليكه 6 ف و10 ط و13 س من أطيان الطاعن وإعطائه نظير الباقي له وقدره 5 ف و13 ط و11 س جزءاً من الأرض الفضاء المبينة بالعقد أو أطياناً يشتريها الطاعن باسم المطعون ضده وذلك على أساس أن ثمن المتر المربع من الأرض الفضاء 250 قرش وثمن الفدان 300 جنيه وإذ كان الاتفاق قد اشتمل على التزامات متبادلة وتقديرات مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا عن كامل ما ورد بهذا الاتفاق (ثالثاً) إن الحكم قضى للمطعون ضده بأكثر مما هو حق له ذلك أن النتيجة الحسابية وفقاً للاتفاق لا تعطي للمطعون ضده 670 متراً التي حكم له بصحة ونفاذ العقد عنها بل تعطي له حوالي 66 متراً فقط.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى مستندات الطاعن وعرض لمضمونها انتهى إلى أن ما ذكره المطعون ضده في عقدي البيع الصادرين منه لآخر من أن ملكية المبيع قد آلت إليه عن طريق الوصية الصادرة إليه من جده والمسجلة بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في 15/ 10/ 1931 لا يعني تلميحاً أو تصريحاً تنازله عن الاتفاق العرفي موضوع النزاع وإنما هو وسيلة توسل بها لشهر عقدي البيع وإن مساحة الأرض المبيعة البالغ قدرها 7 ف و4 ط و16 س لا تفيد أن المطعون ضده قد عول على ما تنازل له عنه الطاعن في عقد الاتفاق لأن البيع قد جرى في ملك المطعون ضده وشقيقته وليس في ملك أولهما فحسب وأن العقد المؤرخ 8 فبراير سنة 1957 المقدمة صورته الشمسية لا يعدو أن يكون تنظيماً لاستقلال العقارات المشار إليها فيه كخطوة لحسم أسباب النزاع التي أدت إلى فرض الحراسة القضائية عليها توصلاً لرفعها وقسمة هذه العقارات وإنه وإن نص فيه على تجميد نصيب كل من المطعون ضده وشقيقته فإن الغرض من ذلك هو التمهيد لقسمتها فقط وذلك دون أي مساس بالحقوق المترتبة على الاتفاق موضوع الدعوى وهذا الذي حصله الحكم من واقع الدعوى ومستنداتها تحصيلاً سائغاً يدل على أنه أطرح دفاع الطاعن القائم على حصول التفاسخ بعد أن نفى ذلك ورد على القرائن التي ساقها الطاعن في هذا الخصوص رداً مقبولاً. والنعي في شقه الثاني مردود بأن المطعون ضده أقام دعواه على أساس أن عقد الاتفاق المؤرخ 4 يونيه سنة 1954 قد نفذ فيما عدا الجزء الذي رفع الدعوى بشأنه ومتى كانت منازعة الطاعن قد اقتصرت على هذا الجزء فإنه يكون للمطعون ضده أن يطالب بغيره مما هو ليس محل نزاع. والنعي في شقه الثالث مردود بأنه إن صح فإن خطأ الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون خطأً مادياً في الحساب لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لما تقضي به المادة 364 من قانون المرافعات.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الاتفاق المحكوم بصحته ونفاذه بأن جاوز التسوية المنصوص عليها فيه ذلك أن المطلوب الحكم بصحته هو مساحة من الأرض الفضاء مقابل ثمن 5 ف و13 ط و11 س ومساحة الأرض الزراعية 22 ف و16 س وقد ثبت للمحكمة أن المطعون ضده باع سبعة أفدنة وكسور من تكليف جده بعقد مسجل فإذا أضيف إليها القدر البالغ مساحته 22 ف و16 س المحكوم بصحته ونفاذه يكون مجموع ما استولى عليه المطعون ضده من أطيان هو ثمانية أفدنة ويكون الباقي الذي يحق له الحصول في مقابله على جزء من الأرض الفضاء أربعة أفدنة وإذا لوحظ إنه يوجد في الاتفاق ما يزيد على فدان لم يطلب المطعون ضده الحكم بصحته ونفاذه فإن الباقي تحت التسوية مقابل الأرض الفضاء يصبح أقل من ثلاثة أفدنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تكييف الاتفاق موضوع النزاع وفي تكييف تصرفات المطعون ضده اللاحقة له.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه "أنه إذا كان المبيبع في العقد الأول قد بلغت مساحته 7 ف و16 س فإن ذلك لا يعني أن المستأنف عليه (المطعون ضده) قد تقول على ما زاد عما تنازل له عنه المستأنف (الطاعن) في عقد الاتفاق موضوع الدعوى لأن البيع قد جرى في ملك كل من المستأنف عليه وشقيقته وليس في مال أولهما فحسب عاد الحكم وقرر أن المحكمة قد طابقت فيما بين عقد البيع الصادر منهما وبين عقد الاتفاق موضوع الدعوى فتبين لها أن مساحة 22 ط و16 س الواردة بهذا الاتفاق والتي قصر المستأنف عليه طلب الحكم بصحته ونفاذه في حدودها لم ترد ضمن عقد البيع الصادر من المستأنف عليه وشقيقته للغير ورتب الحكم على ذلك أنه لا محل للقول بأنه ليس للمستأنف عليه (المطعون ضده) أن يطلب القضاء بصحة ونفاذ الاتفاق بالنسبة لها لسبق تصرفه فيها ولما كانت هذه التقديرات المستمدة من وقائع الدعوى ومستنداتها تقديرات موضوعية سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه استند في رد دعوى المطعون ضده إلى العقد المؤرخ 8 فبراير سنة 1957 الذي نزل به المطعون ضده وشقيقته عن نصيبهما في الأرض الفضاء المشار إليها في الاتفاق المحكوم بصحته ونفاذه مقابل أخذهما نصيباً في المنزل رقم 69 شارع سليم الأول ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بدفاعه تأسيساً على أن العقد المؤرخ 8 فبراير سنة 1957 لا يعدو كونه تنظيماً لاستغلال العقارات التي شملها كخطوة لحسم النزاع الذي أدى إلى فرض الحراسة القضائية عليها توصلاً لرفعها وقسمة هذه العقارات وأنه وإن نص على تجميد نصيب كل من المستأنف عليه وشقيقته فإنما رمى إلى تمهيد إتمام قسمتها مستقبلاً بحيث لا يقيد أي مساس بما اتفق عليه بين طرفي الخصومة مما هو موضوع الدعوى الحالية ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم فيه تحريف ومسخ لعبارة العقد ذلك أن عبارة "تجميد نصيبهما في الأرض" الواردة فيه لا تؤدي إلى المعنى الذي فهمه الحكم وإنما معناها كما هو واضح من عبارات العقد اعتبار نصيبهما نقدياً في المبلغ النقدي الذي تساويه تلك الأرض لكي يأخذا مقابله جزءاً من المنزل المشار إليه في هذا العقد على أساس أن قيمته 13500 ج، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف الحكم النهائي السابق صدوره بين الطرفين في أول يونيو سنة 1958 في الدعوى 3484 سنة 1957 كلي القاهرة الذي قضى للمطعون ضده وشقيقته بحصة في المنزل رقم 69 مقابل نصيبهما الذي كان لهما في عقد 8/ 2/ 1957 في الأرض الفضاء المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن ما حصله الحكم المطعون فيه من عقد 8 فبراير سنة 1957 على النحو السالف بيانه في الرد على الوجه الأول من السببين الأول والثاني هو تحصيل سائغ تحتمله عبارات هذا العقد ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ومن ثم فلا سبيل لمحكمة النقض عليه في ذلك والنعي في شقه الآخر مردود بأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الصادر بين الطرفين في الدعوى 3484 لسنة 1957 كلي القاهرة الذي يدعي أن الحكم المطعون فيه قد ناقضه.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه لم يناقش مستندات الطاعن ولم يرد على أوجه دفاعه المتعددة ومن ثم يكون باطلاً لما شابه من قصور.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول لما يشوبه من تجهيل إذ لم يبين الطاعن المستندات التي لم يناقشها الحكم ولم يشير إلى أوجه الدفاع التي أغفل الرد عليها.