الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 مارس 2018

الطعن 2549 لسنة 61 ق جلسة 25 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 161 ص 819


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، حسين ديابـ، عزت البنداري وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 بطلان "بطلان الأحكام ". حكم " بيانات الحكم . أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم . أثره . البطلان . مناطه . النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته أو تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى.
- 2  عمل " شغل وظائف شركات القطاع العام . شغل وظائف الدرجات العليا".
حق رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة شغل وظائف الدرجات العليا عن طريق التعيين أو الترقية دون الزام باتباع أى الوسيلتين ما لم يضمن الدليل على الانحراف بالسلطة المادتين 1/12 ، 33ق 48 لسنة 1978 .
مفاد نص المادتين 1/12، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح رئيس الجمعية العمومية للشركة - بناء على ترشيح مجلس الإدارة - سلطة التعيين في الوظائف العليا التي حددها الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة، ومنحه حرية اختيار أفضل العناصر امتيازا أو صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية ولم يضع أي قيود على سلطته في اختيار أي من الطريقين لشغل الوظيفة الخالية فإذا رأى شغلها عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلا تثريب عليه ولو كان من بين العاملين في الشركة من استوفى شروط الترقية إذ لا يجوز إلزامه بإتباع وسيلة معينة لشغل الوظيفة طالما لم يقم ثمة دليل على الانحراف بالسلطة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 955 لسنة 1986 عمال أسوان الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة بالفئة الممتازة بالشركة المطعون ضدها الثانية - شركة توزيع الكهرباء لجنوب الصعيد - وصرف الفروق والميزات المالية المترتبة على ذلك وقال بيانا لها إنه من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة سالفة الذكر والتي أصدرت القرار رقم 26 لسنة 1987 في 19/1/1987 بترقية آخر إلى الفئة الممتازة بوظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة وتخطيه في الترقية إليها بدون وجه حق فأقام الدعوى وبتاريخ 23/1/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 7 ق قنا ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/2/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم تضمن خطأ في اسم المطعون ضده الأول (وزير الكهرباء) إذ أحل بدلا منه (مدير الكهرباء والطاقة) الغير مختصم في الاستئناف وهو ما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اختصم المطعون ضده الأول بصفته - وزير الكهرباء والطاقة - أمام محكمة أول درجة واختصمه أيضا أمام محكمة الاستئناف وأبدى المطعون ضده المذكور دفاعه بهذه الصفة ومن ثم فإن إيراد صفة مدير الكهرباء والطاقة بدلا منه في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يترتب عليه التجهيل بصفة المطعون ضده الأول ولا يعد من قبيل الخطأ الجسيم في حكم المادة 178 مرافعات سالفة البيان ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على ما جاء بتقرير الخبير دون أن يتحقق من الضوابط والمعايير التي وضعتها المطعون ضدها الثانية للمفاضلة بين المرشحين للترقية كما أن الخبير لم يراع معيار السن في المفاضلة لأنه أكبر سنا من المقارن به وأسقط من مدة خبرته الفترة من 8/8/1953 إلى 11/2/1977 دون أن يثبت أنها قضيت في غير مجال الكهرباء فضلا عن أنه تمسك بأن تعيين المقارن به قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة إذ تم ندبه من خارج الشركة المطعون ضدها الثانية للوظيفة المطالب بالترقية إليها ثم ترقيته إليها رغم أنه مهندس ميكانيكا وليس مهندس كهرباء وأنه أحدث تعيينا وأقل خبرة وأصغر سنا منه ولا يحمل مؤهلات أعلى تميزه عنه إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 12/1 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة .........." وفي المادة 33 من ذات القانون على أن "مع مراعاة حكم المادة 12 من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع قد منح رئيس الجمعية العمومية للشركة - بناء على ترشيح مجلس الإدارة - سلطة التعيين في الوظائف العليا التي حددها الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر بدرجة مدير عام والدرجة العليا والدرجة الممتازة ومنحه حرية اختيار أفضل العناصر امتيازا وصلاحية لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية ولم يضع أية قيود على سلطته في اختيار أي من الطريقين لشغل الوظيفة الخالية فإذا رأى شغلها عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلا تثريب عليه ولو كان من بين العاملين في الشركة من استوفى شروط الترقية إذ لا يجوز إلزامه بإتباع وسيلة معينة لشغل الوظيفة طالما لم يقم ثمة دليل على الانحراف بالسلطة لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن وزير الكهرباء والطاقة قد أصدر القرار رقم 26 لسنة 1987 بتاريخ 19/1/1987 بتعيين المقارن به نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة من الدرجة الممتازة وهي درجة أعلى من درجة وظيفته التي كان يشغلها وقت صدور القرار بجهة عمله الأصلية (مشروع محطة كهرباء أسوان بهيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة) وقد صدر قرار التعيين بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة الطاعنة وموافقا لأحكام القانون وكان ما يذهب إليه الطاعن من أن المقارن به ليس بأفضل منه لا ينهض دليلا على انحراف المطعون ضده الأول بصفته بالسلطة أو إساءة استعمالها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4084 لسنة 60 ق جلسة 25 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 160 ص 815


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
-----------
تأمينات اجتماعية " مواعيد الاعتراض على الإخطار لقيمتها".
عدم اعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار . إثره . اعتبار الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته .
مؤدى نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أنه إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يقم صاحب العمل بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار أمام الهيئة يصير الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته بعد ذلك وتكون الدعوى المرفوعة بعد فوات الميعاد سالف الذكر بالمنازعة فيه غير مقبولة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة..... بنهائية الحساب لأن المطعون ضده لم يعترض عليه بعد أن أخطرته به في الميعاد طبقا لنص المادة 128 سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 1265 سنة 1985 مدني كفر الشيخ الابتدائية طالبا الحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ مستحقة لها سابقة على 1/1/1983 وعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده بتاريخ 8/7/1984 واعتباره كأن لم يكن وقال بيانا لدعواه أن الطاعنة أوقعت ضده الحجز المشار إليه وفاء لمبلغ 9804.75 جنيه باعتباره قيمة اشتراكات مستحقة لها عن عمال لديه حتى 31/10/1984 وإذ كان نشاطه قد بدأ يوم 1/1/1983 ولم يستخدم عمالا قبل هذا التاريخ ولم تبين الطاعنة الفترة المستحقة عنها هذه الاشتراكات فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/2/1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 سنة 22 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 13/11/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المطالب بها قبل الطاعنة والسابقة على 1/4/1982، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أنها أخطرت المطعون ضده بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يعترض عليها ومن ثم يكون الحساب بينهما نهائيا عملا بنص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 75 إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بعد أن بينت في فقراتها الثلاث الأول كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل نصت في فقراتها التالية على أن "وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصي عليه مع علم الوصول ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصي عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157) وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصي عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائيا في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه" ومؤدي ذلك أنه إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يقم صاحب العمل بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصي عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار أمام الهيئة يصير الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته بعد ذلك وتكون الدعوى المرفوعة بعد فوات الميعاد سالف الذكر بالمنازعة فيه غير مقبولة - لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 24/3/1990 بنهائية الحساب لأن المطعون ضده لم يعترض عليه بعد أن أخطرته به في الميعاد طبقا لنص المادة 128 سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3477 لسنة 60 ق جلسة 24 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 159 ص 809


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم وعلي جمجوم.
--------------
اختصاص " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري". قرار إداري " ماهيته ".
القرار الإداري .ماهيته . القرار الصادر من مدير مديرية الزراعة بمقتضى التفويض الممنوح له من وزير الزراعة بإزالة شبكة الطرق والمجاري وأعمدة الإنارة المقامة على الأرض الزراعية بالطريق الإداري . قرار إداري . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مباني أو إنشاءات في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مباني عليها.... ويستثنى من هذا الحظر ..... أ _ الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد في 1981/12/1..... ب - ..... جـ - .... 2 _ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المنصوص عليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ قبل البدء في إقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير"، كما نصت المادة 151 من القانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 53 لسنة 1966، 116 لسنة 1983 على أنه "يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة..... كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها"، ونصت المادة 155 من ذات القانون على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة... ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف" إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة في كردون المدينة قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ .... وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية في الدعاوى أرقام.... والصادرة على التوالي في ..... القرار الإداري رقم 144 لسنة 1986 بإزالة شبكة الطرق والمجاري وأعمدة الإنارة التي أقامها الطعنان على الأرض الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909 لسنه 1985 الذي فوض مديري الزراعة بالمحافظات في الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف عند ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإداري ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تختص المحاكم العادية بالفصل في طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وإنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها عملا بالمادتين 15 ،17 من قانون السلطة القضائية.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1678 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم (أولا) وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 144 لسنة 1986 حتى يقضي في موضوع الدعوى (ثانيا) بانعدام هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار (ثالثا) بمنع تعرض المطعون ضدهم لهما في حيازتهما للأرض موضوع النزاع (رابعا) بوقف الأعمال الجديدة التي يزمع المطعون ضدهم اتخاذها في هذه الأرض (خامسا) بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا لهما 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقالا بيانا لها إنه بتاريخ 19/4/1986 أصدر المطعون ضده الثالث بصفته القرار رقم 144 لسنة 1986 بإزالة المنشآت الموجودة على الأرض التي في حيازتهما بالطريق الإداري لقيامهما بإنشاء تقسيم ومباني على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة المختصة، ولما كانت السلطة المخولة للمطعون ضده الأول أو من يفوضه بالنسبة لهذه المخالفة طبقا لحكم المادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 لا تتعدى وقف الأعمال المخالفة دون إزالتها خلال الفترة السابقة على صدور حكم من القضاء المختص وكان هذا القرار قد صدر بعد القضاء ببراءتهما من هذه المخالفة، وأن الأرض موضوعة داخلة في كردون المدينة وليست أرضا زراعية، ومن ثم يكون صادرا في غير حالاته ومنعدما لانطوائه على غصب سلطة القضاء، وإذ كانت محاولة تنفيذه قد ألحقت بهما أضرارا مادية جسيمة فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 30/3/1988 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 6918 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 24/5/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقولان إن المخالفات المنسوبة إليهما هي البناء على أرض زراعية وهي مؤثمة بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ويقتصر اختصاص وزير الزراعة بشأنها على وقف الأعمال المخالفة دون إزالتها. وإذ كيف الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى خطأ على أنها تبوير أرض زراعية وطبق بشأنها نص المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 التي تجيز لوزير الزراعة أو من يفوضه إصدار القرار بإزالة الأعمال المخالفة ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثالث أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه رغم انطوائه على غصب لسلطة القاضي الجنائي في الحكم بالإزالة بما ينحدر به إلى حد العدم ورغم مخالفته لحجية الأحكام الجنائية الصادرة ببراءتهما من المخالفات المنسوبة إليهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذين السببين في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مباني أو إنشاءات في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مباني عليها..... ويستثنى من هذا الحظر أ- الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد في 1/12/1981 ..... ب- ....... جـ - ........ 2- وفيما عدا الحال المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المنصوص عليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير"، كما نصت المادة 151 من القانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 53 لسنة 1966، 116 لسنة 1983 على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة... كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها"، ونصت المادة 155 من ذات القانون على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة... ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف" إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة في كردون المدينة قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ 19/4/1986 وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية في الدعاوى أرقام 54 لسنة 1985 جنح أمن دولة، 10042 لسنة 1986 جنح أمن دولة، 1003 لسنة 1986 جنح أمن دولة الصادرة على التوالي في 8/3/1987، 2/5/1987، 22/6/1987 القرار الإداري رقم 144 لسنة 1986 بإزالة شبكة الطرق والمجاري وأعمدة الإنارة التي أقامها الطاعنان على الأرض الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909 لسنة 1985 الذي فوض مديري الزراعة بالمحافظات في الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف عند ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإداري ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تختص المحاكم العادية بالفصل في طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وإنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها عملا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 11 مارس 2018

الطعن 3976 لسنة 60 ق جلسة 30 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 115 ص 578


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-------------
 نقض " جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أيا كانت المحكمة الذي أصدرته. شرطه. م249 مرافعات. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في النزاع يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له. الطعن فيه بالنقض غير جائز.
النص في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى في النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وهو ما يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل، وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن، في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 152 لسنة 1989 مدني جزئي أبو حماد على المطعون ضده بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 149 لسنة 1983 مدني جزئي أبو حماد التي أقامها المطعون ضده عليه وعلى آخرين بطلب الحكم بفصل الحدود بين أرضه وأراضي هؤلاء وذلك بالنسبة للشق المتعلق بالتسليم المادي ثانيا بتثبيت ملكيته لمساحة 8 س 3 ط من الأرض المبينة بالصحيفة وكف منازعة المطعون ضده له في ذلك، رفضت المحكمة الطلب المستعجل وحكمت في طلب تثبيت الملكية بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 149 لسنة 1983 مدني جزئي أبو حماد آنفة الذكر والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 463 لسنة 1988 مدني مستأنف الزقازيق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 502 لسنة 1990 مدني مستأنف الزقازيق وفيه حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن فيه تأسيساً على عدم صدوره خلافاً لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره صممت فيها النيابة على دفعها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 463 لسنة 1988 مدني مستأنف الزقازيق رغم عدم توافر شروط الحجية لاختلاف الموضوع في الدعويين ذلك بأن موضوع الدعوى السابقة هو فصل الحدود بين الأراضي المتنازع عليها وموضوع الدعوى الحالية تثبيت الملكية، وإذ كان الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف قواعد الحجية على هذا النحو فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزا طبقا للمادة 249 من قانون المرافعات ويتعين نقضه
وحيث إن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" وفي المادة 249 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع قد قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى في النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وهو ما يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 2198 لسنة 64 ق جلسة 29 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 113 ص 568


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، محمد يسري زهران نائبي رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي وأحمد هاشم.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . التنازل عن المنشأة الطبية أو تأجير جزء منها".
الأجرة المقدرة وفق أحكام التشريع الاستثنائي . مواجهتها حالة الانتفاع الأصلح به للمستأجر في العقد . تخويل المستأجر ميزة إضافية في العقد أو في اتفاق لاحق . جواز إضافة مقابلا لها في حدود الالتزامات القانونية .
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام تشريعات الإيجارية بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني استهدف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحديد أجرة عادلة في حالة الانتفاع العادي بحيث إذا ما خول المؤخر للمستأجر علاوة على هذا الانتفاع ميزة إضافية كان محروما منها تعتبر محل عطاء من هذا المؤجر وبإجراء إيجابي منه يوليه المستأجر خارج نطاق القيود القانونية المتبادلة التي تحكم الانتفاع العادي بحيث يحل المؤجر المستأجر من أحد هذه القيود المفروضة بمقتضى قانون إيجار الأماكن كيما يسوغ القول باستحقاقه في مقابل إضافة إلى الأجرة المحددة بمقتضى قرار تقدير القيمة الإيجارية سواء تراضيا على ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق فإن ذلك يعد بمثابة إضافة تحسينات أو خدمات ينتفع بها المستأجر فوق الانتفاع الأصلي العادي الذي تقابله الأجرة المحددة قانونا ويصح أن يبرر إضافة إلى الأجرة في حدود الزيادات المقررة بالنسبة للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن . الزيادة في الأجرة مقابل قيام المستأجر بتأجير المكان" "الإخلاء للتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن".
الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن. ميزة جديدة جواز تقويمها و إضافتها إلى الأجرة القانونية . ق 49 لسنة 1981.
الأصل وفق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك ودون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون ذلك فإن تنازل المؤجر عن هذا القيد في عقد الإيجار يعد ميزة للمستأجر يستحق عنها المؤجر مقابلا يتفق عليه بين الطرفين يضاف للأجرة القانونية.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن . الزيادة في الأجرة مقابل قيام المستأجر بتأجير المكان".
مستأجر العيادة الخاصة . له حق التأجير من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر . زوال القيد الوارد بقانون إيجار الأماكن . حق المؤجر في اقتضاء الزيادة المقررة بالمادة 6 ق 51 لسمة 1981 . شرطه . تقاضيه الزيادة المذكورة رغم عدم قيام حالة التأجير من الباطن أو انتهائها . تحايل على أحكام الأجرة . جواز تنازل المؤجر عن نسبة الزيادة المذكورة باتفاق آخر .
النص في المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبيعية على أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو أكثر للعمل معه في نفس المقر بترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر ملزما بدفع زيادة قدرها 70 % من القيمة الإيجارية للمالك" فأصبح لمستأجر العيادة الخاصة حق التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر ومقتضى ذلك زوال القيد الوارد في قانون إيجار الأماكن والميزة المقررة بمقتضى الاتفاق بعد أن أصبحت مفروضة بموجب القانون الذي ارتأى في مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفي التعاقد ويكون حق المؤجر في اقتضاء العلاوة المقررة بنص قانون المنشآت الطبية سالف البيان بقيام التأجير من الباطن وينتهي انتهاؤه وإلا كان تقاضيه للمقابل الإضافي سواء تم التأجير من الباطن أو لم يتم على خلاف ما يقضي به القانون تحايلا على أحكام الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام وذلك ما لم يتناول المؤجر عن النسبة الواردة به باتفاق آخر.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5652 لسنة 1991 أمام محكمة دمنهور الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1981 إلى مبلغ اثنين وعشرين جنيها شهرياً وإلغاء الزيادة عن الأجرة الواردة بعقد الإيجار لصوريتها ومخالفتها للقانون واسترداد ما تم سداده من زيادة عن القيمة الإيجارية منذ إبرام عقد الإيجار وحتى صدور الحكم في الدعوى وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر من مورث المطعون ضده عين النزاع لاستعمالها عيادة خاصة لقاء أجرة شهرية مقدارها اثنان وعشرون جنيها وأضاف للأجرة مبلغ ثمانية جنيهات مقابل السماح له بتأجير جزء من عين النزاع من الباطن لطبيب آخر رغم أن قانون المنشآت الطبية يقرر له هذا الحق دون اشتراط موافقة المؤجر واستمر في سداد كامل الأجرة ومقدارها ثلاثون جنيها ثم قام بتأجير جزء منها لطبيب من الباطن فترة من الزمن إلا أن المؤجر طالبه بزيادة مقابل التأجير من الباطن المقررة قانوناً مما دفعه إلى إيداع الأجرة وإقامة الدعوى وأقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 5083 لسنة 1991 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سالف البيان والإخلاء والتسليم تأسيساً على أن الطاعن يستأجر عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها اثنان وعشرون جنيها يضاف إليها مبلغ ثمانية جنيهات مقابل التصريح له بالتأجير من الباطن لأطباء آخرين وهذه الأجرة شاملة رسم النظافة والعوائد وأية مبالغ تزاد مستقبلاً وأن هذه الزيادة بديلا عن الطعن على تقدير الأجرة وأصبحت تلك الأجرة نهائية وقد تأخر الطاعن عن سدادها الفترة من 1/12/1987 حتى نهاية أكتوبر سنة 1991 وجملته مبلغ 1410 جنيه رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت بعدم قبول الدعوى رقم 5803 لسنة 1991 دمنهور الابتدائية وبرفض الدعوى رقم 5652 لسنة 1991 دمنهور الابتدائية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 49 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 48 لسنة 49 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 5/2/1994 برفض الاستئناف رقم 48 لسنة 49 ق وتأييد الحكم المستأنف في الدعوى رقم 5652 لسنة 1991 وفي موضوع الاستئناف رقم 18 لسنة 49 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بتخفيض القيمة الإيجارية للعين محل النزاع تأسيساً على أن الزيادة التي تمت إضافتها إلى القيمة الإيجارية والمتفق عليها في عقد الإيجار إنما هي مقابل ميزة إضافية أولاها المؤجر للمستأجر بالتصريح له بالتأجير من الباطن لأطباء من مهنته مع أن هذا الحق أصبح مقرراً له بنص قانون المنشآت الطبية ولا يجوز للمؤجر حرمانه منه وتكون هذه الزيادة من قبيل التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المحددة للأجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام تشريعات الإيجار بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني استهدف - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - تحديد أجرة عادلة في حالة الانتفاع العادي بحيث إذا ما خول المؤجر للمستأجر علاوة على هذا الانتفاع ميزة إضافية كان محروماً منها تعتبر محل عطاء من هذا المؤجر وبإجراء ايجابي منه يوليه المستأجر خارج نطاق القيود القانونية المتبادلة التي تحكم الانتفاع العادي بحيث يحل المؤجر المستأجر من أحد هذه القيود المفروضة بمقتضى قانون إيجار الأماكن كيما يسوغ القول باستحقاقه في مقابل إضافة إلى الأجرة المحددة بمقتضى قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية سواء تراضيا على ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق فإن ذلك يُعد بمثابة إضافة تحسينات أو خدمات ينتفع بها المستأجر فوق الانتفاع الأصلي العادي الذي تقابله الأجرة المحددة قانونا ويصح أن يبرر إضافة إلى الأجرة في حدود الزيادات المقررة بالنسبة للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن وإذ كان الأصل وفق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك ودون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون ذلك فإن تنازل المؤجر عن هذا القيد في عقد الإيجار يُعد ميزة للمستأجر يستحق عنها المؤجر مقابلا يتفق عليه بين الطرفين يضاف للأجرة القانونية إلا أنه بصدور القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية والنص في المادة السادسة منه على أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو أكثر للعمل معه في نفس المقر بترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر ملزما بدفع زيادة قدرها 70% من القيمة الإيجارية للمالك" فأصبح لمستأجر العيادة الخاصة حق التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر ومقتضى ذلك زوال القيد الوارد في قانون إيجار الأماكن والميزة المقررة بمقتضى الاتفاق بعد أن أصبحت مفروضة بموجب القانون الذي ارتأى في مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفي التعاقد ويكون حق المؤجر في اقتضاء العلاوة المقررة بنص قانون المنشآت الطبية سالف البيان بقيام التأجير من الباطن وينتهي بانتهاؤه وإلا كان تقاضيه للمقابل الإضافي سواء تم التأجير من الباطن أم لم يتم على خلاف ما يقضي به القانون تحايلا على أحكام الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام وذلك ما لم يتنازل المؤجر عن النسبة الواردة به باتفاق آخر. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 999 لسنة 64 ق جلسة 29 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 112 ص 564

جلسة 29 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نواب رئيس المحكمة ود. سعيد فهيم.

---------------

(112)
الطعن رقم 999 لسنة 64 القضائية

(1،2) رسوم "رسوم قضائية". استئناف. التماس إعادة النظر. حكم. دعوى.
(1) الرسم المستحق على الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة المحكوم به. المواد 3، 9 و21 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية. مقتضاه. استحقاق الرسم عند الحكم بقبول التماس إعادة النظر على أساس ما يحكم به مجدداً في الالتماس. علة ذلك.
 (2)تمسك الطاعن ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لزوال الحكم الاستئنافي الذي احتسبت على أساسه بإلغائه بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر. منازعة حول أساس الالتزام بالرسم وليست في المقدار.

--------------
1 - المستفاد من نصوص المواد 3، 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر, مما مقتضاه بطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسم المستحق في هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً في الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان أمر تقدير الرسوم موضوع التداعي تأسيساً على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 لسنة 10 ق تجاري الإسماعيلية والذي احتسبت الرسوم على أساسه قد ألغي بالحكم الصادر في الالتماس رقم 58 لسنة 15 ق تجاري الإسماعيلية وقضى بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ...... إلى..... وأنها لا تسأل تبعاً لذلك عن الرسوم المطالب بها لزوال الأساس الذي احتسبت عليه,....... هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1029 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية رقم 151 لسنة 89/ 90 واعتباره كأن لم يكن, وببراءة ذمتها من أي رسوم يدعى استحقاقها عن الاستئنافين رقمي 22، 24 سنة 10 ق تجاري الإسماعيلية, وقالت شرحاً لذلك إن وحدة المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية استصدرت أمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ 62411.850 جنيه عن الاستئنافين سالفى الذكر والمرفوع أولهما من الطاعنة ضد وزير التعمير بصفته والمرفوع ثانيهما من الأخير ضدها وإذ تضمن هذا الأمر إلزامها بكامل الرسوم عن هذين الاستئنافين رغم أن الحكم صدر فيها بجلسة 5/ 6/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف وبإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه ولم يقض ضدها بأي مبالغ يستحق عنها أي رسوم قضائية, وقد سبق وأن صدر أمر تقدير الرسوم رقم 303 لسنة 84/ 85 عن المبالغ المحكوم بها أمام محكمة أول درجة, كما أن هذا الحكم قد ألغي بالحكم الصادر في الالتماس رقم 58 سنة 15 ق تجاري الإسماعيلية وعدلت المبالغ المحكوم بها من 1.250.056 جنيه، إلى 398633.133 جنيه, فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 4/ 1992 ببراءة ذمة الطاعنة من الرسوم القضائية المستحقة عن الاستئناف رقم 24 سنة 10 ق تجاري الإسماعيلية وبتأييد الأمر فيما عدا ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 سنة 18 ق الإسماعيلية وبتاريخ 7/ 12/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة ثاني درجة بأن الحكم المستأنف أخطأ إذ لم يلق اعتباراً لما حكم به في التماس إعادة النظر رقم 58 سنة 15 ق تجاري الإسماعيلية الذي أقامته عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 سنة 10 ق تجاري الإسماعيلية ووجه الخطأ في هذا الشأن أن محكمة أول درجة لم تتنبه إلى أن أساس حساب الرسوم القضائية الصادر بها أمر التقدير موضوع التداعي لا يمكن أن يستند إلى الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بعد إلغائه بالحكم الصادر في التماس رقم 58 سنة 15 ق تجاري الإسماعيلية والقضاء بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ 1.250.056 جنيه إلى 398633.133 جنيه إذ زال بذلك أساس حساب هذه الرسوم ولم يبق من الأساس سوى الحكم الابتدائي معدلاً بحكم الالتماس, إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن السبيل إلى طرحه يكون بسلوك طريق المعارضة في قائمة الرسوم وليس بطريق الدعوى المرفوعة بالإجراءات المعتادة, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 3، 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر مما مقتضاه وبطريق اللزوم أنه إذا ما طعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسم المستحق في هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً في الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بطلان أمر تقدير الرسوم موضوع التداعي تأسيساً على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 22 لسنة 10 ق تجاري الإسماعيلية والذي احتسبت الرسوم على أساسه قد ألغي بالحكم الصادر في الالتماس رقم 58 لسنة 15 ق تجاري الإسماعيلية وقضي بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ 1.250.056 إلى 398633.133 جنيه وأنها لا تسأل تبعاً لذلك عن الرسوم المطالب بها لزوال الأساس الذي احتسب عليه, وكانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع رغم جوهريته وقضى بتأييد أمر التقدير عن الاستئناف رقم 22 سنة 10 ق تجاري الإسماعيلية مخالفاً بذلك هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2709 لسنة 60 ق جلسة 29/ 3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 111 ص 560


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي، أحمد فرحات ودرويش أغا.
---------------
- 1 قانون " سريان القانون من حيث الزمان ".
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهما ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وآثارها . خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .
الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن - حظر إبرام اكثر من عقد إيجار للمبنى أو الوحدة منه". قانون " القانون الواجب التطبيق . في مسائل الإيجار".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن استناداً إلى نص م 16 من ق 52 لسنة 1969 ، م 24 من ق 49 لسنة 1977 رغم أن عقدي الإيجار محل المفاضلة انعقادا في ظل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ـ الواجب التطبيق ـ الذي خلا من قاعدة الأفضلية للأسبق في التاريخ الواردة في القوانين السالف الإشارة بما يتعين معه الرجوع لنص م 573 مدنى . خطأ في تطبيق القانون .
إذ كان عقدا الإيجار محل المفاضلة في الدعوى إنعقدا في ظل العمل بأحكام القانون 121 لسنة 1947 ونشأت واكتملت آثارهما بالنسبة لصحتهما ونفاذهما قبل العمل بأحكام القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 اللذين لم يتضمن أي منهما نصاً بسريان أحكامه على ما تم من وقائع سابقة عليه فإنه بمقتضى القاعدة سالفة البيان تكون أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 هي الواجبة التطبيق على هذين العقدين واللذين نشأ في ظله عند بحث صحتهما ونفاذهما ولما كانت أحكام القانون الأخير قد خلت من تنظيم لقواعد الأفضلية بين عقود الإيجار فيرجع في هذا الشأن للقاعدة الواردة في المادة 573 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 8621 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضده الثاني وإلزام الأخير بأن يحرر له عقد إيجار للحجرتين محل النزاع وذلك في مواجهة الطاعن تأسيساً على استئجاره لهما منذ عام 1965 بأجرة شهرية 240 قرش دون أن يحرر له عقد إيجار وأنه عند قيامه بتركيب عداد إنارة باسمه اعترضه الطاعن مستأجر الحجرتين بذات الشقة الكائن بها الحجرتان محل النزاع، ومن ثم أقام الدعوى كما وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية بطلب إخلاء الطاعن والمطعون ضده الأول تأسيساً على تأجير الطاعن حجرتين من باطنه للمطعون ضده الأول دون الحصول على إذن كتابي منه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11084 لسنة 104 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 11/4/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن أنه لاحق في تاريخه للإيجار الثابت للمطعون ضده الثاني عملاً بحكم المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن عقدي الإيجار محل المفاضلة انعقدا في ظل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق وقد خلا من قاعدة الأفضلية للأسبق في التاريخ الوارد في القانونين سالفي البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار. لما كان ذلك وكان عقدا الإيجار محل المفاضلة في الدعوى انعقدا في ظل العمل بأحكام القانون 121 لسنة 1947 ونشأت واكتملت آثارهما بالنسبة لصحتهما ونفاذهما قبل العمل بأحكام القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 اللذين لم يتضمن أي منهما نصاً بسريان أحكامه على ما تم من وقائع سابقة عليه فإنه بمقتضى القاعدة سالفة البيان تكون أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 هي الواجبة التطبيق على هذين العقدين واللذين نشأ في ظله عند بحث صحتهما ونفاذهما ولما كانت أحكام القانون الأخير قد خلت من تنظيم لقواعد الأفضلية بين عقود الإيجار فيرجع في هذا الشأن للقاعدة الواردة في المادة 573 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.