الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعنين 3808 لسنة 61 ، 7677 لسنة 66 ق جلسة 5 / 6 / 2011

محكمــــة النقــــض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ــــ
برئاسـة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى " نـائب رئيس المحكمة "  
وعضوية السادة المستشاريـن / بدوى إبراهيم عبد الوهاب ،  مصطفى عز الدين صفوت    
             هشام محمد عمر          نواب رئيس المحكمة
    وجمال مدحت شكرى                                            
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 3 من رجب سنة 1432 هـ الموافق 5 من يونيه سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقـمى 3808 لسنة 61 ق ، 7677 لسنة 66 ق .
المرفوع أولهما من
المدعى العام الاشتراكى بصفته الحارس على الأول الخاضع / .... صاحب ومدير معرض ... للسيارات .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ـ مبنى مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
ضـــد
......... المقيم / 159 شارع الأهرام ـ الجيزة .
المرفوع ثانيهما من
المدعى العام الاشتراكى بصفته موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ـ مبنى مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
                                        ضــد
1ـ ........... بصفته .يعلن / مقر البنك ... ـ المساحة ـ الدقى ـ جيزة .
المحكمــة
أولاً : فى الطعن رقم 3808 لسنة 61 ق مدنى .
بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة.
لما كان من المقرر ـ أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى الأموال التى تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الخاضع للحراسة باع للمطعون ضده سيارة التداعى بموجب عقد البيع محل التداعى وأن الطاعن بصفته قرر بسبب النعى أن حكم فرض الحراسة قد صدر بتاريخ 19/3/1988 مما مؤداه أن سيارة التداعى تم التصرف فيها قبل صدور الحكم بفرض الحراسة فى 7/7/1985 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة وتكون بمنأى عن نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة عشرين من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم وقف الدعوى لحين انتهاء دعوى الحراسة يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
ثانياً في الطعن رقم 7677 لسنة 66 ق مدنى
لما كان الثابت من الأوراق أن تظلم الطاعن بصفته فى أمر تقدير الرسوم محل النزاع قد انصب على أساس الالتزام ومداه والوفاء به ومن ثم فإن إقامة المنازعة تكون بسلوك إجراءات التقاضى العادية . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . لأنه لم يسلك إجراءات التقاضي العادية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .  
لذلـــك

قررت المحكمة عدم قبول الطعنين ، وألزمت الطاعن بصفته فى كل منهما المصاريف مـع مصـادرة الكفالة ومائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة فى الطعن 7677 لسنة 61 ق .

الطعن 3728 لسنة 74 ق جلسة 5 / 6 / 2013

محضر جلسة
محكمــة النقـــض
الدائــرة المدنيـة
دائرة الأربعاء(ب)
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيم، محمد عبـد الحليم  
                      أسامه أبــــو العــــــز   نواب رئيس المحكمة 
                                   ورضــــــا سالمان . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 26 من رجـب سنة 1434 هـ الموافق 5 من يونيو سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3728 لسنة 74ق.
المرفــوع مـن
ـــ ...... . المقيم ... المنيا . 
ضــــد
1ــ وزير العدل بصفته .
2 ـ محضر أول محكمة بندر ملوى بصفته .
وتنوب عنهما هيئة قضايا الدولة ـ بالمبنى المجمع بالتحرير ـ محافظة القاهرة .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتى .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان النعى الذى لا ينصب على عيب قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن مبنى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم الصادر عنه أمرى تقدير الرسوم رقمى 31 ، 57 لسنة 2000 ، 2001 فى الدعوى .... لسنة 1997 مدنى بندر ملوى هو قيام قلـــم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية المستحقة فيها ومطالبته بها قبل أن يصبح محكوماً عليه نهائياً وذلك بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 27 لسنة 16ق دستورية بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1940 فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً وذلك دون أن يقدم دليلاً على استئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى وأن الحكم الصادر فيها لم يصبح نهائياً بعد ، فضلاً عن أنه المحكوم عليه فى الدعوى الأصلية وفى أحد الطلبين العارضين فى تلك الدعوى ، ورتب على ذلك أن منازعة الطاعن فى أساس الالتزام بالرسم ـــ فى حدود سبب دعواه ـــ غير صحيح ، وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن قضاء الحكم يكون صحيحاً والنعى عليه بما ورد بسببى الطعن الثالث والرابع غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان الاستئناف المقام من المطعون ضدهما إنما يسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والمعدل بالقانون 10 لسنة 1986 فإن ما يثيره الطاعن بخصوص بطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيع صحيفتها يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول ، وإذ كان البين من إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف أنه قد جرى إعلانه على محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وإذ لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه لغلق السكن فقد تم تسليم الصورة إلى قسم شرطة بندر ملوى وتم إخطاره بذلك على الوجه الذى أوجبه القانون ، وكان الطاعن لم يقدم ثمة ما يدل على خلاف ذلك وخلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أخطر المطعون ضدهما فى حينه بتغيير محل إقامته وانتقاله إلى مسكن آخر بما يصح معه إعلانه على محل إقامته القديم ، فإن ما ينعى به الطاعن فى هذا الشأن على الحكم المطعون فيه بلا دليل ومن ثم غير مقبول ، بما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون . 
لــذلك

أمرت المحكمة ــ فى غرفة مشورة ــ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالــة . 

الطعن 3388 لسنة 84 ق جلسة 3 / 12 / 2014

محضر جلسة
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء(ب) المدنية
===
برئــــــاسة السيد القاضي / د/ محـمــد فــرغــلـى نــــائب رئـيـس الــمحكمة
وعضوية السادة القضـاة / عــطـــاء ســـلــيــم  ، كمال نــبــيـه محـمـد    
         د / مصـــطفى ســـــعفــان   و    د / مــــحـــســـن إبــــــــراهـــيــم 
                      " نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــة "
أمين السر السيـد /صلاح على سلطان .
في الجلسة المنعقدة  فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 11 من صفر سنة 1436هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2014م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3388 لسنة 84 ق .
المرفوع مـن :
ـــــ الممثل القانونى لشركة ... .موطنه القانونى / ... القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1- رئيس إدارة تنفيذ محكمة مدينة نصر الجزئية بصفته .
2- معاون أول تنفيذ محكمة مدينة نصر الجزئية بصفته .
3- رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
4- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – مبنى مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
الـــــمــــحكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير قيمتها والأدلة المقدمة فيها  ، والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن مفاد نص المادة 47 / 1 من قانون المرافعات أن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، وأنه إذا كانت طلبات الطاعن هى المنازعة فى أساس إلتزامه بأمر تقدير الرسوم المتظلم منه فإنها تعد بهذه المثابة دعوى براءة ذمة تخضع لأحكام قانون المرافعات وتقدر قيمتها بقيمة الرسم محل المنازعة وكان الحكم المطعون فية قضى بعدم جواز الاستئناف على ما إستخلصه من سائر أوراق الدعوى وطلبات الشركة الطاعنة الختامية فيها ببراءة ذمتها فيما يجاوز نصيبها من الرسوم محل الدعوى وإنها بهذه المثابة تعد منازعة فى أساس الالتزام تخضع الدعوى فيها لإجراءات المرافعه العادية وأن مقدار الرسم محل الدعوى – 3,31641 جنيه مما يدخل فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة الابتدائية . ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه – وإذ كان من المقرر أن ما لا يجوز استئنافه لا يجوز الطعن عليه بالنقض ، بما يكون معه الطعن على الحكم المطعون فيه غير جائز ومن ثم غير مقبول .
               لـــــــــــــــــــــــذلك

        أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة  المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 2635 لسنة 86 ق جلسة 4 / 10 / 2016

محكمـة النقـض
الدائـــــــرة المدنيــــــة
 دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـس عدلــــــي  نــائـــب رئـيس الــمحكـمة
وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتــز أحمد مبــروك ، حـازم شــــوقـى
          مـــنـــصـــور الفـــخــرانى    و   مـحـــســــــــــن سـيــــــــــــــد
        نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمـــــود عبدالباقى .
والسيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 3 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2635 لسنة 86 ق .
المرفوع مــن
ـــــــــ ..... . المقيم / ..... محافظة القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــد
1ـــــ وزير العدل بصفته .
2ـــــ الأمين العام لمحكمة جنوب القاهرة بصفته .
3ـــــ رئيس قلم المطالبة بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة / 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ـــــ محافظة الجيزة .
" الوقائــع "
فى يـوم 24/2/2016 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 4/1/2016 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحــالة .
وفى 20/4/2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 26/4/2016 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/8/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم على ما جـاء بمذكرته كما صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى ... لسنة 2013/2014 فى الدعوى رقم ... لسنة 2013 محكمة جنوب القاهرة على سند من أنه صدر حكم برفضها فلا يُستحق عليها رسوم أكثر مما حصلت عنها عند رفعها ، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم أستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والإدارات التابعة لها، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ذلك إنه من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة وكان تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرعاً من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه يعارض فى قيمة الرسوم ، فى حين أنه ينازع فى أساس الالتزام إذ قضى برفض الدعوى الأصلية فلا يستحق عليها أى رسوم وبالتالى ترفع الدعوى وفقاً لإجراءات المرافعات العادية ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، واستئناف الحكم الصادر فى تلك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم وحده والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب إلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية مؤسساً أياها على عدم انشغال ذمته بها على سند من أن الدعوى الأصلية قضى برفضها فلا يستحق عنها رسم أكثر مما حصل عند رفعها فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم فيكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العاديــة ، ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2015 برفضها يكون أربعين يوماً طبقاً لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 5/5/2015 قبل انقضاء ميعاد الأربعين يوماً فإنه يكون قد أقيم فى الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد ميعاد خمسة عشر يوماً المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبة ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .    
لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 2522 لسنة 82 ق جلسة 16 / 9 / 2014

محكمـــة النقــــض
    الدائـــــــــــــرة المدنيــــــــــــــة
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد المستشار / جرجـس عدلى " نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم   ،  معتز مبــروك
                        منصور الفخرانى    " نواب رئيس المحكمة "
                                        ومحسن سيــــــد .
وأمين السر/ أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 21 من ذى القعدة سنة 1435 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2014 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2522 لسنة 82 ق .
المرفـــــــــــــوع مـــــــــــــــــن
- الممثل القانونى لشركة ... السياحية . ويعلن بمقرها ... محافظة القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
2- رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
    ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – محافظة القاهرة .
المحكمـة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان من المقرر أن القوانين المنظمة لحق التقاضى وطرق الطعن من النظام العام وأن سبيل الطعن فى أمر تقدير الرسوم القضائية هى المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير إذا كانت المنازعة فى مقدار الرسم وليس فى أساس الالتزام وكانت المنازعة القائمة على عدم جواز المطالبة إلا بحصة الطاعنة من الرسوم لقضاء الحكم الصادر بشأن أمر التقدير بإلزامها وآخر بالمصاريف هى منازعة فى مقدار الرسم ترفع بتظلم أو بصحيفة أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير خلال ثمانية أيام ، وإذ تنكبت الطاعنة هذا السبيل وأقامت معارضتها أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بعد الميعاد ، فإن دعواها على هذا النحو تكون غير مقبولة ابتداءً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلــــــــــــــــــــــــــك

أمـرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة . 

الطعن 2034 لسنة 74 ق جلسة 31 / 8 / 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ب) المدنية

 برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشـم فــراج نائب رئيـس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين /محى الدين السيـد ،  محمد فوزى خفاجى

          محمــــــد سامح تمســــاح    و   محمـــد محسن غبارة  

               نـواب رئيـس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد طبوشة .   

أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 5 من ذو القعدة سنة 1435 هـ الموافق 31 من أغسطس سنة 2014 م.

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2034 لسنة 74 ق .

المرفوع من :

...... المقيمون ... كفر الشيخ . لم يحضر عنهم أحد .

ضـــد

1ــــــ وزير العدل بصفته .   موطنه القانوني هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
" الوقائع "

    فى يوم 17/3/2004 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 26/1/2004 فى الاستئناف رقم 712 لسنـة 36 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .

وفى 29/3/2004 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

وفى 16/2/2013 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 3/3/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 2/9/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صمم كل من محامى المطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكرتــه والمحكمة أرجأت إصــدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمـة

بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدنى كفر الشيخ  الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من المبالغ الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى كفر الشيخ على سن من القول إنهم كانوا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليهم مبلغ 500000 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وعلى الرغم من انتهاء هذه الدعوى صلحاً وتنازلهم عن دعواهم دون مقابل مادى إلا أن المطعون ضده الأول بصفته طالبهم بمبلغ 12455 ، 24102 رسوماً قضائية . استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم ... لسنـة 36 ق وبتاريخ 29/1/2004 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد , طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها بنقــــــــض الحكــــــــــم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث أقيم الطعن على سبب ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر الدعوى معارضة فى قيمة الرسوم ورتب على ذلك قضائه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فى حين إنها منازعة فى أساس فرض الرسم وسبيله إجراءات الدعوى العادية ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعون يوماً عملاً بنص المادة 227/1 من قانون المرافعات فيكون استئنافه فى الميعاد ، خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
        وحيــــث إن هذا النعي فى سديد بأن النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقرير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .... " وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذ احضر ويحوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من بعدم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمــــــــة -  على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فـــــــــــإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقرير واستئناف الحكم الصادر فى تلك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه إما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوي على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب براءة ذمتهم من مبلغ الرسوم القضائية لعدم التزامهم لانتهاء الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم صلحاً ، ولتنازلهم عن شكواهم دون مقابل ومن ثم فإن منازعتهم بهذه المثابة تدور حول أساس الالتزام ويكون الفصل فيها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون استئناف الحكم الصادر فيها 40 يوماً وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه منازعة الطاعنين تدور حول مقدار الرسم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد اخطأ فى فهم الواقع جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .     
لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا  "مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابـــل أتعاب المحامــــــــاة . 

الطعن 1988 لسنة 82 ق جلسة 6 / 3 / 2016

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضى /سيـد عبـد الرحيـم الشيمى نـائب رئيـس المحكمة
  وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربـه
       هشام عـــبد الحميـد  و  د / طـه عبـد العليم
             " نـــــــــواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو غانم .
وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 26 من جمادى أول سنة 1437 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2016 .
أصدرت الحكم الآتـى :- 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1988 لسنة 82 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
- شركة .... ويمثلها ..... الشريك المتضامن والمدير المسئول . مقره / .... القاهرة . حضر عنها محام. 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.  
   " الوقائــع "
-------
  فى يـوم 9 / 2 / 2012 طعـــــن بطريــــق النقــــض فــــى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 19 / 12 / 2011 فـى الاستئناف رقم ........ لسنة 128 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفى 27/2/2012 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 28/2/2012 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بالدفاع.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :- أولاً رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثانياً: الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ، ثالثاً : ومتى استقام شكل الدعوى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 1 / 11 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة  7 / 2 / 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
-----
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ...  " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
       وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن بصفته عارض فى أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بموجب تقرير فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم أصلياً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ... لسنة 2009 , 2010 بمبلغ 1449910 جنيهاً رسوم نسبية ، ومبلغ 724955 جنيهاً صندوق الخدمات ، وبراءة ذمته من قيمة الأمرين المذكورين للمغالاة فى التقدير ، واحتياطياً ندب خبير لتقدير الرسوم تقديراً صحيحاً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ... / 128 ق , وبتاريخ  19 / 12 / 2011 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها.
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب , إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من أن الحكم الذى تم على أساسه المطالبة المتظلم منها قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فى رفعها ، وهو ما يعد حكما موضوعياً تستنفذ المحكمة ولايتها به وبالتالى لا يكتفى بالرسوم المسددة عند رفع الدعوى أخذاً بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من وزير العدل فى حين أن هذا الكتاب المشار إليه قصر الرسوم بإلزام المدعى بقيمة ما دفعه عند رفع الدعوى فى حالة ما إذ قضى بعدم القبول بشأن الدفع الشكلي لا الموضوعي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي فى محله , ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص فى المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964 على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26 / 8 / 2010 فى شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية – آنفة البيان – على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الأحوال الآتية " الأحكام الإجرائية والجزائية : عدم قبول الدعوى شكلاً – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة .... , الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها , الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة , الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً " يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها ، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى – قياساً على الحالات المنصوص عليها فى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 – وإذ صدر أمرى تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ورفض دعوى الطاعن فى هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
     وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ... لسنة 2009 ، 2010 فى الدعوى رقم 3769 لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية . 
لذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... / 128 ق القاهرة , بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم .... لسنة 2009 , 2010 فى الدعوى رقم 3769 لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة سبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

قرار مجلس الوزراء 2165 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

الجريدة الرسمية العدد  40تابع بتاريخ 7 / 10 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من أبريل سنة 2017 ميلادية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية, وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛ 
قرر:

المادة 1
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه, الجرائم الآتية
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول, الثاني, والثاني مكررا, من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات, وفي المواد (172, 174, 175, 176, 177, 179), من قانون العقوبات
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ((البلطجة)) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.