الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 37727 لسنة 72 ق جلسة 6 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 70 ص 535

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي د/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، حسين الصعيدي وعزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة.
------------
(70)
الطعن 37727 لسنة 72 ق
(1) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". تلبس. تفتيش "التفتيش بقصد التوقي" "التفتيش بغير إذن".
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. متى وجدت دلائل كافية على ارتكابه الجريمة. أساس ذلك؟ 
جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا. المادة 46 إجراءات. 
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علة ذلك؟ 
مثال.
(2) قانون "تفسيره". بطلان. تلبس. قبض. تفتيش "بطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. 
وضوح عبارة القانون. لا يجوز الانحراف عنها. علة ذلك؟ 
قيام المتهم بإلقاء منديل على رصيف محطة مترو الأنفاق. مخالفة. غير مؤثمة بمقتضى القوانين التي تساندت إليها النيابة العامة بوجه الطعن. لا تتوافر معها حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش. أساس وأثر ذلك؟ 
مثال.
---------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده: "وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ..... بأنه ..... بدائرة قسم ..... أحرز بقصد التعاطي نباتا ممنوعا زراعته (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد شهد المقدم/ ..... بتحقيقات النيابة بأنه أثناء مروره بمحطة ..... لمترو الأنفاق لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم يلقي منديلا على أرضية المحطة، فألقى القبض عليه واصطحبه إلى مكتبه وأجرى تفتيشه وقائيا، حيث ضبط بجيب بنطلونه لفافة ورقية بداخلها نبات عشبي يشبه نبات الحشيش، وقد أقر له المتهم بإحرازه بقصد التعاطي. وقد تضمن تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص المادة المضبوطة أنها أجزاء نباتية خضراء جافة تزن باللفافة 3 جم وقد ثبت أنها لنبات الحشيش". وأشار الحكم إلى إنكار المطعون ضده الاتهام ودفاعه، ثم أسس من بعد قضاءه بالبراءة بقوله: "لما كان من المقرر في ضوء المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وكان ما ارتكبه المتهم ليس من بين هذه الجرائم، فإن القبض عليه وما تلاه من تفتيش وضبط مخدر يكون قد وقع باطلا. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أن المتهم قد أقر لشاهد الواقعة بحيازة المادة المخدرة إذ أنكر ذلك بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة فإن الأوراق تكون قد جاءت خلوا من أي دليل يصح قبل المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وبمصادرة المادة المضبوطة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأموري الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درء لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق
2 - لما كان القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 - الذي تساندت إليه النيابة العامة بوجه الطعن - والقانون رقم 4 لسنة 1990 في شأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق، والقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد خلت مواد كل منها من وصف فعل المطعون ضده - وهو إلقاء منديل على أرضية محطة المترو - والعقاب عليه لا بالحبس ولا بالغرامة، ومن ثم يضحى الفعل ذاك غير مؤثم بأي من هذه القوانين، لما هو مقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ومن ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تشير في هذا الخصوص إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وتعديلاته وآخرها القانون رقم 10 لسنة 2005، قد نصت على أنه يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلي، وأن المادة التاسعة من ذات القانون تعاقب كل مخالف لذلك بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيهاً، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قام بتفتيش المطعون ضده لما ألقى بمنديل على أرضية محطة مترو الأنفاق وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش وبطلان الدليل المستمد منهما، ويضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي نباتا ممنوعا زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءته مما أسند إليه، وبمصادرة المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس رغم توافرها لأن الفعل الذي ارتكبه المطعون ضده وهو إلقاء قاذورات بمحطة مترو الأنفاق يشكل جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لأحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده: "وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ..... بأنه أحرز بقصد التعاطي نباتا ممنوعا زراعته (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد شهد المقدم/ ..... بتحقيقات النيابة بأنه أثناء مروره بمحطة ..... لمترو الأنفاق لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم يلقي منديلا على أرضية المحطة، فألقى القبض عليه واصطحبه إلى مكتبه وأجرى تفتيشه وقائيا حيث ضبط بجيب بنطاله لفافة ورقية بداخلها نبات عشبي يشبه نبات الحشيش، وقد أقر له المتهم بإحرازه بقصد التعاطي، وقد تضمن تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص المادة المضبوطة أنها أجزاء نباتية خضراء جافة تزن باللفافة 3 جم، وقد ثبت أنها لنبات الحشيش، وأشار الحكم إلى إنكار المطعون ضده الاتهام ودفاعه، ثم أسس - من بعد - قضاءه بالبراءة بقوله: "لما كان من المقرر في ضوء المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وكان ما ارتكبه المتهم ليس من بين هذه الجرائم، فإن القبض عليه وما تلاه من تفتيش وضبط مخدر يكون قد وقع باطلا". لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أن المتهم قد أقر لشاهد الواقعة بحيازة المادة المخدرة إذ أنكر ذلك بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة، فإن الأوراق تكون قد جاءت خلواً من أي دليل يصح قبل المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وبمصادرة المادة المضبوطة عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأموري الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درء لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 - الذي تساندت إليه النيابة العامة بوجه الطعن - والقانون رقم 4 لسنة 1990 في شأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق، والقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد خلت مواد كل منها من وصف فعل المطعون ضده - وهو إلقاء منديل على أرضية محطة المترو - والعقاب عليه لا بالحبس ولا بالغرامة، ومن ثم يضحى الفعل ذاك غير مؤثم بأي من هذه القوانين، لما هو مقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأن القياس محظور في مجال التأثيم، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومن ناحية أخرى فإن هذه المحكمة تشير في هذا الخصوص إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وتعديلاته وآخرها القانون رقم 10 لسنة 2005، قد نصت على أنه يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلي، وأن المادة التاسعة من ذات القانون تعاقب كل مخالف لذلك بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز خمسين جنيها، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قام بتفتيش المطعون ضده لما ألقى بمنديل على أرضية محطة مترو الأنفاق، وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استنادا إلى بطلان القبض والتفتيش، وبطلان الدليل المستمد منهما، ويضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

الطعن 3386 لسنة 79 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 69 ص 530

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نير عثمان، أحمد عبد القوي أحمد، محمد منعيم ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة.
---------------
(69)
الطعن 3386 لسنة 79 ق
(1) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه. أساس وعلة ذلك؟ 
تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات. عدم إجابته لطلبه. إخلال بحق الدفاع. 
مثال.
(2) حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. قانون "تفسيره". دعوى مدنية. نقض "أثر الطعن".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. يترتب عليه البطلان. 
المادة 178 مرافعات. مفادها؟ 
التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته. خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لهذه الحالة. وجوب تطبيق قانون المرافعات. 
القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بطلباته. يوجب ذكر اسمه وصفته. إغفاله. تجهيل وقصور يبطل الحكم ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية. 
حسن سير العدالة ووحدة الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية يقتضي نقض الشق الخاص بالدعوى الجنائية أيضاً. علة ذلك؟
-----------
1 - لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة، وكان الطاعن قد تمسك بسماع شاهد الإثبات، فإن عدم إجابته لهذا الطلب ينطوي على إخلال بحق الطاعن بالدفاع، لا يدفعه ما ذكرته المحكمة من كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة "التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها". بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن كل منها قد خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: ".... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية يعد - على السياق المتقدم بياناً جوهرياً، فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه - في هذا الخصوص - ومتى تقرر ذلك، فإن وحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها وذلك بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضرب عمداً ..... بماسورة معدنية على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت. ثانياً: أحرز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص (ماسورة معدنية) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى وكيل المدعي بالحق المدني مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكررا/ أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، بمعاقبة ....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، وفي الدعوى المدينة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، والبطلان، ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شاهد الإثبات الأخير، بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وردت بما لا يصلح رداً، وخلا الحكم من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً سماع شاهد الإثبات الأخير، وقد عرض الحكم لهذا الطلب واطرحه بمقولة استيفاء الأوراق لأقواله بصورة كافية. لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه، إذ أن أساس المحاكمة هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود، ما دام سماعهم ممكناً، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة. وكان الطاعن قد تمسك بسماع شاهد الإثبات، فإن عدم إجابته لهذا الطلب ينطوي على إخلال بحق الطاعن بالدفاع، لا يدفعه ما ذكرته المحكمة من كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها، إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة "التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها" بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن كل منها قد خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: "...... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان" يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً، فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه - في هذا الخصوص - ومتى تقرر ذلك، فإن وحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، وذلك بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن.

الطعن 46660 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 68 ص 525

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أبو بكر البسيوني أبو زيد، عاطف خليل، أحمد مصطفى وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمة.
--------------
(68)
الطعن 46660 لسنة 72 ق
قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القبض على المتهم وتفتيشه في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. جائز. أساس ذلك؟ 
مقارفة المطعون ضده لجريمة مخالفة النظافة داخل أفنية المحطات المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. تجيز القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون. توجب نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك؟ 
مثال.
-------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام، وخلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده بقوله "إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 34 إجراءات جنائية أن مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. لما كان ذلك، وكان مأمور الضبط شاهد الواقعة فقرر أن المتهم ارتكب مخالفة نظافة وأنه في سبيله لتحرير محضر بذلك، ومن ثم لا يكون المتهم في حالة تلبس تبيح له القبض عليه، ذلك أن مخالفة النظافة لو صحت فعقوبتها الغرامة وليس الحبس الذي يزيد على ثلاثة أشهر، ومن ثم يكون القبض والتفتيش باطلين، وينسحب هذا البطلان إلى ما أسفر عنه القبض الباطل بعد العثور على المادة المخدرة المضبوطة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد جاءت بعد ذلك خالية من ثمة دليل آخر مستقل على إدانة المتهم، فإنه يتعين القضاء له بالبراءة مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 أ. ج ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 عقوبات". لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذ كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة مخالفة النظافة داخل أفنية المحطات التي قارفها المطعون ضده قد رصد لها القانون عقوبة مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادتين 10/ح، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خوّل على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع بهذا التصدي الخاطئ، قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي نباتاً ممنوع زراعته نبات الحشيش "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على انتفاء حالة التلبس بالجريمة وبطلان القبض والتفتيش، على حين أن الوارد بالأوراق أن المطعون ضده ارتكب جنحة نظافة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر طبقاً لنص المادتين 10/ح، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959، مما يجعل الجريمة متلبساً بها ويكون القبض عليه وتفتيشه صحيحاً في القانون، كما أن ضبط المخدر تم عقب تخلي المطعون ضده عنه إرادياً، مما يوفر حالة التلبس، كل ذلك مما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام، وخلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده بقوله "إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 34 إجراءات جنائية أن مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. لما كان ذلك، وكان مأمور الضبط شاهد الواقعة فقرر أن المتهم ارتكب مخالفة نظافة وأنه في سبيله لتحرير محضر بذلك، ومن ثم لا يكون المتهم في حالة تلبس تبيح له القبض عليه، ذلك أن مخالفة النظافة لو صحت فعقوبتها الغرامة وليس الحبس الذي يزيد على ثلاثة أشهر، ومن ثم يكون القبض والتفتيش باطلين، وينسحب هذا البطلان إلى ما أسفر عنه القبض الباطل بعد العثور على المادة المخدرة المضبوطة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد جاءت بعد ذلك خالية من ثمة دليل آخر مستقل على إدانة المتهم، فإنه يتعين القضاء له بالبراءة مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 أ. ج ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 عقوبات"، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذ كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة مخالفة النظافة داخل أفنية المحطات التي قارفها المطعون ضده قد رصد لها القانون عقوبة مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادتين 10/ ح، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خوّل على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع بهذا التصدي الخاطئ، قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الثلاثاء، 11 أبريل 2017

عدم دستورية حرمان العامل المسيحي من أجازة خاصة لزيارة بيت المقدس مثل أداء فريضة الحج للمسلم

الطعن  153 لسنة 32 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 / 2 / 2017 ص 18
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم محمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 32 قضائية "دستورية".

----------------
الوقائع
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2010، أقامت المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما أغفله من النص على أحقية العامل أو العاملة المسيحية في الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل لمدة شهر لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها من الإجازات الأخرى المقررة للعامل بأجر كامل
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 15637 لسنة 29 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم بأحقيتها في احتساب إجازتها خلال الفترة من 28/3/2007 حتى 26/4/2007، إجازة خاصة بأجر كامل لأداء فريضة التقديس ببيت المقدس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم احتسابها من رصيد إجازاتها الاعتيادية، قولاً منها إنها تعمل كاتب أول بنيابة أحداث جنوب المنصورة الكلية، وقامت بزيارة بيت المقدس لأداء فريضة التقديس، بعد موافقة جهة عملها على منحها إجازة خاصة لزيارة بيت المقدس اعتباراً من 28/3/2007 حتى 26/4/2007، إلا أنها فوجئت بعد عودتها من الإجازة بقيام جهة الإدارة باحتساب مدة الإجازة من رصيد إجازاتها الاعتيادية، فتقدمت بتظلم من ذلك، تم حفظه على سند من عدم جواز منحها هذه الإجازة، كما تقدمت بتظلم إلى لجنة التوفيق في المنازعات، التي انتهت إلى رفضه، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى تقدمت بمذكرة دفعت فيها بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما أغفله من النص على أحقية العامل المسيحي في الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل لمدة شهر لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها من الإجازات الأخرى التي يحصل عليها بأجر كامل، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، أقامت دعواها المعروضة
وحيث إن الثابت بالأوراق أن البابا تاوضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل أثناء تحضير الدعوى خطاباً، أشار فيه إلى أن زيارة الأماكن المسيحية في بيت المقدس يعد من الواجبات الدينية المقدسة التي استقرت عليها عادات المسيحيين من أقدم العصور، وأن المجمع المقدس أصدر قراراً منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بمنع الزيارة على الأقباط الأرثوذوكس، حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
وحيث إن المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية – تنص على أن "يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل، ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة، وذلك في الحالات الآتية: (1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية ........". 
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمردود بأن الثابت بملف الدعوى الموضوعية أن المدعية قدمت بجلسة 23/2/2010 مذكرة ضمنتها الدفع بعدم الدستورية، وبجلسة 23/6/2010 قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وقررت وقف الدعوى تعليقاً، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فأقامت دعواها بتاريخ 10/8/2010، خلال مهلة الثلاثة أشهر التي عينها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص المادة (29/ ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فإن دعواها المعروضة تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد في غير محله، حقيقاً بالالتفات عنه
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت كذلك بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، على سند من أن الحج لغة يعني القصد، وأنه ورد في النص المطعون فيه بصفة عامة مطلقة، بحيث يشمل الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة بيت المقدس، ومن ثم لا يكون الضرر المدعى به عائداً للنص المذكور، وأن خطأ الجهة الإدارية في تطبيق النص لا يمثل عيباً دستورياً، فذلك مردود بأن النص المطعون فيه إنما قصد الحج كفريضة إسلامية، وركن من أركان الدين الإسلامي، ومن أجل ذلك حرص المشرع حين أراد تقرير حق العامل في الإجازة لزيارة بيت المقدس، على النص على ذلك صراحة في المادة (53) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، التي تقضي باستحقاق العامل المخاطب بأحكام هذا القانون والذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة إجازة بأجر كامل لمدة شهر لمرة واحدة طوال مدة خدمته لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يدور حول أحقية المدعية في احتساب مدة زيارتها لبيت المقدس إجازة خاصة بأجر كامل، مع عدم احتسابها من رصيد إجازاتها الاعتيادية، وكان نطاق الدعوى المعروضة – في ضوء حقيقة طلبات المدعية التي ضمنتها صحيفة دعواها الدستورية - يتحدد بصدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة، فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية تكون متحققة، بحسبان القضاء في دستورية هذا النص في ذلك النطاق سيكون له أثر وانعكاس أكيد على الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ولا ينال مما تقدم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنص المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم دستوريته من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته، وفي ضوء ما تقدم جميعه يتعين الالتفات عن الدفع بعدم قبول الدعوى
وحيث إن المدعية تنعي على النص المطعون فيه - في حدود نطاقه سالف الذكر - مخالفته لنصوص المواد (2, 8, 40, 46, 68) من الدستور الصادر سنة 1971، قولاً منها إنها كمسيحية مقيمة إقامة دائمة في مصر، ولها ما للعاملين المسلمين وعليها ما عليهم، فإنه يحق لها الحصول على إجازة بأجر كامل لزيارة بيت المقدس شأنها في ذلك شأن العاملين المسلمين عند قيامهم بفريضة الحج، وأن هذا الحق كفلته لها الشريعة الإسلامية، كما قررته المادة (53) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأغفله النص المطعون فيه الذي اقتصر على تقرير الإجازة لأداء فريضة الحج
وحيث إن من المقرر أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وإذ كان الثابت أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد تم إلغاؤه اعتباراً من 2/11/2016 تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، طبقاً لنص المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالي، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع المعروض
وحيث إنه يتبين من استقصاء النصوص الخاصة بحرية العقيدة في الدساتير المصرية المتعاقبة، أنها حرصت على التأكيد على تلك الحرية وكفالتها، بدءاً بدستور سنة 1923 الذي نص في المادة (12) منه على أن "حرية العقيدة مطلقة"، ونصت المادة (13) منه على أن "تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب"، وظل هذان النصان قائمين حتى ألغى دستور سنة 1923 وحل محله دستور 1956، فأدمج النصين المذكورين في نص واحد تضمنته المادة (43)، وكان يجرى نصها على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب"، ثم تردد هذا النص في دستور سنة 1964 (في المادة 34 منه)، والمادة (46) من دستور سنة 1971 التي نصت على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، ثم نص الفقرة الأولى من المادة (12) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 الذي ردد الحكم ذاته، ونصت المادة (43) من الدستور الصادر في 25/12/2012 على أن "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، ثم نصت الفقرة الثانية من المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية"، واستقر الأمر أخيراً في المادة (64) من الدستور الحالي الصادر في 18/1/2014 على أن "حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون". 
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد التزمت مبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، والتي حرص الدستور القائم على كفالتهما، لارتباطهما الوثيق بالمواطنة التي اعتبرها الدستور في المادة (1) منه أساساً لبناء الدولة ونظامها الجمهوري الديمقراطي، فوق كونهما يعدان من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر، فحرية الاعتقاد مطلقة لا قيد عليها، ولكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه، ومن أجل ذلك فإن حرية الاعتقاد تعد من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان، التي لا تقبل – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (92) من الدستور – تعطيلاً ولا انتقاصاً، فلا يجوز في المفهوم الحق لهذه الحرية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها، سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ليكون احترامها متبادلاً، ولا يجوز كذلك أن يكون صون تلك الحرية لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة – سراً أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً للآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها، وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض
وحيث إن حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها وإقامة دور العبادة، تمثل المظهر الخارجي لحرية الاعتقاد، باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، إلى التعبير عنها وعن محتواها عملاً، من خلال دور العبادة على اختلافها، ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن في الصدور، وقد حرص الدستور على النص صراحة على قصرها على الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية للدستور القائم، هذا وقد أوكل الدستور للقانون تنظيم هذا الحق، بما لا يمس أصله أو جوهره، وهو القيد العام الذي وضعه الدستور على سلطة المشرع العادي في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، وضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (92) منه، ولا ريب أن هذا الحق مقيد بقيد نصت عليه الدساتير السابقة وأغفله الدستور الحالي، وهو قيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب، إذ إن من المقرر أن إغفال ذلك القيد لا يعني إسقاطه عمداً أو إباحة إقامة الشعائر الدينية ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب، ذلك أن هذا القيد غني عن الإثبات والنص عليه صراحة، باعتباره أمراً بديهياً وأصلاً دستورياً يتعين إعماله ولو أغفل النص عليه
وحيث إن من المقرر أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي رددته الدساتير المصرية المتعاقبة بدءاً بدستور سنة 1923، وانتهاءً بالدستور القائم الذي تناوله في المادتين (4، 53) منه، يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقرها القانون ويكون مصدراً لها، ومن ثم لا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل في عناصرها
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت زيارة الأماكن المسيحية ببيت المقدس تعد من الواجبات الدينية لدى المسيحيين، وقد أقر المشرع ذلك بالنص عليها صراحة في المادة (53) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بما لازمه صيرورة هذه الشعيرة من الشعائر الدينية التي أوجب الدستور على المشرع العادي كفالة الحق في ممارستها بحرية لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة، والذي يعد النظام القانوني الذي يكفل ذلك أحد وسائله لتحقيق تلك الغاية، وسبيله لذلك بالنسبة للعاملين، ومن بينهم شاغلو الوظائف العامة، يكون من خلال تقرير الحق في الإجازة اللازمة لممارستها، باعتبارها أحد الحقوق المتفرعة عن حق العمل والحق في الوظيفة العامة، اللذين جعل الدستور في المواد (12, 13, 14) منه الحفاظ عليهما وكفالتهما، وما يتفرع عنهما من حقوق التزاماً على الدولة، ومن ثم لا يجوز للسلطة التشريعية أن تجعل من السلطة المخولة لها في تنظيم هذه الحقوق مدخلاً للمساس بأصلها أو تعطيل جوهرها، أو إهدار حقوق يملكها العامل، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها حقه في العمل، ويندرج تحتها الحق في الإجازة الذي لا يجوز لجهة العمل حجبه عمن يستحقه، كما يتعين عليها تمكينه من أداء فرائضه وواجباته الدينية، التي تقرها الأديان السماوية، على أساس من المساواة، ودون تمييز في ممارستها بين العاملين المتماثلين في مراكزهم القانونية، ومن بينهم المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ممن يتناولهم النص المطعون فيه، وإلا وقع النص المخالف لذلك عدواناً على حق العمل، والحق في الوظائف العامة، والحق في ممارسة الشعائر الدينية، فوق كونه يعد مصادماً لمبدأي المواطنة والمساواة اللذين كفلهما الدستور، باعتبارهما أساساً لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية
متى كان ذلك، وكان التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيماً قاصراً غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالاً جسيماً بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفاً لنصوص المواد (1, 4, 12, 13, 14, 53, 64, 92) من الدستور، متعيناً لذلك القضاء بعدم دستوريته
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مناط خضوع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ( تنظيم تداول الأوراق المالية) لرقابة المحكمة الدستورية

الطعن  14 لسنة 37 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 / 2 / 2017 ص 28
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 37 قضائية "دستورية".

------------
الوقائع
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2015، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009، المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت في أولاهما: الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي ثانيتهما: الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى
وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي وآخر، كانا قد أقاما الدعوى رقم 51256 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المدعى عليه الثاني، طلباً للحكم: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقرير عدم الاعتداد وسريان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إقرار حق الجمعية العامة غير العادية للشركة، في تجزئة القيمة الاسمية للسهم؛ مع استمرار التداول بسوق الأوامر "خارج المقصورة"، لحين إعادة القيد بالبورصة، وفي الموضوع: بإلغاء القرار سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر المدعي – شرحاً لدعواه – أن مجلس إدارة الشركة، دعا الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة، مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، بيد أن رئيس البورصة رفض الاعتداد بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة للانعقاد، متسانداً لعدم تقديم الشركة مبررات كافية لهذه الدعوة، معلناً عن وقف التداول على أسهم الشركة، ونقلها إلى سوق نقل الملكية "سوق الصفقات"؛ حال عدم تقديمها تلك المبررات، وهو ما يؤدي حتماً إلى انخفاض حاد لسعر سهم الشركة، وعلى الرغم من بيان الشركة لمبررات تجزئة الأسهم، إلا أن رئيس البورصة رفض الموافقة على قرار التجزئة دون إبداء أسباب موضوعية. فتظلم المدعي من هذا القرار، أمام لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتمسك بعدم سريان أحكام قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 54 لسنة 2009، المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، الصادرين بشأن منع الشركات المتداولة بسوق الأوامر "خارج المقصورة" بالبورصة، من تعديل بيانات إصدار الأسهم إلا بموافقة رئيس البورصة، وعدم نفاذه في شأن الشركة التي يمثلها، ولا سيما أن هذين القرارين لم ينشرا بالوقائع المصرية، غير أن تظلمه قوبل بالرفض، مما حدا به إلى إقامة دعواه سالفة البيان، توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية القرار الآنف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة
وحيث إن هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثاني دفعا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى؛ تأسيساً على أن القرار المطعون فيه ليس تشريعاً بالمعنى الموضوعي، بحسبانه لا يعد قانوناً أو لائحة. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البت في اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها، وكان من المقرر أن الدستور قد عهد بنص المادة (192) منه إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وهو ما فصله قانون هذه المحكمة، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة أخرى من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد لبناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة، في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ بما مؤداه ألا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة؛ سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها؛ متى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه، قد صدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، إعمالاً للتفويض المنصوص عليه في المادة (16) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، منظماً – بقواعد عامة مجردة لا تقصد أشخاصاً بذواتهم، ولا تستنفد أغراضها بتطبيقها على المخاطبين بأحكامها – بعض الأحكام المتعلقة بتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة "سوق الأوراق المالية غير المقيدة"؛ ومن ثم فإن القرار المطعون فيه، يعد – بهذه المثابة – قراراً لائحياً، تنبسط عليه ولاية المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع المبدي من المدعى عليهما على غير سند، قميناً بالرفض
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ لخلو صحيفة الدعوى من البيانات التي تطلبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فمردود بأن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (30) من قانونها، هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلا تثير خفاء في شأن مضمونها أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعاً من إعداد دفاعهم ابتداءً ورداً وتعقيباً في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد، تحضير الدعوى، ثم إعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً، ومن ثم يكفي لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى المعروضة، قد تضمنت تحديد القرار المطعون فيه، ونص الدستور المدعى مخالفته، وما ارتكن إليه المدعي من مخالفة القرار المطعون فيه للدستور؛ وهو ما تتوافر به البيانات التي تطلبتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن وضع بعض الأحكام المتعلقة بتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة "سوق الأوراق المالية غير المقيدة"، وهي الأحكام التي ارتكنت إليها البورصة المصرية في إصدارها للقرار محل طلب وقف التنفيذ والإلغاء المطروح أمام محكمة الموضوع، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة بالنسبة للطعن على هذا القرار
وحيث إن المدعي ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته نص المادة (188) من دستور سنة 1971، على سند من أن هذا القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، كما أن الأوضاع الشكلية، سواء في ذلك تلك المتعلقة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها أو شروط نفاذها، إنما تتحدد في ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها، ومن ثم فإن نصوص دستور سنة 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه، تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الشأن
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدولة القانونية، وعلى ما تنص عليه المادة (65) من دستور سنة 1971، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها، أياً كانت وظائفها أو غاياتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه، وأياً كان القائمون عليها، لا تعتبر امتيازاً شخصياً لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيداً على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
وحيث إن مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطاراً للدولة القانونية تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد، من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضي به المواد (1, 3, 4) من دستور سنة 1971، على ضوء المعايير التي التزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها، واستقر العمل فيما بينها على انتهاجها باطراد في مجتمعاتها، فلا يكون الخضوع لها إلا ضماناً لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من محتواها أو تعطل جوهرها
وحيث إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية، بمضمونها، يعتبر شرطاً لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها، تبعاً لذلك، يفترض إعلانها من خلال نشرها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها. وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معاً وتتكاملان، وإن كان تحقق ثانيتهما معلقاً على وقوع أولاهما، هما نشرها وانقضاء المدة التي حددها المشرع لبدء العمل بها، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية، سواء تضمنها قانون أو لائحة، لا يجوز اعتبارها كذلك، إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية التي تمايز بينها وبين القاعدة الخلقية، فإن خاصيتها هذه تعتبر جزءاً منها، فلا تستكمل مقوماتها بفواتها
وحيث إن ما تقدم مؤداه أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلاً وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلاً دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينياً، أو كان إدراكهم لمضمونها واهياً. وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأغيار في مجال تطبيقها، متضمناً إخلالاً بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطاراً كافياً بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطاً لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وذلك بالمخالفة للنصوص المتقدمة ونص المادة (188) من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على المدعي قبل نشره، يزيل عن القواعد التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانوناً من وجود
وحيث إن مؤدي ما تقدم مخالفة أحكام القرار المطعون فيه، جميعها، لنصوص المواد (1, 3, 4, 64, 65, 188) من دستور سنة 1971، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.