برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد
نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ترقية .
ترقية
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . درجة الأهلية لا
تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق
الأهلية ودرجاتها . لجهة الإدارة متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص
أهلية القاضي أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه .
(2) أقدمية .
ترقية .
أقدمية
القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو
الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في
.الترقية إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 17/8/1988 تقدم
الأستاذ/ ... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل
بتخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1988
وترقيته إلى هذه الدرجة بذات أقدميته بين زملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ
صدر القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 ونشر بالجريدة الرسمية في 29/9/1988
متضمناً تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة فقد طلب بتاريخ 15/10/1988 إلغاء هذا
القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها مع ما يترتب
على ذلك من آثار. ولما صدر القرار الجمهوري رقم 351/1989 متضمناً ترقيته إلى درجة
مستشار بمحاكم الاستئناف دون أن يضعه في أقدميته بين زملائه فقد طلب إلغاء القرار
الأول فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وإرجاع أقدميته في درجة مستشار لتكون تالية
في الترتيب لأقدمية المستشار/ ... وسابقة على المستشار ... مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
وقال
بيانا لذلك أن وزارة العدل أخطرته بتاريخ 11/7/88 بأن دوره في الترقية إلى درجة
مستشار أو ما يعادلها قد حل بيد أنه بسبب التنبيه رقم 5 لسنة 1985 الموجه إليه من
وزير العدل والمودع ملفه السري لن تشمله الحركة القضائية لعام 1988 بالترقية إلى
درجة مستشار ، وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/7/1988 تظلمه وصدر القرار
الجمهوري رقم 374/1988 مغفلاً ترقيته أسوة بزملائه ، وكان التنبيه رقم 5 لسنة 1985
سالف الذكر بسبب اشتباك بينه وبين عضو يسار الدائرة التي كان يرأسها أثناء نظر
معارضة في تجديد حبس متهم ، ومضى عليه مدة تزيد على ثلاث سنوات ، ونقل بسبب
الواقعة موضوع التنبيه إلى محكمة أخرى وكانت تقاريره الفنية تشهد بكفاءته ، فإن
صدور القرار الجمهوري بتخطيه في الترقية يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم
تقدم بطلبه.
طلبت
الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كانت ترقية القضاة تتم طبقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب
توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها ، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل
على انتقاص أهلية القاضي ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لهذه
الجهة – نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة – أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
لما كان ذلك وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الوقائع الثابتة في حق الطالب
وكانت موضوع التنبيه المشار إليه ، والمآخذ التي غلبت على سلوكه إبان مداولته مع
زميله عضو الدائرة الانتقاص من أهليته للترقي فإن القرار الجمهوري رقم 374/1988 إذ
تخطاه في الترقية لا يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ويكون طلب إلغائه على
غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أقدمية رجل القضاء
بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها ، فإذا
لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء
القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم وكانت المحكمة قد
انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 374/1988 ، فإن طلب الطالب الرجوع
بأقدميته – بعد أن رقي بالقرار الجمهوري رقم 351/1989 إلى درجة مستشار – إلى ما
كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري 374/1988 ، يكون على غير أساس متعين الرفض.