الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2017

الطعن 1998 لسنة 78 ق جلسة 19 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 92 ص 706

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فرغلي زناتي وحسين الصعيدي وعزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة وخلف عبد الحافظ.
---------------
(92)
الطعن 1998 لسنة 78 ق
مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. دفوع "الدفع بانتفاء القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
القصد الجنائي في جريمة إحراز الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. مناط توافره؟ 
القصد الجنائي. من أركان الجريمة. وجوب ثبوته فعلياً لا افتراضياً. 
إغفال الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بإحراز جواهر مخدرة دفاعه بانتفاء القصد الجنائي. قصور وفساد في الاستدلال. أثره: وجوب نقضه والإعادة له وللطاعن الآخر. علة ذلك؟
--------------
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بما أثاره في وجه النعي من انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم العلم بالمخدر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالكيس المضبوط فإنه كان يتعين على الحكم أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالكيس أما استناده إلى مجرد ضبط الكيس وبه المخدر مع الطاعن الأول بعد أن سلمه إياه الطاعن الثاني، دون أن يواجه الحكم دفاعه الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً. فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول معاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار "جوهر الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مخدر حشيش بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام دفاعه على انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه بوجود المخدر داخل الكيس المضبوط بيد أن الحكم أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بما أثاره في وجه النعي من انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم العلم بالمخدر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالكيس المضبوط فإنه كان يتعين على الحكم أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالكيس أما استناده إلى مجرد ضبط الكيس وبه المخدر مع الطاعن الأول بعد أن سلمه إياه الطاعن الثاني، دون أن يواجه الحكم دفاعه الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً. فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول معاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما.

الطعن 2797 لسنة 80 ق جلسة 16 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 91 ص 702

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوي، نجاح موسى، مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة.
--------------
(91)
الطعن 2797 لسنة 80 ق
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سرقة "سرقة بإكراه". قصد جنائي. شروع. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن"،
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. علة ذلك؟ 
تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة. مخالفة الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام هذا النظر. قصور. أثره: وجوب نقضه والإعادة له وللمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً. علة ذلك؟
--------------
1 - لما كان المحكوم عليه الأول ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة - كالحال ففي الدعوى الماثلة - فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه في الطريق العام ولم يقل في ذلك إلا أن قائد السيارة الميكروباص فوجئ وباقي الركاب باعتراض المتهمين طريقهم بالوقوف أمام السيارة وعند تهدئة السرعة شاهدوهما يحاولان فتح أبواب السيارة بالقوة وفي يد كل منهما سلاح أبيض وذلك لسرقة ما يحوزه المجني عليهم فانطلق قائد السيارة بها إلا أنها تعطلت بعد مسافة قصيرة وتوقفت وحضر المتهمان وتعديا على السائق بالضرب، ولما استغاثت إحدى السيدات من مستقلي السيارة هرع إليها المارة وتصادف مرور دورية أمنية فتمكن أفرادها من ضبط المتهمين، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه قصد الطاعن - ومن كان معه - من محاولة استيقاف السيارة ومحاولة فتح بابها عنوة عندما قام سائقها بتهدئة سرعتها ثم قيامهما بالاعتداء على السائق عندما تعطلت السيارة دون انتزاع ما بحوزته من مال أو محاولة ذلك أو تهديد باقي الركاب ومطالبتهم بتقديم ما معهم من نقود أو أشياء أخرى وهل كان قصدهما مجرد ضرب السائق لسبب ما مما كان يقتضي من المحكمة. في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها أن تعني باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم
1- شرعوا في سرقة المجني عليهم (... و... و... و... و... و... و...) بالطريق العام كرهاً عنهم باستخدام أسلحة بيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في أنفسهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم
2- المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
3- المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض (مطواة). 
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعنين عملاً بالمواد 45/1، 46/2، 3، 315، 316 عقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 5، 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من ... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
أولاً: حيث إن المحكوم عليه الأول .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً
ثانياً: حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني .... أستوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يستظهر نية السرقة ولم يدلل على توافرها رغم أنها كانت محل منازعة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة - كالحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه في الطريق العام ولم يقل في ذلك إلا أن قائد السيارة الميكروباص فوجي وباقي الركاب باعتراض المتهمين طريقهم بالوقوف أمام السيارة وعند تهدئة السرعة شاهدوهما يحاولان فتح أبواب السيارة بالقوة وفي يد كل منهما سلاح أبيض وذلك لسرقة ما يحوزه المجني عليهم فانطلق قائد السيارة بها إلا أنها تعطلت بعد مسافة قصيرة وتوقفت وحضر المتهمان وتعديا على السائق بالضرب، ولما استغاثت إحدى السيدات من مستقلي السيارة هرع إليها المارة وتصادف مرور دورية أمنية فتمكن أفرادها من ضبط المتهمين وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه قصد الطاعن - ومن كان معه - من محاولة استيقاف السيارة ومحاولة فتح بابها عنوة عندما قام سائقها بتهدئة سرعتها ثم قيامهما بالاعتداء على السائق عندما تعطلت السيارة دون انتزاع ما بحوزته من مال أو محاولة ذلك أو تهديد باقي الركاب ومطالبتهم بتقديم ما معهم من نقود أو أشياء أخرى وهل كان قصدهما مجرد ضرب السائق لسبب ما مما كان يقتضي من المحكمة - في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعني باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

كتاب دوري 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ احكام العقوبات المالية

المستشار النائب العام
بعد الاطلاع على المادة 506 من قانون الاجراءات الجنائية
وعلى المواد من 401 الى 413 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التنفيذ على العقار
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته بشأن الحجز الاداري .
وعلى الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 1999
قرر
أولا : تجرى التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم بعقوبات مالية واجبة النفاذ ويستعلم من ( الشهر العقاري والضرائب العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة وادارات المرور والجهات الاخرى المختصة قانوناً ) . فاذا تبين ان للمحكوم عليه اموالا ثابتة ( ارض زراعية ) يستعلم من مديرية الاصلاح الزراعي او الجمعيات الزراعية عن المساحة والحوض التي تقع فيه ورقمه والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما اذا كان قد تم ايقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتى ينتهي عقد الايجار اذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الارض من أي وقف او التزامات او حقوق عينية .
ثانياً : تتبع في اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليه المودعة لدى البنوك المادة 29 من القانون 308 لسنة 1955 والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاة نص المادة 98 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن الحفاظ على سرية الحسابات .
ثالثا : اذا تبين من التحريات الواردة من الجهات المبينة بالفقرة اولا ان المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة احد خبراء وزارة العدل المنتدب بمعرفة النيابة المختصة ويطلب منها ايضاح الحدود والمعالم والاوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما اذا كان المبنى به مستأجرين من عدمه فاذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما اذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
رابعاً : اذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية تتحذ اجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الاجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة 25 الفقرة رابعاً من قانون العقوبات .
خامساً :  يفوض السادة المحامين العموم ورؤساء النيابة الكلية كلاً في دائرة اختصاصه بإصدار الامر بالحجز على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم وتكليف من يلزم لمباشرة ذلك ويكلف احد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على مفتشي المطالبة الجنائية والمفتش الجنائي بالنيابة الكلية في تنفيذ الكتاب الدوري بالإضافة الى عمله .
سادسا : يكلف المفتش الاداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ او أيا من موظفي المطالبة بعد ان يتم اعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك بالتنسيق مع القسم او المركز التابع له العقار محل التنفيذ واعداد محضر حجز موقع عليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين وكذا متابعة ما يتخذ من اجراءات نحو تحصيل احكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات اخرى غير وزارة العدل .
سابعا : تخطر الادارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين على الاقل وقبل مضي اربعة اشهر من اعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 / 1997 وعلى الادارة الاخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية ايام على الاقل .
ثامناً : ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات اعمالا لنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1 ) من التعليمات الادارية والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1998 تتخذ اجراءات تعيين حارساً على اموال المحكوم عليه اعمالا لنص المادة 390 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ويكلف احد المفتشين الجنائيين بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ باتخاذ الاجراءات .
تاسعا : تحصل مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الاداري طبقا لما جاء بنص المادة 23 من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1955 .
عاشرا : على العاملين بوحدات المطالبة والعاملين بوحدات التنفيذ بالنيابات تنفيذه بكل دقة كل حسب اختصاصه وعلى تفتيش المطالبة والتفتيش الجنائي متابعة تنفيذه .
صدر في 4 / 1 / 2017
النائب العام
المستشار /

نبيل أحمد صادق




اعتماد وإصدار نموذج رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية

قرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 23 لسنة 2009 بشان اعتماد وإصدار نموذج رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية. 
الجريدة الرسمية العدد 497السنة التاسعة والثلاثون بتاريخ 31 / 8 / 2009
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2002 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، 
وعلى قرار اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات رقم (3) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقرارات المعدلة لها، 
وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وموافقة مجلس إدارة الهيئة، 
تقرر:-



المادة 1

اعتماد وإصدار نموذج رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية كما هي مبينة في المرفق .

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نموذج رخصة
نموذج رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية 
رخصة رقم ( ) لسنة ( ) 
بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، تم منح رخصة الخدمات الإذاعية الساتلية إلى ............ لمدة عشرة سنوات اعتباراً من تاريخ -/-/--- م، إلى -/-/-- م، لتركيب وتشغيل وإدارة شبكة الاتصالات العامة وتزويد خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب هذه الرخصة وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته وكافة القوانين والأنظمة الأخرى المطبقة في الدولة. 
توقيع: ----- 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 
التاريخ:

التعاريف
المادة 1

التعاريف 
1.1 في تطبيق بنود هذه الرخصة يقصد بالعبارات أو الكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك، كما أن أي مصطلح غير معرف هذا يجب أن يؤخذ بمعناه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، وتشمل الكلمات التي تشير إلى الأشخاص في الرخصة، الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كلاً بحسب ما ورد. 
1.1.1 الجمهور: يقصد به أي شخص بما في ذلك المشترك الذي يستقبل الخدمات الإذاعية السائلية بدون بثها إلى أي شخص أخر. 
2.1.1 قوانين البث: يقصد بها قوانين ومعايير البث الإذاعي الصادرة من السلطات المختصة في الدولة وأية تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر. 
3.1.1 التغير في السيطرة: يقصد به أي معاملة أو صفقة بيع أو عقد أو غيره من عمليات إعادة هيكلة أو مزج مما يسفر عنه التغير في السيطرة على المرخص له، بما في ذلك أية معاملة أو سلسلة من معاملات تتم بعد تاريخ النفاذ، وتجعل مالكي الأسهم أو السندات ذات حقوق التصويت أو أصحاب حقوق الملكية في رأس مال الشركة عقب تأسيسها مباشرة، يملكون ما يقل عن أغلبية الأصوات أو حقوق الملكية في المرخص له بعد إتمام المعاملة. 
4.1.1 القناة: يقصد بها مجموعة من البرامج. 
5.1.1 مزود القناة: يقصد به الشخص الذي يوفر قناة البث داخل الدولة. 
6.1.1 قانون الشركات: يقصد به قانون الشركات التجارية، القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. 
7.1.1 المحتوى: يقصد به أية معلومات تشمل البث السمعي أو المرئي أو البث المرئي والمسموع أو بث حي أو تسجيل مسبق لأداء أو عرض أو أفلام أو ميزات أو دراما أو مواد إعلانية والتي يتم بثها أو ترحيلها أو توزيعها. 
8.1.1 السيطرة: يقصد بها تملك أكثر من (50%) أو أكثر من حقوق التصويت في الشخص المعني و/أو القدرة على السيطرة على أعمال وشؤون الشخص المعني سواء كان ذلك من خلال التملك أو من خلال عقد أو من خلال أي وسيلة أخرى. 
9.1.1 المشترك: يقصد به أي شخص يبرم عقداً مع المرخص له للاستفادة من الخدمات المرخصة. 
10.1.1 اللائحة التنفيذية: يقصد بها اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 أو أية تعديلات قد تطرأ عليها من وقت لآخر. 
11.1.1 الرخصة: يقصد بها هذه الوثيقة والتي يمكن تعديلها أو استبدالها من حين لآخر. 
12.1.1 الشبكة المرخصة: يقصد بها شبكة الاتصالات العامة المشار إليها في البند الأول من المادة الثالثة من هذه الرخصة. 
13.1.1 الخدمات المرخصة: يقصد بها خدمات الاتصالات العامة الواردة في المادة الرابعة من هذه الرخصة. 
14.1.1 المرخص له: يقصد به الجهة المبينة في الصفحة الأولى من هذه الرخصة. 
15.1.1 شركات التشغيل المرخصة الأخرى: يقصد بها الجهات دون المرخص له والتي يتم ترخيصها بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
16.1.1 البرنامج: يقصد به مادة مفردة من المحتوى في الجدول أو الفهرس الذي يضعه مزود القناة وغرضه الرئيسي هو الترفيه أو التعليم أو إعلام الجمهور ويشمل شؤون الرعاية والإعلان سواء كانت ذات طابع تجاري أم لا. 
17.1.1 تصريح الطيف الترددي: يقصد به التصريح الممنوح من الهيئة للمرخص له. 
18.1.1 الهيئة: يقصد بها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. 
19.1.1 الإطار التنظيمي: يقصد به الأنظمة والقرارات والتعليمات والسياسيات التنظيمية والارشادات والتوصيات والإجراءات النافذة من قبل الهيئة من وقت لآخر بما في ذلك أية مراجعات أو تعديلات تطرأ عليها.
20.1.1 الخدمات الإذاعية السائلية: هي خدمة اتصالات راديوية تكون فيها الإشارات التي ترسلها أو تعيد إرسالها المحطات الفضائية معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. 
21.1.1 الدولة: يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة. 
22.1.1 أجهزة الاتصالات: يقصد بها الأجهزة المصنعة أو المهيأة للاستخدام في بث أو استقبال أو نقل أي من الخدمات المرخصة من خلال الشبكة المرخصة. 
23.1.1 الطرفيات: يقصد بها الأجهزة المستخدمة من قبل المشتركين لتلقي الخدمة المرخصة.





السريان والتطبيق

المادة 2

السريان والتطبيق 
1- تسري هذه الرخصة من تاريخ صدورها من قبل الهيئة إلى تاريخ انتهائها الموضح في الرخصة. 
2- يتقيد المرخص له بشروط الرخصة والإطار التنظيمي النافذ وتصريح الترددات وكافة قوانين الهيئة و/ أو الدولة ذات الصلة.

المادة 3
الشبكة المرخصة 
1- يحق للمرخص له تركيب وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة تتألف من أجهزة استقبال الخدمات الإذاعية السائلية من أجل تزويد الخدمات المرخصة. 
2- يقوم المرخص له بإبلاغ الهيئة بأي تغيرات هامة في الشبكة المرخصة أو أية تغيرات هامة في أوامر ضبط الشبكة أو بروتوكولات تحتويها مع ضرورة توضيح تأثير هذه التغيرات على الدولة. 
3- يجب أن تكون الشبكة المرخصة وكافة أجهزة الاتصالات متوافقة مع المواصفات الفنية للشبكات والأجهزة متضمناً ذلك ما يتعلق باستخدام الطيف الترددي كما هو محدد في الإطار التنظيمي النافذ. 
4- يجب على المرخص له أن يقوم بالحصول على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء وتعديل وإزالة أية إنشاءات حسب القوانين ذات الصلة في الدولة.

المادة 4
الخدمات المرخصة 
1- يحق للمرخص له تزويد الجمهور بالخدمات الإذاعية السائلية في الدولة عن طريق الشبكة المرخصة فقط. 
2- يلتزم المرخص له بقوانين البث. 
3- يحق للهيئة إشعار المرخص له الذي يعرض برنامج تراه الهيئة غير مقبول لخرقه قوانين البث، بمنع بث تلك القناة أو البرامج حسب مقتضى الحال هذا الإشعار يتطلب من المرخص له التأكد، خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، أن مثل تلك القناة أو البرنامج، حسب مقتضى الحال، لا يتم تقديمها/ تقديمه من قبله.

المادة 5
الرسوم 
1- يترتب على المرخص له تسديد رسم رخصة سنوي مقداره 100.000 درهم. 
2- يسدد رسم الرخصة السنوي بالكامل في كل سنة من تاريخ منح الرخصة. 
3- يقوم المرخص له بتسديد رسم طلب مقداره 10.000 درهم مع تسليم استمارة طلب معبئة حسب الأصول. 
4- يقوم المرخص له بتسديد رسم تحصيل مقداره 100.000 درهم قبل إصداره الرخصة له.

المادة 6
بدء الخدمة 
يترتب على المرخص له البدء في تقديم الخدمات المرخصة وفق أسس تجارية خلال فترة تحددها الهيئة من تاريخ بدء هذه الرخصة.

المادة 7
الملكية والسيطرة 
1- يجب أن يكون المرخص له قد تأسس كشخص اعتباري إماراتي وفقاً للقوانين السارية في الدولة وأية تعديلات أو تبديلات تطرأ على القوانين من وقت لآخر. 
2- يتطلب أي تغيير في السيطرة على المرخص له موافقة خطية مسبقة من قبل الهيئة. 
3- لا يجوز نقل ملكية الرخصة بدون موافقة خطية مسبقة من الهيئة وبدون تسديد كافة الرسوم المترتبة إلى الهيئة.



التزامات عامة
المادة 8
1) يترتب على المرخص له: 
1‌- الالتزام بكافة سياسات التوطين النافذة في الدولة. 
2‌- الالتزام بالقوانين أو السياسات أو التوجيهات الخاصة بنسب الاستثمار الأجنبي في رأس مال الشركة. 
3‌- إخطار الهيئة بحصص المساهمين في الشركة وبحالة أي اندماج أو تغييرا أو إعادة هيكلة لرأس مال الشركة. 
4‌- الاحتفاظ بدفاتر البيانات المحاسبية والمالية استنادا إلى المعايير والمبادئ المحاسبية العامة المطبقة في الدولة. 
5‌- ضمان تدقيق الدفاتر المحاسبية سنويا من قبل شركة تدقيق حسابات مستقلة مسجلة في الدولة. 
6‌- إرسال خمسة نسخ مصدقة عن البيانات المالية السنوية إلى الهيئة خلال أربعة أشهر في نهاية كل سنة مالية. 
7- الاحتفاظ بالسجلات المالية والدفاتر المحاسبية لمدة عشر سنوات بعد انتهاء كل سنة مالية. 
2) تبدأ السنة المالية للمرخص له لأغراض المحافظة على سجلاتها في يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام. 
3) يترتب على المرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات عند طلبها وبالطريقة التي تحددها الهيئة والتي قد تتضمن أي مستندات أو حسابات أو سجلات أو اتفاقيات تجارية مبرمة مع المشتركين أو المعلومات الأخرى المحددة في الإشعار التي قد تحتاجها الهيئة لأداء وظائفها.

المادة 9
التفتيش والمراقبة 
على المرخص له السماح للهيئة أو لأي شخص مخول من الهيئة بالدخول لأي من أماكن العمل العائدة للمرخص له ولتفتيش أو اختبار أجهزة الاتصالات أو الوثائق شاملة الحسابات والسجلات الأخرى في أي وقت وذلك لغايات التحقق من الالتزام بأحكام الرخصة ونصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإطار التنظيمي النافذ.





المادة 10
معايير السلوك 
لا يجوز للمرخص له استخدام أو السماح باستخدام الشبكة المرخصة أو الخدمات المرخصة لأية أغراض تخالف المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته أو أية قوانين أخرى ذات الصلة أو مخالفة للإطار التنظيمي النافذ، ويترتب على المرخص له السعي لاتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لضمان عدم استخدام الشبكة المرخصة والخدمات المرخصة لأي من تلك الأغراض.

المادة 11
تطبيقات الترددات والأرقام 
يترتب على المرخص له تطبيق تعليمات الهيئة فيما يتعلق بتصاريح الطيف الترددي وفقاً للإطار التنظيمي النافذ والتي تنطبق مع شروط أية تصاريح صادرة.

المادة 12
العلاقة مع المشتركين 
يترتب على المرخص له في تعاملاته مع المشتركين التصرف بشفافية كما لا يجوز للمرخص له التمييز في المواقف المماثلة بين المستخدمين والتعامل معهم بشكل عام وفقاً للإطار التنظيمي النافذ.

حل النزاعات
المادة 13
في حال وجود نزاع قائم بين المرخص له والمشغلين المرخص لهم الآخرين أو بين المرخص له والمشترك أو حيثما تحال أي شكوى مباشرة إلى الهيئة، يجوز للهيئة حل المسألة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإطار التنظيمي النافذ وفي كافة الحالات، يجب على المرخص له التعاون بالكامل مع الهيئة لفض نزاعات المشتركين.

المادة 14
تطبيق الرسوم والشروط والأحكام للخدمات العامة 
يترتب على المرخص له إعلان رسوم خدماته المرخصة والشروط والأحكام التي تُقدم بموجبها الخدمات المرخصة.




المادة 15
استمرار الخدمة 
15. 1 لا يجوز للمرخص له قطع تشغيل الشبكة المرخصة أو قطع توفير الخدمات المرخصة عمداً بدون إشعار الهيئة خطياً مسبقاً وإشعار العملاء بذلك على أن يشير الإشعار إلى الفترة التي ستنقطع فيها الخدمات. 
15. 2 لا يجوز للمرخص له التوقف عن تزويد الخدمات المرخصة بدون الموافقة الخطية الصريحة من الهيئة.

المادة 16
المنافسة 
يلتزم المرخص له بقواعد المنافسة ويمتنع عن الممارسات الاحتكارية على النحو المنصوص عليه في الإطار التنظيمي النافذ.

المادة 17
الطوارئ العامة والمصلحة العامة والسلامة والأمن الوطني 
17/1- في حال إعلان الجهات المعنية لحالة الطوارئ العامة في الدولة فإنه يتعين على المرخص له الإلتزام بجميع التوجيهات مهما كانت والصادرة عن الهيئة أو أية جهة أخرى صاحبة اختصاص وذلك فيما يتعلق باستخدام أو عمل أو ملكية المرخص له. 
17/2- يتعين على المرخص له الالتزام بأية توجيهات تصدر من فترة إلى أخرى عن الهيئة أو أية جهة أخرى مختصة في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة والسلامة و/ أو الأمن الوطني. وعلى المرخص له عدم التعهد بالقيام بتزويد أيه خدمات إذا كانت لا تحقق متطلبات الجهات المعنية المسئولة عن المصلحة العامة والسلامة والأمن الوطني. 
17/3- في حال أصدرت الهيئة أو أية جهة معنية توجيهاتها بأن يتولى أي شخص مخول من الهيئة أو من الجهات المعنية السيطرة سواء كانت كاملة أو جزئية على الخدمات المرخصة و/أو الشبكة المرخصة، فإنه يتعين على المرخص له الالتزام بهذا التوجيه والتعاون مع ذلك الشخص على أن يصل مثل هذا التوجيه خطياً إلى المرخص له.

المادة 18
استخدام الأراضي 
1- للمرخص له حق دخول واستخدام الأراضي العامة والخاصة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته واللائحة التنفيذية والإطار التنظيمي النافذ. 
2- يتقيد المرخص له بتعليمات الهيئة أو أي جهة مختصة أخرى فيما يتعلق بحماية البيئة.

المادة 19
تعديل الرخصة 
1- أي طلب من المرخص له لتعديل الرخصة يتطلب تقديم طلب خطي لتعديل الرخصة يبين ما يلي: 
1- الشروط الخاصة التي يطلب من أجلها التعديل. 
2- أسباب الطلب. 
2- يترتب على الهيئة دراسة الطلب وقد تطالب بتقديم معلومات إضافية إذا كان ضرورياً قبل اتخاذ القرار بما يلي: 
1- تعديل الرخصة. 
2- عدم تعديل الرخصة. 
3- تعديل الرخصة ولكن مع تنقيحات. 
3- يتعين أن يجري كل تعديل تقوم به الهيئة عن طريق العملية التالية: 
1- مسودة إشعار للتعديل المقترح (الذي قد يتضمن تعديل أو إلغاء أو إضافة لشروط الرخصة) وأسباب التعديل المقدم من قبل الهيئة إلى المرخص له. 
2- يترتب منح المرخص له وقت كافٍ للرد. 
4- يترتب على الهيئة دراسة رد المرخص له قبل اتخاذ قرار بما يلي: 
1- تعديل الرخصة. 
2- عدم تعديل الرخصة. 
3- تعديل الرخصة ولكن مع تنقيحات.




المادة 20
المخالفات والعقوبات 
20/1 يخضع المرخص له للعقوبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في حال مخالفة المرخص له بأي مما يلي: 
20/1/1- أي التزامات بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
20/1/2 أية التزامات بموجب أحكام الرخصة. 
20/1/3 أية التزامات واردة في الإطار التنظيمي النافذ.

المادة 21
القوة القاهرة 
21.1 لن يعتبر المرخص له مسؤولاً أو مخلاً بأحكام الرخصة لتنفيذ الالتزامات المقررة بها إذا ما كان ذلك مرجعه بشكل مباشر بسبب القوة القاهرة، في حين لا تعتبر قلة التمويل أو السيولة من قبيل القوة القاهرة. 
21.2 يقوم المرخص له بإبلاغ الهيئة فوراً حال حدوث أي من حالات القوة القاهرة مع تبيان التأثيرات المتوقعة للقوة القاهرة والمدة المتوقعة والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل المرخص له للتخفيف عن أثارها إن أمكن.

المادة 22
اللغة 
تعتبر اللغة العربية للرخصة اللغة الرسمية الملزمة ومع ذلك فإن إصدار الرخصة باللغة الإنجليزية إنما هو للتوجيه والمساعدة في تفسير النسخة العربية

الطعن 2529 لسنة 79 ق جلسة 21 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 97 ص 727

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، ورأفت عباس ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة.
----------
(97)
الطعن 2529 لسنة 79 ق
(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تفتيش الضابط للأشخاص بحثاً عن الأسلحة والمفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب. إجراء إداري تحفظي. علة وأثر ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. شرط ذلك؟
(3) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه حال مرور الرائد ...... معاون مباحث قسم شرطة ..... لتفقد حالة الأمن بمحطة قطارات ...... وأثناء وجوده بجوار جهاز كشف المعادن "البوابة الإلكترونية" برصيف 3 المخصص للكشف عما يحمله الركاب المتجهين لاستقلال القطارات من أدوات معدنية أو متفجرات يخشى منها على سلامة جمهور الركاب شاهد الطاعن حاملاً حقيبة سفر متوسطة الحجم يحاول الوصول للقطار رقم ..... دون المرور بالبوابة الإلكترونية فوجهه للمرور بها، وحال ذلك أطلق الجهاز إشارات ورنين يفيد وجود جسم معدني داخل الحقيبة فطلب منه فتحها وإخراج ما بها فعثر بقاع الحقيبة على كيس بلاستيكي أزرق فاتح وبفتحه عثر على عشر قطع كبيرة لمادة الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لجوهر الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط وأميني الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه تبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتيهما فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد الحكم لمضمون التقرير وما إذا كان المخدر المضبوط يحوى المادة الفعالة من عدمه لا محل له.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
أحرز بقصد الاتجار "جوهر الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1 بند أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه، وبمصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لحصوله من ضابط الأمن داخل محطة القطارات وفي غير حالات التلبس غير أن الحكم رفض هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، واستند في قضائه بالإدانة إلى أقوال الشاهدين الثاني والثالث دون أن يورد مضمونها واكتفى بإيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوي دون بيان مضمونه وما إذا كان المخدر المضبوط يحوى المادة الفعالة من عدمه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه حال مرور ...... الرائد ...... معاون مباحث قسم شرطة ..... لتفقد حالة الأمن بمحطة قطارات ....... وأثناء وجوده بجوار جهاز كشف المعادن "البوابة الإلكترونية" برصيف 3 المخصص للكشف عما يحمله الركاب المتجهين لاستقلال القطارات من أدوات معدنية أو متفجرات يخشى منها على سلامة جمهور الركاب شاهد الطاعن حاملاً حقيبة سفر متوسطة الحجم يحاول الوصول للقطار رقم ... دون المرور بالبوابة الإلكترونية فوجهه للمرور بها، وحال ذلك أطلق الجهاز إشارات ورنين يفيد وجود جسم معدني داخل الحقيبة فطلب منه فتحها وإخراج ما بها فعثر بقاع الحقيبة على كيس بلاستيكي أزرق فاتح وبفتحه عثر على عشر قطع كبيرة لمادة الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لجوهر الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط وأميني الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتيهما فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد الحكم لمضمون التقرير وما إذا كان المخدر المضبوط يحوى المادة الفعالة من عدمه لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.