صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 4 أبريل 2018
الطعن 8968 لسنة 64 ق جلسة 12 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 196 ص 1015
الطعن 8058 لسنة 64 ق جلسة 13 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 195 ص 1008
الطعن 7983 لسنة 64 ق جلسة 13 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 194 ص 1004
الطعن 21035 لسنة 63 ق جلسة 26 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 148 ص 962
جلسة 26 من سبتمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(148)
الطعن رقم 21035 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها. المادة 310 إجراءات؟
مثال في جريمة التزوير.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
(4) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
(6) جريمة "أركانها". تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب".
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد والتزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(7) جريمة "أركانها". تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الضرر في المحررات الرسمية. مفترض. لما في التزوير من تقليل الثقة بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(8) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(9) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها. إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها، كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
جواز أن يكون المحرر عرفياً أول الأمر ثم يتحول إلى محرر رسمي بتداخل موظف مختص فيه.
العبرة بما يؤول إليه المحرر. لا بما كان عليه أول الأمر.
صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى.
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم ببراءته بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي "هو أصل عريضة الدعوى المرفوعة من.... ضد...." وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر البيانات الخاصة بإتمام إعلان العريضة قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) وهو من أرباب الوظائف العمومية "أمين سر محكمة...." ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر جلسة القضية سالفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره بأن أثبت خلافاً للحقيقة انعقاد الخصومة في الدعوى رقم.... لسنة.... شرعي.... المتهمان: (1) استعملا المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمهما بتزويرهما بأن قدماها إلى محكمة.... للأحوال الشخصية فصدر الحكم بناء على ذلك. (2) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومي حسن النية هو الأستاذ/ .... القاضي بمحكمة.... للأحوال الشخصية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن اتفقا على تزويره وقدم له المتهم الأول أوراق القضية وأثبت فيها انعقاد الخصومة بين طرفيها خلافاً للحقيقة فقضى فيها الموظف العمومي حسن النية وحرر أسباب حكمه وشفعه المتهم الأول بتوقيعه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (3) استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأخيرة بأن سلمه المتهم الأول للمتهم الثاني الذي قدمه للمختصين بإعلانه وتنفيذه على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالاشتراك في التزوير رغم عدم وجود دليل عليه، وأخيراً اعتبر الحكم التزوير في عريضة الدعوى تزويراً في أوراق رسمية رغم أنها لم تختم بخاتم شعار الدولة والطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها وأغفل دفاعه في هذا الشأن. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإيهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان من المقرر أيضاً أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد زور صحيفة الدعوى بطريق الاصطناع وأن التزوير شمل البيانات الخاصة بإتمام إعلان العريضة وسلمها للمتهم الآخر - المحكوم ببراءته - وقدمها الأخير للمحكمة المختصة واستصدر بموجبها حكماً. ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريرها، بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصاته فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، إذ في هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه، ولا محل بعد ذلك للتحدي بعدم ختم عريضة الدعوى المزورة بخاتم شعار الدولة وأن الطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم، ولا يعيبه التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الشأن من دفاع، لما هو مقرر من أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 19252 لسنة 63 ق جلسة 24 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 147 ص 959
جلسة 24 من سبتمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
----------------
(147)
الطعن رقم 19252 لسنة 63 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام مع المتهم في جناية. واجب.
صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها. بطلان وإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: ( أ ) قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدس - بندقية) وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب - أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس - بندقية). جـ - أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر حالة كونهما غير مرخص لهما في حيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المدعيان بالحق المدني مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وإلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تسمع مرافعة - منهما - في الدعوى، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الموضوع بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - استمعت بجلسة.... إلى مرافعة الخصوم في الدعوى ثم قررت تأجيلها لجلسة.... لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين في بعض نقاط الدعوى، وفي الجلسة المحددة قررت المحكمة تأجيلها لجلسة.... وكفلت كبير الأطباء الشرعيين بتقديم تقرير مفصل عن إصابات المجني عليه وبالجلسة الأخيرة قدم كبير الأطباء تقريراً، طلب الدفاع أجلاً للاطلاع عليه فاستجابت المحكمة وأجلت نظر الدعوى لدور مقبل وبجلسة.... طلب الحاضر مع المتهمين أجلاً لحضور المحامي الموكل فأجلتها لجلسة يحددها قلم الكتاب وبجلسة.... قررت المحكمة التأجيل لذات السبب لجلسة.... مع إخطار الطبيب الشرعي الدكتور.... لتلك الجلسة وبجلسة.... نظرت الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى لأول مرة بتشكيلها الجديد، وأجلت نظر الدعوى لدور مقبل لحضور المحامي الموكل عن المتهمين ولإعلان كبير الأطباء الشرعيين وبجلسة.... حضر الدفاع - محاميان - وطلبا التأجيل لحضور المحاميان الأصليان - ولم يترافعا - وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها - المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، ليترافع عنه بما يراه محققاً لمصلحته، وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميها الموكلين - للدفاع عنهما - ولم تنبه الحاضر معهما - أو تنتدب - بمعرفتها محامياً آخر يترافع عنهما وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها - مع وجوب ذلك، وتصميم الطاعنين عليه - مع حقهما في ذلك - فإن حكمها يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
الطعن 17642 لسنة 63 ق جلسة 21 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 146 ص 954
جلسة 21 من سبتمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(146)
الطعن رقم 17642 لسنة 63 القضائية
(1) طعن "الصفة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن في الأحكام. قصره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين وآخر قضى ببراءته. دون إلزام الطاعنة بشيء. أثره: عدم قبول طعنها. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً.
إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها. علة ذلك؟
اتصال العيب الذي بني عليه نقض الطعن وحسن سير العدالة بطاعن آخر. أثره: امتداد أثر نقض الحكم إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر "قضى ببراءته" بأنهما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34 فقرة أولى بند ( أ ) وفقرة 2 بند 6، 42/ 1، 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه. ثانياً: بمصادرة المخدرات المضبوطة والمبالغ النقدية المضبوطة مع المتهم الثاني والسيارة رقم.... ملاكي الإسكندرية.
فطعن المحكوم عليهما و.... مالكة السيارة المقضي بمصادرتها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الثالثة.... تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة السيارة رقم.... ملاكي الإسكندرية والمملوكة لها رغم أنها حسنة النية ولم يكن لها أي دور في ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة وأن حكماً ما لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحة بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثاني وبراءة آخر دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها يكون غير جائز، دون حاجة إلى بحث وجه الطعن المقدم منها، لأنه لا يسار إليه إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أطرحت الدليل الذي قدمه لها الطاعن للتدليل على كذب الشاهد الأول وتناقضه في أقواله ومنافاة الصورة التي قررها في التحقيقات للحقيقة - والمتمثل في شريط فيديو تليفزيوني مسجل لهذا الشاهد، بمقولة اطمئنانها إلى أقواله حتى بفرض حدوث ذلك، دون أن تطلع على هذا الدليل قبل إبداء الرأي فيه، وهذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... ومما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني بشأن واقعة الدعوى، وأن ما جاء به ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازي فيديو وتليفزيون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه في قوله: "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول في التحقيق عما رواه في حديث تليفزيوني طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها فمن باب أولى لو جاء هذا القول - على فرض حدوثه - خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها". لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان ما ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن استعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً للرفض ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
الطعن 17047 لسنة 63 ق جلسة 21 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 145 ص 947
جلسة 21 من سبتمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين
الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 22281 لسنة 63 ق جلسة 20 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 144 ص 940
جلسة 20 من سبتمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------------
(144)
الطعن رقم 22281 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن. توقيعه" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. ولو كان من قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك؟
(2) محكمة الجنايات "تشكيلها". حكم "بطلانه".
اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين في تشكيل محكمة الجنايات. أثره: بطلان تشكيلها. المادة 367 إجراءات.
تشكيل محكمة الجنايات من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية. صحيح. إيراد صفة الأخير في الديباجة أنه قاضي. خطأ في الكتابة وزلة قلم. العبرة في الكشف عن صحة الحكم بحقيقة الواقع.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(5) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
(6) تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". استدلالات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة. الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.
إطراح الحكم الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - ألف وآخر فيما بينهما عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق - 2 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المعدل والملحق به بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وبراءته من التهمة الأولى باعتبار أن الإحراز في التهمة الثانية مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
أولاً: طعن النيابة العامة:
من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
ثانياً: طعن المحكوم عليه:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً إذ ضمت بين أعضائها "قاضياً" على خلاف ما نصت عليه المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية، يضاف إلى ذلك أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن بإمكان الغير من دس المخدر عليه ورد برد غير سائغ على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن الضابط الذي أجراها لم يتول المراقبة بنفسه، وعدم إمكانه ذلك، ولصدور الإذن عن جريمة مستقبلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، ومن الأستاذ.... وهو - على ما أفادت به نيابة النقض الجنائي - رئيس بالمحكمة الابتدائية، يوم إصدار الحكم، ولا يغير من ذلك ما ورد في ديباجته من أن العضو المذكور "قاضي"، إذ أن ذلك يعد مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت العبرة في الكشف عن صحة الحكم هي بحقيقة الواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من هيئة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى البطلان يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن احتمال دس المخدر عليه ونعيه على الحكم التفاته عن هذا الدفاع، مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول احتمال دس المخدر عليه، فإن ما ينعاه الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، كما هو الحال في الدعوى، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه أن الرائد... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن - الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى إطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 18903 لسنة 63 ق جلسة 20 /9 / 1995 مكتب فني 46 ق 143 ص 930
جلسة 20 من سبتمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
------------------
(143)
الطعن رقم 18903 لسنة 63 القضائية
(1) التماس إعادة النظر "حالاته". قانون "تفسيره". نيابة عامة.
التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441 إجراءات. حالاته؟
التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/ 5 إجراءات. حق للنائب العام وحده. شرط ذلك وإجراءاته؟
تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر. أثر ذلك: عدم جواز القياس عليها.
(2) التماس إعادة النظر "قبوله". قانون "تفسيره".
العبرة في قبول طلب إعادة النظر. تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه. توافر إحدى حالاته بعدم تقديم الطلب. أثره؟
(3) التماس إعادة النظر "حالاته". طعن "نطاقه". قانون "تفسيره".
مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 441/ 5 إجراءات. رهن. بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من ذات القانون وقبول اللجنة له وإحالته إلى المحكمة.
(4) التماس إعادة النظر. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة النقض "اختصاصها".
اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه أولاً: بصفته.... أصدر بغير حق حكماً لصالح المتهمين في الدعوى الرقيمة.... بأن أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليهم دون مسوغ قانوني وكان ذلك استجابة لطلب وتوصية ذويهم ومجاملة لهم. ثانياً: بصفته.... أصدر بغير حق حكماً بالحبس ضد المتهمين.... و.... في الدعويين....، .... وذلك دون مراعاة الإجراءات القانونية واستجابة لطلب وتوصية خصم المتهمين ومجاملة له. ثالثاً: بصفته.... أصدر بغير حق حكماً بالبراءة لصالح.... وبالحبس ضد.... في الدعوى.... دون اتباع الإجراءات القانونية واستجابة لطلب وتوصية.... ومجاملة له. رابعاً: أ - اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الدعاوى أرقام...، ...، ...، ...، ...، ...، ... بأن حرض ذلك المجهول واتفق معه على تزويرها وساعده على ذلك بأن أملى عليه بياناتها فقام ذلك المجهول باصطناع تلك الدعاوى وكشف اتهامات على خلاف الحقيقة للمتهمين فيها ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً لأولئك المتهمين وأولي الشأن المختصين بتحريرها ومهر بعضها ببصمات أختام شعار الجمهورية التي عزاها زوراً إلى بعض الجهات المذكورة توصلاً لجعلها على غرار المحررات الصحيحة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. ب - اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية طلب الحضور في الدعوى رقم.... ووثيقة الزواج الرقيمة.... وطلب تقصير الجلسة في الدعوى.... والأمر التنفيذي.... المنسوب صدوره لمدير الشئون الصحية.... والتوكيل الرسمي العام.... بأن حرضه واتفق معه على تزويرها وساعده في ذلك بأن أملى عليه بياناتها فقام ذلك المجهول باصطناع تلك المحررات ووقع بإمضاءات نسبها زوراً لأولي الشأن والعاملين بتلك الجهات المنسوب صدور هذه المحررات إليها ومهر بعضها ببصمات أختام شعار الجمهورية التي عزاه زوراً إلى بعضها ليجعلها على غرار المحررات الصحيحة فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. خامساً: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال المحررات الرسمية المزورة سالفة البيان بأن حرض على ذلك واتفق معه على تقديمها للجهات المختصة وساعده على ذلك لتقديم بياناتها إليه مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً، عملاً بالمواد 105 مكرراً، 120، 121، من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب إليه في التهمة الأولى (....) ثانياً: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب إليه في التهمة الثانية (....) ثالثاً: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب إليه في التهمة الثالثة (....) رابعاً: ببراءة المتهم مما نسب إليه في الاتهامين الرابع والخامس (الاشتراك في التزوير والاستعمال).
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 60 ق). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
فتقدم وكيل الملتمس بطلب إلى السيد المستشار النائب العام يلتمس فيه إعادة النظر في الطعن تأسيساً على الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية (قيد برقم.... التماسات إعادة نظر) فقرر السيد المستشار النائب العام إحالة الالتماس إلى محكمة النقض لنظره إعمالاً للمادة 441 فقرة أولاً - ثالثاً من قانون الإجراءات الجنائية.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن.... المحكوم عليه نهائياً في الجناية رقم.... تقدم بطلب إعادة النظر في هذا الحكم إلى النائب العام بتاريخ.... وقد أسس طلبه على ثلاثة أوجه - الوجه الأول: أسسه قياساً على حكم المادة 441/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة أنه لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم في الجنحة رقم... موضوع التهمة الأولى. الوجه الثاني: أسسه على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى أنه قد حكم على الشهود...، ...، ...، الذين استند الحكم إلى شهادتهم بتهمة الشهادة الزور. والوجه الثالث: أسسه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى ظهور أوراق ووقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته وقد رفع النائب العام الطلب بتقرير إلى محكمة النقض بالنسبة للأوجه المؤسسة على الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وقرر عدم قبول الطلب بشأن الأوجه المؤسسة على الفقرة الخامسة من المادة ذاتها. وقد دفع محامي الطالب أثناء نظر طلب الالتماس أمام هذه المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت في خمس فقرات منها الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وقد نصت في فقرتها الأولى على حالة "ما إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً". ونصت في فقرتها الثالثة على حالة "ما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم". ونصت في فقرتها الخامسة على حالة" ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الواقع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمها إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سابقة الذكر، وأوجبت عليه - في هذه الحالة - إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض، وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في الوجه الأول من طلبه إلى أنه لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم في الجنحة رقم.... موضوع التهمة الأولى وأسس هذا الوجه قياساً على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستلزم وجود المدعي قتله حياً في وقت لاحق لوقوع الجريمة، وكانت المادة 441 قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر وبالتالي لا يجوز القياس عليها، فإن طلب إعادة النظر لهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما يكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يؤسس الوجه الثاني من طلبه على الحالة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان نص الفقرة المذكورة يشترط لقبول الطلب ثبوت انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وكان البين من صور الأحكام التي قدمها الطالب الصادرة ضد الشهود ومنها الحكم الصادر في الجنحة رقم.... التي أقامها الطالب بطريق الادعاء المباشر ضد بعض الشهود بتهمة شهادة الزور، أن الحكم الأخير صدر بعد تقديم الطلب وبالتالي لم تكن الحالة المسندة إليه متوافرة وقت تقديمه، وكانت صور الأحكام الأخرى صادرة عن وقائع لا تتعلق بالحكم المطعون فيه وليس لها تأثير فيه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطلب يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطالب يؤسس الوجه الثالث من طلبه على الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 443 من القانون ذاته قد نصت على أن "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله". وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها آنفاً، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان محامي الطالب قد دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من عدم قبول الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام بقبول الطلب أو عدم قبوله في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت محكمة النقض - على ما سلف بيانه - لم تتصل بطلب إعادة النظر بالنسبة لهذه الحالة فإنها لا تختص بنظر الدفع بعدم الدستورية المبدى من محامي الطالب لتقدير جديته، لأن شرط اختصاصها به أن يكون متصلاً بخصومة مطروحة على المحكمة عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. لما كان ما تقدم، فإن طلب إعادة النظر برمته يكون على غير أساس ويتعين الحكم بعدم قبوله مع تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون سالف الذكر.