الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلبان 49 لسنة 41 ق و 2 لسنة 43 ق جلسة 31 /3 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 25

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام, جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

----------------

(4)
الطلبان رقما 49 لسنة 41 ق, 2 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

(1) مرتبات.
أعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلى وظائفهم بأحكام قضائية أو تطبيقاً للقانون 43 لسنة 1973. عدم استحقاقهم لفروق مالية.
(2) قضاة. عزل. تعويض.
عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية. أثره. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاءاً. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.
(3) قرار. "قرار إداري". تعويض. رجال القضاء.
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية. خروجه عن ولاية محكمة النقض.

---------------
1 - إذ كان المرتب لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 يمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لإحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية، فإن طلب اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش حتى عودته إلى وظيفته القضائية يكون على غير أساس.
2 - إذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفته القضائية في أقدميته الأصلية التي كان عليها بين زملائه ولم يقدم أي دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله، وكان في إعادته وباقي من شملهم قرارات العزل إلى وظائفهم السابقة بمقتضى قوانين أصدرها المشرع أو بموجب أحكام قضائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التعويض المناسب لما لحقهم من أضرار أدبية في الظروف التي أحاطت بهم، فإن طلب التعويض عن قرارات العزل يكون متعين الرفض.
3 - طلبات الإلغاء التي تختص بها محكمة النقض والتعويض عنها تنصرف طبقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - إلى القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء، وإذا كانت القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة خولتها لها القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكانت التصرفات التي نسب الطالب إلى بعض الأشخاص والجهات ارتكابها في حقه لا تعدو أن تكون أعمالاً وليست من قبيل القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء، فإن طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال - أياً كان وجه الحق فيه - يخرج عن ولاية محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ الطالب كان قد تقدم بالطلب رقم 21 لسنة 39 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1971 تقدم بالطلب رقم 49 لسنة 41 لسنة 41 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرارين الجمهوري والوزاري سالفي الذكر فيما تضمناه من عزله من ولاية القضاء والقرار الجمهوري رقم 3009 لسنة 71 فيما تضمنه من عدم إلغاء هذا العزل والقرار الجمهوري الصادر في 15 ديسمبر سنة 1971 بتعيينه في وزارة الاقتصاد وبتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه القرارات. وإذ قضت المحكمة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1972 في الطلب رقم 21 لسنة 39 ق بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من إحالة الطالب إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر تقدم في 18 يناير 1973 بالطلب رقم 2 سنة 43 ق "رجال القضاء" لتسوية حالته نفاذاً للحكم، وقررت المحكمة ضم هذا الطلب إلى الطلب رقم 49 لسنة 41 ق، وقدم الطالب مذكرة بتعديل طلباته فيهما إلى إلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل متضامنين بأن يدفعا له مبلغ له مائة ألف جنيه على سبيل التعويض فضلاً عن الفرق بين معاش ومرتبه عن المدة من 31 أغسطس 1969 إلى 28 ديسمبر سنة 1972 تاريخ عودته إلى القضاء نفاذاً للحكم الصادر بإلغاء قرار عزله، مؤسساً طلبيه على أنه بعد أن عزل من وظيفته القضائية بموجب القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 صدر القانون رقم 85 لسنة 1971 بإجازة إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو عينوا في وظائف أخرى تنفيذاً للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 في وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية، وتنفيذاً له صدر القرار الجمهوري رقم 3009 لسنة 1971 بإعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم السابقة، إلا أن هذا القرار أغفل تعيين الطالب في وظيفته القضائية وصدر قرار جمهوري بتعيينه في وزارة الاقتصاد ولم يعد إلى وظيفته تلك إلا بموجب الحكم الصادر في الطلب رقم 21 سنة 39 ق "رجال القضاء"، وإذ لحقت به أضرار مادية وأدبية من جراء هذه القرارات وما سبقها وما تلاها وما عمدت إليه بعض سلطات الدولة من تشكيل تنظيم سري من بعض رجال القضاء وضع تقارير تضمنت من المفتريات والقذف في حقه والنيل من اعتباره ما كان له أثره في ملاحقة سلطات الأمن له بمختلف أنواع المراقبة وإعفائه من رئاسة لجان الانتخاب والاستفتاء وإلغاء نديه للعمل مستشاراً قانونياً لمحافظة القاهرة إلى أن انتهى الأمر بعزله من ولاية القضاء وإقصائه عن منصبه في نادي القضاة وتضييق سبل العيش أمامه بعد عزله بمنعه من السفر للعمل في الخارج والمصادرة على محاولاته الاشتغال بالمحاماة، ومن ثم فقد تقدم بطلبيه للحكم بتعويضه عن هذه الأضرار فضلاً عن أحقيته في اقتضاء الفرق بين معاشه ومرتبه في فترة عزله. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين، وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
وحيث إنه لما كان المرتب لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 بمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لإحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية، فإن طلب اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش حتى عودته إلى وظيفته القضائية يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن قرارات العزل، فلما كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفته القضائية في أقدميته الأصلية التي كان عليها بين زملائه ولم يقدم أي دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله، وكان في إعادته وباقي من شملتهم قرارات العزل إلى وظائفهم السابقة بمقتضى قوانين أصدرها المشرع أو بموجب أحكام قضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعويض المناسب لما لحقهم من أضرار أدبية في الظروف التي أحاطت بهم، فإن هذا الطلب يكون متعين الرفض.
وحيث إن طلبات الإلغاء التي تختص بها هذه المحكمة والتعويض عنها تنصرف طبقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إلى القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء، وإذا كانت هذه القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة خولتها لها القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكانت التصرفات التي نسب الطالب إلى بعض الأشخاص والجهات ارتكابها في حقه لا تعدو أن تكون أعمالاً وليست من قبيل القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء، فإن طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال - أياً كان وجه الحق فيه - يخرج عن ولاية هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطلبين.

الطلبات 13 و 14 لسنة 45 و123 لسنة 47 و74 لسنة 45 ق جلسة 27 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 17

جلسة 27 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

----------------

(3)
الطلبات أرقام 13 لسنة 45، 14 لسنة 45، 123 لسنة 47، 74 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) ترقية. تفتيش.
تقدير كفاية الطالب في ثلاثة تقارير تفتيش بدرجة "فوق المتوسط". تخطيه في الترقية لتقدير كفايته في تقرير رابع بدرجة "متوسط" دون النظر إلى الحالة المرضية التي صاحبته خلال فترة التفتيش والتي حصل بسببها على إجازة مرضية. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.
(2، 3) ترقية. "التخطي في الترقية".
(2) الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. مؤداه. انسحاب أثر ذلك إلى القرارات اللاحقة التي من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية. شرطه. عدم وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.
(3) ترقية الطالب بعد تخطيه. لا يستنفد به حقه كاملاً. الحكم بإلغاء قرار التخطي. أثره. طلب رد أقدميته. اعتباره نتيجة لازمة لإلغاء قرار التخطي.

--------------
1 - إذ كان بالاطلاع على الملف السري للطالب تبين أنه قد تم التفتيش، على أعماله المختلفة في المدة التي أمضاها في العمل قاضياً ثم رئيساً بالمحاكم الابتدائية وقدمت عنه قبل تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 أربعة تقارير تضمنت الثلاثة الأولى جميعها تقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" وتضمن التقرير الرابع الذي استندت إليه وزارة العدل في هذا التخطي تقدير كفايته بدرجة "متوسط"، وقد وضع هذا التقرير عن عمل الطالب لمدة بدأت في أول نوفمبر وانتهت بقيام الطالب بإجازة مرضية اعتباراً من 18 ديسمبر سنة 1971، وبذلك لم يستكمل التفتيش على عمله مدة الشهرين التي درجت وزارة العدل على أن يتم التفتيش فيها على عمل القاضي فضلاً عن أن الثابت من الأوراق الطبية المقدمة من الطالب أن قترة التفتيش قد صاحبتها إصابته بحالة مرضية في القلب من شأنها الانتقاص من قدرته على العمل مما لم يلق إليه تقرير التفتيش اعتباراً، وترى المحكمة من ذلك وفي ضوء التقارير السابقة أن هذا التقرير لا ينال من كفاية الطالب التي استقرت من التقارير الثلاثة السابقة عليه بدرجة "فوق المتوسط" مما يتعين معه إهداره وعدم الاعتداد به، ويكون تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 ليس له ما يبرره فيتعين إلغاءه في هذا الخصوص.
2 - جرى قضاء محكمة النقض أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى التي رقى إليها هؤلاء الزملاء. وإذن فمتى انتهت المحكمة فيما تقدم إلى الحكم بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه بالطلب رقم 13 لسنة 45 ق فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار استناداً إلى أنه قد توافرت له الأهلية التي كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه في الترقية بمقتضى القرار المشار إليه, فإن مؤدى هذا الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس اعتبار الطالب في درجة مستشار في تاريخ تنفيذ ذلك القرار فحسب، وإنما انسحاب أثر إلغاء القرارات الجمهورية اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية، وما دام أن الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارئ من شأنه أن يحول دون ترقيته.
3 - إذا كان الثابت بالأوراق أن أهلية الطالب للترقية باقية على وضعها وأن الوزارة على هذا الأساس رقته إلى درجة مستشار ثم إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، وكان الطالب لم يستنفد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فيما انتهت إليه المحكمة من القضاء بإلغاء تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972، فإن حقه في متابعة زملائه الذين رقوا بمقتضى القرار المشار إليه يبقى قائماً مما يوجب لحاقه بهم عند ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977، وتعد ترقيته لهذه الدرجة منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار أسوة بهؤلاء الزملاء، أما عن طلب رد أقدميته بينهم في هذه الدرجة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 1095 لسنة 1972، فإن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، إلا أن هذا الطلب نتيجة لازمة لإلغاء القرار المشار إليه مما يتحتم معه على الجهة المختصة إنفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الواقع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار تقدم بالطلبين رقمي 13، 14 لسنة 45 ق "رجال القضاء" وطلب بأولهما الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة بما بترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لهذا الطلب أنه أخطر في 17 يونيو سنة 1972 بتقرير التفتيش على عمله كرئيس محكمة من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1971 والذي انتهى إلى تقدير كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم منه إلى اللجنة المختصة التي رفضت تظلمه، ولما عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان دوره قد حل في الترقية إلى درجة مستشار وافق المجلس على تخطيه استناداً إلى هذا التقرير وصدر القرار المطعون فيه بالحركة القضائية متضمناً تخطيه في الترقية وإذا كان هذا التخطي مخالفاً للقانون وليس له ما يبرره لأنه كان مصاباً خلال الفترة التي فتش على عمله فيها بداء عضال في القلب وقام بإجازة مرضية قبل أن تكتمل لهذه الفترة مدة الشهرين المقررة لإجراء التفتيش عنها، كما أن المآخذ الواردة بالتقرير غير صحيحة في القانون فضلاً عن أن تقاريره السابقة تشهد له بحسن أداء عمله، فإنه يجوز له الطعن في قرار التخطي، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 88 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من نهائية قرار مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن وعدم قابليته للطعن فيه بأي طريق، لأن القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد خلا من حظر الطعن في قراراته كما أن دستور سنة 1971 في المادة 68 منه والقانون رقم 49 لسنة 1973 قد ألغيا هذا الحظر. وطلب بالطلب الثاني الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة على أن تكون أقدميته سابقة على المستشار محمد فاروق راتب مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستند في هذا الطلب إلى أن تخطيه في الترقية في الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه يرجع إلى ذات السبب الذي تخطى من أجله في المرة الأولى وهو تقدير كفايته بدرجة متوسط في تقرير التفتيش عن عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1971.
وحيث إنه بجلسة 13 يناير سنة 1977 قضت المحكمة بوقف الفصل في الطلبين، وعلى الطالب خلال شهرين من تاريخ الحكم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا للفصل في الدفع بعدم دستورية ما تضمنته المادتان 88، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من عدم جواز الطعن في قرارات الترقية الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور. وتنفيذاً لذلك الحكم أقام الطالب الدعوى رقم 2 لسنة 8 ق "دستورية" أمام المحكمة العليا للحكم بعدم دستورية نص المادتين سالفتي الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفي 4 فبراير سنة 1978 قضت المحكمة العليا بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنه لا يوجد ثمة مانع من التقاضي بمقتضى المادتين 88، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية في التظلمات من قرارات التخطي في الترقية، وأن المنع من التقاضي بالنسبة إلى هذه القرارات الذي أوردته المادتان 82، 83 من القانون رقم 46 لسنة 1977 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 سالف الذكر قد ألغى بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1973، وقد انفتح بإلغاء هذه النصوص لمخالفتها لما تقضي به المادة 68 من الدستور باب الطعن فيما صدر منها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1972، مما تكون معه دعوى الطالب غير ذات موضوع. وفي 6 سبتمبر سنة 1977 تقدم الطالب بالطلب رقم 123 لسنة 47 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 24 أغسطس سنة 1977 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وبأحقيته للترقية إلى هذه الدرجة على أن تكون أقدميته فيها سابقة على المستشار نبيل عبد الحميد محمود حسن وسابقة في الكادر العام على المستشار محمد فاروق محمد علي راتب وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان من شأن تخطيه دون مبرر في الترقية إلى درجة مستشار في الحركة القضائية الصادرة في سنة 1972 والذي طلب إلغاءه بالطلب رقم 13 لسنة 45 "رجال القضاء"، إن تأخرت أقدميته بين زملائه عما كانت عليه أصلاً قبل هذا التخطي فأصبحت بعد ترقيته إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1974 تالية للمستشار محمد حلمي راغب إسماعيل مما يترتب عليه عدم ترقيته بالقرار الجمهوري المطعون فيه إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وتخطيه فيها إلى من كانوا يلونه فعلاً في الأقدمية وفي 28 سبتمبر سنة 1978 تقدم الطالب بالطلب رقم 74 لسنة 48 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1978 فيما تضمنه من تحديد أقدميته في درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي رقى إليها بهذا القرار وجعلها سابقة على المستشار نبيل عبد الحميد محمود حسن مع ما يترتب على ذلك من آثار، مستنداً في الطلب إلى ذات الأساس الذي استند إليه في الطلب رقم 123 لسنة 47 ق "رجال القضاء" وقررت المحكمة ضم الطلبات أرقام 14 لسنة 45 ق، و123 لسنة 47 ق، و74 لسنة 48 ق، إلى الطلب رقم 13 لسنة 45 ق "رجال القضاء" ليصدر فيهما حكم واحد، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبات، وفوضت النيابة الرأي فيها للمحكمة.
وحيث إن الطلبين رقمي 123 لسنة 47 ق، و84 لسنة 48 ق استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه بالاطلاع على الملف السري للطالب تبين أنه قد تم التفتيش على أعماله المختلفة في المدة التي أمضاها في العمل قاضياً ثم رئيساً للمحاكم الابتدائية وقدمت عنه قبل تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 أربعة تقارير تضمنت الثلاثة الأولى جميعها تقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" وتضمن التقرير الرابع الذي استندت إليه وزارة العدل في هذا التخطي تقدير كفايته بدرجة "متوسط" وقد وضع هذا التقرير عن عمل الطالب لمدة بدأت في أول نوفمبر وانتهت بقيام الطالب بإجازة مرضية اعتباراً من 18 ديسمبر سنة 1971 وبذلك لم يستكمل التفتيش على عمله مدة الشهرين التي درجت وزارة العدل على أن يتم التفتيش فيها على عمل القاضي فضلاً عن أن الثابت من الأوراق الطبية المقدمة من الطالب أن فترة التفتيش قد صاحبتها إصابته بحالة مرضية في القلب من شأنها الانتقاص من قدرته على العمل ما لم يلقى إليه تقرير التفتيش اعتباراً، وترى المحكمة من ذلك وفي ضوء التقارير السابقة أن هذا التقرير لا ينال من كفاية الطالب التي استقرت من التقارير الثلاثة السابقة عليه بدرجة "فوق المتوسط" مما يتعين إهداره وعدم الاعتداد به، ويكون تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 ليس له ما يبرره فيتعين إلغائه في هذا الخصوص، وإذا كان إلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 1973 أثراً من آثار إلغاء التخطي السابق عليه فإن الطلب في شأنه يكون غير منتج.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 382 لسنة 1977 و453 لسنة 1978 فيما تضمنه أولهما من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وما تضمنه الثاني من تحديد أقدميته في هذه الدرجة فإن الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين يلونه في الأقدمية وتم ترقيتهم ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى التي رقى إليها هؤلاء الزملاء. وإذن فمتى انتهت المحكمة فيما تقدم من الحكم بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه بالطلب رقم 13 لسنة 45 ق فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار استناداً إلى أنه قد توافرت له الأهلية التي كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه في الترقية بمقتضى القرار المشار إليه, فإن مؤدى هذا الحكم - على ما جرى به قضاء المحكمة - ليس اعتبار الطالب في درجة مستشار في تاريخ تنفيذ ذلك القرار فحسب، وإنما انسحاب أثر إلغاء القرار إلى القرارات الجمهورية اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملاءه الذين يلونه في الأقدمية، وما دام أن الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارئ من شأنه أن يحول دون ترقيته. ولما كان الثابت بالأوراق أن أهلية الطالب للترقية باقية على وضعها وأن الوزارة على هذا الأساس رقته إلى درجة مستشار ثم إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، وكان الطالب لم يستنفد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فيما انتهت إليه المحكمة من القضاء بإلغاء تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972، فإن حقه في متابعة زملائه الذين رقوا بمقتضى القرار المشار إليه يبقى قائماً مما يوجب لحاقه بهم عند ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 وتعد ترقيته لهذه الدرجة منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار أسوة بهؤلاء الزملاء. أما عن طلب رد أقدميته بينهم في هذه الدرجة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 1095 لسنة 1972، فإن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، إلا أن هذا الطلب نتيجة لازمة لإلغاء القرار المشار إليه مما يتحتم معه على الجهة المختصة إنفاذه.

الطلب 16 لسنة 50 ق جلسة 27 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 8

جلسة 27 من يناير سنة 1981

برئاسة: السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال الدين أنس، محمد أحمد حمدي، أحمد كمال سالم.

-----------------

(2)
الطلب رقم 16 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1) قرار إداري. اختصاص. خدمات.
القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون. في شأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.
(2، 3) خدمات "صندوق الخدمات". طلب. "الخصوم".
(2) صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. طلب التعويض المؤسس على مخالفة قرار وزير العدل بحرمان الطلب من خدمات الصندوق. توجيهه إلى وزير العدل. صحيح.
(3) صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. نطاق خدماته. الأصل توفيرها لأعضاء الهيئات الحاليين والسابقين وأسرهم. وفق سريانها في حالات معينه. لا مخالفة فيه للقانون. استمرار العضو السابق في ممارسة مهنة المحاماة. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق.
(4) خدمات: "الإعانة الاجتماعية".
إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش، استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق. اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لا أثر له.

------------------
1 - مفاد المادتين 83، 92 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قد أوجب توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء أو النيابة العامة وأصدر تحقيقاً لهذه الغاية القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق لكفالة توفير تلك الخدمات لهم ولأعضاء الهيئات القضائية الأخرى الحاليين والسابقين، فإن القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون تكون من قبيل القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها.
2 - إذ كان لصندوق الخدمات بمقتضى قانون إنشائه شخصيته الاعتبارية المستقلة ويختص رئيس مجلس إدارته بتمثيله أمام القضاء طبقاً لنص المادة 7 (جـ) من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، إلا أن الخصومة في الطلب ليست قاصرة على ما يدعيه الطالب من حقوق له ولأسرته قبل الصندوق وحده وإنما تشمل اختصام وزير العدل بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتعويض الطالب عن حرمانه من هذه الحقوق بسبب ما نص عليه في القرارات الوزارية من وقف خدمات الصندوق بالنسبة لمن هم في وضع الطالب من الأعضاء السابقين للهيئات القضائية بالمخالفة في ذلك لأحكام قانون إنشاء الصندوق، ومن ثم فإن وزير العدل يكون له شأن في خصومة الطلب استقلالاً عن خدمات الصندوق ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة له على غير أساس.
3 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد هذه الخدمات وتوفيرها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغير تلك الظروف والأوضاع وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم، واستهدافاً لهذه الغاية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة 15 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقواعد الإنفاق منه على أن "يسري هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم. ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق وأسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو التحق بوظيفة أو اشتغل بالتجارة".
ونصت المادة 31 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 المعدلة بالقرار رقم 1088 لسنة 1978 على أن "يقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة إلى: ( أ ) العضو المعار أو المتعاقد لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية مدة الإعارة أو التعاقد. (ب) العضو أو فرد أسرته إذا التحق بوظيفة أو اشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك"... ومفاد هذه النصوص أنها لم تهدف إلى التفرقة في الإفادة من خدمات الصندوق بين الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية والسابقين منهم، وإنما عالجت حالة العضو الذي يكون في وضع مالي ييسر له سد حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين، فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له ولأسرته ما بقى في هذا الوضع، ومن ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما في هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب بعد أن أحيل إلى المعاش مارس مهنة المحاماة وما زال حتى الآن، فإنه لا يحق له وأسرته التمتع بخدمات الصندوق - فيما عدا الإعانة الاجتماعية المقررة بالبند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 - ما بقى مشتغلاً بهذه المهنة، ويكون طلب أحقيته في استمرار تمتعه وأسرته بهذه الخدمات والتعويض عن حرمانه منها على غير أساس.
4 - مفاد البند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 أن الإعانة التي استهدف بتقريرها لعضو الهيئة القضائية الذي يحال إلى المعاش سد حاجته العاجلة لمواجهة تقص مواردهم بمقدار الفرق بين المعاش والمرتب الذي كان يتقاضاه بما يلحقه من مزايا، ليست له صفة الاستمرار و التجدد، وإنما ينشأ للعضو الحق فيها دفعة واحدة بمجرد إحالته إلى المعاش ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق المنصوص عليها في المادة المذكورة, مما لا يتأتى معه أن يطبق في شأن استحقاق هذه الإعانة ما تقضي به المادتان 15/ 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، و31 من لائحة الخدمات الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977 من وقف سريان نظام الخدمات على عضو الهيئة السابق مدة اشتغاله بوظيفة أو مهنة أخرى، إذ لا يتصور أن يكون العضو عند إحالته للمعاش مشتغلاً بعمل آخر غير وظيفته القضائية. ومن ثم فإن استحقاقه للإعانة عند الإحالة إلى المعاش لا يؤثر فيه اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب من رجال القضاء السابقين وأحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في الفترة 1/ 1/ 1977 حتى 30/ 9/ 1977 ولم يقم به مانع من موانع استحقاق الإعانة، فإنه يتعين الحكم بإلزام صندوق الخدمات بأدائها له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وبأحقيته وأسرته في استمرار التمتع بما يوفره الصندوق من خدمات صحية واجتماعية أخرى وبما تقدره المحكمة من تعويض عن الحرمان من هذه الحقوق. وقال بياناً لطلبه أنه بلغ سن التقاعد في 16/ 1/ 1977 وإن بقي في منصبه حتى 30/ 6/ 1977 طبقاً لقانون السلطة القضائية ثم اشتغل بالمحاماة، وقد كان مقتضى أعمال أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 في شأن تنظيم خدمات الصندوق أن تصرف إلى الطالب عند إحالته إلى المعاش بسبب بلوغ سن التقاعد إعانة اجتماعية من الصندوق مقدارها ألف وخمسمائة جنيه مع استمرار تمتعه وأسرته بالخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى التي كفلها القانون المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم الحاليين منهم والسابقين سواء بسواء، غير أن الإعانة لم تصرف إليه وحرم هو وأسرته من سائر خدمات الصندوق بحجة أن المادتين 15/ 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 سالف الذكر و31 من قرار رقم 3 لسنة 1977 تقضيان بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة إلى عضو الهيئات القضائية السابق إذا ألحق بوظيفة أو اشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك، وإذا كان ما وضعه هذان القراران والقرارات الأخرى الصادرة تنفيذاً لقانون إنشاء الصندوق من قيد على عموم النص في هذا القانون من كفالة الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية على إطلاقهم الحاليين منهم والسابقين لا سند له من نصوصه ويخالف حكم المادة 144 من الدستور، فقد تقدم بطلبه. وقدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطب لأن خصومته تخرج عن نطاق ما تختص بالفصل فيه من طلبات رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من فانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، كما دفع بعدم قبول الطلب بالنسبة إلى وزير العدل لرفعه على غير ذي صفة تأسيساً على أن الخصومة فيه قاصرة على ما يدعيه الطالب من حقوق قبل صندوق الخدمات الذي كفل له قانون إنشائه شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة العدل، وطلب احتياطياً رفض الطلب استناداً إلى أن ما أصدره وزير العدل من قرارات في شأن تنظيم خدمات الصندوق تنفيذاً لقانون إنشائه لا تتعارض مع أحكامه بل وتحقق الغاية منه وهي توفير الخدمات لمن هم أولى بها من غيرهم مما اقتضى وقف سريانها بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية السابقين مدة اشتغالهم بأعمال تعود عليهم بما يسد حاجتهم لمثل ما يوفره الصندوق من خدمات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب غير سديد، ذلك أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ تنص على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" وكان المشرع قد أوجب في المادة 92 من هذا القانون توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وأصدر تحقيقاً لهذه الغاية القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق لكفالة توفير تلك الخدمات لهم ولأعضاء الهيئات القضائية الأخرى الحاليين والسابقين، فإن القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون تكون من قبيل القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بطلب إلغائها. وإذ كان مبنى الطلب المعروض أن قرار حرمان الطالب من الخدمات المشار إليها مخالف لأحكام القانون المقرر لها، فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظره يكون على غير أساس.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل بصفته في غير محله ذلك أنه وإن كان لصندوق الخدمات بمقتضى قانون إنشائه شخصيته الاعتبارية المستقلة ويختص رئيس مجلس إدارته بتمثيله أمام القضاء طبقاً لنص المادة 7 (جـ) من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، إلا أن الخصومة في الطلب ليست قاصرة على ما يدعيه الطالب من حقوق له ولأسرته قبل الصندوق وحده وإنما تشمل اختصام وزير العدل بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتعويض الطالب عن حرمانه من هذه الحقوق بسبب ما نص عليه في القرارات الوزارية من وقف خدمات الصندوق بالنسبة لمن هم في وضع الطالب من الأعضاء السابقين للهيئات القضائية بالمخالفة في ذلك لأحكام قانون إنشاء الصندوق، ومن ثم فإن وزير العدل يكون له شأن في خصومة الطالب استقلالاً عن صندوق الخدمات, ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة له على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إنه عن طلب استمرار تمتع الطالب وأسرته بخدمات الصندوق، فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق, تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية: (1) القضاء والنيابة العامة. (2) مجلس الدولة (3) إدارة قضايا الحكومة. (4) النيابة الإدارية. وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات. ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم من موازنة الصندوق. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم, وإنما ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد هذه الخدمات وتوفيرها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاًً لتباين وتغير تلك الظروف والأوضاع وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم، واستهدافاً لهذه الغاية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة 15 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقواعد الإنفاق منه على أن "يسري هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم. ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق وأسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو التحق بوظيفة أو اشتغل بالتجارة..." ونصت المادة 31 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 المعدلة بالقرار رقم 1088 لسنة 1977 على أن "يقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة إلى: ( أ ) العضو المعار أو المتعاقد لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية مدة الإعارة أو التعاقد. (ب) العضو أو فرد الأسرة إذا التحق بوظيفة أو اشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك".
ومفاد هذه النصوص أنها لم تهدف إلى التفرقة في الإفادة من خدمات الصندوق بين الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية والسابقين منهم، وإنما عالجت حالة العضو الذي يكون في وضع مالي ييسر له حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له ولأسرته ما بقى في هذا الوضع ومن ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما في هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب بعد أن أحيل إلى المعاش مارس مهنة المحاماة وما زال حتى الآن، فإنه لا يحق له وأسرته التمتع بخدمات الصندوق - فيما عدا الإعانة المقررة بالبند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 - ما بقى مشتغلاً بهذه المهنة، ويكون طلب أحقيته في استمرار تمتعه وأسرته بهذه الخدمات والتعويض عن حرمانه منها على غير أساس يتعين رفضه.
وحيث إنه عن طلب صرف الإعانة الاجتماعية المقررة لعضو الهيئة القضائية عند إحالته إلى المعاش بسبب بلوغ سن التعاقد, فإن النص في البند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 على أن "إعانة العضو عند إحالته إلى المعاش بسبب بلوغه سن التعاقد أو لأسباب صحية تحول دون قيامه بوظيفته على الوجه اللائق وفقاً لأحكام قوانين الهيئات القضائية أو إعانة أسرة العضو أو من يعينهم من أفراد أسرته - في حالة وفاته أثناء الخدمة - بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه, ولا يسري ذلك إذا كان العضو معاراً للعمل في الخارج خلال السنوات الخمس السابقة على الإحالة على المعاش أو الوفاة أو كان يعمل بطريق التعاقد الشخصي في أية جهة خارجية أو هيئة دولية حتى ولو لم يكن معاراً بالفعل". مفاده أن هذه الإعانة التي استهدف بتقريرها لعضو الهيئة القضائية الذي يحال إلى المعاش سد حاجته العاجلة لمواجهة نقص موارده بمقدار الفرق بين المعاش والمرتب الذي كان يتقاضاه بما يلحقه من مزايا, ليست لها صفة الاستمرار و التجدد وإنما ينشأ للعضو الحق فيها دفعة واحدة بمجرد إحالته إلى المعاش ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق المنصوص عليها في المادة المذكورة, مما لا يتأتى معه أن يطبق في شأن استحقاق هذه الإعانة ما تقتضي به المادتان 15/ 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، و31 من لائحة الخدمات الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977سالفى البيان من وقف سريان نظام الخدمات على عضو الهيئة السابق مدة اشتغاله بوظيفة أو مهنة أخرى، إذ لا يتصور أن يكون العضو عند إحالته إلى للمعاش مشتغلاً بعمل آخر غير وظيفته القضائية ومن ثم فإن استحقاقه للإعانة عند الإحالة إلى المعاش لا يؤثر فيه اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 30 مكرر أولاً من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المضافة بالقرار رقم 1930 لسنة 1979 تنص على أن "يصرف لعضو الهيئة القضائية السابق الذي أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التعاقد أو لأسباب صحية في الفترة من 26 يونيو سنة 1975 حتى 30 سبتمبر سنة 1977 إعانة قدرها 1500 جنيه". وتقضي المادة الثانية من القرار رقم 1930 لسنة 1979 المشار إليه بصرف الإعانة المذكورة اعتباراً من أول يناير سنة 1981 للأعضاء السابقين الذين أحيلوا إلى المعاش في الفترة من أول يناير سنة 1977 حتى 30 سبتمبر 1977, وكان الثابت أن الطالب من رجال القضاء السابقين وأحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في الفترة المذكورة ولم يقم به مانع من موانع استحقاق الإعانة، فإنه يتعين الحكم بإلزام صندوق الخدمات بأدائها له.

الطلب 16 لسنة 49 ق جلسة 13 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5

جلسة 13 من يناير سنة 1981

برئاسة: السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، محمد أحمد حمدي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

------------------

(1)
الطلب رقم 16 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

(1، 2) رجال القضاء. كفايته.
(1) التفتيش على عمل القاضي. جواز إجراؤه في أية فترة خلال العام القضائي. لجهة الإدارة السلطة الكاملة في تقدير ملائمة فترة التفتيش.
(2) ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع, أثره, حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط لا أثر له، علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كل منهما من نص يمنع إدارة التفتيش القضائي من التفتيش على عمل القاضي في أية فترة خلال العام القضائي مما مفاده أن تكون لتلك الإدارة السلطة الكاملة في تقدير ملائمة فترة التفتيش، فإنه لا عبرة لما يثيره الطالب بشأن وقوع فترة التفتيش في بداية العام القضائي ولا قيامه من بعدها بالفصل فيما لم يكن قد فصل فيه من القضايا التي عرضت خلالها طالما كانت تلك الفترة صالحة للحكم فيها ولم يدع عذراً حال دونه والفصل فيها خلالها.
2 - إذ كان يبين من تقرير التفتيش محل الطعن - وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء تتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل الوقائع والقصور في الأسباب والتي ما كان لمثله الوقوع - أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع، لا يغير من ذلك حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ: رئيس المحكمة من الفئة "أ" تقدم في 17/ 6/ 1979 بهذا الطلب للحكم بتعديل تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1977 إلى درجة "فوق المتوسط" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان طلبه أنه أخطر بتقدير كفايته في العمل في الفترة المشار إليها بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقدير إلى اللجنة الخماسية ولكنها رفضت التظلم رغم أن ما نسب إليه في التقرير من عزوفه عن الفصل في القضايا وعدم كفايته الفنية لا يعبر عن الحقيقة, فقد تناول التفتيش فترة ما كان يجوز التفتيش على عمله فيها إذ تقع في بداية العام القضائي ويجري خلالها عادة تهيئة القضايا للفصل فيها فتقل تبعاً لذلك نسبة الفصل فضلاً عن أن بعض المآخذ الواردة بالتقرير لا يقوم على أساس سليم وأن البعض الآخر غير جسيم مما لا يبرر ما انتهى إليه من تقدير لكفايته، خاصة وأن كفايته استقرت بدرجة فوق المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية سابقة وضمن مذكرته التكميلية أنه قدر بتلك الدرجة في تقرير لاحق وأن زميله الأستاذ: عضو يمين الدائرة التي كان يرأسها والذي قدرت كفايته إبان فترة التفتيش محل الطعن بدرجة متوسط قد قضي له في الطلب رقم 15 لسنة 49 ق برفع درجة كفايته إلى فوق المتوسط. وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة.
وحيث إن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كل منهما من نص يمنع إدارة التفتيش القضائي من التفتيش على عمل القاضي في أية فترة خلال العام القضائي مما مفاده أن تكون لتلك الإدارة السلطة الكاملة في تقدير ملاءمة فترة التفتيش، فإنه لا عبرة لما يثيره الطالب بشأن وقوع فترة التفتيش في بداية العام القضائي ولا قيامه من بعدها بالفصل فيها لم يكن قد فصل فيه من القضايا التي عرضت خلالها طالما كانت تلك القضايا صالحة للحكم فيها ولم يدع عذراً حال دونه والفصل فيها خلالها. لما كان ذلك وكان يبين من تقرير التفتيش محل الطعن - وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما رقع فيه من أخطاء تتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل الوقائع والقصور في الأسباب والتي ما كان لمثله الوقوع - أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع لا يغير من ذلك حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط ولا رفع درجة كفاية زميله عضو يمين الدائرة التي يرأسها عن ذات الفترة - بقضاء من هذه المحكمة - إلى الدرجة المشار إليها لأن كلاً من تقارير الكفاية يستقل بعناصره عما سواه كما أن الحكم بشأن عضو الدائرة المشار إليه قد عول فيما قضى به من رفع درجة كفايته على ما لم يتوافر في الطالب من زيادة عدد القضايا التي حرر أسبابها هذا العضو عما حرره كل من الطالب والعضو الآخر وعلى ما تبينته المحكمة من مطالعتها صور الأحكام المقدمة من ذلك العضو، ومن ثم فإن الطلب يكون قد أقيم على غير أساس ويتعين لذلك القضاء برفضه.

الطعن 2151 لسنة 61 ق جلسة 23 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 85 ص 434


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عزت البنداري، وسمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
---------
عمل " تقدير كفاية العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي".
تقدير كفاية العاملين . حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . عدم جواز قياس كفاية العامل في فترة ما بالقياس على تقديره في فترة أخرى . المواد من 24 إلى 30 من لائحة نظام العاملين بالبنك . مخالفة ذلك خطأ في القانون
مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة ضعيف عن عامي 1978 أو 1979 تأسيسا على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة الصادرة عن البنك الطاعن وحصوله على علاوة جداره وتقدير كفايته بمرتبة "ممتاز" عن عامي 1983، 1984 ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كان لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7 لسنة 13 ق أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة على الطاعن - بنك ..... بالجيزة بطلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1978 بدرجة ضعيف واعتباره بدرجة ممتاز وبتاريخ 19/1/1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 46 لسنة 1982 عمال. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4713 لسنة 1980 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1979 بدرجة ضعيف واعتباره بدرجة ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا للدعويين أنه يعمل لدى البنك الطاعن منذ أكثر من اثنين وعشرين عاما قدرت كفايته خلالها بمرتبة "ممتاز" وإذ فوجئ بتقدير كفايته عن عامي 1978، 1979 م بمرتبة (ضعيف) بغير مبرر فقد أقام الدعويين. أمرت المحكمة بضمهما وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/11/1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1295 لسنة 106 ق القاهرة، بتاريخ 20/12/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أهدر قرار لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن في شأن تقدير كفاية المطعون ضده عن سنتي النزاع بمرتبة "ضعيف" ونصب نفسه مكانها بتقدير كفايته عنهما بمرتبة "ممتاز" قياسا على سنوات سابقة رغم أن تخفيض مرتبة كفايته كان له ما يبرره من عمله وسلوكه عن هاتين السنتين وأنه لا يجوز قياس كفايته عن أيهما على سنوات أخرى سابقة أو لاحقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي....... قد جرى على أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: ...... 3- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم ... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية...) وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له، ومؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرءا من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة ضعيف عن عامي 1978، 1979 تأسيسا على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة الصادرة عن البنك الطاعن وحصوله على علاوة جدارة وتقدير كفايته بمرتبة "ممتاز" عن عامي 1983، 1984 ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال أو الانحراف بها وكان لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1295 لسنة 106 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 2067 لسنة 64 ق جلسة 22 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 84 ص 429


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، وسيد قايد نائبي رئيس المحكمة، وعبد القادر المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط . قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها, منوط بالجهة الإدارية, المواد55, 56, 57, ق49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور, نطاقه, حقها في العدول عن قرارها أو إلغائه متى كان غرضه المصلحة العامة. شرطه, أن يكون قبل الطعن عليه أمام المحكمة المختصة
مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيده، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعية وإصدار قرارات في شأنها وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها إن تعدل عنها أو تلغيها إذا تبين لها إنها صدرت بناء على وقائع غير صحيحة أو خلالا للقانون أو إذا تغيرت حالة العقار التي صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قرارها بالهدم إذا استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذي أجري في العقار قد أصبح به بعيدا عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه على أن حق الجهة في إلغاء القرارات المشار إليها أو تعديلها مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ويترك الأمر عندئذ للمحكمة تقضي فيه بما تراه.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط . قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط". حكم" عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
صدور قرار من الجهة الإدارية لاحق محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة بإزالة العقار حتى سطح الأرض عدا المقهى المؤجرة للطاعن . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع بهدم العقار جمعيه دون أن يعرض لدلالة القرار اللاحق . قصور .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى صورة رسمية من القرار رقم............ الصادر من اللجنة المختصة بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بتاريخ......... اللاحق على إصدار القرار رقم..... محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة بتاريخ....... متضمنا إزالة العقار حتى سطح الأرض فيما عدا المقهى المؤجرة للطاعن بما قد ينبئ عن أن الجهة الإدارية قد عدلت عن قرارها الأول رقم......... المتضمن إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض وقصرت الإزالة على ما دون المقهى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع بهدم العقار جميعه دون أن يعرض لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من قرار لاحق لا يتضمن المقهى المؤجر للطاعن وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 11287 لسنة 1985 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 104 لسنة 1972 الصادر من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا بإزالة العقار المبين بالصحيفة، وقال بيانا لدعواه أنه نما إلى علمه صدور القرار المشار إليه بإزالة العقار الكائن به المقهى استئجاره، وإذ كانت حالة العقار لا تستدعي الإزالة، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 214 لسنة 43 ق طنطا، وبتاريخ 26/1/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى صورة رسمية من القرار الهندسي رقم 154 لسنة 80، 1981 الصادر من اللجنة الهندسية المختصة بتاريخ 3/5/1984 - اللاحق على صدور القرار رقم 104 لسنة 1972 - المطعون فيه - بإزالة العقار الكائن به العين محل النزاع حتى سطح الأرض - فيما عدا المقهى استئجاره، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد على ذلك القرار اللاحق وبحث أثره على القرار الأول وأيهما يجب الالتزام به، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تبين لها أنها صدرت بناء على وقائع غير صحيحة أو خلافا للقانون، أو إذا تغيرت حالة العقار التي صدر على أساسها القرار، مادام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة، فلها أن تخالف قرارها بالهدم إذ استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذي أجري في العقار قد أصبح به بعيدا عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط - في إصدار قرارات اللجان المذكورة، فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه، على أن حق الجهة الإدارية في إلغاء القرارات المشار إليها أو تعديلها مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ويترك الأمر عندئذ للمحكمة تقضي فيه بما تراه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى صورة رسمية من القرار رقم 154 لسنة 80، 1981 الصادر من اللجنة المختصة بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بتاريخ 3/5/1984 اللاحق على إصدارها القرار رقم 104 لسنة 1972 محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة في 13/11/1985 - متضمنا إزالة العقار حتى سطح الأرض فيما عدا المقهى المؤجر للطاعن بما قد ينبئ عن أن الجهة الإدارية قد عدلت عن قرارها الأول رقم 104 لسنة 1972 المتضمن إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض وقصرت الإزالة على ما دون المقهى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع، بهدم العقار جميعه - دون أن يعرض لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من قرار لاحق لا يتضمن المقهى المؤجر للطاعن، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه، ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3650 لسنة 60 ق جلسة 19/ 2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 81 ص 416


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إرث " تعلق أحكام المواريث بالنظام العام". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . القواعد المتعلقة بالإرث".
أحكام الإرث من النظام العام . التحايل الممنوع على أحكام الإرث . ماهيته . تصرفات المورث المنجزة في حال صحته لأحد ورثته أو للغير . اعتبارها صحيحة لا حق للورثة فيها إلا إذا كان طعنهم على تصرف المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه - إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحاليل على قواعد الإرث.
- 2  استئناف " أثار الاستئناف . الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . م 232 مرافعات .
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف -وفقا لما تقضى به المادة 232 من قانون المرافعات - بحالتها التي كانت عليها فيها صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 801 سنة 1985 مدني قنا الابتدائية - مأمورية الأقصر - ضد المطعون عليها الأولي عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون عليها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/1/1970 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باع له مورث المطعون عليهما ومورثة ....... أطيانا زراعية مساحتها 7 س ،3 ط ،11 ف لقاء ثمن مقداره مبلغ 1558 دفع حال تحرير العقد من والدته دون الرجوع عليه مستقبلا، ولأن ذلك البيع عرفي فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30/4/1989 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر والتسليم، استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 448 سنة 8 ق، وبتاريخ 29/5/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع موضوع التداعي ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان عقد البيع موضوع التداعي بقالة انطوائه على تحايل على قواعد الميراث التي تتعلق بالنظام العام، حال إن المطعون عليهما لم يؤسسا استئنافهما على ذلك وإنما قصرا طلباتهما أمام محكمة الاستئناف على طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا ببطلانه لابتنائه على إجراءات باطلة واحتياطيا الطعن بالتزوير على عقد البيع موضوع التداعي، ولم تكن مسألة بطلان العقد لمخالفته قواعد الإرث مطروحة على محكمة الاستئناف ضمن طلباتهما، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضرارا بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث. وكان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف - وفقا لما تقضي به المادة 232 من قانون المرافعات. بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون عليهما لم يثيرا في صحيفة الاستئناف أو دفاعهما أمام محكمة الاستئناف ثمة طعن بصورية التصرف الصادر من المورث إلى ابنة الطاعن على النحو السالف تبيانه وإنما قصرتا ذلك على مجرد القول بتزوير عقد البيع الصادر للطاعن على المورث البائع دون أن تتخذ الإجراءات التي رسمها القانون للادعاء بالتزوير ولم يتضمن دفاعهما البته أنه عقد باطل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع تأسيسا على ما ذهب إليه أنه تحايل محظور على قواعد الإرث مخالف للنظام العام يعتبر مطروحا دائما على المحكمة، يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 18670 لسنة 61 ق جلسة 13 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 193 ص 1275

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-----------------

(193)
الطعن رقم 18670 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لدى محكمة الموضوع في أي وقت. إغفال الرد عليه يعيب الحكم.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقد.
بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
(3) نقد. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
سقوط الدعوى الجنائية في جرائم النقد. بدؤه من يوم ظهور الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل بالنقد الأجنبي.
مثال.
(4) نقد. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح".
صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي. إلغائه القانون رقم 97 لسنة 1976. يعد القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. علة ذلك؟
(5) محكمة النقض "سلطتها" "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
كون مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية. أثر ذلك: النقض مع الإعادة.

-------------------
1 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً.
2 - من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.
3 - لما كانت جرائم النقد وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تاريخ مطالبة الجهة الإدارية الطاعن بتصحيح المخالفات المنسوب إليه ارتكابها هو تاريخ وقوع الجريمة في حين أن الواقعة التي أقام الطاعن دفعه بانقضائها تمت في سنتي 1982، 1983 ولم تتم مطالبته بتصحيحها إلا في سنة 1987 وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه. فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله.
4 - من المقرر إن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 - بعد الحكم المطعون فيه - وعمل به في الثالث من يونيه سنة 1994 قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1976 وأنه يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه وهو ما لم يكن جائزاً من قبل في ظل القانون القديم.
5 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أيضاً أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لمحاكمة الطاعن من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 قام بالإنفاق من خلال وسائل وأدوات دفع غير مقبولة على غير الشروط والأوضاع المقررة لقانون التعامل بالنقد الأجنبي على النحو المبين بالأوراق. 2 - بصفته السابقة قام بتسوية معاملاته بالنقد المصري في غير الحدود التي تسمح لها تعليمات الرقابة على النقد. 3 - بصفته السابقة قام بتغطية مصروفاته بالجنيه المصري عن طريق حساب التشغيل. وطلبت عقابه بالمادتين 8، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1990 والمادة 44 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 366 لسنة 1976 والمادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1974 والمادتين 91، 96 من لائحته التنفيذية. ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه عن كل تهمة وإلزامه بغرامة إضافية تعادل مبلغ 104654.39 دولار أمريكي، 554576.18 فرنك فرنسي. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ .... المحامية عن الأستاذ/ .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 - بجرائم الإنفاق بوسائل دفع غير مقبولة وبتسوية معاملاته بالنقد المصري وتغطية مصروفاته بالجنيه المصري على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن رد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عما نسب إليه من جرائم في عامي 1982، 1983 بما لا يصلح رداً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله ".... وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار أبلغت الشركة المذكورة خلال عامي 1985، 1986 بعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وهو يعد تاريخ وقوع هذه الجريمة في تاريخ المطالبة بتصحيح المخالفة وليس من تاريخ وقوعها فلا محل بعد ذلك لدفعه أيضاً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً، وكانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها. وكانت جرائم النقد وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تاريخ مطالبة الجهة الإدارية الطاعن بتصحيح المخالفات المنسوب إليه ارتكابها هو تاريخ وقوع الجريمة في حين أن الواقعة التي أقام الطاعن دفعه بانقضائها تمت في سنتي 1982، 1983 ولم تتم مطالبته بتصحيحها إلا في سنة 1987 وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه. فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. هذا فضلاً عن أن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 - بعد الحكم المطعون فيه - وعمل به في الثالث من يونيه سنة 1994 قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1976 وأنه يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه وهو ما لم يكن جائزاً من قبل في ظل القانون القديم، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أيضاً أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لمحاكمة الطاعن من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر.

الطعن 4684 لسنة 60 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 192 ص 1270

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

------------------

(192)
الطعن رقم 4684 لسنة 60 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه في بيان جلي واف. لا قصور.
(2) تبديد. وكالة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات.
المانع قد يكون مادياً أو أدبياً. تقدير وجوده من عدمه. موضوعي. بلا معقب.
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". تبديد. نظام عام.
قواعد الإثبات في العقود المدنية. غير متعلقة بالنظام العام. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفوع "الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود تأسيساً على قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة. لا خطأ.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع تكوين عقيدتها في حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.
(6) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء في الدعوى دون سماع أقوال الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لا تثريب. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم بالجلسة وكانت أقوالهم مطروحة على بساط البحث.

--------------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين مضمونها ومؤداها في بيان جلي واضح واف لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي بقصور الحكم في بيان أدلة الدعوى ومؤداها وكيفية استلام الطاعن للأشياء المبددة والنحو الذي تم به الاختلاس يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن المادة 63 من قانون الإثبات تبيح إثبات عقد الوكالة بالبينة في حالة وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه، وأن المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً، وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض، فمتى رأى القاضي من ظروف الدعوى أن لعلاقة الأبوة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية قيام هذا المانع وقبل إثبات الوكالة بالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك، ذلك أن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجوداً أو عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد.
4 - لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود على قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة، وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بهذا الدفع ولكن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للدفع من ناحية موضوعه قد أقام تقديره قيام المانع الأدبي من الحصول على الكتابة على أسباب مقبولة مؤدية إليه، فإنه لا يكون قد أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى.
6 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال هؤلاء الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا جناح عليها إن هي قضت في الدعوى دون سماعهم طالما أن أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه عول على أقوال هؤلاء الشهود دون سماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية يكون على غير سند.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة بصحيفة الدعوى والمملوكة للمدعي بالحق المدني والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت حضورياًً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف - ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعي بالحقوق المدنية إثر عودته من العمل بإحدى الدول العربية استغل أمواله في إعادة افتتاح محل المجوهرات الخاص بوالده الطاعن وقام بتأثيثه وشراء بضائع للاتجار فيها به وكذلك بعض المنقولات والأدوات الأخرى وقد سلمها للطاعن لهذا الغرض وخلص إلى أن استلام الطاعن لهذه الأشياء على سبيل الوكالة وأنه اختلسها لنفسه إضراراً بالمدعي بالحقوق المدنية، ودلل على عقد الوكالة بالبينة استناداً إلى توافر المانع الأدبي الذي حال دون إثبات هذا العقد كتابة، وقد أورد الحكم الأدلة الكافية على ثبوت صورة الواقعة على النحو المتقدم وصحة إسنادها إلى الطاعن، فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين مضمونها ومؤداها في بيان جلي واضح واف لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي بقصور الحكم في بيان أدلة الدعوى ومؤداها وكيفية استلام الطاعن للأشياء المبددة والنحو الذي تم به الاختلاس يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 63 من قانون الإثبات تبيح إثبات عقد الوكالة بالبينة في حالة وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه، وأن المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً، وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض، فمتى رأى القاضي من ظروف الدعوى أن لعلاقة الأبوة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية قيام هذا المانع وقبل إثبات الوكالة بالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك، ذلك أن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجوداً أو عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لا توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. وإذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود على قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة، وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بهذا الدفع ولكن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للدفع من ناحية موضوعه قد أقام تقديره قيام المانع الأدبي من الحصول على الكتابة على أسباب مقبولة مؤدية إليه، فإنه لا يكون قد أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأن عنصر من عناصر الدعوى، فإن ركونها إلى أقوال شهود الإثبات الموثقة بمأمورية الشهر العقاري وشهادة مأمورية الضرائب يكون سائغاً، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال هؤلاء الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا جناح عليها إن هي قضت في الدعوى دون سماعهم طالما أن أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه عول على أقوال هؤلاء الشهود دون سماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية يكون على غير سند، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 44269 لسنة 59 ق جلسة 30 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 169 ص 1131

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(169)
الطعن رقم 44269 لسنة 59 القضائية

(1) اختلاس أشياء محجوزة. سرقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318، 323 عقوبات. العقاب عليها شرطه: علم الجاني بالحجز.
إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالحجز في تلك الجريمة. قصور.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". بطلان.
حكم الإدانة وجوب اشتماله على نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين. يبطله. لا يعصمه من ذلك الإشارة في ديباجته إلى مادة الاتهام ما دام لم يفصح عن أخذه بها.

--------------------
1 - من المقرر أنه يشترك للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها في المادتين 318، 323 من قانون العقوبات، أن يكون الجاني عالماً بالحجز، فإذا نازع في قيام هذا العلم، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بانتفاء العلم بالحجز، إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده، قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الإشارة إلى المادة 317، 323 من قانون العقوبات، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بددوا المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح.... فاختلسوها ولم يقدموها يوم البيع إضراراً بالحاجز وطلبت عقابهم بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضورياً عملاً بالمادتين 317، 323 من ذات القانون بحبس كل متهم شهراً مع الشغل والنفاذ باعتبار أن التهمة سرقة محجوزات من مالكها. استأنفوا ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوعاً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأن الطاعنين دفعوا الاتهام الموجه إليهم بعدم علمهم بالحجز، وقد أغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه، كما خلا من نص القانون الذي حكم بموجبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين أنهم لم يكونوا يعلمون بالحجز. ولما كان يشترك للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها في المادتين 318، 323 من قانون العقوبات، أن يكون الجاني عالماً بالحجز، فإذا نازع في قيام هذا العلم، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بانتفاء العلم بالحجز، إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان. فضلاً عن ذلك، فإنه ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الإشارة إلى المادة 317، 323 من قانون العقوبات، ما دام لم يفصح عن أخذه بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 40401 لسنة 59 ق جلسة 29 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 168 ص 1129

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة.

----------------

(168)
الطعن رقم 40401 لسنة 59 القضائية

نقض "الصفة في الطعن".
التقرير بالطعن من نائب بهيئة قضايا الدولة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. علة ذلك؟

------------------
لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به نائب بهيئة قضايا الدولة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في التقرير بالطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن يصدر منه على الوجه المعتبر قانوناً وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز البضائع الأجنبية المبينة بالمحضر بقصد الاتجار فيها دون أن يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم والجمارك المستحقة عليها - وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/ 2، 124 مكرر من القرار رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية (بصفته) قبل المتهم بمبلغ 1467.760 جنيه ومحكمة جنح دمياط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي لوزير المالية (بصفته) مبلغ 1467.760 جنيه استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به نائب بهيئة قضايا الدولة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في التقرير بالطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 63050 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 167 ص 1126

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة.

-----------------

(167)
الطعن رقم 63050 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة. دعوى مدنية. دعوى جنائية. حكم "وصفه".
الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. حضوري قبل المدعي المدني. أثر ذلك. عدم قبول المعارضة فيه منه.
(2) معارضة "الحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر بالطعن فيه. أثره؟

----------------
1 - لما كان الشارع إذ نص في المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية فقد دل بذلك صراحة، على أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية، يستوي في ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة. لما كان ذلك، وكان البين من أن الحكم المطعون فيه قد قضى في المعارضة المرفوعة من المدعي بالحقوق بعدم قبولها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما أمام محكمة جنح طلخا بوصف أنهما دخلوا عليه مسكنه وأتلفوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة بقصد منع حيازته. وطلب عقابهما بالمواد 361، 366، 369، 373 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المدعي بالحق المدني وقضى في معارضته بعدم قبول المعارضة.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الشارع إذ نص في المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية فقد دل بذلك صراحة، على أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية، يستوي في ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة. لما كان ذلك، وكان البين من أن الحكم المطعون فيه قد قضى في المعارضة المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية بعدم قبولها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل، الأمر الذي يضحى معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.