الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 42390 لسنة 72 ق جلسة 10 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 16 ص 121

جلسة 10 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عـيد سالم ، حمد محمود ، منصور القاضي ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
------------
(16)
الطعن 42390 لسنة 72 ق
(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
محاولة الطاعن التخلص من اللفافة . لا تخرجها عن سيطرته ولا يعتبر تخلياً عن حيازتها قانوناً . إمساك الــضابط لها من يديه لدى محاولته إلقائها وعدم تبينه محتواها قبل فضها . لا يوفر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة 30 إجراءات ولا تبيح القبض عليه وتفتيشه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . بطلان . نقض " نظر الطعن والحكم فيه". مصادرة. مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل سواه . أثره : وجوب الحكم ببراءة الطاعن ومصادرة المخدر المضبوط . أساس ذلك ؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الضابط شاهد الواقعة بسيارة الشرطة شاهد الطاعن واقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة، وما إن شاهد الطاعن واقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة ، وما إن شاهد سيارة الشرطة حتى توجه إلى إحدى السيارات فتوجه إليه وبسؤاله تراخيصها ارتبك وحاول التخلص من لفافة ورقية ، فقام الضابط بالتقاطها فتبين احتواؤها النبات المخدر ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى ما أثبته في مدوناته من أن إلقاء الطاعن اللفافة التي تحتوي المخدر يتوافر به التخلي الاختياري الذي يجيز القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان يبين مما أثبته الحكم بمدوناته سواء عند بيانه واقعة الدعوى أو تحصيله أقوال الضابط شاهد الواقعة أن ما صدر من الطاعن هو محاولة التخلي عن اللفافة التي تبين احتواؤها على المخدر وعلى ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي من أن الضابط قد قام بضبط تلك اللفافة بين يدي الطاعن لدى محاولته إلقاءها من نافذة السيارة التي يستقلها وقبل تخلصه منها. لما كان ذلك ، وكانت محاولة الطاعن التخلص من اللفافة لا تخرجها عن سيطرته
ولا يعتبر تخلياً عن حيازته بل تظل على الرغم من ذلك في حيازته القانونية ، وإذ كان الضابط قد أمسك باللفافة وهي بين يدي الطاعن وفقاً لما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة وقبل تخلص الطاعن منها حال محاولته إلقاءها ولم يتبين محتواها قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تتحقق بها إحدى حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى ما سطره الضابط ، فإنه يـتعين الحكم بـبراءة الـطاعن عملاً بـنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حـالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــواد 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيـث إن مما ينعاه الطاعــن على الحكـم المطعـون فيه أنه إذ دانه بجــريمة إحراز نبات مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون ، إذ للواقعة صورة أخرى وردت بالتحقيقات أغفلها الحكم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الضابط شاهد الواقعة بسيارة الشرطة شاهد الطاعن واقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة ، وما إن شاهد الطاعن واقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة ، وما إن شاهد سيارة الشرطة حتى توجه إلى إحدى السيارات فتوجه إليه وبسؤاله تراخيصها ارتبك وحاول التخلص مـن لفافة ورقية ، فقام الضابط بالتقاطها فتبين احتواؤها النبات المخدر ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى ما أثبته في مدوناته من أن إلقاء الطاعن اللفافة التي تحتوي المخدر يتوافر به التخلي الاختياري الذي يجيز القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان يبين مما أثبته الحكم بمدوناته سواء عند بيانه واقعة الدعوى أو تحصيله أقوال الضابط شاهد الواقعة أن ما صدر من الطاعن هو محاولة التخلي عن اللفافة التي تبين احتواؤها على المخدر وعلى ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي من أن الضابط قد قام بضبط تلك اللفافة بين يدي الطاعن لدى محاولته إلقاءها من نافذة السيارة التي يستقلها وقبل تخلصه منها. لما كان ذلك ، وكانت محاولة الطاعن التخلص من اللفافة لا تخرجها عن سيطرته ولا يعتبر تخلياً عن حيازته بل تظل على الرغم من ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط قد أمسك باللفافة وهي بين يدي الطاعن وفقاً لما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة وقبل تخلص الطاعن منها حال محاولته إلقاءها ولم يتبين محتواها قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تتحقق بها إحدى حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك،  وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى ما سطره الضابط ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12515 لسنة 76 ق جلسة 14 / 5 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم     نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــــــل فـــوزى   ،  علــــــــــــى شربــاش    
                                         جــــــاد مبـــــارك  و  أشـــــرف سميـــــــــــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 14 من مايو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12515 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
ورثة المتوفى / ...... وهم :- المقيمون ..... لم يحضر أحد عنهم .
ضــــــــــــــــــد
1- ......... المقيمين / ....... . حضر عن المطعون ضدها الأولى الأستاذ / ... المحامى .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 18/7/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 21/5/2006 فى الاستئناف رقم 848 لسنة 40 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 31/7/2006 أعلن المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصحيفة الطعن .
وفى 5/8/2006 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلب فيها رفض الطعن .
وفى 20/4/2015 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 9/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/3/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضدها الأولى والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار المبين بصحيفة الدعوى وكف المنازعة فيه وإجراء التغييرات فى بيانات السجل العينى ، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان العقار محل النزاع بالميراث عن مورثهما / .... – زوج الأولى ووالد الثانى – الذى قام ببنائه ووضع اليد عليه لأكثر من خمسين عاماً وضع يد ظاهر وهادى وبنية التملك إلا أن الطاعنين قد تعرضوا لهما بالمنازعة فى الملكية ، فأقاما الدعوى ، ضمت المحكمة الدعوى رقم ....... لســــنة 1997 مدنى كلى المنيا والمودع بها المستندات وتقرير الخبير ، دفع الطاعنون بملكية مورثهم / عبد الحميد محمد أمين الجندى لعقار التداعى بالشراء من مورثة المطعون ضدهم خديجة أحمد تلاوى بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 8/6/1948 ، طعن المطعون ضدهما الأولى والثانى على هذا العقد بالجهالة وبعد حلفها يمين عدم العلم ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود ، حكمت بعدم قبول الطعن بالجهالة وبصحة توقيع مورثة المطعون ضدهما المذكورتين على عقد البيع سالف البيان وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى والتى قضت فيها بطلبات المطعون ضدهما الأولى والثانى ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بملكية مورثهم للعقار محل النزاع بالشراء من مورثة مورث المطعون ضدهم / ... بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ فى 8/6/1948 ، بما يمتنع عليهم باعتبارهم ومورثهم خلفاً عاماً البائعة تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لتعارض ذلك مع التزامهم الأبدى بضمان عدم التعرض لهم كمشترين ولو لم يسجل العقد طالما أنه لم ينفذ على الطبيعة سواء بالتسليم أو بنقل الملكية وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر المطعون ضدهم من الغير لا يحاجون بهذا العقد سندهم بقالة إنه قاصر على طرفيه ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم فى تملك العقار المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض المشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على عقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسلم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى يمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم السبب ذاته دفع تلك الدعــــوى بالتقـادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العينى التزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ وفقاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ولان من غير المنطقى محاولة شخص كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلاً ، ومن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء فى مواجهته المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد فى حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه ، كما أن من المقرر أنه متى تمسك الخصم بدفاع ، من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، وقدم الدليل عليه أمام المحكمة ، فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع ، أو كان الرد عليه ، لا يواجه بحيث لا ينفى عنه ثمة التأثير فى الدعوى ، فإنه قاصر البيان قصوراً يبطله . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكية مورثهم للعقار محل بالنزاع بالشراء من مورثه مورث المطعون ضدهم / .... بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ فى 8/6/1948 ، مما يمتنع معه على المطعون ضدهم باعتبارهم ومورثهم خلفاً عاماً لها تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لتعارض ذلك والتزامهم الأبدى بضمان عدم التعرض للطاعنين ولو لم يسجل عقدهم طالما أنه لم ينفذ على الطبيعة سواء بالتسليم أو بنقل الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح هذا الدفاع بقالة إن عقد البيع العرفى المؤرخ 8/6/1948 لم ينفذ على الطبيعة وأن المطعون ضدهم من الغير بالنسبة له ولا يحاجون به إذ إنه قاصر على طرفيه ، وهو ما لا يصلح رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .   
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية لمحكمة استئناف بنى سويف " مامورية المنيا " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 592 لسنة 78 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشار/ محمــد برهــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــاد أميــن ، أحمــد برغـــــــــــش  
                        حــــــازم نبيل البناوى   نواب رئيس المحكمـة   
                                وياسر شوقى الحديـدى
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 592 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ ....... .   محله المختار مكتب الاستاذ / ..... " المحامى " الكائن .........  لم يحضر أحد عنه .

ضـــــد

......... المقيم ....... . لم يحضر أحد عنه .
-------------
الوقائـــع
فـى يـوم 10/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ ..... فى الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 3/2/2008 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 26/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/1/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث  صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ياسر شوقى الحديدى والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 4/6/2003 والتسليم والذى بموجبه اشترى الأخير منه الشقة المبينة بالحدود والمعالم بالأوراق نظير مبلغ ثلاثين ألف جنيه سدد منها مبلغ .. جنيه كدفعة أولى على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقى على أقساط نصف سنوية وأنه لم يبادر بسداد الأقساط المستحقة رغم إنذاره بذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ ... بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 63 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسـة لنظره  وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة  إعلانه بصحيفتها ، والذى تم مع جهة الإدارة ، وأنه لم يتسلم الكتاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بأن صورة الإعلان قد سلمت لتلك الجهة ، ودلل على ذلك بشهادة صادرة من هيئة البريد تقيد ارتداد المسجلات ، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع واعتد بالإعلانات الباطلة وبالتالى تكون الغاية من هذا الإجراء لم تتحقق لتخلفه عن حضور جلسات أول درجة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .      
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون قاصراً ، أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة – من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة " يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه ، طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة إعلانه مخاطباً مع جهة الإدارة ، وأثبت المحضر القائم بالإعلان غلق المسكن ، وإخطاره بالمسجلات أرقام 67 بتاريخ ..... ، و122 بتاريخ ..... ، و332 بتاريخ ...... بتاريخ ......، وكان الطاعن قدم شهادة من هيئة البريد تفيد ارتداد هذه المسجلات دون أن يتسلمها بما ينتفى معه علمه بواقعة الإعلان ، ومن ثم لا ينتج أثراً في حقه ، وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه ودون أن يمحصه أو يقسطه حقه من البحث رغم أنه دفاع جوهرى مؤيد بالمستندات يتغير به – إن صح - وجه الراى في الدعوى ولم يتحقق من أن إعادة هذه المسجلات لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن ، فإنه يكون فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث أوجه الطعن .  
لذلـــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية  وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

الطعن 7969 لسنة 77 ق جلسة 14 / 5 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم           نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيـــــــل فـــــــــوزى   ،  علـــــــــى شربـــاش    
                                         جــــــاد مبــــــــارك    و   أشـــــــرف سميــــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 14 من مايو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7969 لسنة 77 ق .
المرفــوع مـن
1- رئيس الوحدة المحلية بكفر عوض السنطة مركز أجا بصفته .
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا بصفته .
3- محافظ الدقهلية بصفته .
4- أمين السجل العينى بالمنصورة بصفته . موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – المبنى المجمع – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .حضر المستشار / .... بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
.... . المقيم / ناحية ...... . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 17/4/2007 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 20/2/2007 فى الاستئناف رقم .... لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 2/5/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 13/5/2007 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/3/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / .......
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهم الدعوى التى صار رقمها ...... لسنة 2005 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيته للعين محل النزاع والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبراءة ذمته من مبلغ ومقداره 702,20 جنيها وقال بياناً لذلك إنه يمتلك تلك العين خلف عن سلف بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ نازعه الطاعن الأول فى ذلك وطالبه بمقابل انتفاع عنها ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 58 ق المنصورة أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 22/6/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات ، طعن الطاعنون بصفتهم فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابـــــة مذكرة بالرأى دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين من الثانى إلى الرابع بصفتهم وفى الموضوع بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين من الثانى والثالث بصفتيهما .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وكان من المقرر – كذلك – أن النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى الذى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الهيئات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه ، وإذ كان القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص فى مادته الأولى على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان المطروح يتعلق بأرض مملوكة للدولة تقع فى نطاق الوحدة المحلية بكفر عوض السنيطية مركز أجا فإن الطاعن الأول بصفته رئيسها يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بصفتيهما مقاماً من غير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الرابع بصفته .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إلية طلبات أو قضى له او عليه بشئ كما ان المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من أثاره ومن ثم فلا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم فيه وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الرابع بصفته قد اختصم فى الدعوى لإجراء التغيير فى صحف السجل العينى إلا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل التداعى عبارة عن جرن روك أهالى وهى تعتبر بهذه المثابة من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده لتلك الأرض وبراءة ذمته من مقابل الانتفاع على سند مما أورده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وأقوال الشهود من أنه يضع اليد عليها خلفا عن مورثه مدة تزيد على خمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 دون التحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة قبل العمل بهذا القانون وما أتاه من أفعال إيجابية فى مواجهة الدولة يجابه بها ملكيتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 88 من القانون المدنى على أن " تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل او بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الموال للمنفعة العامة " يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصص بالفعل يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . وأن القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بــــــــــــــــــعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . وأن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة ، كما أن من المقرر أيضاً أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الأغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية تقضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته حتى إذ ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة – جرن روك أهالى – وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ببيان أن تخصيصها للمنفعة العامة قد أنتهى وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها فى الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم مجتزء القول ثبوت ملكية المطعون ضده للعين محل النزاع وبراءة ذمته من مقابل الانتفاع عنها تأسيساً على ما استخلصه من أقوال شاهديه وما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من وضع يده على تلك العين خلفاً عن مورثه وبنية التملك مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً قبل العمل بأحكام القانون 147 لسنة 1957 وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بصفته والذى من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عابه قصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصروفات .

الطعن 5999 لسنة 84 ق جلسة 9 / 7 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم      نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــل فــــوزى ،  علــــــــــــى شربــــــــــــــاش    
                             جــــاد مبـــارك     و    أشــــــرف سميـــــــر 
                   " نواب رئيـس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد القط .
بحضور السيد أمين السر / محمد مصيلحى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من محرم سنة 1438هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5999 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
وزير الداخلية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ...بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
...... المقيم / ........ . لم يحضر أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 27/3/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ .... فى الاستئناف رقم ..... لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 23/4/2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .  
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى اوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته – وآخر غير مختصم فى الطعن – الدعوى رقم ..... لسنة 2009 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائتى وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء منفذين على يد تابعيهم أثناء اعتقاله بأحد السجون فى الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى شهر ديسمبر سنة 1995 ومن ثم فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع شاهدى المطعون ضده ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مادى وادبى مقداره مبلغ ثمانية الأف جنيه ، استأنف الأخير بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 126 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/1/2014 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بجعله مبلغ عشرة الأف جنيه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد أضره بطعنه إذ قضى بإلزامه بأداء مبلغ تعويض مادى وادبى مقداره عشرة الأف جنيه فى حين ان محكمة اول درجة قضت بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية الأف جنيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة ان تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى استئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده وان تزيد فى مقدار ما حكم به عليه لما فى ذلك من تسوئ لمركزه بالاستئناف المرفوع منه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن بصفته استأنف وحده الحكم الابتدائى القاضى بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية لف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً للمطعون ضده وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديله إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ عشرة الأف جنيه رغم أن محكمة الاستئناف لا تملك – قانوناً – غزاء الاستئناف المعروض عليها من الطاعن بصفته إلا ان ترفضه او تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه باعتبار انه لا يجوز لها ان تسوئ مركزه بالاستئناف المرفوع منه خاصة وأن المطعون ضده لم يستأنف الحكم الابتدائى فى شأن ما نص به له من تعويض وحاز بالنسبة له قوة الأمر المقضى بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وهى الإيضار الطاعن بطعنه وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه واحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات .

الطعن 3331 لسنة 77 ق جلسة 14 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 82 ص 540

جلسة 14 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، أشرف سمير، نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الواحد.
---------------
(82)
الطعن رقم 3331 لسنة 77 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. م 254 مرافعات.

(2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. م 50 ق 90 لسنة 1944.

(3) هيئة عامة "هيئات: إعفاء هيئة الأزهر من الرسوم القضائية".
الأزهر. هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة. خلو ق 103 لسنة 1961 الصادر بإعادة تنظيمه ولائحته التنفيذية من النص على إعفائه من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منه بغير إيداع الكفالة.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة.

3 - إذ كان الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها، فإنه يكون ملتزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلا.

----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ وصية المرحوم/ ...... الصادرة بتاريخ 5/ 9/ 1971 مع التسليم، وقال بيانا لذلك إن المورث المذكور أوصى بتاريخ 5/ 9/ 1971 بثلث تركته المبينة وصفا وقيمة بالصحيفة للمعهد الديني بههيا، وإذ توفى بتاريخ 20/ 5/ 1997 وقبلها الطاعن بصفته بعد العلم بها، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 18/ 12/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكان الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها، فإنه يكون ملتزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلا.

الطعن 403 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز  نائب رئيـس المحكمـــــة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طـارق سيد عبد الباقـــى     
                               أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش   و حـــازم نبيل البنـــــاوى
                                                " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 403 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
ـــ محافظ القاهرة بصفته . موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة . حضر عنه المستشار / ...... .

ضـــــد

ـــ أولاً : ورثة / ....... . المقيمون ... – محافظة القاهرة .
ــــ خامساً : رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته .  يعلن بمقر الهيئة ميدان رمسيس – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة .  
حضر عن المطعون ضدهن ثانياً وثالثاً الأستاذ / ....... " المحامى " .
الوقائـــع
       فـى يـوم 12/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف القاهرة الصادر بتاريخ 13/11/2007 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
        وفى 23/1/2008 أُعلن المطعون ضدهم عدا الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
        وفى 29/1/2008 أُعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
        وفى 31/1/2008 أودع المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      
       وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهن من ثانياً حتى رابعاً أقمن الدعوى رقم 4509 لسنة 1999 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده خامساً بصفتيهما للحكم بإلزامهما متضامنين بأداء التعويض المستحق لهن عن نزع ملكية العقار المملوك لهن باعتبار سعر المتر المربع من الأرض خمسة عشر ألف جنيه وسعر متر المبانى ثلاثمائة جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد . وقلن بياناً لذلك إنهن وباقى الورثة يمتلكون الأرض المبينة بالصحيفة ، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها - لإنشاء مدارس بديلة عن تلك التى تم هدمها فى مشروع نفق الأزهر – لصالح الهيئة القومية للأنفاق وإذ قدرت لجنة التعويضات ثمن المتر من الأرض والمبانى المنزوع ملكيتها تقديراً مجحفاً ، فقد أقمن الدعوى . وبتاريخ ... حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف المطعون ضدهم عدا الأخير بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت فى .... بإلغاء الحكم المستأنف وبجعل سعر المتر المربع من العقار المنزوع ملكيته خمسة عشر ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمذكرة الايضاحية لقرار مجلس الوزراء الصادر بنزع ملكية العقار موضوع النزاع أن مباشرته لإجراءات نزع الملكية كان لصالح الهيئة القومية للأنفاق التى يمثلها المطعون ضده خامساً بصفته ومن ثم يكون الأخير وحده هو صاحب الصفة فى الدعوى طبقاً لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وإذ تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة .... بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزامه مع المطعون ضده خامساً بصفته بالتعويض المقضى به وأعرض عن الدفع المبدى منه إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع - قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيـدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه . كما أنه من المقرر أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – أن على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع لما لها من أهمية خاصة وما ساقوه من دفاع جوهرى فقط ورتب المشرع على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه ، كما استلزم لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع مرتباً البطلان جزاءاً لتقصيرها فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته – حسبما يبين من الأوراق – قد أبدى دفعاً بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ..... بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، وكانت الهيئة القومية للأنفاق التى يمثلها المطعون ضده خامساً بصفته هى هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وموازنة خاصة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الصادر بإنشائها ، وكان البين من الأوراق أنها هى الجهة طالبة نزع الملكية بعد أن ثبت من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمذكرة الايضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 1998 بنزع ملكية عقار التداعى أن هذا القرار قد صدر لصالحها بما مؤداه أنها هى الجهة المستفيدة من صدوره ، ومن ثم تكون وحدها هى صاحبة الصفة فى الخصومة والمسئولة عن سداد التعويض المستحق لأصحاب العقار المنزوع ملكيته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى إلزام الطاعن بصفته بالتعويض المستحق للمطعون ضدهم من أولاً حتى رابعاً دون أن يشير إلى الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه . فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .    
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 16322 لسنة 116 ق القاهرة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف ضده الثانى بصفته - محافظ القاهرة بصفته – لرفعها على غير ذى صفة . 
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 16322 لسنة 116 ق القاهرة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف ضده الثانى – محافظ القاهرة بصفتــــه – لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المستأنفين مصروفات هذا الشق .