الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 مارس 2018

الطعن 4864 لسنة 64 ق جلسة 13 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 94 ص 474


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
-------------
- 1  عقد " آثار العقد . انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل". وكالة " الوكالة المستترة".
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل أسمه للأصل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها . انصراف العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عن من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستتره ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة.
- 2  إيجار " الوكالة في عقد الإيجار".  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " . وكالة "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها ".
الوكالة . ثبوتها أو نفيها . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها .
ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت في الأوراق.
- 3  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين بأن المطعون ضده الأول استأجر شقة النزاع بوصفه نائباً عنه وآخرين ، ولم يقم بعين النزاع منذ عام 1965 ، وإن الطاعن استقل بها بعد وفاة والدته ، واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب وما قدمه من مستندات . قصور .
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائبا عن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وإنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم في عين النزاع وإنما أقام في مسكن آخر منذ بدء الإجارة في عام 1965 في حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدته وباقي أخواته ثم أستقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا وردا رغم إنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 5173 لسنة 1987 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن ومورثته وباقي المطعون ضدهم من الشقة المبينة بالأوراق للغصب وأقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المالك بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وبإجابة الطاعن لطلباته في الدعوى الفرعية استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 47 لسنة 110ق القاهرة. وبتاريخ 22/3/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن ورفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه مستأجر أصلي لعين النزاع دون شقيقه المطعون ضده الأول الذي حرر عقد الإيجار باسمه لصالح والدته وأشقائهم ومنهم الطاعن ـ باعتباره كبير الأسرة والوكيل المستتر عنهم ودلل الطاعن على ذلك بأن المطعون ضده الأول لم يقم بعين النزاع منذ بدء الإيجار وأن له مسكنه المستقل الذي ينفرد به. فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا فشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عن من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة. لما كان ذلك وكان ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائبا عن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وأنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم في عين النزاع وإنما أقام في مسكن آخر منذ بدء الإجارة في عام 1965 في حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدت وباقي أخواته ثم أستقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا وردا رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1919 لسنة 60 ق جلسة 12 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 93 ص 468

جلسة 12 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فوده.

--------------

(93)
الطعن رقم 1919 لسنة 60 القضائية

(1، 2) مسئولية "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه: مسئولية تقصيريه". نقض.
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ, أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه. م 174 مدني.
(2) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مناطها. علاقة التبعية. قوامها. السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة. انعدام هذا الأساس وانقطاع العلاقة بين الخطأ التابع وبين العمل الذي يؤديه لمصلحة المتبوع. أثره. انتفاء مسئولية المتبوع.

-------------
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 174 من القانون المدني إذ نصت على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها, وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه, فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن يكون ضرورية لإمكان وقوعه, أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه, فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ ولم يكن بينه وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه, وعلى ذلك فإنه إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل أو تغيبه عنه أو وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع تكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده.
2 - أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع, ومتى انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذي يقع من التابع. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن المتهم قتل أبناء المطعون عليهما في منزلهما في الوقت الذي كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به, ومن ثم فإن وقت ارتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته, وإنما وقعت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي ارتكبه, ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهي مناط مسئوليتها, ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها, فتنتفي مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به ولا يغير من ذلك أن المتهم تربطه علاقة عمل مع والدة المجني عليهم - المطعون عليها الثانية - وسبق تهديده لها يوم أن قامت بإثبات تأخره عن العمل بدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتعاملهما معه على أساس هذه العلاقة, إذ لا شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التي لا يربطها بواقعة القتل رابطة بحيث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 8481 سنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع لهما مبلغ 300000 جنيه. وقالا بياناً لذلك أن تابعها....... قتل عمداً أبنائهما الثلاثة وضبط عن ذلك الحادث قضية الجناية رقم 2141 سنة 1985 شبين الكوم "المقيدة برقم 207 سنة 1985 كلي". وقضي فيها بحكم بات بإعدامه شنقاً وبإلزامه بالتعويض المؤقت المطالب به, ولما كان المذكور قد ارتكب جريمته بسبب الوظيفة إذ كان يعمل بمنطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية مع والدة المجني عليهم وتربطهما علاقة العمل التي كانت السبب في قتل أولادها ولأنه تابع للطاعنة فتكون مسئولة عن الضرر الذي يحدثه وفقاً للمادة 174 من القانون المدني, وإذ لحقتهما من جزاء جريمته أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض عنها فضلاً عن التعويض المورث بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 26/ 12/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 82 سنة 22 ق, وبتاريخ 21/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً يقسم بينهما بالتساوي ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً موروثاً يقسم بينها حسب الفريضة الشرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على قالة إن المتهم ارتكب العمل غير المشروع بسبب الوظيفة التي هيأت له فرصة دخول مسكن المطعون عليهما وارتكاب جريمته في حين أن الثابت بالأوراق أنه..... فعل ذلك بمنأى عن الوظيفة التي لم تهيئ له بأية طريقة فرصة ارتكابها إذ كان متغيباً عن عمله في ذلك اليوم كما وأن ذهابه إلى منزل والدة المجني عليهم كان بقصد الاعتذار عن عدم استطاعته سداد قرض لوالدهم في ذمته وطرأت عليه فكرة السرقة بغتة لما لم يجده في المنزل دون أن يكون للطاعنة عليه في ذلك الوقت سلطة فعلية في إصدار الأوامر له أو سيطرة أو أدنى رقابة عليه أو ملاحظته أو متابعته أثناء ذلك ولم يكن هناك علاقة سببيه بين خطئه والوظيفة وبالتالي تكون غير مسئوله عن أعماله غير المشروعة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 174 من القانون المدني إذ نصت على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها, وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه, أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه, فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ ولم يكن بينه وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه, وعلى ذلك فإنه إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل أو تغيبه عنه أو وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع تكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده، ذلك لأن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع, ومتى انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ" الذي يقع من التابع. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن المتهم...... قتل أبناء المطعون عليهما في منزلهما في الوقت الذي كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به, ومن ثم فإنه وقت ارتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته, وإنما وقت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي ارتكبه, ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهي مناط مسئوليتها, ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها, فتنتفي مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به ولا يغير من ذلك أن المتهم تربطه علاقة عمل مع والدة المجني عليهم - المطعون عليها الثانية - وسبق تهديده لها يوم أن قامت بإثبات تأخره عن العمل بدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتعاملهما معه على أساس هذه العلاقة, إذ لا شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التي لا يربطها بواقعة القتل رابطة بحيث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله "إن المتهم كان زميلاً لوالدة المجني عليهم...... وانتهز فرصة وجود والدي المجني عليهم في العمل وتوجه إلى منزل زميلته...... وأنه يعلم أنهما في عملهما وقام بقتل أولادهما الثلاثة فالخطأ وإن كان لم يرتكب أثناء تأديته عملاً من أعمال وظيفته ولكن المتهم ما كان يستطيع دخول المنزل وقتل الأولاد لولا تذرعه بوظيفته" ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عن فعلته وألزمها بأداء التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان المتهم قارف العمل غير المشروع بمنأى عن الوظيفة على نحو ما سلف بيانه فلا تكون الطاعنة مسئولة عن التعويض الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف برفض دعوى المطعون عليهما.

السبت، 10 مارس 2018

قرار مجلس الوزراء 1151 لسنة 1999 بتعديل القرار 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي


الوقائع المصرية العدد 76 بتاريخ 8 / 4 / 1999
المادة 1
تضاف مادة جديدة ( الأولى مكررا ) إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 المشار إليه، نصها الآتي

تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال المجاري والصرف الصحي بمراعاة الضوابط الآتية
1- أن يكون التحديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة المشار إليه، وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها
2- أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقا لمقررات وظيفية لكل وحدة على حدة
ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المادة 2
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه النص الآتي

المادة الثالثة: يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما يتقاضونه في تاريخ العمل بهذا القرار من بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا للقواعد المقررة وقت الاستحقاق إذا كانت أصلح لهم من الضوابط الواردة بهذا القرار أو كان ما يتقاضونه يزيد على ما هو مقرر وفقا لأحكامه وبشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا.

المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي الحجة سنة 1419 هـ 
(الموافق 2 أبريل سنة 1999 م)

قرار مجلس الوزراء 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي


الوقائع المصرية العدد 228 بتاريخ 10 / 10 / 1983
يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل
60% للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة
50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات
25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي.


المادة 1 مكرر
تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال المجاري والصرف الصحي بمراعاة الضوابط الآتية
1- أن يكون التحديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة المشار إليه، وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها
2- أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقا لمقررات وظيفية لكل وحدة على حدة
ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


المادة 2
يراعى في منح هذا البدل ما يأتي
(أ) يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القرار نسبة البدل المقررة للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الانتداب
(ب) يصرف البدل للمستبقين والمستدعين للاحتياط حسب النسبة المقررة لوظائفهم
(جـ) يسري على البدل ما يسري على الأجر عند القيام بأجازات أو عند تخفيضه أو وقف صرفه كله أو بعضه
(د) يجوز الجمع بين هذا البدل وأية بدلات وظيفية أخرى إذا ما توفرت شروط تقريرها ما عدا بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه.


المادة 3
يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما كانوا يتقاضونه في تاريخ العمل بهذا القرار من بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة إذا كان يزيد على ما هو مقرر وفقا لأحكامه بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا.

المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 ذي الحجة سنة 1403 (29 سبتمبر سنة 1983).

الطعن 15 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 146 ص 768

جلسة 20 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هشام قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

----------------

(146)
الطعن رقم 15 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

 (2 - 1)أحوال شخصية "إجراءات". معاهدات. اختصاص "قواعد الاختصاص".
1 - التحقق من انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية، وفق الإجراءات الواردة بالمادة العاشرة منها. من مسائل الواقع.
2 - مواد قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وجوب تطبيقها فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة. م 301 مرافعات. ترك اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية، للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ. أثره. وجوب تطبيق أحكام المادة 297 مرافعات واختصاص المحكمة الابتدائية بها دون قاضي التنفيذ.

--------------
(1) انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها - وهي إرسال إعلان هذا الانضمام إلى الأمين العام للجامعة وإبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - مسألة من مسائل الواقع.
 (2)لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد - الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة، وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع في شأنه إلى أحكام قانون المرافعات، وإذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وكانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - وهي المختصة بنظرها دون قاضي التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 186 سنة 1981 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد الطاعن بطلب تنفيذ الحكم الصادر لها من محكمة أبي ظبي الشرعية بدولة الإمارات العربية المتحدة في القضية رقم 248 لسنة 1980 والمؤيد استئنافياً في الاستئناف رقم 122 لسنة 1980 والقاضي بتطليقها عليه طلقة بائنة وبفرض نفقة شهرية لابنتها منه "...." قدرها 700 درهم ورد طلبه باستلام هذه البنت منها، وأسست دعواها على أن هذا الحكم النهائي واجب التنفيذ في مصر طبقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر وبعض دول الجامعة العربية والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 1361 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد المطعون عليها بطلب بطلان الحكم المشار إليه واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على صدوره من محكمة أجنبية لا ولاية لها فضلاً عن تطبيقه قانوناً أجنبياً على النزاع في حين أن المحاكم المصرية هي المختصة بالفصل في الدعوى وأن القانون المصري هو الواجب التطبيق. أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى إلى الثانية وحكمت في 24/ 11/ 1981 بطلبات المطعون عليها ورفض دعوى الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 1981 أحوال شخصية الإسكندرية وفي 29/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي بنقضه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة رأيها إلى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة أبي ظبي الشرعية بدولة الإمارات العربية المتحدة إعمالاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر وبعض دول الجامعة العربية في سنة 1952 دون أن يتحقق من انضمام هذه الدولة إليها والذي لا يتم - طبقاً للمادة العاشرة منها - إلا بإرسال إعلان إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة عليها، هذا إلى إغفال الحكم دلالة ما تمسك به من عدم الإشارة في مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة العربية إلى انضمام تلك الدول إلى الاتفاقية المشار إليها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها - وهي إرسال إعلان هذا الانضمام إلى الأمين العام للجامعة وإبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - لا يعدو أن يكون مسألة من مسائل الواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من ثبوت انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة - التي يراد تنفيذ الحكم الصادر من إحدى محاكمها في مصر - إلى الاتفاقية السالفة البيان على الشهادة المقدمة من المطعون عليها - الصادرة من وزارة خارجية هذه الدولة والمصدق عليها من السفارة القائمة برعاية المصالح المصرية فيها - والتي تفيد تمام إجراءات الانضمام المشار إليها وصدور تشريع داخلي على مقتضى الاتفاقية في سنة 1972 بتطبيق أحكامها. وكان مجلد المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة العربية المقدم من الطاعن لا يعدو أن يكون نشره غير رسمية لا حجية لها في هذا الخصوص. فإنه لا على الحكم بعد أن بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله عليها إن هو أغفل ما قد يكون لذلك المجلد من دلالة مغايرة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لا محل مع وجود الاتفاقية السالفة البيان لأعمال ما أورده قانون المرافعات من قواعد في خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية ومنها ما نصت عليه المادة 297 بشأن اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلبات المتعلقة بذلك ويكون قاضي التنفيذ هو المختص بنظر الطلب المطروح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف رغم صدوره من المحكمة الابتدائية وهي غير مختصة بالفصل في الدعوى والتفت عن الدفع المبدى منه في ذلك الصدد فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، وذلك أنه لما كان النص في المادة 30 من قانون المرافعات وهي آخر مواد الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والمعاهدات الرسمية الأجنبية على أن: "العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن" مفاده أن هذه القواعد تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة، وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع في شأنه إلى أحكام قانون المرافعات، وإذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وكانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - وهي المختصة بنظرها دون قاضي التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعي على الحكم المطعون مخالفة قواعد الاختصاص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الخميس، 8 مارس 2018

الطعن 40104 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 191 ص 1266

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

------------------

(191)
الطعن رقم 40104 لسنة 59 القضائية

أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استماع المحكمة في حالات التعرض للانحراف ومواد الجنايات والجنح قبل الفصل في أمر الحدث. إلى أقوال المراقب الاجتماعي. علة ذلك وأساسه؟
عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. قعوداً عن إجراء جوهري. قصد به الشارع مصلحة المتهم الحدث. يبطل الحكم. أثر ذلك: نقض الحكم والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل مجدداً بإجراءات صحيحة. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة". يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكابه الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة ونجت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بإجراءات صحيحة وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو حدث تزيد سنه على خمسة عشرة سنة ولا يجاوز ثماني عشرة سنة سرق وآخر بالغ الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.... وكان ذلك ليلاً من مكان مسكون. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1، 2، 5 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة جنح أحداث الجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة سنة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف - ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي. نيابة عن الولي الطبيعي عن "ابنه المحكوم عليه" في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أغفل إيراداً ورداً على ما تمسك به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة ثاني درجة ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وببطلان القبض والتفتيش لصدور إذن النيابة العامة لشخص آخر غيره، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكابه الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة ونحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بإجراءات صحيحة وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

الطعن 11109 لسنة 61 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 190 ص 1262

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

-----------------

(190)
الطعن رقم 11109 لسنة 61 القضائية

تزوير "أوراق عرفية". قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها" "نظر الطعن والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً.
تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية. لا عقاب عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
كون الواقعة لا تندرج تحت أي نص عقابي آخر. يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.

-----------------
من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته. لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف، وكان ما صدر من الطاعنة - على ما حصله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء - في الطلب المقدم منها لتوصيل التيار الكهربائي إلى محلها - بأنها مالكة لهذا العقار، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: ارتكبت تزويراً في محرر عرفي هو طلب تركيب عداد الإنارة لشركة كهرباء دمياط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعت أنها المالكة للعقار المنوه عنه بالطلب سالف الذكر. ثانياً: استعملت المحرر سالف البيان بأن تقدمت به إلى الشركة المذكورة مع علمها بتزويره - وطلبت عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات وادعى.... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم دمياط قضت حضورياً بحبس الطاعنة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنفت ومحكمة... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعنة أسبوعاً مع الشغل.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله. قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل المسند إليها بمنأى من التأثيم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها ارتكبت تزويراً في محرر عرفي هو طلب تركيب عداد الإنارة المقدم لشركة كهرباء دمياط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعت أنها المالكة للعقار المنوه عنه بالطلب سالف الذكر، واستعملت المحرر سالف البيان بأن تقدمت به إلى الشركة المذكورة مع علمها بتزويره، ومحكمة أول درجة قضت بإدانتها عملاً بنص المادة 215 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تؤدي واحد وخمسين جنيهاً إلى المدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنفت قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعنة أسبوعاً مع الشغل، وقد حصل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعنة قامت بملئ بيانات طلب إمداد محلها بالتيار الكهربائي بعد أن قام الموظف المختص بإضافة عبارة - العقار ملكي - إلى الطلب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته. لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف، وكان ما صدر من الطاعنة - على ما حصله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء - في الطلب المقدم منها لتوصيل التيار الكهربائي إلى محلها - بأنها مالكة لهذا العقار، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19797 لسنة 60 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 189 ص 1257

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(189)
الطعن رقم 19797 لسنة 60 القضائية

(1) محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. علة ذلك؟
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. خروجاً على الأصل. شرطه؟
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم صحة الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة. دون سماع دفاعه. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. ثبوت أن تخلفه يرجع إلى عذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. وجوب تعرض المحكمة لها بالقبول أو عدم الاعتداد بها بأسباب سائغة. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

------------------
1 - لما كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، إلا أن محكمة النقض قد استنت - خروجاً على هذا الأصل - العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان يشترط - كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ في مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة دون سماع دفاعه إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخض لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت لها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها للشهادتين الطبيتين اللتين تشيران إلى المرض الذي تعللت به الطاعنة كعذر منعها من حضور الجلسة وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها توصلت إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك.... وكان ذلك بالاحتيال بأن أوهمته بمشروع كاذب هو تسفيره للعمل بالخارج على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه قبل المتهمة مدنياً بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً بتوكيل عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة دمنهور الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة.... قضت محكمة النقض معقودة في هيئة "غرفة مشورة" بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن إيداع الأسباب بعد الميعاد. وبتاريخ.... تقدم الأستاذ.... المحامي بطلب رجوع في الحكم تأسيساً على أن الأسباب أودعت في اليوم الثاني لنهاية ميعاد الطعن الذي صادف أجازة رسمية "بمناسبة عيد العمال". وبتاريخ.... عرض الطعن على هذه الدائرة والتي حددت لنظره جلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة التاسع من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن أسباب الطعن قدمت بعد الميعاد ثم قدمت الطاعنة طلباً للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه وأقامت طلبها على أنها قدمت أسباب الطعن في الميعاد إذ أن هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه - الصادر في 22 من مارس سنة 1990 - في الأول من مايو سنة 1990 وبيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي الذي قدمت فيه أسباب طعنها، لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، إلا أن محكمة النقض قد استنت خروجاً - على هذا الأصل - العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان يشترط - كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ في مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من مارس سنة 1990 وقرر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من إبريل سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 2 من مايو من العام ذاته، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في الأول من مايو سنة 1990 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني وكان قرار المحكمة الصادر في التاسع من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن أسباب الطعن قدمت بعد الميعاد قد بني على خطأ لا تقدير فيه للمحكمة وبسبب لا دخل لإرادة الطاعنة فيه فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار، ونظر الطعن من جديد.
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضتها الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الشهادة الطبية التي قدمها محاميها لإثبات مرضها الذي منعها من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن ملف الدعوى قد اشتمل على شهادتين طبيتين أدرجتا ضمن بيان الأوراق التي يحتويها الملف الأولي مؤرخة.... وأثبت بها ما يفيد أن الطاعنة كانت مريضة بارتفاع نسبة البولينا في الدم وتحتاج علاجاً وراحة لمدة أسبوع من تاريخ تحرير الشهادة والثانية مؤرخة.... وأثبت بها ما يفيد أن الطاعنة مريضة بانخفاض ضغط الدم وهبوط كلوي وارتفاع بولينا الدم والتوصية بدخولها المستشفى للعلاج، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة دون سماع دفاعه إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت لها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها للشهادتين الطبيتين اللتين تشيران إلى المرض الذي تعللت به الطاعنة كعذر منعها من حضور الجلسة، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق والمصاريف المدنية.

الطعن 586 لسنة 64 ق جلسة 5 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 188 ص 1253

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.

----------------

(188)
الطعن رقم 586 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه" "إصداره" "بياناته".
ورود تاريخ إصدار الحكم في صفحاته الداخلية. لا يعيبه. علة ذلك؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.

------------------
1 - لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً على أدلة الثبوت التي أوردتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند ( أ )، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من تاريخ إصداره وعول في إدانته على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرها للواقعة ولم يرد على دفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن، وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع وهي متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10029 لسنة 62 ق جلسة 19 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 182 ص 1219

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
---------------
(182)
الطعن رقم 10029 لسنة 62 القضائية
(1) محال صناعية وتجارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". قانون "تفسيره".
الترخيص بإنتاج الطوب الطفلي طبقاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع وإدارته المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية.
القضاء بالبراءة تأسيساً على صدور الترخيص بالإنتاج. خطأ في القانون.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. حده؟
----------
1 - لما كان الثابت من الترخيص أنه صادر من الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة بإنتاج الطوب الطفلي تطبيقاً لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985، وهو ما لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع والترخيص بإدارته المنصوص عليهما في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل. وذلك بما للجهة المختصة بإصدارهما من كامل السلطة في الموافقة على الترخيص بإقامة المنشأة والترخيص بإدارتها أو عدم الترخيص، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ عول في قضائه بالبراءة على الترخيص بالإنتاج المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون.
2 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) أقام منشأة (مصنع طوب طفلي) بدون ترخيص من الجهة المختصة (2) أدار منشأة (مصنع طوب طفلي) بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/ 2 من القانون رقم 453 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة 1956، 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح مركز قطور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة والغلق. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إقامة وإدارة منشأة دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استند إلى الترخيص بإنتاج الطوب الطفلي الصادر للطاعن من الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة مع أنه لا يغني عن الترخيص بإقامة المنشأة وإدارتها من الجهة الإدارية المختصة بالمحلات الصناعية والتجارية طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده مائة جنيه لكل تهمة والغلق عن جريمتي إقامة وإدارة منشأة (مصنع طوب طفلي) دون ترخيص، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده استناداً إلى الترخيص الصادر له في 16 من أكتوبر سنة 1985 بإنتاج طوب طفلي والذي يشكك في صحة الاتهام - ولما كان الثابت من ذلك الترخيص أنه صادر من الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة بإنتاج الطوب الطفلي تطبيقاً لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985، وهو ما لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع والترخيص بإدارته المنصوص عليهما في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل. وذلك بما للجهة المختصة بإصدارهما من كامل السلطة في الموافقة على الترخيص بإقامة المنشأة والترخيص بإدارتها أو عدم الترخيص، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ عول في قضائه بالبراءة على الترخيص بالإنتاج المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون. ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب، وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص الدعوى، فإنه يتعين نقضه والإعادة.