الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 نوفمبر 2016

قانون 82 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

الجريدة الرسمية العدد  44مكرر (أ)  بتاريخ 7 / 11 / 2016

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 2
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقاً لأحكامه
وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك.

المادة 3
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 4
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


الفصل الأول - تعاريف وأحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني
أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى
2- الجماعة الإجرامية المنظمة
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها
3- تهريب المهاجرين
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخر
4- المهاجر المهرب
أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون
5- وثيقة السفر أو الهُوية المزورة
وثيقة السفر أو الهوية التي زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة
6- الأطفال غير المصحوبين
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه
7- الناقل التجاري
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً تحقيقاً لمكسب تجاري
8- السفينة
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية
9- اللجنة
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لحكم المادة (28) من هذا القانون
10- المنفعة
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة، مادية أو أدبية
11- البحر الإقليمي
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار
12- المنطقة المجاورة
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي، وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.

المادة 2
لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون
ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3
يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانوناً.

الفصل الثاني - الجرائم والعقوبات
المادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة 5
يُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
المادة 6
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 7
تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أي من الحالات الآتية
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).

المادة 8
يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
المادة 9
تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6 و7 و8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
المادة 10
يعاقب بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

المادة 11
يعاقب بالحبس، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

المادة 12
يعاقب بالسجن، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه.

المادة 13
يعاقب بالسجن، كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة (11)، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
المادة 14
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.

المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك
فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

المادة 16
يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته
ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.

المادة 17
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.

المادة 18
تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام (208 مكرراً "أ" و208 مكرراً "ب" و208 مكرراً "أ") من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 19
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها
ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

المادة 20
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الفعل مُجرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك في أي من الحالات الآتية
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها
2- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج
6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

المادة 21
يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة
وفي حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.


الفصل الثالث - التعاون القضائي الدولي
المادة 22
تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو المعلوماتي، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 23
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
المادة 24
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الرابع - تدابير الحماية والمساعدة
المادة 25
توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
المادة 26
تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقي المساعدات الممكنة في هذا الشأن.
المادة 27
تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصري.

الفصل الخامس - اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
المادة 28
تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء
وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى
ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 29
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 30
يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات الآتية
وحدة التوثيق والمعلومات
وحدة الشئون المالية والإدارية
وحدة التدريب والمنح التدريبية
ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة 31
تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية
اللجنة القانونية
لجنة التوثيق والمعلومات
لجنة التوعية والإعلام
لجنة التعاون الدولي
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.


الفصل السادس - صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
المادة 32
ينشأ صندوق يسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون ب "الصندوق". 
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 33
تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
المادة 34
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصر تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

الطعن 7554 لسنة 62 ق جلسة 10 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 11 ص 106

جلسة 10 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.

-----------------

(11)
الطعن رقم 7554 لسنة 62 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
الأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك. دوافع. لا أثر لها على المسئولية الجنائية.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي توافر أركان جريمة شيك لا يقابله رصيد. ما دام الساحب لم يسترده من المجني عليه.
الوفاء اللاحق. لا ينفي قيام الجريمة.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم سؤال المتهم في التحقيق. لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. أساس ذلك؟
(5) معارضة "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها".
لمن لحقه ضرر من الجريمة. الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. عدم قبول ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟
الادعاء مدنياً لأول مرة أثناء نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة. جائز. علة ذلك؟
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان.

-----------------
1 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية.
2 - من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة.
3 - لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص عدم استجوابه في التحقيق فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
4 - من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم. بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.
5 - لما كان الأصل - طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجتي التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض.
6 - لما كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخل المجني عليه مدعياً مدنياً وقضت له بالتعويض المؤقت فإنه لا تكون قد خالفت القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لـ... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح الدخيلة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض ولدى نظر المعارضة ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب والبطلان للخطأ في تطبيق القانون وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الشيك موضوع الاتهام المسند إليه حرر عن صفقة تجارية وأن المدعي بالحقوق المدنية مجرد وسيط فيها وأن ذلك الشيك مجرد أداة ائتمان وليس أداة وفاء، وأن الطاعن قام بسداد قيمته مرتين مرة قبل تاريخ الاستحقاق وأخرى بعد ذلك التاريخ وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التخالص وأن الدعوى الجنائية قدمت للمحكمة من غير سؤال الطاعن، والتفت الحكم عن الدفع بعدم قبول الادعاء المدني لأول مرة عند نظر المعارضة الابتدائية، ولم يعرض له بالإيراد أو الرد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغ به المجني عليه، وما ثبت من الاطلاع على الشيك الذي أصدره الطاعن وإفادة البنك بأن الرصيد لا يسمح بصرف قيمته، وهو ما لم يجادل الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن قد استوفى شرائطه القانونية، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره. كما لا يجديه ما يثيره من قيامه بسداد قيمة الشيك وطلب تحقيق ذلك السداد، لما هو مقرر من أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص عدم استجوابه في التحقيق فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، هذا إلى أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم. بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما. لما كان ذلك، وكان الأصل - طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجتي التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض، وإذ كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخل المجني عليه مدعياً مدنياً وقضت له بالتعويض المؤقت فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله، ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 2610 لسنة 83 ق جلسة 14 / 3 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاثنين ( ج )
-----
     برئاسة السيد القاضي / مـــمــدوح يـــوســــف         نائب رئيس المحكمـة
     وعضوية السادة القضاة  / هـــــانــى مــصــطفى   و  مـــــحـــــمــــد خـــــــالــــــــد        
                                مــحــــمـــود عـــــاكــــــف نواب رئيس المحكمة    
                              و رفــــعــــــــت ســــــــنـــــــــد            
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 5 جماد أخر سنة 1437 هـ الموافق 14 مارس سنة 2016 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2610 لسنة 83 القضائية .
المرفوع مـن :
...........                                      " محكوم عليه / طاعن "
ضــد

النيابة العامة                                                     " مطعون ضدها "
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... لسنة 2010 اقتصادية بنى سويف .
 بوصف أنه في يوم 16 يناير لسنة 2010  بدائرة قسم ملوى  ـــــ محافظة المنيا.
ـــ وهو منوط به تسويق وتقديم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقه من مستخدميها من المواطنين بأنه لم يحرر عقداً بشأن الخطوط التليفونية المباعة وطلبت عقابه بالمواد 1، 64، 70، 81 من القانون 10 لسنة 2003.
ومحكمة بنى سويف الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل فى 31 مارس لسنة 2010 بحبس المتهم شهر وغرامة عشرة ألاف جنيه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدا من صيرورة الحكم نهائياً .
استأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم ...... لسنة 2010 جنح مستأنف بنى سويف الاقتصادية .
ومحكمة بنى سويف الاقتصادية ـــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً فى 11 مايو لسنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فقرر المحكوم عليه بوكيل بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 يوليو لسنة 2010 .  
وفى ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها/ ...... المحامي.
والمحكمة نظرت الطعن منعقدة في هيئه غرفة مشورة .
وقررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .  
المحكمـــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.    
         وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع خطوط تليفون محمول دون تحرير عقود عنها قد شابه القصور فى التسبيب إذ عول فى إدانته على ما تسطر بمحضر الواقعة رغم كونه نموذج سبق إعداده مقدما ولم يقم محرره بأى محاولة شراء إذ لم يذكر اسم الشرطى السرى الذى قام بتلك المحاولة وأن الأوراق خالية من أى دليل على إدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
         وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله " أنها تتحصل فيما أثبته الرائد / .....  رئيس وحدة مباحث ...... بمحضره المؤرخ 16/1/2010 أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل بالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشترى " ثم خلص إلى إدانة الطاعن بقوله "... أن المحكمة تطمئن إلى أقوال محرر المحضر ضابط الواقعة ، وما أثبته بأوراق محضر الضبط وضبطه المتهم أثناء قيامه ببيع خطوط الهواتف المحمولة لشركة .... للشرطى السرى دون تحرير العقود التى تثبت بيانات ومعلومات عن ذلك المشترى ، الأمر الذى يكون قد وقر فى يقين المحكمة وأستقر فى وجدانها أن المتهم أرتكب الواقعة المؤثمة بنص المادتين 64/4 و81/1 من القانون سالف الذكر لا سيما أن محرر المحضر ذكر أرقام هواتف الخطوط التى تم شرائها تأكيداً لصحة الواقعة فضلا عن أن المتهم بسؤاله بمحضر الضبط لم ينكر الاتهام المنسوب اليه ولكنه برر ذلك بجهله وعدم علمه إثبات تلك البيانات " لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم الى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم وإذا كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم ضبطه بواقعة بيع الخطوط المنوه عنها بالمحضر للشرطى السرى وإنما ضبطت هذه الخطوط فى المحل حيازته فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له فى الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه بحالته وحيث سبق قبول الاستئناف شكلا .
         وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ 16/1/2010 أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .....  لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل وبالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشترى وبسؤال المتهم فى المحضر قرر أنه صاحب المحل والمدير المسئول وأن الخطوط المضبوطة عددها أربعة ولا توجد لديه عقود عنها من شركة .... وبسؤال المتهم فى النيابة العامة شفاهه أنكر وقرر أنه لا يملك الخطوط المضبوطة .
         وحيث إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تلزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 64 سالف الذكر فيكون الاتهام غير ثابت فى حق المتهم ثبوتا كافيا وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإن المحكمة تقضى بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .    
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :. بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه . 

الخميس، 10 نوفمبر 2016

الطعن 39903 لسنة 77 ق جلسة 28 /1 / 2010

باسم الشعب

محكمـة النقــض

الدائرة الجنائية
الخميس (ج)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد رضـــا و صبرى شمس الدين 
                  و محمد عبد الوهـاب   و  عبـد اللـه فتحـى
                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أبو العنين .
وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر. 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من صفر لسنة 1431 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 39903 لسنة 77 القضائية .
  المرفـــوع مــن :
...............                                           محكوم عليه
ضـــد

النيابة العامة

الـوقـائـــع

         اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم .... لسنة 2006 قسم حلـوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 2006 ) بوصف أنه فى يوم 10 مـن سبتمبر لسنة 2006 ـ بدائرة قسم حلوان  ـ  محافظة القاهرة : ـ
حاز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من مايو سنـة 2007 عمـلاً بالمـواد 1 , 2 , 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من مايو لسنة 2007.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعـن فى 30 من يونيه لسنة 2007 موقعاً عليهـا من الأستاذ / ....... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها . 
المحكمـــة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيـب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيـش لانعـدام مبرراتـه لأن الأحكـام الصادرة ضده لم تكن واجبة التنفيذ غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الأحكام الصادرة ضده والتى قبض على الطاعن تنفيذاً لها لم تكن واجبة النفاذ وأطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده . لما كان ذلك , وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية , ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيش السيارة قيادته , فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . 

الطعن 2203 لسنة 63 ق جلسة 19 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 112 ص 759

جلسة 19 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الرءوف عبد الظاهر.

---------------

(112)
الطعن رقم 2203 لسنة 63 القضائية

حكم "تنفيذه" "نهائيته" "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مواد مخدرة.
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.
عدم بيان الحكم. ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه. حتى يصح تفتيشه. قصور.

------------------
لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته لأن الأحكام الصادرة ضده لم تكن واجبة التنفيذ غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الأحكام الصادرة ضده والتي قبض على الطاعن تنفيذاً لها لم تكن واجبة النفاذ وأطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. لما كان ذلك وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

كتاب دوري 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل

في إطار ما نص عليه الدستور المصري في المادة العاشرة من التزام الدولة بكفالة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لهم لتنمية ملكاتهم صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مؤكدا في المادة الثالثة على أن تكون لحماية الطفولة ومصالحها الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
وفي سبيل تحقيق المزيد من الرعاية والحماية للطفولة صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل المشار إليه وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 24 مكررا في 15 / 6 / 2008 وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نشر عنه استدراك في الجريدة الرسمية العدد 28 في 10 / 7 / 2008 حيث سقط سهوا من عجز المادة الثالثة المنشورة في الجريدة الرسمية الأولى عبارة " كما تستبدل عبارة محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث " وعبارة " نيابة الطفل " بعبارة " نيابة الأحداث " أينما وجدت في هذا القانون أو أي قانون آخر.
وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا أحكاما مستحدثة في شأن رعاية وحماية الطفولة ومن ثم نوجه السادة أعضاء النيابة إلى دراسة تلك الأحكام دراسة متأنية ومراعاة وإتباع ما يحويه هذا الكتاب من عناصر هامة وتعليمات خاصة بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل ، وما ستتضمنه الكتب الدورية اللاحقة في شأن الأحكام الأخرى التي تضمنها القانون .
وتتحصل أهم الأحكام المستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل والمنصوص عليها في الباب الثامن من قانون الطفل فيما يلي :
أولا : حدد المشرع وعلى سبيل القطع بأن أحكام المعاملة الجنائية للطفل تسري على من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر ( المادة 95)
ثانيا : يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في أي من الحالات التي تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له والواردة على سبيل الحصر في المادة 96 من قانون الطفل وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على الحالات التي يعاقب فيها كل من عرض طفلا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ثالثا : حصر القانون نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود وفقا لمنهج اجتماعي يهدف في المقام الأول لمنع جنوح الأطفال وإبعادهم عن دائرة الجريمة ، باعتبار أن الإجرام ليس كامنا في نفسه وعلاجه وتقويمه أولى من عقابه ، وظهر ذلك فيما يلي :
- رفع سن امتناع المسئولية الجنائية على الطفل من سبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومقتضى ذلك تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم على الأطفال الذين بلغوا سبع سنوات ولم يتجاوزوا اثنتي عشرة سنة وارتكبوا جرائم قبل العمل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 ( المادة 94)
- إضافة تدبير جديد إلى التدابير التي يحكم بها على الطفل والواردة في المادة 101 من القانون هو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته .
- وضع نظام كامل لحماية الطفولة على مستوى الجمهورية في حالات التعرض للخطر من ثلاث جهات إدارية تتمثل في الآتي :
1 – اللجنة العامة لحماية الطفولة وتشكل بكل محافظة برئاسة المحافظ .
2 – اللجنة الفرعية لحماية الطفولة وتشكل بكل قسم أو مركز شرطة .
3 – الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة .
- تشكيل الجهات الثلاث سالفة البيان والمنوط بها حماية الطفولة من عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة – بحسب الأحوال – وتحديد اختصاصات كل جهة والإجراءات والتدابير المخولة لها في سبيل أداء مهامها الموكولة إليها ( المادة 97 )
رابعا : عهد القانون إلى النيابة العامة ( نيابة الطفل ) بدور هام في حماية الطفولة في حالات التعرض للخطر يتمثل فيما يلي :
- توجيه إنذار كتابي إلى متولي أمر الطفل لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ذلك .
- عرض أمر الطفل الذي وجد في إحدى حالات التعرض للخطر بعد صيرورة الإنذار الموجه إلى متولي أمره نهائيا لاتخاذ احد التدابير المقررة قانونا بناء على طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ( المادة 98)
- اتخاذ الإجراءات القانونية – في حدود اختصاصاتها المقرة قانونا – بناء على طلب لجنة حماية الطفولة أو الإدارة العامة لنجدة الطفل في الحالات الآتية :
إذا جرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية ف حضانة أو رؤية احد والديه أو من له الحق في ذلك ( المادة 96 / 3 )
إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله ( المادة 96 / 4 )
إذا وجد الطفل في حالة الخطر المحدق الذي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت (المادة 99 مكررا )
خامسا : وسع القانون من مجال حق الطفل في المساعدة القانونية وأن يكون له محاميا يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، تمشيا مع ما طرأ من تعديل في بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تعزيز حق الدفاع ، فجعل هذ ا الحق شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط .
سادسا : جعل القانون مرحلة توقيع العقوبة على الطفل مرحلة واحدة تبدأ من الطفل الذي تجاوزت سنه الخامسة عشرة سنة ولم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة على التفصيل الآتي :
- لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على الطفل .
- إذا ارتكب الطفل في هذه السن جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن .
- إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بتدبير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
- إذا كانت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس – الوجوبي أو الجوازي – يجوز الحكم بدلا من العقوبة المقررة بأحد تدابير الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ( المادة 111 )
- يجوز عند الحكم إعمال المادة 17 عقوبات ، إذا كان ذلك أصلح للطفل على أن يكون النزول بالتخفيف من العقوبات المقررة للجريمة وليس من العقوبات المخففة الواردة بقانون الطفل .
سابعا : حظر احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ويراعى عند تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ( المادة 112 / 1 )
ثامنا : زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصايا عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ( المادة 116 مكررا )
تاسعا : يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع . ( المادة 116 مكرر د) 
عاشرا : يقوم المراقب الاجتماعي بإنشاء ملف لكل طفل متهم بجناية أو جنحة قبل التصرف في الدعوى يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والفعلية والبدنية والاجتماعية . ( المادة 127) وفي ضوء الأحكام سالفة البيان وما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 10 / 8 / 2008 عن قواعد تطبيقية في هذا الشأن ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تطبيق تلك الأحكام فورا ، وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من إصدارها مع إتباع ما يلي :
(1) التنسيق والتعاون مع لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل فيما تباشره من اختصاصات تتعلق بدور النيابة العامة في شأن حالات تعرض الطفل للخطر ، مع تسهيل مهام مندوبي تلك اللجان في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها .
(2) العناية بدراسة المحاضر والقضايا المعروضة على النيابة في شأن حالات تعرض الطفل للخطر ، والمبادرة إلى التصرف فيها وفقا لأحكام القانون باعتبار أن الطفل ضحية ومحلا للحماية ويحتاج لدرء الخطر عنه ورفع الدعوى الجنائية ضد كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر المحددة قانونا إذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة بارتكاب هذه الجريمة .
(3) الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ الإجراءات العاجلة التي تتخذها الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجنة حماية الطفولة في حالات الخطر المحدق بالطفل لإخراجه من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان امن ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها مع تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا إذا كانت تنطوي على جريمة .
(4) دعوة محامي الطفل للحضور قبل مباشرة إجراءات التحقيق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بوقت كاف ، فإن لم يكن قد اختار محاميا يندب له محامي طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع ، وأيضا ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها .
(5) لا يجوز مطلقا حبس الطفل الذي لم يجاوز خمسة عشرة سنة احتياطيا ، كما لا يجوز اتخاذ احد التدابير البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا اقتضت ظروف التحقيق التحفظ على الطفل الذي جاوز الثانية عشرة من عمره ولم يجاوز الخامسة عشرة سنة يجوز إيداعه دار الملاحظة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للمدة المقررة قانونا .
(6) الحرص عند التفتيش الدوري أو المفاجئ على المؤسسات العقابية وأماكن الحبس أو الحجز الأخرى على التأكد من عدم احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد وانه في تنفيذ الاحتجاز قد تم تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة وتضمين المحضر المحرر عن ذلك نتيجة ما أسفر عنه التفتيش من مخالفات ، ما تم من إجراءات في سبيل تدارك هذه المخالفات .
(7) الاهتمام بالبلاغات والشكاوى المقدمة في شأن القبض على الأطفال أو حبسهم أو حجزهم بدون سند قانوني أو احتجازهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
(8) معاملة الأطفال حال عرضهم على النيابة – سواء أكانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهود - بإشفاق ورحمة وبما يحفظ عليهم كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤهم بدنيا أو نفسيا أو أخلاقيا ، ولا يجوز إبقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر ، مع مراعاة حقهم في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .
(9) عدم التعجل بالتصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أطفال قبل ورود الملفات التي ينشئها لهم المراقبون الاجتماعيون والتأكد من استيفاء تلك الملفات لتقارير فحص كاملة لأحوالهم التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية مع الاهتمام بملفات لجان حماية الطفل وما يرد بها من تقارير .
(10) العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في القضايا التي يتهم فيها أطفال مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض على ما يشوبه من خطأ في تطبيق القانون منها .
(11) العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في القضايا التي تقع فيها الجريمة من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو احد ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم وذلك للوقوف على قيام المحكمة بإنزال العقوبة المقررة مع زيادة الحد الأقصى للعقوبة المقررة مع زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل واتخاذ طريق الطعن المناسب على الأحكام التي يشوبها خطأ في تطبيق القانون منها .
(12) تستبدل كل من عبارة " نيابة الطفل " بعبارة " نيابة الأحداث " وعبارة " محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث "أينما وردت في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية والقرارات الصادرة من النائب العام مع مراعاة استعمال عبارة " نيابة الطفل " وعبارة " محكمة الطفل " في جميع القرارات والمحررات والمكاتبات المتعلقة بشئون الطفل .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 18 / 8 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 18 لسنة 2008 بشأن التزام أعضاء النيابة العامة بقانون المرور

صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، مستهدفا المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور .
ولما كان من الواجبات المفروضة على أعضاء النيابة الالتزام – في كل تصرفاتهم وأفعالهم – بالسلوك القويم ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم وألا يجعلوها عرضة لما يشينها ، وذلك حفاظا على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها .

فإننا إذ نثق في التزام السادة أعضاء النيابة نذكرهم بواجباتهم المشار إليها وندعوهم إلى عدم ارتكاب أية أفعال بالمخالفة لأحكام قانون المرور المشار إليه ولائحته التنفيذية – سواء في مقار أعمالهم أو محال إقامتهم – وتجنب المخالفات المرورية وعلى الأخص ما يلي :

- إضافة ملصقات أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة على جسم المركبة أو على جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .

- قيادة سيارة غير مرخص بها ، أو بدون رخصة قيادة أو برخص قد انتهت مدتها أو بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات معدنية غير المنصرفة من جهة المرور أو تغيير بياناتها أو لونها .

- عدم استخدام حزام الأمان أثناء السير .

- تركيب أجهزة تنبيه ( سرينة ) أو مصابيح بالمخالفة لأحكام القانون .

وعلى السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين للنيابات المختلفة إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بما قد يقع من السادة أعضاء النيابة من مخالفات .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 30 / 7 / 2008

النائب العام

المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية

مكتب النائب العام المساعد
الـتـفـتـيـش الـقـضـائـي 
كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008
بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 
في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , واستكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار , وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية , وإيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة و نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .
صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , ونشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , وبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , وقد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة وتحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ وبما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة . 
وسنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى الجنائية على النحو التالي :

أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :
تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .
وقد أصدر وزير العدل القرار رقم ( 8603 ) لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , والوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .
كما أصدر وزير العدل القرار رقم ( 7446 ) لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .
تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
( المادتان 1 , 2 )

ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :
تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
جرائم التفالس في قانون العقوبات .
قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 ) .
قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .
قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .
القانون رقم ( 95) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 ) .
قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143) لسنة 2004 .
قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999والمعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998.
قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم( 3 ) لسنة 2005والمعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 ) .
قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .
القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني . 
( المادة 4 )
تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .
( المادة 5 )
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” العليا أو الجزئية .

ثالثا : الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية :
( المادتان 11 , 12 )
يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ( المعارضة و الاستئناف ) المواعيد و الإجراءات , و أحكام النفاذ المعجل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 5 فقرة أولى )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )

رابعا : القواعد الواجبة الاتباع بشأن تعديل اختصاص المحاكم :
ترتب على إنشاء المحاكم الاقتصادية , والنص قانونا على اختصاصها دون غيرها نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في البند ثانيا , اعتبارا من أول أكتوبر 2008 تعديل اختصاص المحاكم , مما ينبغي معه مراعاة ما يلي :
القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى 1 / 10 / 2008 , و التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية برفع الدعوى الجنائية ـ فيما ترى النيابة العامة رفعه منها ـ إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جنحة , و إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جناية , سواء كانت الواقعة قد حدثت قبل 1 / 10 / 2008 أو بعد هذا التاريخ .
قضايا الجنح التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية و التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية . ولم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور , فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة المحددة , ويتم سحبها وتقديمها إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة وفقا للقانون.
قضايا الجنايات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات , و لم تحدد لها جلسات لنظرها , فإنها دخلت في حوزة تلك المحكمة بصدور أمر الإحالة , ولايملك المحامي العام سحبها , و تصبح في عداد القضايا المنظورة أمام المحاكم و ينسحب عليها الحكم المبين في البند التالي .
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها قضايا الجنايات والجنح المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية , وذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم , وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى , ويراعى أن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
( الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنايات ـ بحسب الأحوال ـ في إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجنائية المحكوم في موضوعها ـ و لو بحكم غيابي ـ أو المؤجلة للنطق قبل 1 / 10 / 2008 و تخضع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
( الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة النقض و محاكم الاستئناف ف و محكمة الجنح المستأنفة في نظر الطعون المرفوعة أمامها بطريق النقض أو الاستئناف ـ بحسب الأحوال ـ عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية .
( المادة الثالثة من مواد الإصدار )

خامسا : تنظيم الاختصاص بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية :
ينشأ بكل نيابة جزئية جدول لقيد البلاغات و المحاضر و القضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ( الجنايات و الجنح ) يسمى ” جدول الجرائم الاقتصادية ” ويكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة , و يكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات ” الكتابيةوالإدارية ” بشأن القيد في جدول الجنح العادية و بأرقام مسلسلة تبدأ من أول أكتوبر 2008 و تنتهي في نهاية هذا العام , ثم يبدأ القيد من أول يناير وينتهي في نهاية كل عام من عام 2009 و ما بعده .
( أ ) النيابات الواقعة بدائرتي نيابتي استئناف القاهرة و الإسكندرية :
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة , و كذا ما ترى تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا و التي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
يتم قيد القضايا الواردة من النيابات ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بنيابة الشئون الماليةوالتجارية المختصة , مع إخطار النيابات أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يقوم كل من المحامي العام لنيابة الشئون المالية التجارية بمكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية ـ بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص ـ بتوزيع العمل على أعضاء النيابة على النحو الذي يكفل أداء النيابة العامة لدورها في شأن القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية على أكفل وجه , وخاصة ما يتعلق منها بحضور جلسات المحاكمة والمرافعة , ومراجعة الأحكام و الطعن عليها , و تنفيذ تلك الأحكام .
( ب ) النيابات الواقعة بدوائر نيابات الاستئناف الأخرى :
يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية دراسة هذه القضايا بعناية تامة , وتحقيق قضايا الجنايات و الجنح الهامة تحقيقا قضائيا وإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها وإرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن التصرف فيها .
يتم قيد القضايا الواردة في النيابات الجزئية ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بالنيابة الكلية , مع إخطار النيابة الجزئية أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف في قضايا الجنايات , وإرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية , لقيدها بجداول المحكمة و اتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها و إعلان المتهمين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
يتولى رئيس النيابة الكلية ـ الذي عهد إليه المحامي العام بالتصرف في قضايا الجنح ـ بمراجعة القيود و الأوصاف المسبغة عليها , وتحديد تواريخ جلسات ما يرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادية , بعد التنسيق في ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية ,يتولى رئيس النيابة الكلية المشار إليه في البند السابق الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام وإرسال القضايا من وإلى النيابات الجزئية والمحكمة الاقتصادية , وقيدها بجداول ودفاتر النيابة الكلية , واستيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول , ومتابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية و الفصل فيها .
يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ندب عضو نيابة أو أكثر من النيابة الكلية التي يقع بدائرتها المقر الذي تنعقد به دوائر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسات هذه المحكمة , ويتولى أحد رؤساء النيابة بنيابة الاستئناف مراجعة الأحكام الصادرة من دوائر هذه المحكمة والإشراف على تنفيذها , واتخاذ إجراءات الطعن ـ بالاستئناف أو النقض ـ على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق ,,, 
صدر في 20 / 10 / 2008 
” النائب العام “

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2008 بشأن ختان الأنثى

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 الخاص بالمعاملة الجنائية للطفل بشان صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل به اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 .
وحيث أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه مادة جديدة برقم 242 مكررا نصها الآتي :
“ مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى. ” .
وتطبيقا لنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تنفيذ ما تضمنته هذه المادة من أحكام فورا ، مع مراعاة وإتباع يما يلي :
أولا : جرم القانون إجراء ختان لأنثى بإطلاق سواء حدث من الأطباء أو غيرهم .
ثانيا : وضح قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 الصادر في 28 / 6 / 2007 – المنشور في الوقائع المصرية العدد 158 في 12 / 7 / 2007 – صور المساس بالجهاز التناسلي للأنثى والتي تشكل الركن المادي لجريمة الختان بما نص عليه في المادة الأولى من انه :
” يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى .
ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب”.
ثالثا : جريمة ختان الأنثى عمدية لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها .
رابعا : رصد المشرع – بما نص عليه في المادة 242 مكررا من قانون العقوبات – عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لجريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى .
خامسا : قد يساهم متولي أمر الطفل ( الأب – الأم – الولي – الوصي ….. ) أو غيره في جريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى إذا اشترك في الجريمة بإحدى صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة وتوقع عليه عقوبتها ومن ثم يتعين استظهار عناصر هذا الاشتراك بالتحقيقات وبيان الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها .
سادسا : يراعى أن جريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الإناث المؤثمة بالمادة 242 مكررا من قانون العقوبات قد ترتبط على النحو المقصود بنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ” التعدد المعنوي ” بالجرائم الآتية :
- جريمة إحداث الجرح الذي ينشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما ( المادة 242 من قانون العقوبات )
- جريمة إحداث الجرح الذي ينشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ( المادة 241 من قانون العقوبات )
- جريمة إحداث الجرح الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة ( المادة 240 من قانون العقوبات )
- جريمة إحداث الجرح المفضي إلى الموت ( المادة 236 من قانون العقوبات )
- جريمة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص ( المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب )
ويتحقق هذا الارتباط لوقوع هذه الجرائم بفعل واحد – هو إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى – مما يقتضي إحالة الجرائم المرتبطة إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كي يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع العقوبات المقررة للجريمة الأشد دون غيرها .
على أن يراعى عند النظر لعقوبة الجريمة الأشد ما نصت عليه المادة 116 مكررا من قانون الطفل من زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية عليه أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
سابعا : ووفقا لنص المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب يعاقب كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المحكوم عليه .
ثامنا : إذا حصل الصلح بين المجني عليه والمتهم في جنحة الجرح البسيط المنصوص عليها في أي من المادتين 241 ، 242 من قانون العقوبات وفقا لنص المادة 18 مكررا أ من قانون الإجراءات الجنائية وانقضت بذلك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة فلا اثر لهذا الصلح على جريمة إحداث الجرح بطريق ختان الإناث المرتبطة بها والمؤثمة بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات التي تظل الدعوى الجنائية فيها قائمة ويتم التصرف فيها على هذا الأساس .
تاسعا : إذا أثار المتهم – في محضر جمع الاستدلالات أو محضر تحقيق النيابة – انه أجرى ختان الأنثى المجني عليها لضرورة طبية فيجب استظهار مدى توافر حالة الضرورة في التحقيقات والاستعانة في ذلك بالطبيب الشرعي ، مع مراعاة انه من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية وفقا لحكم المادة 61 من قانون العقوبات هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره – جديا وحالا – ولم يكن لإرادته دخل في حدوثه ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى . 
عاشرا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
حادي عشر : العناية في إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عند الاقتضاء .
ثاني عشر : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
ثالث عشر : إعمال ما نصت عليه المواد 927 ، 928 ، 929 من التعليمات القضائية للنيابات من إرسال التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام للنيابة الكلية ، وإبلاغ نقابة الأطباء ووزارة الصحة بكل اتهام يوجه إلى احد الأطباء وما تم فيه من تصرف .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 18 / 8 / 2008
النائب العام